الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 180838 / تحميل: 9415
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وبإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة

[ ٣٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده، فان أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على الحكم الثاني(٦) .

____________________

(١) لم نجده في التهذيب بهذا السند، لكنه رواه في الزيارات ( ج ١٠ ص ٣١٢ ح ١١٦٤ ) بسنده عن علي عن أبيه، كالسابق، فلاحظ.

(٢) الكافي ٧: ٣٧٠ / ٥.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العاقلة.

(٣) التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٤.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠.

(٥) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٤.

(٦) يأتي في الباب ٩ من أبواب العاقلة.

١٦١

١٦٢

أبواب قصاص الطرف

١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل

[ ٣٥٣٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سنّ المرأة بسنِّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٣٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى

____________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣.

١٦٣

تبلغ ثلث الدية، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسنّ الرجل وسن المرأة سواء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، ومحمّد بن حمران جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(٣) .

[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ، عن كرام(٤) ، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: تقطع اصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.

[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ - وعن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٠، والكافي ٧: ٣٠٠ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٤.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٤، والكافي ٧: ٣٠١ / ١٤.

(٤) في الكافي: عبد الكريم.

٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

١٦٤

( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (١) الآية، فقال: هي محكمة.

[ ٣٥٣٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله وقبل سابقه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، والّذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٣٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس الحديث.

قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٦ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٦.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٠ / ٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٣.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الاتي من هذه الابواب.

١٦٥

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل

[ ٣٥٣٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدُّوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب حكم العبد اذا جرح حرا ً

[ ٣٥٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في عبد جرح حراًّ، فقال: إن شاء الحر اقتصّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٢.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٧.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٣٠٥ / ١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

١٦٦

للحرِّ المجروح(١) من العبد بقدر دية جراحه(٢) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويردّ الباقي على المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا ً

[ ٣٥٣٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أمّ الولد - قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرّ والعبد.

[ ٣٥٣٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من دية قيمته(٦) على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٣٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد

____________________

(١) في التهذيب زيادة: حقه « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: جراحته.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٦، والفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٩.

(٤) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ديات النفس.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٠، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ديّات الشجاج والجراح.

(٦) كذا بخط المصنف وفي المصدرين: قيمة ديته.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

١٦٧

جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الأوَّل، والذي قبله بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب حكم جراحات المماليك

[ ٣٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال ؛ جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين

[ ٣٥٣٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

(٢) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١٨.

١٦٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين: إنَّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في عبد فقأ عين حرّ وعلى العبد دين، قال: ليفقأ عينه، ويبطل دين الغرماء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

[ ٣٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب(٣) الحناط، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مكاتب اشترط عليه(٤) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدرما أدَّى من مكاتبته للحر، فان عجز عن حق الجناية شيئاً اخذ ذلك من مال المولى الّذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال: على

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) في المصدر: أبي ولّاد.

(٤) في المصدر زيادة: مولاه.

١٦٩

مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً، فان لم يكن قد أدَّى من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به(١) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية

[ ٣٥٣٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على المعتاد(٤) .

____________________

(١) في المصدر: منه.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

[ ٣٥٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(١) امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية.

[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ) (٢) لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته(٣) لاغرمته(٤) لها ديتها، وإن لم يؤدِّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(٥) .

أقول: ويدلُّ على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموماً(٦) .

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، والتهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.

(١) في المصدرين: ثدي.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديّات الاعضاء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في التهذيب: امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر: لاغر منّه.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٤، والفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع

[ ٣٥٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر الأوَّل( عليه‌السلام ) لعبدالله بن عبّاس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول(١) في رجل قطع(٢) رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأوَّل، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثمَّ اعطه دية الأصابع، هذا حكم الله.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمّد بن أبي عبدالله، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن العباس مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

(١) في المصدر: فما ترى.

(٢) في المصدر: ضرب.

(٣) الكافي ١: ١٩١ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٢.

١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

[ ٣٥٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عثمان(١) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي( عليه‌السلام ) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي( عليه‌السلام ) بمرآة فحماها، ثمَّ دعا بكرسف(٢) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ١.

(١) في التهذيب: عمر « هامش المخطوط ».

(٢) الكرسف: القطن. « الصحاح ( كرسف ) ٤: ١٣٢١ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨١.

١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب

[ ٣٥٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(١) ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٤٠٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا، وتقطع يساره للرجل الّذي قطع يمينه أخيراً، لأنه إنمّا قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل، قال: فقلت: إن عليا( عليه‌السلام ) إنمّا كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنمّا كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد(٣) ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٢.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي بصير.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٤.

(٣) في التهذيب: يدان ( هامش المخطوط ).

١٧٤

فقال: إنمّا تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثمَّ تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

[ ٣٥٤٠٣ ] ٣ - ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: قصاص للرجل الأوَّل، ثمَّ قال: فقلت: تقطع يداه جميعاً فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتصّ في الأربع جميعاً، فأمّا في حقّ الله فلا يقتصّ منه إلّا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر

[ ٣٥٤٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٢.

(٢) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٨.

٣ - المحاسن: ٣٢١ / ٦١.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

١٧٥

( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث.

محمّد بن عليَّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٤٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجرح في الاصابع، إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

[ ٣٥٤٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمين( عليه‌السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

[ ٣٥٤٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمداً، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدّية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٥.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٧.

(٢) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن قيس.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤١.

١٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة - إلى أن قال: - وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما

[ ٣٥٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٤١٠ ] ٢ - وبالإسناد عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنه قال في سن الصبي

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٧.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٢) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٦، و ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٦، والفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

١٧٧

يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال عليّ: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير، ولم يُرْو فيه شيئاً معلوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل(١) ، وكذا الّذي قبله.

وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد.

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن حديد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية

[ ٣٥٤١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أعور فقأ عين صحيح(٥) ؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٦) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٨.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣ و ٣٤٤.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ٣.

(٥) في الحديث بالسند الثاني زيادة: متعمداً.

(٦) في الكافي: الحسن بن سعيد.

١٧٨

عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وذكر الّذي قبله.

[ ٣٥٤١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٢) .

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

[ ٣٥٤١٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، أنَّ في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة.

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢١ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٦.

١٧٩

[ ٣٥٤١٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف عن أبي حمزة، في الموضحة(١) خمس من الابل، وفي السمحاق(٢) دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة( تنقل منها) (٣) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة،( وفي) (٤) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً، فإنّها تقطع كل شيء وتقطع العظم فتؤمّ المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف، قحف الرأس.

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما

[ ٣٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه.

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي بياض العظم. ( الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ).

(٢) السمحاق: الشجة التي تصل الى القشرة الرقيقة التى فوق عظم الرأس. ( الصحاح - سحق - ٤: ١٤٩٥ ).

(٣) في المصدر: ينقل عنها.

(٤) في المصدر: والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ(١) ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ ، وَلَايَعْتَدُّ بِالشَّكِّ(٢) فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ »(٣) (٤)

٥١٦٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ لَايَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلّى ، أَمْ أَرْبَعاً؟

قَالَ : « يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ(٥) ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ(٦) الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ،................................................

____________________

(١). فيالوافي : « لاينقض اليقين بالشكّ ؛ يعني لايبطل الثلاث المتيقّن فيها بسبب الشكّ في الرابعة بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالثلاث. ولايدخل الشكّ في اليقين ؛ يعني لايعتدّ بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمّنها إلى الثلاث ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك. ولايخلط أحدهما بالآخر ، عطف تفسيري للنهي عن الإدخال. ولكنّه ينقض الشكّ ؛ يعني في الرابعة بأن لايعتدّ بها باليقين ؛ يعني بالإتيان بركعة اخري على الإيقان. ويتمّ على اليقين ؛ يعني يبنى على الثلاث المتيقّن فيها ».

(٢). في حاشية « بث » : « في الشكّ ».

(٣). فيالوافي : « لم يعترّض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين ، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها ، كما تعرّض في الخبر السابق - وهو الخبر ٥١٦٨ هنا - ، والأخبار في ذلك مختلفة ، وفي بعضها إجمال ، كما ستقف عليها ، وطريق التوفيق بينهما التخيير ، كما ذكره فيالفقيه ويأتي كلامه فيه ، وربما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر ، والوصل بالبناء على الأقلّ ، والفصل أولى وأحوط ؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل ، وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة ، فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ؛ وما سمعت أحداً تعرّض لهذه الدقيقة ، وفي حديث عمّار الساباطي - وهو الذي روي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٤٤٨ - الآتي إشارة إلى ذلك ، فلا تكن من الغافلين ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريزالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٤٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧١ ، إلى قوله : « بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شي‌ء عليه » ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٣ ؛وفيه ، ج ٨٨ ، ص ١٨٠.

(٥). في « جن » : « فيسلّم ».

(٦). فيالاستبصار : « فاتحة ».

٢٦١

وَإِنْ(١) كَانَ(٢) صَلّى أَرْبَعاً(٣) ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ(٤) ، وَإِنْ(٥) تَكَلَّمَ(٦) ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ».(٧)

٥١٦٩/ ٥. حَمَّادٌ(٨) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

إِنَّمَا السَّهْوُ مَا(٩) بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ ، وَفِي(١٠) الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ(١١) ثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ؟ قَالَ : يَقُومُ فَيُتِمُّ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ(١٢) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ؛

____________________

(١). فيالاستبصار : « فإن ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : + « قد ».

(٣). فيالوسائل والاستبصار : « الأربعة ».

(٤). في « ظ » والوافي والتهذيب : « الأربعة ».

(٥). فيالتهذيب : + « كان ».

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإن تكلّم ، حمل على النسيان ، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقاً أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ١٠٤٧٠.

(٨). السند معلّق على سند الحديث الثالث ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

(٩). فيالوسائل والبحار : - « ما ».

(١٠). في « ظ ، ى » والوافي والبحار : - « في ».

(١١). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « فلم يدر ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يصلّي ركعتين ، ظاهره البناء على الأقلّ ، فالركعتان من جلوس لاحتمال‌الزيادة ؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أي لا يدري أنّه بعد فعل الركعة =

٢٦٢

فَإِنْ(١) كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ ، تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ(٢) وَرَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ قَرَأَ وَسَجَدَ(٣) سَجْدَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ؛ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ(٤) الثِّنْتَيْنِ ، نَهَضَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.(٥)

٥١٧٠/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلّى ، فَلَمْ يَدْرِ(٦) أَثِنْتَيْنِ(٧) صَلّى ، أَمْ ثَلَاثاً(٨) ، أَمْ أَرْبَعاً؟

قَالَ : « يَقُومُ(٩) ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي(١٠) رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ(١١) نَافِلَةً ، وَإِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ ».(١٢)

____________________

= الاُخرى يصير ثلاثاً أو أربعاً ، وفيه بعد. ويحتمل أن يكون مكان « ويصلّي » : « أو يصلّي وسقطت الهمزة من النسّاخ ويكون نصّاً في التخيير ، وفي صورة غلبة الظنّ على الأربع فعل الركعتين لعلّه على الاستحباب استدراكاً للاحتمال المرجوح ». وراجع :الوافي .

(١). في « بخ » والوافي : « وإن ».

(٢). فيالوافي : « قوله : ثمّ قرأ فاتحة الكتاب ؛ يعنى جالساً ، واكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله ».

(٣). في « بح ، بس »والوسائل والبحار : « فسجد ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي الوسائل . وفي المطبوع : + « [ إلى ] ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ٧٥٤٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ١٠٤٦٣ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٧٩.

(٦). فيالتهذيب : « ولم يدر ».

(٧). في « بث ، بس » والوافي : « ثنتين » بدون همزة الاستفهام. وفيالوسائل والبحاروالتهذيب : « اثنتين ».

(٨). في « بث ، بس » : - « أم ثلاثاً ».

(٩). فيالتهذيب : « فيقوم ».

(١٠). في حاشية « بح » : « فيصلّي ».

(١١). في « ى ، بح » وحاشية « ظ ، جن » والبحار : « الركعات ».

(١٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨١ ، ح ٧٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٠٤٨٢ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٨٤.

٢٦٣

٥١٧١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً ، وَوَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ ، فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ ؛ وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، فَسَلِّمْ وَانْصَرِفْ ؛ وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ ، فَانْصَرِفْ ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ».(١)

٥١٧٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ ثِنْتَيْنِ(٢) صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْ‌ءٍ ، فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ(٣) ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَسَلِّمْ(٤) ؛ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتَا(٥) هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ ؛ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً(٦) ، كَانَتَا(٧) هَاتَانِ نَافِلَةً ؛ وَإِنْ(٨) كُنْتَ لَاتَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً ، وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلى شَيْ‌ءٍ ، فَسَلِّمْ ، ثُمَّ صَلِّ(٩) رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨١ ، ح ٧٥٤٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ١٠٤٤٨.

(٢). في « ظ ، ى ، بس » : « أَثِنتين ». وفي « بح ، بخ » والبحار : « اثنتين ».

(٣). في « ظ » : « وتسلّم ».

(٤). في « بث »والفقيه : « وتسلّم ».

(٥). في « ى » وحاشية « بح » والوافي : « كانت ».

(٦). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي : « الأربع ».

(٧). فيالوافي : « كانت ».

(٨). فيالوسائل ، ح ١٠٤٦٤ : « إذا ».

(٩). في « بث » : « ثمّ تصلّي ».

٢٦٤

جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؛ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ ، فَقُمْ ، فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ ، وَلَاتَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؛ فَإِنْ(١) ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ ، فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(٢) ».(٣)

٥١٧٣/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِيمَنْ لَايَدْرِي أَثَلَاثاً صَلّى أَمْ(٤) أَرْبَعاً ، وَوَهْمُهُ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَثِنْتَيْنِ(٥) صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَوَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ ، أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ(٦) ، فَقَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ».

وَقَالَ : « إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلى رَكْعَتَيْنِ(٧) وَأَرْبَعٍ ، فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ الْوَهْمُ فِي‌

____________________

(١). في « ى » : - « ذهب وهمك - إلى - سجدتي السهو ، فإن ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم ، وينبغي حمله على الاستحباب ». ونقل فيمرآة العقول نسبة وجوب سجدتي السهو في تلك الصورة إلى الشيخ الصدوق وقوّاه.

(٣).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، إلى قوله : « كانتا هاتان نافلة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ٧٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ١٠٤٦٤ ، من قوله : « إن كنت لاتدري » ؛وفيه ، ص ٢١٩ ، ذيل ح ١٠٤٦٩ ، إلى قوله : « كانتا هاتان نافلة » ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٧٦.

(٤). في « بخ » : « أو ».

(٥). في « بخ ، جن » والوافي : « ثنتين » بدون الهمزة. وفيالوسائل : « اثنتين ».

(٦). فيالوافي : « ووهمه يذهب إلى الأربع وإلى الركعتين ». وقال : « يعني يذهب إليهما جميعاً سواء من غير رجحان ، كما فسرّهعليه‌السلام بقوله : إن ذهب وهمك إلى الركعتين وأربع فهو ؛ يعني الوهم ، سواء ؛ يعني معتدل. وربّما يوجد في بعض النسخ : أو ، بدل الواو في قوله : وإلى الركعتين. وهو من سهو النسّاخ ».

(٧). في « بث ، بخ » والوافي : « الركعتين ».

٢٦٥

هذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ »(١) (٢)

٤١ - بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ وَلَمْ يَدْرِ زَادَ (٣)

أَوْ نَقَصَ (٤) أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ‌

٥١٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ(٦) أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَسَمَّاهُمَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُرْغِمَتَيْنِ(٧) ».(٨)

____________________

(١). فيالوافي : « وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاثة والأربع ؛ يعني حكمه في الموضعين مختلف ، كما تبيّن».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات »الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٢ ، ح ٧٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ١٠٤٦١ ، إلى قوله : « وأربع سجدات وهو جالس » ؛وفيه ، ص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧٣ ، من قوله : « وقال في رجل ».

(٣). في « بث » : « أزاد ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » والوافي : « أم نقص ».

(٥). في « ظ » : « عمر بن اُذينة ».

(٦). في « ى ، بخ » والوافي : « أزاد ».

(٧). في « جن » : + « ترغمان الشيطان ». وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود ، وهو صحيح إجماعاً ، موجب للمرغمتين ، بكسر الغين اسم فاعل ، سمّيتا بذلك لأنّها ترغمان الشيطان ، كما ورد في الخبر - وهو الخبر ٥١٨٨ هنا - وهو إمّا من المراغمة ، وهي المغاضبة ، أي تغضبانه. وإمّا من الرغام بفتح الراء ، وهو التراب ، يقال : أرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالتراب ذلّة وضغاراً ، فكأنّهما =

٢٦٦

٥١٧٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَيْقَنَ(٣) أَنَّهُ(٤) زَادَ فِي صَلَاتِهِ(٥) الْمَكْتُوبَةِ(٦) ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ(٧) اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً ».(٨)

٥١٧٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ لَاتَدْرِي(٩) أَرْبَعاً صَلَّيْتَ ، أَوْ خَمْساً(١٠) ،

____________________

= يرغمان أنف الشيطان ». وقال الطريحي : « المرغمتان في الحديث بكسر المعجمة : سجدتا السهو ، سمّيتا بذلك لكون فعلهما يرغم أنف الشيطان ويذلّه ؛ فإنّه يكلّف في التلبيس فأضلّ الله سعيه وأبطل قصده وجعل هاتين السجدتين سبباً لطرده وإذلاله ». راجع :المقاصد العليّة ، ص ٣٤٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٧٤ ( رغم ). وللمزيد راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٤ ( رغم ).

(٨).الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩١ ، ح ٧٥٧١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٤.

(١). في « ى »والتهذيب : « عن عمر بن اُذينة ».

(٢). في الكافي ، ح ٥١٤٩ : - « وبكير ابني أعين ».

(٣). فيالتهذيب : + « الرجل ».

(٤). في الكافي ، ح ٥١٤٩ : + « قد ».

(٥). في الكافي ، ح ٥١٤٩والاستبصار : « الصلاة ».

(٦). فيالوسائل والكافي ، ح ٥١٤٩ : + « ركعة ».

(٧). في الكافي ، ح ٥١٤٩ : « الصلاة ».

(٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السهو في الركوع ، ح ٥١٤٩. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٨ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٩ ، ح ٨٠٧٥ ؛ ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٥٠٨.

(٩). في « بث » وحاشية « بس » : « لم تدر ».

(١٠). في « ى »والوسائل والتهذيب : « أم خمساً ».

٢٦٧

فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ، ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا ».(١)

٥١٧٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ(٢) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ(٣) وَأَتَمَّهُ(٤) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، إِنَّمَا(٥) السَّهْوُ عَلى مَنْ لَمْ يَدْرِ زَادَ(٦) أَمْ نَقَصَ(٧) مِنْهَا ».(٨)

٥١٧٨/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ».(٩)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٣.

(٢). في الكافي ، ح ٥١٨٠ : + « أبو عبداللهعليه‌السلام ».

(٣). في « بخ » : « من سهو ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح » وحاشية « بث »والوسائل والكافي ، ح ٥١٨٠والتهذيب والاستبصار : « فأتمّه ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ : « قولهعليه‌السلام : من حفظ سهوه ، أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل ، فأتمّ صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين ، فليس عليه سجدة السهو ».

(٥). في « بح » : « وإنّما ».

(٦). في « ى ، بخ »والوسائل : « أزاد ». وفيالوافي والفقيه : « أزاد في صلاته ».

(٧). في « ظ » : « أو نقص ».

(٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من تكلّم في صلاته أو انصرف ، صدر ح ٥١٨٠. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، صدرح ١٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، صدر ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩١ ، ح ٧٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٥٣١.

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ذيل ح ١٠٥٠٩.

٢٦٨

٥١٧٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً(١) ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ(٢) تَسْلِيمِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلِّمْ(٣) بَعْدَهُمَا ».(٤)

٤٢ - بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا

أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ‌

٥١٨٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ(٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ(٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَلّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ(٨) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ‌

____________________

(١). فيالوافي : « كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً » بدل « لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً ».

(٢). في « بح » : « وبعد ».

(٣). في « ى ، بث » : « ثمّ تسلّم ».

(٤).الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٥.

(٥). في الكافي ، ح ٥١٧٧ : - « أبو عبداللهعليه‌السلام ».

(٦). في الكافي ، ح ٥١٧٧ : « وأتمّه ».

(٧). فيالوافي : « يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلّم وينصرف ، فأتمّه ، فليس عليه سجدتا السهو ، كما يظهر من آخر الحديث ، وإنّما سجدهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّه تكلّم ، ومن انصرف فعليه الاستئناف. ويأتي ما يبيّن هذا ويوضحه. ومعنى إتمامه الإتيان المسهوّ عنه ، سواء كان في الصلاة أو في خارجها ، وسواء كان ركعة تامّة أو جزءاً منها ».

(٨). في « ى » : - « الظهر ».

٢٦٩

ذُو الشِّمَالَيْنِ(١) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ(٢) ؟ قَالَ(٣) : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَتَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَامَ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَسَجَدَ(٥) بِهِمْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ».

____________________

(١). روت العامّة نحوه عن أبي هريرة ، وردّه العلّامة فيمنتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، بقوله :

« إنّ هذا الحديث مردود لوجوه :

أحدها : أنّه يتضمّن إثبات السهو في حقّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو محال عقلاً ، وقد بيّنّاه في كتب الكلام.

الثاني : أنّ أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين ؛ فإنّ ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين ، وأسلم أبوهريرة بعد الهجرة بسبع سنين.

واعترض على هذا بأنّ الذي قتل يوم بدر ذوالشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعيّ ، وذواليدين عاش بعد وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومات في أيّام معاوية ، قال : وقبره بذي خشب واسمه الخرباق ، والدليل عليه أنّ عمران بن حصين روى هذا الحديث ، فقال فيه : فقام الخرباق ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟

واُجيب بأنّ الأوزاعيّ روى ، فقال : فقام ذوالشمالين ، فقال : أقصرت أم نسيت يا رسول الله؟ وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة.

وروى الأصحاب أنّ ذا اليدين كان يقال له : ذوالشمالين ، رواه سعيد الأعرج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

الثالث : أنّه قد روي في هذا الخبر أنّ ذا اليدين قال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال : كلّ ذلك لم يكن.

وروي أنّهعليه‌السلام قال : إنّما السهو لُابيّن لكم. وروي أيضاً أنّه قال : لم أنس ولم تقصر الصلاة ». وردّه بمثله فيتذكرة الفقهاء ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ - ٢٧٥ ، ذيل المسألة ٣١٩.

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٠١ : « الظاهر أنّ هذا الخبر صدر عنهمعليهم‌السلام تقيّة لوجوه شتّى لايخفى على المتأمّل ». وذكر في الحديث الثالث من هذا الباب وجه آخر لتوجيه الخبر. وللمزيد راجع :البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٧ - ١٢٩ ؛ وج ٨٨ ، ص ٢١٨ - ٢١٩.

(٢). في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار : « ذلك ».

(٣). في « بث » والبحار : « فقال ».

(٤). في البحار : + « رسول الله ».

(٥). في « بح » : « فسجد ».

٢٧٠

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَظَنَّ أَنَّهُمَا(١) أَرْبَعٌ(٢) ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلّى رَكْعَتَيْنِ؟

قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٣) ».(٤)

٥١٨١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٥) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ(٦) مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ يَنْسى ، فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : « فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ(٧)

____________________

(١). في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أنّها ».

(٢). في « بس » : + « ركعات ». وفي البحار : « أربعاً ».

(٣). في « ظ ، بس » : « الاُوليين ».

(٤).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ، ح ٥١٧٧ ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤٣٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٠٥ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه سجدتا السهو » ، مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٣ ، ح ٧٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ذيل ح ١٠٤٢٤ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ح ١١.

(٥). فيالوافي والتهذيب : - « قال ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن »والتهذيب : « الركعتين ».

(٧). فيالوسائل والتهذيب : « وإن ».

٢٧١

لَمْ يَذْكُرْ حَتّى يَرْكَعَ(١) ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا(٢) سَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ(٣) وَهُوَ جَالِسٌ(٤) ».(٥)

٥١٨٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : أَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٦) ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : وَحَالُهُ حَالُهُ(٧) ؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَرَادَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يُفَقِّهَهُمْ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « ركع ».

(٢). فيالوافي : « وإذا ».

(٣). فيالتهذيب : « نقرثنتين » بدل « سجد سجدتين ». وقال فيالوافي بعد نقل ما فيالتهذيب : « وقد مضى النهي عن تسمية السجدة نقرة ، فما في الكافي هو الصواب ».

(٤). فيمرآة العقول : « ظاهره الاكتفاء بالسجدتين ، وليس في الأخبار تعرّض لقضاء التشهّد المنسيّ ، والمشهور الإتيان به أيضاً. وذهب ابن بابويه والمفيد -رحمهم‌الله - إلى إجزاء تشهّد سجدتي السهو عن التشهّد المنسيّ. ولايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أحوط. وأمّا وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولاخلاف أيضاً بين القائلين بوجوب قضاء التشهّد المنسيّ أنّه بعد التسليم ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٦ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٦١٩ و ٦٢٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٣ و ١٣٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٨٢٩٣.

(٦). في « ظ ، بس » : « الاُوليين ».

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وحاله حاله ، أي في الجلالة والرسالة ».

(٨). فيالوافي : « تعجّب السائل من سهوهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كونه معصوماً عن الخطأ ، فأجابهعليه‌السلام بأنّه كان في ذلك مصلحة للاُمّة بأن يفقهوا بمثل هذه الاُمور معالم دينهم ، ويعلموا أنّ البشر لا ينفكّ عن السهو والنسيان ، وأنّ المخلوق محلّ للغفلة والنقصان ، وإنّما المنزّه عن جميع صفات النقص هو الله سبحانه ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد البرقيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٥ ، ح ٧٤٧٨ ؛البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢.

٢٧٢

٥١٨٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ : يَقُولُ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ؟

فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ(٢) ».

فَقُلْتُ : سَجْدَتَا(٣) السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ : « بَعْدُ(٤) ».(٥)

٥١٨٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَقُولُ(٦) فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ».

* قَالَ الْحَلَبِيُّ(٧) : وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرى يَقُولُ(٨) : « بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ‌

____________________

(١). فيالتهذيب : - « محمّد بن يحيى ». وهو سهو.

(٢). فيالوافي : « سجدتي السهو ».

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : « سجدتي ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : « بعده؟ قال : بعده » بدل « بعد؟ قال : بعد ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٤٣٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٤ ، ح ٧٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٤٣٥ ، إلى قوله : « ثمّ يسجد سجدتين » ؛وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٤٣٨ ، من قوله : « فقلت : سجدتا السهو ».

(٦). في « ى ، بخ »والتهذيب : « يقول ».

(٧). معلّق على صدر السند ، كما هو واضح.

(٨). في « بس » : « تقول ». وفيالوافي والتهذيب : + « فيهما ». وفيمرآة العقول : « ثمّ اعلم أنّ ما يوهم ظاهر الخبر من سهو الإمامعليه‌السلام فمدفوع بأنّه يحتمل الخبر أن يراد به التعليم لكيفيّة السجود له مرّة هكذا ومرّة هكذا ، كما ذكره الأصحاب ».

٢٧٣

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ».(١)

٥١٨٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « صَلّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ(٢) مَنْ خَلْفَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ(٣) ؟ قَالُوا : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ(٤) : أَكَذلِكَ(٥) يَا ذَا الْيَدَيْنِ؟ - وَكَانَ يُدْعى ذَا الشِّمَالَيْنِ(٦) - فَقَالَ : نَعَمْ ، فَبَنى عَلى صَلَاتِهِ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ ؛ أَلَاتَرى(٧) لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ هذَا لَعُيِّرَ ، وَقِيلَ : مَا تُقْبَلُ(٨) صَلَاتُكَ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ذَاكَ(٩) ، قَالَ : قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَصَارَتْ أُسْوَةً ، وَسَجَدَ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن الحلبيّ. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢٠ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٦ ، ح ٧٥٨٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ذيل ح ١٠٥١٧ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٢٠.

(٢). في « بخ » : « ثمّ سأله ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحاروالتهذيب . وفي المطبوع : « ذلك ».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « قال ».

(٥). في « ظ ، بح ، بس » والوافي والتهذيب : « أكذاك ».

(٦). فيالوافي : « يحتمل أن يكون المراد بمن خلفه ذا اليدين ؛ لئلاّ ينافي الخبر السابق ولا الآتي فيما بعد ، ولاينافي هذا قوله : كذاك يا ذا اليدين ؛ لاحتمال الاستفهام التأكيد ولعلّهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما دعاه بذي اليدين لأنّه كره أن يدعوه بالنبز إن كان مشهوراً بذلك ، أو كان يدعى بذي اليدين أيضاً ، كما يستفاد من كتب العامّة ، قيل : سمّي لذلك لأنّه كان يعمل بيديه جميعاً ، وقيل : بل كان في يده طول ، وفسّر بعضهم الطول بالسعة بمعنى السخاوة ، وقيل : بل لأنّه هاجر هجرتين ».

(٧). في حاشية « بح » : « أما ترى ».

(٨). في « بس » : « ما يقبل ».

(٩). فيالوافي والتهذيب : « ذلك ».

٢٧٤

سَجْدَتَيْنِ ؛ لِمَكَانِ الْكَلَامِ ».(١)

٥١٨٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٢) ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ ، فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ ، وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ ، سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَارُكُوعَ فِيهِمَا ، ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ ».(٣)

٥١٨٧/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا(٤) ، وَلَمْ تَتَشَهَّدْ(٥) فِيهِمَا(٦) ، فَذَكَرْتَ ذلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَقُمْ ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ ، فَإِنْ(٧) أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتّى تَرْكَعَ ، فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتّى تَفْرُغَ ،

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٤ ، ح ٧٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ذيل ح ١٠٤٢٩ ؛ البحار ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٣.

(٢). في « بس » : « الاُوليين ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٣٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٠٣٠. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلاف يسير. راجع :قرب الإسناد ، ص ١٩٥ ، ح ٧٤١ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٧ و ٦٢١ و ٦٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٦الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ١٠٥٤٦.

(٤). فيالوافي والوسائل : « غيرها ».

(٥). فيالوسائل : « فلم تتشهّد ».

(٦). في « ظ » : « فيها ».

(٧). في « ظ ، بخ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».

٢٧٥

فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ(١) ».(٢)

٥١٨٨/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو ، فَيَقُومُ فِي حَالِ(٤) قُعُودٍ(٥) ، أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ(٦) ؟

قَالَ : « يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ(٧) الشَّيْطَانَ ».(٨)

____________________

(١). في « جن » : « أن يتكلّم ». وفيمرآة العقول : « اختلف الأصحاب في فوريّة سجدتي السهو ، وربّما يستدلّ بمثل هذا الخبر على الفوريّة ، ولايخفى ضعفه ، نعم يدلّ على عدم جواز الكلام قبلها. والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلّل الكلام ، وعدم سقوطهما أيضاً ، بل يصيران قضاء ، وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعلّ ترك نيّة الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٤ ، بسند آخر. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢١ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٣٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٦ ، ح ٨٢٩٥.

(٣). في « ى » : « سألت ».

(٤). في البحار : « موضع ».

(٥). في « بح » : « قعوده ».

(٦). في « بح » : « قيامه ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والبحار : « يرغمان ». سمّيتا بالمرغمتين - بصيغة اسم الفاعل - لأنّهما ترغمان‌الشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سبباً لصرده وإذلاله. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٥١٧٤.

(٨). الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٣٤٠.الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما إلى قوله : « يسجد سجدتين بعد التسليم » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ٧٥٧٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٥٦١ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٢٤.

٢٧٦

٤٣ - بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا (١) وَلَمْ يَدْرِ (٢) زَادَ (٣) أَوْ نَقَصَ ، وَمَنْ كَثُرَ

عَلَيْهِ السَّهْوُ ، وَالسَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ ، وَسَهْوِ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ‌

٥١٨٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ(٤) كُنْتَ(٥) لَاتَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ ، وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ(٦) ».(٧)

٥١٩٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٨) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ ، قَالَا :

قُلْنَا لَهُ : الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتّى لَايَدْرِيَ كَمْ صَلّى ، وَلَامَا بَقِيَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يُعِيدُ ».

____________________

(١). في « بخ » : - « كلّها ».

(٢). فيمرآة العقول : « ومن لم يدر ».

(٣). في « بث » : « أزاد ».

(٤). في حاشية « بح » : « إذا ».

(٥). في « بخ » : « أنت ».

(٦). في حاشية « بث » : + « كلّها ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٩ ، بسندهما عن سعد بن سعدالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٠٤٨٩.

(٨). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن حمّاد بن عيسى ».

٢٧٧

قُلْنَا لَهُ(١) : فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذلِكَ كُلَّمَا عَادَ(٢) شَكَّ؟

قَالَ : « يَمْضِي فِي شَكِّهِ(٣) ». ثُمَّ قَالَ : « لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ(٤) الصَّلَاةِ ؛ فَتُطْمِعُوهُ(٥) ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ(٦) لِمَا عُوِّدَ(٧) ، فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ ، وَلَايُكْثِرَنَّ(٨) نَقْضَ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ(٩) مَرَّاتٍ(١٠) ، لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ ».

قَالَ زُرَارَةُ(١١) : ثُمَّ قَالَ(١٢) : « إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ(١٣) أَنْ يُطَاعَ ، فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلى أَحَدِكُمْ».(١٤)

____________________

(١). في « بث ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له ». وفي البحار : « قلت » بدل « قلنا له ».

(٢). فيالوسائل والبحاروالتهذيب والاستبصار : « أعاد ».

(٣). فيالوافي : « الظاهر أنّ المراد بالمضيّ في الشكّ في هذا الحديث والمضيّ في الصلاة فى الأخبار الآتيةواحد ، وهو عدم الالتفات إلى الشكّ وترك التدارك فيه بما ورد في مثله ، فإن كان ممّا لابدّ فيه من أن يفعل فعلاً تخيّر ، مثل ما إذا شكّ في الاثنتين والثلاث تخيّر بين البناء على الأقلّ أو أكثر ؛ فإنّ بمثل هذا يدحر الشيطان ».

(٤). في « ى » : « ينقص ». وفي « بث ، بح » وحاشية « بس » : « ينقض ». وفي حاشية « بث ، جن »والوسائل والبحاروالتهذيب : « نقض ».

(٥). في « ى » : « فتطمّعوه ». وفي « بح » : « فتطعوه ». وفي حاشية « بح » : « فتطيعوه ».

(٦). في « ظ ، بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب والاستبصار : « معتاد ».

(٧). فيالتهذيب : + « به ».

(٨). في « ظ » : « لاتكثرنّ ».

(٩). فيالاستبصار : + « ثلاث ».

(١٠). في « ى » وحاشية « بث » : « مراراً ».

(١١). معلّق على صدر السند ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى زرارة.

(١٢). في « بخ » : - « ثمّ قال ».

(١٣). فيالاستبصار : - « الخبيث ».

(١٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٤٢٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٧ ، ح ٧٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠٤٩٦ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٧٠.

٢٧٨

٥١٩١/ ٣. حَمَّادٌ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَفِي(٢) ثَلَاثٍ أَنْتَ ، أَمْ فِي(٣) اثْنَتَيْنِ(٤) ، أَمْ فِي وَاحِدَةٍ ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ ، فَأَعِدْ ، وَلَاتَمْضِ عَلَى الشَّكِّ ».(٥)

٥١٩٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ(٦) النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتّى لَا أَدْرِيَ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ؟

فَقَالَ : إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ(٧) ، فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْأَيْسَرَ بِإِصْبَعِكَ(٨) الْيُمْنَى‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٣ ،والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٨ ، بسنده عن عليّ بن إسماعيل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ؛ ولعلّه قد سقط « عن حريز » من سندنا هذا.

ويؤيّد ذلك أنّ ابن أبي يعفور - وهوعبدالله - مات في أيّام أبي عبداللهعليه‌السلام ، وطبقة حمّاد بن عيسى تأبى عن الرواية عنه مباشرةً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٦.

(٢). في « بخ » : « في » بدون همزة الاستفهام.

(٣). فيالوسائل والاستبصار : - « في ».

(٤). في « بث » : « ثنتين ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٤٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٤١٨ ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٠٤٩٠.

(٦). في « ظ ، بث ، جن » : + « إلى ».

(٧). فيالوسائل : « في الصلاة ».

(٨). يقال : طعن بإصبعه في بطنه ، أي ضربه برأسها. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ( طعن ).

٢٧٩

الْمُسَبِّحَةِ ، ثُمَّ قُلْ : "بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، أَعُوذُ(١) بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" ؛ فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ(٢) وَتَطْرُدُهُ(٣) ».(٤)

٥١٩٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ ، وَيُسَبِّحُ(٨) اثْنَانِ(٩) عَلى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً(١٠) ، وَيُسَبِّحُ(١١) ثَلَاثَةٌ عَلى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً(١٢) ، وَيَقُولُ(١٣) هؤُلَاءِ : قُومُوا ، وَيَقُولُ هؤُلَاءِ : اقْعُدُوا ، وَالْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا ، أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ ، فَمَا(١٤) يَجِبُ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « ظ » : « وأعوذ ».

(٢). فيالوافي : + « وتزجره ».

(٣). فيالوافي : + « عنك ».

(٤). الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن السكوني. الجعفريّات ، ص ٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٩ ، ح ٧٦٠٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٠٥٦٠.

(٥). فيالتهذيب : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

(٦). فيالوسائل ، ح ١٠٤٠١والتهذيب ، ج ٢ : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٧). في « بخ ، بس ، جن » : « سألت ».

(٨). في « ظ ، ى » والوافي ومرآة العقول والفقيه والتهذيب ، ج ٣ : « فيسبّح ».

(٩). في هامش الكافي المطبوع ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ : « قوله : ويسبّح اثنان ، أي اثنان من هؤلاء الخمسة ؛ يعني يشيران بسبب التكلّم بسبحان الله مع رفع الصوت إن احتيج إليه في الإعلام به ، إلى أنّهم صلّوا ».

(١٠). في « بخ » : « ثلاثة ».

(١١). في « بح » : « أو يسبّح ».

(١٢). في « بخ »والتهذيب ، ج ٣ : « أربعة ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٣ : « يقولون » بدل « ويقول » في الموضعين.

(١٤). في « بخ » : « ما ».

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675