الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181241 / تحميل: 9427
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ : لَايَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَلَا الْقَيْ‌ءُ وَلَا الدَّمُ ، فَمَنْ وَجَدَ أَزّاً(١) ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ ، فَلْيُقَدِّمْهُ » ؛ يَعْنِي(٢) إِذَا كَانَ إِمَاماً.(٣)

٥٢١٤/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : « لَا ، وَلَا يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ ».(٤)

٤٦ - بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي وَالْعُطَاسِ فِي الصَّلَاةِ‌

٥٢١٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بث ، بح » ومرآة العقول والتهذيب والاستبصار : « أذى ». وفي « جن » : « أذىً أزّاً ». و « الأزّ » : الصوت وضربان العروق وصوت الجوف والتهيّج والغليان الحاصل في الأعضاء من وجع ونحوه. اُنظر :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٣ ( أزز ).

(٢). في « ى » : - « يعني ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٩٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسلم ، عن أبي حفص ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.قرب الإسناد ، ص ١١٥ ، ح ٤٠٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القي‌ء ولا الأزّ ». الجعفريّات ، ص ٥٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّعليهم‌السلام مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٢ ، ح ١١٩٣ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٥٣٩الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٠ ، ح ٧٢٧٨ ؛ وص ١٢٣٨ ، ح ٨١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٩٢١٩.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٤ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٦ ، ح ٧٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢٣١ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٩٢٩١.

٣٠١

سَمَاعَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟

قَالَ(٢) : « يَرُدُّ(٣) "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" ، وَلَايَقُولُ : " وَعَلَيْكُمُ(٤) السَّلَامُ(٥) " ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ قَائِماً يُصَلِّي ، فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارٌ ،(٦) ، فَرَدَّ عَلَيْهِ(٧) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله هكَذَا »(٨) .(٩)

____________________

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . ولم تذكر « عن سماعة » لكنّه ورد في بعض نسخه - كما في هامش الكتاب - وهو الصواب ؛ فقد عُدَّ عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضاعليهما‌السلام ، ولم يثبت روايته عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٨١٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٤٠ ، الرقم ٥٠٦٧ ؛ وص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٢٢. هذا ، وقد روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة [ بن مهران ] ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٦٥ - ٤٦٧ ؛ وص ٤٧٨ - ٤٨٠.

(٢). في « ظ » : « فقال ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : + « يقول ».

(٤). في « بث » : « عليكم » بدون الواو.

(٥). في « ى » : - « السلام ».

(٦). في « جن » والوافي والتهذيب : - « عمّار ».

(٧). في « بخ » : - « عليه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٠ : « ردّ السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعاً ، كما في التذكرة ، ويدلّ على وجوب الردّ في الصلاة صريحاً أخبار كثيرة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب الردّ في الصلاة بالمثل ، وجوّز جماعة من المحقّقين الردّ بالأحسن أيضاً لعموم الآية ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٣ ، ص ٢٧٦.

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :قرب الإسناد ، ص ٢٠٩ ، ح ٨١٥ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٣ ؛ وص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٦ ؛ =

٣٠٢

٥٢١٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ(١) ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ ».(٢)

٥٢١٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، فَأَحْمَدُ اللهَ ، وَأُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِذَا(٣) عَطَسَ أَخُوكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقُلِ : الْحَمْدُ لِلّهِ(٤) ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ؛ وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ ، صَلِّ(٥) عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(٦) ».(٧)

____________________

=والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٤٩الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٧ ، ح ٧٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٣٠٣.

(١). في « ظ » : « في الصلاة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٧ ، بسنده عن الحلبيّالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٩ ، ح ٧٣٢١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٣١٣.

(٣). فيالوافي : « إذا » بدون الواو.

(٤). في « ى » : « فليحمد الله » بدل « فقل : الحمد لله ».

(٥). في « ظ ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « صلّى الله ». وفي « بث » : « وصلّى الله ».

(٦). في « ظ » : - « وآله ». وفي « ى ، بخ » والوافي : - « صلّ على محمّد وآله ». وفي حاشية « بخ » : « وآل محمّد ». وقال فيالوافي : « في بعض نسخ الكافي في آخر الحديث :صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو صلاة من أبي عبداللهعليه‌السلام على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأجل ذكره ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٨ ، بسنده عن المعلّى أبي عثمان ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف يسير. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ٣٩١ ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٩ ، ح ٧٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٣١٤.

٣٠٣

٤٧ - بَابُ الْمُصَلِّي يَعْرِضُ لَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ (١) فَيَقْتُلُهُ‌

٥٢١٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَرَى الْحَيَّةَ ، أَوِ الْعَقْرَبَ(٢) : يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٥٢١٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ(٤) وَالْبُرْغُوثَ(٥) وَالْقَمْلَةَ(٦) وَالذُّبَابَ(٧)

____________________

(١). « الهامّة » : كلّ ذات سمّ يقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما يسمّ ولايقتل فهو السامّة. وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان وإن لم يقتل ، كالحشرات. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ( همم ).

(٢). في « ظ ، ى ، بخ »والوسائل : « والعقرب ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٧ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٢٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ٧٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٣١٨.

(٤). « البَقَّةُ » : واحدة البَقّ ، وهو البعوض ، أو هو البقّ : الدارج في حيطان البيوت ، أو هو هي دويبّة مثل القملةحمراء منتنة الريح تكون في السُرُر والجُدُر ، وهي التي يقال لها : بنات الحصير ، إذا قتلتها شممت لها رائحة اللَّوْز المرّ. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ص ٢٣ ( بقق ).

(٥). « البُرْغُوث » : دويّبة سوداء صغيرة تَثِبُ وَثَباناً. ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٥٣ ( برغث ).

(٦). « القَمْلَة » : جمع القَمْل ، وهي دُويبّة طفيليّة عديمة الأجنحة من فصيلة القَمْليّات. ثلاثة أنواع منها تلسع الإنسان وتغتذي بدمه ، وهي قملة الرأس وقملة الجسد وقملة العانة. وقيل : تتولّد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو ريشاً أو شعراً حين يصير المكان عفناً. راجع : مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٥٥ ؛ المنجد ، ص ٦٥٥ (قمل).

(٧). « الذُباب » : يقع على المعروف من الحشرات الطائرة ، وعلى النحل ، والزنابير ونحوهما. المفردات =

٣٠٤

فِي الصَّلَاةِ : أَيَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَوُضُوءَهُ؟ قَالَ : « لَا ».(١)

٥٢٢٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَنْسى كِيسَهُ(٢) ، أَوْ مَتَاعاً يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ(٣) ؟

قَالَ : « يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَيُحْرِزُ مَتَاعَهُ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ فِي(٤) الْفَرِيضَةِ ، فَتَفَلَّتُ(٥) عَلَيْهِ دَابَّةٌ(٦) ، أَوْ تَفَلَّتُ(٧) دَابَّتُهُ ، فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ(٨) ، أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا(٩) عَنَتٌ(١٠) ؟

____________________

= للراغب ، ص ٣٢٥ ( ذبب ).

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٧٠ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ٧٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ، ذيل ح ٧٧٠ ؛ وج ٧ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٩٣٢٢.

(٢). في « بث » : « كيسته ».

(٣). في « ظ » : « وهلاكه ».

(٤). فيالوافي والتهذيب : + « الصلاة ».

(٥). في « ظ ، بث ، بس ، جن »والوسائل : « فتغلب ».

(٦). « تفلّتُ عليه دابّة » ، أي تتوثّب عليه ، أو تتعرّض له فجأةً. اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ( فلت ).

(٧). في « بح » : « أو تنفلت ». والتفلّت والإفلات والانفلات : التخلّص من الشي‌ء فجأة من غير تمكّث. قال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : أو تفلّت ، الترديد من الراوي ». اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ( فلت ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٣.

(٨). في « ى » : « أن يذهب ».

(٩). في « ى » : - « منها ». وفي « بث ، بح ، بخ ، بس » وحاشية « جن »والوسائل والفقيه : « فيها ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل وفي حاشية « بح ، جن » : « عيب ». وفي المطبوع :«عنتاً». =

٣٠٥

فَقَالَ(١) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ ».(٢)

٥٢٢١/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام إِذَا وَجَدَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ ، دَفَنَهَا فِي الْحَصى(٣) (٤)

٥٢٢٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ(٥) ، أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ ، أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا(٦) عَلى نَفْسِكَ ، فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ ، وَاتْبَعِ الْغُلَامَ ، أَوْ غَرِيماً لَكَ ، وَاقْتُلِ الْحَيَّةَ ».(٧)

٥٢٢٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

____________________

= وقال ابن الأثير : « العَنَت : المشقّة ، والفساد ، والهلاك ، والإثم ، والغلط ، والخطأ ، والزنى ، كلّ ذلك قد جاء واُطلق العنت عليه » ، والمراد به هنا المشقّة كما صرّح به العلّامة الفيض. اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ( عنت ).

(١). في « بث ، بح » : « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٦٠ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن سماعة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٣ ، ٧٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٣٣١.

(٣). فيمرآة العقول : « محمول على الاستحباب أو التخيير جمعاً ».

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ٦٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٣٢٥.

(٥). يقال : « أبَقَ العبد يأبَق ويأبِق إباقاً ، إذا هرب. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٥ ( أبق ).

(٦). في « بح » : + « فيها ». وفي الفقيه : « تتخوّفها ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٣ ، ح ٧٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٩٣٣٠.

٣٠٦

سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَادْفِنْهَا فِي الْحَصى ».(١)

٤٨ - بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَالْحَدَثِ فِيهَا مِنَ النَّوْمِ وَغَيْرِهِ‌

٥٢٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ بَنى مَسْجِداً ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ ».

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَقَدْ سَوَّيْتُ بِأَحْجَارٍ مَسْجِداً ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، نَرْجُو(٢) أَنْ يَكُونَ هذَا مِنْ ذلِكَ(٣) ، فَقَالَ(٤) : « نَعَمْ ».(٥)

٥٢٢٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٢ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٦ ، ح ٧٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٣٢٦.

(٢). في « بس ، جن » : « ترجو ».

(٣). في حاشية « ى »والوسائل والتهذيب : « ذاك ».

(٤). في « ى » والوافي والوسائل : « قال ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٥٥ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٨٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله.الأمالي للطوسي ، ص ١٨٢ ، المجلس ٧ ، ضمن ح ٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٠٣ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « بنى الله له بيتاً في الجنّة » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ٦٤١١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٣٣٣.

٣٠٧

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ ، فَيُرِيدُ(٢) أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ ، أَوْ يُحَوِّلُوهُ(٣) إِلى غَيْرِ مَكَانِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ خَبِيثاً(٤) ، ثُمَّ يُنَظَّفُ(٥) ، وَيُجْعَلُ مَسْجِداً؟

قَالَ : « يُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتّى يُوَارِيَهُ ، فَهُوَ أَطْهَرُ(٦) ».(٧)

٥٢٢٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ(٨) ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْبِيَعِ(٩) وَالْكَنَائِسِ(١٠) :.........................

____________________

(١). فيالوسائل ، ح ٦٣٥١ : « أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « ويريد ». وفي الفقيه : « فيبدو ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « أو يحوّلونه ».

(٤). فيالوافي ومرآة العقول والفقيه والتهذيب والاستبصار : « حشّاً » ، وهو البستان أو المخرج ، أو المستراح كما قال فيالوافي .

(٥). في « بح » : « تنظف ».

(٦). في « جن » : « طاهر ». وفي الفقيه : « فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره » بدل « فهو أطهر ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٢٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٠١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وفي الأخير من قوله : « وسألته عن المكان ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٧١٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ٦٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ، ح ٦٣٤٤ ، إلى قوله : « قال : لا بأس بذلك » ؛ وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٦٣٥١ ، من قوله : « وسألته عن المكان ».

(٨). في « ظ ، ى ، بح ، بخ »والتهذيب : + « بن القاسم ».

(٩). « البيع » ، كعنب : جمع البِيعَة ، وهو مُتعبَّد النصارى. وقيل : متعبَّد اليهود. اُنظر :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤٩ ( بيع ).

(١٠). فيالتهذيب ، ج ٢ : + « يصلّى فيهما ، فقال : نعم وسألته ». و « الكنائس » : جمع الكنيسة ، وهو متعبَّد اليهود ، =

٣٠٨

هَلْ يَصْلُحُ(١) نَقْضُهُمَا(٢) لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٥٢٢٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَسَاجِدِ(٤) الْمُظَلَّلَةِ(٥) : أَيُكْرَهُ(٦) الصَّلَاةُ(٧) فِيهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَضُرُّكُمُ(٨) الْيَوْمَ ، وَلَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ ، لَرَأَيْتُمْ(٩) كَيْفَ يُصْنَعُ فِي(١٠) ذلِكَ ».

____________________

= وتطلق أيضاً على متعبَّد النصارى ، وهو تعريب كنشت. اُنظر : المغرب ، ص ٤١٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنس ).

(١). في حاشية « بح » : « هل يصحّ ».

(٢). في « بث » ومرآة العقول والتهذيب ، ج ٣ : « نقضها ». والنقض ، بفتح النون : مصدر وهو ضدّ الإبرام ، وبضمّها وكسرها : المنقوض ، أو هو اسم البناء المنقوض إذا هدم. وقال العلّامة الفيض : « اُريد بنقضهما بضمّ النون وكسرها آلات بنائهما كما مرّ ، ويحتمل المصدر ». وقال الشهيد : « المراد بنقضها نقض ما لابدّ منه في تحقّق المسجد كالمحراب وشبهه ، ويحرم نقض الزائد ؛ لابتنائها للعبادة. ويحرم أيضاً اتّخاذها في ملك أو طريق ؛ لما فيه من تغيير الوقف بإقراره ، وإنّما يجوز اتّخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب ، فلو كانوا أهل ذمّة حرم التعرّض لها ». اُنظر : المصباح المنير ، ص ٦٢١ ( نقض ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٣١ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٩٠.

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ٦٤١٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ، ح ٦٣٥٨.

(٤). في « بح » : « المسجد ».

(٥). في « ى ، بح » : « المظلّة ».

(٦). فيالوافي والبحار ، ج ٥٢ : « أتكره ».

(٧). في الفقيهوالتهذيب : « القيام ».

(٨). في الفقيهوالتهذيب : « لا تضرّكم الصلاة فيها » بدل « لا يضرّكم ».

(٩). في « ظ » : « رأيتم ».

(١٠). في « بخ » : - « في ».

٣٠٩

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : أَيُعَلِّقُ(١) الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِي الْمَسْجِدِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ(٢) ، فَلَا ؛ فَإِنَّ جَدِّي نَهى رَجُلاً يَبْرِي مِشْقَصاً(٣) فِي الْمَسْجِدِ ».(٤)

٥٢٢٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ الشِّعْرَ(٥) فِي الْمَسَاجِدِ ، فَقُولُوا : فَضَّ اللهُ ‌

____________________

(١). تعليق الشي‌ء : جعله مُعلَّقاً. وقرأه العلّامة الفيض من باب الإفعال حيث قال فيه : « إعلاق السلاح : أن يجعل لها علاقة ». والعِلاقة بكسر الأوّل : الـمِعلاق الذي يُعلَّق به شي‌ء. اُنظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٢ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٥ ( علق ).

(٢). قرأه العلّامة المجلسي : « الأعظم » ، حيث قال فيمرآة العقول : « والمسجد الأعظم ، إمّا مسجد الحرام أوكلّ جامع للبلد ».

(٣). فيمرآة العقول : « قال في القاموس : بَرَى السهمَ يَبْرِيه بَرْياً وابتراه : نحته ، وقال : المشقص ، كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. انتهى. ويظهر منه أنّ نهيهعليه‌السلام كان لكونه عملاً ، لا لكونه سلاحاً. ويحتمل أن يكون كلّ منهما سبباً ». وانظر أيضاً :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٥ ( شقص ) ؛ وج ٢ ، ص ١٦٥٨ ( برى ).

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٩٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن الحلبىّ ، إلى قوله : « ولكن لايضرّكم » ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩١ ، ح ٦٤٢٢ ؛ وص ٥٠٥ ، ح ٦٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦٣٤٠ ، إلى قوله : « كيف يصنع في ذلك » ؛ وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٦٣٥٩ ، من قوله : « وسألته أيعلّق الرجل السلاح » ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٧٠ ، إلى قوله : « كيف يصنع في ذلك ».

(٥). فيالوسائل : « شعراً ». وفيالوافي : « إنشاد الشعر : قراءته ، وأراد بالشعر ما فيه تخييل وتمويه وتغزّل وتعشّق ، لا الكلام الموزون ؛ إذ من الموزون ما يكون حكمة وموعظة ومناجاة مع الله سبحانه ، وقد ورد عن =

٣١٠

فَاكَ(١) ، إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ ».(٢)

٥٢٢٩/ ٦. الْحَسَنُ(٣) بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٤) عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ؟

____________________

= أبي عبداللهعليه‌السلام وقد سئل عن إنشاد الشعر في الطواف فقال : « ما لا بأس به فلا بأس به » ويأتي مسنداً في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى ». وقسم العلّامة المجلسي الشعر على ثلاثه أقسام : الباطل الحرام ، وهو المشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن ونحوها. والمستحبّ ، وهو المشتمل على مدح النبيّ والآلعليهم‌السلام أو على الموعظة والنصائح. والمكروه ، وهو ما عدا ذلك من سائر الأشعار ، وحمل ما في الخبر على الأوّل. اُنظر :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦.

(١). « الفَضُّ » : « الكسر ، أو الكسر بالتفرقة » ، والمعنى : أسقط الله أسنانك ، والتقدير : كسر الله أسنان فيك فحذف المضاف. اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨٠ ( فضض ).

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ٦٤١١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ، ح ٦٣٦١.

(٣). في « ى ، بخ » : « الحسين ».

(٤). هكذا في حاشية « بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع والبحار : « أبا جعفر ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، فإنّ عمرو بن جميع عدّه البرقي في رجاله ، ص ٣٥ ، من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام خاصّة. أمّا الشيخ الطوسي في رجاله فقد ذكره تارة في أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام واُخرى في أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام . لكن لم نجد - مع الفحص الأكيد - رواية عمرو بن جميع عن أبي جعفرعليه‌السلام في غير هذا الخبر ، وقد تكرّرت روايتة عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الأسناد ، بل قد يروى عنهعليه‌السلام بالواسطة كما في كمال الدين ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٣ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٨٣ ، المجلس ٧٢ ، ح ١١. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٤٢ ، الرقم ١٥٣٢ ؛ وص ٢٥١ ، الرقم ٣٥١٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠.

ولعلّ عدّ الشيخ ، أو عدّ منبعه ، إيّاه من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ، كان مستنداً إلى بعض الأسناد المحرّفة ، كما في ما نحن فيه.

ويؤيّد ذلك أنّه تقدّم في الحديث الرابع من الباب ما يقرب من المضمون عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

٣١١

فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَضُرُّكُمْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَلَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ ، رَأَيْتُمْ(١) كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذلِكَ ».(٢)

٥٢٣٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ رَطَانَةِ(٣) الْأَعَاجِمِ فِي الْمَسَاجِدِ».(٤)

٥٢٣١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ بَرْيِ النَّبْلِ(٥) فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ(٦) : إِنَّمَا بُنِيَ(٧) لِغَيْرِ ذلِكَ ».(٨)

____________________

(١). في « بح » والوافي : « لرأيتم ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٠ ، ح ٦٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٣٦٥ ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٧١.

(٣). في « ى » : « من رطانة ». والرطانة بفتح الراء وكسرها ، والتراطن : كلام لا يفهمه الجمهور ، وإنّما هومواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخصّ بها غالباً كلام العجم. راجع : النهاية ، ج ٢ ص ٢٣٣ ( رطن ).

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٣٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ٦٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٣٧٠.

(٥). « بري النبل » : نحتها ، والنبل : السهام العربيّة ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها ، فلا يقال : نبلة ، وإنّما يقال : سهم ونُشّابة. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٣ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠ ( نبل ).

(٦). فيالوافي والتهذيب : « وقال ».

(٧). في « بس » : « هي ». وفي حاشية « بس » : « الرمي ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٥٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣٧٢.

٣١٢

٥٢٣٢/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَكَرِهَهُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ(١) (٢)

٥٢٣٣/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(٣) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قَالَ(٥) : « نَعَمْ(٦) ، فَأَيْنَ يَنَامُ(٧) النَّاسُ؟ ».(٨)

____________________

(١). في « جن »والوسائل والتهذيب ، ج ١ : « من البول والغائط ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٦٧ ، بسنده عن رفاعةالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ٦٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٢٩٨.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ج ٧٢٠ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن‌معاوية بن وهب ، ولم يذكر « عن يونس ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عيسى ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] ، عن معاوية بن وهب في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١٢ ، وص ٣٣١.

ويؤيّد ذلك عدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - ، عن معاوية بن وهب ، مباشرةً.

(٤). في « ظ ، ي » والوافي والوسائل والتهذيب : « الرسول ».

(٥). فيالوافي : « فقال ».

(٦). فيمرآة العقول : « لعلّه محمول على غير ما كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو على الاضطرار بقرينة التعليل ، أو على الجواز المرجوح ، فلا ينافي أصل الكراهة التي تظهر من خبر زرارة ».

(٧). في « بث ، بح ، بس ، جن » : « تنام ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٦٠ ، ح ٤٤٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٨٩ ، ح ١١٤٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، هكذا : « سألته عن النوم في المسجد الحرام قال : لا بأس »الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٥٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٣٧٧.

٣١٣

٥٢٣٤/ ١١. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسَاجِدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(١) إِلَّا فِي الْمَسْجِدَيْنِ : مَسْجِدِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْمَسْجِدِ(٢) الْحَرَامِ ».

قَالَ : وَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي فِي بَعْضِ اللَّيْلِ(٣) ، فَيَتَنَحّى(٤) نَاحِيَةً ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، فَيَتَحَدَّثُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَرُبَّمَا نَامَ(٥) وَنِمْتُ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(٦) الَّذِي كَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَمَّا النَّوْمُ(٧) فِي هذَا الْمَوْضِعِ(٨) ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ »(٩) (١٠)

٥٢٣٥/ ١٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). فيالوافي والتهذيب : - « به ».

(٢). في « بح » والوافي : « ومسجد ».

(٣). فيالوافي : « الليالي ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « فينتحي ».

(٥). فيالوسائل : + « هو ».

(٦). في « ظ » والوافي والوسائل والتهذيب : - « الحرام ».

(٧). فيالتهذيب : « الذي ».

(٨). فيالوافي : « وذلك لأنّه زيد في المسجد بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٩). فيمرآة العقول : « قال في المدارك : كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلّ عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ :( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) [ النساء (٤) : ٤٣ ] ، فقال : سكر النوم. وهي ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة ، والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ». والرواية رواها الشيخ فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، وهي هاهنا الرواية ٥٢٣٨. وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٠٣.

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٣٧٨.

٣١٤

مِهْرَانَ الْكَرْخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ(١) ؟

فَقَالَ : « عَنْ يَسَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ(٢) ، فَلَا يَبْزُقُ(٣) حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ، وَيَبْزُقُ(٤) عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ(٥) ».(٦)

٥٢٣٦/ ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَعليه‌السلام يَتْفُلُ(٧) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَدْفِنْهُ.(٨)

٥٢٣٧/ ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ.

فَقَالَ : « لَا تَكْرَهْ(٩) ، فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَّا عَلى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ‌

____________________

(١). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يبصق ».

(٢). فيالوافي : « الصلاة ».

(٣). فيالوافي : « فلا يبصق ».

(٤). فيالوافي : « ويبصق ».

(٥). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « وشماله ». وفيمرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة البصاق في المسجد ، وحمل على الجواز جمعاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠١ ، ح ٦٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٣٨٥.

(٧). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « تفل ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٢ ، ح ٦٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٣٨٤.

(٩). في « بث ، بح » : « لايكره ».

٣١٥

قُتِلَ(١) ، فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ ، فَأَحَبَّ اللهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ؛ فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ(٢) وَالنَّوَافِلَ(٣) ، وَاقْضِ فِيهَا(٤) مَا فَاتَكَ ».(٥)

٥٢٣٨/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) (٦) ؟

فَقَالَ : «(٧) سُكْرُ النَّوْمِ(٨) ».(٩)

٥٢٣٩/ ١٦. جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول : « يمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبيّ أو وصيّ ، لا مطلق البلاد ؛ لئلّا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهمعليهم‌السلام وكان سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها ».

(٢). فيالوافي والتهذيب : « الفرائض ».

(٣). فيالوسائل ، ح ٦٣٩٧ : « والنافلة ».

(٤). في « بخ » والوافي والتهذيب : - « فيها ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٠ ، ح ٦٤٢٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ذيل ح ٦٣٠٨ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٦٣٩٧ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٦٣ ، ح ٣١.

(٦). النساء (٤) : ٤٣.

(٧). فيالوافي والفقيه : + « منه ».

(٨). فيمرآة العقول : « يمكن حمله على أنّه يشمل سكرالنوم أيضاً ».

(٩).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالكافي ، كتابالصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ضمن ح ٤٩١٨ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٣٨٦ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٣٤ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٤ ، ح ٧٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٠٣ ؛ وص ٢٩١ ، ح ٩٣٧٢.

(١٠). في « بخ » : - « من أصحابنا ». وفي « بس » : « عدّة من أصحابنا ».

٣١٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ يُرَخَّصُ فِي النَّوْمِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ ».(١)

٤٩ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ‌

٥٢٤٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ(٢) وَعِشْرِينَ صَلَاةً؟ فَقَالَ : « صَدَقُوا ».

فَقُلْتُ : الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ(٣) جَمَاعَةً؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ».(٤)

٥٢٤١/ ٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

____________________

(١).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ٧٢٢١ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٠ ؛ وج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٠١.

(٢). فيالتهذيب : « بخمسة ».

(٣). فيالتهذيب : + « في ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٥٢١ ، أبواب العشرين ، صدر ح ١٠ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير ، إلى قوله : « بخمس وعشرين صلاة ». فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٤٣ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة »الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٦٧٧ ؛ وج ٢٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٣٢٧٩ ، إلى قوله : « فقال : صدقوا » ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٧٠٩ ، من قوله : « الرجلان يكونان جماعة ».

(٥). في « بخ » : - « بن سعيد ».

(٦). في « بح » : « رسول الله ».

٣١٧

إِنِّي أَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ ، وَمَعِي أَهْلِي وَوُلْدِي وَغِلْمَتِي ، فَأُؤَذِّنُ ، وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ ، أَفَجَمَاعَةٌ نَحْنُ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ(١) الْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ(٢) ، وَأَبْقى(٣) أَنَا وَأَهْلِي وَوُلْدِي ، فَأُؤَذِّنُ ، وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ ، أَفَجَمَاعَة(٤) نَحْنُ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّ(٥) وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ ، وَأَبْقى(٦) أَنَا وَأَهْلِي ، فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ(٧) ، أَفَجَمَاعَةٌ نَحْنُ(٨) ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا ، فَأَبْقى أَنَا وَحْدِي ، فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ فَأُصَلِّي(٩) ، أَفَجَمَاعَةٌ أَنَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ(١٠) ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : « فإنّ ».

(٢). في الوسائل : « السماء ». وفيالوافي : « يتبعون قطر السحاب ، أي يذهبون في طلب محلّ يكون فيه الماء والكلاء ؛ لينتقلوا إليه ». (٣). في « ظ » والوافي والتهذيب : « فأبقى ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فجماعة » بدون همزةالاستفهام.

(٥). في حاشية « بح » : « إنّ ».

(٦). في « ظ ، ى ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب : « فأبقى ».

(٧). في « ظ » : - « بهم ». وفي الوافي : « بها ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أنا ».

(٩). كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب : - « فاُصلّي ». وفيالوسائل : « واُصلّي ».

(١٠). في « ى » : - « نعم ».

(١١). « المؤمن وحده جماعة » ، قال الشيخ الصدوق : « لأنّه متى أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى‌ أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد ». وقال العلّامة الفيض : « يعني بذلك أنّه إذا أراد الجماعة ولم يتيسّر له ذلك ، فصلاته وحده تقوم مقام صلاته في الجماعة ». وذكر العلّامة المجلسي وجوهاً أربعة في المقام ، ثالثها : « أنّ المؤمن إذا صلّى تكون صلاته مع حضور القلب ، وإذا كان القلب متوجّهاً إليه تبعه سائر الجوارح ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فيتحقّق في بدنه جماعة ». اُنظر :الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ١٠٩٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٥١.

(١٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٩٦ ، وتمام =

٣١٨

٥٢٤٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ صَلَّى(١) الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً ».(٢)

٥٢٤٣/ ٤. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَمَا يَسْتَحِي(٣) الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ(٤) لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيَبِيعَهَا ، فَتَقُولَ : لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ(٥) ».(٦)

٥٢٤٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :

____________________

= الرواية فيه : « وقد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة »الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٧١٠.

(١). في الوافي والفقيه : + « الصلوات ».

(٢).الأمالي للصدوق ، ص ٣٣٨ ، المجلس ٥٤ ، ح ٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٩٣ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ٣٢٨٠الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٦ ، ح ٧٩٥١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٦٧٨.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل : « يستحيي ».

(٤). في « ظ ، بث ، بح ، جن » والوافي : « أن يكون ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يحضر الصلاة ، أي الجماعة ، وظاهره جماعة المخالفين تقيّة ، ويحتمل الأعمّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٧ ، ح ٧٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٦٩٥.

٣١٩

جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي(١) ، فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ(٢) ، وَقَالُوا : هُوَ هكَذَا(٣) وَهكَذَا(٤) ؟

فَقَالَ : « أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ(٥) ، لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». فَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ : « لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ ، وَخَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ(٦) ».

فَلَمَّا خَرَجَ ، قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟

قَالَ : فَضَحِكَعليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ : « مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا(٧) ؛ يَا زُرَارَةُ ، فَأَيَّةَ(٨) عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَايَأْتَمُّ(٩) بِهِ(١٠) ؟ ». ثُمَّ قَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، أَمَا تَرَانِي(١١) قُلْتُ : صَلُّوا فِي‌

____________________

(١). في « بث » : « لقوم ».

(٢). « وقعوا فيّ » ، أي ذمّوني وعابوني واغتابوني. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ( وقع ).

(٣). في « ظ ، بح ، بس ، جن »والوسائل والتهذيب : « كذا ».

(٤). في « ظ ، بس »والوسائل والتهذيب : « وكذا ». وفي « بث ، بح » وحاشية « جن » : « وهو كذا ».

(٥). في الوسائل والتهذيب : « ذلك ».

(٦). في « ظ » : + « قال ».

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إلّاهاهنا ، أي لا يعلم التورية للتقيّة ».

(٨). في « بث » والوسائل والتهذيب : « فأيّ ».

(٩). في « ى » والوافي والتهذيب : « ولا يؤتمّ ». وفي « بس » : « لا تأتمّ ».

(١٠). في « بح » : « بهم ».

(١١). فيالتهذيب : « ما تراني » بدون همزة الاستفهام. وفيالوافي : « لعلّهعليه‌السلام اتّقى الرجل أن يروي ذلك عنه وصرّح بالحقّ مع زرارة ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أما تراني قلت ، يمكن أن يكونعليه‌السلام قال ذلك ولم ينقل الراوي في أوّل الكلام ، أو قاله في مقام آخر وأشارعليه‌السلام إلى ذلك في قوله : خلف كلّ إمام ، وهذا محمل لما أفادهعليه‌السلام تقيّة فيكون موافقاً للواقع ».

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ أُخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدّة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.

أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا(١) وفي المتعة(٢) .

[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحلّ له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.

سئل: فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوج؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها عدّة المطلّقة.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال.

[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثمّ تزوّج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوّج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواه الشيخ ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٨.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ١٠.

٥٢١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوّج في عدّتها اخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ.

[ ٢٦٢٥١ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوّج اخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

٩ - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ان من تزوج خمساً في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن

[ ٢٦٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١١١.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٣ / ١٣.

٩ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٥.

٥٢٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد

[ ٢٦٢٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة(٤) منهما ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سميّت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٤.

(٤) في المصدر: فدخل بواحدة.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع

[ ٢٦٢٥٤ ]١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال،( عن عقبة بن خالد) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن( محمّد بن يحيى) (٤) ، عن محمّد بن الحسين(٥) .

أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشدّدة، والطلاق لغويّ لا شرعيّ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١. الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧.

(٣) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.

(٤) في التهذيب: محمّد بن احمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

٥٢٤

٧ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدّة أحدهما

[ ٢٦٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعل الله الغيرة للرجال، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً، وما ملكت يمينه، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٣) وفي المصاهرة وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتين جمعاً او أربع اماء كذلك

[ ٢٦٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢.

(١) في المصدر: الفضل.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٤ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، والحديث ١ باب ٧٨.

(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ١.

٥٢٥

وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه(١) .

[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال: حرّتان أو أربع إماء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: كم يزوّج العبد؟ فقال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا يزيد علىّ امرأتين.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، مثله (٣) .

[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٨.

(٣) قرب الإِسناد: ٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

٥٢٦

سعيد،( عن صفوان) (١) ، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء(٢) .

٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ ٢٦٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجّبار، و( عن محمّد بن الفضل) (٣) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ، ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.

٥ - قرب الإِسناد: ٥٠

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(٣) في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٤.

٥٢٧

أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحدّ له حدّاً لا يجاوزه.

[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: قد أذن له في ذلك(٢) .

[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ ٢٦٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤١.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٠

فيه حديثان

(٣) الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥٢٨

[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الاماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعاً للعدّة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة

[ ٢٦٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٠.

٥٢٩

عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الاوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الاول ](١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) .

١٢ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا ً غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتّى تطلق ثلاثاً وان كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٢٨ / ٧، والسند الاوسط ٥: ٤٢٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٥٣٠

[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته كم يطلّق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرّة تحت العبد، قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٦٢٧١ ] ٣ - وعنهم، عن حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد.

٥٣١

٥٣٢

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتّى اهل الكتاب

[ ٢٦٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (١) ؟ فقال: هي منسوخة بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) .

[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ(٣) ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلا، مثله(٤) .

____________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٤٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب ألذّبائح.

(٣) في المصدر: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) .

(٤) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨.

٥٣٣

[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (١) قال: فما تقول في هذه الآية:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قلت: فقوله:( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمّ سكت.

[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.

[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر.

[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) المائدة ٥: ٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٧.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٤٦٨.

٥ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٥٣٤

أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّه(١) كره مناكحة أهل الحرب.

[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند قوله تعالى: ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) (٢) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه منسوخ بقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (٣) وبقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا(٦) وفي المواريث(٧) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ(٨) وغيره(٩) لما يأتي(١٠) ، إن شاء الله.

____________________

(١) في المصدر: ان علياً (عليه‌السلام ).

٧ - مجمع البيان ٢: ١٦٢.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الازواج، وتقدّم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

(٨) الاستبصار ٣: ١٧٩، ١٨٠ / ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥.

(٩) التذكرة ٢: ٦٤٥، ورياض المسائل ٢: ١٠٥، ١٠٦.

(١٠) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة.

وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠١، والتهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢٢.

(٣) تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في احاديث هذا الباب والأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١٠.

(٥) الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩.

٥٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غيّاث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك.

وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم

أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧: ٤٥٣ / ١٨١٤، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٥، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٧.

٥ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ١، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

٥٣٧

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (٢) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال:( وطعام ألذّين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمناًت والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى، وترك قوله:( ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ) (٤) على حاله لم ينسخه.

أقول: تقدم(٥) أن هذه الآية ايضاً نسخت بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٦) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم(٧) ويأتي(٨) .

٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

٦ - المحكم والمتشابه: ٣٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) المائدة ٥: ٥.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

( ٦) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢.

٥٣٨

عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة انّما يحلّ منهنّ نكاح البله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

[ ٢٦٢٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين(٢) بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أنت من البله ألذّين لا يعرفون شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب حكم تزويج ألذّمية متعة

[ ٢٦٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٧، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٥٣٩

الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.

[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٥ - باب جواز استدامة تزويج ألذّمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد

[ ٢٦٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٠، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(٣) مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675