الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 178160 / تحميل: 9247
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وداخل ذلك ثوب لين، فقال: لبست هذا الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك تسرّها ؟!

[ ٥٧ ٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغَيبة) بإسناده: عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمّد بن جعفر بن عبد الله، عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري، عن كامل بن إبراهيم، أنّه دخل على أبي محمّد( عليه‌السلام ) فنظر إلى ثياب بياض ناعمة، قال: فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان، وينهانا عن لبس مثله، فقال: مبتسماً: يا كامل، وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح أسود خشن على جلده، فقال: هذا لله، وهذا لكم، الحديث.

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً

[ ٥٧ ٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها ؟ قال: لا بأس.

[ ٥٧ ٨١ ] ٢ - وبالإِسناد عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يكون لي ثلاثة أقمصة ؟ قال: لا بأس، فلم أزل حتّى بلغت عشرة، قال: أليس يودع بعضها بعضاً ؟ قلت: بلى، ولو كنت إنّما ألبس واحداً كان أقلّ بقاء، قال: لا بأس.

____________________

٢ - الغيبة: ١٤٨.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١١.

٢١

[ ٥٧ ٨٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال: نعم، قلت: عشرون ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون ؟ قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

[ ٥٧ ٨٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد، والطيالسة، والقمص الكثيرة، يصون بعضها بعضاً، يتجمّل بها، أيكون مسرفاً ؟ فقال: لا، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (١) .

[ ٥٧ ٨٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم

[ ٥٧ ٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٤١ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٢.

(١) الطلاق ٦٥: ٧.

٥ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١٦.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب الحمام.

٢٢

القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.

[ ٥٧ ٨٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التعرّي بالليل والنهار، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.

ورواه في( الأمالي )، مثله(١) .

[ ٥٧ ٨٧ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا، ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٢) ، وفي آداب الحمّام(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه

[ ٥٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورد بعض قطعاته في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ - ٣٤٧.

٣ - الخصال: ٦٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب ٣ و ٩ وما بعده من أبواب آداب الحمام.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٨٤ / ٢٩.

٢٣

عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى إبراهيم أنّ الأرض قد شكت إليّ الحياء من رؤية عورتك فاجعل بينك وبينها حجاباً، فجعل شيئاً هو أكبر من الثياب من دون السراويل فلبسه فكان إلى ركبتيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها

[ ٥٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض شهرة اللباس.

[ ٥٧ ٩٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره، أو يركب دابّة تشهره.

[ ٥٧ ٩١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الشهرة خيرها وشرّها في النار.

[ ٥٧ ٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي سعيد، عن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من لبس ثوباً

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٤.

٢٤

يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار.

أقول: هذا مخصوص ببعض الأقسام المحرّمة كما يأتي(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي لبس المحرم المعصفر(٤) .

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب

[ ٥٧ ٩٣ ] ١ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) في الرجل يجرّ ثيابه قال: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء.

[ ٥٧ ٩٤ ] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء وينهى المرأة أن يتشبّه بالرجال في لباسها.

[ ٥٧ ٩٥ ] ٣ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: خير شبابكم من تشبّه بكهولكم، وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي التجارة، ويأتي ما يدلّ على أن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٢ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٥

المراد بالكراهة التحريم إلّا في بعض الأفراد(١) .

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم

[ ٥٧ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم.

[ ٥٧ ٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلمّا أشرف على الهاشميّة مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثمّ نزل فدعا ببغلة شهباء ولبس ثياباً بيضاء وكمّة بيضاء، فلمّا دخل عليه قال له أبو جعفر: لو(٢) تشبّهت بالأنبياء، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : وأنّى تبعدني من أبناء الأنبياء، الحديث.

[ ٥٧ ٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي

____________________

(١) يأتي في الباب٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ١، وأورده بطريق ‎ آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الكفن.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الايمان ‎

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة( لقد ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٣ أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب التكفين.

٢٦

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

وراوه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٥٧ ٩٩ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان جميعاً، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا ينخل له الدقيق، وكان( عليه‌السلام ) يقول: لا تزال هذه الأُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ ‎

[ ٥٨ ٠٠ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السمّاك، عن أحمد بن علي الخزاز المقري، عن يحيى بن عمران أبي زكريا، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قال: خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم، وكفّنوا فيه موتاكم.

[ ٥٨ ٠١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس، ويقول: فيه تكفين الموتى.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٤٨ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٠.

٤ - المحاسن: ٤٤٠ / ٢٩٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٨.

٦ - قرب الاسناد: ٧١.

٢٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين(١) ، وتقدّم أحاديث لبس السواد وملابس أعداء الله ومسالكهم في لباس المصلّي(٢) .

١٥ - باب استحباب لبس القطن

[ ٥٨ ٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : البسوا ثياب القطن فإنّه لباس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو لباسنا.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف

[ ٥٨ ٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب التكفين، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ و ٢٠ من ابواب لباس المصلي، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ الباب ١٨، وفي الحديث ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٣٠ والباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٤٦ / ٤.

(٣) الكافي ٥: ٤٥٠ / ٢ أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٩ والحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب والحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

٢٨

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الكتّان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.

[ ٥٨ ٠٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي ) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً

[ ٥٨ ٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة قال: رأيت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ثوباً معصفراً فقال: إنّي تزوّجت امرأة من قريش.

[ ٥٨ ٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره المفدم(٣) إلا للعروس.

____________________

٢ - الخصال: ٦٢٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم في الأحاديث: ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ٢١ من لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٥.

(٣) الثوب الـمُفْدم: المصبوع بالحمرة( مجمع البحرين ٦: ١٣٠ ).

٢٩

[ ٥٨ ٠٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه قصد أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) فضرب الباب فخرج وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه، الحديث.

[ ٥٨ ٠٨ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صبغنا البهرمان(١) ، وصبغ بني أُميّة الزعفران ‎

[ ٥٨ ٠٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن لبس ثياب الشهرة، ولا أقول: نهاكم عن لبس المعصفر المفدم.

[ ٥٨ ١٠ ] ٦ - وبالإسناد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كانت له ملحفة مورّسة(٢) يلبسها في أهله حتّى يردع على جسده.

[ ٥٨ ١١ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كنّا نلبس المعصفر في البيت.

[ ٥٨ ١٢ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد،

____________________

٣ - الكافي ١: ٤٠٤ / ٨.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٠.

(١) البهرمان: البهرم: العصفر وبهرم لحيته: حناها وتبهرم الرأس: إحمرّ( مجمع البحرين ٦: ١٩ ).

٥ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.

(٢) الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه وهو نبات كالسمسم ليس الا باليمن( مجمع بحرين ١٢١: ٤ ).

٧ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.

٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٦.

٣٠

عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّا نلبس المعصفرات والمضرّجات.

[ ٥٨ ١٣ ] ٩ - وعنه، محمّد بن عيسى، عن محمّد بن علي قال: رأيت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ثوباً عدسياً.

[ ٥٨ ١٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه، فجعلت أنظر إلى البنت وأنظر في هيئته، فقال لي: يا حكم، ما تقول في هذه ؟ فقلت: ما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك، فأمّا عندنا فإنّما يفعله الشاب المرهق، فقال: يا حكم، من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده(١) ، فأمّا هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس، وبيتي البيت الذي تعرف.

[ ٥٨ ١٥ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج، عن محمّد عن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بلبس المعصفر.

[ ٥٨ ١٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يلبس المعصفر والمنير.

____________________

٩ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة: والطيبات من الرزق [ الاعراف ٧: ٣٢ ]. وهذا مما أخرج الله لعباده.

١١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٢.

١٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٨.

٣١

[ ٥٨ ١٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات البصري قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنا وصاحب لي فإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة ورديّة وقد حفّ لحيته، واكتحل فسألناه عن مسائل فلمّا قمنا قال لي: يا حسن، قلت: لبّيك، قال: إذا كان غداً فأتني أنت وصاحبك، فقلت: نعم جعلت فداك، فلمّا أن كان من الغد دخلت عليه فإذا هو في بيت ليس فيه إلّا حصير وإذا عليه قميص غليظ، ثمّ أقبل على صاحبي فقال: يا أخا أهل البصرة، إنّك دخلت عليّ أمس وأنا في بيت المر ‎ أة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها، فتزيّنت لي على أن أتزيّن لها كما تزيّنت لي، فلا يدخل قلبك شيء، فقال له صاحبي: جعلت فداك قد كان والله دخل قلبي شيء فأمّا الآن فقد والله أذهب الله ما كان، وعلمت أنّ الحقّ فيما قلت.

[ ٥٨ ١٨ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن أبي الصهبان جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: إنّ أعرابيّاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخرج إليه في رداء ممشق، الحديث.

[ ٥٨ ١٩ ] ١٥ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن إسحاق الكوفيّ، عن عمّه أحمد بن عبد الله بن حارثة الكرخي قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فخرج إليّ وهو متّزر بإزار مورد ‎ ، الحديث.

____________________

١٣ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٣، رواه بطريق آخر في الحديث ٢ الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام.

١٤ - معاني الأخبار: ١١٩ / ١.

١٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٢٢ / ٤٢.

٣٢

[ ٥٨ ٢٠ ] ١٦ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أخبرني جبرئيل انّي عن يمين العرش يوم القيامة وإنّ الله كساني ثوبين: أحدهما أخضر، والآخر وردي وأنك يا علي عن يمين العرش وانّ الله كساك ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي، قال: قلت: جعلت فداك إنّ الناس يكرهون الوردي، فقال: يا أبان، إنّ الله عزّ وجلّ لمّا رفع المسيح ‎ إلى السماء رفعه إلى جنة فيها سبعون غرفة، وإنّ الله كساه ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي قال: قلت: جعلت فداك أخبرني بنظيره من القرآن قال: إنّ الله يقول:( فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب جواز لبس الأزرق

[ ٥٨ ٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) طيلساناً أزرق.

____________________

١٦ - مكارم الأخلاق: ١٠٦.

(١) الرحمن ٥٥: ٣٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١١.

٣٣

[ ٥٨ ٢٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن رشيد(١) ، عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وعليه درّاعة سوداء وطيلسان أزرق.

[ ٥٨ ٢٣ ] ٣ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الحسين، عن علي بن جعفر بن ناجية أنّه كان اشترى طيلساناً طرازيّاً(٢) أزرق بمائة درهم وحمله معه إلى أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) فأرسل أبو الحسن( عليه‌السلام ) يطلبه فبعثه إليه ثمّ اشترى من قابل مثله فلمّا قدم طلبه فبعثه إليه.

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة

[ ٥٨ ٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ٣.

( ‎ ١) في المصدر: راشد.

٣ - قرب الاسناد: ١٤١ ذكرها المصنف باختصار.

(٢) الطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان، فارسي معرب، والطراز علم الثوب ونقشه.( أنظر لسان العرب ٥: ٣٦٨ ).

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٤

عبد الله( عليه‌السلام ) عن أمير المؤمنين - في حديث - أنه لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: البسوا الثياب القطن فإنّها لباس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلّا من علة.

وقال: إنّ الله جميل يحبّ الجمال، ويحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده.

[ ٥٨ ٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ‎ ) بإسناده الآتي(٢) عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أنّ لهم الفضل بذلك على غيرهم أولئك يلعنهم أهل السماوات والأرض.

ورواه ورّام بن أبي فراس في كتابه(٣) ، وكذا الطبرسي في( مكارم الأخلاق) (٤) .

أقول: وتقدّم في أحاديث لبس الخشن في الصلاة ما ظاهره المنافاة(٥) ،

____________________

٣ - لم نجد هذا الحديث في الكافي المطبوع.

٤ - الخصال: ٦١٣.

(١) في المصدر زيادة: وهو لباسنا.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ١٥٢.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٩.

(٣) مجموعة ورام ٢: ٦٦.

(٤) مكارم الأخلاق: ٤٧١.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

٣٥

ويحتمل الحمل على نفي التحريم، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره، ويحتمل التقييد بوجود العلّة كما مرّ(١) .

[ ٥٨ ٢٩ ] ٦ - ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دلّ على أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يلبس الصوف ليكون سنّة من بعده.

وهو محتمل لما ذكرنا، وللحمل على النسخ، وللتخصيص بلبس العباء، فإنّه لم ينقل أنّه كان يلبس غيرها من الصوف، بل نقل أنّ لباسه كان من القطن كما تقدّم(٢) .

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية

[ ٥٨ ٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: حدّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) الوشي.

[ ٥٨ ٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي، فقلت: كلّ للوشي ؟ فقال: وما للوشي ؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون: إنّه حرام، قال: البس ما فيه قطن.

____________________

(١) مرَّ في الحديث: ١ و ٢ و ٣ و ٤ من نفس الباب.

٦ - يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من أحكام العشرة من كتاب الحج.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

* - الوشي: خلط لون بلون، وثوب وشي: مخلوط من نوعين من الخيوط.( أنظر لسان العرب ١٥: ٣٩٢ ).

١ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ١.

٣٦

أقول: هذا مخصوص بالحرير كما مرّ(١) .

[ ٥٨ ٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجلي أنّه حمل إليه الوشي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الكراهة في حديث جرّاح المدائني(٢) .

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس

[ ٥٨ ٣٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) خرج في ثياب حسان فرجع مسرعاً فقال: يا جارية، ردي(٣) ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذه فكأنّي لست علي بن الحسين.

[ ٥٨ ٣٤ ] ٢ - قال: وكان إذا مشى كأنّ الطير على رأسه لا تسبق يمينه شماله.

[ ٥٨ ٣٥ ] ٣ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: إنّ الجسد إذا لبس الثوب اللّين طغى.

[ ٥٨ ٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ صاحبكم ليشتري

____________________

(١) مَرَّ في الحديث: ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١١.

(٣) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - مكارم الأخلاق: ١١١.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١١.

٤ - مكارم الأخلاق: ١١١، أخرجه مسنداً في حديث طويل عن المجالس والمجمع في الحديث ١٢ الباب ٢٠ من أبواب مقدّمة العبادات.

٣٧

القميصين السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء، ثمّ يلبس الآخر، فإذا جاز كمّه(١) أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه(٢) حذفه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب

[ ٥٨ ٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ‎ ، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير(٥) الثوب، ونكاح الإِماء.

وراوه الصدوق مرسلاً(٦) .

[ ٥٨ ٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٧) قال ‎‎‎ : فشمّر.

[ ٥٨ ٣٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن

____________________

(١) « كمه » ‎ : ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: كفيه.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي، والحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ٧ من الباب ٧، والباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ و ٢٣، ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ١ في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام.

(٥) تشمير الثوب: تقصيره.( القاموس المحيط ٢: ٦٣ ).

(٦) الفقيه ١: ٧٥ / ١٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١.

(٧) المدّثر ٧٤: ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٩.

٣٨

يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي( عليه‌السلام ) الذي قتل فيه عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) فإذا أسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار، ورأيت فيه نضح دم.

[ ٥٨ ٤٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه أراه قميص علي( عليه‌السلام ) الذي ضرب فيه فإذا هو قميص كرابيس، وإذا أثر دم قال: فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار، وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبراً.

[ ٥٨ ٤١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن رجل، عن سلمة بيّاع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقال أبو جعفر: يا بنيّ، ألا تطهّر قميصك ؟ فذهب فظنّنا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال: إنّهن(١) هكذا فقلنا: جعلنا فداك ما لقميصه ؟ قال: كان قميصه طويلاً فأمرته أن يقصره إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) .

[ ٥٨ ٤٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدعا بأثواب فذرع منها فعمد إلى خمسة أذرع فقطعه، ثمّ شبر عرضه ستة أشبار ثمّ شقه، وقال: شدّوا

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ١٠.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: إنه.

(٢) المدثر ٧٤: ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٥٨ / ١٣، باختلاف في الألفاظ.

٣٩

صنفته(١) ، وهدّبوا(٢) طرفيه.

[ ٥٨ ٤٣ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان عندكم فأتى بني ديوان فاشترى ثلاثه أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء من يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إلييه، ثمّ رفع يديه إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله، ثمّ قال: هذا اللّباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائيّ، والله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٣) قال: وثيابك ارفعها لا تجرها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

[ ٥٨ ٤٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن عثمان(٤) قال: قال(٥) أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ قال لنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٦) وكانت ثيابه طاهرة، وإنّما أمره بالتشمير.

____________________

(١) صِنْفَة الثوب: حاشيه أي جانب كان، أو جانبه الذي لا هدب له، أو الذي فيه الهدب.( القاموس المحيط ٣: ١٦٩) وفي المصدر: ضفته.

(٢) الهدب: خمل الثوب، القاموس المحيط ١: ١١٤( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ٢، باختلاف في الألفاظ.

(٣) المدثر ٧٤: ٤.

٨ - الكافي ٦: ٤٥٦ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن رجل من ‎ أهل اليمامة كان مع أبي الحسن أيام حبس ببغداد، وهذه العبارة كانت موجودة في النسخة الخطية بلا كلمة( عن) في بدايتها وشطبها المصنف (رحمه‌الله )

(٥) في المصدر زيادة: لي.

(٦) المدثر ٧٤: ٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

مَسَاجِدِكُمْ ، وَصَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ؟ ».(١)

٥٢٤٥/ ٦. حَمَّادٌ(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :

قُلْنَا لَهُ : الصَّلَوَاتُ(٣) فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ؟

فَقَالَ : « الصَّلَوَاتُ(٤) فَرِيضَةٌ ، وَلَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ(٥) كُلِّهَا ، وَلكِنَّهَا سُنَّةٌ ؛ وَمَنْ(٦) تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ(٧) ».(٨)

٥٢٤٦/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٨٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٢١ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له». راجع : الجعفريّات ، ص ٤٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٠١ ، المجلس ٧٥ ، ح ١٧ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٤٠الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٧ ، ح ٧٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٢١ ؛فيه ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٦٩٤ ، تمام الرواية هكذا : « من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة ، فلا صلاة له ».

(٢). السند معلّق على سابقه ، فينسجب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.

(٣). في الوافي والتهذيب : « الصلاة ».

(٤). في « بح » والوافي : « الصلاة ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».

(٦). في الوافي والتهذيب : « مَن » بدون الواو.

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : صلاة له ، أي كاملة ، أو صحيحة إذا كان منكراً لفضلها ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن حمّاد.الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٥ ، المجلس ٧٣ ، ذيل ح ١٣ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام .ثواب الأعمال ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « ومن تركها رغبة عنها » مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٨٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح ٢١ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « من ترك الجماعة رغبة عنها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ١٠٦٧٦.

٣٢١

الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ(٢) أُولِي الْأَحْلَامِ(٣) مِنْكُمْ وَالنُّهى(٤) ، فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا(٥) ، قَوَّمُوهُ ؛ وَأَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا ، وَأَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ ، وَفَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلى صَلَاةِ الرَّجُلِ فَذّاً(٦) خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ ».(٧)

____________________

(١). في الوسائل ، ح ١٠٧٣٨ والتهذيب : - « قال ».

(٢). في الوافي والوسائل ، ح ١٠٧٣٨ : + « منكم » وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الذين يلون الإمام ، أي يقربون منه ».

(٣). فيالوسائل ، ح ١٠٧٣٨ : « اُولو الأحلام ». والأحلام : واحدها الحِلْم ، وهو العقل ، وكأنّه من الحلْم بمعنى الأناة والتثبّت في الاُمور ، وذلك من شعار العقلاء. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( حلم ).

(٤). في الفقيه وفقه الرضا : « والتقى ». و « النُهى » : هي العقول والألباب ، واحدتها : نُهْيَة بالضمّ ؛ سمّيت بذلك ؛ لأنّها تنهى صاحبها عن القبيح. انظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥١٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٣٩ ( نهى ). وفيمرآة العقول : « وقد روي مثله في طريق العامّة ، وقال المازني : هو من عطف الشى‌ء على نفسه مع اختلاف اللفظ للتأكيد. وقيل : اُولوا الأحلام : البالغون ، وهو عطف المغاير ، فيكون الأحلام جمع الحلم بالضمّ : وهو ما يراه النائم».

(٥). « تعايا » ، من العِيِّ ، وهو العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد ، أو منه بمعنى الجهل وعدم البيان. وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : أو تعايا ، أي شكّ أو نسي آية ، أو الأعمّ فيكون المراد بالنسيان أوّلاً الشكّ ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : تعايا قوّموه ، أي إذا لم يستطع ، أو نسي بعض كلمات القرآن في القراءة ذكّروه». اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ؛ ( عيي ).

(٦). في « بث » وحاشية « بح ، بس » والوسائل ، ح ١٠٦٧٩ : « فرداً ». وفي « جن » : + « فرد ». وفي حاشية « ظ » : « الفذّ : الفرد فرداً ». وفيالخصال : « وحده ». و « فَذّاً » ، أي فرداً ومنفرداً واحداً ، وقد فذّ الرجل عن أصحابه ، إذا شذّ عنهم وبقي فرداً » : اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢٢ ( فذذ ).

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد.ثواب الأعمال ، ص ٥٩ ، ح ١ ، بسند آخر =

٣٢٢

٥٢٤٧/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :

قَالَ : « فَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلى مَيَاسِرِهَا كَفَضْلِ(١) الْجَمَاعَةِ عَلى صَلَاةِ الْفَرْدِ ».(٢)

٥٢٤٨/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُحْسَبُ لَكَ - إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ - مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي(٣) بِهِ(٤) ».(٥)

٥٠ - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَايُقْتَدى بِهِ‌

٥٢٤٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

= عن أبي عبداللهعليه‌السلام .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « وفضل صلاة الجماعة » مع اختلاف.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٤٣.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٧ ، ذيل ح ١٠٩٩ ، إلى قوله : « أفضل أوّلها ما دنا من الإمام ».الخصال ، ص ٥٢١ ، أبواب العشرين ، ذيل ح ١٠ ، مرسلاً عن رسالة أبيه ، من قوله : « وفضل صلاة الجماعة » وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٧ ، ح ٧٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٧٣٨ ، إلى قوله : « فإن نسي الإمام أو تعايا قَوّموه » ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٦٧٩ ، من قوله : « فضل صلاة الجماعة ».

(١). في « بح » : + « صلاة ».

(٢).الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٧ ، ح ٧٠١١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٧٤٢.

(٣). في « بث ، بخ » : « يقتدى ».

(٤). فيمرآة العقول : « الحديث بالباب التالي أنسب ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن حفص بن البختري ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٧ ، ح ٨٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ١٠٧١٩.

٣٢٣

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟

قَالَ : « أَبْقِ(١) آيَةً ، وَمَجِّدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآيَةَ ، وَارْكَعْ ».(٢)

٥٢٥٠/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٤) بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ؟

فَقَالَ : « مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ(٥) ».(٦)

٥٢٥١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَقْتَدِي بِهِ ، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَلَمْ يَفْرُغْ هُوَ؟

____________________

(١). في الوافي والتهذيب : « فأمسك ». وفي المحاسن : « أمسك ».

(٢).المحاسن ، ص ٣٢٦ ، كتاب العلل ، ح ٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٥ ، بسندهما عن ابن بكير ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١١ ، ح ٨٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٩٢٨.

(٣). في « بس » : + « بن محمّد ».

(٤). في الوسائل ، ح ١٠٧٤٩ : « عبيدالله » وهوسهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٥٩٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٣ ، الرقم ٤٣٩.

(٥). في « بخ » : « الجدار ». و « الجُدُر » : جمع الجدار ، قال العلّامة المجلسي : « أي لا يعتدّ بصلاتهم وقراءتهم ولايضرّ قربهم. ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم ». اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ( جدر ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٥٥.

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٤ ، ح ٨٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٧٤٩ ؛ وص ٣٦٦ ، ح ١٠٩٢٠.

٣٢٤

قَالَ : « فَسَبِّحْ حَتّى يَفْرُغَ ».(١)

٥٢٥٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَاتَقْتَدِي(٣) بِهِ ، فَاقْرَأْ خَلْفَهُ ، سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ ».(٤)

٥٢٥٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام : إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا(٦) ، فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً(٧) ؟

فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ(٨) بِدِينِهِ(٩) » ثُمَّ قَالَ : « وَلِي مَوَالٍ(١٠) ؟ » ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٠ ، ح ٨٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٩٢٩.

(٢). في « بخ » : - « بن عثمان ».

(٣). في « ى ، بث ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا يُقتدى ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٦٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢٤ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٨٠٦٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٠٩١٩.

(٥). في حاشية « بث » : + « الثاني ».

(٦). فيالوافي : « اختلفوا ؛ يعني في المسائل الدينيّة ».

(٧). في « ى » : - « جميعاً ».

(٨). في « بث » : « يثق ».

(٩). في الوافي والتهذيب : + « وأمانته ».

(١٠). في الوافي : « موالي ». وقال العلّامة الفيض : « قوله : ولي موالٍ؟ استفهام ، وكلمة « لا » إنكار لذلك ، وقوله : يأمرك ، استفهام مستأنف. ولعلّ المقام كان مقام تقيّة والسائل كان غافلاً عن ذلك ». ونقل العلّامة المجلسي عن العلّامة الكشّي روايتين في مدح عليّ بن حديد ، ثمّ قال : فيظهر ممّا نقلنا أنّ قولهعليه‌السلام : لا ، =

٣٢٥

فَقُلْتُ(١) : أَصْحَابٌ ، فَقَالَ - مُبَادِراً قَبْلَ أَنْ أَسْتَتِمَّ ذِكْرَهُمْ - : « لَا ، يَأْمُرُكَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ بِهذَا؟ - أَوْ هذَا مِمَّا يَأْمُرُكَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ؟ - » فَقُلْتُ(٢) : نَعَمْ(٣) (٤)

٥٢٥٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ - أَنَّهُ صَلّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ.

فَقَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام صَلّى خَلْفَ فَاسِقٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَانْصَرَفَ ، قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فَصَلّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلى جَنْبِهِ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ(٥) ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ(٦) ،

____________________

= نهي عن تسمية الأصحاب وتفصيل ذكرهم ؛ فإنّ قولهعليه‌السلام : لي موالٍ ، أي لي موالٍ صلحاء مخصوصون فلم لا تصلّي خلفهم؟ فأراد أن يقول : أصحاب هشام أو أصحاب يونس منهم فأجابهعليه‌السلام قبل إتمام الكلام ونهاه عن ذكرهم مفصّلاً ، ثمّ قال : يأمرك عليّ بن حديد ، أي سل عليّ بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به. وقوله : أو هذا ، ترديد من الراوي ».

(١). في « ظ ، بخ » : « قلت ».

(٢). في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « فقال ».

(٣). فيمرآة العقول : « قوله : فقلت : نعم ، في أكثر النسخ فقال : نعم ، أي أبو عليّ ، لا الإمامعليه‌السلام ، أو سقط من البين : قلت : آخذ بقوله؟ ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، إلى قوله : « خلف من تثق بدينه ».رجال الكشّي ، ص ٤٩٦ ، ح ٩٥١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٢ ، ح ٨٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٧٥٠ ، إلى قوله : « خلف من تثق بدينه » ؛ فيه ، ص ٣١٥ ، ح ١٠٧٧١ ، تمام الرواية هكذا : « قال : لاتصلّ إلّاخلف من تثق بدينه ».

(٥). في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب : + « بتسليم ».

(٦). في الوافي : « مشتبهات ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : مشبّهات ، بفتح الباء ، أي مشتبهات لايعرف ماهنّ ، أو بكسر الباء ، أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام ».

٣٢٦

وَسَكَتَ(١) ، فَوَ اللهِ(٢) مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ ».(٣)

٥٢٥٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّا نُصَلِّي مَعَ هؤُلَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْوَقْتِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟

فَقَالَ : « صَلُّوا مَعَهُمْ » فَخَرَجَ حُمْرَانُ إِلى زُرَارَةَ ، فَقَالَ لَهُ : قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ زُرَارَةُ : مَا يَكُونُ هذَا إِلَّا بِتَأْوِيلٍ ، فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ : قُمْ حَتّى تَسْمَعَ(٤) مِنْهُ.

قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٥) ، إِنَّ(٦) حُمْرَانَ زَعَمَ(٧) أَنَّكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ مَعَهُمْ ، فَأَنْكَرْتُ ذلِكَ؟

فَقَالَ لَنَا(٨) : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(٩) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا يُصَلِّي مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغُوا قَامَ ، فَأَضَافَ إِلَيْهَا(١٠) رَكْعَتَيْنِ ».(١١)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فسكت ».

(٢). في « بث ، بس » : « فقال : والله » بدل « فوالله ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٦ ، ح ٨٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٩٥٥٠.

(٤). في « ظ ، بث » والوسائل : « نسمع ».

(٥). فيالوسائل : - « جعلت فداك ».

(٦). في « بح » : - « إنّ ».

(٧). فيالوسائل : « أخبرنا عنك » بدل « زعم ».

(٨). في « بح ، بخ » : « إنّما ».

(٩). في « بث ، بخ ، جن » : + « بن علي ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « إليهما ».

(١١).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٥ ، ح ٨٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٥٥١.

٣٢٧

٥١ - بَابُ مَنْ تُكْرَهُ (١) الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَالْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَمَنْ أَحَقُّ أَنْ يُؤَمَّ‌

٥٢٥٦/ ١. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسَةٌ لَايَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الْمَجْذُومُ ، وَالْأَبْرَصُ ، وَالْمَجْنُونُ(٢) ، وَوَلَدُ الزِّنى ، وَالْأَعْرَابِيُّ(٣) ».(٤)

٥٢٥٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَايَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ ، وَلَايَؤُمُّ(٦) صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ ، وَلَاصَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ ، وَلَايَؤُمُّ الْأَعْمى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ».(٧)

____________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جن » : « يكره ».

(٢). في « ى » : « والمجدوم ». وفي الفقيه : « والمحدود ».

(٣). في الفقيه : + « حتّى يهاجر ». و « الأعرابي » نسبة إلى الأعراب ؛ لأنّه لا واحد له ، وهم سكّان البادية من العرب الذين لايقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلّالحاجة. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٨ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ( عرب ).

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٦٢٦ ، بسنده عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٥ ، ح ٧٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٧٨٣ ؛ وص ٣٢٥ ، ح ١٠٧٩٦.

(٥). في « ى ، بخ ، جن » والوافي والتهذيب ، ص ٢٧ : + « عن أبيه ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : ص ٢٧ : - « يؤمّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٦٣٥ ، بسندهما عن ابن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٠٧ ، مرسلاً عن =

٣٢٨

٥٢٥٨/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ : فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : كُنْتُ إِمَامَكَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا(١) كُنْتُ(٢) إِمَامَكَ؟ فَقَالَ(٣) : « صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ؟

قَالَ(٤) : « صَلَاتُهُمَا(٥) فَاسِدَةٌ وَلْيَسْتَأْنِفَا(٦) »(٧) .

٥٢٥٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمى؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ ».

قَالَ : « وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَايُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ ، وَالْأَبْرَصِ ،

____________________

= الصادقعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « الفالج الأصحّاء »الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٦ ، ح ٧٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٠٨٤٥ ، إلى قوله : « صاحب التيمّم المتوضّئين ».

(١). في « ى ، بخ » : - « أنا ».

(٢). في « بث »والتهذيب : « كنت أنا ».

(٣). الضمير المستتر راجع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام والمراد من « بهذا الإسناد » هو السند المذكور إليهعليه‌السلام في الرقم السابق.

(٤). في الوافي : « فقال ».

(٥). في الفقيه والتهذيب : « فصلاتهما ».

(٦). فيالوافي : « وذلك لأنّ كلّ واحد منهما قد وكّل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الاُولى ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٥٩ : « الحكمان مشهوران بين الأصحاب ، وفي تحقّق الفرضين إشكال ؛ لتوقّف ركوع كلّ منهما على ركوع الآخر ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، ح ١١٢٢ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٧٧ ، ح ٨٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٠٨٧٩.

٣٢٩

وَالْمَجْنُونِ ، وَالْمَحْدُودِ ، وَ وَلَدِ الزِّنى ؛ وَالْأَعْرَابِيُّ لَايَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ ».(١)

٥٢٦٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ ، فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً ؛ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ(٣) بِالسُّنَّةِ ، وَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ ؛ وَلَايَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَلَاصَاحِبَ السُّلْطَانِ(٤) فِي سُلْطَانِهِ ».(٥)

٥٢٦١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ(٦) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

____________________

(١).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٥ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٥ ، ح ٧٩٧٧. وفيالوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٥٢٣٣ ؛ وج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٧٨٤ ؛ وص ٣٢٥ ، ح ١٠٧٩٧ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ١٠٨٤٢ ، قطعة منه.

(٢). في « ظ » : + « الحذّا ».

(٣). في حاشية « بث » : « أعملهم ».

(٤). في « ظ ، ى ، بخ ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والعلل : « سلطان ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٢٦ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٧ ، ذيل ح ١٠٩٩ ، مع تقدّم وتأخّر في فقراته ، وفي الأخيرين من قوله : « يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن »الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٣ ، ح ٧٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥١ ، ح ١٠٨٧٧.

(٦). في « بس » : - « بن المغيرة ».

٣٣٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ(١) أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ ».(٢)

٥٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ وَالْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ‌

٥٢٦٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٣) بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، تَقُومُ وَرَاءَهُ ».(٤)

٥٢٦٣/ ٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟

فَقَالَ : « إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ(٥) ، فَأَمَّا(٦) الْمَكْتُوبَةُ ، فَلَا ، وَلَاتَقَدَّمْهُنَّ(٧) ،

____________________

(١). « الحلُم » - بالضمّ وبضمّتين - : الرؤيا ، والجمع : أحلام. والحُلْم ، - بالضمّ - : الجماع في النوم ، والاسم : الحُلُم ، كعنق. وعليهما فهو كناية عن البلوغ. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٤٥ ( حلم ).

(٢).الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٧٩ ، ح ٧٩٩١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٧٠٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٧٨٥.

(٣). في « جن » : - « محمّد ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢١ ، ح ٨٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٨٢٣.

(٥). فيمرآة العقول : « حملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصحّ الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكون ‌المراد الصلاة التي تكون مستحبّة ، لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضاً كالجمعة ».

(٦). في « ى ، بس »والتهذيب ، ح ٧٦٨والاستبصار ، ح ١٦٤٦ : « وأمّا ».

(٧). في « ظ ، بس » والوافي والفقيه والتهذيب ح ٧٦٨والاستبصار ، ح ١٦٤٦ : « ولا تتقدّمهنّ ».

٣٣١

وَلكِنْ تَقُومُ وَسَطاً(١) مِنْهُنَّ(٢) ».(٣)

٥٢٦٤/ ٣. أَحْمَدُ(٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ(٥) مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ ، قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ(٦) ، فَلْيَقُمْ إِلى جَانِبِهِ ».(٧)

____________________

(١). قال الشهيدقدس‌سره في تمهيد القواعد ، ص ٣٨٦ : « فائدة : الوسط ، بسكون السين : ظرف مكان ، فيقول : زيد وسط الدار ، وأمّا مفتوحها فهو اسم ، يقول : طعنت ، أو ضربت وسطه ، والكوفيّون لايفرّقون بينهما ويجعلونهما ظرفين ، وفرّق ثعلب وغيره فقالوا : ما كانت أجزاؤه ينفصل بعضها من بعض ، كالقوم قلت فيه : وسط ، بالسكون ، وما كان لاينفصل ، كالدار فهو بالفتح ». وراجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٦٨ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٢٦ ( وسط ).

(٢). فيالاستبصار ، ح ١٦٤٦ : « بينهنّ ». وفيالوافي : « منهنّ ( بينهنّ - خ ل ) ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١١٧٧ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣١ ، ح ١١٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيه أيضاً ، ح ١٦٤٤ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١١١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة تؤمّ النساء ، فقال : لا بأس به »الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٤ ، ح ٨١٠٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ١٠٨٣٦.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، جماعة.

(٥). في « ظ ، بح » : « وليس ».

(٦). فيمرآة العقول : « رجل ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن الحسين ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن إبراهيم بن ميمونالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢١ ، ح ٨٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٨٥٢.

٣٣٢

٥٣ - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدى بِهِ وَالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَضَمَانِهِ الصَّلَاةَ‌

٥٢٦٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ؟

فَقَالَ : « أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَايُجْهَرُ(١) فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَإِنَّ ذلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ ، فَلَا تَقْرَأْ(٢) خَلْفَهُ ؛ وَأَمَّا(٣) الصَّلَاةُ(٤) الَّتِي يُجْهَرُ(٥) فِيهَا ، فَإِنَّمَا أُمِرَ(٦) بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ(٧) مَنْ خَلْفَهُ ؛ فَإِنْ سَمِعْتَ ، فَأَنْصِتْ ؛ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ ، فَاقْرَأْ ».(٨)

٥٢٦٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في « بخ ، جن » والوافي : « لا تجهر ».

(٢). في « بح » : « فلا يقرأ ». وفي العلل : « ولا يقرأ ».

(٣). في الاستبصار : « وقال : أمّا ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : - « الصلاة ».

(٥). في « جن » : « تجهر ».

(٦). في التهذيب : « أمرنا ».

(٧). الإنصات : السكوت للاستماع ، والإسكات ، يقال ، أنصت ، أي سكت سكوت مستمع ، وأنصتُّه ، أي أسكتُّه ، فهو لازم ومتعدٍّ ، والمراد هنا الاستماع. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ ( نصت ).

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٦٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٧ ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٨٨٨.

(٩). في التهذيب : - « بن عثمان ».

٣٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ(١) بِهِ ، فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ ، سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ(٢) لَمْ تَسْمَعْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ(٣) صَلَاةً يُجْهَرُ(٤) فِيهَا(٥) وَلَمْ تَسْمَعْ ، فَاقْرَأْ ».(٦)

٥٢٦٧/ ٣. عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٧) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ ، فَأَنْصِتْ ، وَسَبِّحْ فِي نَفْسِكَ».(٨)

٥٢٦٨/ ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ(١٠) خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِي(١١) بِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ(١٢)

____________________

(١). في « بح » : « يأتمّ ».

(٢). في « ظ ، بس » : « أم ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، جن » : « أن يكون ».

(٤). في « ظ » : « تجهر ». وفي « بث » : « لم يجهر ».

(٥). في حاشية « بث » : + « القراءة ». وفي الفقيه : + « بالقراءة ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ، ذيل ح ١٦٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، صدر ح ١٦٥٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « سمعت قراءته أو لم تسمع ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩١ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن الحلبيّالوافي ، ج ٨ ، ص ١٩٩٩ ، ح ٨٠٤٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٠٨٨٤.

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : + « بن عيسى ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١١٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ١٣٤ ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٨٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٨٨٩ ؛ وص ٣٦١ ، ح ١٠٩٠٣.

(٩). في « ظ » : + « الأعشى ».

(١٠). فيالاستبصار : + « صلّيت ».

(١١). في « بخ » : « ترضى ».

(١٢). في « بث ، بخ ، جن »والاستبصار : « تجهر ».

٣٣٤

فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ ، فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ(١) تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ ، فَلَا تَقْرَأْ».(٢)

٥٢٦٩/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَاعليهما‌السلام عَنِ الْإِمَامِ : يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ؟ قَالَ : « لَا(٣) ».(٤)

٥٢٧٠/ ٦. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَا :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ(٥) بِهِ ، فَمَاتَ ، بُعِثَ عَلى غَيْرِ الْفِطْرَةِ(٦) ».(٧)

____________________

(١). فيالاستبصار : « فإن كنت ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٦٥٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٨٠٤٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٨٩٠.

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٦٥ : « لعلّ المراد أنّه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحمّلها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة المأمومين ؛ لأنّه ليس بضامن لصلاتهم ، كما يظهر من الخبر الآخر المتّفق معه سنداً ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥١ ، ح ٨١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٨٨٣.

(٥). فيالوافي : « يأتمّ ( يؤتمّ - خ ل ) ».

(٦). فيمرآة العقول : « محمول على غير الصورة المتقدّمة ، أي عدم السماع في الجهريّة ، أو على خصوص صورة سماع الجهريّة ، ولعلّ الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربّما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتمّ به فصلّى منفرداً وقرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة ».

(٧).المحاسن ، ص ٧٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٣ ، عن أبي محمّد ، عن حمّاد بن عيسى.التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.ثواب الأعمال ، ص ٢٧٤ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ،ج١، =

٣٣٥

٥٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ لِغَيْرِ (١) الْقِبْلَةِ‌

٥٢٧١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٢) أَمَّ قَوْماً وَهُوَ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا؟

فَقَالَ : « يُعِيدُ هُوَ ، وَلَايُعِيدُونَ ».(٣)

٥٢٧٢/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْأَعْمى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ : « يُعِيدُ ، وَلَايُعِيدُونَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا(٤) ».(٥)

____________________

= ص ٣٩٠ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع‌اختلاف‌يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٠١ ، ح ٨٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٨٨٧.

(١). فيمرآة العقول : « على غير ».

(٢). في « ى ، بث » والوافي والوسائل : « عن رجل ».

(٣).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٨١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٠٩٣٤.

(٤). قال الجوهري : « التحرّي في الأشياء ونحوها : هو طلب ما هو أحرى بالاستمال في غالب الظنّ ». وقال ابن الأثير : « التحرّي : القصد والاجتهاد في الطلب ، والعزم على تخصيص الشي‌ء بالفعل والقول ». اُنظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ( حرا ).

وفيالوافي : « لعلّ تحرّيهم اعتمادهم عليه ، ولو كان الأعمى تحرّى أيضاً كما تحرّوا لم يعد ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٦٦ : « يمكن حمله على ما إذا لم يتحرّ الأعمى. والظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم ، وإن احتمل الاشتراك ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، =

٣٣٦

٥٢٧٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَاعليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ؟

قَالَ : « يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ(١) ».(٢)

٥٢٧٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ ، عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ ، قَالَ : « لَا يُعِيدُونَ ».(٤)

____________________

= ص ١٢٤٣ ، ح ٨١٥٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٢٥٧ ؛ وج ٨ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٠٨٤٣ ؛ وص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٤٥.

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ليس على الإمام ضمان ؛ إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاتة فتبطل ببطلانها. وما قيل من أنّ المراد : لا يضمن إتمام صلاتهم ، فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور ، عدم الإعادة في ما إذا علم فسق الإمام أو كفره ، أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة ، وكذا في الأثناء. ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنّهما أوجبا الإعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنّه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شي‌ء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّى بهم ممّا لم يجهر فيه ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٦٩٥ ، معلّقاً عن جميل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٨١٥٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٠٩٣٣.

(٣). فيالتهذيب : « أصحابنا ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٤ ، ح ٨١٥٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٤١.

٣٣٧

٥٥ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُعِيدُ فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ

يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَقَدْ كَانَ صَلّى قَبْلَ ذلِكَ‌

٥٢٧٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً ، قَالَ : « يُصَلِّي مَعَهُمْ ، وَيَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ(١) ».(٢)

٥٢٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ(٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُصَلِّي ، ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ، فَتُقَامُ(٤) الصَّلَاةُ وَقَدْ صَلَّيْتُ؟

فَقَالَ : « صَلِّ مَعَهُمْ ، يَخْتَارُ اللهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ ».(٥)

٥٢٧٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ‌

____________________

(١). في الفقيه : + « إن شاء ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١١٣١ ، بسند آخرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٧ ، ح ٨١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٣ ، ح ١١٠٢٤.

(٣). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٦ ، وسنده هكذا : « سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير ، » ولم يذكر « يونس بن » قبل « يعقوب » ، وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب في الأسناد. وأمّا روايته عمّن يسمّى بيعقوب ، فلم نجده في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٦٠ - ٤٦١.

(٤). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » : « فيُقامُ ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٨ ، ح ٨١٦٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٣ ، ذيل ح ١١٠٢٣.

٣٣٨

سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، فَبَيْنَا(١) هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ(٢) أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ(٣) الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ، وَلْتَكُنِ(٤) الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً».(٥)

٥٢٧٨/ ٤. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ ، فَلَا نَقْدِرُ(٦) أَنْ نَنْزِلَ(٧) فِي الْوَقْتِ حَتّى يَنْزِلُوا(٨) ، وَنَنْزِلَ مَعَهُمْ ، فَنُصَلِّيَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ ، فَنَقُومُ فَنُصَلِّي(٩) الْعَصْرَ ، وَنُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ ، ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَّا(١٠) ، فَنُصَلِّي بِهِمْ؟

____________________

(١). في « بث ، بخ » : « فبينما ».

(٢). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ى ، جن » والمطبوع : « إذا ».

(٣). في « بح » والوسائل والتهذيب : « ثمّ يستأنف ».

(٤). في « ى » : « ولكن ». وفي « بث » : « وليكن ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٩٢ ، بسنده عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٩ ، ح ٨١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٤ ، ح ١١٠٢٦.

(٦). في « ظ » : « ولا نقدر ».

(٧). في التهذيب : « أن ننظر ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٦٩ : « كأنّ المراد أنّهم لا ينزلون في وقت العصر ، بل يؤخّرونها عن وقت‌ الفضيلة ، فإذا نزلوا للظهر نصلّي العصر بعد الظهر ونريهم أنّا نركع ، أي نصلّى نافلة ، وهذه النافلة مرويّة من طرق المخالفين ؛ حيث روى في المصابيح عن ابن عمر ، قال : صلّيت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين ، والعصر ركعتين ولا نصلّ بعدها ».

(٩). في الوافي : « ونصلّي ».

(١٠). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فيقدّمونا ، في بعض النسخ على صيغة المضارع ، فيمكن أن يقرأ بتشديد =

٣٣٩

فَقَالَ : « صَلِّ بِهِمْ ، لَاصَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ ».(١)

٥٢٧٩/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : أَنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي(٢) وَغَيْرِهِمْ ، فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلَاةِ بِهِمْ(٣) وَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ ، وَرُبَّمَا صَلّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي وَالْمُسْتَضْعَفُ وَالْجَاهِلُ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتُ بِحَالِ(٤) مَنْ يُصَلِّي(٥) بِصَلَاتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ ، فَمُرْنِي فِي ذلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ ، وَأَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَكَتَبَعليه‌السلام : « صَلِّ بِهِمْ ».(٦)

٥٢٨٠/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، كَانَ كَمَنْ صَلّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٧)

____________________

= النون وتخفيفها ، كما قرئ بهما في قوله تعالى :( أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي ) [ الزمر (٣٩) : ٦٤ ] ».

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٣ ، ح ٨٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ١١٠١٩.

(٢). في « بث » : « جيراني ».

(٣). في « بخ » : - « بهم ».

(٤). في « بس » والوافي والتهذيب : « لحال ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بحال من يصلّي ، متعلّق بالكراهة ، أي كراهتي لأهل هؤلاء الشيعة ؛ إذ لا اعتداد لصلاة غيرهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٨ ، ح ٨١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠١ ، ح ١١٠١٨.

(٧).الفقيه ،ج ١، ص ٣٨٢ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، =

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675