الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي11%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 180021 / تحميل: 9360
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وحثّ الإسلام على الابتداء بالدعاء؛ ليكون أَوّل اتصال بين الزوج والزوجة اتصالاً معنوياً روحياً، وليس مجرد اتصال بهيمي جسدي، فيستحب الدعاء بإدامة الحب والود: (اللهمّ ارزقني إلفَها وودّها ورضاها بي، وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع، وأيسر ائتلاف، فإنّك تحبُّ الحلال وتكره الحرام) (1) .

ويستحب الأخذ بناصيتها، ويستقبل بها القبلة، ويخلع خفّها، ويغسل رجلها إذا جلست، ويصب الماء في جوانب الدار (2) .

والالتزام بذلك يخلق جواً من الاطمئنان، والاستقرار، والهدوء، في أَوّل خُطوات اللقاء، ويدفع ما في نفس الزوجة من دواعي القلق والاضطراب، خصوصاً وإنّ الزوجة تعيش في أَوّل يوم من حياتها الزوجية، حالةً من الخوف والاضطراب النفسي، فإذا شاهدت مثل هذه الأعمال من صلاة ودعاء، فإنّها ستعيش في جوّ روحي يبدّد مخاوفها ويزيل اضطرابها، ويستحب للرجل حين الجماع أن يدعو: (اللهمّ ارزقني وَلداً، واجعله تقياً زكياً، ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير) (3) .

وهذا إيحاء للمرأة وللرجل بأنّ العلاقة الجنسية ليست مجرد إشباع للغريزة، وإنّما هي مقدمة للإنجاب والتوالد، حيث يبتدئ الجماع (ببسم الله الرحمن الرحيم) (4) ، فتكون ليلة الزفاف ليلةً مباركة بذكر الله تعالى.

____________________

(1) تهذيب الأحكام 7: 410، ومكارم الأخلاق: 208. وجواهر الكلام 29: 43.

(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 313. وجواهر الكلام 29: 46.

(3) تهذيب الأحكام 7: 411، ومكارم الأخلاق: 209.

(4) مكارم الأخلاق: 209.

٤١

كراهية المباشرة في أوقات معيّنة:

يكره للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية (1) .

1 - ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان.

2 - ليلة النصف من الشهر، وليالي المُحاق.

3 - يوم الكسوف وليلة الخسوف.

4 - وقت الزلازل والرياح السود والصفر.

5 - ما بين طلوع الفجر والشمس.

6 - ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق، وما بعد الظهر.

7 - ليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان.

8 - بين الأذان والإقامة.

كراهية المباشرة في أحوال معيّنة:

يكره للزوج مجامعة زوجته عرياناً، وقائماً، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي وجه الشمس إلاّ أن يرخي ستراً.

ويكره له أن يجامع زوجته قبل الاغتسال من احتلام له.

ويكره له أن يتكلم أثناء الجماع باستثناء الكلام بذكر الله تعالى (2) .

ويكره للرجل أن يجامع زوجته متخيّلاً امرأةً أخرى، قال رسول

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 313. وجامع المقاصد 12: 22. وجواهر الكلام 29: 61.

(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 314. وجواهر الكلام 29: 60.

٤٢

الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإنّي أخشى إن قضي بينكما وَلد أن يكون مخنّثاً، مؤنثاً، مخبلاً) (1) .

مستحبات المباشرة:

يستحبّ للرجل غضّ البصر (ولا ينظرنَّ أحد في فرج امرأته، وليغضّ بصره عند الجماع، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد) (2) ، ويستحب له أن يذكر الله تعالى، وأن يسأله أن يرزقه ذَكراً سوياً، كما يستحب الغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع مرةً أُخرى (3) .

وتستحب المداعبة والملاعبة (4) ؛ لأنّ ذلك يعمّق الود والحب، وينقل الجماع من صورته البهيمية إلى صورة إنسانية، تتناسب مع طبائع الإنسان وعواطفه وإحساساته.

المحرّم في المباشرة:

يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، قال الإمام محمد الباقر (عليه السلام): (لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين) (5) .

فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبداً، ووجب عليه دفع

____________________

(1) مكارم الأخلاق: 209. وجواهر الكلام 29: 61.

(2) مكارم الأخلاق: 209.

(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 314.

(4) مكارم الأخلاق: 212.

(5) تهذيب الأحكام 7: 391.

٤٣

الأرش، والإنفاق عليها مدة حياتها (1) .

ويحرم جماعها وهي حائض (2) .

أحكام الجنابة:

يحرم على المجنب قراءة سور العزائم، وهي السور التي فيها آيات السجدة الواجبة.

ويحرم دخول المساجد، ووضع شيء فيها.

ويحرم مس كتابة المصحف، ومس كل كتابة من أسماء الله تعالى. ويكره قراءة ما زاد على السبع آيات من القرآن، ويكره للمجنب الأكل والشرب إلاّ بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه (3) .

وتتحقّق الجنابة بالجماع بقذف أو دون قذف، وبالقذف بغير جماع.

أحكام الحيض:

يحرم على الحائض قراءة سور العزائم، ومس كتابة القرآن وأسماء الله تعالى، ودخول المساجد ووضع شيء فيها.

ويبطل صوم الحائض، ويجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها في زمن حيضها، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، إلاّ إذا حاضت بعد دخول الوقت،

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 313. وجامع المقاصد 12: 330 - 332.

(2) جامع المقاصد 1: 319.

(3) جامع المقاصد 1: 265 - 269. والوسيلة إلى نيل الفضيلة: 55.

٤٤

فيجب عليها قضاء تلك الصلاة فقط، إن لم تكن قد أدّتها في وقتها، ولا يصح للزوج طلاق الحائض (1) .

الحمل:

أقل الحمل ستة أشهر، وأكثره تسعة أشهر، والريب ثلاثة أشهر، فتصير الغاية في أكثر الحمل سَنة كاملة (2) ، والسَنة الكاملة انفردت بها الإمامية (3) .

والفائدة في تحديد أكثر الحمل، أنّ الرجل إذا طلق زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يُلحق به، وتحديد الحمل يعتمد على النصوص، والتوقيف، والإجماع، وطرق علمية، ولا يثبت عن طريق الظن (4) .

ويحرم على الزوج نفي الحمل منه، وإن كان يعزل عن زوجته؛ لاحتمال سبق المني من غير انتباه، أو احتمال بقاء شيء من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الإيلاج (5) .

ولا يجوز للمرأة إسقاط الجنين وإن كان من حرام، إلاّ إذا خافت الضرر على نفسها مع استمرار وجوده، فإنّه يجوز لها إسقاطه، في وقت لم تلجه

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 58 - 59. وجامع المقاصد 1: 317 - 319.

(2) الكافي في الفقه: 314.

(3) الانتصار: 345.

(4) الانتصار: 346.

(5) منهاج الصالحين، المعاملات، القسم الثاني: 112 - 113.

٤٥

الروح، أمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز لها إسقاطه مهما كان السبب (1) .

ويستحب إطعام المرأة الحامل بعض المواد الغذائية؛ لتأثيرها على صحتها وصحة جنينها؛ لأنّ الأمراض الجسدية والتشوهات في الخِلقة ناجمة في أكثر الأحيان عن سوء التغذية، وهنالك أغذية مخصوصة لها تأثير على الصفات النفسية والروحية للجنين، ومن الأغذية التي يستحبّ إطعامها للحامل.

1 - السفرجل: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (كلوا السفرجل، فإنّه يجلو البصر، وينبت المودة في القلب، وأطعموه حبالاكم، فإنّه يحسّن أولادكم) (2) .

2 - اللبان: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أَطعموا نساءكم الحوامل اللبان، فإنّه يزيد في عقل الصبي) (3) .

3 - التمر: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر، فإنّ ولدها يكون حليماً تقياً) (4) .

ووضع أهل البيت (عليهم السلام) جدولاً متكاملاً، في أنواع الأغذية المفيدة، في صحة جسم الحامل وصحّة حملها، فيستحبُّ توفيرها للحامل، كما ورد في كتاب الأطعمة والأشربة من الكافي ومكارم الأخلاق، كالرّمان، والتين، والعنب، والزبيب، والبقول، والسلق، واللحم، والهريسة،

____________________

(1) منهاج الصالحين، المعاملات، القسم الثاني: 115 - 116.

(2) مكارم الأخلاق: 172.

(3) مكارم الأخلاق: 194.

(4) مكارم الأخلاق: 169.

٤٦

والخضروات.

ويحرم على الحامل تناول الأطعمة والأشربة المضرّة بصحتها وصحة الحمل.

ويجب على الزوج النفقة ابتداءً، ويكون الوجوب أشدّ وآكد في فترة الحمل، ولا يسقط وجوب النفقة وإن كانت الحامل مطلّقةً، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها...) (1) .

وينبغي حسن المعاملة مع المرأة في جميع الأحوال، وهو أَولى في فترة الحمل، فهي بحاجة إلى مراعاة حالتها النفسية؛ لانعكاسها على الجنين، كما يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام): (... فإنّ لها حق الرحمة، والمؤانسة، وموضع السكون إليها قضاء اللذة) (2) .

فالأفضل من قِبل الزوج تجسيداً لحق الرحمة والمؤانسة الرفق بها، وإسماعها الكلمات الجميلة، وتكريمها، والتعامل معها كإنسانة أكرمها الإسلام، وإشاعة جو السرور والبشاشة، والمودّة واللطف في المنزل، وإدخال الفرحة على قلبها، والصبر على أخطائها ومساوئها، التي لا تؤثر على نهجها الإسلامي، وتجنّب كلّ ما يؤدي إلى الإضرار بصحتها النفسية، كالتعبيس في وجهها، أو ضربها، أو هجرها، أو التقصير في حقوقها (3) .

____________________

(1) الكافي 6: 103.

(2) تحف العقول / الحراني: 188، المطبعة الحيدرية، النجف، 1380 هـ، ط5.

(3) راجع إرشاد القلوب: 175، ومكارم الأخلاق: 245، والكافي 5: 511، والمحجّة البيضاء 3: 19.

٤٧

الولادة:

هي المرحلة التالية لمرحلة الحمل مباشرة، ويجب على المرأة في أَوّل المخاض أن تخلو مع النساء، ولا يجوز لأحدٍ من الرجال الدخول عليها أثناء المخاض مع الاختيار (1) .

ويجوز عند الضرورة أن يقوم الرجل بإجراء عملية الولادة لها إن عجزت النساء عن ذلك (2) .

ويستحب على القابلة أن تأخذ الوليد وتمسح عنه الدم، وتحنّكه بماء الفرات، أو بماء عَذِب إن لم تجد ماء الفرات، ويستحبّ لها أن تحنّكه بالعسل المخلوط مع الماء، أو التحنيك بتربة الإمام الحسين (عليه السلام) (3) .

ويستحب على الوالدين أن يسمعا الوليد اسم الله تعالى بالأذان في أُذنه اليمنى، والإقامة في أُذنه اليسرى (4) .

عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مَن وُلِدَ له مولود فليؤذّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليُقم في اليسرى؛ فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم) (5) .

ويستحب تسمية الوليد بأحسن الأسماء، وليس ثَمّة اسم أحسن من

____________________

(1) المقنعة: 521. وجواهر الكلام 31: 250.

(2) المبسوط 4: 160 - 161. وجواهر الكلام 31: 250.

(3) المقنعة: 521. وجواهر الكلام 31: 252.

(4) المقنعة: 521. وجواهر الكلام 31: 251.

(5) الكافي 6: 24.

٤٨

اسم محمد، فهو اسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وكان الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، يحثّون المسلمين على تسمية أبنائهم وبناتهم بالأسماء التالية: (عبد الرحمن - وباقي أسماء العبودية لله ولصفاته - محمد، أحمد، علي، حسن، حسين، جعفر، طالب، فاطمة) (1) .

ويكره التسمية ببعض الأسماء، كالحَكَم، وحكيم، وخالد، ومالك، وحارث (2) .

واستحباب الاسم الحَسَن مقدمة؛ لتحصين الوليد من السخرية والاستهزاء في كبره؛ لأنّ الأسماء غير الحسنة تُستهجن من قِبل المجتمع، إضافةً إلى ذلك فإنّ الأسماء الحسنة كأسماء الأنبياء، والأئمة، والأولياء، تجعل الطفل مرتبطاً بهم في سلوكه ومواقفه، وهو في نفس الوقت نوع من التبرّك بأفضل أسماء الشخصيات، التي لها دور كبير في إرشاد الإنسانية وتقويمها.

ويستحب في اليوم السابع من الولادة أن تُثقب أُذن الوليد، ويُحلق شعر رأسه، ثمّ يجفّف ويتصدق بزنته ذهباً أو فضةً، ويختن في هذا اليوم، ويُعقّ عنه بشاة سمينة، يُعطى للقابلة منها الرجل بالورك، ويفرّق باقي اللحم على الفقراء والمساكين، ويُعقّ عن الذَكر بذَكر من الغنم، وعن الأُنثى بأُنثى منها (3) .

____________________

(1) راجع الكافي 6: 19.

(2) راجع الكافي 6: 21.

(3) المقنعة: 521 - 522. وجواهر الكلام 31: 253 وما بعدها.

٤٩

عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (يُسمّى في اليوم السابع، ويُعقّ عنه، ويُحلق رأسه، ويتصدّق بوزن شعره فضةً، ويُبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك، ويطعم منه ويتصدّق) (1) .

وفي رواية عنه (عليه السلام): (... واحلق رأسه يوم السابع، وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضةً) (2) .

ولهذه المستحبات دور كبير في تعميق الأواصر الاجتماعية، بالتصدّق على الفقراء، وإطعام المحتاجين والمساكين، ولها آثار نفسية حسنة للطفل حينما يترعرع، ويفهم اعتناء الوالدين به في ولادته، إضافةً إلى الذكرى الحسنة عند مَن وصلته تلك الصدقة وتلك العقيقة، حيث يكون عندهم محل احترام وتقدير.

ومن الأذكار المأثورة عند ذبح العقيقة ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): (وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهمّ منك ولك، اللهمّ هذا عن فلان بن فلان) (3) .

وفي السيرة عقّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحسن (عليه السلام) بيده وقال: (بسم الله عقيقة عن الحسن، اللهمّ عَظمها بعَظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهمّ اجعلها وقاءً لمحمّد وآله) (4) .

____________________

(1) الكافي 6: 29.

(2) الكافي 6: 28.

(3) الكافي 6: 31.

(4) الكافي 6: 32 - 33.

٥٠

وفي استحباب ثقب الأُذن والختان قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): (إنّ ثقب أُذن الغلام من السُنّة، وختانه لسبعة أيام من السُنّة) (1) .

وللختان في اليوم السابع آثار صحيّة على الوليد، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللّحم، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف) (2) .

والختان في هذا اليوم يؤدي إلى سرعة الشفاء مع قلة الألم.

أحكام النفاس:

أقل مدّة للطهر من دم النفاس عشرة أيام (3) .

وحكم النُفَساء حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات (4) .

فيحرم عليها: قراءة سور العزائم، ومسّ كتابة القرآن وأسماء الله تعالى، ودخول المساجد، ووضع شيء فيها.

ويجب عليها منع زوجها من وطئها في الفرج.

ويبطل صومها، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، ولا يصحّ للزوج طلاقها.

____________________

(1) الكافي 6: 35.

(2) الكافي 6: 34.

(3) الكافي في الفقه: 315. والمسائل الاتفاقية: 115 - 116.

(4) جامع المقاصد 1: 349. والمسائل الاتفاقية: 118. والوسيلة إلى نيل الفضيلة: 61.

٥١

حكم تبنّي الوليد:

إذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعداً لزمه قبوله، ويحرم عليه نفيه منه، وإن ولدت لأقلّ من ذلك وليداً حيّاً سوياً ينبغي نفيه منه، فإن أقرّ به قُبل منه، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه (1) .

الرضاع:

حليب الأُمّ هو الغذاء الأمثل للطفل، فهو (أوفق بمزاجه وأنسب بطبعه) (2) ، وأفضل مَن يمنحه الحنان، فيكون الطفل أقل توتراً، وأهنأ بالاً، وأسعد حالاً، فيستحب إرضاع الطفل من حليب أُمّه، قال الإمام علي (عليه السلام): (ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه) (3) .

وهذا ما يؤكّده العلم الحديث، وهو يكشف مناسبة حليب الأُمّ لحاجة الرضيع من حيث مكوّناته، ومن حيث درجة حرارته أيضاً، فإنّ مكوّناته وحرارته تتغيّر مع نمو الطفل، وبحسب ما يتطلبه النمو السليم.

وعلى الرغم من استحباب إرضاع الطفل من حليب أُمّه، إلاّ أنّه لا يتوجب عليها إرضاعه (4) ، سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرضاع فقال: (لا تُجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر أُمّ الولد) (5) .

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 317. وجواهر الكلام 31: 224. ومنهاج الصالحين - المعاملات: 112 - 113.

(2) الحدائق الناضرة 25: 71.

(3) الكافي 6: 40.

(4) الحدائق الناضرة 25: 71. وجواهر الكلام 31: 272. والصراط القويم: 214.

(5) الكافي 6: 41.

٥٢

وعدم الوجوب مشروط بوجود الأب وقدرته على دفع الأُجرة، أو عدم تبرّع الأُمّ، أو وجود مال للولد، ووجود مرضعة أُخرى، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يجب على الأُمّ إرضاعه، كما يجب عليها الإنفاق عليه إذا كان الأب معسراً أو مفقوداً (1) .

وفي الظروف الاستثنائية التي تقف حائلاً دون إرضاع الأُمّ لطفلها بسبب قلّة الحليب، أو مرض الأُمّ، أو موتها، أو رفضها للرضاعة مجاناً، يستحبّ اختيار المرضِعة المناسبة والملائمة ضمن مواصفات معيّنة، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (انظروا مَن ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبُّ عليه) (2) .

ويستحب اختيار المرأة المرضعة التي تتوفر فيها أربع خصال: العاقلة، المسلمة، العفيفة، الوضيئة (3) .

قال الإمام محمد الباقر (عليه السلام): (استرضع لولدك بلبن الحِسان، وإيّاك والقِباح فإنّ اللبن قد يعدي) (4) .

وقال (عليه السلام): (عليكم بالوضاء من الظؤرة، فإنّ اللبن يعدي) (5) .

ويكره استرضاع الحمقاء، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشبُّ عليه) (6) .

____________________

(1) الحدائق الناضرة 25: 72. وجواهر الكلام 31: 272.

(2) الكافي 6: 44. وجواهر الكلام 29: 307.

(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 316. وجامع المقاصد 12: 208. وجواهر الكلام 29: 306.

(4) الكافي 6: 44. وجواهر الكلام 29: 306.

(5) الكافي 6: 44.

(6) مكارم الأخلاق: 237. وجواهر الكلام 29: 306.

٥٣

وكذا البغيّة والمجنونة، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (توقّوا على أولادكم من لبن البغيّة والمجنونة، فإنّ اللبن يعدي) (1) .

ويجوز استرضاع الكتابيات على كراهية، وفي حال عدم وجود مرضِعة مسلمة، وترتفع الكراهة في حال منعهنَّ من شرب الخمر، قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): (إذا أرضعنَ لكم، فامنعوهنَّ من شرب الخمر) (2) .

وكراهية استرضاع تلك الأصناف ناجمة من تأثير اللبن على الطفل، ففي حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (... فإنّ اللبن يعدي، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن) (3) .

ومن أجل تحسين حليب الطفل، يستحبُّ إطعام النساء في نفاسهنَّ التمر، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (ليكن أَوّل ما تأكل النُفَساء الرطب) (4) .

ويفضّل إطعام نوع خاص من التمر وهو البَرني، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (أطعموا البَرني نساءكم في نفاسهنَّ، تحلم أولادكم) (5) .

وللأُمّ حق الإرضاع لطفلها إن رضي الأب بغير أُجرة، ولها حق الامتناع من الرضاعة، إمّا إذا كانت مطلّقةً، فهي أَولى برضاعه سواء رضي الأب أم لم يرضَ، ولها أُجرة المِثل، فإن طلبت أُجرةً زائدة على ما يرضى به

____________________

(1) مكارم الأخلاق: 223. وجواهر الكلام 29: 306، 308.

(2) الكافي 6: 42. وجواهر الكلام 29: 307.

(3) الكافي 6: 43.

(4) الكافي 6: 22.

(5) الكافي 6: 22.

٥٤

غيرها، كان للأب حقّ انتزاعه من يدها (1) .

ولا يجوز للأب أن يسلّم الطفل إلى مرضعة تذهب به إلى منزلها إلاّ برضا الأُمّ (2) .

ومدّة الرضاع هي سنتان، وأقلّه واحد وعشرون شهراً، ويجوز الزيادة على السنتين مقدار شهرين، والزيادة لا أُجرة فيها (3) .

ويستحسن في مرحلة الرضاع مناغاة الطفل؛ لأنّها تؤثر على سرعة النطق، ونموّه اللغوي والعاطفي في المستقبل، حيث يشعر من خلال المناغاة بوجود الأمن والطمأنينة والهدوء، ولنا في سُنّة أهل البيت (عليهم السلام) خير منار واقتداء، فكانت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام)، تناغي الحسن (عليه السلام) في هذه المرحلة وتقول:

أشبه أباك يا حسن

واخلع عن الحق الرّسنْ

واعبد إلهاً ذا مِننْ

ولا توالِ ذا الإحَنْ

وكانت تناغي الحسين (عليه السلام):

أنت شبيه بأبي

لست شبيهاً بعليّ (4)

الفِطام:

حدّدت الشريعة الإسلامية مدة الإرضاع التامة بأربع وعشرين شهراً

____________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 315 - 316.

(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 315 - 316. ومنهاج الصالحين، المعاملات: 120.

(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 315 - 316. والصراط القويم: 214.

(4) بحار الأنوار 43: 286.

٥٥

كما جاء في قوله تعالى: ( والوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلينَ لِمن أرادَ أن يُتمَّ الرَّضَاعةَ... ) (1) .

وأقلّ الرضاع - كما تقدّم - واحد وعشرون شهراً، وينبغي على الوالدين إن أرادا فِطام الصبي في هذه المدة، أن يتشاورا فيما بينهما، قال تعالى: ( ... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.. ) (2) .

ويجوز تأخير الرضاع إلى شهر أو شهرين بعد مدة التمام، وهي أربع وعشرون شهراً، ويحرم الرضاع بعد ذلك؛ لأنّ لبن المرأة يصير من الخبائث، ومن فضلات مالا يُؤكل لحمه، فيحرم على المكلّف شربه، وكل ما حرم على المكلّف شربه يحرم إعطاؤه لغير المكلّف (3) .

فيجب على الأُمّ أو الأب المستأجر لمرضعة، مراعاة وقت الرضاع، ووقت الفِطام، بلا إفراط ولا تفريط، فيحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً، ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك (4) ، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جور على الصبي) (5) ؛ ذلك لأنّ الطفل بحاجة إلى اللبن في هذه المدّة، وبحاجة إلى الدفء العاطفي والحنان على حدٍّ سواء.

____________________

(1) سورة البقرة: 2 / 233.

2) سورة البقرة: 2 / 233.

(3) مهذّب الأحكام 25: 275.

(4) منهاج الصالحين، المعاملات: 120.

(5) الكافي 6: 40.

٥٦

الحضانة:

الحضانة هي الولاية على الطفل لفائدة تربيته، وما يتعلّق بها من مصلحته (1) ، ومرحلة الحضانة هي أهمّ المراحل في نموّ الطفل البدني، واللغوي، والعقلي، والأخلاقي، وهي مرحلة تشكيل البناء النفسي الذي تقوم عليه أعمدة الصحة النفسية والخُلقية، وتتطلب هذه المرحلة من الوالدين إبداء عنايةٍ خاصةٍ في رعاية الطفل وحمايته، وتوفير ما يحتاجه من مقوّمات النموّ البدنية والروحية؛ ليكون عنصراً فعّالاً في المجتمع.

والأُمّ أحقُّ بحضانة الولد مدّة الرضاع، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها، فإذا انقضت مدة الرضاع، فالأب أحق بالذكر، والأُمّ أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثمّ يكون الأب أحقّ بها، وإن فارق الأُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين، لم يسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقّها، وكانت الحضانة للأب (2) .

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج) (3) .

وعنه (عليه السلام) قال: (ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فُطم فالأب أحقُّ به من الأُمّ، فإذا مات الأب فالأُمّ أحقُّ به من العُصبة...) (4) .

وفي حال فقدان الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدّماً على غيره

____________________

(1) الحدائق الناضرة 25: 83.

(2) مهذّب الأحكام 25: 278.

(3) وسائل الشيعة 21: 471.

(4) الكافي 6: 45.

٥٧

من الإخوة والأجداد (1) .

وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل، على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد (2) .

ومن شروط حق الحضانة للأُمّ (3) :

1 - أن تكون مسلمةً.

2 - أن تكون عاقلةً.

3 - أن تكون سالمةً من الأمراض المعدية.

4 - أن تكون فارغةً من حقوق الزوج، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة.

5 - أن تكون أمينةً.

6 - وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الأُمّ (4) .

ولا يجوز للأمّ الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه، ولا يجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه (5) .

____________________

(1) الحدائق الناضرة 25: 96.

(2) مهذّب الأحكام 25: 281.

(3) الحدائق الناضرة 25: 90 - 91، 93. والصراط القويم: 214.

(4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 288.

(5) مهذب الأحكام 25: 283.

٥٨

الفصل الثالث

الحقوق الأُسريّة

وضع المنهج الإسلامي حقوقاً وواجبات على جميع أفراد الأُسرة، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الأُسرة، والتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر وتمتين العلاقات، وينفي كل أنواع المشاحنات والخلافات المحتملة، والتي تؤثّر سلباً على جوّ الاستقرار الذي يحيط بالأُسرة، وبالتالي تؤثّر على استقرار المجتمع المتكوّن من مجموعة من الأُسر.

أَوّلاً: حقوق الزوج:

من أهمّ حقوق الزوج حقّ القيمومة، قال الله تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (1) .

فالأُسرة باعتبارها أصغر وحدة في البناء الاجتماعي بحاجة إلى قيّم ومسؤول عن أفرادها، له حقّ الإشراف، والتوجيه، ومتابعة الأعمال،

____________________

(1) النساء 4: 34.

٥٩

والممارسات، وقد أوكل الله تعالى هذا الحق إلى الزوج، فالواجب على الزوجة مراعاة هذا الحق المنسجم، مع طبيعة الفوارق البدنية والعاطفية لكلٍّ من الزوجين، وأن تراعي هذه القيمومة في تعاملها مع الأطفال وتشعرهم بمقام والدهم.

ومن الحقوق المترتبة على حق القيمومة حق الطاعة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيتها شيئاً إلاّ بإذنه، ولا تصوم تطوعاً إلاّ بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه...) (1) .

حتى إنّه ورد كراهة إطالة الصلاة من قِبل المرأة؛ لكي تتهرّب من زوجها، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تُطوِّلنّ صلاتكنّ لتمنعنَّ أزواجكنّ) (2) .

ويجب عليها إحراز رضاه في أدائها للأعمال المستحبة، فلا يجوز لها الاعتكاف المستحب إلاّ بإذنه (3) ، ولا يجوز لها أن تحجّ استحباباً إلاّ بإذنه، وإذا نذرت الحج بغير إذنه لم ينعقد نذرها (4) .

ومن أجل تعميق العلاقات العاطفية، وإدامة الروابط الروحية، وإدخال السرور والمتعة في نفس الزوج، يستحب للمرأة الاهتمام بمقدمات ذلك، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: أكثر من ذلك،

____________________

(1) مَن لا يحضره الفقيه 3: 277.

(2) الكافي 5: 508.

(3) الكافي في الفقه: 187.

(4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 191.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٥٢٨١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي ، فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ(١) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلاً ، فَلْيُصَلِّ أُخْرى وَيَنْصَرِفُ ، وَيَجْعَلُهُمَا(٢) تَطَوُّعاً ، وَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ ؛ وَإِنْ(٣) لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ عَدْلٌ(٤) ، فَلْيَبْنِ عَلى صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ ، وَ(٥) يُصَلِّي(٦) رَكْعَةً أُخْرى مَعَهُ(٧) يَجْلِسُ(٨) قَدْرَ مَا يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ لْيُتِمَّ(٩) صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلى مَا اسْتَطَاعَ ؛ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ ، وَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَصَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا(١٠) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(١١)

____________________

= ص ٣٦٦ ، المجلس ٥٨ ، ح ١٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٨ ، ح ٨٠٨٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٢٠.

(١). فيالوافي : « الفريضة ». وفيالتهذيب : « عن الفريضة ».

(٢). في « بس » والتهذيب : « ويجعلها ».

(٣). في التهذيب : « فإن » بدل « كما هو وإن ».

(٤). في « بح » : « عادل ».

(٥). في « ظ » : - « كما هو و ». وفي « ى » : - « إن لم يكن - إلى - كما هو و ».

(٦). في « بث » : « ويُصلّ ».

(٧). في الوسائل : « معه ».

(٨). في الوسائل والتهذيب : « ويجلس ».

(٩). فيمرآة العقول : « ثمّ يتمّ ».

(١٠). في « بح » : « عليه ».

(١١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ١٧٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٩ ، ح ٨١٧٣ ؛الوسائل ، =

٣٤١

٥٢٨٢/ ٨. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(١) بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَرَّجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أَتى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ ، فَصَلّى(٢) مَعَهُمْ(٣) ، خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ ».(٤)

٥٦ - بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ وَيُحْدِثُ الْإِمَامُ فَيُقَدِّمُهُ‌

٥٢٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَهِيَ لَهُ الْأُولى : كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ(٥) الْإِمَامُ(٦) ؟

قَالَ : « يَتَجَافى(٧) ‌.....................................................

____________________

= ج ٨ ، ص ٤٠٥ ، ح ١١٠٢٧.

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٨ ، بسنده عن الحسن بن عبدالله الأرّجاني. والظاهر أنّه سهو. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٧ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣١ ، الرقم ١٣٤٤ ؛ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٥٣.

(٢). في « بث ، بخ » وحاشية « بح » : « فيصلّي ».

(٣). فيالتهذيب : « فيه ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن الحسن بن عبدالله الأرّجاني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٢١٠ ، معلّقاً عن الحسين بن عبدالله الأرّجاني ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢١٩ ، ح ٨٠٩٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ١٠٧٣٦.

(٥). في « ظ ، جن » وحاشية « بح » : + « مع ».

(٦). في الاستبصار : « للتشهّد ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٧٢ : « قوله : يتجافى ، هذا لاينافي ما ورد من الجلوس في التشهّد ؛ لأنّ =

٣٤٢

وَلَايَتَمَكَّنُ(١) مِنَ الْقُعُودِ ، فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ - وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ(٢) - فَلْيَلْبَثْ(٣) قَلِيلاً - إِذَا قَامَ الْإِمَامُ - بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَلْحَقُ(٤) بِالْإِمَامِ(٥) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ(٦) الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ؟

فَقَالَ : « اقْرَأْ فِيهِمَا ؛ فَإِنَّهُمَا(٧) لَكَ الْأُولَيَانِ(٨) ، وَلَاتَجْعَلْ(٩) أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا(١٠) ».(١١)

____________________

= التجافي نوع منه والتشهّد غير منفيّ هاهنا ، فسّر التجافي بأن يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوّزاً في هذا المقام ».

(١). في « جن » : « أو لا يتمكّن ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١١٠٥٩ : « الثانية له ».

(٣). فيالاستبصار : « فيلبث ».

(٤). في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ : « ليلحق ».

(٥). في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ والتهذيب والاستبصار : « الإمام ».

(٦). في الوسائل ، ح ١٠٩٧٥ والتهذيب : + « الرجل ».

(٧). في الاستبصار : « فإنّها ».

(٨). في « ظ ، ى »والوسائل ، ح ١٠٩٧٥ والتهذيب : « الأوّلتان ».

(٩). في التهذيب : « فلا تجعل ».

(١٠). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : آخرها ، أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة ، كما تصنعه العامّة فيكون آخر صلاتك أوّلها ، أو المراد أنّه لم تقرأ في الاُوليين من صلاتك يكون أوّل صلاتك بالحمد أو التسبيح كآخرها ».

(١١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٦٨٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١١٩٩ ، بسند آخر. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٢٢ ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يدرك الركعتين » مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣١ ، ح ٨١٢٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٠٩٧٥ ؛وفيه ، ص ٤١٨ ، ح ١١٠٥٩ ، إلى قوله : « يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام ».

٣٤٣

٥٢٨٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ(١) الرُّكُوعِ ، فَلَا تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ ».(٢)

٥٢٨٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٣) ، عَنِ الْمُثَنّى(٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَسْبِقُنِي الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ(٥) ، فَتَكُونُ(٦) لِي وَاحِدَةٌ وَلَهُ ثِنْتَانِ ، فَأَتَشَهَّدُ(٧) كُلَّمَا قَعَدْتُ؟

____________________

(١). في « جن » : - « تكبيرة ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٦٧٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٥١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٦٧٨الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٨ ، ح ٨١١٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨١ ، ح ١٠٩٦١.

(٣). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد بن أبي نصر».

(٤). هكذا في الوافي نقلاً من نسخةٍ. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : «الميثمي».

ولم يثبت رواية ابن أبي نصر عمّن يلقّب بالميثمي ؛ أمّا روايته عن المثنّى [ بن الوليد الحنّاط ] فقد تكرّرت في الأسناد. كما روى مثنّى الحنّاط ، عن إسحاق بن يزيد في الكافي ، ح ١٢٤١٢. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٦ - ٦١٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨.

ويؤيّد ذلك أنّ طريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن يزيد ( بريد - خ ل ) ينتهي إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن المثنّى بن الوليد. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩٥.

(٥). في « بث ، بس » والوافي : « بركعة ».

(٦). في « ى ، بس ، بخ » : « فيكون ».

(٧). في الوافي : « أفأتشهّد ».

٣٤٤

فَقَالَ(١) : « نَعَمْ ، فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ ».(٢)

٥٢٨٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ، فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِيرَةَ ، قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَهِيَ ثِنْتَانِ لَكَ ؛ وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً ، قَرَأْتَ فِيهَا ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ؛ وَإِنْ(٣) سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ ، جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَالثَّالِثَةِ لَهُ حَتّى تَعْتَدِلَ(٤) الصُّفُوفُ(٥) قِيَاماً ».

قَالَ : وَقَالَ(٦) : « إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً ، فَاثْبُتْ(٧) مَكَانَكَ حَتّى يَرْفَعَ(٨) رَأْسَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ ».(٩)

٥٢٨٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(١٠) ،

____________________

(١). في الوافي والوسائل : « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٣ ، ح ٨١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤١٦ ، ح ١١٠٥٦.

(٣). في الوافي : « وإذا ».

(٤). في « بخ » : « حتّى يعتدل ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام ، حتّى تعتدل الصفوف ، لعلّ المراد الاستعجال في التشهّد ».

(٦). في « بح » : « فقال ».

(٧). في « بح » : + « في ».

(٨). في « ظ » : « حتّى ترفع ».

(٩).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٨٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٠ ، ح ٨١٢٣ ؛ وفيالوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٩٣ ، ذيل ح ١٠٩٩٢ ؛ وص ٣٨٧ ، ح ١٠٩٧٦ ؛ وص ٤١٧ ، ح ١١٠٥٧ ، قطعة منه.

(١٠). في التهذيب والاستبصار : - « بن عثمان ».

٣٤٥

عَنِ‌الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ(١) ، فَكَبَّرْتَ وَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ(٢) ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ ؛ فَإِنْ(٣) رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ، فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ(٤) ».(٥)

٥٢٨٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ : « إِذَا أَدْرَكَ(٦) الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَكَبَّرَ(٧) وَهُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ(٨) ، فَقَدْ أَدْرَكَ(٩) ».(١٠)

٥٢٨٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ

____________________

(١). في الوافي : « وقد ركع ».

(٢). في « ى » : - « رأسه ».

(٣). في الفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : « وإن ».

(٤). في الاستبصار : - « الركعة ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٦٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن الحلبيّ.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٢ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٧ ، ح ٨١١٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٢ ، ذيل ح ١٠٩٦٣.

(٦). في « بخ »والتهذيب ، ص ٢٧١ : « يدرك » بدل « إذا أدرك ».

(٧). في الوافي - نقلاً عن نسخة - والتهذيب ، ص ٤٣ والاستبصار : + « الرجل ».

(٨). في الفقيه : - « قبل أن يرفع الإمام رأسه ».

(٩). في الوافي والتهذيب ، ص ٤٣ والاستبصار : + « الركعة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٤٣ ، ح ١٥٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٦٧٩ ، بسندهما عن سليمان بن خالد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٥١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٢٧ ، ح ٨١١٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٢ ، ذيل ح ١٠٩٦٢.

٣٤٦

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ(١) ، فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ ، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ ، فَيَكُونُ(٢) أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، فَيُقَدِّمُهُ(٣) ؟

فَقَالَ : « يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ(٤) ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ ، أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ(٥) عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ(٦) ، فَكَانَ(٧) الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ(٨) بِيَدِهِ(٩) التَّسْلِيمَ(١٠) وَانْقِضَاءَ(١١) صَلَاتِهِمْ ، وَأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ ، أَوْ بَقِيَ(١٢) عَلَيْهِ ».(١٣)

____________________

(١). في الفقيه : « فيكبّر » بدل « أو أكثر ».

(٢). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ويكون ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فيقدّمه ، لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذٍ ، والمشهور عدم الوجوب ، بل ادّعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : « الصلاة بالقوم » بدل « صلاة القوم ». وراجع :تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، المسألة ٣٩١.

(٥). في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».

(٦). في التهذيب : « وعن الشمال ».

(٧). في حاشية « بث » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وكان ».

(٨). في « جن »والفقيه : - « إليهم ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : « بيده إليهم ».

(١٠). في الاستبصار : « هو التشهّد » بدل « التسليم ».

(١١). في الفقيه : « أو تقضي » بدل « وانقضاء ».

(١٢). فيالاستبصار : + « قد فاته ، أو ما بقي ».

(١٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ١١٧٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٨١٤١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٠٩٤٧.

٣٤٧

٥٢٩٠/ ٨. عَنْهُ ، عَنِ الْفَضْلِ(١) ؛

وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً ، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ ، فَأَخَذَ بِيَدِ ذلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَدَّمَهُ ، فَصَلّى بِهِمْ : أَيُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً(٣) ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَايَنْوِيهَا صَلَاةً(٤) ، بَلْ يَنْبَغِي لَهُ(٥) أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلّى ، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرى(٦) ، وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ ، قَدْ يُجْزِئُ(٧) عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا ».(٨)

٥٢٩١/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(١٠) أَمَّ قَوْماً ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ مَاتَ؟

____________________

(١). في التهذيب والوسائل : + « بن شاذان ».

(٢). في التهذيب : - « بن عيسى ».

(٣). في « بخ ، جن » : - « صلاة ».

(٤). في « جن » : - « صلاة ».

(٥). في « ظ ، جن » : - « له ».

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فإنّ له صلاة اُخرى ، أي يستحبّ الإعادة ، ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، ويدلّ على أنّ بطلان صلاة الإمام لايوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم ، كما هو المشهور ».

(٧). في التهذيب : « قد تجزي ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١١٩٦ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤١ ، ح ٨١٥١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ١٠٩٤٦.

(٩). فيالتهذيب : + « بن عثمان ».

(١٠). في « بح » : « الرجل ».

٣٤٨

قَالَ : « يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ(١) ، وَيَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ ، وَيَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ ، وَيَغْتَسِلُ(٢) مَنْ مَسَّهُ ».(٣)

٥٢٩٢/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُ هؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَفُوتُهُ(٥) مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ؟ ».

قُلْتُ : يَقُولُونَ : يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ.(٦)

فَقَالَ : « هذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ يَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا ».

قُلْتُ : كَيْفَ(٧) يَصْنَعُ؟.

____________________

(١). في « جن » : - « آخر ».

(٢). قال فيمرآة العقول : « الأمر بالاغتسال محمول على ما إذا مسّ جسده وقد برد » ، ثمّ نقل روايتين عن الاحتجاج في ذلك.

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، صدر ح ١١٩٨ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٨١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٣٦٧٩ ؛ وج ٨ ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ١٠٩٥٧.

(٤). في الوافي والاستبصار : + « لي ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يفوته ، قال الفاضل التستري : كأنّه يريد اللتين ينفرد فيهما وسمّاهما بالفائتة ؛ لأنّه لم يصلّهما مع الإمام ».

(٦). قالالتهذيب : « قول السائل : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، ليس فيه صريح أنّهما اللتان أدركهما ، بل يحتمل أن يكون قال : إنّهم يقولون بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه ، فأمره حينئذٍ أن يقرأ بالحمد وحدها ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدّمناه من الأخبار ». وللمزيد راجع :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٧٩.

(٧). في الوافي والتهذيب : « فكيف ».

٣٤٩

قَالَ : « يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ».(١)

٥٢٩٣/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : قُلْتُ : أَجِي‌ءُ إِلَى الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَنِي(٣) بِرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَتْمَمْتُ ، فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلّهِ(٤) حَتّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ ، فَذَكَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ سَبَقَنِي(٥) بِرَكْعَةٍ؟

فَقَالَ : « إِنْ(٦) كُنْتَ فِي مَقَامِكَ ، فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ ؛ وَإِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ ، فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ ».(٧)

٥٢٩٤/ ١٢. جَمَاعَةٌ(٨) مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٩) صَلّى مَعَ قَوْمٍ وَهُوَ يَرى أَنَّهَا الْأُولى وَكَانَتِ الْعَصْرَ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٦٨٦ ، بسندهما عن مروك بن عبيد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٠٤ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣١ ، ح ٨١٢٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ١٠٩٨٠.

(٢). في « بخ » : - « قال ».

(٣). في « جن » : « يسبقني ».

(٤). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي . وفي « ى » والمطبوع : « ذاكر الله ».

(٥). في « بح » : + « بدأ ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « قد سبقني ».

(٦). في الوافي والتهذيب ، ج ٢ : « قال : فإن ».

(٧). التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٠٠ ، بسندهما عن عليّ بن النعمان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٩ ، ح ٧٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ١٠٤٤٤.

(٨). في « بح ، بس » : « عدّة ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « عن الرجل ».

٣٥٠

قَالَ : « فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولى ، وَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ »(١) .(٢)

* وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « فَإِنْ(٣) عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولى ، فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ(٤) ».(٥)

٥٢٩٥/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلى وُضُوءٍ ، فَانْصَرَفَ ، وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ ، وَأَدْخَلَهُ ، فَقَدَّمَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ؟

قَالَ : « يُصَلِّي بِهِمْ ؛ فَإِنْ أَخْطَأَ ، سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ ، وَبَنى عَلى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ».(٦)

____________________

(١). فيمرآة العقول : « الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلّون ، ويمكن حمله على أنّه نوى الاُولى ، وسؤال الراوي لظنّه لزوم التوافق بين الصلاتين ، بل قيل : هذا هو الأظهر. ونقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين ، ونقل عن الصدوقرحمه‌الله أنّه قال : لابأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ، ولايصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزي عنه ». وراجع :منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ١٨٩.

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ١٠٣١ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٥ ، ح ٨١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ١١٠٠٨.

(٣). في « بث » : « وإن ». وفي « بخ » : « إن ».

(٤). فيالوافي : « لعلّ المراد أنّه لا يدخل معهم بنيّة العصر ؛ لأنّه لم يصلّ الظهر فإن نوى الظهر جاز له الدخول معهم » وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فلا يدخل معهم ، يدلّ على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد ، وكأنّ إرساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣٦ ، ح ٨١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٠٠٩.

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، =

٣٥١

٥٢٩٦/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الَّذِي(١) يَرْفَعُ رَأْسَهُ(٢) قَبْلَ الْإِمَامِ : أَيَعُودُ ، فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْفَعَ(٣) رَأْسَهُ(٤) ؟ قَالَ : « لَا(٥) ».(٦)

٥٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُو إِلَى الصَّفِّ أَوْ يَقُومُ (٧) خَلْفَ الصَّفِّ

وَحْدَهُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَايَتَخَطّى‌

٥٢٩٧/ ١. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

____________________

= ص ٤٠٣ ، ح ١١٩٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٤٠ ، ح ٨١٥٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ١٠٩٥٠.

(١). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « من الركوع ».

(٣). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « ويرفع » بدل « أن يرفع ».

(٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « معه ».

(٥). هذه الرواية الدالّة على وجوب الاستمرار تنافي الروايات الدالّة على وجوب الإعادة. حمل الشيخ الأوّلة فيالتهذيبين على ما إذا لم يكن مقتدياً بمن صلّى خلفه وعلى ما إذا تعمّد ، قال العلّامة الفيض : « والأوّل بعيد ، والثاني لا دليل عليه » ثمّ استصوب حمل الأوّلة على الرخصة والروايات الثانية على الأفضل والاستحباب ، كغيره من العلماء. اُنظر : فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٨١.

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٦٨٩ ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة. وراجع :التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٨١٠الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٨١٩٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٩١ ، ذيل ح ١٠٩٨٧.

(٧). في « بث » : + « من ».

٣٥٢

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) وَدَخَلَ(٢) الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا ، فَرَكَعَ وَحْدَهُ(٣) ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ(٤) ، ثُمَّ قَامَ ، فَمَضى(٥) حَتّى لَحِقَ الصُّفُوفَ.(٦)

٥٢٩٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : « لَا(٧) ».

قُلْتُ(٨) : فَيَتَقَدَّمُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَا شَاءَ(٩) إِلَى الْقِبْلَةِ ».(١٠)

٥٢٩٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

____________________

(١). في الوافي والتهذيب : + « يوماً ».

(٢). في « بث ، بح ، بس ، جن »والتهذيب ، ص ٢٧٢ : « دخل » بدون الواو. وفيالوافي والتهذيب ، ص ٢٨١ : « وقد دخل ».

(٣). في « بح » : « واحدة ».

(٤). في « جن »والوافي والتهذيب ، ص ٢٨١ : « السجدتين ».

(٥). فيالوافي : « فمشى ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ٨٢٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٦ ، ح ٨٠٣٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٤ ، ذيل ح ١٠٩٦٩.

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٨٢ : « قولهعليه‌السلام : لا ، أي بلا ضرورة ، وإلّا فيجوز للتوسعة على أهل الصفّ ، أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصفّ ».

(٨). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « قال ». وفي « بس » : - « قلت ».

(٩). في « بث » : « ما يشاء ». وفي « جن » والتهذيب : « ماشياً ».

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيلالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠١ ، ح ٧٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٠١ ؛ وج ٨ ، ص ٣٨٥ ، ذيل ح ١٠٩٧٢.

٣٥٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ ، فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً : أَيَقُومُ(١) وَحْدَهُ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ(٢) أَنْ(٣) يَقُومَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ(٤) ».(٥)

٥٣٠٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ صَلّى قَوْمٌ وَبَيْنَهُمْ(٦) وَبَيْنَ الْإِمَامِ(٧) مَا لَايُتَخَطّى(٨) ، فَلَيْسَ ذلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ ، وَأَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ إِمَامٍ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرُ مَا لَايُتَخَطّى ، فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ(٩) ،

____________________

(١). في « ى » : « يقوم » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « بث » : + « به ».

(٣). في « بس » والتهذيب : - « أن ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بحذاء الإمام ، أي مؤخّراً عن الصفوف محاذياً لخلف الإمام ، ويحتمل بعيداً أن يراد التقديم على صفوف بجنب الإمام ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٩ ، ح ٨٠١٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٦ ، ذيل ح ١١٠٣٠.

(٦). في « بث ، بس » والفقيه : « بينهم » بدون الواو.

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وبين الإمام ، أي في الأرض ، ولا في الارتفاع كما فهم ، والظاهر إمكان التخطّي وعدمه من بين الموقفين ، كما يدلّ عليه قولهعليه‌السلام : قدر ذلك ، إلى آخره. ويحتمل كونه معتبراً من بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، وقال الفاضل التستري : كأنّه يريد أن يكون بعداً زائداً لايتخطّى ، لا أنّه قرباً لا يجعل ممّا لا يتخطّى عادة ، انتهى ».

(٨). « ما يُتخطّى » أي ما لا يُمشى ، يقال : فلان يتخطّى النار مثلاً ، أي يخطو ويمشي فيها خطوةً خطوةً ، والخُطْوَة : بُعْد ما بين القدمين. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٥١ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٣٢ ( خطا ). وفيمرآة العقول : « المراد عدم التخطّي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل ، كما يدلّ عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : - « بصلاة ».

٣٥٤

فَإِنْ(١) كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ(٢) أَوْ جِدَارٌ ، فَلَيْسَتْ(٣) تِلْكَ(٤) لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ(٥) كَانَ مِنْ(٦) حِيَالِ(٧) الْبَابِ ».

قَالَ : وَقَالَ : « هذِهِ الْمَقَاصِيرُ(٨) لَمْ يَكُنَّ(٩) فِي زَمَانِ(١٠) أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ(١١) ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ ، لَيْسَتْ(١٢) لِمَنْ صَلّى خَلْفَهَا - مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا - صَلَاةٌ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ(١٣) الصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلى ‌بَعْضٍ ، لَايَكُونُ(١٤) بَيْنَ صَفَّيْنِ(١٥) مَا لَايُتَخَطّى ، يَكُونُ قَدْرُ ذلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ الْإِنْسَانِ(١٦) ».(١٧)

____________________

(١). في « بث » والفقيه : « وإن ».

(٢). في الوافي : « ستر ( سترة - خ ل ) ».

(٣). في الفقيه والتهذيب : « فليس ».

(٤). في « بخ » : + « الصلاة ». وفي التهذيب : « ذلك ».

(٥). في « بخ ، بس » : « ما ».

(٦). في الوسائل والفقيه والتهذيب : - « من ».

(٧). في الوافي والتهذيب : « بحيال ».

(٨). « المقاصير » : جمع المقصورة ، وهي الدار الواسعة المحصّنة ، أو هي أصغر من الدار ولا يدخلها إلّاصاحبها. ومقصورة المسجد : مقام الإمام ، قال العلّامة الفيض : « أي ما يحجّر له ولا يدخله غيره » ، أي المحراب. اُنظر : المغرب ، ص ٣٨٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٤ ( قصر ).

(٩). في « ى ، بس ، جن » والتهذيب : « لم تكن ».

(١٠). في الوافي والتهذيب : « زمن ».

(١١). في الوسائل والفقيه : - « لم يكن في زمان أحد من الناس و ».

(١٢). في الوافي : « وليست ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « وليس ».

(١٣). في الوافي والتهذيب : « أن تكون ».

(١٤). في « بث ، بس » والتهذيب : « ولا يكون ».

(١٥). في الوافي والتهذيب : « الصفيّن ».

(١٦) فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : قدر ذلك مسقط جسد الإنسان ، أي في حال سجوده قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كأنّه راجع إلى ما بين الصفّين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه ».

(١٧)التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ١٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١١٤٤ ، مرسلاً ، إلى =

٣٥٥

٥٣٠١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ(٢) رَأْسَهُ مِنْ(٣) قَبْلِ أَنْ تُدْرِكَهُ ، فَكَبِّرْ وَارْكَعْ ؛ وَإِذَا(٤) رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَاسْجُدْ مَكَانَكَ ؛ فَإِنْ(٥) قَامَ ، فَالْحَقْ بِالصَّفِّ ؛ وَإِنْ(٦) جَلَسَ ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ ، فَالْحَقْ بِالصَّفِّ ».(٧)

٥٣٠٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا أَرى بِالصُّفُوفِ(٨) بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً ».(٩)

٥٣٠٣/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ‌

____________________

= قوله : « مقتدياً بصلاة من فيها صلاة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٠ ، ح ٨٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٧ ، ذيل ح ١١٠٣٣ ؛ وص ٤١٠ ، ذيل ح ١١٠٣٩.

(١). في الاستبصار : + « البصري ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « يرفع ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : - « من ».

(٤). في الوافي والتهذيب : « فإذا ».

(٥). في الوافي والفقيه والتهذيب : « فإذا ».

(٦). في التهذيب : « وإذا ». وفي الاستبصار : « فإن ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٦٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٤٨ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٥ ، ح ٨٠٣٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٥ ، ذيل ح ١٠٩٧٠.

(٨). في الوافي - نقلاً عن نسخة - والتهذيب : « بالوقوف ».

(٩).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ١٨٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الحلبي.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٥الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٢ ، ح ٨٠٢٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ١١٠٣٤.

٣٥٦

عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ ، وَلَيْسَ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ؟

قَالَ : « لَا يَتَقَدَّمُ الْإِمَامَ ، وَلَايَتَأَخَّرُ الرَّجُلَ ، وَلكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، قَامَ الرَّجُلُ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ».(١)

٥٣٠٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ إِلى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِهِ(٢) بِقُرْبِ(٣) الْحَائِطِ وَكُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَيْسَ عَلى(٤) يَسَارِهِ أَحَدٌ.(٥)

٥٣٠٥/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٩) يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُمْ فِي مَوْضِعٍ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٨ ، ح ٨٠٤١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٩٢ ، ذيل ح ١٠٩٩٠.

(٢). في « ى » والتهذيب : « بيت ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يقرب ».

(٤). فيالتهذيب : « عن ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩١ ، ح ٨٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٨٥٣.

(٦). في التهذيب : - « وغيره ».

(٧). في التهذيب : + « بن يحيى ».

(٨). في « بخ » : « عمّار بن موسى الساباطي ».

(٩). في « بث » : « عن رجل ».

٣٥٧

أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلى شِبْهِ الدُّكَّانِ(١) ، أَوْ عَلى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ ، لَمْ يَجُزْ(٢) صَلَاتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ(٣) بِقَدْرِ إِصْبَعٍ ، أَوْ(٤) أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ(٥) ، فَإِنْ كَانَ(٦) أَرْضاً مَبْسُوطَةً ، أَوْ كَانَ(٧) فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ ، فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ ، وَقَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَالْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ - قَالَ : - لَابَأْسَ »(٨)

قَالَ : وَسُئِلَ : فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ(٩) أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ؟

____________________

(١). قال ابن الأثير : « الدكّان : الدكّة المبنيّة للجلوس عليها ، والنون مختلف فيها ، فمنهم من يجعلها أصلاً ، ومنهم من يجعلها زائدة ».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ( دكن ).

(٢). في « بخ ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « لم تجز ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أرفع من موضعهم ، أي بقدر معتدّ به. وقولهعليه‌السلام : وإن كان أرفع منهم ، الظاهر أنّ كلمة إن وصليّة ، لكنّه مخالف للمشهور ويشكل رعايته في أكثر المواضع ، ويمكن حمله على القطع ويكون محمولاً على الأرض المنحدرة ، ويكون « لا بأس » جواباً لهما معاً ».

(٤). في التهذيب : + « كان ».

(٥). في الفقيه : « بقطع سيل ». وفيالتهذيب : « منهم بقدر شبر » كلاهما بدل « ببطن مسيل ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ببطن مسيل ، في بعض نسخالتهذيب : إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر ، وفي بعضها : بقدر يسير ، ولعلّه على نسختيه ، ثمّ الكلام عند قوله : شبر ، أو يسير ، والجزاء محذوف ، أي جايز ، فقوله : فإن كان ، استيناف الكلام لبيان ما إذا كان الاتفاع تدريجيّاً لادفعيّاً. ويمكن أن يكون قوله : فإن كان ، معصوفاً على قوله : وإن ، يكون قوله : فلابأس - كما في بعض نسخالفقيه - جزاء لهما ، أو قوله : قال : لابأس ، متعلّق بهما. وفي بعض نسخ الفقيه هكذا : إذا كان الارتفاع بقطع سيل ، فالمراد : إذا كان الارتفاع ممّا يتخطّى ، والجزاء محذوف ».

(٦). في الفقيه والتهذيب : « كانت ».

(٧). في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب : « وكان ».

(٨). في الوافي والفقيه : « فلا بأس به » بدل « قال : لا بأس ».

(٩). في التهذيب : « وإن كان الإمام في » بدل « فإن قام الإمام ».

٣٥٨

قَالَ : « لَا بَأْسَ(١) » وَقَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ رَجُلٌ(٣) فَوْقَ بَيْتٍ(٤) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ - دُكَّاناً كَانَ(٥) أَوْ غَيْرَهُ - وَكَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ ، جَازَ(٦) لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ ، وَيَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ(٧) بِشَيْ‌ءٍ كَثِيرٍ(٨) ».(٩)

٥٣٠٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى إِلى جَانِبِ رَجُلٍ ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ لَايَعْلَمُ(١٠) ، ثُمَّ عَلِمَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ : كَيْفَ يَصْنَعُ(١١) ؟

____________________

(١). في حاشية « بث » : « فلا بأس ».

(٢). في الوافي والتهذيب : « قال و » بدل « وقال ».

(٣). في الوسائل والفقيه : « الرجل ».

(٤). في التهذيب : « سطح ».

(٥). في « ى » والتهذيب : - « كان ».

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : جاز ، قال المحقّق التستريرحمه‌الله : إن عملنا بهذا ينبغي أن يحمل المنع المتقدّم في ‌رواية زرارة عن البعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطّى على البعد في الأرض المستوي بين الصفوف وبين صفّ الإمام ، وهذا التخصيص بمثل هذه الرواية لا يخلو من إشكال ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ هذه مؤيّدة بالأصل ».

(٧). في « بح » : - « منه ».

(٨). في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « يسير ».

(٩).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٩٣ ، ح ٨٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤١١ ، ح ١١٠٤٢.

(١٠). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وهو لا يعلم ، يحتمل إرجاع الضمائر كلّها إلى الإمام ، ويحتمل إرجاع ضميري : وهو لا يعلم إلى المأموم ، أي كان سبب وقوفه عن يسار الإمام أنّه لم يكن يعلم كيف يصنع؟ ولا شكّ في إرجاع ضمير « ثمّ علم » إلى الإمام ، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون : كيف يصنع ، ابتدءاً للسؤال. والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الإمام الاستحباب وأنّه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته ».

(١١). في الوافي : « كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة » بدل « ثمّ علم وهو في صلاته كيف يصنع ».

٣٥٩

قَالَ : « يُحَوِّلُهُ عَنْ(١) يَمِينِهِ ».(٢)

٥٨ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَفَوْقَهَا وَفِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ

وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ (٣) الصَّلَاةُ فِيهَا‌

٥٣٠٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ(٤) وَالْكَنَائِسِ(٥) ؟ فَقَالَ : « رُشَّ(٦) ، وَصَلِّ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ؟ فَقَالَ : « رُشَّهَا ، وَصَلِّ ».(٧)

____________________

(١). في الفقيه : « إلى ».

(٢).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الحسين بن يسار ، عمّن سأل الرضاعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن الحسين بن يسار المدائني ، عمّن سأل الرضاعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٨٩ ، ح ٨٠١٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٨٦١.

(٣). في « بث ، بح » : « يكره ».

(٤). « البيع » ، كعنب : جمع البِيعَة ، وهو كنيسة النصارى. أو كنيسة اليهود. اُنظر :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ( بيع ).

(٥). « الكنائس » : جمع الكنيسة ، وهو متعبَّد اليهود ، وتطلق أيضاً على متعبَّد النصارى ، وهو تعريب كنشت. اُنظر : المغرب ، ص ٤١٦ ؛المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنس ).

(٦). في « بخ » : + « الماء ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٥ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، إلى قوله : « فقال : رشّ وصلّ ». وفيه ، ح ٨٧٧ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن بيوت المجوس » وفيهما مع اختلاف يسير.قرب الإسناد ، ص ١٥٠ ، ح ٥٤٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، إلى قوله : « فقال : رشّ وصلّ » مع اختلاف.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٧٣٠ ، مرسلاً ، من قوله : « وسألته عن بيوت المجوس » مع اختلاف =

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675