الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181148 / تحميل: 9421
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ

[ ٣٤٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل.

[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدِّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدّود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فأنّه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنّة، فكتب(١) : إنَّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبيّن لنا بما أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم( فلمّا رأوا بأسنا قالوا: آمنّا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنّة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (٢) قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه(٣) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٤، والكافي ٧: ٢٣٩ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٨ / ١٣٥.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) غافر ٤٠: ٨٤ و ٨٥.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٤.

١٤١

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله (١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله(٢) ، والأوَّل عن محمّد بن يحيى.

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

[ ٣٤٤٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنّها محصنة.

قال: وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرّاً؟ قال: تجلد مائة لأنّها زنت، وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن عليِّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى (٥) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٥٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٦ / ١٦٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٧.

(٤) المقنع: ١٤٦.

(٥) علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٤.

١٤٢

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى(١) .

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها

[ ٣٤٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح: أنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلاً - فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: اضرب الرجل حدّاً في السرِّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: حمله أكثر الأصحاب على شكِّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل، وأنّه حينئذ يعزِّر لما تقدَّم في تزويج امرأة لها زوج(٣) وغير ذلك(٤) .

وقد رواه المفيد في( المقنعة) مرسلا نحوه، إلّا أنّه قال: فوطأها من غير تحرز (٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٦١ / ٧.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٦٩.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.

(٥) المقنعة: ١٢٤.

١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه

[ ٣٤٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني: عبدالله - وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.

[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥.

٢ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

١٤٤

محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضّت(١) فعليه عشر قيمتها(٢) ، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها

[ ٣٤٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

[ ٣٤٤٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه رفع إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة(٥) ، فمرِّغوه عليها ظهرالبطن، ثمَّ خلّوا سبيله.

____________________

(١) في المصدر: فاقتضها.

(٢) في المصدر: ثمنها.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من أبواب المهور، وفي الباب ٨٢ من نكاح العبيد، وفي الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي في الحدّيثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من أبواب السحق، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من ديات الاعضاءمن كتاب الديات.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٥.

(٥) الخرء بالضم: العذرة، والموضع مخروة، « القاموس المحيط ( خرئ ) ١: ١٣ ».

١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء

[ ٣٤٤٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسألوا الفاجرة من فجربك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البريء المسلم.

[ ٣٤٤٣١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عليِّ( عليه‌السلام ) قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّاً للفجور، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

[ ٣٤٤٣٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) - عن الرضا، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: حدّاً لفريتها على الرجل، وحدّاً لما أقرَّت على نفسها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٨.

(١) الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحدّيثين ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب حدّ القذف.

١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ

[ ٣٤٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها، ثمَّ أُنسي حتّى واقعها يجب عليه حدّ الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح، ويستغفر ربّه ممّا أتى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

[ ٣٤٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعنى: ابن سعيد - عن ابن أبى عمير، عن عليِّ بن عطيّة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إنَّ امرّاتي لا تدفع يد لامس، قال: فطلقها، فقال: يا رسول الله إنّي اُحبّها، قال: فأمسكها.

[ ٣٤٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٤. وأخرجه عن الكافي والفقيه، وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المتعة.

(١) تقدم عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ١٠.

١٤٧

ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رأى امرّاته تزني أيصلح له أن يمسكها(١) ؟ فقال: نعم إن شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا

[ ٣٤٤٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني

[ ٣٤٤٣٧ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن محمّد القاساني، عمن حدَّثه، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلاً فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الأربعة.

____________________

(١) في النسخة: إمساكها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٧.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - المحاسن ٢٧٤ / ٣٨١.

١٤٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، وقد حمله الأصحاب على أنّه لا يثبت ذلك في الظاهر، ولا تقبل دعوى الزوج إلّا ببيّنة أو باللعان كما مرّ(٢) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الدروس) قال: روي أنَّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في النهي عن المنكر(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الدفاع(٤) والقصاص(٥) .

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب

[ ٣٤٤٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود، قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عزَّ وجلَّ زانياً خائناً الحدّيث.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

٢ - الدروس: ١٦٥.

(٣) تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

(٦) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٤٩

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت

[ ٣٤٤٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد حدّها حدُّ الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ ٣٤٤٤١ ] ٢ - وعنه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اُمُّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، قال: وما كان من حقّ الله عزَّ وجلَّ في الحدود فانَّ ذلك في بدنها، قال: ويقاصّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنّها أمة وأنَّ حدّها حدّ الأمة(١) .

٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد

[ ٣٤٤٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنَّ اُمّي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيّدها، فانك لا تبرُّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزَّ وجلَّ.

____________________

الباب ٤٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٢.

٢ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٣.

(١) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٤.

١٥٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا(٣) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسملة ولم يستأمرها؟، قال: يفرَّق بينهما.

قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطاً ونصف، ثمن حدِّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فان رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنه ذكر موضع الذمية الأمة(٤) .

أقول: وتقدِّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي: ٢٤١ / ٨.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧٢.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

[ ٣٤٤٤٤ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه، قال: بعث عليٌّ( عليه‌السلام ) محمّد بن أبي بكر أميراً علىّ مصر، فكتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم(١) من يعبد غير ذلك، وفيهم مرتد عن الإِسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولداً، فكتب إليه عليٌّ( عليه‌السلام ) : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدَّعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون(٢) ما شاؤوا، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الغارات ١: ٢٣٠.

(١) في المصدر: وفيهم.

(٢) في المصدر: يعبدون.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

أبواب حد اللواط

١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ ٣٤٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) قال: الملوط(٢) حدُّه حدُّ الزاني.

[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يفعل بالرجل، قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

أبواب حد اللواط

الباب

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٨، التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٦.

(١) في الاستبصار: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيب والاستبصار: المتلوط.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢٠.

١٥٣

[ ٣٤٤٤٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، وقال: إن كان قد اُحصن رجم، وإلّا جلد.

[ ٣٤٤٤٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى رجلاً؟ قال: عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى(١) ؟ قال: عليه القتل على كل حال محصناً كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) . والّذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطِّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وقرأت جواب أبي الحسن( عليه‌السلام ) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فانّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك.

وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدُّ رجلين نكح أحدّهما

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ٥٤ / ٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٧: ١٩٨ / ٢.

(١) في المصدر: الموطأ، وفي الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٥.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠١، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٢٩.

(٤) في المصدر: وما.

١٥٤

الآخر طوعاً بين فخذيه، ما(١) توبته؟ فكتب: القتل، وما حدُّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.

قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرَّر منه فيجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا.

[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحدّ.

[ ٣٤٤٥١ ] ٧ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزباً جلد مائة، ويجلد الحدّ من يرمى به بريئاً.

[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو اُنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً اُحصن أو لم يحصن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٦ - قرب الإسناد: ٥٠.

٧ - قرب الإسناد: ٦٤.

٨ - بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: ١٠٦.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرّم.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

١٥٥

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ

[ ٣٤٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة وزوجها(١) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به( عليه‌السلام ) فضرب بالسيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ، وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك إيّاه من نفسك بثقبك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٣٤٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن العبّاس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البيّنة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتّى قدَّهما بالسيف جميعاً الحدّيث.

أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام.

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩ / ٤.

(١) في المصدر: برجل وامرأة.

(٢) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

١٥٦

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب

[ ٣٤٤٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب(٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللوطي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٣) اُذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥: ٢٤٩ )، وفي نسخة: اهدار ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: اهداء.

٢ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

(٥) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٧.

(٦) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٦، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨٢١.

١٥٧

[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سيف بن الحارث، عن محمّدبن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: اُتي عمر برجل قد نكح في دبره، فهمَّ أن يجلده، فقال للشهوده: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم، فقال لعليّ( عليه‌السلام ) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكح(١) فلم يجده، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه، فقد بقيت له عقوبة اُخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطنّ(٢) من حطب، فدعا بطن من حطب فلفَّ فيه ثمَّ أحرقه بالنار الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث مثله(٣) .

[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي، قال: سمعت أباعبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر، فهرب أحدّهما واُخذ الآخر فجيء به إلى عمر، فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمَّ أراد أن يحمله، فقال: مه، إنّه قد بقي من حدوده شيء، قال: أيّ شيء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأحرق به.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٥.

(١) في المصدر: نكحه.

(٢) الطُنّ: حزمة القصب. ( الصحاح - طنن - ٦: ٢١٥٩ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٥.

٤ - الكافي ٧: ١٩٩ / ٦.

١٥٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري مثله(١) .

[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدّ الزاني، فان ادعم(٣) أحدّهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت(٤) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.

[ ٣٤٤٦١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل واُدِّب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية، وقال: إنّما

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥٢ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٢١٩ / ٨١٩.

٥ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٨.

٦ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١١.

(٣) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط - دعم - ٤: ١١٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٧ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٥٥ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٢٢١ / ٨٢٧.

١٥٩

يدلُّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدّمناه.

[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يوقب أنَّ عليه الرجم إن كان محصناً، وعليه الجلد(١) إن لم يكن محصناً.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أمّا بعد فانّي اُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبوبكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب(٣) إلى خالد: أن أحرقه بالنار(٤) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على أنَّ حدّ اللواط حدّ الزنا في اعتبار الإِحصان وعدمه(٥) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب(٦) لما مرّ(٧) ،

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٥٦ / ٢٠٥، وا لاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣٠.

(١) في التهذيب: الحد.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

٩ - المحاسن: ١١٢ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: قال أبو بكر: وأنا مع قولكما، وكتب.

(٤) في المصدر زيادة: فأحرقه.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٧) مر في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢. من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

فَكَتَبَعليه‌السلام : « لَا تُصَلِّ(١) فِيهِ(٢) ؛ فَإِنَّهُ رِجْسٌ »(٣) (٤)

٥٣٩٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ(٥) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ عَلِمَ(٦) ؟

____________________

= « فإنّه » أيضاً راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر ، والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام ، فتدبّر ».

(١). فيالاستبصار : « لا يصلّي ».

(٢). في « ظ »والتهذيب ، ج ١والاستبصار : - « فقال بعضهم : صلّ - إلى - لاتصلّ فيه ».

(٣). هكذا في « ظ »والتهذيب . وفي أكثر النسخ والمطبوع : + « قال وسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الذي يُعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكلّ الجرّي أو يشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله قال : لايصلِّ فيه حتّى يغسله ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الظاهر - بناء على ما في المطبوع وأكثر النسخ - رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى خيران الخادم مع أنّه من أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الجواد وأبي الحسن الهاديعليهما‌السلام . راجع : رجال البرقي ، ص ٥٨ ؛ رجال الكشي ، ص ٦٠٩ ، الرقم ١١٣٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٨٨.

والمظنون قويّاً - بل من المطمئنّ به - أنّ هذه الزيادة كانت في حاشية بعض النسخ ، كالنسخة لمتن الحديث ٥٣٩٤ ، لكنّها ادرجت في غير موضعها سهواً ، في الاستنساخات التالية. وهذا أيضاً ممّا يوكّد صحّة ما أثبتناه في الحديث ٥٣٨٨.

(٤).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨١٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٦٢ ، بسندهما عن الكليني.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٤١٤١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٠٣٧ ؛ وص ٤٦٩ ، ح ٤٢٠٠.

(٥). فيالوافي : « الجنابة : المنيّ ».

(٦). في « بح ، جن » : + « به ».

٤٢١

قَالَ : « قَدْ مَضَتْ(١) صَلَاتُهُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(٢)

٥٣٩٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ(٤) الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ ، فَاغْتَسَلَ(٥) ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ ، فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ؟

فَقَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ(٦) ، إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ(٧) نَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ حِينَ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ(٨) ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ».(٩)

٥٣٩٤/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

____________________

(١). في « ى »والوسائل : « مضت » بدون « قد ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٨٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٤٠٠٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٢١٥.

(٣). فيالاستبصار : « عبيدالله ». وفي هامشه : « عبدالله ».

والحسن بن عليّ هذا ، هو الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة.

(٤). في حاشية « ظ » والوافي - نقلاً من بعض النسخ -والوسائل والتهذيب : « ميمون ». ولم نجد لميمون الصيقل ذكراً في الكتب والأسناد.

(٥). فيالوافي والتهذيب : + « وصلّى ».

(٦). فيالوافي : « وقد جعل له حدّاً » بدل « وله حدّ ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٢ : + « إلى الصلاة ».

(٨). فيالتهذيب ، ج ٢ : « فلم ينظر ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٩١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٣٤٦ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن عبدالله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٤٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٢٢٦.

٤٢٢

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَهُوَ يُصَلِّي؟

قَالَ : « لَا يُؤْذِنُهُ حَتّى يَنْصَرِفَ ».(١)

٥٣٩٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ(٣) ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ. أَوْ دَمٌ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ(٤) قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ صَلّى فِيهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلّى(٥) ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ(٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ(٧) ؛ وَإِنْ كَانَ يَرى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ ، فَنَظَرَ ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ ».(٨)

٥٣٩٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :

بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قُلْتُ : سَلْهُ عَنِ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٢١٤ ؛ وص ٤٨٧ ، ح ٤٢٥٢.

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، لكنّ‌المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « عن أبيه » بعد « عليّ بن إبراهيم ». وهو الظاهر.

(٣). في « بخ » : « أصابت ».

(٤). في « بخ » : - « جنابة ». وفيالتهذيب والاستبصار : + « أو دم ».

(٥). في « ى » والوافي : + « فيه ».

(٦). فيالوافي : - « به ».

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : - « وإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عبدالله بن المغيرة.الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٤٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٢١٦ ؛ وفيه ، ص ٤٨٢ ، ح ٤٢٣٤ ، إلى قوله : « فعليه أن يعيد ما صلّى ».

٤٢٣

الرَّجُلِ يَبُولُ ، فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ(١) نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ ، فَيُصَلِّي ، وَيَذْكُرُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا؟

قَالَ : « يَغْسِلُهَا(٢) ، وَيُعِيدُ صَلَاتَهُ(٣) ».(٤)

٥٣٩٧/ ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ ، أَوْ سِنَّوْرٍ ، أَوْ كَلْبٍ : أَيُعِيدُ صَلَاتَهُ؟

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلَا يُعِيدُ ».(٦)

٥٣٩٨/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

____________________

(١). فيالوافي : - « قدر ».

(٢). فيالوافي : « ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله؟ قال : يغسله » بدل « ويذكر بعد ذلك » إلى هنا.

(٣). فيمرآة العقول : « يدلّ على عدم إعادة الناسي وحمل على بقاء الوقت على المشهور ، وكذا الخبر الآتي ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج ، ح ٣٨٨٥ ؛والتهذيب ، ج ١، ص ٢٦٨ ، ح ٧٨٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٢ ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٠٧٠ ؛ وص ٤٨٠ ، ذيل ح ٤٢٣١.

(٥). في « ى ، جن »والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٨٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٠٩٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٤٢١٨.

(٧). قال العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - في تعليقة على السند : « كذا في النسخ. لكن رواية عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان ، مرسلة بلا ريب ، ولم تعهد رواية عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان في موضع ، والخبر غير مناسب للباب ، ولم يرده فيالتهذيب مع رواية جميع أخبار الباب فيه ، فاحتمال كونه حاشية محرّفة دخلت في المتن غير بعيد ».

٤٢٤

عَنْ ابِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ(١) مَا لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ ».(٢)

٥٣٩٩/ ١٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ : يَجُوزُ(٤) أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، وَلَا يَغْسِلَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٥) ».(٦)

٥٤٠٠/ ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ(٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَوى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ(٨) أَنَّهُمَا قَالَا : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلّى(٩) فِيهِ ، إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا(١٠) » وَرَوى‌

____________________

(١). في « بس » : - « كلّ ». وفيالوافي والكافي ، ح ٤٠٧٨ : « أبوال » بدل « بول كلّ ».

(٢).الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣٩٨٩.

(٣). في « بح » : + « الساباطي ».

(٤). فيالوافي والتهذيب : « أيجوز ».

(٥). في « ظ »والتهذيب : - « به ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد. الكافي ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدوابّ وأوراثها ، ح ٤٠٧٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنانالوافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٤١٨٨ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٢٥٦.

(٧). فيالاستبصار : + « كتبه ».

(٨). فيالوافي : - « الرجل ». وفيالاستبصار : « الثوب والرجل ».

(٩). في « بح »والتهذيب والاستبصار : « أن يصلّى ».

(١٠). في « جن » : « شربه ». وفيالوسائل : « عن شربها ».

٤٢٥

غَيْرُ(١) زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ(٢) - يَعْنِي الْمُسْكِرَ - فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ ؛ وَإِنْ(٣) لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ ، فَاغْسِلْهُ(٤) كُلَّهُ ؛ وَإِنْ(٥) صَلَّيْتَ فِيهِ ، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ » فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ؟

فَوَقَّعَ بِخَطِّهِعليه‌السلام (٦) : « خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) ».(٨)

٥٤٠١/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٩) ، عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ(١٠) ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ ، وَأَنَا(١١) أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ ، فَفَتَحَ(١٢) صَاحِبُ الْفُقَّاعِ(١٣) فُقَّاعَهُ،...........................................

____________________

(١). في « ى ، بس ، جن » : - « غير ». وفي « بث ، بح » وحاشية « ظ ، بخ »والوسائل : « عن ».

(٢). في « ظ » : « خمراً ونبيذاً ».

(٣). في « بخ ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « فإن ».

(٤). فيالاستبصار : « فاغسل ».

(٥). فيالاستبصار : « فإن ».

(٦). في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « وقرأته ».

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بقول أبي عبداللهعليه‌السلام ، أي وحده ، أو أيّ القولين شئت ، والإجمال في الجواب لتقيّة ».

(٨).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٩ ، بسندهما عن الكلينيالوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٤١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤١٩٨.

(٩). فيالوسائل ، ح ٣٢١٢٨ والكافي ، ح ١٢٣٥٤ : + « عمّن ذكره ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « عن أبي جميلة البصري ».

(١١). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « فبينا أنا » بدل « وأنا ».

(١٢). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « إذ فتح ».

(١٣). « الفقّاع » : الشراب الذي يتّخذ من الشعير ، سمّي به للزبد الذي يعلوه ، وليس بمسكر ولكن ورد النهي‌عنه. وقال العلّامة : « أجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقّاع حكم الخمر ». اُنظر : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٠٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ( فقع ) ؛منتهى المطلب ، ج ٣ ، ص ٢١٧.

٤٢٦

فَقَفَزَ(١) ، فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ ، فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ بِذلِكَ(٢) حَتّى زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَلَاتُصَلِّي(٣) ؟ قَالَ(٤) : فَقَالَ(٥) : لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ(٦) أُصَلِّيَ حَتّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَأَغْسِلَ(٧) هذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي(٨) ، فَقُلْتُ لَهُ : هذَا رَأْيٌ رَأَيْتَهُ(٩) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ تَرْوِيهِ؟

فَقَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ ، فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْهُ(١٠) ؛ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ؛ فَإِذَا أَصَابَ(١١) ثَوْبَكَ ، فَاغْسِلْهُ ».(١٢)

____________________

(١). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ ،والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « فقفز ». وقَفْزَ يَقْفِزُ قَفْزاً وقَفَزاناً : وثب ، أي نهض‌وقام. اُنظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩١ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٨ ( قفز ).

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والكافي ، ح ١٢٣٥٤والتهذيب ، ج ١والاستبصار : « لذلك ».

(٣). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « ألاتصلّي يا أبا محمّد؟ ».

(٤). في « جن » والكافي ، ح ١٢٣٥٤والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « قال ».

(٥). في « بخ » والوافي والتهذيب ، ج ١ : + « لي ».

(٦). في « بخ » والوافي والتهذيب ، ج ١ : - « أن ».

(٧). في « بخ » والوافي والكافي ، ح ١٢٣٥٤ : « فأغسل ».

(٨). في « بح » : - « فقلت له : يا أبا محمّد - إلى - ثوبي ».

(٩). في الكافي ، ح ١٢٣٥٤والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « قال : فقلت له : هذا رأيك » بدل « فقلت له : هذا رأي رأيته ».

(١٠). في « بخ » : « لاتشريه ».

(١١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فإذا أصاب ، الظاهر أنّه من تتمّة خبر الهشام ، ويحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطاً ، لكنّه بعيد ».

(١٢). الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الفقّاع ، ح ١٢٣٥٤. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٢٨ ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧٣ ، بسند آخر عن أبي جميل البصري ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ، ح ٤١٤٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٢٠١ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٨ ، وفيهما من قوله : « أخبرني هشام بن الحكم ».

٤٢٧

٥٤٠٢/ ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام : أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ(١) السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ ، فَيُصِيبُ(٢) ثِيَابِي ، فَأُصَلِّي(٣) فِيهَا؟

فَكَتَبَعليه‌السلام إِلَيَّ(٤) : « اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ ».

فَكَتَبْتُ(٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : كُنْتُ(٦) كَتَبْتُ إِلى أَبِيكَعليه‌السلام بِكَذَا وَكَذَا ، فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذلِكَ ، فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام إِلَيَّ : « كُلُّ(٧) أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللهُ ؛ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً ، فَلَا بَأْسَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). « الأغْماد » : جمع الغِمْد ، وهو الغلاف. اُنظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٧ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٣ ( غمد ).

(٢). في « ظ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فتصيب ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « أفاُصلّي ».

(٤). في « بح » : - « إليّ ».

(٥). في « بخ » : « وكتبت ». وفي « جن » : « فكتب ».

(٦). فيالوسائل : « إنّي » بدل « كنت ».

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : كل ، - بالكسر - أمر من كالَ يكيل ، أو من وكل يكل ، ولكنّ الشائع فيه تعديته‌بإلى ، أو بالضمّ مشدّدة ، وعلى التقادير المعنى : أنّه لايتمّ أعمال الخير إلّا بالصبر على مشاقّه ، فإن كان جلد الميته فاصبر على مشقّة تبديل الثوب ، وإن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكيّة فاصبر على مشقّته ».

(٨). يستفاد من هذا الخبر جواز الانتفاع بجلود الميتة في الجملة ، قال العلّامة المجلسي : « وإلّا لمنعه من صنعه ، ويمكن أن يكون تركعليه‌السلام ذلك تقيّة ممّن يقول بجواز استعمالها في الجملة ، ولايبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظنّ أنّها من الميتة وقد اخذت من مسلم ، فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب ». انظر :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٢٨.

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٤١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤١٨١ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ٤٢٥٨.

٤٢٨

٦٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ (١) ، أَوْ مُخْتَضِبٌ (٢) ،

أَوْ لَايُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِي صَلَاتِهِ‌

٥٤٠٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ؟

فَقَالَ : « أَمَّا عَلَى(٣) الْأَرْضِ ، فَلَا(٤) ؛ وَأَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ».(٥)

٥٤٠٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خِضَابُهُ؟

قَالَ(٦) : « لَا يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ ، وَلكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ».

____________________

(١). في حاشية « ظ » : « ملتثم ». والتلثمّ والالتثام : شدّ الفم باللثام ، وهو ما على الفم من النقاب. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٢ ( لثم ).

(٢). في « جن » : « أو يختضب ».

(٣). فيالوافي : + « وجه ».

(٤). فيالوافي : « لعلّ الوجه في الفرق أنّ الراكب ربّما يتلثّم ؛ لئلاّ يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك ، بخلاف الواقف على الأرض » ، وقيل غير ذلك. اُنظر :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٢٩.

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٥١٦ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ٩٠٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٥١٧الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٦١٧١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٢ ، ح ٥٥٩٥.

(٦). في « ظ »والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

٤٢٩

قُلْتُ : إِنَّ حِنَّاهُ(١) وَخِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ.

فَقَالَ : « لَا يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمَرْأَةُ أَيْضاً لَاتُصَلِّي وَعَلَيْهَا خِضَابُهَا(٢) ».(٣)

٥٤٠٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَدَخَلَ(٥) عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ ، فَقَالَ(٦) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَسْجُدُ وَيَدِي فِي ثَوْبِي؟

فَقَالَ(٧) : « إِنْ شِئْتَ » قَالَ(٨) : ثُمَّ قَالَ(٩) : « إِنِّي - وَاللهِ - مَا مِنْ هذَا(١٠) وَشِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ».(١١)

٥٤٠٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَمَّنْ‌

____________________

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : « حناءه ».

(٢). فيمرآة العقول : « يمكن حمله على ما إذا كانت مانعة عن القراءة أو السجود ، أو إذا لم يكن متوضّياً ، والحمل على الكراهة - كما صنعه الشيخرحمه‌الله فيالتهذيب وأورد روايات معتبرة دالّة على الجواز - أظهر ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٦٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٤٨٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٦١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٠ ، ح ٥٦٢٢.

(٤). في الكافي ، ح ١٢١٧٧ : + « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ».

(٥). في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : « إذ دخل ».

(٦). في « بث » : « قال ». وفي الكافي ، ح ١٢١٧٧ : + « له ».

(٧). في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : « قال ».

(٨). في « بخ » والكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : - « قال ».

(٩). في الكافي ، ح ١٢١٧٧ والمحاسن : + « أبوعبداللهعليه‌السلام ».

(١٠). في « جن » : « هنا ».

(١١).الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شرب الماء من قيام والشرب في نفس واحد ، ذيل ح ١٢١٧٧. وفيالمحاسن ، ص ٥٨١ ، كتاب الماء ، ذيل ح ٥٥ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٦١٩٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٢ ، ح ٥٦٢٩ ؛ وج ٢٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣١٨٠٣.

٤٣٠

رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي - وَهُوَ يُومِئُ - عَلى دَابَّتِهِ(١) ، قَالَ : « يَكْشِفُ(٢) مَوْضِعَ السُّجُودِ ».(٣)

٥٤٠٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٤) صَلّى(٥) صَلَاةَ(٦) فَرِيضَةٍ وَهُوَ مُعَقَّصُ الشَّعْرِ(٧) ، قَالَ : «يُعِيدُ صَلَاتَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « ى » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : + « متعمّماً ». وفي المحاسن : « على دابّته متلثّماً يومئ » بدل « يومئ على دابّته ».

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يكشف ، بأن يسجد على قربوس سرجه ، أو بأن يرفع شيئاً ويسجد عليه كما يدلّ عليه أخبار اُخر ».

(٣).المحاسن ، ص ٣٧٣ ، كتاب السفر ، ح ١٣٩. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٦١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢١ ، ح ٥٥٩٣.

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « في الرجل ».

(٥). في « ى » والوافي : « يصلّي ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : - « صلاة ».

(٧). فيالتهذيب : « معقوص الشعر ». في اللغة : عَقْصُ الشعرِ : ضفره وليّه على الرأس وإدخال أطراف الشعر في اُصوله. قال فيالمدارك : « عقص الشعر : هو جمعه في وسط الرأس وضفره ولَيُّه ، والقول بتحريمه في الصلاة وبطلانها به للشيخرحمه‌الله وجمع من الأصحاب » وقال العلّامة المجلسي : « واستدلّ عليه بإجماع الفرقة وبرواية مصادف. والإجماع ممنوع ، والرواية ضعيفة ، ومن ثمّ ذهب الأكثر إلى الكراهة ، والحكم مختصّ بالرجل إجماعاً ». اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ( عقص ) ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ١١٩ ؛الخلاف ، ج ١ ، ص ٥١٠ ، المسألة ٢٥٥ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٦٨.

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٦١٩١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٤ ، ح ٥٦٠١.

٤٣١

٦٣ - بَابُ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ وَمَتى يُؤْخَذُونَ بِهَا‌

٥٤٠٨/ ١. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام (٢) ، قَالَ : « إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ ؛ وَنَحْنُ(٣) نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ(٤) إِذَا كَانُوا بَنِي(٥) سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ(٦) كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، أَوْ أَكْثَرَ(٧) مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ(٨) ، أَفْطَرُوا حَتّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ(٩) وَيُطِيقُوهُ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ - إِذَا كَانُوا بَنِي(١٠) تِسْعِ سِنِينَ - بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ(١١) ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ(١٢) ، أَفْطَرُوا ».(١٣)

____________________

(١). في « بح » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(٢). في الكافي ، ح ٦٤٨٧ والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار ، ج ٢ : - « عن أبيهعليهما‌السلام ».

(٣). في الوافي : « وقال : إنّا ». وفي الكافي ، ح ٦٤٨٧ والتهذيب ، ج ٤ : « وإنّا ».

(٤). في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ والفقيه والتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : « بالصيام ».

(٥). في الوافي : « في ».

(٦). في الوافي : « ما ». وفي الكافي ، ح ٦٤٨٧ والتهذيب ، ج ٤ : « فإن ». وفيالاستبصار : « وإن ».

(٧). في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ : « وأكثر ».

(٨). في الفقيه : « أو الجوع » بدل « والغرث ». و « الغَرَث » : الجوع. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٨ (غرث).

(٩). في « ظ ، ى »والتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : « الصيام ».

(١٠). في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ والفقيه والاستبصار : « أبناء ».

(١١). في الوافي والكافي ، ح ٦٤٨٧ والاستبصار ، ج ٢ : « بما أطاقوا من صيام ». وفيالتهذيب ، ج ٤ : « ما أطاقوا من صيام » كلاهما بدل « بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم ».

(١٢). في « بس » : + « والجوع ».

(١٣).الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ، ح ٦٤٨٧. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢، =

٤٣٢

٥٤٠٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ(١) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ(٢) ، وَيَقُولُ : « هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا ».(٣)

٥٤١٠/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟

قَالَ : « لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ(٤) ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ(٥) ».(٦)

____________________

= ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها من قوله : « نحن نأمر صبياننا بالصوم ».وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٣ ، من قوله : « فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنن » وفيهما مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٧٥٠ ؛ وج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٤٠١ ، إلى قوله : « فمروا صبيانكم إذا كانوا بني سبع سنين » ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩ ، من قوله : « نحن نأمر صبياننا بالصوم ».

(١). في الوافي : « أن يجمعوا ».

(٢). في الوافي : + « الآخرة ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الجعفريّات ، ص ٥١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام ، مع زيادة.قرب الإسناد ، ص ٢٣ ، ح ٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، إلى قوله : « بين المغرب والعشاء » مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ٥٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٤٠٥.

(٤). في « ى ، بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : - « المكتوبة ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ : « قولهعليه‌السلام : لاتؤخّروهم ، أي لاتدعوهم ويتركونها ،أو لاتجعلوهم في =

٤٣٣

٦٤ - بَابُ صَلَاةِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ‌

٥٤١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَتُصَلِّي النَّوَافِلَ(١) وَأَنْتَ قَاعِدٌ؟

فَقَالَ : « مَا أُصَلِّيهَا إِلَّا وَأَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هذَا اللَّحْمَ ، وَبَلَغْتُ هذَا السِّنَّ ».(٢)

٥٤١٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ(٤) : مَنْ صَلّى وَهُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ ، وَسَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ هُوَ هكَذَا ، هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ(٥) ».(٦)

____________________

= الصفّ الأخير ؛ لئلّا يفرّوا من الصلاة ، أو لئلّا يلعبوا. والأوّل أظهر. والتفريق لترك اللعب ». وفيالوافي : « يعني لاتمنوهم عن الجماعة ، ولكن فرّقوا بينهم في الصفّ ؛ لكيلا يتلاعبوا ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٦ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٧٥٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٤٤٠٦.

(١). في « بخ » : « النافلة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الكلينىالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٥٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩١ ، ح ٧١٤٢ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٢.

(٣). فيالتهذيب : + « عن أحمد بن محمّد بن يحيى » ، لكنّه لم يذكر في بعض نسخه المعتبرة وهو الصواب ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن الحسين بن سعيد في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ - ٥١٠ ؛ وص ٦٧٠ - ٦٧٤.

(٤). في « بث » : « بقول ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ : « قولهعليه‌السلام : هي تامّة لكم ، يحتمل أن يكون المراد أنّها تامّة لأمثالكم من الشيوخ والضعفاء ، ويحتمل أن يكون الراوي فهم أنّه يثاب إلّاعلى التضعيف فقالعليه‌السلام : هي تامّة للشيعة وإن كان التضعيف أفضل ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن =

٤٣٤

٥٤١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً؟

فَقَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوعَكُ(١) وَيَحْرَجُ(٢) ، وَلكِنَّهُ هُوَ(٣) أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، وَلكِنْ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ».(٤)

٥٤١٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ ، فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ ، فَيَقُولُونَ : نُدَاوِيكَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُسْتَلْقِياً(٥) ، كَذلِكَ يُصَلِّي؟

فَرَخَّصَ فِي ذلِكَ ، وَقَالَ :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٦) .(٧)

____________________

= الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٠٤٨. معلّقاً عن أبي بصير. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٢٠٩ ، ح ٨١٨الوافي ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٥٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ح ٧١٤٥.

(١). « لَيُوعَكُ » من الوَعك ، وهو شدّة الحرّ ، وأذى الحمّى ووجعها ومَغْثُها في البدن ، وألم من شدّة التعب. وقيل : هو الحمّى. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٧ ( وعك ).

(٢). هكذا ، في « ظ ، ى ، بس » والوافي والتهذيب ، ج ٢ ومرآة العقول ، ويحتمل من بقيّة النسخ. وفي المطبوع : « ويخرج ». وفي التهذيب ، ج ٣ : « يجرح ».

(٣). في الوافي والتهذيب : - « هو ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٤٠٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير وبسند آخر عن جميل ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ، ح ٦٤٦٢الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٧٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٥ ، ذيل ح ٧١٥٣.

(٥). الاستلقاء : النوم على القفا. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٥٦ ( لقى ).

(٦). البقرة (٢) : ١٧٣. وفيمرآة العقول : « الاستشهاد بالآية إمّا على سبيل التشبيه والتنظير ، أو رفع الاستبعاد ، وهي عامّة وإن وردت في سياق أكل الميتة وهو كلامهعليه‌السلام مقتبساً من الآية ».

(٧).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، ح ١٥٣ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، =

٤٣٥

٥٤١٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ وَالسُّجُودَ؟

قَالَ : « يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، وَأَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ(١) أَحَبُّ إِلَيَّ ».(٢)

٥٤١٦/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ رَفَعَهُ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرِيضُ يُومِئُ إِيمَاءً ».(٣)

٥٤١٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمَبْطُونِ(٤) ؟ فَقَالَ : « يَبْنِي عَلى صَلَاتِهِ ».(٥)

٥٤١٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٦) : الرَّجُلُ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهَا ، قَامَ ، فَرَكَعَ بِآخِرِهَا؟

____________________

= ص ١٠٤١ ، ح ٧٦٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٦ ، ح ٧١٥٥.

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أن يضع ، بأن يرفع ما يصحّ السجود عليه. وظاهره الاستحباب ».

(٢).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ٧٦٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ٧١١٤.

(٣).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧١١٦.

(٤). « المبطون » : العليل البطن. الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٨٠ ( بطن ).

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفيه ، ص ٣٠٦ ، ح ٩٤٢ ؛ وج ١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠٣٦ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٣ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٧ ، ح ٧٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ذيل ح ٧٨٢.

(٦). في « ظ ، جن » والوافي والتهذيب ، ص ١٧٠ : + « له ».

٤٣٦

قَالَ : « صَلَاتُهُ صَلَاةُ الْقَائِمِ ».(١)

٥٤١٩/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ :

أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُدُّ فِي الصَّلَاةِ(٢) إِحْدى رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ » وَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ(٣) : « فِي الْمُعْتَلِّ وَالْمَرِيضِ ».(٤)

* وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً ، وَمَادّاً رِجْلَيْهِ ، كُلُّ ذلِكَ وَاسِعٌ ».(٥)

٥٤٢٠/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ(٦) عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَحْضُرُ(٧) الصَّلَاةُ ، وَيَمْنَعُهُ(٨) الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً ».(٩)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١٨٨ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٥٥٧١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٨ ، ح ٧١٦٠.

(٢). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والتهذيب : - « في الصلاة ».

(٣). في التهذيب : - « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ٧١٢٠ ؛ وص ٥٠١ ، ح ٧١٦٨.

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ٧١٢١ ؛ وص ٥٠١ ، ح ٧١٦٩.

(٦). في الوافي : « سألته ».

(٧). في الوافي والكافي ، ح ٥٦٠٩ والفقيه والتهذيب : « فتحضره ».

(٨). في الوافي والكافي ، ح ٥٦٠٩ والفقيه والتهذيب : « فيمنعه ».

(٩).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الخوف ، ح ٥٦٠٩ ، بسنده عن سماعة ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، =

٤٣٧

٥٤٢١/ ١١. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) (١) قَالَ : « الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَقُعُوداً ، الْمَرِيضُ يُصَلِّي(٢) جَالِساً( وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً ».(٣)

٥٤٢٢/ ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِداً(٤) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَلّى مُسْتَلْقِياً ، يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ(٥) ، ثُمَّ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ(٦) فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ، غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ سَبَّحَ(٧) ، فَإِذَا سَبَّحَ ، فَتَحَ عَيْنَيْهِ ، فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ ».(٨)

____________________

= ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٥٦٠٩ ، وفيه ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٠ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧١ ، ح ٧٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٨ ، ذيل ح ١١١٣٤.

(١). آل عمران (٣) : ١٩١. وفي « بخ » والتهذيب ، ج ٢ : -( وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ) . وفي الوافي والتهذيب ، ج ٣ : -( وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ) .

(٢). في « بح » : « ويصلّي المريض » بدل « المريض يصلّي ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧٢ ؛ وج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١١ ، ح ١٧٤ ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٠ ، ح ٧٦٧٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ٧١١٣ ؛البحار ، ج ٨٤ ، ص ٣٣٣.

(٤). في الوافي : « يصلّى المريض قائماً ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً ».

(٥). في الوافي والتهذيب ، ج ٢ : « ثمّ يسبّح ».

(٦). في الوافي : « ويكون ».

(٧). في الوافي والتهذيب : « ثمّ يسبّح ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٩٣ ، بسنده عن =

٤٣٨

٥٤٢٣/ ١٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلى فِرَاشِهِ ، وَيَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ ، اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ ، وَيَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَا ».(٢)

٦٥ - بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمى عَلَيْهِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي تَفُوتُهُ (٣) الصَّلَاةُ‌

٥٤٢٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ،

____________________

= محمّد بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٣ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٩ ، ح ٧٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٤ ، ذيل ح ٧١٢٥.

(١). هكذا في الوسائل وظاهر الوافي. وفي « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : - « عن عمّار».

وعمّار هذا ، هو عمّار بن موسى الساباطي وقد روى أحمد بن الحسن [ بن علي ] عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار - بعناوينه المختلفة - في كثيرٍ من الأسناد. ولم يثبت رواية مصدّق بن صدقة في هذا الطريق - بل وفي غيره - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وما ورد فيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧ ، بسند محرّفٍ عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقد رواه الصدوق فيكمال الدين ، ص ٢٢١ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

ويؤيّد ذلك أنّ خبرنا هذا رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٤٩ ، بسنده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وقال المجلسيرحمه‌الله فيمرآة العقول ، ذيل الحديث : « كأنّه سقط عمّار من النسّاخ ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمدالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ٧٦٨٧؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ٨١٨٠.

(٣). في « بخ » : « يفوته ».

٤٣٩

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ لَايَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ؟

قَالَ(١) : فَقَالَ : « كُلُّ مَا غَلَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَاللهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ ».(٢)

٥٤٢٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(٣) ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ : يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : « لَا ».(٤)

٥٤٢٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَرَّازِ(٥) أَبِي أَيُّوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٦) أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في الوافي : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٩٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٧٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب تقديم النوافل وتأخيرها ؛ ذيل ح ٥٥٨٩ ، بسند آخر عن مرازم. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ١٠٤٤ ؛ وص ٤٩٨ ، ذيل ح ١٤٣٠ ، معلّقاً عن مرازم. وفيعلل الشرائع ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٢٦ ؛ وص ١٩٩ ، ذيل ح ٧٧٩ ، بسند آخر عن مرازم ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج ٣والاستبصار - ورد في قضاء المريض للنوافل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٤٦ ، ح ٧٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ١٠٥٩٥ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠.

(٣). في « بخ » وحاشية « بح » : - « بن ميمون ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٩٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ، ح ١٧٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٠ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٩٣٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٧٨٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٥ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٥٦ ، ح ٧٧١٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ١٠٥٩٤.

(٥). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ». وفي « ى ، بس ، جن » والمطبوع : « الخزّاز ». وتقدّم غير مرّةٍ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز. لاحظالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٦). في « بح » : « الرجل ».

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675