الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 178293 / تحميل: 9250
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ينجلي )(١) .

ولأنّ المطلوب ردّ النور بكماله.

ولأنّه لو انكسف بعضها في الابتداء صلّى لها وكذلك إذا بقي بعضها.

ونحن نقول بموجب الحديث ، لأنّه إذا انجلى البعض فقد انجلى.

والحذر قد زال بسبب الشروع في ردّ النور.

والفرق بين ابتداء الكسوف وابتداء الانجلاء ظاهر.

مسألة ٤٨٤ : وقت الرياح المظلمة والظلمة الشديدة والحمرة الشديدة : مدّتها ، أما الزلزلة : فإنّ وقتها مدّة العمر ، فتصلّي أداءً وإن سكنت ، لأنّها سبب في الوجوب. وكذا الصيحة. وبالجملة كلّ آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائماً ، أمّا ما نقص عن فعلها وقتاً دون آخر ، فإنّ وقتها مدّة الفعل ، فإن قصر ، لم تُصَلّ.

مسألة ٤٨٥ : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ، وأهمل الصلاة عمداً أو نسياناً ، أعاد‌ سواء احترق القرص كلّه أو بعضه ، لقولهعليه‌السلام : ( مَنْ فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها )(٢) .

وقولهعليه‌السلام : ( مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الباقرعليه‌السلام : « مَنْ نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها»(٤) .

____________________

(١) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٥.

(٢) أورده المحقق في المعتبر : ٢٣٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧٧ / ٦٨٤ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٤ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١١٩ / ٤٣٥ ، سنن النسائي ١ : ٣ : و ٢٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٨ / ٦٩٨ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٤ - ١٧٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٨٦ / ١٤ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٠.

(٤) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ و ٣ : ١٥٩ / ٣٤١ ، الاستبصار ١ : =

١٨١

وقول الصادقعليه‌السلام ، في صلاة الكسوف : « إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها »(١) .

وقال الشيخ : إن احترق البعض وتركها نسياناً ، لم يقض(٢) .

وليس بجيّد.

وقال الجمهور كافّة : لا قضاء مطلقاً ، لقولهعليه‌السلام : ( فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى ينجلي )(٣) فجعل الانجلاء غاية للصلاة ، فلم يصلّ بعده. ولأنّها شرّعت لردّ النور وقد حصل(٤) .

والحديث المراد به الأداء. ونمنع العليّة ، بل يجوز أن يكون علامةً لوجوب الصلاة.

سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ الرغبة إلى ردّه تستلزم عدم الشكر على الابتداء بردّه.

سلّمنا ، لكن ينتقض عندهم بالاستسقاء ، فإنّهم يصلّون بعد السقي(٥) وإن كانت صلاتهم رغبة في ذلك.

مسألة ٤٨٦ : لو لم يعلم بالكسوف حتى انجلى ، فإن كان قد احترق القرص كلّه ، وجب القضاء ، وإلّا فلا‌ ، عند علمائنا - إلّا في قول للمفيد : إنّه يقضي لو احترق البعض فرادى لا جماعة(٦) - لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا انكسف القمر ولم تعلم حتى أصبحت ، ثم بلغك ، فإن احترق كلّه ،

____________________

= ٢٨٦ - ١٠٤٦.

(١) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٦٠.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٧٢.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٥.

(٤) الاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المغني ٢ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٨٧.

(٥) راجع : المغني ٢ : ٢٩٤ ، والمجموع ٥ : ٨٩ - ٩٠.

(٦) المقنعة : ٣٥.

١٨٢

فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّه ، فلا قضاء عليك »(١) .

وقولهعليه‌السلام : « إذا انكسفت الشمس كلّها ولم تعلم وعلمت ، فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فلا قضاء عليك »(٢) .

وقال الجمهور : لا قضاء(٣) ، لما تقدّم في المسألة السابقة.

والجواب قد تقدّم.

أمّا جاهل غير الكسوف ، مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة ، فالوجه سقوطها عن الجاهل عملاً بالأصل السالم عن المعارض.

مسألة ٤٨٧ : لا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة ، لقولهعليه‌السلام : ( فإذا رأيتم ذلك فصلّوا )(٤) والأصل البقاء.

وقال الجمهور : لا يصلّي ، لأنّها إذا غابت فقد ذهب سلطانها ، وفات وقتها ، فلم يصلّ لردّها(٥) .

وهو ممنوع ، ونمنع أنّ مع ذهاب سلطانها يسقط ما ثبت وجوبه. مع أنّه اجتهاد ، فلا يعارض النصّ. وينتقض بالقمر عندهم(٦) .

ولا تسقط صلاة الخسوف بغيبوبة القمر منخسفاً إجماعاً ، لأنّ وقته باقٍ وهو الليل ، والحاجة داعية إليه.

ولا تسقط صلاة الخسوف والكسوف بستر السحاب إجماعاً ، لأنّ الأصل بقاؤهما.

ولو طلعت الشمس والقمر منخسف ، لم تسقط صلاته ، عملاً

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٦.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ / ٣٣٩.

(٣) أوعزنا الى مصادره في الهامش (٤) من الصفحة السابقة.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٣ / ١٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٣٢.

(٥) الاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠.

(٦) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

١٨٣

بالموجب.

وقال الجمهور : تسقط ، لفوات وقته ، وذهاب سلطانه(١) .

ولو طلع الفجر فكذلك عندنا لا تسقط - وهو الجديد للشافعي(٢) - لبقاء سلطانه قبل طلوع الشمس ، لقوله تعالى( فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً ) (٣) فما لم تطلع الشمس فالسلطان باقٍ.

والقديم : لا يصلّي ، لذهاب سلطانه بطلوع الفجر ، لأنّه من النهار ، والفجر حاجب الشمس(٤) .

ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الفجر صلّاها عندنا ، خلافاً للشافعي في القديم(٥) .

ولو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس ، لم تبطلها إجماعاً ، لأنّها صلاة مؤقّتة ، فلا تبطل بخروج وقتها ، وعندنا أنّ وقتها باقٍ.

مسألة ٤٨٨ : وهذه الصلاة مشروعة مع الإِمام وعدمه‌ ، عند علمائنا أجمع - وهو قول أكثر العلماء(٦) - لعموم الأخبار.

ولأنّ صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : رأيت ابن عباس على ظهر زمزم يصلّي الخسوف للشمس والقمر(٧) . والظاهر أنّه صلّى منفرداً.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام ، في صلاة الكسوف :

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩١.

(٢) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

(٣) الإسراء : ١٢.

(٤) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

(٥) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.

(٦) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.

(٧) مصنف عبد الرزاق ٣ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٤٩٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٨.

١٨٤

« تصلّى جماعة وفرادى »(١) .

ولأنّها صلاة ليس من شرطها البنيان والاستيطان ، فلم يكن من شرطها الجماعة ، كغيرها من النوافل.

وقال الثوري ومحمد : إن صلّى الإِمام صلّوها معه ، ولا يصلّون منفردين ، لأنّها صلاة شرّع لها الاجتماع والخطبة ، فلا يصلّيها المنفرد كالجمعة(٢) .

ونمنع العلّيّة ، فإنّ الخطبة عندنا ليست مشروعةً.

مسألة ٤٨٩ : وتستحبّ الجماعة في هذه الصلاة إجماعاً منّا‌ - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، صلّاها في الجماعة(٤) .

وصلّى ابن عباس خسوف القمر في جماعة في عهد عليعليه‌السلام (٥) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا انكسفت الشمس والقمر فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الإِمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل أن يصلّي وحده »(٦) .

ولأنّ خسوف القمر أحد الكسوفين ، فاستحبّت فيه الجماعة كالآخر.

____________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٢.

(٢) المجموع ٥ : ٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٠.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٥ : ٤٤ و ٤٥ ، الوجيز ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٧٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٤.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٩ / ٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ / ١٢٦٣ ، سنن النسائي ٣ : ١٢٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٩ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٦ / ١١٧٧ و ١١٧٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ / ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٠.

(٥) سنن البيهقي ٣ : ٣٣٨.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨١.

١٨٥

وقال أبو حنيفة : يصلّون للقمر فرادى في بيوتهم ، لأنّ في خروجهم ليلاً مشقّةً(١) .

وينتقض : بالتراويح.

تذنيب : لو أدرك المأموم الإِمام راكعاً في الأول ، فقد أدرك الركعة‌. ولو أدركه في الركوع الثاني ، أو الثالث ، فالوجه : أنّه فاتته تلك الركعة - وبه قال الشافعي(٢) - لأن الركوع ركن فيها ، ولا يتحمّل الإِمام شيئاً سوى القراءة ، لا فعل الركوع ، فحينئذٍ ينبغي المتابعة حتى يقوم في الثانية ، فيستأنف الصلاة معه ، فإذا قضى صلاته أتمّ هو الثانية ، ويجوز الصبر حتى يبتدئ بالثانية.

وتحتمل المتابعة بنية صحيحة ، فإذا سجد الإِمام لم يسجد هو ، بل ينتظر الإِمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإِمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الْأُولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ، ثم لحق الإِمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية.

والوجه : الأول.

مسألة ٤٩٠ : لا خطبة لهذه الصلاة عند علمائنا أجمع‌ ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(٣) ، عملاً بالأصل السالم عن المعارض.

ولأنّه لو كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد خطب ، لنُقِل كما نُقِلت خطبته في العيد والجمعة وغيرهما.

وقال الشافعي : تستحب الخطبة بعد الصلاة على المنبر - ولم يذكر‌

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٣ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٥ - ٧٦ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨.

(٢) المجموع ٥ : ٦١ ، الوجيز ١ : ٧١ ، فتح العزيز ٥ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٩.

(٣) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٨ ، شرح فتح القدير ٢ : ٥٧ ، اللباب ١ : ١٢٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٣ ، المجموع ٥ : ٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ - ٧٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٨.

١٨٦

أحمد الخطبة(١) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لـمّا خسفت الشمس صلّى ، فوصفت عائشة صلاته إلى أن قالت : فلمّا فرغ وقد تجلّت انصرف وذكر الله تعالى فأثنى عليه وقال : ( يا أيها الناس إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى ، وكبّروا وانصرفوا ) ثم قال : ( يا اُمّة محمّد ما أحد أغير من الله تعالى أن يزني ، عبده أو أمته ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً )(٢) (٣) .

ولا حجّة فيه ، لتضمّنه الدعاء والتكبير والإِعلام بحكم الكسوف ، وليس ذلك من الخطبة في شي‌ء.

مسألة ٤٩١ : وتجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى ، إجماعاً منّا وللعموم.

وعند الجمهور بالاستحباب(٤) ، لأنّ أسماء بنت أبي بكر قالت : فزع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم كسفت الشمس ، فقام قياماً ، فرأيت المرأة التي أكبر منّي ، والمرأة التي أصغر منّي قائمة ، فقلت : أنا أحرى بالصبر على طول القيام(٥) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه يستحب للعجائز ، ومَنْ لا هيئة لها الصلاة جماعة مع الرجال ، ويكره ذلك للشواب ، ويستحب لهنّ الجماعة تصلّي بهنّ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٨.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٤٢ - ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ / ٩٠١ ، سنن النسائي ٣ : ١٣٠ - ١٣٣ ، مسند أحمد ٦ : ١٦٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٢.

(٣) الْاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ - ٧٦ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٨.

(٤) المجموع ٥ : ٤٤ - ٤٥ ، المغني ٢ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٧٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٦.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٦٢٥ - ٦٢٦ / ٩٠٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٢.

١٨٧

إحداهنّ.

واستحبّه الشافعي مطلقاً ، لكنه لم يستحبّ الخطبة لو صلّين جماعة ، لأنّ الخطبة ليست من سنن النساء ، فإن قامت إحداهنّ وذكّرتهنّ ووعظتهنّ ، كان حسناً عنده(١) .

ولو حصل رجل في قرية مع النساء ولا رجل سواه ، تقدّم وصلّى بهنّ وإن كنّ أجانب - خلافاً للشافعي(٢) - إلّا أن يخاف الافتتان ، فيصلّين فرادى.

إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه الصلاة تجب على المسافر كما تجب على الحاضر ، وليس الاستيطان ، ولا البنيان شرطاً فيهما إجماعاً ، ولا المصر ولا الإِمام ، للعموم.

مسألة ٤٩٢ : اختلف علماؤنا في الإِعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء ، فالأشهر : استحباب إعادة الصلاة ، لأنّ المقتضي للمشروعية باقٍ.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد »(٣) .

وقال آخرون منّا : بالوجوب ، لثبوت المقتضي له ، وهو : بقاء الكسوف. ولهذا الحديث(٤) .

والحقّ خلافه ، لأصالة البراءة.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد ، وادْعُ الله حتى ينجلي »(٥) .

ونمنع كون الكسوف سبباً ، بل علامةً ووقتاً.

____________________

(١و٢) الاُم ١ : ٢٤٦ ، المجموع ٥ : ٥٩.

(٣) التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤.

(٤) الذي مرّ آنفاً.

(٥) الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥.

١٨٨

والخبر محمول على الاستحباب ، جمعاً بين الأدلّة.

وقال آخرون منّا : لا تعاد الصلاة وجوباً ولا استحباباً - وهو قول الجمهور كافة(١) - لأنّه لم ينقل عنهعليه‌السلام التكرّر.

ولا حجّة فيه ، لأنّهعليه‌السلام كان يطيل الصلاة بقدر زمانه(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي استحب الخطبة بعدها(٣) . وقد أبطلناه.

ويستحب الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير والتضرع إلى الله تعالى ، لقولهعليه‌السلام : ( فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ، ودعائه واستغفاره )(٤) .

وقالت أسماء : كنّا نؤمر بالعتق في الكسوف(٥) .

ولأنّه تخويف من الله تعالى ، فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله ليكشفه عن عباده.

مسألة ٤٩٣ : تصلّى هذه الصلاة في أيّ وقت حصل السبب‌ وإن كان أحد الأوقات(٦) الخمسة المكروهة لابتداء النوافل عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٧) - لأنّها صلاة فرض مؤقتة ، فلا يتناولها النهي.

____________________

(١) الاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٧١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٢٧ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ و ٤٤ و ٤٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ / ٩٠١ و ٦٢٤ / ٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ / ١٢٦٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٣ / ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢١ و ٣٢٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٩ ، المجموع ٥ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٧٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٩.

(٤) سنن النسائي ٣ : ١٥٣ - ١٥٤.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٤٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣١٠ / ١١٩٢ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٤.

(٦) وهي : طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول ، وبعد صلاتي الصبح والعصر.

(٧) الاُم ١ : ١٤٩ و ٢٤٣ ، المجموع ٤ : ١٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٣ ، عمدة القاري ٧ : ٦٢ و ٧٩.

١٨٩

ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فإذا رأيتم ذلك فصلّوا )(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها »(٢) .

ولأنّها ذات سبب ، فجاز فعلها في الأوقات الخمسة.

وقال مالك وأبو حنيفة : بالمنع ، وعن أحمد روايتان : المنع أشهرهما ، لأنّ عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات(٣) كان النبيعليه‌السلام ينهانا أن نصلّي فيها ، وأن نقبر موتانا(٤) (٥) .

وهو مختص بالنوافل ، وقد بيّنّا وجوب هذه الصلاة.

مسألة ٤٩٤ : لو اتّفق في وقت فريضة حاضرة ، فإنّ اتّسع الوقتان ، قدّم الحاضرة استحباباً‌ ؛ لشدة اعتناء الشارع بها ، ولهذا سُوّغ قطع الكسوف والاشتغال بالحاضرة ، فتقديمها أولى.

ولو تضيّق الوقتان ، قدّمت الحاضرة وجوباً ، لما تقدّم ، ثم إن فرّط في صلاة الكسوف بالتأخير مع الإِمكان قضى وإلّا فلا.

ولو تضيّقت إحداهما ، تعيّنت للفعل ، ثم يصلّي الْاُخرى بعد إكمالها.

ولا يجب مع اتّساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٣ / ١٠.

(٢) الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦.

(٣) الساعات الثلاث هي : طلوع الشمس وغروبها وزوالها. وانظر : المصادر في الهامش التالي.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٥٦٨ / ٨٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ / ١٥١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٨ / ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ و ٢٧٧ ، مسند أحمد ٤ : ١٥٢.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٢١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٦٩ ، المغني ١ : ٧٩٤ و ٢ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٤٠.

١٩٠

أن تحرم ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف والجنازة »(١) ولا خلاف فيه.

فروع :

أ : لو تلبّس بصلاة الكسوف وتضيّق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتمّ الكسوف ، قطع إجماعاً‌ ، وصلّى بالحاضرة ، تحصيلاً للفرض.

ولقول الصادقعليه‌السلام في صلاة الكسوف يخشى فوت الفريضة قال : « اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم »(٢) .

وسأله محمد بن مسلم : ربما ابتلينا بعد المغرب قبل العشاء ، فإن صلّينا الكسوف ، خشينا أن تفوت الفريضة ، قال : « إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عُدْ فيها »(٣) .

إذا ثبت هذا ، فإذا قطع الكسوف وصلّى الفريضة هل يعود إلى الكسوف من حيث قطع ، أو يستأنف الصلاة؟.

قال الشيخان والمرتضى : بالأول(٤) ، للروايتين.

وفيه إشكال ينشأ : من أنّ صلاة الفرض يبطلها العمل الكثير ، ودلالة الحديثين ليست قطعيّةً ، لاحتمال العود إلى ابتداء الصلاة.

ب : لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمّها وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة ، احتمل تقديم الحاضرة‌ ؛ لأولويتها ، فيقطع الكسوف ويستأنف.

وإتمام الكسوف ؛ لأولويته بالشروع فيه ، والنهي عن إبطال العمل ،

____________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٣.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٨.

(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢.

(٤) النهاية : ١٣٧ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٤٥ ، وحكاه عن الثلاثة ، المحقق في المعتبر : ٢١٨.

١٩١

ومساواته بالحاضرة في الوجوب.

ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلّا استأنف.

ج : لو اتّسع وقت الحاضرة ، وشرع القرص في الكسوف ، أو حدثت الرياح المظلمة ، فالوجه : تقديم الكسوف والرياح‌ - وبه قال الشافعي(١) - لجواز عدم طول اللبث ، فيفوت بالاشتغال بالحاضرة.

د : الزلزلة متأخّرة عن الحاضرة‌ مطلقاً إن قلنا : وقتها العمر. وإن قلنا : وقتها حدوثها ، فتجب وإن سكنت ، كما قال بعض علمائنا(٢) ، وكالكسوف.

ه- : لو اتّفقت مع صلاة منذورة مؤقّتة ، بدأ بما يخشى فواته‌ ، ولو أمن فواتهما ، تخيّر فيهما.

و : الكسوف أولى من النافلة الموقّتة كصلاة الليل‌ وغيرها وإن خرج وقتها ، ثم يقضي ندباً.

ز : لو اجتمع الكسوف والعيد وصلاة الجنازة والاستسقاء ، قدّم من الفرائض ما يخشى فواته‌ أو التغيّر ، وإن تساويا ، تخيّر ، أمّا الاستسقاء فتؤخّر ، لأنّ المندوب لا يزاحم الواجب.

وقال الشافعي : تقدّم الجنازة ؛ لأنّها فرض ، وللخوف من التغيّر ، ثم الخسوف ، لتعلّقها بسبب يخاف فواته ، إلّا أن تتضيّق العيد فتقدّم ، لأنّ فواته متحقّق وفوات الخسوف غير متحقّق ، ثم الاستسقاء ، لأنّها تصلّى في أيّ وقت كان(٣) .

لا يقال : لا يمكن اجتماع العيد والكسوف ، لأنّ الشمس لا تنكسف في العادة إلّا في التاسع والعشرين من الشهر ، فلا يتصوّر كونه في الفطر ولا الأضحى.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٣٠ ، المجموع ٥ : ٥٥ و ٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٨١ ، الاُم ١ : ٢٤٣.

(٢) قاله المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ١٠٣.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٣ ، مختصر المزني : ٣٢ ، المجموع ٥ : ٥٧.

١٩٢

لأنّا نقول : نمنع عدم الإِمكان ، والعادة لا تخرج نقيضها عن حدّ الإِمكان ، والله على كلّ شي‌ء قدير ، والفقهاء يفرضون الممكن وإن لم يقع عادةً ليبيّنوا الأحكام المنوطة به ، كما يفرضون مائة جدّة وما أشبه ذلك.

ثم هذا لا يرد علينا ، لأنّ هذه الصلاة لا تختص بكسوف الشمس ، بل هي واجبة لباقي الآيات الخارجة عن الضابط الزماني.

ح : لو خاف خروج وقت العيد ، قدّمت صلاته‌ ولم يخطب لها حتى يصلّي الخسوف ، فإذا صلّى الخسوف ، خطب للعيد خاصة عندنا - وعند الشافعي يخطب لهما(١) - وذكر ما يحتاج إلى ذكره لهما.

ط : لو اجتمع الخسوف والجمعة ، فإن اتّسع وقت الجمعة ، بدأ بالخسوف ، ويقصّر في قراءته ، فيقرأ السور القصار ، فإذا فرغ ، اشتغل بخطبة الجمعة خاصة.

وقال الشافعي : يخطب للخسوف والجمعة ، ثم يصلّي الجمعة(٢) .

ولو تضيّق الوقت ، بدأ بالخطبة للجمعة مخفّفةً ، ثم بالجمعة ثم بالخسوف.

ي : لو كان في الموقف حالة الكسوف ، قدّمت صلاته على الدعاء‌ ولا خطبة.

وقال الشافعي : يخطب راكباُ ويدعو(٣) .

وإن كسفت وهو في الموضع الذي يصلّى فيه الظهر ، قدّمت صلاته على الدفع إلى عرفة لئلّا تفوته.

يا : لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها ، صلّى صلاة الخسوف‌ وإن كان يؤدّي إلى ان يفوته الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٨٢.

(٢) الاُم ١ : ٢٤٣ ، المجموع ٥ : ٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٨٢.

(٣) الاُم ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ٥٧ - ٥٨.

١٩٣

ويستحب التخفيف ليدفع قبله.

يب : لو خسفت الشمس يوم الثامن بمكة ، وخاف إن اشتغل بصلاة الخسوف أن يفوته فعل الظهر بمنى ، قدّم صلاة الخسوف‌ ، لأنّها واجبة ، بخلاف فعل الظهر بمنى.

يج : لو اتّفق الكسوف مع نافلة ، قدّم الكسوف‌ ولو فاتت النافلة ، راتبةً كانت أو لم تكن عند علمائنا ، لأنّها واجبة.

ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن صلاة الكسوف وصلاة الليل بأيّتهما نبدأ؟ : « صلّ صلاة الكسوف ، واقض صلاة الليل حين تصبح »(١) .

وقال أحمد : يقدّم أكدهما(٢) ، وهو بناء على أنّ صلاة الكسوف مندوبة ، وقد بيّنّا بطلانه.

مسألة ٤٩٥ : قال الشيخ : صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سواء(٣) .

وهو صحيح إن قصد المساواة في الهيئة ، أمّا في الإِطالة ففيه نظر ، لقول الباقرعليه‌السلام : « صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود»(٤) .

مسألة ٤٩٦ : لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة ، لم تجب ، بخلاف الزلزلة ، فإنّها سبب في الوجوب لا وقت له.

( ولو اتّسع لركعة وقصر عن أخفّ صلاة ، ففي الوجوب إشكال ينشأ : من قولهعليه‌السلام : ( مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )(٥) ومن‌

____________________

(١) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٢.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠.

(٣) الخلاف ١ : ٦٨٢ مسألة ٤٥٧.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦٣ - ٤٦٤ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ - ١٥٧ / ٣٣٥.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ / ٦٠٧ ، سنن ابن ماجة ١ : =

١٩٤

استحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلاً ، إلّا أن يكون القصد القضاء ، ولم يثبت القصد هنا.

فلو اشتغل أحد المكلَّفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة ، فعلى الأوّل يجب عليه الإِكمال ، وعلى الثاني لا يجب ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين )(١) .

إذا ثبت هذا ، فلو ضاق الوقت عن العدد ، لم يجز الاقتصار على الأقلّ.

ولو اتّسع للأكثر ، لم تجز الزيادة ، لأنّها فريضة معيّنة.

وللشافعي في كلٍّ من التقديرين وجهان(٢) .

مسألة ٤٩٧ : لا يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على الراحلة اختيارا‌ً ولا مشياً إلّا مع الضرورة عند علمائنا - خلافاً للجمهور - لأنّها فريضة فلا تجوز على الراحلة ومشياً اختياراً ، كغيرها من الفرائض.

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادقعليه‌السلام : أيصلّي الرجل شيئاً من الفروض على الراحلة؟ فقال : « لا »(٣) .

أمّا مع الضرورة فتجوز ، دفعاً للمشقّة ، كغيرها من الفرائض.

وكتب علي بن فضل الواسطي إلى الرضاعليه‌السلام : إذا كسفت‌

____________________

= ٣٥٦ - ١١٢٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٤ ، الموطأ ١ : ١٠ / ١٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٠٣ / ٥٢٤.

(١) ورد بدل ما بين القوسين في نسخة « ش » هكذا : ولو اتّسع لركعة وقصر عن أخف صلاة لم يجب لاستحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلاً إلّا أن يكون القصد القضاء ولم يثبت القصد هنا ، فلو اشتغل أحد المكلَّفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة يحتمل أن يجب عليه الإِكمال لأنه مكلَّف بالظن فصح ما فعل فيدخل تحت( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) والأقوى أنّه لا يجب ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.

(٢) المجموع ٥ : ٤٧ - ٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٧١.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٤.

١٩٥

الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، فكتبعليه‌السلام : « صلّ على مركبك الذي أنت عليه »(١) .

مسألة ٤٩٨ : هل تجب هذه الصلاة في كسف بعض الكواكب بعضاً ، أو في كسف أحد النيّرين بأحد الكواكب كما قال بعضهم : إنّه شاهد الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها؟ إشكال ينشأ : من عدم التنصيص ، وخفائه ، إذ الحسّ لا يدلّ عليه ، وإنّما يستفاد من المنجّمين الذين لا يوثق بهم ، ومن كونه آية مخوفة ، فتشارك النيّرين في الحكم.

والأول أقوى.

* * *

____________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٧ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ / ٥٣١ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٨ ، قرب الإِسناد : ١٧٤.

١٩٦

١٩٧

الفصل الرابع : في صلاة النذر‌

مسألة ٤٩٩ : صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعاً.

ولقوله تعالى( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (١) وقوله تعالى( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤولاً ) (٣) ولقوله تعالى( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) (٤) .

ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعاً إلّا الوقت ، وتزيد الصفات التي عيّنها في نذره ، ولا يجب لو وقع في معصية ، لقبحه إلّا على وجه الزجر ، وسيأتي.

ولو عيّن الزمان ، تعيّن سواء كان فيه مزية كيوم الجمعة وغيره من الأوقات الشريفة ، أو لا ، لأنّ البقاء غير معلوم ، والتقدّم فعل للواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزئاً ، كما لو صلّى الفرض قبل وقته ، فتعيّن.

ولو قيّده بوقت مكروه للنوافل ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة‌

____________________

(١) الإِنسان : ٧.

(٢) المائدة : ١.

(٣) الإِسراء : ٣٤.

(٤) النحل : ٩١.

١٩٨

بالنوافل ، وهذه بالنذر خرجت عن كونها نافلةً ، وصارت واجبةً ذات سبب.

مسألة ٥٠٠ : لو قيّد نذر الصلاة بزمان فأوقعها في غيره ، فقد بيّنّا عدم الإِجزاء.

ثم إن كان الفعل متقدّماً على الزمان ، وجب عليه الإِعادة عند حضور الزمان ، فإن أهمل وجب القضاء وكفّارة خلف النذر.

وإن تأخّر الفعل ، فإن كان لعذر أجزأ ولا كفّارة ، وإن كان لغير عذر ، فإن أوقعه بنيّة القضاء ، أجزأ وكفّر ، وإلّا وجب عليه الفعل ثانياً والكفّارة.

ولو نذر إيقاعه في زمان يتكرّر مثله كيوم الجمعة ، لم يجب في الجمعة الْاُولى إلّا مع النذر ، بل يجزئه فعلها في أيّ جمعة شاء ، فإن أوقعها في خميس مثلاً لم يجزئه ، ووجب إيقاعها في الجمعة الْاُخرى أداءً لا قضاءً.

مسألة ٥٠١ : لو قيّد نذر الصلاة بمكان ، فإن كان له مزيّة ، تعيّن‌ كالمسجد.

وإن لم يكن له مزيّة ، ففي وجوب القيد نظر ينشأ : من أنّه نذر طاعة في موضع مباحٍ فيجب ، ومن أنّ القيد لا مزيّة فيه فلا تجب ، كما لو نذر المشي ولم يعيّن مقصداً ، وهو الأقرب ، فيجوز إيقاعها حينئذٍ في أيّ موضع شاء.

أمّا لو كان له مزيّة ، فصلاّها في مكان مزيّته أعلى ، فالأقرب : الجواز ، إذ زيادة المزية بالنسبة إلى الآخر كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المزيّة.

ويحتمل العدم ، لأنّه نذر انعقد ، فلا يجوز غيره ، فإن قلنا بالجواز فلا بحث ، وإلّا وجب القضاء.

ولو قيّده بزمان ومكان ، فأوقعها في ذلك الزمان في غير ذلك المكان ممّا يساويه أو يزيد عليه في المزيّة ، أجزأ على إشكال ، وإلّا وجب القضاء في ذلك المكان بعينه ، والكفّارة ، لفوات الوقت.

مسألة ٥٠٢ : لو أطلق العدد ، أجزأه ركعتان إجماعاً.

وهل تجزئه الواحدة؟ لعلمائنا قولان : أحدهما : ذلك ، للتعبّد بمثلها‌

١٩٩

في الوتر. والآخر : المنع ، صرفاً للإِطلاق إلى المتعارف وهو الركعتان.

ولو صلّاها ثلاثاً أو أربعاً ، أجزأ إجماعاً ، وفي وجوب التشهّدين إشكال. ولو صلّاها خمساً فإشكال.

ولو قيّد نذره بعدد ، تعيّن إن تُعبِّدَ بمثله.

ثم إن أطلق ، احتمل وجوب التسليم عقيب كلِّ ركعتين ، ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال.

وإن لم يتعبّد بمثله ، كالخمس والست ، قال ابن إدريس : لا ينعقد(١) .

ويحتمل انعقاده ، لأنّها عبادة ، وعدم التعبّد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادةً.

مسألة ٥٠٣ : لو قيّد النذر بقراءة سورة معيّنة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم ، تعيّن‌ ، فيعيد مع المخالفة ، فإن كان مقيّدا بوقت وخرج ، أعاد وكفّر.

ولو نذر أن يقرأ آياتٍ معيّنةٍ عوض السورة ففي الإِجزاء نظر ينشأ : من أنّها واجبة ، فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض ، ومن أنّ وجوبها على هذا الحدّ فلا يجب غيره ، فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقاً ، كما لو نذر صلاة بغير طهارة ، وانعقاده فتجب سورة كاملة.

ولو نذر آياتٍ من سورة معيّنة عوض السورة ، وقلنا بوجوب السورة في الأول ، وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمناً ، ويحتمل إجزاء غيرها ، لعدم انعقاد النذر في التبعيض.

مسألة ٥٠٤ : لو نذر النافلة في وقتها ، صارت واجبةً ، فلو نذر صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما ، لزم ، ولو نذرهما في غير وقتهما ،

____________________

(١) السرائر : ٣٥٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

فَأَتِمَّ ، فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، قَصِّرِ(١) الْعَصْرَ ».(٢)

٥٥١١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام حَتّى أَتَيْنَا(٣) الشَّجَرَةَ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا نَبَّالُ » قُلْتُ(٤) : لَبَّيْكَ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً(٥) غَيْرِي وَغَيْرُكَ ، وَذلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ ».(٦)

٥٥١٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ(٧) مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ(٨) ؟

قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا(٩) خَرَجَ إِلى سَفَرٍ(١٠) وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، فَلْيُصَلِّ‌

____________________

(١). فيالاستبصار : « فقصّر ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٣٢٣.

(٣). فيالاستبصار : + « مسجد ».

(٤). في « بث »والتهذيب : « فقلت ».

(٥). فيالتهذيب : + « أربعاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٤١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٥ ، ذيل ح ١١٣٢١.

(٧). فيالتهذيب ، ج ٢ : + « مكّة ».

(٨). في الفقيهوالتهذيب ، ج ٣والاستبصار : + « وهو في الطريق ».

(٩). في « ظ » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ». وفيالوافي : « فإن ».

(١٠). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : « سفره ».

٥٠١

أَرْبَعاً »(١) .(٢)

٥٥١٣/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ، ثُمَّ يَقْدَمُ ، فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ(٣) : أَيُتِمُّ الصَّلَاةَ ، أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ؟

قَالَ : « بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ(٤) ».(٥)

____________________

(١). فيمدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٧٨ : « يمكن الجواب عنها - أي عن هذه الرواية - بعدم الصراحة في أنّ الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ؛ لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، والإتيان بالأربع قبل الخروج ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٣ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن حريزالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٣٢٢.

(٣). فيالاستبصار : « مكّة ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨١ : « المشهور أنّ المسافر يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان ، وذهب المرتضى وعليّ بن بابويه وابن الجنيد - رحمهم‌ الله - إلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود حتّى يبلغ منزله ، واستدلّوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته ، وأجاب العلّامة في المختلف بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ؛ فإنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل منزله ». وانظر أيضاً : مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١١٢.

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته »الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ذيل ح ١١٢٠٦.

٥٠٢

٥٥١٤/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَهُوَ مُسَافِرٌ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضى ، فَلَا ».(١)

٥٥١٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ(٢) صَلَاةِ السَّفَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ؟

قَالَ(٣) : « يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ ، إِنْ كَانَتْ(٤) صَلَاةَ السَّفَرِ ، أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ ، فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ(٥) ».(٦)

٥٥١٦/ ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ تَبْدُو(٧) لَهُ الْإِقَامَةُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ(٨) ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٦٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٦٠ ، بسندهما عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٧ ، ح ٧٥٠٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠٥ ، ح ١١٢٩٧.

(٢). فيالوافي : - « صلاة من ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « فقال ».

(٤). في « ظ » : « كان ».

(٥). في « ظ ، بح » : « فاته ». وفيالتهذيب : - « كما فاتته ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٩ ، ح ٧٦١٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٢١.

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي : « يبدو ».

(٨). في « ى » : « صلاة ». وفيالتهذيب ، ح ٥٦٤ : + « أيتمّ أم يقصّر ».

٥٠٣

قَالَ : « يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ ».(١)

٧٩ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ (٢) كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ‌

٥٥١٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلى مَتى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً؟ وَمَتى(٤) يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ؟

قَالَ(٥) : « إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً ، فَأَيْقَنْتَ(٦) أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَاماً عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ(٧) لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا ، تَقُولُ : غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ ، فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ، مع زيادة في آخره.التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ح ٥٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١١٣١٠.

(٢). في « بث » ومرآة العقول : « من بلده ».

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو أحد الراويين عن حمّاد بن عيسى في سندنا هذا - عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز. والمذكور في بعض نسخالتهذيب « حمّاد ، عن حريز » وهو الظاهر ؛ فإنّ المراد من حمّاد المتوسّط بين أحمد بن محمّد بن عيسى وحريز ، هو حمّاد بن عيسى الراوي لكتاب حريز. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٢٤٩ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٢٩.

(٤). فيالوافي والاستبصار : « أو متى ».

(٥). في « بس »والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٦). في « بث » : « وأيقنت ».

(٧). فيالوافي : « فإن ».

٥٠٤

يَمْضِيَ شَهْرٌ ، فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ(١) أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ ».(٢)

٥٥١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَهُ بِهَا دَارٌ وَمَنْزِلٌ(٣) ، فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ(٤) لَايُرِيدُ الْمُقَامَ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ؟

قَالَ : « يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَيُقَصِّرُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ التَّمَامُ »(٥) .(٦)

٥٥١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ(٧) أَبَا عَبْدِ اللهِ(٨) عليه‌السلام - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ الْمُسَافِرِ : إِنْ حَدَّثَ‌

____________________

(١). في « بح » : « وإذا ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٤٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد عيسىالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠٠ ، ذيل ح ١١٢٨٣.

(٣). في « ى » : « أو منزل ».

(٤). « المجتاز » : السالك ، ومجتاب الطريق ، أي قاطعه ، ومجيزه. والاجتياب : السلوك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٠ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ( جوز ).

(٥). تقدّم ما يرتبط بهذا الخبر ذيل الحديث ٥٥١٣.

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.قرب الإسناد ، ص ١٦٤ ، ح ٦٠٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ح ١١٢٠٥.

(٧). فيالوافي : - « بن مسلم ».

(٨). فيالتهذيب : « أبا جعفر ».

٥٠٥

نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟

قَالَ : « فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لْيُتِمَّ ، وَإِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ(١) : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً؟

فَقَالَ : « قَدْ قُلْتُ ذَاكَ(٢) ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ(٣) : فَقُلْتُ أَنَا : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا ».(٦)

٨٠ - بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِينَ وَالْمُكَارِينَ (٧) وَأَصْحَابِ

الصَّيْدِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ‌

٥٥٢٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). فيالوافي : - « بن مسلم ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ : « قال الشيخ فيالتهذيب : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام ، محمول على أنّه إذا كان بمكّة أو بالمدينة. وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بنيّة مقام خمسة أيّام ، ومستنده حسنة أبي أيّوب ، وهي غير دالّة على الاكتفاء بنيّة إقامة الخمسة صريحاً ؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ بعيد ». وراجع :منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٦٢.

(٣). فيالوافي : « الخزّاز » بدل « أبو أيّوب ».

(٤). في «بح» و«خمسة». وفيالتهذيب :«خمسة أيّام ».

(٥). فيالوافي : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ١١٢٨٦.

(٧). هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوافي . وفي « بث ، بخ ، بس » والمطبوع : « المكاريين ».

٥٠٦

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ ، فِي السَّفَرِ(٢) كَانُوا أَوِ(٣) الْحَضَرِ(٤) : الْمُكَارِي ، وَالْكَرِيُّ(٥) ، وَالرَّاعِي ، وَالِاشْتِقَانُ(٦) ؛ لِأَنَّهُ‌

____________________

(١). هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ». وهو سهو يظهر بالتأمّل في نفس السند وسند الحديث ٥٥١٧.

(٢). في « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال : « سفر ».

(٣). في « بث » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والخصال : + « في ».

(٤). في « بث ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال : « حضر ».

(٥). قال الخليل : « الكَرِيُّ : من يكريك الإبل ، والمكاري : من يكريك الدوابّ ». وقال غيره : المكاري والكريّ : الذي يكريك دابّته.

هذا في اللغة وأمّا المراد به هنا فقال الشهيد : « والمراد بالكريّ في الرواية المكتري ، وقال بعض أهل اللغة : قد يقال الكريّ على المكاري ، والحمل على المغايرة أولى بالرواية ؛ لتكثّر الفائدة وأصالة عدم الترادف ». ونقل العلّامة المجلسي عن والده أنّه قال : « المكاري : هو من يكري دابّته ، والكريّ من يكري نفسه ، أو المراد بالمكاري الجمّال ». وقال العلاّمة الفيض : « الكريّ ، كغنيّ : الكثير المشي ، وكأنّه اريد به الذي يكري نفسه للمشي ». كأنّهقدس‌سره أخذه من قولهم : كَرَتِ الدابّة كَرْواً : أسرعت. انظر : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٧١ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢١٩ ( كرا ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥.

(٦). في « ى ، بح » : « والإشقان ». و « الاشتقان » ، لم نجده في المعاجم اللغويّة ، قال الشيخ الصدوق : « الاشتقان : البريد » أي الرسول. وقال ابن بابويه في رسالته : « ولايجوز التقصير للاشتقان ، بالشين المعجمة والتاء المنقّطة من فوقها بنقطتين والقاف والنون ، هكذا سماعنا على من لقيناه وسمعناه عليه من الرواة ولم يبيّنوا لنا ما معناه؟ » على ما نقل عنه ابن إدريس ، ثمّ قال : « وجدت في كتاب الحيوان للجاحظ ما يدلّ على أنّ الاشتقان : الأمين الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر - جمع البَيْدر ، وهو الموضع الذي تُداس فيه =

٥٠٧

عَمَلُهُمْ ».(١)

٥٥٢١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ(٢) تَقْصِيرٌ ، وَلَاعَلَى الْمُكَارِي وَالْجَمَّالِ ».(٣)

____________________

= الحُبوب - قال الجاحظ : وكان أبو عباد النميري أتى باب بعض العمّال يسأله شيئاً من عمل السلطان فبعثه اشتقاناً فسرقوا كلّ ما في البيدر وهو لايشعر ، وأظنّها كلمة أعجميّة غير عربيّة ». وهكذا فسّره العلّامة ، فإنّه قال : « الاشتقان : أمين البيدر » وتبعه الشهيد الأوّل. وقال محقّق الروضة البهيّة في هامشه : « الاشتقان : معرّب دشتبان ، كلمة فارسيّة بمعنى حارس الحقل والمزرعة ». اُنظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ١٢٧٧ ؛الخصال ، ص ٢٥٢ ، ذيل ح ١٢٢ من باب الأربعة ؛ الحيوان ، ج ٥ ، ص ٥٩٩ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ؛منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ؛ الروضة البهيّة ، ج ١ ، ص ٧٨٥.

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى.الخصال ، ص ٢٥٢ ، باب الأربعة ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٥ ، معلّقاً عن زرارة.الخصال ، ص ٣٠٢ ، باب الخمسة ، ح ٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيه : « خمسة يتمّون والملاّح ». فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٦٨٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٤.

(٢). فيالاستبصار : « سفرهم ».

(٣). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٩٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبي عبداللهعليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم ». راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لا يجب له الإفطار ...، =

٥٠٨

٥٥٢٢/ ٣. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ(١) ، فَلْيُقَصِّرْ ».(٢)

قَالَ(٣) : وَمَعْنى « جَدَّ بِهِ السَّيْرُ » : يَجْعَلُ(٤) مَنْزِلَيْنِ مَنْزِلاً.

____________________

= ح ٦٥٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٤الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٦.

(١). يقال : جدّ في السير ، إذا اهتمّ به وأسرع فيه ، ويقال أيضاً : جدّ به الأمرُ وفيه أجدّ ، إذا اجتهد. اُنظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٠ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفيهما : « المكاري والجمّال إذا ». وفيه ، ح ٨٣١ و ٨٣٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٩ و ٥٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة : « الجمّال والمكاري إذا » مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩١ ، ح ١١٢٥٤.

(٣). القائل هوالشيخ الكليني على ما صرّح به الشيخ فيالتهذيب ين ، ذيل الحديث ، والشهيد في الذكرى.

وقال فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ : « أورد الشيخ فيالتهذيب روايتين تدلاّن على هذا ، ثمّ قال : الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكلينيرحمه‌الله ، قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً ، فيقصّر في الطريق ، ويتمّ في المنزل ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه سعد ، عن حميد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السيّر فليقصّرا في ما بين المنزلين ، ويتّما في المنزل.

وقال في المدارك : هذه الرواية مع ضعف سندها غير دالّة على ما اعتبره الكليني. والشيخ ، وحملها الشهيد في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفراً غير صنعتهما ، قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون سيرهما متّصلاً ، كالحجّ والأسفار التي لايصدق عليها صنعة ، وهو قريب ، بل ولايبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة بأنّه عملهم ، واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أنّ المكارين يتمّون ماداموا يتردّدون في أقلّ من المسافة أو في مسافة غير مقصودة ، فإذا قصدوا مسافة قصّروا ، قالوا : ولكن هذا لايختصّ المكاري والجمّال به ، بل كلّ مسافر ، ولعلّ هذا مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه ؛ حيث عممّ وجوب القصر على كلّ مسافر ولم يستثن أحداً ، ويردّه قولهعليه‌السلام في صحيحة زرارة : « أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر » ؛ فإنّ المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضى للتقصير.=

٥٠٩

٥٥٢٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلى ضَيْعَتِهِ(١) ، وَيُقِيمُ(٢) الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ(٣) ، أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ الصَّلَاةَ(٤) كُلَّمَا أَتى ضَيْعَةً مِنْ................................. ‌

____________________

= و قال العلّامه في المختلف : الأقرب حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيّام قصراً ، و لا يخفى بعد ما قرّبه و حملهما جديّ على ما إذا قصد المكاري و الجمّال المسافة قبل تحقق الكثرة ، و هو بعيد أيضاً، و يحتمل قويّاً الرجوع في حدّ السير إلى العرف، و القول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقّة الشّديدة بذلك.

و قال في الدروس: الشرط السابع : أن لا يكثر السفر فيتمّ المكاري و الملّاح و البريد و الراعي و التاجر إذا صدق الاسم ، و هو بالثلاثه على الأقرب،و قال ابن إدريس : أصحاب الصنعة، كامكاري و الملّاح و التاجر يتمّمون في الاُولى، و من لا صنعة له في الثالثة، و في المختلف : الاتمام في الثانية مطلقاً ، و لو أقام أحدهم عشرة أيّام بنيّة الإقامة في غير بلده ، أو في بلده و إن ينو، قصّر، و كذا يكفي عشرة بعد مضيّ ثلاثين في غير بلده و إن لم ينو.

و قال الشهيد الثاني في المسالك : الضابط أن يسافر إلي مسافة ثلاث مرّات لا يتخللّ بينهما حكم الإتمام بعد الاُولى و الثانية، و لا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً ، أو في غيره بنيّة الإقامة ، أو عشرة بعد تردّد الثلاثين، و حينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة، فيلزم الإتمام فيها ».. و راجع : مختلف الشيعة، ج٣، ص ١٠٧؛ ذكرى الشيعة، ج٤، ص ٣١٧ و ٣١٨ ؛ الدروس الشرعية ، ج١، ص٢١١ ؛ روض الجنان، ج٢، ص ١٠٣٩ ؛ مسالك الأفهام ،ج١، ص ٣٤٥ ؛ مدارك الأحكام ، ج٤، ص ٤٥٦.

(٤). في « بح » : « أن يجعل ».

(١). « الضَيْعةُ » : العقار - وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض - والارض المغلة ، وما منه معاش‌الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(٢). في « ى »والتهذيب والاستبصار : « فيقيم ».

(٣). في « بخ »والتهذيب : « والثلاث ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يتمّ الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ،أو يكون =

٥١٠

ضِيَاعِهِ ».(١)

٥٥٢٤/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٢) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ : أَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي(٣) الدِّينِ ، وَإِنَّ(٤) التَّصَيُّدَ(٥) مَسِيرٌ(٦) بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ(٧) الصَّلَاةُ فِيهِ(٨) » وَقَالَ : « يَقْصُرُ(٩) إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ.(١٠)

____________________

= محمولاً على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قال الشيخ فيالتهذيب - بل فيالاستبصار أيضاً - ، ولا يبعد حمله على التقيّة لذهاب كثير من العامّة إلى أنّه يتمّ إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا ، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام ، وهو أيضاً وجه جمع بين الأخبار ».

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٩الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٧ ، ح ١١٢٧٢.

(٢). في « ى ، بح »والوسائل : + « وغيره ».

(٣). فيالتهذيب : « من ».

(٤). فيالوسائل والاستبصار : « فإنّ ».

(٥). فيالوسائل : « الصيد ». وفيالمحاسن : « المتصيّد ».

(٦). فيالمحاسن : « لهواً ».

(٧). في « ى ، بث ، بح » والمحاسن : « لايقصر ». وفي « بس » والوافي : « لا يقصّر ».

(٨). فيالمحاسن : - « الصلاة فيه ».

(٩). فيالمحاسن : + « الصلاة ».

(١٠).المحاسن ، ص ٣٧١ ، كتاب السفر ، ح ١٢٩. وفيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٠ ، بسنده عن الكليني =

٥١١

٥٥٢٥/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَعْرَابُ لَايُقَصِّرُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ ».(١)

٥٥٢٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ ، يَخْرُجُ فَيُقِيمُ(٣) فِيهَا : يُتِمُّ ، أَوْ يُقَصِّرُ؟

قَالَ : « يُتِمُّ ».(٤)

____________________

= عن عدّة أصحابنا ، عن سهل بن زياد.التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجب له الإفطار والتقصير في السفر ، ح ٦٥١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٠ ، ح ١١٢٢٢ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٠.

(١).الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١٢٣٨.

(٢). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، لكنّ الظاهر زيادة « عن عبدالله بن بكير » في الموضعين ؛ فإنّا لم نجد رواية عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج في موضع. أضف إلى ذلك أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج ، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد ، فيبعد وقوع الواسطة بينه وبين شيخه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٩.

وأمّا احتمال كون الصواب « عبدالله بن بكير وعبدالرحمن بن الحجّاج » ، فضعيف جداً ؛ فإنّ لم نجد وقوع العطف بين ابن بكير وعبدالرحمن الحجّاج في موضع.

(٣). في حاشية « بس »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيطوف ». وقال فيالوافي : « على نسخة فيقيم ، فمعناه إقامة اليوم واليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع وإلّا فلا وجه للسؤال ».

(٤). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ١٢٨٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيالتهذيب ، ج ٣، ص ٢١٣،=

٥١٢

٥٥٢٧/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (١) قَالَ : « الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَالْعَادِي :(٢) السَّارِقُ ، لَيْسَ(٣) لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا ، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا(٤) كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ ».(٥)

٥٥٢٨/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ : أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ(٦) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ‌..............................................

____________________

= ح ٥٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفى كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ ، ذيل ح ١١٢٦٧ ؛ وص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٦.

(١). البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.

(٢). فيالتهذيب : + « هو ».

(٣). فيالوسائل : « وليس ».

(٤). فيالتهذيب : - « ليس هي عليهما ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٤٢١٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ضمن ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن الجوادعليه‌السلام . تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي والعادي ، ح ١١٥٣١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٥ ، ح ٥٧١١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ح ١١٢١١.

(٦). فيمرآة العقول : « لا خلاف ظاهراً في أنّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للهو لايقصّر =

٥١٣

بِمَسِيرِ حَقٍّ ».(١)

٥٥٢٩/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِينَ وَالْأَعْرَابِ : هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ؟

قَالَ : « لَا ، بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ ».(٢)

٥٥٣٠/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٣) عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ(٤) : يُقَصِّرُ ، أَوْ(٥) يُتِمُّ(٦) ؟

____________________

= له ، ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخّرين إلى إلحاقه بصيد القوت ».

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١١٢١٩.

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع :المحاسن ، ص ٣٧١ ، كتاب السفر ، ح ١٣٠الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٧.

(٣). هكذا في « ظ » وظاهر « بث » وحاشية « بس » والوافي . وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « عن » بدل « بن ». وعمران هذا ، هو عمران بن محمّد بن عمران بن عبدالله الأشعري القمّي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٧٨٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٣٣٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، وفيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤٥ ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمي.

(٤). فيالوافي والفقيه : + « أو ثلاثة ».

(٥). في « ى » : « أم ».

(٦). في « بح » : + « فيها ».

٥١٤

فَقَالَ(١) : « إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ ، فَلْيُفْطِرْ وَلْيُقَصِّرْ ، وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ(٢) ، فَلَا(٣) ، وَلَا(٤) كَرَامَةَ ».(٥)

٥٥٣١/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ(٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ لِي جِمَالاً ، وَلِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أَخْرُجُ فِيهَا إِلى طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَةٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ فِي النَّدْرَةِ إِلى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيَّ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « إِنْ كُنْتَ لَاتَلْزَمُهَا(٨) وَلَاتَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا

____________________

(١). في « بث ، بح » : « قال ».

(٢). « الفُضول » : جمع الفَضْل ، وهو الزيادة ، وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ، ولهذا نسب إليه على لفظه ، فقيل : فُضوليّ لمن يشتغل بما لا يعنيه ؛ لأنّه جعل عَلَماً على نوع من الكلام فنزّل منزلة المفرد وسمّي بالواحد. اُنظر : المصباح المنير ، ص ٤٧٥ ( فضل ).

(٣). فيمرآة العقول : « ظاهره يشمل صيد التجارة ، ولعلّ الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه ».

(٤). في « جن » : - « ولا ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد بن عمران القميّ ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٣١٠ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧١٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٠ ، ذيل ح ١١٢٢٠.

(٦). ورد الخبر فيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ وسنده هكذا : « عنه - والظاهر رجوع الضمير إلى سعد بن عبدالله - عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ». والظاهر أنَّ عبدالله بن المغيرة في السند محرّف ؛ فإنّ محمّد بن جزّك من أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، ويستبعد جدّاً رواية عبدالله بن المغيرة الراوي عن أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام كثيراً ، عنه. راجع : رجال البرقي ، ص ٦٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٩١ ، الرقم ٥٧٥٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ - ٥٢٨ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣١٤ - ٣١٦.

(٧). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : « إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام » بدل « إليه ».

(٨). في « بح » : « لا يلزمهما ».

٥١٥

إِلى(١) مَكَّةَ ، فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَفُطُورٌ ».(٢)

٨١ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ‌

٥٥٣٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ ، قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَمْضِي حَيْثُ شَاءَ »(٣) .(٤)

٥٥٣٣/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). فيالوافي : - « إلى ». وفيالتهذيب : + « الطريق ».

(٢). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن جعفر ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٣٤ ، بسنده عن عبدالله بن جعفر.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٧٠١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٩ ، ذيل ح ١١٢٤٨.

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ : « قال في المدارك : كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المحقّق في المعتبر والعلّامة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق ، ونقل عن عليّ بن بابويه أنّه قال : لايجوز إمامة المتمّم للمقصّر ، ولا بالعكس. والمعتمد الكراهة.

وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضاً ، أي إيتمام المسافر بالحاضر ، وقد ورد بجوازه روايات كثيرة ، وإنّما يكرهان مع اختلاف الفرضين ، وأمّا مع تساويهما فلا كراهة ، كما صرّح به في المعتبر ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، المسألة ٥٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٦٢ ؛منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٦٤.

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٧ ؛ وص ٢٢٧ ، ح ٥٧٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٦٤١ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين »الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٢٩ ، ذيل ح ١٠٨١١.

٥١٦

عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ : أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ».(١)

٨٢ - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ‌

٥٥٣٤/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟

قَالَ(٤) : « رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلاً ، وَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلى دَابَّتِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَلْتَكُنْ(٥) صَلَاتُهُ إِيمَاءً ، وَلْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ».(٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٨١٦.

(٢). هكذا في حاشية « بس ، جن » والوافي والوسائل . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الحسين ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥١٥٨ ، فلاحظ.

(٣). في « بخ » : « سألت ».

(٤). في « بح » والوافي : « فقال ».

(٥). في « بث » : « وليكن ».

(٦). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٩١ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى =

٥١٧

٥٥٣٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ(١) الْمَغْرِبِ لَاتَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ(٢) ».(٣)

٥٥٣٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَاتَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَاسَفَرٍ(٤) ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَاقْضِهِ(٥) ».(٦)

٥٥٣٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

____________________

= قوله : « فليصلّ على دابّته وهو راكب » مع اختلاف وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٣٠٨.

(١). في « ى » : « في ».

(٢). في « ظ » : « في سفر ولا حضر ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٥ ، ح ٣٩ ؛ وص ١١٣ ، ح ٤٢٣ ، بسنده عن الحارث بن المغيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٥٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٨٦ ، ح ٤٥٧٨.

(٤). في « ظ »والوسائل ، ح ٤٥٧١ : « سفر ولا حضر ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ : « قولهعليه‌السلام : صلاة النهار ، أي ما تركته من نافلة النهار ، وصلّ صلاة الليل ، أي نوافلها واقضها إن تركتها ، وتذكير الضمير بتأويل الفعل ، أو الهاء للسكت ، وفيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر ولا يخلو من قوّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٤٥٧١ ؛ وص ٨٦ ، ح ٤٥٧٩.

٥١٨

ذَرِيحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ ، فَأَقْضِيهَا(١) فِي النَّهَارِ(٢) ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ أَطَقْتَ ذلِكَ ».(٣)

٥٥٣٨/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْبَعِيرِ وَالدَّابَّةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، حَيْثُمَا كُنْتَ(٤) مُتَوَجِّهاً ».

قَالَ : فَقُلْتُ : عَلَى الْبَعِيرِ وَالدَّابَّةِ(٥) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَيْثُمَا كُنْتَ(٦) مُتَوَجِّهاً(٧) ».

قُلْتُ(٨) : أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّكْبِيرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ تُكَبِّرُ حَيْثُمَا كُنْتَ(٩) مُتَوَجِّهاً ، وَكَذلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١٠)

____________________

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : « أفأقضيها ».

(٢). فيالوافي والتهذيب : « بالنهار ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ١١٦ ،الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٧٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٤٥٩٤.

(٤). فيالوافي والتهذيب : « حيث كان » بدل « حيثما كنت ».

(٥). في « بس » : - « قال : فقلت على البعير والدابّة ».

(٦). في « بث ، بح » : « كان ».

(٧). في « بس » : - « حيثما كنت متوجّهاً ».

(٨). في « بخ » والوافي والتهذيب : - « على البعير والدابّة - إلى - متوجّهاً قلت ».

(٩). في « بخ » والوافي : « تكون ».

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكانالوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٧ ، ح ٦٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٣٠١.

٥١٩

٥٥٣٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ(١) يَقُولُ : « أَمَّا أَنْتُمْ ، فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ ؛ وَأَمَّا أَنَا ، فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ » فَكَانَ(٢) يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ.(٣)

٥٥٤٠/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلى رَاحِلَتِهِ؟

قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ(٤) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ».

قُلْتُ : يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُومِئُ إِيمَاءً ، وَلْيَجْعَلِ(٥) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ».(٦)

٥٥٤١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

____________________

(١). فيالوافي : « وكان ».

(٢). فيالوافي : « وكان ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيلالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٠٤٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٠٧٦.

(٤). في « ى ، بح » : « ويجعل ». وفي « بخ » : « ليجعل ». وفيالوافي : « وليجعل ».

(٥). في « ظ » : « يجعل » بدون الواو واللام.

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٨ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، من قوله : « قلت : يصلّي وهو يمشي » مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٤٥٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٩ ، ح ٦٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٣٢٢ ؛ وفيه ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٣٠٩ ، إلى قوله : « يجعل السجود أخفض من الركوع ».

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675