الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 180875 / تحميل: 9417
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥١٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلّا أنه يورث العمى(٢) .

[ ٢٥١٩٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهنّ أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.

[ ٢٥١٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغضّ بصره عند الجماع فانّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.

ورواه في( العلل) و( الأمالي) مثله (٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٦.

(٢) في المصدر زيادة: في الولد.

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، وأورد قطعات منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

١٢١

[ ٢٥١٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنّه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع، وقال: إنّه يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في( المجالس) بالإِسناد المشار إليه (١) .

[ ٢٥١٩٧ ] ٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، كره الله لأمّتي العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس.

[ ٢٥١٩٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) وابن عبّاس أنّهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٨ - قرب الإِسناد: ٦٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب الاتي.

١٢٢

٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء

[ ٢٥١٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب،( عن علىّ بن محمّد بن بندار) (١) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٠٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.

[ ٢٥١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تتكلم عند الجماع فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس.

( وفي العلل) (٣) و( الأمالي) (٤) مثله.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٧.

(١) في التهذيب: عن عليّ بن محمّد عن ابن بندار.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

(٤) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

١٢٣

[ ٢٥٢٠٢ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.

أقول: وتقدّم في الخلا ما يدلّ على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتّى يبلغ الخضاب

[ ٢٥٢٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك، لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر(٣) .

[ ٢٥٢٠٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) ، عن

____________________

٤ - الخصال: ٦٣٧.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب احكام الخلوة وتقدّم في الحديث ٦، ٧ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٨.

(٣) اللبن محتضر، ومحضور: كثير الافة او ان الجن تحضره وقوله: واعوذ بك ربي ان يحضرون اي تصيبني الشياطين - هامش المخطوط - الصحاح ٢: ٦٣٤.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١٢٤

محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع المختضب، قلت: لا يجامع المختضب؟ فقال: لا.

[ ٢٥٢٠٥ ] ٣ - الحسين بن بسطان في( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن جعفر النرسيّ، عن محمّد بن يحيى الارمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولداً كان مخنّثاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(١) .

٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم ألذّي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك

[ ٢٥٢٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن ابى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفى الليلة التي ينكسف فيها

____________________

٣ - طب الأئمة: ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ١.

١٢٥

القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، والريح الحمراء، والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند بعض أزواجه في ليلة انكسف(١) فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون(٢) منه في غيرها حتّى أصبح، فقالت له: يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذّذ وألهو فيها وقد عيّر الله في كتابه أقوإمّا فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ألذّي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٣) ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحبّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله (٤) .

[ ٢٥٢٠٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: نعم، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر، واليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء(٥) والزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الكسفة: القطعة من الشيء، يقال اعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف. الصحاح ٤: ١٤٢١ - هامش المخطوط -.

(٢) وفي نسخة: كان - هامش المخطوط -.

(٣) الطور ٥٢: ٤٤ - ٤٥.

(٤) المحاسن: ٣١١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٢.

(٥) كتب في المصححة على ( الحمراء ) علامة نسخة.

١٢٦

عليه وآله) عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن فيها شيء فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي كلّ هذا البغض؟ فقال لها: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذّذ وادخل في شيء ولقد عير الله قوماً فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ) (١) وايم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولداً وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر

[ ٢٥٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله(٤) .

[ ٢٥٢٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى الله عليه

____________________

(١) الطور ٥٢: ٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٧.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٣.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، علل الشرائع: ٥١٦ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

١٢٧

وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تجامع أهلك في آخر درجة(١) إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشاراً وعوناً للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده.

٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر إلّا شهر رمضان فيستحبّ ويكره في نصف الشهر وفي آخره.

[ ٢٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : عن أبيه، عن جدّه قال: فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) قال: يا علي، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ولم ذاك يا رسول الله؟( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة إمّا رايت المجنون يصرع في أوّل الشهر وفي وسطه وفي آخره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٢١١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أكره: لأُمّتي ان يغشى الرجل أهله(٣) في النصف من الشهر او في غرّة الهلال فإنّ مردة الجنّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: منه.

الباب ٦٤

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٥.

(٣) في نسخة: امرأته - هامش المخطوط -.

١٢٨

والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون(١) ويخبلون إمّا رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرّة الهلال.

[ ٢٥٢١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثمّ قال:(٢) أوشك أن يكون مجنوناً ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.

[ ٢٥٢١٣ ] ٤ - قال وقال على( عليه‌السلام ) يستحبّ ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث المجامعة.

[ ٢٥٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها والى ولدها.

ورواه في( العلل) (٤) و( الأمالي) (٥) مثله.

[ ٢٥٢١٥ ] ٦ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار )، عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكري عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: فيجننون.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: فإن تم.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٥.

(٣) البقرّة ٢: ١٨٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٤) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

(٥) امالي الصدوق: ٤٥٥ / ١.

٦ - علل الشرائع: ٥١٤ / ٤، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٨٨ / ٣٥.

١٢٩

قال: يكره للرجل أن يجامع أهله في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً إلّا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفى آخره، الحديث.

[ ٢٥٢١٦ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الاربعمائة قال: إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوقّ أوّل الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون(١) .

[ ٢٥٢١٧ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه عبدالله في( طب الائمة ): عن محمّد بن خلف عن الوشاء، عن محمّد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ايّاك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال فإنّك ان فعلت ثمّ رزقت ولداً كان مخبوطاً(٢) ، قلت ولم تكرهون ذلك؟ قال: إمّا ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون إلّا في رأس الهلال.

[ ٢٥٢١٨ ] ٩ - وعن أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر بن سويد، عن فضّالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لم تكرهون الجماع عند مستهلّ الهلال وفى النصف من الشهر؟ فقال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين، قلت: قد عرفت مستهلّ الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: ان الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان مقلاً فقيراً ضئيلاً ممتحناً.

____________________

٧ - الخصال: ٦٣٧.

(١) في المصدر: يحبلون.

٨ - طب الائمة: ١٣١.

(٢) الخُباط: مرض كالجنون، ومنه تخبطه الشيطان ( الصحاح ٣: ١١٢٢ ).

٩ - طب الائمة: ١٣٢.

١٣٠

[ ٢٥٢١٩ ] ١٠ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال لعليّ( عليه‌السلام ) : يا علي، لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال إمّا رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيراً. يا علي، إذا ولد لك غلام او جارية فأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشيطان أبداً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .

٦٥ - باب انه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتّى يعلمهم

[ ٢٥٢٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلاً حتّى يصبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر(٣) .

٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة

[ ٢٥٢٢١ ] ١ - الحسين بن بسطام واخوه في( طبّ الأئمة ): عن المنذر بن

____________________

١٠ - تحف العقول: ١٠

(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب احكام شهر رمضان.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٥٦ من أبواب آداب السفر.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - طب الأئمة: ١٣٣.

١٣١

محمّد،( عن سالم بن محمّد، عن عليّ بن اسباط، عن خلف بن سلمة) (١) ، عن علان بن محمّد، عن ذريح عن أبيّ عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) : لا تجامع الحرة بين يدي الحرّة فإمّا الإِماء بين يدي الاماء فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب التستر بالجماع(٢) .

٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع

[ ٢٥٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أيّوب(٣) ، عن ابن راشد(٤) ، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ١.

(٣) « عن ابن راشد » ليس في الكافي.

(٤) في نسخة من التهذيب: ابن ابي راشد وفي المحاسن: ابن رشيد ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٥.

(٦) المحاسن: ٣١٧ / ٤٢.

١٣٢

[ ٢٥٢٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وألذّي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفى البيت صبيّ مستقيظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبداً ان كان غلاماً كان زانياً او جارية كانت زانية، وكان عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.

[ ٢٥٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (١) ؟ فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحبّ الستر فلم يسم كما تسمون.

[ ٢٥٢٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن السكوني ان عليّاً( عليه‌السلام ) مرّ على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر، إلّا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

[ ٢٥٢٢٧ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) و( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٥.

(١) النساء ٤: ٤٣، المائدة ٥: ٦.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٧.

٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٥٧ / ١٠، الخصال: ٩٩ / ٥١.

١٣٣

عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ(١) ، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٨ ] ٧ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ، فإنّ ذلك ممّا يورث(٢) الزنا.

[ ٢٥٢٢٩ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه في( طب الائمة ): عن أحمد بن الحسن بن الخليل، عن محمّد بن إسماعيل، عن النعمان بن يعلى، عن جابر قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إياك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن ان يصف حالك قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك ان رزقت ولداً كان شهرة علماً في الفسق والفجور.

[ ٢٥٢٣٠ ] ٩ - وعن خلف بن أحمد، عن محمّد بن مروان، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال ايّاك ان تجامع أهلك وصبيّ ينظر اليك فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكره ذلك اشدّ كراهيّة.

____________________

(١) في المصدرين: عليّ بن محمّد.

٧ - علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٢) في المصدر: يورثه.

٨ - طب الائمة: ١٣٣.

٩ - طب الائمة: ١٣٣.

١٣٤

[ ٢٥٢٣١ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: قال جعفر( عليه‌السلام ) قال عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) إذا قعد احدكم في منزله فليرخ على ستره، فإن الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق.

٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع

[ ٢٥٢٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال: يقول: بسم الله، ويتعوّذ بالله من الشيطان.

[ ٢٥٢٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، جميعاً، عن الوشاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك، أيستطيع الرجل ان يقول شيئاً؟ قال: إلّا اعلمك ما تقول؟ قلت: بلى قال: تقول: بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها، اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارّاً تقيّاً واجعله مسلماً سويّا ولا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: وبأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال: إمّا تقرأ كتاب الله ثمّ ابتدأ هو( وَشَارِكْهُمْ فِي

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٢٢، وتقدّم في الباب ٦٦ ما يدلّ على كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة.

الباب ٦٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ٢.

١٣٥

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) وان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح، قلت: بأي شيء بعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا فمن أحبّنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.

[ ٢٥٢٣٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضرّه الشيطان بشيء أبداً.

[ ٢٥٢٣٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا فذكر شرك الشيطان فعظّمه حتّى أفزعني قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم ألذّي لا إله إلّا هو بديع السموات والارض اللهم ان قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك.

[ ٢٥٢٣٦ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمزة بن عبدالله، عن جميل بن درّاج عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد إذا اتيت اهلك فأيّ شيء تقول؟ قال: قلت: جعلت فداك واطيق أن اقول شيئاً؟ قال: بلى قل: اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبامانتك اخذتها فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله تقيّاً زكياً ولا تجعل فيه شركاً

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٥.

١٣٦

للشيطان قال: قلت: جعلت فداك، ويكون فيه شرك الشيطان؟ قال: نعم، إمّا تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) ان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت: فبأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا.

[ ٢٥٢٣٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا اتى أحدكم أهله( فلم يذكر) (٢) الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق

[ ٢٥٢٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن العيص(٥) ، انه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اجامع وانا عريان؟ فقال: لا، ولا مستقبل(٦) القبلة ولا تستدبرها.

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٤.

(٢) في المصدر: فليذكر الله فإن لم يذكر.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء وفي البابين ٥٣، ٥٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٤ من أبواب احكام العشرة.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ٦٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦، الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١٠.

(٥) في نسخة: الفيض - هامش المخطوط -.

(٦) في نسخة: مستقبل - هامش المخطوط -.

١٣٧

[ ٢٥٢٣٩ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا تجامع في السفينة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن العيص، مثله.

[ ٢٥٢٤٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

أقول: يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.

[ ٢٥٢٤١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.

[ ٢٥٢٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل ممّا يلي القبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١١.

٣ - الفقيه ٤: ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٧.

٥ - قرب الإِسناد: ٦٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

١٣٨

٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء

[ ٢٥٢٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذّي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه.

ورواه الصدوق ايضاً مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) بإسناده الآتي(٣) عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٤) .

[ ٢٥٢٤٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اني لاكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء

ورواه ايضاً مرسلاً(٥) .

[ ٢٥٢٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن

____________________

الباب ٧٠

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٢.

(٢) علل الشرائع: ٥١٤ / ٣.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٤) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٢.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٩.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

١٣٩

زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: وكره ان يغشى الرجل امرأته(١) وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه ألذّي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلّا نفسه.

ورواه في( الأمالي) بالإِسناد المشار اليه (٢) .

ورواه البرقي(٣) في( المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن (٤) بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، نحوه(٥) .

٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة

[ ٢٥٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك اثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان اثماً بعد ذلك.

____________________

(١) في المحاسن: اهله « هامش المخطوط ».

(٢) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٣) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

(٤) في المصدر: الحسين وكذلك في نسخة من « هامش المخطوط ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

فَأَتِمَّ ، فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، قَصِّرِ(١) الْعَصْرَ ».(٢)

٥٥١١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام حَتّى أَتَيْنَا(٣) الشَّجَرَةَ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا نَبَّالُ » قُلْتُ(٤) : لَبَّيْكَ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً(٥) غَيْرِي وَغَيْرُكَ ، وَذلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ ».(٦)

٥٥١٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ(٧) مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ(٨) ؟

قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا(٩) خَرَجَ إِلى سَفَرٍ(١٠) وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، فَلْيُصَلِّ‌

____________________

(١). فيالاستبصار : « فقصّر ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٤٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٣٢٣.

(٣). فيالاستبصار : + « مسجد ».

(٤). في « بث »والتهذيب : « فقلت ».

(٥). فيالتهذيب : + « أربعاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٤١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٥ ، ذيل ح ١١٣٢١.

(٧). فيالتهذيب ، ج ٢ : + « مكّة ».

(٨). في الفقيهوالتهذيب ، ج ٣والاستبصار : + « وهو في الطريق ».

(٩). في « ظ » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ». وفيالوافي : « فإن ».

(١٠). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : « سفره ».

٥٠١

أَرْبَعاً »(١) .(٢)

٥٥١٣/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ، ثُمَّ يَقْدَمُ ، فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ(٣) : أَيُتِمُّ الصَّلَاةَ ، أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ؟

قَالَ : « بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ(٤) ».(٥)

____________________

(١). فيمدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٧٨ : « يمكن الجواب عنها - أي عن هذه الرواية - بعدم الصراحة في أنّ الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ؛ لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، والإتيان بالأربع قبل الخروج ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٣ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن حريزالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٣٢٢.

(٣). فيالاستبصار : « مكّة ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨١ : « المشهور أنّ المسافر يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان ، وذهب المرتضى وعليّ بن بابويه وابن الجنيد - رحمهم‌ الله - إلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود حتّى يبلغ منزله ، واستدلّوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال : لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته ، وأجاب العلّامة في المختلف بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ؛ فإنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل منزله ». وانظر أيضاً : مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١١٢.

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته »الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ذيل ح ١١٢٠٦.

٥٠٢

٥٥١٤/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَهُوَ مُسَافِرٌ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضى ، فَلَا ».(١)

٥٥١٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ(٢) صَلَاةِ السَّفَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ؟

قَالَ(٣) : « يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ ، إِنْ كَانَتْ(٤) صَلَاةَ السَّفَرِ ، أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ ، فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ(٥) ».(٦)

٥٥١٦/ ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ تَبْدُو(٧) لَهُ الْإِقَامَةُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ(٨) ؟

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٦٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٦٠ ، بسندهما عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٧ ، ح ٧٥٠٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠٥ ، ح ١١٢٩٧.

(٢). فيالوافي : - « صلاة من ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « فقال ».

(٤). في « ظ » : « كان ».

(٥). في « ظ ، بح » : « فاته ». وفيالتهذيب : - « كما فاتته ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٩ ، ح ٧٦١٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٢١.

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي : « يبدو ».

(٨). في « ى » : « صلاة ». وفيالتهذيب ، ح ٥٦٤ : + « أيتمّ أم يقصّر ».

٥٠٣

قَالَ : « يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ ».(١)

٧٩ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ (٢) كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ‌

٥٥١٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلى مَتى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً؟ وَمَتى(٤) يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ؟

قَالَ(٥) : « إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً ، فَأَيْقَنْتَ(٦) أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَاماً عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ(٧) لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا ، تَقُولُ : غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ ، فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ، مع زيادة في آخره.التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٥ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ح ٥٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١١٣١٠.

(٢). في « بث » ومرآة العقول : « من بلده ».

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو أحد الراويين عن حمّاد بن عيسى في سندنا هذا - عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز. والمذكور في بعض نسخالتهذيب « حمّاد ، عن حريز » وهو الظاهر ؛ فإنّ المراد من حمّاد المتوسّط بين أحمد بن محمّد بن عيسى وحريز ، هو حمّاد بن عيسى الراوي لكتاب حريز. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٢٤٩ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٢٩.

(٤). فيالوافي والاستبصار : « أو متى ».

(٥). في « بس »والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

(٦). في « بث » : « وأيقنت ».

(٧). فيالوافي : « فإن ».

٥٠٤

يَمْضِيَ شَهْرٌ ، فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ(١) أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ ».(٢)

٥٥١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَهُ بِهَا دَارٌ وَمَنْزِلٌ(٣) ، فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ(٤) لَايُرِيدُ الْمُقَامَ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ؟

قَالَ : « يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَيُقَصِّرُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ التَّمَامُ »(٥) .(٦)

٥٥١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ(٧) أَبَا عَبْدِ اللهِ(٨) عليه‌السلام - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ الْمُسَافِرِ : إِنْ حَدَّثَ‌

____________________

(١). في « بح » : « وإذا ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٤٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد عيسىالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠٠ ، ذيل ح ١١٢٨٣.

(٣). في « ى » : « أو منزل ».

(٤). « المجتاز » : السالك ، ومجتاب الطريق ، أي قاطعه ، ومجيزه. والاجتياب : السلوك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٠ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ( جوز ).

(٥). تقدّم ما يرتبط بهذا الخبر ذيل الحديث ٥٥١٣.

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.قرب الإسناد ، ص ١٦٤ ، ح ٦٠٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ح ١١٢٠٥.

(٧). فيالوافي : - « بن مسلم ».

(٨). فيالتهذيب : « أبا جعفر ».

٥٠٥

نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟

قَالَ : « فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لْيُتِمَّ ، وَإِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ(١) : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً؟

فَقَالَ : « قَدْ قُلْتُ ذَاكَ(٢) ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ(٣) : فَقُلْتُ أَنَا : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا ».(٦)

٨٠ - بَابُ صَلَاةِ الْمَلَّاحِينَ وَالْمُكَارِينَ (٧) وَأَصْحَابِ

الصَّيْدِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ‌

٥٥٢٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). فيالوافي : - « بن مسلم ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ : « قال الشيخ فيالتهذيب : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام ، محمول على أنّه إذا كان بمكّة أو بالمدينة. وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بنيّة مقام خمسة أيّام ، ومستنده حسنة أبي أيّوب ، وهي غير دالّة على الاكتفاء بنيّة إقامة الخمسة صريحاً ؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ بعيد ». وراجع :منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٦٢.

(٣). فيالوافي : « الخزّاز » بدل « أبو أيّوب ».

(٤). في «بح» و«خمسة». وفيالتهذيب :«خمسة أيّام ».

(٥). فيالوافي : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ١١٢٨٦.

(٧). هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوافي . وفي « بث ، بخ ، بس » والمطبوع : « المكاريين ».

٥٠٦

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ ، فِي السَّفَرِ(٢) كَانُوا أَوِ(٣) الْحَضَرِ(٤) : الْمُكَارِي ، وَالْكَرِيُّ(٥) ، وَالرَّاعِي ، وَالِاشْتِقَانُ(٦) ؛ لِأَنَّهُ‌

____________________

(١). هكذا في النسخ. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ». وهو سهو يظهر بالتأمّل في نفس السند وسند الحديث ٥٥١٧.

(٢). في « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال : « سفر ».

(٣). في « بث » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والخصال : + « في ».

(٤). في « بث ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار والخصال : « حضر ».

(٥). قال الخليل : « الكَرِيُّ : من يكريك الإبل ، والمكاري : من يكريك الدوابّ ». وقال غيره : المكاري والكريّ : الذي يكريك دابّته.

هذا في اللغة وأمّا المراد به هنا فقال الشهيد : « والمراد بالكريّ في الرواية المكتري ، وقال بعض أهل اللغة : قد يقال الكريّ على المكاري ، والحمل على المغايرة أولى بالرواية ؛ لتكثّر الفائدة وأصالة عدم الترادف ». ونقل العلّامة المجلسي عن والده أنّه قال : « المكاري : هو من يكري دابّته ، والكريّ من يكري نفسه ، أو المراد بالمكاري الجمّال ». وقال العلاّمة الفيض : « الكريّ ، كغنيّ : الكثير المشي ، وكأنّه اريد به الذي يكري نفسه للمشي ». كأنّهقدس‌سره أخذه من قولهم : كَرَتِ الدابّة كَرْواً : أسرعت. انظر : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٧١ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢١٩ ( كرا ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥.

(٦). في « ى ، بح » : « والإشقان ». و « الاشتقان » ، لم نجده في المعاجم اللغويّة ، قال الشيخ الصدوق : « الاشتقان : البريد » أي الرسول. وقال ابن بابويه في رسالته : « ولايجوز التقصير للاشتقان ، بالشين المعجمة والتاء المنقّطة من فوقها بنقطتين والقاف والنون ، هكذا سماعنا على من لقيناه وسمعناه عليه من الرواة ولم يبيّنوا لنا ما معناه؟ » على ما نقل عنه ابن إدريس ، ثمّ قال : « وجدت في كتاب الحيوان للجاحظ ما يدلّ على أنّ الاشتقان : الأمين الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر - جمع البَيْدر ، وهو الموضع الذي تُداس فيه =

٥٠٧

عَمَلُهُمْ ».(١)

٥٥٢١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ(٢) تَقْصِيرٌ ، وَلَاعَلَى الْمُكَارِي وَالْجَمَّالِ ».(٣)

____________________

= الحُبوب - قال الجاحظ : وكان أبو عباد النميري أتى باب بعض العمّال يسأله شيئاً من عمل السلطان فبعثه اشتقاناً فسرقوا كلّ ما في البيدر وهو لايشعر ، وأظنّها كلمة أعجميّة غير عربيّة ». وهكذا فسّره العلّامة ، فإنّه قال : « الاشتقان : أمين البيدر » وتبعه الشهيد الأوّل. وقال محقّق الروضة البهيّة في هامشه : « الاشتقان : معرّب دشتبان ، كلمة فارسيّة بمعنى حارس الحقل والمزرعة ». اُنظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ١٢٧٧ ؛الخصال ، ص ٢٥٢ ، ذيل ح ١٢٢ من باب الأربعة ؛ الحيوان ، ج ٥ ، ص ٥٩٩ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ؛منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ؛ الروضة البهيّة ، ج ١ ، ص ٧٨٥.

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى.الخصال ، ص ٢٥٢ ، باب الأربعة ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٥ ، معلّقاً عن زرارة.الخصال ، ص ٣٠٢ ، باب الخمسة ، ح ٧٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيه : « خمسة يتمّون والملاّح ». فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٥ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٦٨٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٤.

(٢). فيالاستبصار : « سفرهم ».

(٣). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٧ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٩٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبي عبداللهعليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم ». راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لا يجب له الإفطار ...، =

٥٠٨

٥٥٢٢/ ٣. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ(١) ، فَلْيُقَصِّرْ ».(٢)

قَالَ(٣) : وَمَعْنى « جَدَّ بِهِ السَّيْرُ » : يَجْعَلُ(٤) مَنْزِلَيْنِ مَنْزِلاً.

____________________

= ح ٦٥٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٤الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٦.

(١). يقال : جدّ في السير ، إذا اهتمّ به وأسرع فيه ، ويقال أيضاً : جدّ به الأمرُ وفيه أجدّ ، إذا اجتهد. اُنظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٠ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفيهما : « المكاري والجمّال إذا ». وفيه ، ح ٨٣١ و ٨٣٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٩ و ٥٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة : « الجمّال والمكاري إذا » مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩١ ، ح ١١٢٥٤.

(٣). القائل هوالشيخ الكليني على ما صرّح به الشيخ فيالتهذيب ين ، ذيل الحديث ، والشهيد في الذكرى.

وقال فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ : « أورد الشيخ فيالتهذيب روايتين تدلاّن على هذا ، ثمّ قال : الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكلينيرحمه‌الله ، قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً ، فيقصّر في الطريق ، ويتمّ في المنزل ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه سعد ، عن حميد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السيّر فليقصّرا في ما بين المنزلين ، ويتّما في المنزل.

وقال في المدارك : هذه الرواية مع ضعف سندها غير دالّة على ما اعتبره الكليني. والشيخ ، وحملها الشهيد في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفراً غير صنعتهما ، قال : ويكون المراد بجدّ السير أن يكون سيرهما متّصلاً ، كالحجّ والأسفار التي لايصدق عليها صنعة ، وهو قريب ، بل ولايبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة بأنّه عملهم ، واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أنّ المكارين يتمّون ماداموا يتردّدون في أقلّ من المسافة أو في مسافة غير مقصودة ، فإذا قصدوا مسافة قصّروا ، قالوا : ولكن هذا لايختصّ المكاري والجمّال به ، بل كلّ مسافر ، ولعلّ هذا مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه ؛ حيث عممّ وجوب القصر على كلّ مسافر ولم يستثن أحداً ، ويردّه قولهعليه‌السلام في صحيحة زرارة : « أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر » ؛ فإنّ المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضى للتقصير.=

٥٠٩

٥٥٢٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلى ضَيْعَتِهِ(١) ، وَيُقِيمُ(٢) الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ(٣) ، أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ الصَّلَاةَ(٤) كُلَّمَا أَتى ضَيْعَةً مِنْ................................. ‌

____________________

= و قال العلّامه في المختلف : الأقرب حمل الحديثين على أنّهما إذا أقاما عشرة أيّام قصراً ، و لا يخفى بعد ما قرّبه و حملهما جديّ على ما إذا قصد المكاري و الجمّال المسافة قبل تحقق الكثرة ، و هو بعيد أيضاً، و يحتمل قويّاً الرجوع في حدّ السير إلى العرف، و القول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقّة الشّديدة بذلك.

و قال في الدروس: الشرط السابع : أن لا يكثر السفر فيتمّ المكاري و الملّاح و البريد و الراعي و التاجر إذا صدق الاسم ، و هو بالثلاثه على الأقرب،و قال ابن إدريس : أصحاب الصنعة، كامكاري و الملّاح و التاجر يتمّمون في الاُولى، و من لا صنعة له في الثالثة، و في المختلف : الاتمام في الثانية مطلقاً ، و لو أقام أحدهم عشرة أيّام بنيّة الإقامة في غير بلده ، أو في بلده و إن ينو، قصّر، و كذا يكفي عشرة بعد مضيّ ثلاثين في غير بلده و إن لم ينو.

و قال الشهيد الثاني في المسالك : الضابط أن يسافر إلي مسافة ثلاث مرّات لا يتخللّ بينهما حكم الإتمام بعد الاُولى و الثانية، و لا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً ، أو في غيره بنيّة الإقامة ، أو عشرة بعد تردّد الثلاثين، و حينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة، فيلزم الإتمام فيها ».. و راجع : مختلف الشيعة، ج٣، ص ١٠٧؛ ذكرى الشيعة، ج٤، ص ٣١٧ و ٣١٨ ؛ الدروس الشرعية ، ج١، ص٢١١ ؛ روض الجنان، ج٢، ص ١٠٣٩ ؛ مسالك الأفهام ،ج١، ص ٣٤٥ ؛ مدارك الأحكام ، ج٤، ص ٤٥٦.

(٤). في « بح » : « أن يجعل ».

(١). « الضَيْعةُ » : العقار - وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض - والارض المغلة ، وما منه معاش‌الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك. اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٦ ( ضيع ).

(٢). في « ى »والتهذيب والاستبصار : « فيقيم ».

(٣). في « بخ »والتهذيب : « والثلاث ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يتمّ الصلاة ، أي مع نيّة إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ،أو يكون =

٥١٠

ضِيَاعِهِ ».(١)

٥٥٢٤/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٢) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ : أَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي(٣) الدِّينِ ، وَإِنَّ(٤) التَّصَيُّدَ(٥) مَسِيرٌ(٦) بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ(٧) الصَّلَاةُ فِيهِ(٨) » وَقَالَ : « يَقْصُرُ(٩) إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ.(١٠)

____________________

= محمولاً على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قال الشيخ فيالتهذيب - بل فيالاستبصار أيضاً - ، ولا يبعد حمله على التقيّة لذهاب كثير من العامّة إلى أنّه يتمّ إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا ، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام ، وهو أيضاً وجه جمع بين الأخبار ».

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٩الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٧ ، ح ١١٢٧٢.

(٢). في « ى ، بح »والوسائل : + « وغيره ».

(٣). فيالتهذيب : « من ».

(٤). فيالوسائل والاستبصار : « فإنّ ».

(٥). فيالوسائل : « الصيد ». وفيالمحاسن : « المتصيّد ».

(٦). فيالمحاسن : « لهواً ».

(٧). في « ى ، بث ، بح » والمحاسن : « لايقصر ». وفي « بس » والوافي : « لا يقصّر ».

(٨). فيالمحاسن : - « الصلاة فيه ».

(٩). فيالمحاسن : + « الصلاة ».

(١٠).المحاسن ، ص ٣٧١ ، كتاب السفر ، ح ١٢٩. وفيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٠ ، بسنده عن الكليني =

٥١١

٥٥٢٥/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَعْرَابُ لَايُقَصِّرُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ ».(١)

٥٥٢٦/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ ، يَخْرُجُ فَيُقِيمُ(٣) فِيهَا : يُتِمُّ ، أَوْ يُقَصِّرُ؟

قَالَ : « يُتِمُّ ».(٤)

____________________

= عن عدّة أصحابنا ، عن سهل بن زياد.التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجب له الإفطار والتقصير في السفر ، ح ٦٥١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٠ ، ح ١١٢٢٢ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٠.

(١).الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١٢٣٨.

(٢). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، لكنّ الظاهر زيادة « عن عبدالله بن بكير » في الموضعين ؛ فإنّا لم نجد رواية عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج في موضع. أضف إلى ذلك أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج ، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد ، فيبعد وقوع الواسطة بينه وبين شيخه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٩.

وأمّا احتمال كون الصواب « عبدالله بن بكير وعبدالرحمن بن الحجّاج » ، فضعيف جداً ؛ فإنّ لم نجد وقوع العطف بين ابن بكير وعبدالرحمن الحجّاج في موضع.

(٣). في حاشية « بس »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيطوف ». وقال فيالوافي : « على نسخة فيقيم ، فمعناه إقامة اليوم واليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع وإلّا فلا وجه للسؤال ».

(٤). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ١٢٨٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيالتهذيب ، ج ٣، ص ٢١٣،=

٥١٢

٥٥٢٧/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (١) قَالَ : « الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَالْعَادِي :(٢) السَّارِقُ ، لَيْسَ(٣) لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا ، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا(٤) كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ ».(٥)

٥٥٢٨/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ : أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟

قَالَ : « يُتِمُّ(٦) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ‌..............................................

____________________

= ح ٥٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفى كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ ، ذيل ح ١١٢٦٧ ؛ وص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٦.

(١). البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.

(٢). فيالتهذيب : + « هو ».

(٣). فيالوسائل : « وليس ».

(٤). فيالتهذيب : - « ليس هي عليهما ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٤٢١٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ضمن ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن الجوادعليه‌السلام . تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي والعادي ، ح ١١٥٣١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٥ ، ح ٥٧١١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ح ١١٢١١.

(٦). فيمرآة العقول : « لا خلاف ظاهراً في أنّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للهو لايقصّر =

٥١٣

بِمَسِيرِ حَقٍّ ».(١)

٥٥٢٩/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِينَ وَالْأَعْرَابِ : هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ؟

قَالَ : « لَا ، بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ ».(٢)

٥٥٣٠/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٣) عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ(٤) : يُقَصِّرُ ، أَوْ(٥) يُتِمُّ(٦) ؟

____________________

= له ، ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّه يقصّر الصوم دون الصلاة ، ونسبه في الدروس إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخّرين إلى إلحاقه بصيد القوت ».

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٠٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١١٢١٩.

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع :المحاسن ، ص ٣٧١ ، كتاب السفر ، ح ١٣٠الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١٢٣٧.

(٣). هكذا في « ظ » وظاهر « بث » وحاشية « بس » والوافي . وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « عن » بدل « بن ». وعمران هذا ، هو عمران بن محمّد بن عمران بن عبدالله الأشعري القمّي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٧٨٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، ح ٥٣٣٥.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، وفيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤٥ ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمي.

(٤). فيالوافي والفقيه : + « أو ثلاثة ».

(٥). في « ى » : « أم ».

(٦). في « بح » : + « فيها ».

٥١٤

فَقَالَ(١) : « إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ ، فَلْيُفْطِرْ وَلْيُقَصِّرْ ، وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ(٢) ، فَلَا(٣) ، وَلَا(٤) كَرَامَةَ ».(٥)

٥٥٣١/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ(٧) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ لِي جِمَالاً ، وَلِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أَخْرُجُ فِيهَا إِلى طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَةٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ فِي النَّدْرَةِ إِلى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيَّ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « إِنْ كُنْتَ لَاتَلْزَمُهَا(٨) وَلَاتَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا

____________________

(١). في « بث ، بح » : « قال ».

(٢). « الفُضول » : جمع الفَضْل ، وهو الزيادة ، وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه ، ولهذا نسب إليه على لفظه ، فقيل : فُضوليّ لمن يشتغل بما لا يعنيه ؛ لأنّه جعل عَلَماً على نوع من الكلام فنزّل منزلة المفرد وسمّي بالواحد. اُنظر : المصباح المنير ، ص ٤٧٥ ( فضل ).

(٣). فيمرآة العقول : « ظاهره يشمل صيد التجارة ، ولعلّ الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه ».

(٤). في « جن » : - « ولا ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد بن عمران القميّ ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٣١٠ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧١٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٠ ، ذيل ح ١١٢٢٠.

(٦). ورد الخبر فيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ وسنده هكذا : « عنه - والظاهر رجوع الضمير إلى سعد بن عبدالله - عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ». والظاهر أنَّ عبدالله بن المغيرة في السند محرّف ؛ فإنّ محمّد بن جزّك من أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، ويستبعد جدّاً رواية عبدالله بن المغيرة الراوي عن أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام كثيراً ، عنه. راجع : رجال البرقي ، ص ٦٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٩١ ، الرقم ٥٧٥٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ - ٥٢٨ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣١٤ - ٣١٦.

(٧). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : « إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام » بدل « إليه ».

(٨). في « بح » : « لا يلزمهما ».

٥١٥

إِلى(١) مَكَّةَ ، فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَفُطُورٌ ».(٢)

٨١ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ‌

٥٥٣٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ ، قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَمْضِي حَيْثُ شَاءَ »(٣) .(٤)

٥٥٣٣/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). فيالوافي : - « إلى ». وفيالتهذيب : + « الطريق ».

(٢). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن جعفر ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٣٤ ، بسنده عن عبدالله بن جعفر.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٧٠١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٩ ، ذيل ح ١١٢٤٨.

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ : « قال في المدارك : كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المحقّق في المعتبر والعلّامة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق ، ونقل عن عليّ بن بابويه أنّه قال : لايجوز إمامة المتمّم للمقصّر ، ولا بالعكس. والمعتمد الكراهة.

وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضاً ، أي إيتمام المسافر بالحاضر ، وقد ورد بجوازه روايات كثيرة ، وإنّما يكرهان مع اختلاف الفرضين ، وأمّا مع تساويهما فلا كراهة ، كما صرّح به في المعتبر ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، المسألة ٥٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٦٢ ؛منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٦٤.

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٧ ؛ وص ٢٢٧ ، ح ٥٧٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٦٤١ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين »الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٢٩ ، ذيل ح ١٠٨١١.

٥١٦

عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ : أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ».(١)

٨٢ - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ‌

٥٥٣٤/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٣) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟

قَالَ(٤) : « رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلاً ، وَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلى دَابَّتِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَلْتَكُنْ(٥) صَلَاتُهُ إِيمَاءً ، وَلْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ».(٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٨١٦.

(٢). هكذا في حاشية « بس ، جن » والوافي والوسائل . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الحسين ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥١٥٨ ، فلاحظ.

(٣). في « بخ » : « سألت ».

(٤). في « بح » والوافي : « فقال ».

(٥). في « بث » : « وليكن ».

(٦). الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٩١ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى =

٥١٧

٥٥٣٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ(١) الْمَغْرِبِ لَاتَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ(٢) ».(٣)

٥٥٣٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَاتَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَلَاسَفَرٍ(٤) ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَاقْضِهِ(٥) ».(٦)

٥٥٣٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

____________________

= قوله : « فليصلّ على دابّته وهو راكب » مع اختلاف وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٣٠٨.

(١). في « ى » : « في ».

(٢). في « ظ » : « في سفر ولا حضر ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٥ ، ح ٣٩ ؛ وص ١١٣ ، ح ٤٢٣ ، بسنده عن الحارث بن المغيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٥٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٨٦ ، ح ٤٥٧٨.

(٤). في « ظ »والوسائل ، ح ٤٥٧١ : « سفر ولا حضر ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ : « قولهعليه‌السلام : صلاة النهار ، أي ما تركته من نافلة النهار ، وصلّ صلاة الليل ، أي نوافلها واقضها إن تركتها ، وتذكير الضمير بتأويل الفعل ، أو الهاء للسكت ، وفيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر ولا يخلو من قوّة ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ١١٩ ، ح ٥٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٤٥٧١ ؛ وص ٨٦ ، ح ٤٥٧٩.

٥١٨

ذَرِيحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ ، فَأَقْضِيهَا(١) فِي النَّهَارِ(٢) ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنْ أَطَقْتَ ذلِكَ ».(٣)

٥٥٣٨/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْبَعِيرِ وَالدَّابَّةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، حَيْثُمَا كُنْتَ(٤) مُتَوَجِّهاً ».

قَالَ : فَقُلْتُ : عَلَى الْبَعِيرِ وَالدَّابَّةِ(٥) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَيْثُمَا كُنْتَ(٦) مُتَوَجِّهاً(٧) ».

قُلْتُ(٨) : أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّكْبِيرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ تُكَبِّرُ حَيْثُمَا كُنْتَ(٩) مُتَوَجِّهاً ، وَكَذلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(١٠)

____________________

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : « أفأقضيها ».

(٢). فيالوافي والتهذيب : « بالنهار ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ١١٦ ،الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٧٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٤٥٩٤.

(٤). فيالوافي والتهذيب : « حيث كان » بدل « حيثما كنت ».

(٥). في « بس » : - « قال : فقلت على البعير والدابّة ».

(٦). في « بث ، بح » : « كان ».

(٧). في « بس » : - « حيثما كنت متوجّهاً ».

(٨). في « بخ » والوافي والتهذيب : - « على البعير والدابّة - إلى - متوجّهاً قلت ».

(٩). في « بخ » والوافي : « تكون ».

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكانالوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٧ ، ح ٦٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٣٠١.

٥١٩

٥٥٣٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ(١) يَقُولُ : « أَمَّا أَنْتُمْ ، فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ ؛ وَأَمَّا أَنَا ، فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ » فَكَانَ(٢) يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ.(٣)

٥٥٤٠/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلى رَاحِلَتِهِ؟

قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ(٤) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ».

قُلْتُ : يُصَلِّي وَهُوَ يَمْشِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُومِئُ إِيمَاءً ، وَلْيَجْعَلِ(٥) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ».(٦)

٥٥٤١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

____________________

(١). فيالوافي : « وكان ».

(٢). فيالوافي : « وكان ».

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيلالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٠٤٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٠٧٦.

(٤). في « ى ، بح » : « ويجعل ». وفي « بخ » : « ليجعل ». وفيالوافي : « وليجعل ».

(٥). في « ظ » : « يجعل » بدون الواو واللام.

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٨٨ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، من قوله : « قلت : يصلّي وهو يمشي » مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٤٥٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٥١٩ ، ح ٦٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٣٢٢ ؛ وفيه ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٣٠٩ ، إلى قوله : « يجعل السجود أخفض من الركوع ».

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675