الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 184193 / تحميل: 9584
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.

[ ٢٥٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراماً وقبّلها وباشرها حرإمّا أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .

٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسيّة حرة ام أمة قبلاً أم دُبرا ً

[ ٢٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: إلّا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسيّة حرة أو أمة ثمّ لم يتب منه ومات مصرّاً عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب يخرج منها حيّات وعقارب وثعبان من النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذّى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتّى يؤمر به إلى النار، إلّا وان الله حرم الحرام وحد الحدود

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٤ باختلاف.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

٣٢١

فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرّم الفواحش.

[ ٢٥٧٢٦ ] ٢ - ورواه في( عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد: ومن نكح امرأة حراماً في دبرها أو رجلاً أو غلإمّا حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس حتّى يدخل جهنم، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأحبط الله عمله ويدعهُ في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتّى يتشبك في تلك المسامير، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمائة امة لماتوا جميعاً، وهو من أشدّ أهل النار عذاباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا

[ ٢٥٧٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بإسناده عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يحيى بن المغيرة، عن حفص، عن زيد بن عليّ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتّى إذا همّت ان تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منّا كلّ مبلغ، قال: ثمّ يقال: هذه ريح فروج الزناة ألذّين لقوا الله بالزنا ثمّ لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، فلا

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٥٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣١٢.

٣٢٢

يبقى في الموقف أحد إلّا قال: اللهم العن الزناة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة

[ ٢٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، الحديث.

[ ٢٥٧٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي لاحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩٠ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٦، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

٣٢٣

١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكاً للفاعل

[ ٢٥٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٣) وفي الحدود(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة تحت لحاف واحد أو في بيت واحد

[ ٢٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٤ / ١، علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٣

واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب احكام الشركة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨١ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٦) في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

٣٢٤

[ ٢٥٧٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد، الحديث.

[ ٢٥٧٣٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انّ علياً( عليه‌السلام ) وجد رجلاً مع امرأة في لحاف فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وفي الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) .

١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر

[ ٢٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أُقيم عليه الحدّ.

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الاجارة وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ١٠ و ٤٠ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨، واورده بتمامه في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣٢٥

[ ٢٥٧٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن يزيد بن حمّاد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظّاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلاً في الحيض والنفاس حتّى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام

[ ٢٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد(٣) ، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : ما لصأحبّ المرأة الحايض منها؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل بعينه.

[ ٢٥٧٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) تقدم في الباب ١٠٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(٣) في المصدر: ( عمّار ) بدل: عباد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٣٢٦

[ ٢٥٧٣٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن ) (١) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٧٤٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدُها عاقّ ولا ديّوث، قيل: يا رسول الله، وما الديّوث؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السنديّ عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشيّ، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.

(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الحيض وفي الباب ٧ من أبواب النفاس وفي الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين ١١ و ١٢ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٥ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٦، واورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣، واورده في الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٢٧

الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، خلق الله الجنّة من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضّة - فقال الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا نمّام ولا ديّوث.

[ ٢٥٧٤٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن ): عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: منهم الديّوث الذي يفجر بامرأته.

[ ٢٥٧٤٣ ] ٥ - وعن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عرض إبليس لنوح( عليه‌السلام ) وهو قائم يصلّي، فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح، إنّ الله خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارها، واتّخذ قصورها، وشقّ أنهارها ثمّ اطلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون لا وعزّتي لا يسكنها ديّوث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الخصال: ٣٧ / ١٥.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١ واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٤ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.

٥ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من احكام العشرة وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ٧٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٢٨

١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل

[ ٢٥٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيراً، ثمّ قال: انّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك، الحديث.

[ ٢٥٧٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وإنّ الله أهلك أُمّة لحرمة الدبر ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج.

[ ٢٥٧٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قول لوط:( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) (١) فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث، وعليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لابوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلمّا وقعوا به التذّوه، ثمّ ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.

[ ٢٥٧٤٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

الباب ١٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٤، وعلل الشرائع: ٥٤٧ / ٣.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٨.

٤ - الكافي ٥: ٥ / ٥٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

محمّد بن سعيد عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد، ثمّ ذكر كيف علّمهم أن يلوطوا به - إلى أن قال - فوضعوا أيديهم فيه حتّى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثمّ جعلوا يرصدون مارّة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان، ثمّ ذكر كيف بعث الله إليهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله، وأنجى لوطا وبناته - إلى أن قال: - قال الله عزّ وجلّ: لمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( وما هي من الظالمين ببعيد ) (١) من ظالمي امتك إن عملوا ما عمل قوم لوط.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ألحّ في وطء الرجال لم يمت حتّى يدعو الرجال إلى نفسه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٢) .

وروى الذي قبله في( لعلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٢٥٧٤٨ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط، ثمّ ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار من خلق الله - إلى أن قال: - فقال: له جبرئيل: انا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا

____________________

(١) هود ١١: ٨٣.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ٢.

(٣) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٦ / ٦.

٣٣٠

جبرئيل عجّل، فقال:( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) (١) فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلّا امرأته، ثمّ اقتلعها يعني المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثمّ رفعها حتّى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثمّ قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجّيل.

[ ٢٥٧٤٩ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم لوط( عليه‌السلام ) :( هؤلاء بناتي ) (٢) قال: عرض عليهم التزويج.

[ ٢٥٧٥٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمّد بن سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقرئ عليه آيات من هود فلمّا بلغ( وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل منضود مسوّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد ) (٣) قال: فقال: من مات مصرّاً على اللواط لم يمت حتّى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.

[ ٢٥٧٥١ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده: عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران والاُناث للاُناث لما ركب في الاُناث وما طبع عليه ألذّكران، ولما في إتيان الذكران للذكران والاُناث للاُناث من انقطاع النسل، وفساد التدبير، وخراب الدنيا.

____________________

(١) هود ١١: ٨١.

٦ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٧.

(٢) هود ١١: ٧٨.

٧ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٩.

(٣) هود ١١: ٨٢ - ٨٣.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٧ / ١، وعيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٩٧.

٣٣١

[ ٢٥٧٥٢ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) قال: قال( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي مرّتين.

[ ٢٥٧٥٣ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض إلى ربّها حتّى بلغت دموعها إلى السماء، وبكت السماء حتّى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إلى السماء أن احصبيهم، وأوحى إلى الارض أن اخسفي بهم.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، مثله (١) .

[ ٢٥٧٥٤ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما؟ فقال: إنهما كانا شابين صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين، فقالت قريش: لو لا أن الله رضي الله أنّ يعبد هذان ما حوّلهما عن حالهما.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٧٥٥ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في( الاحتجاج ): عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ زنديقاً قال له: لم حرّم الله الزنا؟

____________________

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، والمحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

١٠ - المحاسن: ١١٠ / ١٠٢.

(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.

١١ - قرب الإِسناد: ٢٤.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

١٢ - الاحتجاج: ٣٤٧.

٣٣٢

قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الانساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرّم الله اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء، وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.

[ ٢٥٧٥٦ ] ١٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ان يحيى بن أكثمّ سأله عن قوله تعالى:( أو يزوجّهم ذكراناً وإناثاً ) (١) يزوّج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوماً فعلوا ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : قوله:( يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ) (٢) أي يولد له ذكر ويولد له اناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم،( وَمَنْ يَفْعل ذلِكَ يَلْقَ أثاماً يُضاعَفْ لَهُ العَذابُ يومَ القيامَة وَيَخلُدْ فيه مُهاناً ) (٣) إن لم يتب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) وفي الحدود(٥) وغيرها.

١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به

[ ٢٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

١٣ - تحف العقول: ٣٧٩.

(١ و ٢) الشورى ٤٢: ٥٠.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٩.

(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من أبواب حدّ اللواط وتقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.

الباب ١٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣٣٣

أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وانّ الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.

[ ٢٥٧٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٢٥٧٥٩ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبيد الله(٢) الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي العرام(٣) قال: ذكرت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) المنكوح من الرجال، فقال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة، إنّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد، والعامل على

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ١.

(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) في علل الشرائع: المغراء « هامش المخطوط ».

٣٣٤

هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقيّة سدوم(١) ، أما انّي لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم، ولكنّهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قبلت، قال: هي أربع مدائن: سدوم، وصريم(٢) ، والدما(٣) وعميرا، قال: أتاهنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) وهن مقلوعات إلى تخوم الارضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهنّ، ورفعهنّ جميعاً حتّى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثمّ قلّبها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن الحسين السعد آباديّ، عن عليّ بن سعيد، عن عبيد الله الدهقان، مثله (٤) .

[ ٢٥٧٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل فما لهم لا يحملون؟ قال: انّها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدّة(٥) كغدّة الجمل أو البعير فاذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط « معجم البلدان ٣ / ٢٠٠، مراصد الاطلاع ٢ / ٧٠٠ ».

(٢) الصريم: الارض السوداء التي لاتنبت شيئاً، وقيل: هي موضع « معجم البلدان ٣ / ٤٠٤ ».

(٣) في علل الشرائع: وصدوم ولدنا « هامش المخطوط ».

دما: بلدة من نواحي عُمان « معجم البلدان ٢ / ٤٦١ ».

(٤) علل الشرائع: ٥٥٢ / ٧.

٤ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٣.

(٥) الغدة: العقدة في الجسد حولها شحم، كل قطعة صلبة بين العصب، الجمع: غدد، « القاموس المحيط ١: ٣٢٠ هامش المخطوط ».

٣٣٥

السلام )، مثله إلى قوله: منكوسة(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، مثله إلى قوله: منكوسة إلّا أنه قال: عباداً لا يعبأ بهم(٢) .

[ ٢٥٧٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: اني قد ابتليت(٣) فادع الله لي، فقيل له: انه يؤتى في دبره فقال: ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثمّ قال أبي: قال الله عزّ وجلّ: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن جعفر بن محمّد (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، مثله (٥) .

[ ٢٥٧٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريّا بن محمّد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنّة من يؤتي في دبره فقلت له(٦) : فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك قال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت: لا، قال: فيفعله على باب داره؟ قلت: لا، قال:

____________________

(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٩.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٨.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: ببلاء.

(٤) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٧.

(٥) المحاسن: ١١٢ / ١٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٨.

(٦) في المصدر: لابي عبدالله (عليه‌السلام )

٣٣٦

فأين يفعله؟ قلت: إذا خلا، قال(١) : هذا متلذّذ ولا يقعد على نمارق الجنّة.

[ ٢٥٧٦٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من(٢) شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء: من يسأل في كفه، ولم يكن فيهم أزرق أخضر، ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، نحوه (٣) .

[ ٢٥٧٦٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن عمران، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون انه لا يبتلى بهذا أحد لله فيه حاجة، قال: نعم، قد يكون مبتلى به فلا تكلّموهم فانّهم يجدون لكلامكم راحة، قلت: فإنهم ليس يصبرون قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.

[ ٢٥٧٦٥ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: اخرج من مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يا من لعنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال: سمعت رسول الله( صلى الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: فإن الله لم يبتله.

٧ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٩.

(٢) في المصدر: في.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٩ باختلاف.

٨ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١٠.

٩ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣٣٧

عليه وآله) [ يقول ](١) : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

[ ٢٥٧٦٦ ] ١٠ - قال - وفي حديث آخر -: اخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شيء.

[ ٢٥٧٦٧ ] ١١ - وبهذا الإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه فردّ عليه ثمّ أكبّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الارض يسترجع، ثمّ قال: مثل هؤلاء في أُمّتي! انه لا يكون مثل هؤلاء في أُمة إلّا عذّبت قبل الساعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ

[ ٢٥٧٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إذا أُخذ

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

١١ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩ والاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ والحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، والاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ١ والباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.

٣٣٨

الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه

[ ٢٥٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.

[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) مرسلاً (٣) .

وكذا رواه البرقي في( المحاسن) إلّا أنّه قال: هو الكفر بالله (٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

* - الايقاب: الادخال. ( لسان العرب ١: ٨٠١ ).

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ اللواط.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٣.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٦.

(٤) المحاسن: ١١٢ / ذيل الحديث ١٠٤.

٣٣٩

[ ٢٥٧٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما

[ ٢٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.

[ ٢٥٧٧٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد، فان فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى في خدورهنّ.

[ ٢٥٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة،

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٧.

(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩، واخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب حدّ اللواط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قُلْتُ : وَكَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي تَجِبُ(١) عَلَيْهِ(٢) فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ(٣) ؟

فَقَالَ : « لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَكُلِّ(٤) رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ».

فَقُلْتُ : لَايَقْدِرُ ، فَقَالَ : « مُدٌّ(٥) لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ».

فَقُلْتُ : لَايَقْدِرُ ، فَقَالَ : « مُدٌّ لِكُلِّ صَلَاةِ(٦) اللَّيْلِ ، وَمُدٌّ لِصَلَاةِ(٧) النَّهَارِ ؛ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ ، وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ(٨) ».(٩)

٥٥٩٩/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ(١٠) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

____________________

(١). في « بح ، بخ ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ١١ والمحاسن : « يجب ».

(٢). في « بس » : « عليّ ». وفي الفقيه والتهذيب ، ص ١٩٨ : - « عليه ».

(٣). في « ى » : - « مكان كلّ صلاة - إلى - مسكين ». وفي التهذيب : « لكلّ مسكين مدّ » بدل « مدّ لكلّ مسكين ».

(٤). في البحار : « ولكلّ ».

(٥). في البحار : + « إذاً ».

(٦). في البحار والفقيه : « قال : فمدّ إذ الصلاة » بدل « فقال : مدّ لكلّ صلاة ». وفيالتهذيب ، ص ١٩٨ : «لصلاة » بدل « لكلّ صلاة ».

(٧). في « ى » : « لكلّ صلاة ».

(٨). في « بخ ، بس » والبحار والمحاسن : - « والصلاة أفضل ». وفيالفقيه والتهذيب ، ص ١٩٨ : + « والصلاة أفضل ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن الكليني ؛فيه ، ص ١٩٨ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن الكليني وبطريق آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المحاسن ، ص ٣١٥ ، كتاب العلل ، ح ٣٣ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٥٧٣ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ٧٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٤٥٥٣ ؛البحار ، ج ٨٧ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ٣٤.

(١٠). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٠ ، بسنده عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، قال : قال : أبو عبداللهعليه‌السلام .=

٥٦١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ ، مَتى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ(١) ».(٢)

٥٦٠٠/ ١٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَعليه‌السلام كَانَ(٣) إِذَا اهْتَمَّ(٤) تَرَكَ النَّافِلَةَ.(٥)

٥٦٠١/ ١٦. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ :

____________________

= ومحمّد بن عذافر وإن عُدَّ من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام ، لكن احتمال سقوط الواسطة في سنديالتهذيب والاستبصار قويّ جدّاً ؛ فقد روى عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر كتاب عمر بن يزيد بيّاع السابري وتكرّر هذا الارتباط في عدّة من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٣ ، الرقم ٧٥١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٧٨ - ٣٨٢.

(١). فيالتهذيب ، ح ١٠٦٦والاستبصار ، ح ١٠١٠ : + « فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت ». وفيمرآة العقول : « يدلّ على جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها ، وحمل في المشهور على العذر ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٠ ، بسندهما عن عمروبن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ذيل ح ١٠٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٠٦٥ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٦٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٠٠٧.

(٣). فيالوافي : - « كان ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إذا اهتمّ ، أي عرض له همّ وحزن ، أو اهتمّ بشغل ضروريّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ٢٤ ، بسنده عن معلّى بن محمّد البصريالوافي ، ج ٧ ، ص ٩٢ ، ح ٥٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ذيل ح ٤٥٣٢ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٤ ، ح ٢٤.

(٦). يروي المصنّف عن عليّ بن معبد بواسطتين وهما في الأكثر عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ففي مرجع الضمير احتمالات ثلاثة :

الأوّل : رجوعه إلى معلّى بن محمّد المذكور في السند السابق ، لمساعدة الطبقة ، لكن لم نجد رواية معلّى عن عليّ بن معبد في موضع ، وبهذا الاحتمال اُخذ فيالوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٤٥٣٥ ؛ ومعجم رجال =

٥٦٢

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَإِدْبَاراً ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ ».(١)

٥٦٠٢/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٢) عليه‌السلام : يَكُونُ(٣) عَلَيَّ الصَّلَاةُ(٤) النَّافِلَةُ ، مَتى أَقْضِيهَا؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « أَيَّ(٥) سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ».(٦)

٥٦٠٣/ ١٨. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ السَّرَّادِ ، قَالَ :

____________________

=الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٦٦.

الثاني : رجوع الضمير إلى سهل بن زياد ؛ لما ورد فيالكافي ، ح ١٢٢٩٩ و ١٢٤٠٤ ؛ - وقد عُبِّر في السند عن سهل بن زياد بالضمير -.

الثالث : رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم والد عليّ المذكور في سند الحديث ١٣ ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم كتاب عليّ بن معبد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، لكنّه تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٣٨٩ ، عدم ثبوت هذا الأمر في أسناد الكافي.

(١).نهج البلاغة ، ص ٥٣٠ ، الحكمة ٣١٢ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٩٢ ، ح ٥٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٤٥٣٥.

(٢). في التهذيب ، ج ٣ : - « الرضا ».

(٣). في « بس » والوسائل والتهذيب : « تكون ».

(٤). في « بث » : « صلاة ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ج ٣. وفي المطبوع : « أيّة ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ٢ : « في أيّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٦٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٠٣٢.

٥٦٣

سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ(١) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ يُفَرِّقُهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا(٣) ، بَلْ يُفَرِّقُهَا(٤) هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَإِنَّهَا تَشْهَدُ(٥) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٦)

٥٦٠٤/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ(٧) الْخَمْسِينَ(٨) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَتُحْسَبُ(٩) لَهُ الرَّكْعَةُ عَلى تَضَاعُفِ(١٠) مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَعليهم‌السلام فِي هذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتّى يُجْزِئَهُ(١١) - إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ - أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَيْفَ(١٢) يَكُونُ حَالُهُ(١٣) ؟

____________________

(١). في « ى ، بث ، بخ » والوافي : « أبو كهمش ».

(٢). في الوافي والتهذيب والعلل : « قال ».

(٣). في « بخ » : - « لا ».

(٤). في الوافي والتهذيب والعلل : - « يفرّقها ».

(٥). في « بث ، بح » : « فإنّه يشهد ».

(٦).علل الشرائع ، ص ٣٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٨١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٧ ، ح ٦٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٦٢٨٨.

(٧). فيالوسائل : « صلاة ».

(٨). في « ى ، جن » وحاشية « بث » : « الخمس ».

(٩). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « أيحسب ».

(١٠). في الوافي : « تضاعيف ».

(١١). في « جن » والوسائل : « حتّى تجزيه ».

(١٢). في « ى » : « فكيف ».

(١٣). في « ى » وحاشية « ظ » والوسائل : + « في ذلك ».

٥٦٤

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُحْسَبُ(١) لَهُ بِالضِّعْفِ ، فَأَمَّا(٢) أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ صَلَاتِهِ(٣) بِحَالِهَا(٤) ، فَلَا يَفْعَلُ ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ(٥) ».(٦)

٥٦٠٥/ ٢٠. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ : مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ؟

قَالَ : « ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ(٧) ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي‌

____________________

(١). في « بس » : « تحسب ».

(٢). في « ى » : « وأمّا ».

(٣). هكذا في « ظ ، بح ، بس » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « بح » : «صلاة ». وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».

(٤). في حاشية « بس » : « لحالها ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بحالها ، أي بفعلها في تلك المساجد. هو ، أي المصلّي إلى الزيادة في العبادة بعد تشرّفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان ، أي ينبغي للمصلّي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة ، لا أن ينقص منها. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى تضاعف الثواب ، أي الشارع إنّما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ؛ ليزيد الناس في العبادة ، لا أن يقصروا عنها ».

(٥). في « ظ ، ى ، جن » : « للنقصان ». وفيالوافي : « أراد السائل أنّه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان ، فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلاً ، فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع ، فهل يحسب له عن قضاء مائة ركعة تكون عليه؟ وإنّما قال : أو أقلّ أو أكثر ؛ لتفاوت الثواب بحسب تفاوت شرف المواضع ، فأجابعليه‌السلام أنّ المضاعفة حقّ ومحسوبة ولكنّها لا تحسب عن الفوائت ولا توجب تقصيراً من الصلاة بأن تنقص منها وتضرّ بحالها ، بل هي إلى اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها إلى اقتضائها النقصان ؛ ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة والإكثار منها لانقصانها والإقلال منها ».

(٦).الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٧ ، ح ٦٧٥٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٢٦.

(٧). فيمرآة العقول : « ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال ، وهو خلاف المشهور. ويمكن‌حمله على حال المناوشة والقتال ».

٥٦٥

السُّجُودِ ».(١)

٨٦ - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ‌

٥٦٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟

قَالَ : « يَقُومُ الْإِمَامُ ، وَتَجِي‌ءُ(٢) طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَيَقُومُونَ(٣) خَلْفَهُ ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَقُومُ ، وَيَقُومُونَ مَعَهُ ، فَيَمْثُلُ قَائِماً(٤) ، وَيُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ ، فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ ، وَيَجِي‌ءُ الْآخَرُونَ ، فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، فَيَقُومُونَ(٥) هُمْ ، فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ، فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمِهِ(٦) ».

____________________

(١).الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٧١ ، ح ٦٨٤٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ٧٢٩٣ ؛ وص ٣٠٢ ، ح ٨٠٢٦.

(٢). في الوافي والتهذيب : « ويجي‌ء ».

(٣). في الاستبصار : « ويقومون ».

(٤). « فيمثل قائماً » ، أي يقوم منتصباً ؛ من مثل - بالفتح والضمّ - بين يديه مُثولاً ، أي انتصب قائماً. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٩٤ ( مثل ).

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٢٣ : « فقولهعليه‌السلام : قائماً ، إمّا على التجريد والتأكيد والإمام يسكت ، أو يطوّل القراءة ، أو يسبّح ، وقد صرّح العلّامة بالثاني ، وفي الذكرى خيّر بين الثاني وبين الثالث مع ترجيح الثاني ، وصرّح بعض العامّة بالاُولى ، وهو الظاهر من هذا الخبر ». وانظر أيضاً :منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٤١٥ - ٤١٢ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣٤٧.

(٥). فيالتهذيب : « ويقومون ».

(٦). في « بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بتسليمة ».

٥٦٦

قَالَ : « وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذلِكَ يَقُومُ الْإِمَامُ ، وَتَجِي‌ءُ(١) طَائِفَةٌ ، فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي(٢) بِهِمْ رَكْعَةً(٣) ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ ، فَيَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً ، وَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ(٤) ، فَيَتَشَهَّدُونَ(٥) ، وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ ، فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ ، وَيَجِي‌ءُ الْآخَرُونَ ، وَيَقُومُونَ(٦) خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، فَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَقُومُ(٧) وَيَقُومُونَ مَعَهُ ، وَيُصَلِّي بِهِمْ(٨) رَكْعَةً أُخْرى(٩) ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، وَيَقُومُونَ هُمْ(١٠) ، فَيُتِمُّونَ(١١) رَكْعَةً أُخْرى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ».(١٢)

٥٦٠٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صَلّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِأَصْحَابِهِ فِي غَزْوَةِ(١٣) ذَاتِ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ » والاستبصار : « ويجي‌ء ». وفي الوسائل : « فتجي‌ء ».

(٢). في التهذيب : « فيصلّي » بدل « ثمّ يصلّي ».

(٣). في التهذيب : - « ركعة ».

(٤). في الوافي : « ركعتين ».

(٥). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويتشهّدون ».

(٦). في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيقومون ». وفي الوافي والتهذيب : + «في‌موقف أصحابهم ».

(٧). في التهذيب : « ويتشهّد ويقوم ».

(٨). في « ظ » : « لهم ».

(٩). في « بخ » : - « اُخرى ».

(١٠). في الوسائل : - « هم ».

(١١). في التهذيب : « فيصلّون ».

(١٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٧٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٣ ، ح ٧٧٤١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٦ ، ح ١١١٠١.

(١٣). في الفقيه والتهذيب : « غزاة ».

٥٦٧

الرِّقَاعِ(١) صَلَاةَ الْخَوْفِ(٢) ، فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ ، أَقَامَ(٣) فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَفِرْقَةً خَلْفَهُ ، فَكَبَّرَ(٤) وَكَبَّرُوا(٥) ، فَقَرَأَ وَأَنْصَتُوا ، وَرَكَعَ(٦) فَرَكَعُوا(٧) ، وَسَجَدَ(٨) فَسَجَدُوا(٩) ، ثُمَّ اسْتَتَمَّ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَائِماً(١١) ، وَصَلَّوْا(١٢) لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلى أَصْحَابِهِمْ ، فَقَامُوا(١٣) بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَ أَصْحَابُهُمْ ، فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوْا(١٤) لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ(١٥) بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ(١٦) ».(١٧)

____________________

(١). فيمرآة العقول : « غزوة ذات الرقاع غزوة معروفة ، كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. واختلف الأصحاب في سبب تسمية ذات الرقاع ، فقيل : لأنّ القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع. وقيل : كانت الصحابة حفاة فلفّوا على أرجلهم الجلود الخرق ؛ لئلّا تحترق. وقيل : سمّيت برقاع ؛ لأنّ الرقاع كانت في ألويتهم. وقيل : الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة. وقيل : مرّ بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم. فكانوا يلفّون عليه الخرق ».

(٢). في الفقيه : - « صلاة الخوف ».

(٣). في « ظ »والفقيه : « فأقام ».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « وكبّر ».

(٥). في حاشية « بث » : « فكبّروا ».

(٦). في « جن » والوافي والفقيه والتهذيب : « فركع ».

(٧). في الوافي والفقيه والتهذيب : « وركعوا ».

(٨). في الوافي والفقيه : « فسجد ».

(٩). في « بح » والوافي والفقيه : « وسجدوا ».

(١٠). في الوافي والفقيه : « استمرّ ».

(١١). في « ظ » : - « قائماً ».

(١٢). في « ظ » : « فصلّى ». وفي الفقيه « فصلّوا ».

(١٣). في التهذيب : « وأقاموا ».

(١٤). في « ى » والوافي : « وصلّوا ». وفي الفقيه : « ثمّ قضوا ».

(١٥). في التهذيب : « وسلّم » بدل « ثمّ سلّم ».

(١٦) فيمرآة العقول : « إنّه يدلّ على عدم لزوم انتظار الإمام للتسليم عليهم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، وما دلّ عليه الخبر الأوّل محمول على الاستحباب ».

(١٧)التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٣٣٤ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٤ ، ح ٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٥ ، ذيل ح ١١٠٩٨.

٥٦٨

٥٦٠٨/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ ، فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً ، فَصَلِّ عَلى دَابَّتِكَ ».(١)

٥٦٠٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُرْعَةَ(٢) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ ، فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً ».(٣)

٥٦١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ ، قُلْتُ(٤) : أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ(٥) فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الْأَعْرَابُ ،

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٨١ ، بسنده عن حمّاد ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٧٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ، ذيل ح ١١١١٥.

(٢). في « ظ ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « بح » : « زرارة ». وهو سهو واضح بملاحظة الطبقة وكثرة روايات زرعة [ بن محمّد ] عن سماعة [ بن مهران ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ - ٤٨٠.

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح ٥٤٢٠ ، بسند آخر عن سماعة ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧١ ، ح ٧٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٨ ، ح ١١١٣٤.

(٤). في الوسائل ، ح ١١١٣٦ والتهذيب : « فقلت ».

(٥). في التهذيب : « فنترك الصلاة » بدل « فننزل للصلاة ».

٥٦٩

أَنُصَلِّي(١) الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ ، فَنَقْرَأُ(٢) أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا ، أَمْ نُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ؟

فَقَالَ : « إِذَا خِفْتَ ، فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا ، وَإِذَا(٣) قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَسُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً ».(٤)

٥٦١١/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (٧) : كَيْفَ يُصَلِّي ، وَمَا يَقُولُ؟(٨) إِذَا(٩) خَافَ(١٠) مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي؟

قَالَ : « يُكَبِّرُ وَيُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بح » والوسائل ، ح ٧٢٩٤ : « أيصلّي ».

(٢). في « بح » : « فتقرأ ». وفي الوسائل ، ح ٧٢٩٤ : « فيقرأ ».

(٣). في الوافي والتهذيب : « فإذا ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٧٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢٩٤ ؛ وج ٨ ، ص ٤٤٩ ، ح ١١١٣٦.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦). في التهذيب ، ص ٢٩٩ : « أبان بن عثمان ».

(٧). البقرة (٢) : ٢٣٩.

(٨). في « ى » والوافي والتهذيب ، ص ٢٩٩ : « تقول ».

(٩). في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٢٩٩ : « إن ».

(١٠). فيمرآة العقول : « قوله : إذا خاف ، في كلام السائل جملة مستأنفة. وكيف يصلّي ، جزاء الشرط ».

(١١). في « ظ ، ى ، بخ ، بس » والوسائل : - « برأسه ». وفيالوافي : « برأسه إيماء ». وفيالتهذيب : - « ايماء ».

(١٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان.

٥٧٠

٨٧ - بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَالْمُوَاقَفَةِ وَالْمُسَايَفَةِ (١)

٥٦١٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ(٣) السُّيُوفُ(٤) ، أَجْزَأَهُ(٥) تَكْبِيرَتَانِ ؛ فَهذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ(٦) ».(٧)

٥٦١٣/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٨) : « فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَالْمُنَاوَشَةِ(٩) يُصَلِّي‌

____________________

= وفيه ، ص ١٧٣ ، ح ٣٨٢ ، بسنده عن أبان ، من قوله : « إذا خاف من سبع »الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٧٧٦٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ١١١٠٦.

(١). المطاردة في الحرب : حملة بعضهم على بعض. والمواقفة : المحاربة. والمسايفة : المجادلة بالسيوف. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ( وقف ) ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٧٤ ( سيف ). وفي « بخ » وحاشية « بح » : « والمواقعة » بدل « والمواقفة ».

(٢). في الوسائل : - « بن هاشم القمّي ».

(٣). في « ظ » : « يضطرب ». وفي « بح » : « وتضطرب ».

(٤). في حاشية « بح » والتهذيب : « بالسيوف ».

(٥). في حاشية « بح » : « أجزأت ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٢٦ : « قولهعليه‌السلام : « تقصير آخر » ، أي تقصير في الكيفيّة بعد التقصير في العدد ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٧٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٥ ، ح ١١١٢٤.

(٨). في الوافي : - « قال ».

(٩). قال الجوهري : « قال ابن السكّيت : يقال للرجل إذا تناول رجلاً ؛ ليأخذ برأسه ولحيته : ناشه ينوشه نَوْشاً ومنه المناوشة في القتال ، وذلك إذا تدانى الفريقان ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢٣ ( نوش ).

٥٧١

كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَالْمُعَانَقَةُ وَتَلَاحُمُ الْقِتَالِ(١) ؛ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ صَلّى(٢) لَيْلَةَ صِفِّينَ(٣) - وَهِيَ لَيْلَةُ الْهَرِيرِ(٤) - لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ(٥) الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ(٦) صَلَاةٍ إِلَّا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ(٧) وَالدُّعَاءَ ، فَكَانَتْ(٨) تِلْكَ صَلَاتَهُمْ(٩) ، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ».(١٠)

٥٦١٤/ ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ(١١) أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ‌

____________________

(١). في « بس » : « فتلاحم القتال ». و « تلاحم القتال » ، أي شدّته ، مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيه. وقيل : هو من اللحم ؛ لكثرة لحوم القتلى فيه. ومنه المـَلْحَمة ، وهي الحرب ذات القتل الشديد ، وموضع القتال. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٣٧ ( لحم ).

(٢). في « بح » والوافي والتهذيب : - « صلّى ».

(٣). في « ى » والوافي : « الصفّين ».

(٤). « الهَرِير » : صوت الكلب دون نياحه من قلّة صبره على البرد. وقد يطلق على صوت غير الكلب. قال‌ العلّامة المجلسي فيمرآة العقول : « وإنّما سمّيت الليلة بليلة الهرير لكثرة أصوات الناس فيها للقتال ، وقيل : لاضطرار معاوية وفزعه عند شدّة الحرب واستيلاء أهل العراق كالكلب ؛ فإنّ الهرير أنين الكلب عند شدّة البرد ». اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٧ ( هرر ).

(٥). في « بح » والوافي والتهذيب : « لم يكن صلّى بهم ».

(٦). في البحار : « كلّ وقت » بدل « وقت كلّ ».

(٧). في التهذيب : « والتمجيد ».

(٨). في « ظ » والوافي : « وكانت ».

(٩). في البحار : « صلواتهم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ضمن ح ٥٧ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٨ ، ح ٧٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح ١١١٢٥.

(١١). في « ى » : « يذكرون ».

٥٧٢

تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً.(١)

٥٦١٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٣) قَالَ : « فِي الرَّكْعَتَيْنِ تَنْقُصُ(٤) مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ(٥) ».(٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٨٧ ، بسنديه الآخرين عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٣٤٨ ، عن كتاب عبدالله بن المغيرة ، عن الصادقعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٨ ، ح ٧٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٤ ، ذيل ح ١١١٢٠.

(٢). فيالوسائل : + « عن زرارة ».

(٣). النساء (٤) : ١٠١.

(٤). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب. وفي « بخ » : « ينقض ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : « تنقص ».

(٥). فيمدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤١٢ : « قال ابن بابويه في كتابه : سمعت محمّد بن الحسن يقول : روّيت أنّه سئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ :( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [ النساء (٤) : ١٠١ ] فقال : هذا تقصيرثان ، وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ في الصحيح عن حريز ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال بهذا المذهب وهو نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنّها معارضة بأشهر منها ، ويمكن حملها على التقيّة أو على أنّ كلّ طائفة إنّما تصلّي مع الإمام ركعة ، فكأنّ صلاتها ردّت إليها ».

وفيمرآة العقول : « وأقول : يمكن أن يكون المراد ينقص من كلّ ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين ، وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أنّ هذا علّة ثانية للتقصير موكدة للاُولى ».

والرواية رواها الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٤٢ ، وفي هامشه : « يمكن حمله على أنّ الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان : أحدهما : السفر ، والثاني : الخوف ، وقد يجتمعان =

٥٧٣

٥٦١٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ؟

فَقَالَ : « إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا ، فَإِنَّ(١) الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ التَّكْبِيرُ(٢) ، وَإِنْ كَانُوا وُقُوفاً(٣) لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ ».(٤)

٥٦١٧/ ٦. مُحَمَّدٌ(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ(٧) عَلى وُضُوءٍ ،

____________________

= ولا امتناع فيه ؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة علامات ، وظاهر المؤلّفرحمه‌الله أنّه تقصير على تقصير حتّى يرجع إلى أنّه حينئذٍ يكتفى عن الرباعية بركعة ، كما قال به بعضهم ، وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلّى كلّ فرقة ركعة مع الإمام ويكتفى بها ويسلّم بعضهم على بعض ، وقولهعليه‌السلام : وهو أن يردّ ، معناه على الأوّل أنّ التقصير ردّ ركعتين إلى ركعة فيردّ الركعات الأربع ، وعلى الثاني أنّ التقصير على التقصير ردّ للركعتين المقصورتين إلى ركعة ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٦ ، ح ٧٧٤٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٤ ، ح ١١٠٩٦.

(١). في « بخ » وحاشية « بس » والوافي والفقيه والتهذيب : « فإنّما ».

(٢). في الوافي والفقيه : « تكبير ». وفي التهذيب : « بالتكبير ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإن كان وقوفاً ، أي واقفين لم يشرعوا بعد في القتال ».

(٤).الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٣٤٩ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٨٥ ، بسنده عن سماعة.فيه ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٧٧٥١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٤ ، ذيل ح ١١١٢١.

(٥). في « بح » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٦). في « ى » : - « له ».

(٧). « المواقف » : المحارب وزناً ومعنىً ، يقال : واقفه مواقفة ووقافاً ، أي وقف معه في حرب أو خصومة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ( وقف ).

٥٧٤

كَيْفَ يَصْنَعُ وَلَايَقْدِرُ(١) عَلَى النُّزُولِ؟

قَالَ : « يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ(٢) أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ(٣) ؛ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً ، وَيُصَلِّي(٤) ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَايَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَلكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ(٥) الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ(٦) يَتَوَجَّهُ(٧) ».(٨)

٥٦١٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَلَايَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ(٩) ؛ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي ، خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ(١٠) السَّبُعَ(١١) ، وَالسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلى(١٢) غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؛ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، خَافَ‌

____________________

(١). في « جن » : « ولا يقدرون ».

(٢). كلّ شعر أو صوف متلبّد ومتداخل بعضه على بعض فهو لِبْد ولِبْدة ولُبدة. ولِبْد السرج : ما تحته. اُنظر :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ( لبد ).

(٣). مَعْرَفة الدابّة : الموضع الذي ينبت عليه عُرْفها ، وعُرْف الدابّة : الشعر النابت في محدَّب رقبتها. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠١ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٥ ( عرف ).

(٤). في « ى » : - « ويصلّي ».

(٥). في « بح » : « تستقبل ».

(٦). في حاشية « بث » : « حيث ».

(٧). في « بث » : « توجّه ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٨٣ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٣٤٥ ، معلّقاً عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٥٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٠ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٧٧٦٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤١ ، ذيل ح ١١١١٣.

(٩). في الفقيه ، ص ٤٦٤ : « الأسد ».

(١٠). في « ظ ، جن » وحاشية « بس » والتهذيب : « وفي سجوده ».

(١١). في « بخ » والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفر : - « السبع ».

(١٢). في « ظ » : « إلى ».

٥٧٥

أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَيُصَلِّي ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ(١) إِيمَاءً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ».(٢)

٨٨ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْخُطْبَةِ فِيهِمَا‌

٥٦١٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ(٣) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَيْسَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحى أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ(٤) ، أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ ، إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا ، وَلَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا صَلَاةٌ ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ ».(٥)

____________________

(١). في الوافي : « رأسه ».

(٢). مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٣. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر. وفيه ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٧٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ١١١٠٧.

(٣). في التهذيب : - « عن عمر بن اُذينة » ، وهو سقط واضح. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٩.

(٤). في « بح » : + « وإن كان ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٧ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. وفيه ، ح ١ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧١٤ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، من قوله : « من لم يصلّ مع إمام ». وفىثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٤ و ٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قطعة منه ؛وفيه ، ح ٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : «ليس قبلهما ولا =

٥٧٦

٥٦٢٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا صَلَاةَ(١) يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ(٢) ».(٣)

٥٦٢١/ ٣. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ(٥) مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

____________________

= بعدهما صلاة ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١٤٨٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٨٥ ، ح ٨٢٤١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٩٧٥٢ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ٩٨٩٣ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٥ ، ح ٢٩ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « إذا طلعت خرجوا ». (١). في « بث ، بح » : + « في ».

(٢). في « بث ، بح » : « الإمام ». وفي الفقيه : + « عادل ».

وفيمدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٩٧ : « وأمّا استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذّر الجماعة فهو قول أكثر الأصحاب ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعيّة الانفراد فيها مطلقاً ، واحتجّ لهما في المختلف بصحيحة محمّد مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، قال : « ليس صلاة إلّا مع إمام ». والجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعاً بين الأدلّة ». جمعاً بين الأدلّة ». وراجع : المقنع ، ص ١٤٩ ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٩٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٩٦.

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٣ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٤٥٦ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧١٥ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام .ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٨٦ ، ح ٨٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٩٧٥٣.

(٤). هكذا في « بخ » وحاشية « بس » والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والتهذيب : + « بن محمّد ». وأمّا الوسائل فمضطرب ؛ ففي ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ٩٧٧٢ : « عليّ بن محمّد » ، وفي ص ٤٣٤ ، ح ٩٧٨٢ : « عليّ بن إبراهيم ».

هذا ، والمراد من عليّ الراوي عن محمّد بن عيسى ، هو عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية عليّ [ بن إبراهيم ] عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦ ؛ و ٣٩٣ - ٣٩٤. وأمّا رواية عليّ بن محمّد - شيخ الكليني - عن محمّد بن عيسى ، فلم تثبت.

(٥). في « ظ ، بح »والتهذيب : « بن ». وهو سهو ، فقد تكررّت في الأسناد رواية يونس [ بن عبدالرحمن ] =

٥٧٧

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ؟

فَقَالَ : « رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ ، يُكَبِّرُ(١) فِيهِمَا اثْنَتَيْ(٢) عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ ، فَيُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ) ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ(٣) ، فَيَكُونُ يَرْكَعُ(٤) بِالسَّابِعَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ(٥) سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَقْرَأُ(٦) فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَ( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ) ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ(٧) تَكْبِيرَاتٍ(٨) ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ(٩) ، وَيَتَشَهَّدُ ، وَيُسَلِّمُ(١٠) ».

قَالَ : « وَكَذلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ ، وَإِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ ، فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلاً ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً(١١) ، وَيَعْتَمَّ ، شَاتِياً(١٢) كَانَ أَوْ قَائِظاً(١٣) ، وَيَخْرُجَ‌

____________________

= عن معاوية بن عمّار أو معاوية بن وهب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١١ - ٣٢١ ؛ وص ٣٣١.

(١). في الوسائل : « تكبّر » وكذا فيما بعد.

(٢). في « ظ ، بخ » : « اثني ».

(٣). في الوافي والتهذيب ، ص ١٢٩ : « فيركع ».

(٤). في الاستبصار ، ص ٤٤٨ : « فيكون قد ركع ».

(٥). في التهذيب ، ص ١٢٩ والاستبصار ، ص ٤٤٨ : « ويسجد ».

(٦). في « ى » : « يقرأ » بدل « يقوم فيقرأ ».

(٧). في حاشية « بث » : « خمس ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ : « قولهعليه‌السلام : أربع تكبيرات ، ترك تكبير الركوع لظهوره وبه تكمل اثنتي عشرة تكبيرة ».

(٩). في الوافي : - « سجدتين ».

(١٠). فيالتهذيب : - « ويسلّم ».

(١١). في الوافي عن بعض النسخ : « رداء ».

(١٢). « شاتياً » ، أي شديد البرد. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٣٠٥ ( شتا ).

(١٣). « قائِظاً » ، أي شديد الحرّ. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٧٨ ( قيظ ).

٥٧٨

إِلَى الْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلى آفَاقِ السَّمَاءِ ، وَلَايُصَلِّىَ عَلى حَصِيرٍ ، وَلَايَسْجُدَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ».(١)

٥٦٢٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرادِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى : لَوْ صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِكَ. فَقَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلى آفَاقِ السَّمَاءِ ».(٢)

٥٦٢٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، قَالَ : « يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً ، وَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَيَرْكَعُ(٣) بِهَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ ، فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً ، فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ بِهَا ».(٤)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٧٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وكذلك صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفيه ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٢٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « ليس فيهما أذان ولا إقامة » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٨٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٧٤٢ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٣١الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٣ ، ح ٨٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٩٧٨٢ ، إلى قوله : « وكذلك صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٢).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٧ ، ح ٨٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥١ ، ح ٩٨٣٦.

(٣). فيالتهذيب ، ص ١٣٠ : « ثمّ يركع ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٧٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٣٧ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٨٧ ، بسند آخر عن العبد الصالحعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّلة.وفيه ، ح ٢٨٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٣٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٤٧الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٤ ، ح ٨٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٩٧٨٣.

٥٧٩

٥٦٢٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ(١) ».(٢)

٥٦٢٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ(٣) بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَبِي بِالْخُمْرَةِ(٤) يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَأَمَرَ بِرَدِّهَا ، ثُمَّ قَالَ : هذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ(٥) إِلى آفَاقِ السَّمَاءِ ، وَيَضَعَ وَجْهَهُ(٦) عَلَى الْأَرْضِ».(٧)

٥٦٢٦/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « حاضر [ اً ] ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٠٥ بسنده عن النوفلي.الجعفريّات ، ص ٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٩ ، ح ٨٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ٩٨٢٩.

(٣). هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الفضل » ، وهو سهو. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦ ؛ وص ٤٢٨ - ٤٢٩.

(٤). قال الجوهري : « الخمرة بالضمّ : سجّادة تعمل من سَعَف النخل - أي جريده - وتُرْمل بالخيوط » ، وقال ابن ‌الأثير : « هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلّافي هذا المقدار. وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها ». اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٧ ( خمر ).

(٥). في الوافي : + « فيه ».

(٦). في الوافي والتهذيب : « جبهته ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٤٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٤٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٧ ، ح ٨٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ٩٨٣٤.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675