الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 177529 / تحميل: 9213
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وكذا إذا اشترى رجل سلعة بثمن فجاء آخَر قبل لزوم العقد ، فقال للبائع : أنا أشتريها بأكثر من الثمن الذي اشتراها هذا ، فإنّه مكروه عندنا ، وحرام عند الشافعي ؛ لأنّه في معنى نهيهعليه‌السلام . ولأنّ اللفظ مشتمل عليه ؛ لأنّ اسم البائع يقع عليهما ، ولهذا يسمّيان متبايعين. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه(١) ، والمشتري في معنى الخاطب(٢) .

مسالة ٦٦٧ : يكره السوم على سوم المؤمن‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه »(٣) .

فإن وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ولم يعقد أو أذن فيه لوكيله ، كره السوم.

وقال الشافعي : يحرم ، كما تحرم الخطبة(٤) .

والأصل عندنا مكروه.

وأمّا إن لم يوجد ذلك ولا ما يدلّ عليه بل سكت ولم(٥) يُجِبْ إلى البيع ، لم يحرم السوم ، وبه قال الشافعي(٦) .

وأمّا أن يكون لم يصرّح بالرضا ، بل ظهر منه ما يدلّ على الرضا بالبيع ، فهو عند الشافعي مبنيّ على القولين في الخطبة.

____________________

(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٨٧ / ٦١٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ / ١٢٩٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٣.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٥ - ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « فلم ».

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١.

١٦١

قال في القديم : تحرم الخطبة ؛ لعموم النهي.

وقال في الجديد : لا تحرم ؛ لحديث فاطمة بنت قيس ، وقوله [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] لها : « انكحي اُسامة» وقد خطبها معاوية وأبو جهم(١) ، فالبيع مثل ذلك(٢) .

هذا إذا تساوما بينهما ، فأمّا إذا كانت السلعة في النداء ، فإنّه يجوز أن يستامها واحد بعد واحد ، لأن صاحبها لم يرض بأن يبيعها أو يسومها مع واحد ، بل سامها للكلّ ولم يخصّ واحداً.

وأصله أنّ رجلاً من الأنصار شكا إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الشدّةَ والجهد ، فقال له : « ما بقي لك شي‌ء؟ » فقال : بلى قدح وحلس ، قال : « فأتني بهما » فأتاه بهما ، فقال : « مَنْ يبتاعهما؟» فقال رجل : أنا أبتاعهما بدرهم ، وقال(٣) رجل آخر : عليَّ درهمين ، فقال النبيّ : « هُما لك بالدرهمين »(٤) .

ولأنّه قد يبيعهما من واحد ويقصد إرفاقه ويخصّصه(٥) ، فإذا سامها آخَر ، فسد غرضه ، وإذا نادى عليها ، فلم يقصد إلّا طلب الثمن ، فافترقا.

تذنيب : يكره السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لدلالته على شدّة الحرص في طلب الدنيا ، لأنّه وقت طلب الرزق من الله تعالى.

ولما رواه عليّ بن أسباط رَفَعه ، قال : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ١١١٤ / ١٤٨٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧٧ - ١٧٨ ، ١٨١ ، ٤٧١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥ و ٦.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠.

(٣) في « س ، ي » : « فقال ».

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤٠ / ٢١٩٨ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤١ ، مسند أحمد ٣ : ٥٥٨ - ٥٥٩ / ١١٧٢٤ بتفاوت.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « أو تخصيصه ».

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٢.

١٦٢

وتكره الزيادة وقت النداء ، بل إذا سكت المنادي ، زاد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « كان أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادةَ النداءُ ، ويُحلّها السكوت »(١) .

مسالة ٦٦٨ : لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئاً إلّا بإذنه - إلّا مع خوف التلف - إن كان غنيّاً ، أو كان الولد ينفق عليه ؛ لأصالة عصمة مال الغير.

ولو كان الولد صغيراً أو مجنوناً ، فالولاية للأب ، فله الاقتراض مع العسر واليسر.

ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ، ويكون موجباً قابلاً ، وأن يقوّم جاريته عليه ، ويطأها حينئذٍ.

ولو كان الأب معسراً ، جاز أن يتناول من مال ولده الموسر قدر مؤونة نفسه خاصّةً إذا مَنَعه الولد.

روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : « يأكل منه ما شاء من غير سرف » وقال : « وفي كتاب عليّعليه‌السلام أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك » ثمّ قال الباقرعليه‌السلام : « لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣٠٥ - ٣٠٦ / ٨ ، وبتفاوت يسير في التهذيب ٧ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٩٩٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦١ ، وفي الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٧ عن الإمام الباقرعليه‌السلام .

١٦٣

ممّا لا بُدّ منه ، إنّ الله عزّ وجلّ لا يحبّ الفساد »(١) .

وعن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ، قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه ، فليأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده »(٢) .

مسالة ٦٦٩ : والولد يحرم عليه مال والده‌ ، فلا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً إلّا بإذنه ، فلو اضطرّ الولد المعسر إلى النفقة ومَنَعه الأب ، كان للولد أن يأخذ قدر مؤونته ؛ لأنّه كالدَّيْن على الأب.

ويحرم على الاُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً إلّا إذا مَنَعها النفقة الواجبة عليه.

وكذا يحرم على الولد أخذ مال الاُمّ إلّا إذا وجب نفقته عليها ومَنَعْته.

وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير كما سوّغنا ذلك للأب ؛ لأنّ الولاية له دونها ؛ لما رواه - في الحسن - محمّد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه ، قال : « يأكل منه ، فأمّا الاُمّ فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها »(٣) .

ويجوز للأب أن يقترض من مال ابنه الصغير ويحجّ عنه ؛ للولاية.

ولما رواه سعيد بن يسار قال : قلت للصادقعليه‌السلام : أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : « نعم » قلت : أيحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال : « نعم بالمعروف » ثمّ قال : « نعم ، يحجّ منه وينفق منه ، إنّ مال الولد‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٨.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ - ٤٩ / ١٥٩ ، وفيها : « فيأكل» بدل « فليأكل ».

(٣) الكافي ٥ : ١٣٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٠.

١٦٤

للوالد ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلّا بإذنه »(١) .

وسأل ابنُ سنان - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : « أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه » قال : « ويعلن ذلك فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية ، فأحبّ أن يفتضّها فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطئ ، وإن شاء باع »(٢) .

وعلى هذا تُحمل الأحاديث المطلقة.

مسالة ٦٧٠ : لا يحلّ لكلٍّ من الزوجين أن يأخذ من مال الآخَر شيئاً‌ ؛ لأصالة عصمة مال الغير ، إلّا بإذنه ، فإن سوّغت له ذلك ، حلّ.

ولو دَفَعتْ إليه مالاً وقالت له : اصنع به ما شئت ، كره له أن يشتري به جاريةً ويطأها ؛ لأنّ ذلك يرجع بالغمّ عليها.

روى هشام عن الصادقعليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية ثمّ(٣) يطأها؟ قال : « ليس له ذلك »(٤) ومقصود الإمامعليه‌السلام الكراهة ؛ لأصالة الإباحة.

روى الحسين بن المنذر قال : قلت للصادقعليه‌السلام : دَفَعَتْ إليَّ امرأتي مالاً أعمل به ، فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال : فقال : « أرادت أن تقرّ‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٨ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٣.

(٣) كلمة « ثمّ » لم ترد في المصدر.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ - ٣٤٧ / ٩٧٥.

١٦٥

عينك وتسخن عينها »(١) .

وقد وردت رخصة في أنّ المرأة لها أن تتصدّق بالمأدوم إذا لم تجحف به ، إلّا أن يمنعها فيحرم.

قال ابن بكير : سألت الصادقَعليه‌السلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال : « المأدوم »(٢) .

وسأل عليّ بن جعفر أخاه ( موسى بن جعفرعليهما‌السلام )(٣) : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلّا أن يحلّلها »(٤) .

مسالة ٦٧١ : في الاحتكار قولان لعلمائنا :

التحريم ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٥) ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يحتكر إلّا خاطئ »(٦) أي آثم.

وقالعليه‌السلام : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بري‌ء من الله وبري‌ء الله منه »(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ ( باب الرجل يأخذ من مال امرأته ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٣.

(٣) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « الكاظمعليه‌السلام ».

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٨ / ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧١ / ٣٤٤٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٧ / ١٢٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٨.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩.

(٨) المستدرك - للحاكم - ٢ : ١١ - ١٢ ، مسند أحمد ٢ : ١١٦ ، ٤٨٦٥.

١٦٦

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»(١) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون »(٣) .

وروي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس »(٤) .

والكراهة ؛ للأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام »(٥) .

مسالة ٦٧٢ : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وُجد غيره ، لم يمنع.

وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٤.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٩ / ٢١٥٥ ، الترغيب والترهيب ٢ : ٥٨٣ / ٤ بتفاوت.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ - ١١٦ / ٤١١.

١٦٧

يوماً(١) .

وفسّر الشافعيّةُ الاحتكارَ : أن يشتري ذو الثروة من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلاة على الناس فحبسه عنهم(٢) .

فأمّا إذا اشترى في حال سعته ، وحَبَسه ليزيد نفعه(٣) ، أو كان له طعام في زرعه فحبسه ، جاز ما لم يكن بالناس ضرورة ، فأمّا إذا كان بهم ضرورة ، وجب عليه بذله لهم لأحيائهم ، وبه قال الشافعي(٤) أيضاً.

ولا بأس أن يشتري في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله ثمّ يفضل شي‌ء فيبيعه في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليربح في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يمسك غلّة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ، ولكنّ الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته.

وهل يكره إمساكه؟ للشافعيّة وجهان(٥) .

وتحريم الاحتكار مختصّ بالأقوات ، ومنها : التمر والزبيب ، ولا يعمّ جميع الأطعمة ، قاله الشافعي(٦) .

وقال الصادق ٧ : « الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن »(٧) .

____________________

(١) القائل بذلك من أصحابنا الإماميّة هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٢و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٣) في « س » و الطبعة الحجريّة : « ليريد منعه » و في « ي » : « ليزيد منعه » والظاهر ما أثبتناه

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ - ٧٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦.

١٦٨

وسأل الحلبي الصادقَعليه‌السلام : عن الزيت ، فقال : « إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل »(٢) .

مسالة ٦٧٣ : يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع.

وهل يسعّر عليه؟ قولان لعلمائنا ، المشهور : العدم ؛ لما رواه العامّة أنّ السعر غلا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : يا رسول الله سعِّر لنا ، فقال : « إنّ الله هو المسعِّر القابض الباسط ، وإنّي لأرجو أن ألقى ربّي وليس أحد(٣) منكم يطلبني بمظلمةٍ بدمٍ ولا مالٍ »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فقد الطعام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى المسلمون فقالوا : يا رسول الله فقد الطعام ولم يبق منه شي‌ء إلاّ عند فلان ، فمره يبع ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد فُقد إلّا شيئاً عندك ، فأخرجه وبِعْه كيف شئت ولا تحبسه »(٥) ففوّض السعر إليه.

وعن أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر‌

____________________

(١و٢) الكافي ٥ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأحد ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤١ / ٢٢٠٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٢ / ٣٤٥١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩ ، مسند أحمد ٣ : ٦٢٩ / ١٢١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٧.

١٦٩

الأبصار إليها ، فقيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو قوّمت عليهم ، فغضبعليه‌السلام حتى عرف الغضب من وجهه ، فقال : أنا اُقوّم عليهم!؟ إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا يجوز أن يسعّر حالة الرخص عندنا وعند الشافعي(٢) .

وأمّا حالة الغلاء فكذلك عندنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يجوز له أن يسعّر - وبه قال مالك - رفقاً بالضعفاء.

وأصحّهما : أنّه لا يجوز تمكيناً للناس من التصرّف في أموالهم. ولأنّهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع ، فيشتدّ الأمر(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إن كان الطعام يجلب إلى البلدة ، فالتسعير حرام. وإن كان يزرع بها ويكون عند التناه(٤) فيها ، فلا يحرم(٥) .

وحيث جوّزنا التسعير فإنّما هو في الأطعمة خاصّة دون سائر الأقمشة والعقارات.

ويلحق بها علف الدوابّ ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٦) .

وإذا قلنا بالتسعير فسعَّر الإمام فخالف واحدٌ ، عُزّر ، وصحّ البيع.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦١ - ١٦٢ / ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ - ١١٥ / ٤٠٨.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٤) في « العزيز شرح الوجيز » : « الغلاء » بدل « التناه ». وفي « ي » : « التناء ». والظاهر أنّ كلمة « التناه » مأخوذة من ناه الشي‌ء ينوه : ارتفع وعلا. اُنظر : لسان العرب ١٣ :٥٥٠ « نوه ».

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

١٧٠

وللشافعي في صحّته قولان(١) .

مسالة ٦٧٤ : تلقّي الركبان منهيّ عنه إجماعاً.

وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب : الثاني ؛ لأنّ العامّة روت أنّ النبيّعليه‌السلام قال : « لا تتلقّوا الركبان للبيع »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهعليه‌السلام :

لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض »(٣) .

وصورته أن ترد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه ، فيخرج الإنسان يتلقّاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره. فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا يعود إلى معنى في البيع ، وإنّما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار ، لأنّ في الحديث « فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق »(٤) فأثبت البيع مع ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر ، وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن ، سواء أخبر كاذباً أو لم يخبر. ولو انتفى الغبن ، فلا خيار.

وقال الشافعي : إذا كان الشراء بسعر البلد أو زائداً ، ففي ثبوت الخيار(٥) وجهان :

أحدهما : يثبت ؛ لظاهر الخبر.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩٤ / ١٠١٣٨.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب التلقّي ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨.

(٥) في « س » : « ثبوته » بدل « ثبوت الخيار ».

١٧١

وأصحّهما : العدم ؛ لأنّه لم يوجد تغرير وخيانة(١) .

ولا فرق بين أن يكون مشترياً منهم أو بائعاً عليهم.

ولو ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء مع علمٍ منهم بسعر البلد أو غير علم ، فالأقرب : ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا.

وللشافعي(٢) القولان السابقان.

ولو خرج اتّفاقاً لا بقصد التلقّي ، بل خرج لشغلٍ(٣) آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئاً ، لم يكن قد فَعَل مكروهاً.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يعصي ؛ لشمول المعنى.

والثاني : لا يعصي ؛ لأنّه لم يتلقّ.

والأظهر عندهم : الأوّل(٤) .

فعلى الثاني لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ، عند الشافعي(٥) .

وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقاً.

وقال بعض الشافعيّة : إن أخبر بالسعر كاذباً ، ثبت(٦) الخيار.

وحيث ثبت الخيار فهو على الفور ، كخيار العيب.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، وهو أصحّهما. والثاني : أنّه يمتدّ ثلاثة أيّام ، كخيار التصرية(٧) .

ولو تلقّى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ، فهو‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٣) في « س » والطبعة الحجريّة : « بشغل ».

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

١٧٢

كالتلقّي.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : لا يثبت فيه حكمه ؛ لأنّ النهي ورد عن الشراء.

والثاني : نعم ؛ لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم(١) .

وقال مالك : البيع باطل(٢) .

وحدّ التلقّي عندنا أربعة فراسخ ، فإن زاد على ذلك ، لم يكره ولم يكن تلقّياً ، بل كان تجارةً وجلباً ؛ لما رواه منهال عن الصادقعليه‌السلام قال : قال : « لا تلقّ فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن التلقّي » قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقّ(٣) .

مسالة ٦٧٥ : يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يبيع حاضر لباد »(٤) .

وصورته أن يجلب أهل البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجي‌ء إليه الحاضر في البلد فيقول : لا تبعه فأنا أبيعه لك بعد أيّام بأكثر من ثمنه الآن.

وليس محرّما ، للأصل.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، للنهي(٥) .

ويحصل له الإثم بشروط أربعة :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٩.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ / ١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ / ٢١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٢٥ / ١٢٢٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

١٧٣

أ - أن يكون البدوي يريد البيع.

ب - أن يريد بيعه في الحال.

ج - أن يكون بالناس حاجة إلى المتاع وهُمْ في ضيق.

د - أن يكون الحاضر استدعى منه ذلك.

روى ابن عباس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يبيع حاضر لباد » قال طاوُس : وكيف لا يبيع؟ فقال : لا يكون له سمساراً(١) .

والأصل في المنع أنّ فيه إدخال الضرر على أهل الحضر وتضييقاً عليهم ، فلهذا نهي عنه.

فإن لم توجد هذه الشرائط أو شرط منها ، جاز ذلك ؛ لأنّه إذا لم يكن بأهل البلد حاجة ، فلا ضرر في تأخير بيع ذلك.

وكذا إذا لم يرد صاحبه بيعه أو لم يرد بيعه في الحال ، فإنّه يجوز للحضري أن يتولّى له البيع.

ولو وُجدت الشرائط وخالف الحاضر وباع ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا لمعنى يعود إلى البيع.

وشرط بعض الشافعيّة أن يكون الحاضر عالماً بورود النهي فيه ، وهذا شرط يعمّ جميع المناهي. وأن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد ، فإن لم تظهر إمّا لكبر البلد وقلّة ذلك الطعام أو لعموم وجوده ورخص السعر ، ففيه عندهم وجهان ، أوفقهما لمطلق الخبر : أنّه يحرم. والثاني : لا ، لأنّ المعنى المحرّم تفويت الرزق ، والربح على الناس ، وهذا المعنى لم يوجد هنا. وأن يكون المتاع المجلوب إليه ممّا تعمّ الحاجة إليه ، كالصوف والأقِط‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٥٢١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٩ / ٣٤٣٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

١٧٤

وسائر أطعمة القرى ، وأمّا ما لا يحتاج إليه إلّا نادراً فلا يدخل تحت النهي(١) .

ولو استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظّه ، قال بعض الشافعيّة : إذا كان الرشد في الادّخار والبيع على التدريج ، وجب عليه إرشاده إليه بذْلاً للنصيحة(٢) .

وقال بعضهم : لا يرشده إليه توسّعاً على الناس(٣) .

مسالة ٦٧٦ : روى العامّة أنّه قد نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع العربان(٤) . ويقال : عربون ، وأربان وأربون. والعامّة يقولون : ربون.

وهو أن يشتري السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنّه إن أخذ السلعة ، كان المدفوع من الثمن. وإن لم يدفع الثمن وردّ السلعة ، لم يسترجع ذلك المدفوع - وبه قال الشافعي(٥) - للنهي الذي رواه العامّة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « كان أمير المؤمنين ٧ يقول : لا يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقدا من الثمن »(٦) .

وقال أحمد : لا بأس به ؛ لما روي أنّ نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر ، وإلّا له كذا وكذا. وضعّف‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ - ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩ - ٨٠.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٨ / ٢١٩٢ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤ ، المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٦) الكافي ٥ : ٢٣٣ ( باب العربون ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢١.

١٧٥

حديث النهي(١) .

قالت الشافعيّة : إنّه ليس بصحيح ؛ لأنّه شرط أن يكون للبائع شي‌ء بغير عوض ، فهو كما لو شرط للأجنبيّ(٢) .

ويفسّر العربون أيضاً بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له شيئاً من خاتم يصوغه أو خفّ يخرزه أو ثوب ينسجه على أنّه إن رضيه بالمدفوع في الثمن ، وإلّا لم يستردّه منه. وهُما(٣) متقاربان.

مسالة ٦٧٧ : بيع التلجئة باطل عندنا‌ ، وهو أن يتّفقا على أن يُظهرا العقد خوفاً من ظالم من غير بيع ، ويتواطآ على الاعتراف بالبيع ، أو لغير ذلك - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمّد(٤) - لأنّ الأصل بقاء الملك على صاحبه ، ولم يوجد ما يخرجه عن أصالته. ولأنّهما لم يقصدا البيع ، فلا يصحّ منهما ، كالهازلَيْن.

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح ؛ لأنّ البيع تمّ بأركانه وشروطه خاليةً عن مقارنة مُفسدٍ ، فصحّ ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا البيع بغير شرط(٥) .

ونمنع تماميّة البيع.

ولو تبايعا بعد ذلك بعقدٍ صحيح ، صحّ البيع إن لم يوقعاه قاصدين لما تقدّم من المواطأة ؛ لأصالة الصحّة ، وعدم صلاحية سبق المواطاة للمانعيّة.

وكذا لو اتّفقا على أن يتبايعا بألف ويُظهرا ألفين فتبايعا بألفين ، فإنّ‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٥.

(٢) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٣) أي : هذا التفسير والتفسير المتقدّم في صدر المسألة.

(٤ و ٥ ) المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٣٤.

١٧٦

البيع لازم ، والاتّفاق السابق لا يؤثّر ، قاله الشافعي ، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة(١) .

وروى محمّد عن أبي حنيفة أنّه لا يصحّ البيع إلّا على أن يتّفقا على أنّ الثمن ألف درهم ويتبايعاه بمائة دينار ، فيكون الثمن مائة دينار استحساناً - وإليه ذهب أبو يوسف ومحمّد - لأنّه إذا تقدّم الاتّفاق ، صارا كالهازلَيْن بالعقد ، فلم يصحّ العقد(٢) .

قالت الشافعيّة : الشرط السابق لحالة العقد لا يؤثّر فيه ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا العقد ، فإنّه لا يثبت فيه(٣) .

مسالة ٦٧٨ : قد ذكرنا أنّ التجارة مستحبّة.

قال الصادقعليه‌السلام : « ترك التجارة ينقص العقل »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام لمعاذ في حديثٍ : « اسع على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هُم السعاة عليك »(٥) .

إذا ثبت هذا ، فينبغي لمن أراد التجارة أن يبدأ أوّلاً فيتفقّه.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « مَن اتّجر بغير علمٍ ارتطم في الربا ثمّ ارتطم »(٦) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول على المنبر : « يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الاُمّة أخفى من دبيب النملة على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدقة(٧) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلّا‌

____________________

(١ - ٣ ) المجموع ٩ : ٣٣٤.

(٤) الكافي ٥ : ١٤٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢ / ١.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢ - ٣ / ٣.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٤.

(٧) في الكافي « بالصدق ».

١٧٧

مَنْ أخذ الحقّ وأعطى الحقّ »(١) .

« وكان عليّعليه‌السلام بالكوفة يغتدي كلّ يوم بكرةً من القصر يطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على عاتقه فيقف على أهل كلّ سوق فينادي : يا معشر التجّار اتّقوا الله عزّ وجلّ ، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وأرعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم ، فيقول : قدّموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة ، واقتربوا من المتبايعين ، وتزيّنوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس »(٢) .

مسالة ٦٧٩ : يكره الحلف على البيع‌ ، وكتمان العيب ، ومدح البائع ، وذمّ المشتري ، والمبادرة إلى السوق أوّلاً ؛ لما فيه من شدّة الحرص في الدنيا.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشتر ولا يبع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى »(٣) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم ، أحدهم : رجل اتّخذ الله عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين »(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٩ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٣ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٦ / ١٨ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٠ - ١٥١ / ٢ ، والفقيه ٣ : ١٢٠ - ١٢١ / ٥١٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٤) الكافي ٥ : ١٦٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٦.

١٧٨

وقال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم والحلف ، فإنّه يمحق البركة ، وينفق السلعة »(١) .

وتكره معاملة ذوي العاهات.

قال الصادقعليه‌السلام : « لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شي‌ء »(٢) .

وكذا تكره مخالطة السفلة والمحارفين والأكراد ، ولا يعامل إلّا مَنْ نشأ في خير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم ومخالطة السفلة فإنّ السفلة لا يؤول إلى خير »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تشتر من محارف ، فإنّ حرفته لا بركة فيها »(٤) .

وسأل أبو الربيع الشامي الصادقَعليه‌السلام ، فقلت : إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : « يا أبا الربيع لا تخالطوهم ، فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله عنهم الغطاء ، فلا تخالطوهم »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا مَنْ نشأ في الخير »(٦) .

واستقرض قهرمان لأبي عبد اللهعليه‌السلام من رجل طعاماً للصادقعليه‌السلام ، فألحّ في التقاضي ، فقال له الصادقعليه‌السلام : « ألم أنهك أن تستقرض ممّن‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٧.

(٢) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٨.

(٤) التهذيب ٧ : ١١ / ٤١.

(٥) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٢.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٨٨ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٦.

١٧٩

لم يكن له فكان »(١) .

مسالة ٦٨٠ : يستحبّ إنظار المعسر ، وإقالة النادم‌ ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافياً أو غير وافٍ(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يرجّح »(٣) .

وقال : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان »(٤) .

ولا ينبغي أن يتعرّض للكيل أو الوزن(٥) إلّا من يعرفهما حذراً من أخذ مال الغير.

مسالة ٦٨١ : لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة التي لا يظهر فيها المبيع ظهوراً بيّناً ، حذراً من الغشّ.

قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي الكاظمعليه‌السلام فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ »(٦) .

ويحرم أن يزيّن المتاع بأن يُظهر جيّده ويكتم رديئه.

قال الباقرعليه‌السلام : « مرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيباً ، وسأل عن سعره ، فأوحى الله تعالى [ إليه ](٧) أن يدير يده في الطعام ، ففَعَل فأخرج طعاماً رديئاً ، فقال لصاحبه :

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٠ ( باب الوفاء والبخس ) الحديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤.

(٥) في « ي » : « للكيل والوزن ». وفي الطبعة الحجريّة : « الكيل والوزن ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٠ - ١٦١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤.

(٧) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قُلْتُ : وَكَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي تَجِبُ(١) عَلَيْهِ(٢) فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ(٣) ؟

فَقَالَ : « لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَكُلِّ(٤) رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ».

فَقُلْتُ : لَايَقْدِرُ ، فَقَالَ : « مُدٌّ(٥) لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ».

فَقُلْتُ : لَايَقْدِرُ ، فَقَالَ : « مُدٌّ لِكُلِّ صَلَاةِ(٦) اللَّيْلِ ، وَمُدٌّ لِصَلَاةِ(٧) النَّهَارِ ؛ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ ، وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ(٨) ».(٩)

٥٥٩٩/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ(١٠) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

____________________

(١). في « بح ، بخ ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ١١ والمحاسن : « يجب ».

(٢). في « بس » : « عليّ ». وفي الفقيه والتهذيب ، ص ١٩٨ : - « عليه ».

(٣). في « ى » : - « مكان كلّ صلاة - إلى - مسكين ». وفي التهذيب : « لكلّ مسكين مدّ » بدل « مدّ لكلّ مسكين ».

(٤). في البحار : « ولكلّ ».

(٥). في البحار : + « إذاً ».

(٦). في البحار والفقيه : « قال : فمدّ إذ الصلاة » بدل « فقال : مدّ لكلّ صلاة ». وفيالتهذيب ، ص ١٩٨ : «لصلاة » بدل « لكلّ صلاة ».

(٧). في « ى » : « لكلّ صلاة ».

(٨). في « بخ ، بس » والبحار والمحاسن : - « والصلاة أفضل ». وفيالفقيه والتهذيب ، ص ١٩٨ : + « والصلاة أفضل ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن الكليني ؛فيه ، ص ١٩٨ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن الكليني وبطريق آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المحاسن ، ص ٣١٥ ، كتاب العلل ، ح ٣٣ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٥٧٣ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٣ ، ح ٧٦٣٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٤٥٥٣ ؛البحار ، ج ٨٧ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ٣٤.

(١٠). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٠ ، بسنده عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، قال : قال : أبو عبداللهعليه‌السلام .=

٥٦١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ ، مَتى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ(١) ».(٢)

٥٦٠٠/ ١٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَعليه‌السلام كَانَ(٣) إِذَا اهْتَمَّ(٤) تَرَكَ النَّافِلَةَ.(٥)

٥٦٠١/ ١٦. وَعَنْهُ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ :

____________________

= ومحمّد بن عذافر وإن عُدَّ من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام ، لكن احتمال سقوط الواسطة في سنديالتهذيب والاستبصار قويّ جدّاً ؛ فقد روى عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر كتاب عمر بن يزيد بيّاع السابري وتكرّر هذا الارتباط في عدّة من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٣ ، الرقم ٧٥١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٧٨ - ٣٨٢.

(١). فيالتهذيب ، ح ١٠٦٦والاستبصار ، ح ١٠١٠ : + « فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت ». وفيمرآة العقول : « يدلّ على جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها ، وحمل في المشهور على العذر ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٠ ، بسندهما عن عمروبن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ذيل ح ١٠٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٠٦٥ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٦٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٠٠٧.

(٣). فيالوافي : - « كان ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إذا اهتمّ ، أي عرض له همّ وحزن ، أو اهتمّ بشغل ضروريّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ٢٤ ، بسنده عن معلّى بن محمّد البصريالوافي ، ج ٧ ، ص ٩٢ ، ح ٥٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ذيل ح ٤٥٣٢ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١١٤ ، ح ٢٤.

(٦). يروي المصنّف عن عليّ بن معبد بواسطتين وهما في الأكثر عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ففي مرجع الضمير احتمالات ثلاثة :

الأوّل : رجوعه إلى معلّى بن محمّد المذكور في السند السابق ، لمساعدة الطبقة ، لكن لم نجد رواية معلّى عن عليّ بن معبد في موضع ، وبهذا الاحتمال اُخذ فيالوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٤٥٣٥ ؛ ومعجم رجال =

٥٦٢

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَإِدْبَاراً ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ ».(١)

٥٦٠٢/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٢) عليه‌السلام : يَكُونُ(٣) عَلَيَّ الصَّلَاةُ(٤) النَّافِلَةُ ، مَتى أَقْضِيهَا؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « أَيَّ(٥) سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ».(٦)

٥٦٠٣/ ١٨. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ السَّرَّادِ ، قَالَ :

____________________

=الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٦٦.

الثاني : رجوع الضمير إلى سهل بن زياد ؛ لما ورد فيالكافي ، ح ١٢٢٩٩ و ١٢٤٠٤ ؛ - وقد عُبِّر في السند عن سهل بن زياد بالضمير -.

الثالث : رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم والد عليّ المذكور في سند الحديث ١٣ ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم كتاب عليّ بن معبد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، لكنّه تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٣٨٩ ، عدم ثبوت هذا الأمر في أسناد الكافي.

(١).نهج البلاغة ، ص ٥٣٠ ، الحكمة ٣١٢ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٩٢ ، ح ٥٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٤٥٣٥.

(٢). في التهذيب ، ج ٣ : - « الرضا ».

(٣). في « بس » والوسائل والتهذيب : « تكون ».

(٤). في « بث » : « صلاة ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ج ٣. وفي المطبوع : « أيّة ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ٢ : « في أيّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٦٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٠٣٢.

٥٦٣

سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ(١) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ يُفَرِّقُهَا؟

فَقَالَ(٢) : « لَا(٣) ، بَلْ يُفَرِّقُهَا(٤) هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَإِنَّهَا تَشْهَدُ(٥) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٦)

٥٦٠٤/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ(٧) الْخَمْسِينَ(٨) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَتُحْسَبُ(٩) لَهُ الرَّكْعَةُ عَلى تَضَاعُفِ(١٠) مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَعليهم‌السلام فِي هذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتّى يُجْزِئَهُ(١١) - إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ - أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَيْفَ(١٢) يَكُونُ حَالُهُ(١٣) ؟

____________________

(١). في « ى ، بث ، بخ » والوافي : « أبو كهمش ».

(٢). في الوافي والتهذيب والعلل : « قال ».

(٣). في « بخ » : - « لا ».

(٤). في الوافي والتهذيب والعلل : - « يفرّقها ».

(٥). في « بث ، بح » : « فإنّه يشهد ».

(٦).علل الشرائع ، ص ٣٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٨١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسينالوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٧ ، ح ٦٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٦٢٨٨.

(٧). فيالوسائل : « صلاة ».

(٨). في « ى ، جن » وحاشية « بث » : « الخمس ».

(٩). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « أيحسب ».

(١٠). في الوافي : « تضاعيف ».

(١١). في « جن » والوسائل : « حتّى تجزيه ».

(١٢). في « ى » : « فكيف ».

(١٣). في « ى » وحاشية « ظ » والوسائل : + « في ذلك ».

٥٦٤

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يُحْسَبُ(١) لَهُ بِالضِّعْفِ ، فَأَمَّا(٢) أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ صَلَاتِهِ(٣) بِحَالِهَا(٤) ، فَلَا يَفْعَلُ ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ(٥) ».(٦)

٥٦٠٥/ ٢٠. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ : مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ؟

قَالَ : « ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ(٧) ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي‌

____________________

(١). في « بس » : « تحسب ».

(٢). في « ى » : « وأمّا ».

(٣). هكذا في « ظ ، بح ، بس » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « بح » : «صلاة ». وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».

(٤). في حاشية « بس » : « لحالها ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بحالها ، أي بفعلها في تلك المساجد. هو ، أي المصلّي إلى الزيادة في العبادة بعد تشرّفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان ، أي ينبغي للمصلّي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة ، لا أن ينقص منها. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى تضاعف الثواب ، أي الشارع إنّما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ؛ ليزيد الناس في العبادة ، لا أن يقصروا عنها ».

(٥). في « ظ ، ى ، جن » : « للنقصان ». وفيالوافي : « أراد السائل أنّه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان ، فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلاً ، فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع ، فهل يحسب له عن قضاء مائة ركعة تكون عليه؟ وإنّما قال : أو أقلّ أو أكثر ؛ لتفاوت الثواب بحسب تفاوت شرف المواضع ، فأجابعليه‌السلام أنّ المضاعفة حقّ ومحسوبة ولكنّها لا تحسب عن الفوائت ولا توجب تقصيراً من الصلاة بأن تنقص منها وتضرّ بحالها ، بل هي إلى اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها إلى اقتضائها النقصان ؛ ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة والإكثار منها لانقصانها والإقلال منها ».

(٦).الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٧ ، ح ٦٧٥٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٢٦.

(٧). فيمرآة العقول : « ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال ، وهو خلاف المشهور. ويمكن‌حمله على حال المناوشة والقتال ».

٥٦٥

السُّجُودِ ».(١)

٨٦ - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ‌

٥٦٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟

قَالَ : « يَقُومُ الْإِمَامُ ، وَتَجِي‌ءُ(٢) طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَيَقُومُونَ(٣) خَلْفَهُ ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَقُومُ ، وَيَقُومُونَ مَعَهُ ، فَيَمْثُلُ قَائِماً(٤) ، وَيُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ ، فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ ، وَيَجِي‌ءُ الْآخَرُونَ ، فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، فَيَقُومُونَ(٥) هُمْ ، فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ، فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمِهِ(٦) ».

____________________

(١).الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٧١ ، ح ٦٨٤٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ٧٢٩٣ ؛ وص ٣٠٢ ، ح ٨٠٢٦.

(٢). في الوافي والتهذيب : « ويجي‌ء ».

(٣). في الاستبصار : « ويقومون ».

(٤). « فيمثل قائماً » ، أي يقوم منتصباً ؛ من مثل - بالفتح والضمّ - بين يديه مُثولاً ، أي انتصب قائماً. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٩٤ ( مثل ).

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٢٣ : « فقولهعليه‌السلام : قائماً ، إمّا على التجريد والتأكيد والإمام يسكت ، أو يطوّل القراءة ، أو يسبّح ، وقد صرّح العلّامة بالثاني ، وفي الذكرى خيّر بين الثاني وبين الثالث مع ترجيح الثاني ، وصرّح بعض العامّة بالاُولى ، وهو الظاهر من هذا الخبر ». وانظر أيضاً :منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٤١٥ - ٤١٢ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣٤٧.

(٥). فيالتهذيب : « ويقومون ».

(٦). في « بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بتسليمة ».

٥٦٦

قَالَ : « وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذلِكَ يَقُومُ الْإِمَامُ ، وَتَجِي‌ءُ(١) طَائِفَةٌ ، فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي(٢) بِهِمْ رَكْعَةً(٣) ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَقُومُونَ ، فَيَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً ، وَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ(٤) ، فَيَتَشَهَّدُونَ(٥) ، وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ ، فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ ، وَيَجِي‌ءُ الْآخَرُونَ ، وَيَقُومُونَ(٦) خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، فَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَقُومُ(٧) وَيَقُومُونَ مَعَهُ ، وَيُصَلِّي بِهِمْ(٨) رَكْعَةً أُخْرى(٩) ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، وَيَقُومُونَ هُمْ(١٠) ، فَيُتِمُّونَ(١١) رَكْعَةً أُخْرى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ».(١٢)

٥٦٠٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صَلّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِأَصْحَابِهِ فِي غَزْوَةِ(١٣) ذَاتِ‌

____________________

(١). في « بح ، بخ » والاستبصار : « ويجي‌ء ». وفي الوسائل : « فتجي‌ء ».

(٢). في التهذيب : « فيصلّي » بدل « ثمّ يصلّي ».

(٣). في التهذيب : - « ركعة ».

(٤). في الوافي : « ركعتين ».

(٥). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويتشهّدون ».

(٦). في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيقومون ». وفي الوافي والتهذيب : + «في‌موقف أصحابهم ».

(٧). في التهذيب : « ويتشهّد ويقوم ».

(٨). في « ظ » : « لهم ».

(٩). في « بخ » : - « اُخرى ».

(١٠). في الوسائل : - « هم ».

(١١). في التهذيب : « فيصلّون ».

(١٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٧٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٧٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٣ ، ح ٧٧٤١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٦ ، ح ١١١٠١.

(١٣). في الفقيه والتهذيب : « غزاة ».

٥٦٧

الرِّقَاعِ(١) صَلَاةَ الْخَوْفِ(٢) ، فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ ، أَقَامَ(٣) فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَفِرْقَةً خَلْفَهُ ، فَكَبَّرَ(٤) وَكَبَّرُوا(٥) ، فَقَرَأَ وَأَنْصَتُوا ، وَرَكَعَ(٦) فَرَكَعُوا(٧) ، وَسَجَدَ(٨) فَسَجَدُوا(٩) ، ثُمَّ اسْتَتَمَّ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَائِماً(١١) ، وَصَلَّوْا(١٢) لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلى أَصْحَابِهِمْ ، فَقَامُوا(١٣) بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَ أَصْحَابُهُمْ ، فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَصَلّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَامُوا ، فَصَلَّوْا(١٤) لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ(١٥) بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ(١٦) ».(١٧)

____________________

(١). فيمرآة العقول : « غزوة ذات الرقاع غزوة معروفة ، كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. واختلف الأصحاب في سبب تسمية ذات الرقاع ، فقيل : لأنّ القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع. وقيل : كانت الصحابة حفاة فلفّوا على أرجلهم الجلود الخرق ؛ لئلّا تحترق. وقيل : سمّيت برقاع ؛ لأنّ الرقاع كانت في ألويتهم. وقيل : الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة. وقيل : مرّ بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم. فكانوا يلفّون عليه الخرق ».

(٢). في الفقيه : - « صلاة الخوف ».

(٣). في « ظ »والفقيه : « فأقام ».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « وكبّر ».

(٥). في حاشية « بث » : « فكبّروا ».

(٦). في « جن » والوافي والفقيه والتهذيب : « فركع ».

(٧). في الوافي والفقيه والتهذيب : « وركعوا ».

(٨). في الوافي والفقيه : « فسجد ».

(٩). في « بح » والوافي والفقيه : « وسجدوا ».

(١٠). في الوافي والفقيه : « استمرّ ».

(١١). في « ظ » : - « قائماً ».

(١٢). في « ظ » : « فصلّى ». وفي الفقيه « فصلّوا ».

(١٣). في التهذيب : « وأقاموا ».

(١٤). في « ى » والوافي : « وصلّوا ». وفي الفقيه : « ثمّ قضوا ».

(١٥). في التهذيب : « وسلّم » بدل « ثمّ سلّم ».

(١٦) فيمرآة العقول : « إنّه يدلّ على عدم لزوم انتظار الإمام للتسليم عليهم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، وما دلّ عليه الخبر الأوّل محمول على الاستحباب ».

(١٧)التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٣٣٤ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٤ ، ح ٧٧٤٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٥ ، ذيل ح ١١٠٩٨.

٥٦٨

٥٦٠٨/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ ، فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً ، فَصَلِّ عَلى دَابَّتِكَ ».(١)

٥٦٠٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُرْعَةَ(٢) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ ، فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا؟

قَالَ : « يُومِئُ إِيمَاءً ».(٣)

٥٦١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ ، قُلْتُ(٤) : أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ(٥) فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الْأَعْرَابُ ،

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٨١ ، بسنده عن حمّاد ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٧٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ، ذيل ح ١١١١٥.

(٢). في « ظ ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « بح » : « زرارة ». وهو سهو واضح بملاحظة الطبقة وكثرة روايات زرعة [ بن محمّد ] عن سماعة [ بن مهران ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ - ٤٨٠.

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح ٥٤٢٠ ، بسند آخر عن سماعة ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧١ ، ح ٧٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٨ ، ح ١١١٣٤.

(٤). في الوسائل ، ح ١١١٣٦ والتهذيب : « فقلت ».

(٥). في التهذيب : « فنترك الصلاة » بدل « فننزل للصلاة ».

٥٦٩

أَنُصَلِّي(١) الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ ، فَنَقْرَأُ(٢) أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا ، أَمْ نُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ؟

فَقَالَ : « إِذَا خِفْتَ ، فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا ، وَإِذَا(٣) قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَسُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً ».(٤)

٥٦١١/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (٧) : كَيْفَ يُصَلِّي ، وَمَا يَقُولُ؟(٨) إِذَا(٩) خَافَ(١٠) مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي؟

قَالَ : « يُكَبِّرُ وَيُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بح » والوسائل ، ح ٧٢٩٤ : « أيصلّي ».

(٢). في « بح » : « فتقرأ ». وفي الوسائل ، ح ٧٢٩٤ : « فيقرأ ».

(٣). في الوافي والتهذيب : « فإذا ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٧٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢٩٤ ؛ وج ٨ ، ص ٤٤٩ ، ح ١١١٣٦.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦). في التهذيب ، ص ٢٩٩ : « أبان بن عثمان ».

(٧). البقرة (٢) : ٢٣٩.

(٨). في « ى » والوافي والتهذيب ، ص ٢٩٩ : « تقول ».

(٩). في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص ٢٩٩ : « إن ».

(١٠). فيمرآة العقول : « قوله : إذا خاف ، في كلام السائل جملة مستأنفة. وكيف يصلّي ، جزاء الشرط ».

(١١). في « ظ ، ى ، بخ ، بس » والوسائل : - « برأسه ». وفيالوافي : « برأسه إيماء ». وفيالتهذيب : - « ايماء ».

(١٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان.

٥٧٠

٨٧ - بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَالْمُوَاقَفَةِ وَالْمُسَايَفَةِ (١)

٥٦١٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ الْقُمِّيُّ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ(٣) السُّيُوفُ(٤) ، أَجْزَأَهُ(٥) تَكْبِيرَتَانِ ؛ فَهذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ(٦) ».(٧)

٥٦١٣/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٨) : « فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَالْمُنَاوَشَةِ(٩) يُصَلِّي‌

____________________

= وفيه ، ص ١٧٣ ، ح ٣٨٢ ، بسنده عن أبان ، من قوله : « إذا خاف من سبع »الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٢ ، ح ٧٧٦٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ١١١٠٦.

(١). المطاردة في الحرب : حملة بعضهم على بعض. والمواقفة : المحاربة. والمسايفة : المجادلة بالسيوف. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ( وقف ) ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٧٤ ( سيف ). وفي « بخ » وحاشية « بح » : « والمواقعة » بدل « والمواقفة ».

(٢). في الوسائل : - « بن هاشم القمّي ».

(٣). في « ظ » : « يضطرب ». وفي « بح » : « وتضطرب ».

(٤). في حاشية « بح » والتهذيب : « بالسيوف ».

(٥). في حاشية « بح » : « أجزأت ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٢٦ : « قولهعليه‌السلام : « تقصير آخر » ، أي تقصير في الكيفيّة بعد التقصير في العدد ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٧٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٥ ، ح ١١١٢٤.

(٨). في الوافي : - « قال ».

(٩). قال الجوهري : « قال ابن السكّيت : يقال للرجل إذا تناول رجلاً ؛ ليأخذ برأسه ولحيته : ناشه ينوشه نَوْشاً ومنه المناوشة في القتال ، وذلك إذا تدانى الفريقان ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢٣ ( نوش ).

٥٧١

كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَالْمُعَانَقَةُ وَتَلَاحُمُ الْقِتَالِ(١) ؛ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ صَلّى(٢) لَيْلَةَ صِفِّينَ(٣) - وَهِيَ لَيْلَةُ الْهَرِيرِ(٤) - لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ(٥) الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ(٦) صَلَاةٍ إِلَّا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ(٧) وَالدُّعَاءَ ، فَكَانَتْ(٨) تِلْكَ صَلَاتَهُمْ(٩) ، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ».(١٠)

٥٦١٤/ ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ(١١) أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ‌

____________________

(١). في « بس » : « فتلاحم القتال ». و « تلاحم القتال » ، أي شدّته ، مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيه. وقيل : هو من اللحم ؛ لكثرة لحوم القتلى فيه. ومنه المـَلْحَمة ، وهي الحرب ذات القتل الشديد ، وموضع القتال. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٣٧ ( لحم ).

(٢). في « بح » والوافي والتهذيب : - « صلّى ».

(٣). في « ى » والوافي : « الصفّين ».

(٤). « الهَرِير » : صوت الكلب دون نياحه من قلّة صبره على البرد. وقد يطلق على صوت غير الكلب. قال‌ العلّامة المجلسي فيمرآة العقول : « وإنّما سمّيت الليلة بليلة الهرير لكثرة أصوات الناس فيها للقتال ، وقيل : لاضطرار معاوية وفزعه عند شدّة الحرب واستيلاء أهل العراق كالكلب ؛ فإنّ الهرير أنين الكلب عند شدّة البرد ». اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨٧ ( هرر ).

(٥). في « بح » والوافي والتهذيب : « لم يكن صلّى بهم ».

(٦). في البحار : « كلّ وقت » بدل « وقت كلّ ».

(٧). في التهذيب : « والتمجيد ».

(٨). في « ظ » والوافي : « وكانت ».

(٩). في البحار : « صلواتهم ».

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ضمن ح ٥٧ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٨ ، ح ٧٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح ١١١٢٥.

(١١). في « ى » : « يذكرون ».

٥٧٢

تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً.(١)

٥٦١٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٣) قَالَ : « فِي الرَّكْعَتَيْنِ تَنْقُصُ(٤) مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ(٥) ».(٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٨٧ ، بسنديه الآخرين عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٣٤٨ ، عن كتاب عبدالله بن المغيرة ، عن الصادقعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٨ ، ح ٧٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٤ ، ذيل ح ١١١٢٠.

(٢). فيالوسائل : + « عن زرارة ».

(٣). النساء (٤) : ١٠١.

(٤). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب. وفي « بخ » : « ينقض ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : « تنقص ».

(٥). فيمدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤١٢ : « قال ابن بابويه في كتابه : سمعت محمّد بن الحسن يقول : روّيت أنّه سئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ :( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [ النساء (٤) : ١٠١ ] فقال : هذا تقصيرثان ، وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ في الصحيح عن حريز ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال بهذا المذهب وهو نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنّها معارضة بأشهر منها ، ويمكن حملها على التقيّة أو على أنّ كلّ طائفة إنّما تصلّي مع الإمام ركعة ، فكأنّ صلاتها ردّت إليها ».

وفيمرآة العقول : « وأقول : يمكن أن يكون المراد ينقص من كلّ ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين ، وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أنّ هذا علّة ثانية للتقصير موكدة للاُولى ».

والرواية رواها الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٤٢ ، وفي هامشه : « يمكن حمله على أنّ الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان : أحدهما : السفر ، والثاني : الخوف ، وقد يجتمعان =

٥٧٣

٥٦١٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ؟

فَقَالَ : « إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا ، فَإِنَّ(١) الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ التَّكْبِيرُ(٢) ، وَإِنْ كَانُوا وُقُوفاً(٣) لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ ».(٤)

٥٦١٧/ ٦. مُحَمَّدٌ(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ(٧) عَلى وُضُوءٍ ،

____________________

= ولا امتناع فيه ؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة علامات ، وظاهر المؤلّفرحمه‌الله أنّه تقصير على تقصير حتّى يرجع إلى أنّه حينئذٍ يكتفى عن الرباعية بركعة ، كما قال به بعضهم ، وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلّى كلّ فرقة ركعة مع الإمام ويكتفى بها ويسلّم بعضهم على بعض ، وقولهعليه‌السلام : وهو أن يردّ ، معناه على الأوّل أنّ التقصير ردّ ركعتين إلى ركعة فيردّ الركعات الأربع ، وعلى الثاني أنّ التقصير على التقصير ردّ للركعتين المقصورتين إلى ركعة ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٦ ، ح ٧٧٤٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٤ ، ح ١١٠٩٦.

(١). في « بخ » وحاشية « بس » والوافي والفقيه والتهذيب : « فإنّما ».

(٢). في الوافي والفقيه : « تكبير ». وفي التهذيب : « بالتكبير ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإن كان وقوفاً ، أي واقفين لم يشرعوا بعد في القتال ».

(٤).الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٣٤٩ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٨٥ ، بسنده عن سماعة.فيه ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٧٧٥١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٤ ، ذيل ح ١١١٢١.

(٥). في « بح » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٦). في « ى » : - « له ».

(٧). « المواقف » : المحارب وزناً ومعنىً ، يقال : واقفه مواقفة ووقافاً ، أي وقف معه في حرب أو خصومة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ( وقف ).

٥٧٤

كَيْفَ يَصْنَعُ وَلَايَقْدِرُ(١) عَلَى النُّزُولِ؟

قَالَ : « يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ(٢) أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ(٣) ؛ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً ، وَيُصَلِّي(٤) ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَايَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَلكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ(٥) الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ(٦) يَتَوَجَّهُ(٧) ».(٨)

٥٦١٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَلَايَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ(٩) ؛ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي ، خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ(١٠) السَّبُعَ(١١) ، وَالسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلى(١٢) غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؛ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، خَافَ‌

____________________

(١). في « جن » : « ولا يقدرون ».

(٢). كلّ شعر أو صوف متلبّد ومتداخل بعضه على بعض فهو لِبْد ولِبْدة ولُبدة. ولِبْد السرج : ما تحته. اُنظر :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ( لبد ).

(٣). مَعْرَفة الدابّة : الموضع الذي ينبت عليه عُرْفها ، وعُرْف الدابّة : الشعر النابت في محدَّب رقبتها. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠١ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٥ ( عرف ).

(٤). في « ى » : - « ويصلّي ».

(٥). في « بح » : « تستقبل ».

(٦). في حاشية « بث » : « حيث ».

(٧). في « بث » : « توجّه ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٨٣ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٣٤٥ ، معلّقاً عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٥٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٠ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٠ ، ح ٧٧٦٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤١ ، ذيل ح ١١١١٣.

(٩). في الفقيه ، ص ٤٦٤ : « الأسد ».

(١٠). في « ظ ، جن » وحاشية « بس » والتهذيب : « وفي سجوده ».

(١١). في « بخ » والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفر : - « السبع ».

(١٢). في « ظ » : « إلى ».

٥٧٥

أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَيُصَلِّي ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ(١) إِيمَاءً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ».(٢)

٨٨ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْخُطْبَةِ فِيهِمَا‌

٥٦١٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ(٣) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَيْسَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحى أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ(٤) ، أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ ، إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا ، وَلَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا صَلَاةٌ ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ ».(٥)

____________________

(١). في الوافي : « رأسه ».

(٢). مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٣. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر. وفيه ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٧٧٦٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٩ ، ح ١١١٠٧.

(٣). في التهذيب : - « عن عمر بن اُذينة » ، وهو سقط واضح. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٩.

(٤). في « بح » : + « وإن كان ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٧ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. وفيه ، ح ١ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧١٤ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، من قوله : « من لم يصلّ مع إمام ». وفىثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٤ و ٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قطعة منه ؛وفيه ، ح ٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : «ليس قبلهما ولا =

٥٧٦

٥٦٢٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا صَلَاةَ(١) يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ(٢) ».(٣)

٥٦٢١/ ٣. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ(٥) مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

____________________

= بعدهما صلاة ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١٤٨٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٨٥ ، ح ٨٢٤١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٩٧٥٢ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ٩٨٩٣ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٥ ، ح ٢٩ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « إذا طلعت خرجوا ». (١). في « بث ، بح » : + « في ».

(٢). في « بث ، بح » : « الإمام ». وفي الفقيه : + « عادل ».

وفيمدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٩٧ : « وأمّا استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذّر الجماعة فهو قول أكثر الأصحاب ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعيّة الانفراد فيها مطلقاً ، واحتجّ لهما في المختلف بصحيحة محمّد مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، قال : « ليس صلاة إلّا مع إمام ». والجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعاً بين الأدلّة ». جمعاً بين الأدلّة ». وراجع : المقنع ، ص ١٤٩ ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٩٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٩٦.

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧٥ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٣ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٤٥٦ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧١٥ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام .ثواب الأعمال ، ص ١٠٣ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٨٦ ، ح ٨٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٩٧٥٣.

(٤). هكذا في « بخ » وحاشية « بس » والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والتهذيب : + « بن محمّد ». وأمّا الوسائل فمضطرب ؛ ففي ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ٩٧٧٢ : « عليّ بن محمّد » ، وفي ص ٤٣٤ ، ح ٩٧٨٢ : « عليّ بن إبراهيم ».

هذا ، والمراد من عليّ الراوي عن محمّد بن عيسى ، هو عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية عليّ [ بن إبراهيم ] عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦ ؛ و ٣٩٣ - ٣٩٤. وأمّا رواية عليّ بن محمّد - شيخ الكليني - عن محمّد بن عيسى ، فلم تثبت.

(٥). في « ظ ، بح »والتهذيب : « بن ». وهو سهو ، فقد تكررّت في الأسناد رواية يونس [ بن عبدالرحمن ] =

٥٧٧

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ؟

فَقَالَ : « رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ ، يُكَبِّرُ(١) فِيهِمَا اثْنَتَيْ(٢) عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ ، فَيُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ) ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ(٣) ، فَيَكُونُ يَرْكَعُ(٤) بِالسَّابِعَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ(٥) سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيَقْرَأُ(٦) فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَ( هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ) ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ(٧) تَكْبِيرَاتٍ(٨) ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ(٩) ، وَيَتَشَهَّدُ ، وَيُسَلِّمُ(١٠) ».

قَالَ : « وَكَذلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ ، وَإِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ ، فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلاً ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً(١١) ، وَيَعْتَمَّ ، شَاتِياً(١٢) كَانَ أَوْ قَائِظاً(١٣) ، وَيَخْرُجَ‌

____________________

= عن معاوية بن عمّار أو معاوية بن وهب. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١١ - ٣٢١ ؛ وص ٣٣١.

(١). في الوسائل : « تكبّر » وكذا فيما بعد.

(٢). في « ظ ، بخ » : « اثني ».

(٣). في الوافي والتهذيب ، ص ١٢٩ : « فيركع ».

(٤). في الاستبصار ، ص ٤٤٨ : « فيكون قد ركع ».

(٥). في التهذيب ، ص ١٢٩ والاستبصار ، ص ٤٤٨ : « ويسجد ».

(٦). في « ى » : « يقرأ » بدل « يقوم فيقرأ ».

(٧). في حاشية « بث » : « خمس ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ : « قولهعليه‌السلام : أربع تكبيرات ، ترك تكبير الركوع لظهوره وبه تكمل اثنتي عشرة تكبيرة ».

(٩). في الوافي : - « سجدتين ».

(١٠). فيالتهذيب : - « ويسلّم ».

(١١). في الوافي عن بعض النسخ : « رداء ».

(١٢). « شاتياً » ، أي شديد البرد. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٣٠٥ ( شتا ).

(١٣). « قائِظاً » ، أي شديد الحرّ. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٧٨ ( قيظ ).

٥٧٨

إِلَى الْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلى آفَاقِ السَّمَاءِ ، وَلَايُصَلِّىَ عَلى حَصِيرٍ ، وَلَايَسْجُدَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ».(١)

٥٦٢٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرادِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى : لَوْ صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِكَ. فَقَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَبْرُزَ إِلى آفَاقِ السَّمَاءِ ».(٢)

٥٦٢٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، قَالَ : « يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً ، وَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَيَرْكَعُ(٣) بِهَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ ، فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً ، فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ بِهَا ».(٤)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٧٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وكذلك صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفيه ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٢٢ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٧١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « ليس فيهما أذان ولا إقامة » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٨٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٧٤٢ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٣١الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٣ ، ح ٨٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٩٧٨٢ ، إلى قوله : « وكذلك صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٢).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٧ ، ح ٨٢٧٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥١ ، ح ٩٨٣٦.

(٣). فيالتهذيب ، ص ١٣٠ : « ثمّ يركع ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٧٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٣٧ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٨٧ ، بسند آخر عن العبد الصالحعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّلة.وفيه ، ح ٢٨٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٣٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٤٧الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٤ ، ح ٨٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٩٧٨٣.

٥٧٩

٥٦٢٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ(١) ».(٢)

٥٦٢٥/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ(٣) بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَبِي بِالْخُمْرَةِ(٤) يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَأَمَرَ بِرَدِّهَا ، ثُمَّ قَالَ : هذَا يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ(٥) إِلى آفَاقِ السَّمَاءِ ، وَيَضَعَ وَجْهَهُ(٦) عَلَى الْأَرْضِ».(٧)

٥٦٢٦/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « حاضر [ اً ] ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٠٥ بسنده عن النوفلي.الجعفريّات ، ص ٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٩ ، ح ٨٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٨ ، ح ٩٨٢٩.

(٣). هكذا في النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الفضل » ، وهو سهو. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٦ ؛ وص ٤٢٨ - ٤٢٩.

(٤). قال الجوهري : « الخمرة بالضمّ : سجّادة تعمل من سَعَف النخل - أي جريده - وتُرْمل بالخيوط » ، وقال ابن ‌الأثير : « هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلّافي هذا المقدار. وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسعفها ». اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٧ ( خمر ).

(٥). في الوافي : + « فيه ».

(٦). في الوافي والتهذيب : « جبهته ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٤٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٤٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٩ ، ص ١٢٩٧ ، ح ٨٢٧٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٠ ، ح ٩٨٣٤.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675