الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181110 / تحميل: 9420
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

فَإِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ظَهَرَ بَيَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَأَضَاءَتْ(١) لَهُ الدُّنْيَا ، فَيَكُونُ سَاعَةً ، ثُمَّ يَذْهَبُ وَهُوَ(٢) وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يُظْلِمُ قَبْلَ(٣) الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَطْلُعُ الْفَجْرُ(٤) الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ » قَالَ(٥) : « وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَذلِكَ(٦) لَهُ ».(٧)

٨ - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ وَالرِّيحِ وَمَنْ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ‌

٤٨٦٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ(٨) الشَّمْسُ وَلَا الْقَمَرُ وَلَا النُّجُومُ؟

قَالَ(٩) : « اجْتَهِدْ(١٠) رَأْيَكَ(١١) ،.........................................

____________________

(١). فيمرآة العقول : « يحتمل أن يكون المراد بالإضاءة ظهور الأنوار المعنويّة للمقرّبين في هذين الوقتين ، أوتكون أنوار ضعيفة غالباً من أبصار أكثر الخلق تظهر على أبصار العارفين الذين ينظرون بنور الله كالملائكة تظهر لبعض وتخفى عن بعض ».

(٢). في البحار : « فيكون » بدل « وهو ».

(٣). في « بث ، جن » : + « طلوع ».

(٤). في « بخ » : - « ثمّ يطلع الفجر ».

(٥). في البحار : « وقال ».

(٦). في البحار : « فذاك ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ٤٤٥ ، بسنده عن عليّ بن محمّد القاساني ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٦٠١٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٥٠٥٨ ؛البحار ، ج ٥٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ٤.

(٨). في « بث ، بح ، بخ ، بس » : « لم يُر ».

(٩). فيالوافي : « فقال ».

(١٠). فيالوافي والتهذيب ، ح ١٤٨والاستبصار ، ح ١٠٩٨ : « تجتهد ».

(١١). في « بخ » : « برأيك ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٦ : « قولهعليه‌السلام : رأيك ، وجهدك ، منصوبان بنزع =

٦١

وَتَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ(١) جُهْدَكَ ».(٢)

٤٨٦٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(٥) : رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَيْنَا(٦) فِي يَوْمِ الْغَيْمِ(٧) ؟ فَقَالَ : « تَعْرِفُ هذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي(٨) عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ - يُقَالُ‌

____________________

= الخافض ، أي برأيك وبجهدك ، وهما نائبان للمفعول المطلق. ويحتمل أن تكون الاُولى للوقت ، والثانية للقبلة ، أو كلتاهما للقبلة ، والمشهور أنّ فاقد العلم بجهة القبلة يعوّل على الأمارات المفيدة للظنّ ، قال فيالمعتبر : إنّه اتّفاق أهل العلم. ولوفقد العلم والظن فالمشهور أنّه إن كان الوقت واسعاً صلّى إلى أربع جهات ، وإن ضاق ما يحتمله الوقت وإن ضاق إلّا عن واحدة ، صلّى إلى أيّ جهة شاء. وقال ابن أبي عقيل والصدوق بالاختيار مع سعة الوقت أيضاً ، ونفي عنه البعد فيالمختلف ، ومال إليه فيالذكرى ، ولايخلو من قوّة ، ونقل عن السيّد بن طاووسرحمه‌الله القول بالقرعة ». وراجع :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٠ ؛مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٦٨ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٨٢.

(١). « تعمّد القبلة » ، أي تقصدها ، يقال : عمده وإليه وله ، وتعمّده وله واعتمده ، أي قصده. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ( عمد ).

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٩ ، بسندهما عن سماعةالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٨٦٢ ؛ وص ٥٤٨ ، ح ٦٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٢٢٨.

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « عن عبدالله الفرّاء ». وهو سهو. وأبو عبدالله الفرّاء هو الذي ذكره الشيخ الطوسي فيالفهرست ، ص ٥٣١ ، الرقم ٨٥٨ ، ونسب إليه كتاباً رواه عنه ابن أبي عمير.

(٤). في « بح » والوافي : - « قال ».

(٥). فيالوافي : + « إنّه ».

(٦). فيالوافي : « علينا الوقت » بدل « الوقت علينا ».

(٧). فيالوافي : « غيم ».

(٨). فيالوافي والوسائل والفقيه : + « تكون ».

٦٢

لَهَا : الدِّيَكَةُ(١) -؟ » قُلْتُ(٢) : نَعَمْ ، قَالَ : « إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَتَجَاوَبَتْ ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ - فَصَلِّهْ ».(٣)

٤٨٦٥/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ(٤) عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَبَانَ(٥) لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَأَنْتَ فِي وَقْتٍ ، فَأَعِدْ ، فَإِنْ(٦) فَاتَكَ الْوَقْتُ ، فَلَا تُعِدْ(٧) ».(٨)

٤٨٦٦/ ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٩) ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذلِكَ الْقَمَرُ ، وَنَامَ حَتّى‌

____________________

(١). فيالوافي : « الديوك ».

(٢). في « غ ، بث ، بح »والوسائل : « فقلت ». وفيالوافي : « فقال ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٩ ، معلّقاً عن أبي عبدالله الفرّاء ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٨٥٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨٢٥.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ص ١٤٢. وفي المطبوع : - « بن ». ولعلّه سهووقع حين الطبع.

(٥). فيالوافي والتهذيب ، ص ٤٧ و ١٤٢والاستبصار ، ص ٢٩٦ : « واستبان ».

(٦). فيالوافي والتهذيب ، ص ٤٧ و ١٤٢والاستبصار ، ص ٢٩٦ : « وإن ».

(٧). فيمرآة العقول : « ظاهر الخبر أنّه حكم من أخطأ في الاجتهاد دون الناسي والجاهل ، وإن احتمل الأعمّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ص ٤٧ ، ح ١٥١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٤ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ص ٤٨ ، ح ١٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٢ ، ح ٦٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٥٢٥١.

(٩). المراد من « بهذا الإسناد » ، هو الطريق المتقدّم إلى فضالة بن أيّوب.

٦٣

طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ(١) صَلّى بِلَيْلٍ ، قَالَ : « يُعِيدُ صَلَاتَهُ ».(٢)

٤٨٦٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٣) النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ ، فَإِذَا(٤) كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ ، لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ؟

فَقَالَ : « إِذَا صَاحَ الدِّيكُ(٥) ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً ، فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَقَدْ(٦) دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ».(٧)

٤٨٦٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « بخ » : + « قد ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨١٤ ؛ وص ٢٨١ ، ذيل ح ٥١٦٦.

(٣). فيالتهذيب : + « عن ». والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى محمّد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار في‌الكافي ، ح ٢٤١٩ و ٦٢٩٠ و ١٠٣٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٦٤ ؛وثواب الأعمال ، ص ٣٠٤ ، ح ١ ؛والخصال ، ص ١٢٩ ، ح ١٣٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٢ ، ح ٦٧.

(٤). في « ظ ، ى » : « وإذا ».

(٥). فيمرآة العقول : « لابدّ من تقييده بوقت يحتمل دخول الوقت فيه ؛ إذ كثيراً ما تصيح عند الضحى ».

(٦). في « ظ ، بس » : « فقد ». وفيالوافي : - « قد ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٨٢٢.

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٥ ، بسنده عن أبي بصيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٤٠ ؛ وص ١٦٩ ، ح ٤٨١٩.

٦٤

٤٨٦٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يُجْزِئُ التَّحَرِّي(١) أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ ».(٢)

٤٨٧٠/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ(٣) وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ(٦) ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) فِي رَجُلٍ صَلّى عَلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَيَعْلَمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ(٨) يَعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلى دُبُرِ‌

____________________

(١). « التَحرّي » : هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ، أو هو القصد والاجتهاد في الطلب ، والعزم على تخصيص الشي‌ء بالفعل والقول. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ و ١٧٤ ( حرا ).

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٥ ، ح ١٤٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٨ ، ح ٦٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٢٢٧.

(٣). فيالتهذيب ، ص ١٤٢ : + « عن أحمد بن محمّد ». والمذكور في بعض نسخه « أحمد بن محمّد » بدل « أحمد بن إدريس ». والظاهر أنّ ما ورد فيالتهذيب ، من باب الجمع بين النسخة وبدلها. وعلى أيِّ تقدير ، المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد في هذا الطريق المنتهي إلى عمّار الساباطي وقد ورد محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس في بعض هذه الأسناد معطوفين ، كما فيالكافي ، ح ٣٨٤٢ و ٣٩٨٤ و ٦٥٧٧ و ٧٣٤١.

(٤). فيالتهذيب ، ص ٤٨ : - « أحمد بن إدريس و ».

(٥). فيالاستبصار : - « ومحمّد بن يحيى ».

(٦). في « بح » : - « بن صدقة ».

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٨). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « حين ».

٦٥

الْقِبْلَةِ ، فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ(١) ، ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ(٢) الصَّلَاةَ ».(٣)

٤٨٧١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ(٥) مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ(٦) ، فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَصْحى(٧) ، فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ(٨) ، فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ ».(٩)

٤٨٧٢/ ١٠. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالتهذيب والاستبصار : - « الصلاة ».

(٢). في « ظ ، ى ، جن » وحاشية « بخ » : « ثمّ يفتح ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٩ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٤ ، ح ٦٥٧٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٢٤٩.

(٤). فيالاستبصار : + « بن يحيى ». وهو سهو واضح ، ولم يرد في بعض نسخالاستبصار . ولعلّ « بن يحيى » مصحّف من « بن عيسى » جي‌ء به تفسيراً لعنوان أحمد بن محمّد.

(٥). « القَفْر » : مفازة وأرض خالية ، لا ماء فيها ولا نبات. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ ( قفر ).

(٦). في « بح » : « الغيم ».

(٧). في « ظ ، غ ، بخ » : « يضحى ». و « يَصْحى » أي يذهب الغيم ؛ من الصَحْو وهو ذهاب الغيم. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩٩ ( صحا ).

(٨). في « جن » : « وقته ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٣ ؛ وص ١٤٢ ، ح ٥٥٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٢ ، بسند آخر عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٥٥ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٥ ؛ وص ٤٩ ، ح ١٦٠ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٥٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٣ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٧الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥١ ، ح ٦٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٢٥٦.

٦٦

بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ؟

فَقَالَ : « يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ(١) ».(٢)

* وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ يُصَلِّي إِلى أَرْبَعِ جَوَانِبَ(٣) ».(٤)

٤٨٧٣/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ وَأَنْتَ تَرى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ ، فَدَخَلَ الْوَقْتُ(٦) وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ ».(٧)

٤٨٧٤/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، جن » وحاشية « بخ » والوافي ومرآة العقول : « شاء ».

(٢).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٩ ، ح ٦٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٢٣٧.

(٣). في « بح » وحاشية « بخ » والوافي : « أربعة جوانب ». وفيمرآة العقول : « الجمع بينهما إمّا بحمل الاُولى على الجواز والثانية على الاستحباب ، أو الاولى على ضيق الوقت والثانية على سعتها ، أو الاُولى على حصول الظنّ بجهة والثانية على عدمها ، فالمراد بقوله : حيث شاء ، حيث رأى أنّه أصلح ، ولايخفى بعده ، أو الاُولى على الاُولى ، أي يصلّي أوّلاً إلى حيث شاء ، ثمّ يكرّر حتّى تحصل الأربع ، وهو أيضاً بعيد. والأوّل أظهر ».

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٩ ، ح ٦٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٢٣٨.

(٥). هكذا في « غ ، بث ، بح ، بخ ». وفي « ظ ، ى ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « رباح ».

والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٢٨ ،ورجال الطوسي ، ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٤٠ هو إسماعيل بن رياح.

(٦). في « ى » : - « الوقت ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ٣٥ ، ح ١١٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن إسماعيل بن رباحالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٤٩٣٢.

٦٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُصَلِّي إِلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». فَقُلْتُ : أَكَانَ(١) يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ(٢) خَلْفَ ظَهْرِهِ؟ فَقَالَ : « أَمَّا إِذَا(٣) كَانَ بِمَكَّةَ ، فَلَا ؛ وَأَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَعَمْ حَتّى حُوِّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ ».(٤)

٩ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ‌

٤٨٧٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « صَلّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، وَصَلّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ(٦) قَبْلَ(٧) سُقُوطِ(٨) الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي(٩) جَمَاعَةٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلى أُمَّتِهِ ».(١١)

____________________

(١). في البحار : « فكان » بدل « أكان ».

(٢). في حاشية « غ » : « القبلة ».

(٣). في حاشية « بخ » : « ما » بدل « إذا ».

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ٦٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٥٢٠٢ ؛البحار ، ج ١٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥.

(٥). في « بح » وحاشية « بث ، بخ » : « أبي جعفر ».

(٦). فيالوافي : - « الآخرة ».

(٧). في العلل : « بعد ».

(٨). فيالتهذيب : - « سقوط ».

(٩). فيالوافي : - « في ».

(١٠). في « غ ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار والعلل : + « ذلك ».

(١١).علل الشرائع ، ص ٣٢١ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٦ ؛ =

٦٨

٤٨٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

شَهِدْتُ(١) الْمَغْرِبَ لَيْلَةً مَطِيرَةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ ، نَادَوْا(٢) ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ(٣) ، فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَمْهَلُوا(٤) بِالنَّاسِ(٥) حَتّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلى مَنَازِلِهِمْ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَمِلَ بِهذَا(٦) ».(٧)

٤٨٧٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيْمٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا(٨) ».(٩)

____________________

=والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٩١١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ذيل ح ٤٧٣٦ ؛ وص ٢٢٢ ، ح ٤٩٧٨.

(١). فيالوسائل : + « صلاة ».

(٢). فيالوسائل : « ثاروا ».

(٣). في « ظ ، بح » : « وأقام الصلاة ». وقوله : « أقاموا الصلاة » ، أي نادوا لها. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٢١ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٤٣ ( قوم ).

(٤). في حاشية « ظ » : « ثاروا ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل : « الناس » بدون الباء.

(٦). في « بخ ، جن » وحاشية « بث » : « هذا ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٥٩١٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٤٩٦٤.

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥١ : « لعلّ المراد أنّ مع التطوّع لاجمع ؛ فإنّه يكفي في التفريق الفعل بالنافلة ، كما يفهم من الخبر الآتي مع اتّحاد الراوي ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢١ ؛ =

٦٩

٤٨٧٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ‌ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ ، فَإِذَا(١) كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ ، فَلَا جَمْعَ ».(٢)

٤٨٧٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا(٣) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَقَالَ(٥) : « إِنِّي عَلى حَاجَةٍ ، فَتَنَفَّلُوا ».(٦)

٤٨٨٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبَّاسٍ النَّاقِدِ ، قَالَ :

تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي(٧) ، وَتَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي(٨) ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلى‌

____________________

=الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٩٨٣. (١). في « بخ » : « وإذا ».

(٢).الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٩٨٤ ؛البحار ، ج ٨٢ ، ص ٣٣٧.

(٣). في « ظ » : « أبي يحيى بن زكريّا ». وفي « ى ، جن » : « يحيى بن زكريّا ». وفي « بح »والوسائل : « أبي يحيى‌بن أبي زكريّا ».

(٤). هكذا في « ظ ، بخ ، بس » وحاشية « غ ، بح »والوسائل والتهذيب . وفي « ى ، بث ، بح ، جن » وحاشية « ظ ، بخ » : « عن الوليد ، عن أبان ». وفي المطبوع : « عن أبان » بدل « عن الوليد بن أبان ».

والظّاهر أنّ الوليد هذا ، هو الوليد بن أبان الرازي الذي عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ٥٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٥٤٥٧.

ويؤكّد ذلك أنّا لم نجد رواية أبان ، عن صفوان الجمّال في موضع.

(٥). في « بخ » والوافي والتهذيب : « ثمّ قال ». وفي « بس » : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ٥٩١٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٤٩٦٥. (٧). في « بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار : « بيدي ».

(٨). حَرِيفُ الرجل : مُعامِلُه في حِرْفَته ، والجمع : حُرَفاء ، والحِرْفة : الصناعة وجهة الكسب. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

٧٠

أَبِي مُحَمَّدٍ(١) عليه‌السلام ، فَقَالَ لِيَ : « اجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ(٢) : الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، تَرى(٣) مَا تُحِبُّ ».(٤)

١٠ - بَابُ الصَّلَاةِ (٥) الَّتِي تُصَلّى فِي كُلِّ وَقْتٍ (٦)

٤٨٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هَاشِمٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي(٧) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ(٨) فِي كُلِّ وَقْتٍ : صَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَصَلَاةُ الْإِحْرَامِ ، وَالصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ ، وَصَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ(٩) إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى‌

____________________

(١). فيالتهذيب : « أبي عبدالله ». وفيالوافي : « فيالتهذيب أبي عبدالله - بدل - أبي محمّدعليه‌السلام ولعلّه سهو».

(٢). فيالوافي : - « الصلاتين ».

(٣). كذا في المطبوع وجميع النسخ التي قوبلت. والصحيح « تَرَ » ؛ فإنّه مجزوم.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمدالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٤٩٧٩.

(٥). في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جن » : « الصلوات ».

(٦). في « بح » : « في غير وقتها ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بس » : « هشام أبي سعيد المكاري ». وفي « جن » : « هشام بن أبي سعيد المكاري ». وفيالوسائل والتهذيب : « هاشم بن أبي سعيد المكاري ».

والمكاري هذا ، هو هاشم بن حيّان أبو سعيد المكاري ، روى عن أبي بصير في بعض الأسناد بعنوان أبي سعيد المكاري. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٦ ، الرقم ١١٦٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٩٣.

(٨). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « يصلّيهنّ ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٣ : « قولهعليه‌السلام : من الفجر ، تخصيص بعد التعميم ، أو ردّ على العامّة المانعين‌فيهما بالخصوص ».

٧١

اللَّيْلِ ».(١)

٤٨٨٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَاتُتْرَكُ عَلى كُلِّ(٣) حَالٍ : إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَإِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ(٤) ، وَصَلَاةُ(٥) الْجَنَازَةِ ».(٦)

٤٨٨٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ(٧) فِي كُلِّ سَاعَةٍ : صَلَاةٌ فَاتَتْكَ ، فَمَتى مَا ذَكَرْتَهَا(٨) أَدَّيْتَهَا ، وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ(٩) الْفَرِيضَةِ ، وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ هؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ(١٠) فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧١ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٤.

(٢). فيالوسائل ، ح ١٦٤٧٥ : - « وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً ».

(٣). فيالوسائل : - « كلّ ».

(٤). في « غ » : « إذا ذكرتها ».

(٥). فيالتهذيب : - « صلاة ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٨٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٨٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٣ ؛وفيه ، ج ١٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٦٤٧٥ ، إلى قوله : « وإذا أردت أن تحرم ».

(٧). في « ظ » وحاشية « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « العبد ».

(٨). في « غ ، بث » : « فمتى ذكرت » وفي « ى » والوافي : « فمتى ذكرتها ». وفي « بح » : « فمتى ما ذكرت ».

(٩). هكذا في « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والفقيه والخصال . وفي « ظ ، ى ، جن » والمطبوع : « الطواف ».

(١٠). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « يصلّيهنّ ».

(١١).الخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٧ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، =

٧٢

١١ - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي (١) وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَالسَّاعَاتِ الَّتِي لَايُصَلّى فِيهَا‌

٤٨٨٤/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي : « أَتَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : « لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ(٢) ، لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ(٣) مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلى أَنْ يَبْلُغَ(٤) ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ(٥) ذِرَاعاً ، بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ، وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ »(٦) (٧)

____________________

= ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٨١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٥٠٣٠.

(١). في « بث ، بخ ، بس » : - « في ».

(٢). قال العلّامة الفيض : « يعني جعل ذلك ؛ لئلّا يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حقّ‌المتنفّل إلّابعد مضيّ الذراع ونحوه ، كما مرّ بيانه ، وبهذا يوفّق بين كراهة التطوّع بعد دخول وقت الفريضة وبين تحديد أوّل وقت النافلة بالزوال ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : لمكان الفريضة ؛ يعنى جعل ذلك ؛ لئلّا تزاحم النافلة الفريضة ، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك ». راجع :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٤.

(٣). في « ظ » : « أن تنفّل ».

(٤). في « جن » : « أن تبلغ ». وفيالوافي : + « الفي‌ء ».

(٥). فيالوافي : + « الفي‌ء ».

(٦). فيمرآة العقول : « قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحققّرحمهم‌الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقاً وفعل الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده فيالمعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فائتة ، فقيل بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز ». وراجع :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٦٠.

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٤٩ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٥٥ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ وص ٢٤٥ ، ح ٩٧٤ ؛ وص ٢٥٠ ، ح ٩٩٢ ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٩ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛=

٧٣

٤٨٨٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مِنْهَالٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَايَنْبَغِي لِي(١) إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ(٢) ؟

قَالَ : « ذِرَاعٌ(٣) إِلى مِثْلِهِ(٤) ».(٥)

٤٨٨٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلّى أَهْلُهُ : أَيَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، أَوْ يَتَطَوَّعُ؟

____________________

= وص ٢٤٩ ، ح ٨٩٣ ؛ وص ٢٥٥ ، ح ٩١٥ ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر - إلّاالعلل - بسند آخر عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٦١٠٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٤٧٦٠ ؛ وص ٢٢٩ ، ح ٤٩٩٨.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « [ أن يتنفّل ] ».

(٢). قال العلّامة الفيض : « أراد بالزوال نافلة الزوال ؛ يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضيّ وقتها ودخول وقت الفريضة ». وقال العلاّمة المجلسي : « الضمير المرفوع في « جاء » راجع إلى الوقت ، والزوال فاعل « لاينبغي » والمراد به نافلة الزوال ».

(٣). في حاشية « بح »والوسائل : « الذراع ».

(٤). في « بخ » وحاشية « غ ، بح ، بس » والوافي : « أو مثله ». وقال العلّامة الفيض : « يعني به ما يقرب منه فإنّه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ». وقال العلّامة المجلسي : « قوله : إلى مثله ، لبيان وقت فضيلة الظهر ، أي فصلّى الظهر إلى ذراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، والأوّل أظهر. وفي بعض النسخ : أو مثله ، فيكون إشارة إلى أنّه تقريبيّ ولذا يعبّر بالقدمين ، وقد يعبّر بالذراع مع تفاوت قليل بينهما ، وقيل : لأنّه لا يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ، ولا يخفى ما فيه ».

(٥).الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٦١٠١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠١.

٧٤

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ(١) ، فَلَا بَأْسَ(٢) بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضى مِنَ الْوَقْتِ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ حَقُّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا(٣) شَاءَ ، أَلَا هُوَ(٤) مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ(٥) النَّوَافِلَ(٦) إِلَّا(٧) أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَالْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ؛ لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ(٨) النَّوَافِلَ مِنْ(٩) أَوَّلِ‌الْوَقْتِ(١٠) إِلى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). فيالحبل المتين ، ص ٤٩٨ : « قولهعليه‌السلام : إن كان في وقت حسن ، أي متّسع ، يعطي بإطلاقه جواز مطلق‌النافلة في وقت الفريضة ، اللهمّ إلاّ أن يحمل التطوّع على الرواتب ، ويكون في قول السائل : وقد صلّى أهله ، نوع إيماء خفيّ إلى ذلك ؛ فإنّ « قد » تقرّب الماضي من الحال ، كما قيل فيفهم منه أنّه لم يختصّ من وقت صلاتهم إلى وقت مجي‌ء ذلك الرجل إلاّزمان يسير ، فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان اليسير ».

(٢). في « ظ » : « ولا بأس ».

(٣). فيالوسائل : « ما ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح ، جن » : - « ألا هو ». وفي « غ » : « إلاّ هو ». وفي حاشية « بس » : « فإنّه ». وفيالوافي : « الأمر » كلّها بدل « ألا هو ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وقت الفريضة ، لعلّ المراد وقت فضيلة الفريضة ».

(٦). في « غ ، بح ، بس » : « بالنوافل ».

(٧). في « ظ » : « إلى ».

(٨). في « ظ » : + « من ».

(٩). في « غ ، بث ، بح » : - « من ». وفي « جن » : « في ».

(١٠). في « ظ » : - « من أوّل الوقت ».

(١١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من آخر الوقت ، آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار ، والله يعلم ».

(١٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦١٠٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤٩٨٧.

٧٥

٤٨٨٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ : أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ(١) ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ، فَابْدَأْ(٢) بِالْمَكْتُوبَةِ ».(٣)

٤٨٨٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ(٤) بِالْفَرِيضَةِ ، وَإِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ(٥) »(٦) .(٧)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بس » والوافي : « يقتدي به ». فيالوافي : « وذلك لأنّه مع الإمام ينتظر الاجتماع ، فهو في‌ فرصة من الوقت ».

(٢). في « جن » : « تبدأ ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٥٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٦١٠٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٤٩٨٨.

(٤). في « بث » : « أن يبدأ الرجل ».

(٥). فيمنتقى الجمان ، ج ١ ، ص ٤٢٤ : « المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال ». والأوّابين : جمع أوّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوجّه. وقيل : هو المطيع ، وقيل : هو المسبّح. قاله ابن الأثير فيالنهاية ، ج ١ ، ص ٧٩ ( أوب ).

(٦). هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ » والحجريّة. وفي « ظ ، بس ، جن » والمطبوع وظاهرالوسائل : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ( بالمكتوبة - خ ل )؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ».=

٧٦

٤٨٨٩/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(٢) أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ :

« كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - لَايُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَلَامِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي(٣) الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ(٤) حَتّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ(٥) ».(٦)

مَعْنى هذَا(٧) أَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَلَاسُنَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَمَّا(٨) الْقَضَاءُ - قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ - وَتَقْدِيمُ النَّوَافِلِ وَتَأْخِيرُهَا ،

____________________

= هذا ، والتأمّل في الحديث الخامس ومقارنته مع الحديث الآتي المشتمل سنده على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير » يورث الظنّ القويّ بجواز النظر من « ابن أبي عمير » قبل « عن عمر بن اُذينة » إلى « ابن أبي عمير » قبل « عن أبي أيّوب » فزيد ما بعده إلى « أن تبدأ بالفريضة » سهواً.

وأمّا احتمال سقوط هذه الزيادة من بعض النسخ ، فضعيف جدّاً. نعم إن كان ترتيب الخبرين بعكس ما ورد في بعض النسخ ؛ بأن كان الخبر المختصر مقدّماً على الخبر المفصّل ، فأمكن القول بجواز النظر من « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الأوّل إلى « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الثاني ، فكتب ما بعده.

(٧). راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٦٠الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ٦١٠٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠٠ ؛وفيه ، ح ٤٩٩٩ ، إلى قوله : « أن تبدأ بالفريضة ».

(١). في « بث ، بح ، بخ » : - « عمر ».

(٢). فيالوافي والوسائل والاستبصار : - « من أصحابنا ».

(٣). في « ج » : - « ما يصلّي ».

(٤). في « بس » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « الآخرة ».

(٥). فيمرآة العقول : « يمكن أن يكون النوافل المبتدأة ليخرج الوتيرة ، ويحتمل أن يكون حكمهعليه‌السلام حكم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ترك الوتيرة ؛ لعلمه بأنّه يصلّي الصلاة الليل والوتيرة لخوف تركها ، ولعلّ الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ٥٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٠٠٢.

(٧). من قوله : « معنى هذا » إلى قوله : « فلابأس » كلام المصنّفقدس‌سره ، كما نصّ عليه فيالوافي .

(٨). في « بس » : « وأمّا ».

٧٧

فَلَا بَأْسَ.

٤٨٩٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ(١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَسَجَدَ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ ، قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ : إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي ».(٢)

٤٨٩١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٤) بْنِ أَسْلَمَ(٥) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِيعليه‌السلام : أَكُونُ فِي السُّوقِ ، فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ ، وَيَضِيقُ(٦) عَلَيَّ‌ أَنْ أَدْخُلَ(٧) ، فَأُصَلِّيَ؟

____________________

(١). قال ابن الأثير : « بين قرني الشيطان ، أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل : القرن : القوّة ، أي حين تطلع يتحرّك الشيطان ويتسلّط ، فيكون كالمعين لها. وقيل : بين قرنيه ، أُمّتيه الأوّلين والآخرين. وكلّ هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ، فكان الشيطان سوّل له ذلك ، فإذا سجد لها كان كأنّ الشيطان مقترن بها » ، وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٢ ( قرن ) ؛مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٤٦.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن محمّد ، عن أبيه رفعه ، قال : قال رجل لأبي عبداللهعليه‌السلام : إنّ الشمس .الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٥٠١٩.

(٣). في « بخ ، بس » وحاشية « بح » : « أسد ».

(٤). في « ى ، بخ » وحاشية « بح » : « حسين ».

(٥). في « ظ ، ى ، بخ » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « مسلم ». واحتمال صحّة الحسين بن مسلم وأنّه هوالذي عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي جعفرالثانيعليه‌السلام ، غير منفيّ. راجع :رجال البرقي ، ص ٥٧ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٧٤ ، الرقم ٥٥٤٠.

(٦). في حاشية « جن » : + « الوقت ».

(٧). في حاشية « بث » : « أفعل ».

٧٨

قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ(١) الشَّمْسَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : إِذَا ذَرَّتْ(٢) ، وَإِذَا كَبَّدَتْ(٣) ، وَإِذَا غَرَبَتْ ؛ فَصَلِّ(٤) بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَكَ(٥) عَلى حَدٍّ يُقْطَعُ بِكَ دُونَهُ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في حاشية « بس » : « يفارق ».

(٢). في « ى » وحاشية « بخ » : « إذا تحرّت ». وفي « بث » : « إذا ردّت ». وفي حاشية « بث » : « إذا بحرت ». وفي حاشية « جن » : « إذا ترفّعت ». وفيالوسائل : « إذا نحرت ». وقال الجوهري : « ذَرَّت الشمسُ تَذُرُّ ذُرُوراً بالضمّ : طلعت ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٣ ( ذرر ).

(٣). « كَبَّدَتْ » أي وصلت وسط السماء ، يقال : كبّد النجمُ السماءَ ، أي توسّطها ، وتكبّدت الشمس ، أي صارت في كَبِد السماء أي وسطها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ( كبد ).

(٤). في « ى » وحاشية « بخ » : « فتصلّي ». وفي حاشية « ظ » : « فنصلّي ».

(٥). في « غ ، بح ، بس »والوسائل : « أن يوقفك ». وفي « جن » : « أن يوقّفك ».

(٦). فيالوافي : « لعلّ مراد الراوي أنّ اشتغالي بأمر السوق يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فاُصلّي في أوّل وقتها ، فأجابهعليه‌السلام بأنّ وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة ، كوقتي الطلوع والقيام ، فاجتهد أن لاتتأخّر صلاتك إليه.

ويحتمل أن يكون مراده : أنّي أعرف أنّ الوقت قد دخل إلّا أنّي لم أستيقن به يقيناً تسكن نفسي إليه حتّي أدخل موضع صلاتي فاُصلّي ، أاُصلّي علي هذا الحال ، أم أصبر حتّي يتحقّق لي الزوال؟ فأجابهعليه‌السلام : بأنّ وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها ، كوقتي طلوعها وغروبها ، فلا ينبغي لك أن تصلّي حتّى يتحقّق لك الزوال ؛ فإنّ الشيطان يريد أن يوقعك على حدّ يقطع بك سبيل الحقّ دونه ، أي يحملك على الصلاة قبل وقتها ؛ لكيلا تحسب لك تلك الصلاة ».

وذكر فيمرآة العقول وجهاً ثالثاً ، وهو قوله : « الثالث : أن يكون المراد بمقارنة الشيطان للشمس في تلك الأحوال تحرّكه ونهوضه وسعيه لإضلال الخلق ، ففي الوقت الأوّل يحرّضهم على العبادة الباطلة ، وفي الثاني والثالث يعوقهم عن العبادة الحقّة ، فلا تؤخّر الظهر والمغرب عن أوّل وقتيهما بتسويل الشيطان ، وصلّ إذا علمت الوقت. وفيه بعد ، ولايبعد أن يكون بالتأخير - كما هو ظاهر الخبر - للتقيّة.

قولهعليه‌السلام : فإنّ الشيطان يريد أن يعوقعك على حدّ يقطع بك دونه ، أي يقطع الطريق متلبّساً بك دونه ، أي عنده ، والضمير راجع إلى الحدّ ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٠٣٧.

٧٩

١٢ - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا‌

٤٨٩٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً(١) ، أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ ، فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ(٢) ، فَأَذِّنْ لَهَا ، وَأَقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ(٣) لِكُلِّ صَلَاةٍ ».

وَقَالَ(٤) : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « وَإِنْ(٥) كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ، وَقَدْ فَاتَتْكَ(٦) الْغَدَاةُ ، فَذَكَرْتَهَا ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ(٧) أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ(٨) ، وَمَتى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ ، صَلَّيْتَهَا ».

____________________

(١). في « ظ »والوسائل ، ح ١٠٥٦٨ : « الصلاة ».

(٢). في حاشية « جن » والوافي : « باُولاهنّ ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٩ : « قولهعليه‌السلام : إقامة ، ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكّل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أنّ الأذان لكلّ الصلاة أفضل ، لا يخلو من ضعف ، والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل ، فتأمّل ».

(٤). في « بح » والوافي : « قال » بدون الواو. وفيالتهذيب : « قال و » بدل « وقال ».

(٥). في « ظ ، بح » : « فإن ».

(٦). في « بث » : « فاقك ».

(٧). فيالتهذيب : - « الغداة ».

(٨). فيالحبل المتين ، ص ٤٩٦ : « والمراد بقولهعليه‌السلام : ولو بعد العصر ، ما بعدها إلى غروب الشمس ، وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، كما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب ، فيستفاد منه أنّ قضاء الفرائض مستثنى من هذا الحكم ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأُمّه على دعواها الوكالة.

[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بيّاع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى؟ قال: الأوّل بها أولى إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: الوجه فيه انّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معاً فالأوّل أولى بالعقد، فإن اتّفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحبّ لها تجويز عقد الأكبر فإن جوّزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز ايضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٣.

(٢) الاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يست حبّ للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

[ ٢٥٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحبّ اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحبّ اليك الزوّج الاول أو الزوّج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها للزوّج الاخير، وذلك انّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألذّى بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها.

[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ - وعنه عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضا ويترك بعضاً، وليس له أن يدع كله.

____________________

الباب ٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٧ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٢.

٢٨٢

[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.

[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

أقول: الاخ محمول على كونه وكيلاً والوصىّ يحتمل ذلك ايضاً، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة(١) ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد مع احتماله التقيّة(٢) .

[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم(٣) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوّز حمله على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٣.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٦.

(١) راجع التذكرة ٢: ٥٩٣.

(٢) راجع المختلف: ٥٤١.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٥، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٦٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٣

والأخ ايضاً في المهور(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٢) .

٩ - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[ ٢٥٦٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّاً.

[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضّال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلّا برضا منها.

أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركاً بينهما بخلاف الثيّب.

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

الباب ٩

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٤.

٣ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٦، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٨.

٢٨٤

[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.

أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٥٦٤١ ] ٥ - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب.

أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير اذن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها.

أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيّب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب.

[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مضى في احاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٣٠، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٢.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٥

حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) .

أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقيّة.

[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد(٢) أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر.

أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقيّة(٥) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقيّة وغير ذلك.

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: مع الوالد.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامّة، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قدّه » هامش المخطوط.

٢٨٦

١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ ٢٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوّجني فلاناً، فقال: لا أُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، ولا كرامة، وما أمري إلّا بيدي وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الصدوق عن حمّاد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - ٥: ٣٩٧ / ١، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس.

(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٥.

(٣) الكافي ٥: ٣٩٧ / ذيل حديث ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٠ / ٢.

٢٨٧

محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: زوّج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأة من بني عبد المطّلب وكان يلي أمرها، فقال: الحمد لله، ثمّ ذكر الخطبة.

[ ٢٥٦٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث تزويج أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - انّ العبّاس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.

[ ٢٥٦٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن توكل رجلاً يريد ان يتزوّجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّما قال: وإن كانت أيّما ، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها(١) منه، قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفى الوكالة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٢٩، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) في نسخة: فيزوجها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٧ من أبواب الوكالة.

(٤) ياتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٨٨

١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد

[ ٢٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه ايضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجارية يريد أبوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، مثله إلى قوله: قبله، إلّا أنه حذف قوله: ما لم يكن مضارّاً(٢) .

[ ٢٥٦٥١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل،

____________________

الباب ١١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦١.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٢.

٢٨٩

عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الاب والجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، مثله، إلّا أنه قال: فإن كانا زوّجا في حال واحدة(١) .

[ ٢٥٦٥٢ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٦٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّي لذات يوم عند زياد بن( عبدالله) (٣) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوّج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه ألذّين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبدالله، فلمّا سألني أقبلت على ألذّين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله( صلى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٣.

(٣) في المصدر: عبيد الله الحارثي.

٢٩٠

الله عليه وآله) انّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.

[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ - وبالإِسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثمّ يريد الأب أن يردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه ايضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها، الحديث.

[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد( أحق بالجارية) (٢) لانها وأباها للجدّ.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٣.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ / ١٥٦١ وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٩.

٢٩١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢ - باب أن الصغير ذكراً كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ والرشد

[ ٢٥٦٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٤) وغيرها(٥) .

١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوّج وان كرها

[ ٢٥٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠١ / ١.

٢٩٢

عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوّج التي هويت، ودع التي(١) يهوى أبواك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٦٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المهور وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في نسخة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) ياتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من أبواب المهور.

٢٩٣

١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثمّ افاقت فرضيت وأقرته جاز

[ ٢٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيّذ فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوّج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) .

١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد

[ ٢٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧١.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٠.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩/ ٤٤.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١.

٢٩٤

عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوّج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوّج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كان الزوّج رآهنّ كلّهنّ ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوّج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن صالح(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح(٢) .

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ

[ ٢٥٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٨.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٧.

٢٩٥

١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

[ ٢٥٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة تتزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(١) وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة

[ ٢٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا أُختك من الرضاعة، وأنا على غير عدّة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(١) يأتي في الأبواب ٢٢ - ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٠.

٢٩٦

يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال: فليحتط وليسأل عنها.

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها

[ ٢٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير(٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.

٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها

[ ٢٥٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن عمران بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٢.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٤.

٢٩٧

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن شعيب قال: كتبت اليه أن رجلاً خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج(١) ، فوقّع: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد(٢) .

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

[ ٢٥٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن الخزرج، أنّه كتب اليه: ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الايام(٣) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب( عليه‌السلام ) فيه: لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع(٤) وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: الزوج.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٠.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٥.

(٣) في المصدر زيادة: والشهور.

(٤) ياتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) ياتي في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٩٨

٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة

[ ٢٥٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأنّ الزوّج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد(١) .

ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين(٢) .

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة إلّا أن يكون ثقة

[ ٢٥٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٩.

(٢) ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٧.

٢٩٩

إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قطّ، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.

[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوّج فقالت: لا فتزوجها ثمّ إن رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوّج فقال: هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله(٢) .

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح

[ ٢٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٥.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٤.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675