الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي5%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185730 / تحميل: 9662
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.

[٤٠٤٧] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٤٠٤٨] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل.

وسأله عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطر إليه.

أقول: أوّل الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرّية الماء، أوعلى المادّة في الحمّام لما تقدّم(٢) .

[٤٠٤٩] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن فراش اليهودّي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولايصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.

____________________

٨ - الكافي ٣: ١١ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨ / ٣٦.

٩ - التهذيب ١: ٢٢٣ / ٦٤٠.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

١٠ - التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.

٤٢١

قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصح(١) الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله.

[٤٠٥٠] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لاتتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.

[٤٠٥١] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء الله(٢) ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية(٣) ، وكذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا(٤) ، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنصّ القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدلّ على نجاسة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب في الماء المضاف والمستعمل(٥) وفي نواقض الوضوء(٦) .

____________________

(١) في نسخة: تصلح. ( هامش المخطوط ).

١١ - التهذيب ١: ٣٩٩ / ١٢٤٥.

١٢ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣.

(٢) يأتي في الباب ٥٢، ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٦) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأسآر والحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥٠ والباب ٧٢ والحديث ٤ من الباب ٧٣ والحديث ٢ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.

٤٢٢

١٥ - باب كراهة عرق الجلال.

[٤٠٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( لا تأكل اللحوم الجلالة )(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

[٤٠٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشرب من البان الإِبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة(٤) .

١٦ - باب نجاسة المني.

[٤٠٥٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، والتهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٨ و ٩: ٤٥ / ١٨٨ والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأسآر وأورده وما بعده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر: لا تأكلوا لحوم الجلّالات.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٧ و ٩: ٤٦ / ١٩١.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الأسآر ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤ و ٢: ٢٢٣ / ٨٧٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ وذيله في =

٤٢٣

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء.

وقال: في المني يصيب الثوب، قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

[٤٠٥٥] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول(١) ، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

[٤٠٥٦] ٣ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كلّه، وإن علم مكانه فليغسله.

[٤٠٥٧] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شيء(٢) فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنه أصابه شيء

____________________

= الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٣٠ و ٢: ٢٢٣ / ٨٨٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله أشد من البول إما باعتبار أنّه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء وإزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني وإلا فقد حكم بالمساواة في آخره ويحتمل أختصاص المساواة بالحكم الاخير. ( منه قدّه ).

٣ - التهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٩ أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٣: ٥٤ / ٤، والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٨ تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) في التهذبب: مَنيّ، فيهما ( هامش المخطوط ).

٤٢٤

ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه مني ولم يرمكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن.

[٤٠٥٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى مثله(١) .

[٤٠٥٩] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[٤٠٦٠] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتلّ عليّ؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وجهه أنّ المطر طهرّ الثوب فلا ينافي نجاسة المني.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣، والتهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٧ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٣ / ٨٧٩.

٦ - الكافي ٣: ٥٣ / ١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ١: ٢٥١ / ٧٢٥.

٧ - الفقيه ١: ٤٠ / ١٥٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨، وفي الحديث ١ و ٥ و ١٥ من الباب ٩ من =

٤٢٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٧ - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه.

[٤٠٦١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء، الحديث.

[٤٠٦٢] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه بالماء(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم مثله(٣) .

[٤٠٦٣] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه.

____________________

= أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاسآر، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من الجنابة، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ و ٤٠ و ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ والباب ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦٧ / ٧٨٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٣ والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٨.

(٢) ( بالماء ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) لم نجده في التهذيب.

٣ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ١٧٤ / ٦٠٦.

٤٢٦

[٤٠٦٤] ٤ - وعنه، عن عليّ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: يغسله ولا يتوضأ.

قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم.

أقول: ويحممل الحمل على التقيّة.

[٤٠٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بان سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المذي يصيب الثوب؟ قال: ليس به بأس.

[٤٠٦٦] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن البزاق يصيب الثوب؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي النواقض وغيرها(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٣ / ٧٣٢، والاستبصار ١: ٧١٥ / ٦٠٧.

٥ - الكافي ٣: ٥٤ / ٥.

٦ - قرب الاسناد: ٤٢.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النواقض.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٤٢٧

١٨ - باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثمّ صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة.

[٤٠٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أمّا أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٩ - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم.

[٤٠٦٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كلّه، إذا خفي عليك مكأنّه، قليلاً كان أو كثيراً.

[٤٠٦٩] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥ / ٧٢٦.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤ / ٣ والتهذيب ١: ٢٥٢ / ٧٢٧، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

٤٢٨

عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده(١) قدر نكتة من بوله فيصلّي، ثمّ يذكر بعد أنه لم يغسله؟ قال: يغسله ويعيد صلاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[٤٠٧٠] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) وعلى استثناء الدم(٥) .

٢٠ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثنى.

[٤٠٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) في نسخةٍ: فخذه - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٢٦٨ / ٧٨٩، والاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٦ / ١٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ والباب ١٣ والحديث ١٠ من الباب ١٤ والباب ١٦ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه عموماً في الابواب ١٢ و ١٥ و ١٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٨، والحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٣٨ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، والحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٢ من القواطع والحديث ٢ من الباب ٣٩ من لباس المصلي، والحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠ والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٤٢٩

عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمّ يذكربعدما صلّى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة.

[٤٠٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن راه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة.

[٤٠٧٣] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً، قال: يتمّ.

[٤٠٧٤] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنهما قالا: لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح، وإن كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.

[٤٠٧٥] ٥ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي حككت

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦١٠.

٣ - التهذيب ١: ٤٢٣ / ١٣٤٤، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٢، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٢.

٥ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤١، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٣.

٤٣٠

جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم.

[٤٠٧٦] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك(١) فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.

[٤٠٧٧] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٥٩ / ٣.

(١) في نسخة: درهم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ١: ٢٥٤ / ٧٣٦، والاستبصار ١: ١٧٥ / ٦٠٩.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٨.

٧ - الكافي ٣: ٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٣.

٤٣١

[٤٠٧٨] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرّتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله.

أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب.

٢١ - باب الدماء التي لايعفى من قليلها.

[٤٠٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاريّ، محن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه، إلّا أنّه قال: من دم لم تبصره(٢) .

[٤٠٨٠] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه

____________________

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٥ / ٣.

(١) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة. وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقى نجاسة اُخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٧.

٤٣٢

رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله.

٢٢ - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح الى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرة.

[٤٠٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلّى أبي(١) عثمان، عن أبي بصيرقال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلما انصرف قلسط له: إنّ قائدي أخبرني أن بثوبك دماً، فقال لي(٢) : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

[٤٠٨٢] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال: يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة، فأنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٣: ٥٨ / ١.

(١) في نسخة: ابن - هامش المخطوط -.

(٢) كلمة ( لي ) كتبها في الاصل عن الاستبصار.

٢ - الكافي ٣: ٥٨ / ٢.

(٣) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٨، والاستبصار ١: ١٧٧ / ٦١٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٦.

٤٣٣

[٤٠٨٣] ٣ - وعنه، عن البرقيّ، عن إسماعيل الجعفيّ قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي والدم يسيل من ساقه.

[٤٠٨٤] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي(١) ؟ فقال: يصلّي وإن كانت الدماء تسيل.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

ورواه محمّد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته، وذكرمثله(٣) .

[٤٠٨٥] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد البرقيّ والعبّاس(٤) جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المراديّ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال يصلّي في ثيابه ولايغسلها ولالشيء عليه.

وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس مثله(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١٤.

٤ - التهذيب ١: ٢٥٦ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٧١٧ / ٦١٥ وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من النواقض.

(١) في نسخة: يصنع ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٤٨ / ١٠٢٥.

(٣) مستطرفا ت السرائر: ٣٠ / ٢٣.

٥ - التهذيب ١: ٧٥٠ / ٢٥٨.

(٤) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك قوله: والعباس، وقوله: ثيابه بمنزلة جلده ( منه قدّه )، أنظر التهذيب ١: ٢٥٨ / ٧٥٠.

(٥) التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٩.

٤٣٤

[٤٠٨٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرّك أن لا تغسله.

[٤٠٨٧] ٧ - وعنه، عن موس بن عمران، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم.

[٤٠٨٨] ٨ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.

٢٣ - باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش.

[٤٠٨٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ١: ٢٥٩ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١: ٣٤٩ / ١٠٢٨.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٥٥ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٥

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: أنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.

[٤٠٩٠] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي(١) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[٤٠٩١] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) : تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[٤٠٩٢] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا، وإن كثر.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٩ / ٤.

(١) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٥.

(٢) مستطرفات السرائر ة ١٠٦ / ٥١.

٣ - الكافي ٣: ٦٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٠ / ٧٥٤.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٤٣٦

[٤٠٩٣] ٥ - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف.

أقول: وياتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.

[٤٠٩٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهرمنه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.

[٤٠٩٥] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٤٠٩٦] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبب عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.

____________________

٥ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧ / ٣، والتهذيب ١: ٤٥ / ١٢٨، والاستبصار ١: ٥١ / ١٤٦، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٣ / ٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٤٣٧

[٤٠٩٧] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صأحبّه؟ قال: يغسل ماحوله.

[٤٠٩٨] ٥ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يسيل من أتفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقان: إنّما عليه أن يغسل ماظهرمنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(١) .

[٤٠٩٩] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدّة - وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٤١٠٠] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) ، وياتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٢ / ٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٣: ٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ١: ٤٢٠ / ١٣٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٤٥ / ٢١٧، والاستبصار ١: ٥٢ / ١٩٤، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٧ - التهذيب ١: ٨٧ / ٢٠٢، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠١، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤٣٨

٢٥ - باب أنّه إنّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب.

[٤١٠١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته أُمّ ولد لأبيه - إلى ان قال: - قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق(١) حتّى يختلط ويذهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[٤١٠٢] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال لا(٣) ينقى ما ثمّة، قلت: فأنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[٤١٠٣] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها، قال: قل لها: تصبغه بمشق حتّى يختلط.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض.

(١) المشق بالكسر: المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

(٢) التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠٠.

٢ - الكافي ٣: ١٧ / ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة.

(٣) زاد في التهذيب هنا ( حتى ).

(٤) التهذيب ١: ٢٨ / ٧٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٧٢ / ٨٠١.

٤٣٩

[٤١٠٤] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه - في حديث - قال: سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ فقال: إصبغيه بمشق.

[٤١٠٥] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن السياريّ، عن أبي يزيد القسميّ - وقسم حيّ من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(١) يتّخذ منها الخفاف، قال: لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الكلينيّ، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهيّة لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده.

[٤١٠٦] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطىء من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله، التي وطىء بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال لا شيء عليه من الرّيح والشقاق بعد غسله.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٥٧ / ٧٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

(١) الدارش: جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم. ( انظر مجمع البحرين ٤: ١٣٧ ).

(٢) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٤٤ / ١ الباب ٥١.

(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

(٥) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.

٦ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٥.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

الْأُولى(١) ، ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتّى انْتَهَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ تَقُلِ الْمَلَائِكَةُ شَيْئاً ، وَسَمِعْتُ دَوِيّاً(٢) كَأَنَّهُ فِي الصُّدُورِ ، فَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ ، فَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَخَرَجَتْ إِلَيَّ شِبْهَ الْمَعَانِيقِ ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : صَوْتَانِ مَقْرُونَانِ(٣) مَعْرُوفَانِ ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ(٤) ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ(٥) : هِيَ لِشِيعَتِهِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

ثُمَّ اجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ ، وَقَالَتْ(٦) : كَيْفَ تَرَكْتَ أَخَاكَ؟! فَقُلْتُ لَهُمْ : وَتَعْرِفُونَهُ(٧) ؟ قَالُوا : نَعْرِفُهُ وَشِيعَتَهُ وَهُمْ نُورٌ ، حَوْلَ عَرْشِ اللهِ ، وَإِنَّ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ لَرَقاًّ مِنْ نُورٍ ، فِيهِ كِتَابٌ مِنْ نُورٍ ، فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ(٨) وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ‌

____________________

(١). فيالوافي : « الاُول ».

(٢). « الدَوِيّ » : صوت ليس بالعالي ، كصوت النحل والطائر والريح. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٤٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ( دوا ).

(٣). فيالوافي : « صوتان مقرونان ؛ يعنى بهما الكلمتين ، والمراد أنّ كلًّا من الصلاة والفلاح مقرون بالآخرلايفترقان ، يعرفهما كلّ بصير ». وقال فيمرآة العقول : « كونهما مقرونين لأنّ الصلاة مستلزمة لفلاح وسبب له » ، ثمّ ذكر احتمالين آخرين.

(٤). فيالوافي : « لعلّ حيّ على خير العمل من مزيدات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كالزيادة على الركعتين في الفرائض ، ولهذا لم يذكر في هذا الحديث ، أو أنّ أبا عبداللهعليه‌السلام اتّقى اشتهاره بمخالفة عمر في مثله يومئذٍ فلم يذكره » ، وفيمرآة العقول : « ترك حيّ على خير العمل الظاهر أنّه من الإمام أو من الرواة تقيّة ، ويحتمل أن يكون قرّر بعد ذلك كما مرّ ، ويؤيّده عدم ذكر بقيّة فصول الأذان ».

(٥). في « ى » : - « صوتان مقرونان - إلى - فقالت الملائكة ».

(٦). فيالوافي : « وقالوا ».

(٧). في « ظ » : « أوتعرفونه ». وفي « جن » : « وأتعرفونه ».

(٨). في « بخ » : « واسم عليّ ».

٦٤١

وَشِيعَتِهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَايَزِيدُ فِيهِمْ رَجُلٌ ، وَلَايَنْقُصُ مِنْهُمْ رَجُلٌ ، وَإِنَّهُ لَمِيثَاقُنَا ، وَإِنَّهُ لَيُقْرَأُ عَلَيْنَا(١) كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، ثُمَّ قِيلَ لِي : ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ! فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَطْبَاقُ(٢) السَّمَاءِ قَدْ خُرِقَتْ ، وَالْحُجُبُ قَدْ رُفِعَتْ.

ثُمَّ قَالَ(٣) لِي : طَأْطِئْ رَأْسَكَ(٤) انْظُرْ مَا تَرى ، فَطَأْطَأْتُ رَأْسِي ، فَنَظَرْتُ إِلى بَيْتٍ مِثْلِ بَيْتِكُمْ هذَا ، وَحَرَمٍ مِثْلِ حَرَمِ هذَا الْبَيْتِ ، لَوْ أَلْقَيْتُ شَيْئاً مِنْ يَدِي لَمْ يَقَعْ إِلَّا عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لِي : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ هذَا الْحَرَمُ وَأَنْتَ الْحَرَامُ(٥) ، وَلِكُلِّ مِثْلٍ مِثَالٌ ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ : يَا مُحَمَّدُ! ادْنُ مِنْ صَادٍ ، فَاغْسِلْ مَسَاجِدَكَ وَطَهِّرْهَا ، وَصَلِّ لِرَبِّكَ ، فَدَنَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ صَادٍ وَهُوَ مَاءٌ يَسِيلُ مِنْ سَاقِ الْعَرْشِ الْأَيْمَنِ ، فَتَلَقّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنى ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ صَارَ الْوُضُوءُ بِالْيَمِينِ(٦) ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ(٧) - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ(٨) : أَنِ اغْسِلْ وَجْهَكَ ؛ فَإِنَّكَ تَنْظُرُ إِلى عَظَمَتِي ، ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ الْيُمْنى وَالْيُسْرى ؛ فَإِنَّكَ تَلَقّى بِيَدِكَ(٩) كَلَامِي ، ثُمَّ امْسَحْ رَأْسَكَ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْكَ(١٠) مِنَ الْمَاءِ ، وَرِجْلَيْكَ إِلى كَعْبَيْكَ ؛ فَإِنِّي أُبَارِكُ عَلَيْكَ وَأُوطِئُكَ مَوْطِئاً لَمْ‌

____________________

(١). في « بس » وحاشية « بث » : + « في ».

(٢). في حاشية « بث » : « أطناب - أبواب ». وفي حاشية « بس » : « أطناب ».

(٣). في « ظ ، بخ » والوافي : « ثمّ قيل ».

(٤). طَأْطَأَة الرأس : خفضه. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ١١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١١ ( طأطأ ).

(٥). « أنت الحرام » ، أي المحترم المكرّم ، قال العلّامة المجلسي : « ولعلّه إشارة إلى أنّ حرمة البيت إنّما هي‌لحرمتك ، كما ورد في غيره ».

(٦). في « جن » : « باليمنى ».

(٧). في « بس » : - « الله ».

(٨). في « ظ » : - « إليه ».

(٩). « فيالوسائل : « بيديك ».

(١٠). في « بح » والوافي : « يدك ».

٦٤٢

يَطَأْهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ ؛ فَهذَا عِلَّةُ الْأَذَانِ وَالْوُضُوءِ.

ثُمَّ أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ : يَا مُحَمَّدُ! اسْتَقْبِلِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، وَكَبِّرْنِي عَلى عَدَدِ حُجُبِي ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ صَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً ؛ لِأَنَّ الْحُجُبَ سَبْعٌ ، فَافْتَتِحْ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحُجُبِ ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ صَارَ الِافْتِتَاحُ سُنَّةً ، وَالْحُجُبُ مُتَطَابِقَةٌ بَيْنَهُنَّ(١) بِحَارُ النُّورِ ، وَذلِكَ النُّورُ الَّذِي أَنْزَلَهُ(٢) اللهُ عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ صَارَ الِافْتِتَاحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ لِافْتِتَاحِ الْحُجُبِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَصَارَ التَّكْبِيرُ سَبْعاً ، وَالِافْتِتَاحُ ثَلَاثاً.

فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالِافْتِتَاحِ ، أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : سَمِّ بِاسْمِي ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ جُعِلَ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ(٣) : أَنِ احْمَدْنِي ، فَلَمَّا قَالَ :( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) قَالَ النَّبِيُّ فِي نَفْسِهِ : شُكْراً ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ(٤) : قَطَعْتَ حَمْدِي ، فَسَمِّ بِاسْمِي ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ جُعِلَ فِي الْحَمْدِ(٥) ( الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا بَلَغَ( وَلَا الضّالِّينَ ) (٦) قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شُكْراً(٧) ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : قَطَعْتَ ذِكْرِي ، فَسَمِّ بِاسْمِي ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ‌

____________________

(١). في « بث » : « فيهنّ ».

(٢). في « بخ » : « أنزل ».

(٣). في « بخ » : - « إليه ».

(٤). في « ى » : - « إليه ».

(٥). في « ى ، بح » : + « لله ».

(٦). الفاتحة (١) : ١ - ٧.

(٧). فيمرآة العقول : « وقوله : شكراً ، ثانياً يحتمل أن يكون كلام الإمامعليه‌السلام ، أي قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على وجه الشكر : الحمد لله‌ربّ العالمين ، والظاهر أنّه من تتمّة التحميد. ويؤيّد الأوّل أنّه ورد تحميد المأموم في المقام بدون هذه التتمّة ، ويؤيّد الثاني أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أضمر شكراً عند قوله : الحمد لله‌ربّ العالمين ، أوّلاً ».

٦٤٣

جُعِلَ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فِي أَوَّلِ السُّورَةِ(١) .

ثُمَّ أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ : اقْرَأْ يَا مُحَمَّدُ نِسْبَةَ رَبِّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (٢) ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهُ الْوَحْيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :(٣) الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ :( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) .

ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهُ الْوَحْيَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كَذلِكَ اللهُ(٤) كَذلِكَ اللهُ(٥) رَبُّنَا ، فَلَمَّا قَالَ ذلِكَ ، أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : ارْكَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَرَكَعَ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ - وَهُوَ رَاكِعٌ - : قُلْ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، فَفَعَلَ ذلِكَ(٦) ثَلَاثاً.

ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : أَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَامَ مُنْتَصِباً ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ(٧) : أَنِ اسْجُدْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ ، فَخَرَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله سَاجِداً ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ(٨) : قُلْ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى ، فَفَعَلَعليه‌السلام ذلِكَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : اسْتَوِ جَالِساً يَا مُحَمَّدُ ، فَفَعَلَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ(٩) وَاسْتَوى جَالِساً ، نَظَرَ إِلى عَظَمَتِهِ(١٠) ، تَجَلَّتْ لَهُ ، فَخَرَّ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ‌

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي : - « في أوّل السورة ».

(٢). التوحيد (١١٢) : ١ -٤.

(٣). في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جن » : + « الله ».

(٤). فيالوافي : - « الواحد الأحد - إلى - كذلك الله » ، ونقل هذه العبارة ذيل البيان عن بعض النسخ بدون « كذلك‌ربّنا ».

(٥). في « ظ ، بس » : - « الله ».

(٦). في « جن » : - « ذلك ».

(٧). في « ى ، بخ » : - « إليه ».

(٨). في « جن » : - « إليه ».

(٩). في « بث » : « السجود ».

(١٠). في « بث ، بخ » والوافي : « عظمة ».

٦٤٤

نَفْسِهِ ، لَالِأَمْرٍ أُمِرَ بِهِ ، فَسَبَّحَ أَيْضاً ثَلَاثاً ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : انْتَصِبْ(١) قَائِماً ، فَفَعَلَ ، فَلَمْ يَرَ مَا كَانَ رَأى(٢) مِنَ الْعَظَمَةِ ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ.

ثُمَّ أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ : اقْرَأْ بِالْحَمْدِ لِلّهِ ، فَقَرَأَهَا مِثْلَ مَا قَرَأَ أَوَّلاً ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ : اقْرَأْ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ (٣) ) فَإِنَّهَا نِسْبَتُكَ(٤) وَنِسْبَةُ أَهْلِ بَيْتِكَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَفَعَلَ(٥) فِي الرُّكُوعِ مِثْلَ(٦) مَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولى.

ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَفَعَ(٧) رَأْسَهُ ، تَجَلَّتْ لَهُ الْعَظَمَةُ ، فَخَرَّ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ، لَالِأَمْرٍ أُمِرَ بِهِ ، فَسَبَّحَ أَيْضاً ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ ثَبَّتَكَ رَبُّكَ ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَقُومَ ، قِيلَ : يَا مُحَمَّدُ! اجْلِسْ ، فَجَلَسَ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : يَا مُحَمَّدُ إِذَا(٨) مَا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَسَمِّ بِاسْمِي ، فَأُلْهِمَ أَنْ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، وَبِاللهِ ، وَلَا إِلهَ إِلَا اللهُ ، وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنى كُلُّهَا لِلّهِ ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ(٩) إِلَيْهِ : يَا مُحَمَّدُ(١٠) ، صَلِّ عَلى نَفْسِكَ وَعَلى أَهْلِ بَيْتِكَ ، فَقَالَ : صَلَّى اللهُ عَلَيَّ وَعَلى أَهْلِ بَيْتِي وَقَدْ فَعَلَ(١١) .

____________________

(١). في « بح » : « أن انتصب ».

(٢). في حاشية « بح » : « يرى ».

(٣). في « بث » والوافي : +( فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .

(٤). فيمرآة العقول : « قوله تعالى : فإنّها نسبتك ، أي مبيّنة شرفك وكرامتك وكرامة أهل بيتك ، أو مشتملة على نسبتك ونسبتهم إلى الناس وجهة احتياج الناس إليك وإليهم ؛ فإنّ نزول الملائكة والروح بجميع الاُمور التي يحتاج الناس إليها إذا كان إليك وإليهم ؛ فبهذه الجهة أنّهم محتاجون إليك وإليهم ».

(٥). في « ظ » : « ففعل ».

(٦). في « ى ، بث ، بخ » والوافي : - « مثل ».

(٧). في « بخ » : « بلغ ».

(٨). في « ظ » : « أدِّ ».

(٩). في « بس » : - « الله ».

(١٠). في « ى » : - « يا محمّد ».

(١١). في « بخ » : - « وقد فعل ».

٦٤٥

ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا بِصُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّينَ ، فَقِيلَ : يَا مُحَمَّدُ ، سَلِّمْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : أَنَّ(١) السَّلَامَ وَالتَّحِيَّةَ وَالرَّحْمَةَ وَالْبَرَكَاتِ أَنْتَ وَذُرِّيَّتُكَ ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : أَنْ لَا يَلْتَفِتَ(٢) يَسَاراً ، وَأَوَّلُ(٣) آيَةٍ سَمِعَهَا بَعْدَ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ) آيَةُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَصْحَابِ الشِّمَالِ(٤) ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَانَ السَّلَامُ وَاحِدَةً تُجَاهَ الْقِبْلَةِ(٥) ، وَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَانَ التَّكْبِيرُ فِي السُّجُودِ شُكْراً(٦) .

وَقَوْلُهُ(٧) : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله سَمِعَ ضَجَّةَ الْمَلَائِكَةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ صَارَتِ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ(٨) كُلَّمَا أَحْدَثَ فِيهِمَا(٩) حَدَثاً ، كَانَ عَلَى صَاحِبِهِمَا إِعَادَتُهُمَا ،

____________________

(١). في « ظ ، بخ ، بس » : « أنا ».

(٢). في « ى » : « أن لا تلتفت ».

(٣). في « بح » : « فأوّل ».

(٤). فيالوافي : « لعلّه اُريد بآيتي أصحاب اليمين وأصحاب الشمال الآيتان اللتان في سورة الواقعة (٥٦) ».

(٥). في « جن » : « اتّجاه القبلة ». وقال فيالوافي : « فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة ؛ يعنى من أجل أنّه رأى الملائكة والنبيّين والمرسلين تجاه القبلة ، فسلّم عليهم مرّة صار السلام مرّة تجاه القبلة ، وإنّما رآهم في تجاه القبلة ؛ لأنّهم المقرّبون ليسوا من أصحاب اليمين ولا من أصحاب الشمال » ، وقيل غير ذلك. فراجع :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٧٦.

(٦). فيالوافي : « لعلّ المراد به أنّ من أجل أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا استوى جالساً من السجود ونظر إلى عظمة تجلّت له فخرّ ساجداً شكراً لله‌على ما هدي إليه من رؤية عظمة الله الموجبة للتكبير والسجود ، صار تكبير السجود شكراً ، كما اُشير إليه بقوله سبحانه :( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ - أي تعظّموه -وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [ البقرة (٢) : ١٨٥ ] : أي على ما هدى ».

(٧). في « بث ، بح » : « وقول ». وفي « بخ » : « أو قوله ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بح » والمطبوع : « الأُوليان ».

(٩). في « جن » : « فيها ».

٦٤٦

فَهذَا الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فِي(١) صَلَاةِ الزَّوَالِ ، يَعْنِي صَلَاةَ الظُّهْرِ ».(٢)

٥٦٩٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ(٣) اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، زَادَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً لِلّهِ ، فَأَجَازَ اللهُ لَهُ ذلِكَ ، وَتَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَحْضُرُهَا(٤) مَلَائِكَةُ(٥) اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ ، فَلَمَّا أَمَرَهُ اللهُ بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ ، وَضَعَ(٦) عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَتَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ فِيمَا زَادَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَمَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٧) ، اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ ».(٨)

____________________

(١). في « ظ ، بث ، بخ » وحاشية « بح » والوافي : « وهي » بدل « في ».

(٢). علل الشرائع ، ص ٣١٢ ، ح ١ ، بطريقين آخرين عن عمر بن اُذينة ؛المحاسن ، ص ٣٢٣ ، كتاب العلل ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، من قوله : « ثمّ أوحى الله إليّ يا محمّد ادن » ملخّصاً ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٥٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٠٢٤ ، من قوله : « ثمّ أوحى الله إليّ يا محمّد ادن » إلى قوله : « لم يطأه أحد غيرك ».

(٣). في « بخ » : « رسول ».

(٤). في « بث ، بخ »والوسائل ، ح ٤٥٧٠ : « يحضرها ».

(٥). في « بث » : « الملائكة ملائكة ».

(٦). في « بث » : + « الله ».

(٧). فيمرآة العقول : « ظاهره - أي الحديث - عدم بطلان الصلاة في المغرب بالشكّ في الأخيرة فيها ، لكنّه‌معارض بمفهوم الأخبار الكثيرة وعمل الأصحاب ».

(٨).الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٥٤٧٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ٤٤٨٦ ؛ وج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٣٨٣ ؛ وفيه ، =

٦٤٧

٥٦٩١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا(١) أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ.

فَقَالَ : « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، إِي وَاللهِ ، إِنَّا لَوُلْدُهُ(٢) ، وَمَا نَحْنُ بِذَوِي(٣) قَرَابَتِهِ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَهَا ، ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ : « إِذَا لَقِيتَ اللهَ بِالصَّلَوَاتِ(٤) الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ(٥) ، لَمْ يَسْأَلْكَ عَمَّا سِوى ذلِكَ ».(٦)

٥٦٩٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَأَحْسَنْتُ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ.

فَقَالَ لِي : « كَيْفَ صَلَاتُهُ؟ ».(٧)

____________________

= ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٤٥٧٠ ، إلى قوله : « وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً » ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٤١ ، إلى قوله : « فأجاز الله له ذلك ».

(١). في « ى » : « وإنّما ».

(٢). في « ى » : « لولد ». وفيمرآة العقول : « يدلّ على أنّ ولد البنت ولد حقيقة ».

(٣). في « بس » : « بذي ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : « بالصلاة ».

(٥). في « ظ ، بح » : « المفترضات ».

(٦). الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٦١٥ ؛ وص ٥٦٨ ، ح ١٥٧١ ، معلّقاً عن عائذ الأحمسي ، مع اختلاف.الأمالي للطوسي ، ص ٢٢٨ ، المجلس ٨ ، ح ٥١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عائذ الأحمسي ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ٥٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٤٣٨٦ ؛ وص ٦٩ ، ح ٤٥٣٤.

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٥٤٦٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ٤٤٣٦.

٦٤٨

٥٦٩٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ وَالْوَاحِدِ(١) رَكْعَةً؟

فَقَالَ : « إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَسَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَمِنْ(٢) طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ(٣) ، وَمِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ ، وَلِكُلِّ(٤) سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ(٥) ، وَلِلْغَسَقِ(٦) رَكْعَةٌ ».(٧)

____________________

(١). في « ظ ، ى » والوافي والوسائل : « والواحدة ». وفي « بس » : « عن الواحدة والخمسين ».

(٢). في « جن » : « من » بدون الواو.

(٣). فيالوافي : + « غير ساعات الليل والنهار ».

(٤). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس »والوسائل : « فلكلّ ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ : « هذا الاصطلاح لليل والنهار غير الاصطلاح الشرعيّ والعرفيّ معاً ، ولعلّه من مصطلحات أهل الكتاب ، ذكر موافقاً لما تقرّر عندهم كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيراً عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلاً في الليل ولا في النهار. والمراد بغروب الشفق إمّا ذهاب الحمرة المغربيّة كما هو ظاهر الغروب ، أوذهاب الحمرة المشرقيّة ، فيكون أوّل صلاة المغرب على المشهور أوّل الليل ، وهو أظهر معنى. وقد حقّقنا اصطلاحات الليل والنهار وساعاتهما في كتابنا الكبير ».

وفي هامشالوافي ، عن السلطان : « قوله : فلكلّ ساعة ركعتان ، « لا يخفى أنّ هذا خلاف المشهور من كون مجموع ساعات دورة أربع وعشرين ، وأمره سهل ؛ فإنّ التقسيم بالساعات أمر اصطلاحيّ ، فهذا مبنيّ على قسم كلّ من اليوم والليلة اثني عشرة ساعة سوى الساعة الفاصلة ، وأيضاً هذا في وقت اعتدال الليل أو بالنسبة إلى خطّ الاستواء ».

وأورد عليه المحقّق الشعراني بقوله : « ولا أدري لأيّ علّة خصّه بالاعتدال والاستواء مع أنّ تقسيم كلّ من الليل واليوم إلى اثني عشرة ساعة معوجّة ، سواء كان الليل قصيراً أو طويلاً مشهور بين المنجّمين وعليه مبنى الاسطرلاب ، نعم بين الطلوعين عندهم من الليل وعند أهل الشرع من النهار وعند بعض أهل الحديث خارج منهما ».

(٦). « الغَسَقُ » : أوّل ظلمة الليل ، أو شدّة ظلمته. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٧ ؛المفردات للراغب ، ص ٦٠٦ ( غسق ).

(٧).الخصال ، ص ٤٨٨ ، أبواب الإثني عشر ، ح ٦٦ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٢٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن =

٦٤٩

٥٦٩٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لِمَ صَارَ الرَّجُلُ يَنْحَرِفُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْيَسَارِ؟

فَقَالَ : « لِأَنَّ لِلْكَعْبَةِ(١) سِتَّةَ حُدُودٍ(٢) ، أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَنْ(٣) يَسَارِكَ ، وَاثْنَانِ مِنْهَا عَلى(٤) يَمِينِكَ ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ وَقَعَ التَّحْرِيفُ إِلَى(٥) الْيَسَارِ ».(٦)

٥٦٩٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَنَفَّلَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْسَمِائَةِ رَكْعَةٍ ، فَلَهُ عِنْدَ اللهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَتَمَنّى مُحَرَّماً ».(٧)

____________________

= أبي الحسن الماضيعليه‌السلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠١ ، ذيل ح ٦٠٤ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وفي تفسيرالعيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ١٤٤ ، عن أبي هاشم الخادم ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه هكذا : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق ». وراجع :الخصال ، ص ٤٨٨ ، أبواب الإثنى عشر ، ح ٦٥الوافي ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، ح ٥٥٠٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ٤٤٨٢.

(١). في « ى » وحاشية « جن » : « الكعبة ».

(٢). فيالوافي : « اُريد بالحدود العلامات التي نصبت ؛ لتعرف مساحة الحرم ».

(٣). في الوافي والوسائل والتهذيب : « على ».

(٤). في « ى ، بث » وحاشية « ظ » : « عن ».

(٥). في الوافي والوسائل والتهذيب : « على ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٤١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٨٤٥ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣١٨ ، ح ١ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٢الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤٢ ، ح ٦٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ٥٢٢٠.

(٧).المحاسن ، ص ٥٩ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٩٩ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . ثواب الأعمال ، ص ٦٨ ، ح ١ ، بسنده عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيهما إلى قوله : « فله عند الله ما شاء ». الجعفريّات ، ص ٣٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٥٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ٩٧٣٦ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ٤٨.

٦٥٠

٥٦٩٦/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ يَقُومُ ، فَيَقْضِي(١) النَّافِلَةَ ، فَيُعَجِّبُ(٢) الرَّبُّ مَلَائِكَتَهُ(٣) مِنْهُ ، فَيَقُولُ(٤) : يَا(٥) مَلَائِكَتِي ، عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْ(٦) عَلَيْهِ ».(٧)

٥٦٩٧/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ ، وَعِزُّ الْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ ».(٨)

____________________

(١). في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « بح »والوسائل ومرآة العقول : « فيصلّي ».

(٢). في « جن » : « ليعجب ».

(٣). فيالوافي : « وملائكته ».

(٤). فيالوافي : « ويقول ».

(٥). فيالوافي : - « يا ».

(٦). في حاشية « بث » : « أفرض ». وفيالوافي والتهذيب : « أفترضه ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٤٦ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المحاسن ، ص ٥٢ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٧٨ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٤٢٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٥ ، ح ٧٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٤٥٤٣.

(٨). ثواب الأعمال ، ص ٦٣ ، ح ١ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥١ ، بسندهما عن سعدان بن مسلم ؛الخصال ، ص ٦ ، باب الواحد ، ح ١٨ ، بسنده عبدالله بن سنان. وفي الزهد ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٢١٨ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله محكيّاً عن جبرئيلعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الاستغناء عن الناس ، ح ١٩٦٧ ، بسند آخر عن عبدالله بن سنان. وفيالخصال ، ص ٧ ، باب الواحد ، ذيل ح ٢٠ ؛ومعاني الأخبار ، ص ١٧٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، محكيّاً عن جبرئيلعليه‌السلام . فقه =

٦٥١

٥٦٩٨/ ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّلَاةُ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ غَيْرُهَا ، فَإِذَا فُرِغَ مِنْهَا قَبَضَهَا ، ثُمَّ صَعِدَ بِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُقْبَلُ(١) ، قُبِلَتْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَاتُقْبَلُ(٢) ، قِيلَ لَهُ(٣) : رُدَّهَا عَلى عَبْدِي ، فَيَنْزِلُ بِهَا حَتّى يَضْرِبَ بِهَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : أُفٍّ لَكَ مَا يَزَالُ(٤) لَكَ عَمَلٌ يَعْنِينِي(٥) ».(٦)

٥٦٩٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

____________________

= الرضاعليه‌السلام ، ص ٣٦٧ ، وفي الأربعة الأخيرة : « وعزّه استغناؤه عن الناس » بدل « وعزّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس ». وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧١ ، ذيل ح ١٣٦٠ ؛ وج ٤ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٥٨٥٦ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله محكيّاً عن جبرئيلعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٠٤ ، ح ٥٥٥٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ١٠٢٦٣.

(١). في « بس » والوافي والمحاسن : « يقبل ».

(٢). في « ى ، بح ، بس » والوافي والمحاسن : « لايقبل ». وفي « بث ، جن » بالتاء والياء معاً.

(٣). في « بخ » والمحاسن : - « له ».

(٤). في « بح » : « إنّ مازال » بدل « اُفّ لك ما يزال ».

(٥). في حاشية « جن » والوافي والمحاسن : « يعييني ». وقال فيالوافي : « يعييني ، إمّا بالياءين من الإعياء بمعنى الإتعاب ، أو بالنون أوّلاً من التعنية بمعنى الإيقاع في العناء » ، وفيمرآة العقول : « يعنيني ، بالنونين من العناء بمعنى التعب ».

(٦).المحاسن ، ص ٨٢ ، كتاب عقاب‌الأعمال ، ح ١١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٧٣ ، ح ٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥ ، ح ٥٤٦٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ٤٤٢١.

٦٥٢

أَوْصِنِي ، فَقَالَ : لَاتَدَعِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً ؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ ».(١)

٥٧٠٠/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ(٢) بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( رَهْبانِيَّةً (٤) ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ (٥) رِضْوانِ اللهِ ) (٦) قَالَ : « صَلَاةُ اللَّيْلِ ».(٧)

٥٧٠١/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ الطَّالِبِيِّينَ يُلَقَّبُ بِرَأْسِ الْمَدَرِيِّ(٨) ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « أَفْضَلُ مَوْضِعِ(٩) الْقَدَمَيْنِ لِلصَّلَاةِ النَّعْلَانِ ».(١٠)

____________________

(١).المحاسن ، ص ٨٠ ، كتاب عقاب‌الأعمال ، ح ٨ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٧٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥ ، ح ٥٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٤٤٦٦.

(٢). في « بح ، بخ ، جن » : - « عليّ ».

(٣). فيالوافي : + « الأوّل ».

(٤). في « ظ ، بس » والوافي :( وَ رَهْبانِيَّةً ) .

(٥). فيمرآة العقول : « قوله :( إِلَّا ابْتِغاءَ ) قال البيضاوي : استثناء منقطع ، أي لكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ، انتهى. وقيل : المعنى : ما كتبناها عليهم في وقت من الأوقات إلّا وقت ابتغاء رضوان الله. والابتغاء : صلاة الليل ». وراجع : تفسير البيضاوي ، ج ٥ ، ص ٣٠٥ ذيل الآية.

(٦). الحديد (٥٧) : ٢٧.

(٧).عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٦٣ ، ح ٣ ، بسندهما عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٣٦٢ ، مرسلاً عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام الوافي ، ج ٧ ، ص ١٠٤ ، ح ٥٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٨ ، ذيل ح ١٠٢٧٠.

(٨). فيالوسائل : « المذري ».

(٩). فى « بس » : « مواضع ».

(١٠).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ٦٢٧١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٢٦ ، ح ٥٦١٠.

٦٥٣

٥٧٠٢/ ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ(١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِجَبْرَئِيلَعليه‌السلام : يَا جَبْرَئِيلُ ، أَيُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ : الْمَسَاجِدُ ، وَأَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَى اللهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولاً ، وَآخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا ».(٢)

٥٧٠٣/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ يَوْمِ سَحَابٍ يَخْفى فِيهِ(٣) عَلَى النَّاسِ وَقْتُ الزَّوَالِ إِلَّا كَانَ مِنَ الْإِمَامِ لِلشَّمْسِ(٤) زَجْرَةٌ(٥) حَتّى تَبْدُوَ ،.................................

____________________

(١). روى الشيخ الطوسي الخبر في أماليه ، ص ١٤٥ ، المجلس ٥ ، ح ٥٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقرعليه‌السلام .

فعليه ، المراد من جابر في ما نحن فيه هو الجعفي. وجابر هذا توفّي إمّا سنة ١٢٨ كما في رجال النجاشي ، ص ١٢٨ ، الرقم ٣٣٢ ، أو سنة ١٣٢ كما في رجال الطوسي ، ص ١٢٩ ، الرقم ١٣١٦. وأمّا ابن أبي عمير ، فقد توفّي سنة ٢١٧.

فعليه ، رواية ابن أبي عمير عن جابر لا تخلو من خللٍ. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

(٢).الأمالي للطوسي ، ص ١٤٥ ، المجلس ٥ ، ح ٥٠ ، بسنده عن جابر الجعفي ، عن الباقر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره. معاني الأخبار ، ص ١٦٨ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٧٥١ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيه ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٧٢٥ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥١١ ، ح ٦٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٦٥٨٢.

(٣). فيالوافي : - « فيه ».

(٤). في « ى » : - « للشمس ».

(٥). فيمرآة العقول : « يدلّ على ظهور الشمس عند الزوال ، كما هو المجرّب غالباً. وقيل : الزجر هو العلم بالمغيب ، كما أنّ العرب كانوا يسمّون الكاهن والعائف زاجراً ؛ أي الإمام يعلم في يوم الغيم وقت الزوال بالإلهام فيصلّي ، فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت ، فيكون حجّة على كلّ من حضر القرية التي فيها =

٦٥٤

فَيُحْتَجَّ(١) عَلى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ مَنِ اهْتَمَّ بِصَلَاتِهِ ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا ».(٢)

١٠١ - بَابُ مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ‌

٥٧٠٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدَ مَلْعُونَةً ، وَمَسَاجِدَ مُبَارَكَةً ؛ فَأَمَّا الْمُبَارَكَةُ ، فَمَسْجِدُ غَنِيٍّ(٣) ، وَاللهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ(٤) ، وَإِنَّ طِينَتَهُ لَطَيِّبَةٌ ، وَلَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ ، وَلَاتَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّى تَفَجَّرَ(٥) مِنْهُ(٦) عَيْنَانِ ، وَتَكُونَ(٧) عِنْدَهُ جَنَّتَانِ ، وَأَهْلُهُ مَلْعُونُونَ(٨) وَهُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ(٩) ؛ وَمَسْجِدُ بَنِي ظَفَرٍ(١٠) ، وَهُوَ‌

____________________

= الإمام. ولايخفى ما فيه ». وفي اللغة : الزَّجْر : النهي والمنع والانتهار ، والزَّجْر أيضاً : العِيافة ، وهو ضرب من التكهّن. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٨ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ( زجر ).

(١). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « فتحتجّ ». وفي « ى » : « فيشتمل ».

(٢).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨ ، ح ٥٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٤١ ؛ وص ٢٤٦ ، ح ٥٠٥٠.

(٣). « غنيّ » ، على فعيل : حيّ من غطفان. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٠ ؛ تاج العروس ، ج ١٠ ، ص ٢٧٢ ( غنا ).

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٨٥ : « لقاسطة ، أي عادلة مستقيمة ، ويظهر منه أنّ في قبلة سائر المساجد خللاً ، كما هو الظاهر في هذا الزمان في الموجود منها ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، جن » : « يفجر ». وفيالوافي : « تنفجر ».

(٦). في « بث » وحاشية « جن »والوسائل : « عنده ».

(٧). في « ظ ، بث ، بخ »والخصال : « ويكون ».

(٨). في « ى » : « الملعونون ».

(٩). في « بخ » : « عنهم ».

(١٠). « بنو ظَفَر » ، محرّكة : بطنان : بطن في الأنصار ، وبطن في بني سليم. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٢٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٠٧ ( ظفر ).

٦٥٥

مَسْجِدُ السَّهْلَةِ ؛ وَمَسْجِدٌ بِالْخَمْرَاءِ(١) ؛ وَمَسْجِدُ جُعْفِيٍّ(٢) وَلَيْسَ(٣) هُوَ الْيَوْمَ مَسْجِدَهُمْ » قَالَ : « دَرَسَ. فَأَمَّا(٤) الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَةُ ، فَمَسْجِدُ ثَقِيفٍ(٥) ، وَمَسْجِدُ الْأَشْعَثِ(٦) ، وَمَسْجِدُ جَرِيرٍ(٧) ، وَمَسْجِدُ سِمَاكٍ(٨) ، وَمَسْجِدٌ بِالْخَمْرَاءِ(٩) بُنِيَ عَلى قَبْرِ‌

____________________

(١). في « بث »والوسائل : « بالحمراء ». وفي « بح »والتهذيب : « الحمراء ». وفي « بخ » : « بالجمرا » وقوله « بالخمراء » ، ضُبطت في المعاجم تارة : باخَمْراء ، واُخرى : باخَمْرا ، وثالثة : بالخَمْرى ، وعلى أيّ حال هي قرية بالبادية بين الكوفة وواسط قرب الكوفة ، وقالوا : بينها وبين الكوفة سبعة عشرة فرسخاً ، بها قبر الشهيد أبي الحسن إبراهيم بن عبدالله المحض بن الحسن المثنّى بن الحسن السبط الشهيد بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، خرج بالبصرة في سنة ١٤٥ وبايعه وجوه الناس وتلقّب بأميرالمؤمنين ففلق لذلك أبوجعفر المنصور ، فأرسل إليه عيسى بن موسى لقتاله ، فاستشهد السيّد إبراهيم وحمل رأسه إلى مصر ، وكان ذلك لخمس بقين من ذي القعدة سنة ١٤٥ وهو ابن ثمان وأربعين. راجع : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٣١٦ ( باخمرا ). وراجع أيضاً : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٨ ؛ تاج العروس ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ( خمر ).

(٢). في « ى ، جن » : « جعفر ». و « جُعْفِيٌّ » : أبو قبيلة من اليمن ، وهو جُعفيّ بن سعد العشيرة بن مَذْحِج ، والنسبة إليه أيضاً : جُعفيّ. وقيل : جُعْفٌ : حيّ من يمن ، وجُعفيٌّ : من هَمْدان. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جعف ).

(٣). في « بح » : - « ليس ».

(٤). في الوافي والوسائل والتهذيب والخصال : « وأمّا ».

(٥). « ثقيف » ، كأمير : أبو قبيلة من هوازِن ، واسمه قَسِيّ بن مَنبَّه بن بكر بن هوازن ، والنسب إليه : ثقفيّ على غير قياس. وقيل : ثقيف : حيّ من قيس. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦١ ( ثقف ).

(٦). فيالوافي : « الأشعث : هو أشعث بن قيس الكنديّ من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأميرالمؤمنينعليه‌السلام ، ارتدّ بعدالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ردّة أهل ياسر ، ثمّ صار ملعوناً خارجيّاً ».

(٧). فيالوافي : « جرير ، بالجيم : ابن عبدالله البجليّ ، سكن الكوفة وقدم الشام برسالة أميرالمؤمنينعليه‌السلام إلى معاوية ولصق به : قيل : طوله ستّة أذرع ».

(٨). فيالوافي : « سماك ، ككتاب : ابن مخرمة بالمعجمة والراء ».

(٩). في « ى ، بح ، بس ، جن » : « بالحمراء ». وفي « بث » : « بالجمرا ». وفيالوسائل والتهذيب : « الحمراء ». =

٦٥٦

فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ ».(١)

٥٧٠٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ(٢) ، عَنْ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « جُدِّدَتْ(٣) أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ بِالْكُوفَةِ فَرَحاً لِقَتْلِ(٤) الْحُسَيْنِعليه‌السلام : مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ ، وَمَسْجِدُ جَرِيرٍ ، وَمَسْجِدُ سِمَاكٍ(٥) ، وَمَسْجِدُ شَبَثِ(٦) بْنِ رِبْعِيٍّ ».(٧)

____________________

= وقال فيالوافي : « مسجد بالخمراء ، ثانياً استئناف لإفادة ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بني على قبر ، لعلّه بالحمراء مسجدان ».

(١).الخصال ، ص ٣٠٠ ، باب الخمسة ، ح ٧٥ ، بسنده عن أبي إسحاق إبراهيم‌بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ، ح ٦٨٥ ، بسنده عن إبراهيم‌بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفي الغارات ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ١٦٨ ، المجلس ٦ ، ح ٣٥ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع زيادة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٤٨ ، ح ١٤٥٠٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٤٦٢.

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٦٨٧ وسنده هكذا : « محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله ، عن سليمان بن هشام ، عن سالم ، » لكنّ المذكور في حاشية الكتاب نقلاً من جميع النسخ ، « عبيس » بدل « سليمان » والمذكور في البحار ، ج ٤٥ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٥ - نقلاً منالتهذيب - أيضاً ، هو عبيس. وهو الصواب ؛ فقد تكرّرت رواية الحسن بن عليّ بن عبدالله والحسن بن عليّ الكوفي - والمراد منهما واحد - عن عبيس بن هشام. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٢٣ - ٤٢٥.

(٣). فيالوافي : « جدّدت ، يعني بعد ما خربت ».

(٤). في « جن » : « بقتل ».

(٥). في « ى » : - « مسجد سماك ».

(٦). في « ى ، بث ، بح ، جن » : « شيث ». وفيالوافي : « شبث ، بالباء الموحّدة قبل المثلّثة محرّكة بلا لام : تابعيّ رجع إلى الخوارج ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٤٩ ، ح ١٤٥٠٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ٦٤٦٣.

٦٥٧

٥٧٠٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - نَهى بِالْكُوفَةِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي خَمْسَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، وَمَسْجِدِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، وَمَسْجِدِ سِمَاكِ بْنِ مَخْرَمَةَ(١) ، وَمَسْجِدِ شَبَثِ(٢) بْنِ رِبْعِيٍّ ، وَمَسْجِدِ التَّيْمِ(٣) ».(٤)

* وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ : « مَسْجِدِ بَنِي السِّيدِ(٥) ، وَمَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ دَارِمٍ ، وَمَسْجِدِ غَنِيٍّ(٦) ، وَمَسْجِدِ سِمَاكٍ ، وَمَسْجِدِ ثَقِيفٍ ، وَمَسْجِدِ الْأَشْعَثِ ».(٧)

١٠٢ - بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ بِالْكُوفَةِ وَفَضْلِ

الصَّلَاةِ فِيهِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَحْبُوبَةِ فِيهِ‌

٥٧٠٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ‌

____________________

(١). في « ظ ، ى ، بح ، بخ »والوسائل : « محرمة ».

(٢). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « شيث ».

(٣). في « بث » : « الثيم ».

(٤).الخصال ، ص ٣٠١ ، باب الخمسة ، ح ٧٦ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ٨٢ ؛ والمزار ، ص ٨٨ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٥٠ ، ح ١٤٥٠٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ٦٤٦٤.

(٥). في « بس » : « السند ».

(٦). فيالوسائل : - « ومسجد غنيّ ».

(٧).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٥٠ ، ح ١٤٥٠٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٦٦.

٦٥٨

عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَزَّازِ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا هَارُونَ بْنَ خَارِجَةَ ، كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَكُونُ مِيلاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَتُصَلِّي(٢) فِيهِ الصَّلَوَاتِ(٣) كُلَّهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : « أَمَا لَوْ كُنْتُ بِحَضْرَتِهِ(٤) ، لَرَجَوْتُ(٥) أَلَّا تَفُوتَنِي(٦) فِيهِ صَلَاةٌ(٧) ، وَتَدْرِي مَا فَضْلُ ذلِكَ الْمَوْضِعِ؟ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَلَانَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ صَلّى فِي مَسْجِدِ كُوفَانَ(٨) حَتّى أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَمَّا أَسْرَى اللهُ بِهِ ، قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام : تَدْرِي(٩) أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّاعَةَ(١٠) ؟ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفَانَ ، قَالَ : فَاسْتَأْذِنْ لِي رَبِّي حَتّى آتِيَهُ ، فَأُصَلِّيَ فِيهِ(١١) رَكْعَتَيْنِ ، فَاسْتَأْذَنَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَأَذِنَ لَهُ ، وَإِنَّ مَيْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ وَسَطَهُ(١٢) لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ مُؤَخَّرَهُ(١٣) لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ(١٤) ، وَإِنَّ الصَّلَاةَ(١٥) الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ أَلْفَ(١٦) صَلَاةٍ ، وَإِنَّ‌

____________________

(١). فيالوسائل : « الخرّاز ».

(٢). في « بخ » بالتاء والياء معاً. وفيالوافي والتهذيب ، ج ٣ : « أفتصلّي ».

(٣). في « ى ، بث » : « الصلاة ».

(٤). فيالوافي عن بعض النسخوالتهذيب ، ج ٣ : « حاضراً ».

(٥). فيالوافي : « لوجدت ».

(٦). في «ظ ، ى ، بث ، بح ، جن »: « ألّا يفوتني ».

(٧). في « جن » : « الصلاة ».

(٨). في حاشية « بث » : « جامع كوفان » بدل « مسجد كوفان ». و « كوفان » اسم الكوفة قديماً.لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣١١ ( كوف ) (٩). في « بث ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب والمزار : « أتدري ».

(١٠). فيالوسائل : « الساعة يا رسول الله ».

(١١). فيالوسائل : - « فيه ».

(١٢). في المزار : « ميسرته ».

(١٣). فيمرآة العقول : « يمكن أن يكون المراد بميمنته الغريّ وبمؤخّره مشهد الحسينعليه‌السلام ».

(١٤). فيالوافي : - « وإنّ وسطه - إلى - رياض الجنّة ». (١٥). في « بح » : « صلاة ».

(١٦) في « بخ » والوافي والوسائل والتهذيب والمزار : « بألف ».

٦٥٩

النَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ خَمْسَمِائَةِ(١) صَلَاةٍ ، وَإِنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلَاوَةٍ وَلَاذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ ، وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ ، لَأَتَوْهُ وَلَوْ حَبْواً(٢) ».

* قَالَ سَهْلٌ : وَرَوى لِي غَيْرُ(٣) عَمْرٍو : « أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِحَجَّةٍ ، وَأَنَّ النَّافِلَةَ فِيهِ(٤) لَتَعْدِلُ بِعُمْرَةٍ ».(٥)

٥٧٠٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - مِنْ وُلْدِ أَبِي فَاطِمَةَ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ - مَوْلى عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ(٦) - :

____________________

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب والمزار : « بخمسمائة ».

(٢). فيالوافي : « الحُبُوّ ، بالمهملة والموحّدة كسموّ : المشي على اليدين والبطن ، وكسَهْو : مشي الصبيّ على إسته ». وما ذكره مطابق لما فيالقاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٠ ( حبو ) ، وفي النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ( حبا ) : « الحَبْو : أن يمشي على يديه وركبتيه أو إسته ».

(٣). في « ى ، بح ، بخ ، جن » وحاشية « بث »والوسائل : « عن ».

(٤). في « ظ ، جن » : - « فيه ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. كامل الزيارات ، ص ٢٨ ، الباب ٤ ، بسنده عن عمرو بن عثمان ، عمّن حدّثه ، عن هارون بن خارجة ، وفيهما إلى قوله : « ولوحبواً » مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٥٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٨٦ ، بسنده عن عمرو بن عثمان الكندي ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، إلى قوله : « النافلة فيه لتعدل خمسمائة صلاة » مع اختلاف يسير. وفي الغارات ، ص ٢٨٥ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٨٥ ، المجلس ٦١ ، ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٨ ، المجلس ١٥ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن هارون بن خارجة مع اختلاف. المزار ، ص ٨ ، ح ٣ ، مرسلاً ، من قوله : « ما من عبد صالح ولا نبيّ » ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٢ ، ح ٦٢ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ولوحبواً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٤٤٠ ، ح ١٤٤٨٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٤٦٩.

(٦). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٨٩ عن احمد بن محمّد بنفس السند إلّا أنّ فيه زيادة « عن عبدالله بن يحيى الكاهلي » قبل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ». والخبر مأخوذ من الكافي كما تشهد به القرائن ، ولعلّه يوجب القول بوقوع السقط في سند الكافي ، بجواز النظر من « عبدالله بن يحيى الكاهلي » إلى « عبدالله بن يحيى الكاهلي ». لكن الخبر ورد في كامل الزيارات ، ص ٣٢ ، ح ١٨ بسنده عن احمد بن محمّد بن عيسى ، =

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675