العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى4%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

الجزء ١
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 89989 / تحميل: 5954
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٨٦٢٩-٠١-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المذكورات الاجتناب ، نعم لابأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضاً ، وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة(٤٠٣) .

[ ٤٠٨ ] مسالة ١١ : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم(٤٠٤) ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني(٤٠٥) من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرّغ ما في الإِناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب ، لأن هذا يعد أيضاً استعمالاًلهما فيها(٤٠٦) ، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي(٤٠٧) في مورد يكون

____________________

(٤٠٣) ( محكوم بالبراءة ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع الى المجتهد.

(٤٠٤) ( ووضعها في الفم ) : وكذلك الاكل والشرب منهما بتوسط ما يكون وسيطاً عادة في ذلك سواء صدق عليه عنوان الاناء ام لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح او الاكل من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما.

(٤٠٥) ( بل وكذا اذا وضع ظرف الطعام في الصيني ) : وضع ظرف الطعام في الصيني وان كان نوع استعمال له وقد مر ان الاحوط ترك مطلق استعمال اواني الذهب والفضة ولكن الاكل من الظرف ليس أكلاً من الصيني ليكون محرماً بعنوانه ومثله الشرب في المثال الثاني ، هذا مضافاً الى ما تقدم من الاشكال في كون الصيني من الاواني.

(٤٠٦) ( لان هذا يعد ايضاً استعمالاً لهما فيهما ) : هذا في غير ما اذا كان الاناء وسيطاً عادة في الاكل والشرب منهما ممنوع كما ظهر مما تقدم ، نعم الاحوط ـكما مرـترك مطلق استعمال الاناء من احدهما ويتحقق ذلك باعماله فيما اعد له او فيما يسانخهـسواء كان بوضع شيء فيه او تفريغه في غيرهـوالا فلا بأس به ، وعلى ذلك فلا بأس بتفريغ ماء السماور من احدهما في الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه ، وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في اناء الطعام مناحدها دون وضع المأكول فيه ولو لغير الاكل وهكذا.

(٤٠٧) ( لا يبعد حرمة شرب الشاي ) : بل هي بعيدة الامع صب الماء من السماور في

١٢١

السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداء من غيرهما ، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام(٤٠٨) كذلك الأكل والشرب(٤٠٩) أيضاً حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام ، وكذلك الكلام(٤١٠) في الأكل والشرب من الظرف الغصبي.

[ ٤٠٩ ] مسألة ١٢ : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان(٤١١) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعد هذا منه استعمالاً لهما.

[ ٤١٠ ] مسألة ١٣ : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص(٤١٢) من الحرام لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو

____________________

الفنجان ، نعم استعمال السماور في غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدم ان الاحوط تركه.

(٤٠٨) ( كما ان الاستعمال حرام ) : على الاحوط كما مر.

(٤٠٩) ( كذلك الاكل والشرب ) : قد عرفت التفصيل فيه.

(٤١٠) ( وكذلك الكلام ) : فيه نظر ، فان المحرم في المغصوب انما هو التصرف فيه ولا يصدق على الاكل والشرب منه من غير مباشرة ، نعم لا فرق في حرمة التصرف فيه بين كونه استعمالاً عرفاً أم لا.

(٤١١) ( عاصيان ) : على القول بحرمة مطلق الاستعمال ، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر ، واما الشارب فيحرم شربه اذا كان مبرزاً للرضا به.

(٤١٢) ( بقصد التخلص ) : لا أثر المجرد القصد بل لا بد ان يكون التفريغ على نحو لا يعداستعمالاً له كما تقدم توضيحه ، وعلى اي تقدير فلا يحرم الاكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت.

١٢٢

الأكل بعد هذا.

[ ٤١١ ] مسألة ١٤ : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر(٤١٣) وجب(٤١٤) ، وإلا سقط(٤١٥) وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم ، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل(٤١٦) ، سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان ، لأنه وإن لم يكن مـأموراً بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالاً لهما عرفاً فيكون منهياً عنه ، بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً لهما(٤١٧) ، نعم لو لم يقصد جعلهما مصباً للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالاً لهما ، بل لا يبعد أن يقال : إن هذا الصب أيضاً لا يعدّ استعمالاً فضلاً عن كون الوضوء كذلك.

____________________

(٤١٣) ( فان امكن تفريغه في ظرف آخر ) : بحيث لا يعد استعمالاً له. كما تقدم توضيحه.

(٤١٤) ( وجب ) : بناءاً على حرمة مطلق استعمال الاناء من أحدهما كما هو الاحوط ، ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختص بما إذا كان التوضي منه بالاغتراف أو بالصب أو نحوهما مما يعد في العرف استعمالاً للاناء دون ما اذا لم يعد كذلك كالتوضي بماء السماور او دلة القهوة ونحوهما.

(٤١٥) ( وإلاّسقط ) : فيه تأمل لما تقدم من الاشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضة.

(٤١٦) ( بطل ) : للحكم بالصحة مطلقاً وجه كما مرّ نظيره في الاناء المغصوب ، ومنه يظهر النظر فيما بعده.

(٤١٧) ( يحسب في العرف استعمالاً لهما ) : إذا كان الاناء معداً لان تجمع فيه الغسالات كبعض انواع الطشت فاستعماله انما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا لنفس التوضي ، وعلى كل تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه.

١٢٣

[ ٤١٢ ] مسألة ١٥ : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.

[ ٤١٣ ] مسألة ١٦ : إذا توضاً أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح.

[ ٤١٤ ] مسألة ١٧ : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.

[ ٤١٥ ] مسألة ١٨ : الذهب المعروف بالفَرَنكي بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسماة بالوَرشو ، فإنها ليست فضة بل هي صُفر أبيض.

[ ٤١٦ ] مسألة ١٩ : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضوء والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم(٤١٨) .

[ ٤١٧ ] مسألة ٢٠ : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.

[ ٤١٨ ] مسألة ٢١ : يحرم(٤١٩) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته

____________________

(٤١٨) ( بل ينتقل الى التيمم ) : اذا جاز استعمالها فيهما لامر خارجي كالاكراه ودفع الضرر عن النفس فلا اشكال في صحتهما وعدم الانتقال الى التيمم.

(٤١٩) ( يحرم ) : بل لا يحرم كما مر.

١٢٤

أيضاً حرام كما مرّ.

[ ٤١٩ ] مسألة ٢٢ : يجب على صاحبهما(٤٢٠) كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد[ من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له.

[ ٤٢٠ ] مسألة ٢٣ : إذا شك في آنية أنَها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها(٤٢١) .

فصل

في أحكام التخلي

[ ٤٢١ ] مسألة ١ : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون(٤٢٢) والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً(٤٢٣) ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة( * ) دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبحـوهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاًـفسترة لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

____________________

(٤٢٠) ( يجب على صاحبهما ) : بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره.

(٤٢١) ( لا مانع من استعمالها ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد.

(٤٢٢) ( حتى عن المجنون ) : إذا كان مميزاً.

(٤٢٣)(طفلاً مميزاً) على الاحوط لزوماً في الصبي المميز

(*) ( لون البشرة ) : وان كان عارضياً ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.

١٢٥

[ ٤٢٢ ] مسألة ٢ : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى(٤٢٤) .

[ ٤٢٣ ] مسألة ٣ : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز(٤٢٥) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.

[ ٤٢٤ ] مسألة ٤ : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة(٤٢٦) أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.

[ ٤٢٥ ] مسألة ٥ : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق(٤٢٧) .

[ ٤٢٦ ] مسألة ٦ : لافرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

[ ٤٢٧ ] مسألة ٧ : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره.

[ ٤٢٨ ] مسألة ٨ : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل

____________________

(٤٢٤) ( والكافر على الاقوى ) : بل على الاحوط.

(٤٢٥) ( الطفل الغير المميز ) : بل غير المميز مطلقاً.

(٤٢٦) ( اذا كانت مزوجة ) : الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال ، نعم في عد المحللة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل له او حبلى منه قبل الاستبراء اشكال.

(٤٢٧) ( نصف الساق ) : في استحبابه تأمل.

١٢٦

ولا في المرآة أو الماء الصافي.

[ ٤٢٩ ] مسألة ٩ : لا يجوز الوقوف(٤٢٨) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر.

[ ٤٣٠ ] مسألة ١٠ : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط(٤٢٩) الستر.

[ ٤٣١ ] مسألة ١١ : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلابُدّ من إثباته(٤٣٠) ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.

[ ٤٣٢ ] مسألة ١٢ : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها(٤٣١) فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.

____________________

(٤٢٨) ( لا يجوز الوقوف ) : بمعنى انه لا يكون معذوراً في وقوع نظره.

(٤٢٩) ( فالاحوط ) : استحباباً.

(٤٣٠) ( فلا بُدّ من اثباته ) : بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت.

(٤٣١) ( واما قبلها ) : مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امراة لا يجوز النظر الى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الاعم دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة الى غير المحارم واما بالنسبة اليهم فلا يجوز النظر الى شيء منهما مطلقاً للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الاخص.

١٢٧

[ ٤٣٣ ] مسألة ١٣ : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّفلا بأس.

[ ٤٣٤ ] مسألة ١٤ : يحرم(٣٣٢) في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط(٤٣٣) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار(٤٣٤) ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط(٤٣٥) فيتخير بين الجهات.

[ ٤٣٥ ] مسألة ١٥ : الأحوط(٤٣٦) ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن

____________________

(٤٣٢) ( على الاحوط وجوباً وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.

(٤٣٣) ( والاحوط ) : الاولى.

(٤٣٤) ( وان كان الاحوط الاستدبار ) : لا يترك.

(٤٣٥) ( التكليف ساقط ) : بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً ، وكذا إذا تمكن من التأخير وغيره ، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية.

(٤٣٦) ( الأحوط ) : الاولى.

١٢٨

المنكر ، كما أنه يجب إرشاده(٤٣٧) إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع(٤٣٨) .

[ ٤٣٦ ] مسألة ١٦ : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.

[ ٤٣٧ ] مسألة ١٧ : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب(٤٣٩) .

[ ٤٣٨ ] مسألة ١٨ : عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة(٤٤٠) .

[ ٤٣٩ ] مسألة ١٩ : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.

[ ٤٤٠ ] مسألة ٢٠ : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ(٤٤١) بدون إذن أربابه(٤٤٢) ، وكذا يحرم

____________________

(٤٣٧) ( يجب ارشاده ) : اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.

(٤٣٨) ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالإخبار كذباً.

(٤٣٩) ( وان كان الاقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري.

(٤٤٠) ( في هذه الصورة ) : بل مطلقاً.

(٤٤١) ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقين.

(٤٤٢) ( بدون إذن أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما

١٢٩

على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم(٤٤٣) .

[ ٤٤١ ] مسألة ٢١ : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان(٤٤٤) .

[ ٤٤٢ ] مسألة ٢٢ : لا يجوز التخلي(٤٤٥) في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي(٤٤٦) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.

فصل

في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين(٤٤٧) ، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،

____________________

قرب الى آخر ، وان كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً ايضاً.

(٤٤٣) ( اذا كان هتكاً لهم ) : وبدونه ايضاً إلا اذا كانت الارض من المباحات الاصلية.

(٤٤٤) ( والركبتان ) : لا اعتبار بهما في المقام.

(٤٤٥) ( لا يجوز التخلي ) : في صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفي غيرهما ايضاً على الاحوط.

(٤٤٦) ( ويكفي إذن المتولي ) : مع حصول الاطمئنان من قوله او كونه ذا اليد.

(٤٤٧) ( مرتين ) : على الاحوط الاولى.

١٣٠

ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل(٤٤٨) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ، ويجزىء المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول(٤٤٩) أيضاً.

[ ٤٤٣ ] مسألة ١ : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث(٤٥٠) ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى.

[ ٤٤٤ ] مسألة ٢ : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

[ ٤٤٥ ] مسألة ٣ : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

[ ٤٤٦ ] مسألة ٤ : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج(٤٥١) يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.

____________________

(٤٤٨) ( وان حصل النقاء بالاقل ) : الاقوى كفايته حينئذٍ وان كان الثلاث أفضل واحوط.

(٤٤٩) ( بالمعنى الاول ) : بل بمعنى ما لا يزول عادةالا بالماء.

(٤٥٠) ( ولا بالعظم والروث ) : الظاهر جواز الاستنجاء بهما.

(٤٥١) ( نجاسة من خارج ) : ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الاقوى.

١٣١

[ ٤٤٧ ] مسألة ٥ : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط(٤٥٢) وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل(٤٥٣) في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد(٤٥٤) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

[ ٤٤٨ ] مسألة ٦ : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط(٤٥٥) الدلك في هذه الصورة.

[ ٤٤٩ ] مسألة ٧ : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات(٤٥٦) كفي مع فرض زوال العين بها.

[ ٤٥٠ ] مسألة ٨ : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماءً(٤٥٧) .

فصل

في الاستبراء

والأولى في كيفياته(٤٥٨) أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج

____________________

(٤٥٢) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

(٤٥٣) ( بل وكذا لو دخل ) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.

(٤٥٤) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.

(٤٥٥) ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى اذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء الى البشرة.

(٤٥٦) ( ثلاث مرات ) : أو أقل.

(٤٥٧) ( من العلم بكونه ماءً ) : أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.

(٤٥٨) ( والاولى في كيفياته ) : لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه

١٣٢

الغائط فيطهره ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات(٤٥٩) مع مراعاة ثلاث مرات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن االخارج نزول من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضر احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا.

[ ٤٥١ ] مسألة ١ : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

[ ٤٥٢ ] مسألة ٢ : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.

[ ٤٥٣ ] مسألة ٣ : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

[ ٤٥٤ ] مسألة ٤ : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً ، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً ، فلا يلزم أن

____________________

لبعضها كوضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته فان العكس اولى ، كما ان في قوله ( ويمسح بقوة ) مسامحة والمراد الضغط على المجرى بقوة لغرض تنقيته وان لم يصدق المسح.

(٤٥٩) ( سائر الكيفيات ) : المشاركة مع ما ذكر في الضغط على جميع المجرى من اصل العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها الى رأس الحشفة وتخرج منه ولا يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر.

١٣٣

يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولاً ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

[ ٤٥٥ ] مسألة ٥ : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

[ ٤٥٦ ] مسألة ٦ : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

[ ٤٥٧ ] مسألة ٧ : إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول.

[ ٤٥٨ ] مسألة ٨ : إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل(٤٦٠) ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.

____________________

(٤٦٠) ( فلا يجب عليه الغسل ) : فيما اذا توضأ بعد البول كما هو مفروض كلام الماتن رضياللهعنه يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الاحوط.

١٣٤

فصل

في مستحبات التخلي ومكروهاته

أما الأول فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً ، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنع ، ويجزىء عن ستر الرأس ، وأن يسمي عند كشف العورة ، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ، ويفرّج رجله اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء ، وأن يقرأ الأدعية المأثوره بأن يقول عند الدخول :« اللهم إني أعوذ بك من الرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » أو يقول :« الحمد لله للحافظ المؤدي » والأولى الجمع بينهما ، وعند خروج الغائط :« الحمد لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية » وعند النظر إلى الغائط :« اللهم ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام » ، وعند رؤية الماء :« الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً » وعند الاستنجاء :«اللهم حصّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والإِكرام » ، وعند الفراغ من الاستنجاء :« الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى » وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول :« الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى » وعند الخروج أو بعده :«الحمد لله الذي عرّفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها » ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ، وأن يجعل المَسَحات إن استنجى بها وتراً ، فلو لم ينقَ بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع ، وأن

١٣٥

يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها.

واما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضاً ، والجلوس في الشوارع(٤٦١) ، أو المشارع ، أومنزل القافلة ، أو دروب المساجد ، أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائماً ، وفي الحمام ، وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء خصوصاً الراكد وخصوصاً في الليل ، والتطميح بالبول أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقاً ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله(٤٦٢) ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكاً(٤٦٣) وإلا كان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.

[ ٤٥٩ ] مسألة ١ : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضراً(٤٦٤) ، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحباً كما إذا توقف مستحب أهم عليه.

____________________

(٤٦١) ( والجلوس في الشوارع ) : اذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم وكذا الحال فيما بعده.

(٤٦٢) ( اسم الله ) : مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس وإلا فيحرم.

(٤٦٣) ( اذا لم يكن هتكاً ) : قد مر ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي.

(٤٦٤) ( اذا كان مضراً ) : في اطلاقه نظر أو منع.

١٣٦

[ ٤٦٠ ] مسألة ٢ : يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

[ ٤٦١ ] مسألة ٣ : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.

فصل

في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور :

الأول والثاني :البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف(٤٦٥) ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط(٤٦٦) النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.

الثالث :الريح الخارج(٤٦٧) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة(٤٦٨) صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ

____________________

(٤٦٥) ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالآلة.

(٤٦٦) ( والاحوط ) : الاولى.

(٤٦٧) ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.

(٤٦٨) ( اذا كان من المعدة ) : لا دخالة له.

١٣٧

الشيطان ، أو إذا من الخارج ثم خرج.

الرابع :النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.

الخامس :كل ما أزال العقل ، مثل الإِغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.

السادس :الاستحاضة القليلة بل الكثيرة(٤٦٩) والمتوسطة وإن أوجبتا(٤٧٠) الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.

[ ٤٦٢ ] مسألة ١ : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما مر.

[ ٤٦٣ ] مسألة ٢ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.

[ ٤٦٤ ] مسألة ٣ : القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً(٤٧١) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.

[ ٤٦٥ ] مسألة ٤ : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومن الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس

____________________

(٤٦٩) ( بل الكثيرة ) : الاقوى عدم وجوب الوضوء فيها.

(٤٧٠) ( وان أوجبتا الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.

(٤٧١) ( إلا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً ) : هذا مجرد فرض إلا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.

١٣٨

باطن الدبر ، والإِحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.

فصل

في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل(٤٧٢) ، أو شرط في تحقق أمر(٤٧٣) كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر(٤٧٤) والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد(٤٧٥) .

أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط(٤٧٦) ،

____________________

(٤٧٢) ( كالاكل ) : المراد بالوضوء قبل الاكلـالمأمور به في جملة من الرواياتـهو غسل اليدين ، بل يحتمل ان يكون هو المراد ايضاً مما ورد من امر الجنب به قبل الاكل والشرب.

(٤٧٣) ( أو شرط في تحقق امر ) : الوضوء من المحدث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الاظهر ، فما هو الشرط للامور المتقدمة انما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الكون على الطهارة في قبالها.

(٤٧٤) ( الواجب بالنذر ) : سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية.

(٤٧٥) ( كما لا يبعد ) : بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر.

(٤٧٦) ( وسجدتي السهو على الاحوط ) : الأولىٰ.

١٣٩

ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أوالعمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر(٤٧٧) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف الإِخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء(٤٧٨) ، ويلحق به(٤٧٩) أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام وإن كان أحوط.

ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر واخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.

[ ٤٦٦ ] مسألة ١ : إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.

[ ٤٦٧ ] مسألة ٢ :وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :

أحدها :أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة.

الثاني :أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ(٤٨٠) القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ،

____________________

(٤٧٧) ( ان وجب بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل.

(٤٧٨) ( من دون الوضوء ) : الاحوط التيمم حينئذٍالا ان يكون التأخير بمقداره ايضاً موجباً للهتك.

(٤٧٩) ( ويلحق به ) : على الاحوط.

(٤٨٠) ( مثل ان ينذر ان لا يقرأ ) : بل مثل ان ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن ، وأما ما

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412