العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى4%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

الجزء ١
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 89987 / تحميل: 5954
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٨٦٢٩-٠١-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ٦٧٠ ] مسألة ٩ : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.

[ ٦٧١ ] مسألة ١٠ : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر(٨٠٣) .

[ ٦٧٢ ] مسألة ١١ : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه(٨٠٤) يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

[ ٦٧٣ ] مسألة ١٢ : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط(٨٠٥) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي

____________________

(٨٠٣) ( والاستئناف على النحو الاخر ) : واما بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه اشكال بل منع.

(٨٠٤) ( على الاشكال فيه ) : مر عدم الاشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر ايضاً نعم يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فانه يختص بالاقل من الكر.

(٨٠٥) ( من الشرائط ) : على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الاخر هنا.

٢٢١

حال الإِحرام والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإِباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.

[ ٦٧٤ ] مسألة ١٣ : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلاً بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح(٨٠٦) .

[ ٦٧٥ ] مسألة ١٤ : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح يبني على الصحة.

[ ٦٧٦ ] مسألة ١٥ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً(٨٠٧) ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال.

[ ٦٧٧ ] مسألة ١٦ : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل(٨٠٨) ، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً

____________________

(٨٠٦) ( ليس بصحيح ) : اذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما اذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه.

(٨٠٧) ( يكون باطلاً ) : مر ان التقييد لا يضر بالصحة في امثال المقام.

(٨٠٨) ( فغسله باطل ) : محل الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعين.

٢٢٢

على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال(٨٠٩) .

[ ٦٧٨ ] مسألة ١٧ : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.

[ ٦٧٩ ] مسألة ١٨ : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية(٨١٠) أو الإِباحة.

[ ٦٨٠ ] مسألة ١٩ : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإِذن.

[ ٦٨١ ] مسألة ٢٠ : الغسل بالمئزر الغصبي باطل(٨١١) .

[ ٦٨٢ ] مسألة ٢١ : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها.

[ ٦٨٣ ] مسألة ٢٢ : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإِحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً(٨١٢) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال

____________________

(٨٠٩) ( ففي صحة اشكال ) : الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.

(٨١٠) (الا اذا علم عموم الوقفية ) : ولو من جهة جريان العادة باغتسال اهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.

(٨١١) ( باطل ) : بل صحيح.

(٨١٢) ( بطلا معاً ) : بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.

٢٢٣

الخروج من الماء صح غسله(٨١٣) ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر(٨١٤) فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال(٨١٥) : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.

فصل

في مستحبات غسل الجنابة

وهي أمور :

أحدها :الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.

الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا.

الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاًوربع مثقال.

الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع : غسل كل من الأضاء الثلاثة ثلاثا.

____________________

(٨١٣) ( صح غسله ) : بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.

(٨١٤) ( لحرمة اتيان المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة.

(٨١٥) ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ممنوع.

٢٢٤

الثامن : التسمية بان يقول :( بِسْمِ اللهِ ) ، والأولى أن يقول :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ) .

التاسع : الدعاء الماثور في حال الاشتغال ، وهو« اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ، أو يقول :« اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً ، إنك على كل شيء قدير » ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أيضاً كان أولى.

العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الاعضاء في الترتيبي.

[ ٦٨٤ ] مسألة ١ : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.

[ ٦٨٥ ] مسألة ٢ : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.

[ ٦٨٦ ] مسألة ٣ : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإِنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء(٨١٦) إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة

____________________

(٨١٦) ( بين الغسل والوضوء ) : الظاهر كفاية الوضوء وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.

٢٢٥

بدواً من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط(٨١٧) بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه.

[ ٦٨٧ ] مسألة ٤ : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء(٨١٨) أيضاً.

[ ٦٨٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

[ ٦٨٩ ] مسألة ٦ : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني(٨١٩) .

[ ٦٩٠ ] مسألة ٧ : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف.

[ ٦٩١ ] مسألة ٨ : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده(٨٢٠) ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد

____________________

(٨١٧) ( يجب الاحتياط ) : اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.

(٨١٨) ( والاحوط ضم الوضوء ) : اذا احتمل كونها بولاً.

(٨١٩) ( أو مني ) : اي من الماء الخارج عنها بشهوةـلا ماء الرجلـوحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة.

(٨٢٠) ( يجب عليه الوضوء بعده ) : فيه تأمل نعم هو احوط.

٢٢٦

إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده(٨٢١) ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال(٨٢٢) ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج ، وأما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث(٨٢٣) الحدث في أثنائه.

[ ٦٩٢ ] مسألة ٩ : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده(٨٢٤) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.

____________________

(٨٢١) ( أو الاستئناف والوضوء بعده ) : اذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي الى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة الى الوضوء وكذا عدل من الارتماسي التدريجي الى الارتماسي الدفعي بعد ابطال الاولى بالاخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مر ، نعم اذا عدل من الترتيبي الى الترتيبي بقصد الاعم من التمام والاتمام فالاحوط الاتيان بالوضوء بعده.

(٨٢٢) ( في سائر الاغسال ) : ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج الى الوضوء وعدمه يجري في جميع الاغسال بناءاً على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء ، نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لا بُدّ من الوضوء بعده على اي حال.

(٨٢٣) ( فلا يتصور فيه حدوث ) : إلا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره ، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الاخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لانه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الاكبر فيكون في حكم وقوعه بعده.

(٨٢٤) ( ويجب الوضوء بعده ) : تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء.

٢٢٧

[ ٦٩٣ ] مسألة ١٠ : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلاً لها ، نعم في الأغسال المستحبة لإِتيان فعل كغسل الزيارة والإِحرام لا يبعد البطلان(٨٢٥) ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإِتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.

[ ٦٩٤ ] مسألة ١١ : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به(٨٢٦) ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به(٨٢٧) ويبني على الإِتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ(٨٢٨) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.

[ ٦٩٥ ] مسألة ١٢ : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإِتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف ، نعم

____________________

(٨٢٥) ( لايبعد البطلان ) : الظاهر عدم الفرق بين الاغسال المستحبة في الحدث الواقع في اثنائها.

(٨٢٦) ( رجع واتى به ) : يجوز له بعد الفراغ عن غسل ايّ عضو البناء على الصحة مع الشك فيها.

(٨٢٧) ( لم يعتن به ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والايسر وان اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط ، فجريان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.

(٨٢٨) ( لعدم تحقق الفراغ ) : الحقيقي ، واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما اذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.

٢٢٨

يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.

[ ٦٩٦ ] مسألة ١٣ : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإِعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه(٨٢٩) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.

[ ٦٩٧ ] مسألة ١٤ : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته(٨٣٠) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية(٨٣١) ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت(٨٣٢) لكن الأحوط إتمامها ثم الإِعادة.

[ ٦٩٨ ] مسألة ١٥ : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع(٨٣٣)

____________________

(٨٢٩) ( ولا يكفيه ) : على الاحوط.

(٨٣٠) ( يبنىٰ على صحة صلاته ) :الا اذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذٍ.

(٨٣١) ( للاعمال الاتية ) : المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضم الوضوء اليه ، نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لاحاجة الى ضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.

(٨٣٢) ( اثناء الصلاة بطلت ) : على الاحوط.

(٨٣٣) ( صح في الجميع ) : تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال

٢٢٩

وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة(٨٣٤) ، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلاّوجب الوضوء(٨٣٥) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع(٨٣٦) أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد(٨٣٧) لكن لا يترك الاحتياط.

[ ٦٩٩ ] مسألة ١٦ : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض* ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

[ ٧٠٠ ] مسألة ١٧ : إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاًلكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين

____________________

ـ كمس الميت بعد تغسيله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال.

(٨٣٤) ( نوى القربة ) : بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال.

(٨٣٥) ( وإلاّوجب ) : على الاحوط ، والاقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(٨٣٦) ( كفى عن الجميع ) : في الجزاء أي غسلـوان كان واجباًـعن غسل الجمعة من دون نيته ولو إجمالاً اشكال ، وكذا الحال في الاغسال الفعليةـسواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرامـفانه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدسسره بعد ذلك.

(٨٣٧) ( وان كان غير بعيد ) : بل هو الاقوى.

(*) (والحائض) : في صحته منها قبل النقاء اشكال.

٢٣٠

ويكفي عن غير المعين(٨٣٨) ، بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحة أيضاً لا تخلو عن إشكال(٨٣٩) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأولى برجاء الصحة والمطلوبية.

فصل

في الحيض

وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية(٨٤٠) وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى نَضرْابن كِنانة ، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ

____________________

(٨٣٨) ( يكفي عن غير المعين ) : اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر.

(٨٣٩) ( عن اشكال ) : ضعيف ، ويحكم بكفايته عن غيره اذا يكن من الاغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدسسره بكون الاغسال حقيقة واحدة.

(٨٤٠) ( ستين سنة في القرشية ) : بل مطلقاً على الاقوىـوان كان الاحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسينـنعم الاظهر تحقق اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ببلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.

٢٣١

محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك.

[ ٧٠١ ] مسألة ١ : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً(٨٤١) ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.

[ ٧٠٢ ] مسألة ٢ : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.

[ ٧٠٣ ] مسألة ٣ : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإِرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلهاأو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة(٨٤٢) بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

[ ٧٠٤ ] مسألة ٤ : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعدـوإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبعـففيجريان أحكام الحيض إشكال(٨٤٣) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي(٨٤٤) .

[ ٧٠٥ ] مسألة ٥ : إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت

____________________

(٨٤١) ( يحكم بكونه حيضاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا اطمئن بكونه حيضاًـولو باستخدام الوسائل العلمية ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين.

(٨٤٢) ( فيما كان بعد العادة ) : بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات.

(٨٤٣) ( إشكال ) : والاظهر عدمه ، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.

(٤٨٤) ( أو العارضي ) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.

٢٣٢

بكونه دماً واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات(٨٤٥) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، وإلا فيحكم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلاً(٨٤٦) ثم إخراجها فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب(٨٤٧) فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها(٨٤٨) كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل(٨٤٩) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية.

[ ٧٠٦ ] مسألة ٦ : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً ، كما أن أقل الطهرعشرة أيام

____________________

(٨٤٥) ( يرجع الى الصفات ) : الرجوع الى العادة مقدم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع ايضاً كما سيجيء في المسائل الآتية.

(٨٤٦) ( والصبر قليلاً ) : بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم اخراجها برفق.

(٨٤٧) ( والاختبار المذكور واجب ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهراً ، ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الامر الجزميالا مع الاختبار.

(٨٤٨) ( ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها ) :الا مع حصول الاطمئنان.

(٨٤٩) ( مشكل ) : بل ممنوع ، فيجري عليها حكم الطاهرةالا مع سبق الحيض.

٢٣٣

وليس لأكثره حد ، ويكفي الثلاثة الملفّقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً ، والمشهور اعتبروا التوالي(٨٥٠) في الأيام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفَتَرات اليسيرة(٨٥١) في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفّقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاً ، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

[ ٧٠٧ ] مسألة ٧ : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليهما بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور على اعتبار هذا الشرطـأي مضي عشرة من الحيض السابقـفي حيضية الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضاً حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل إشكال بل المسلّم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.

____________________

(٨٥٠) ( اعتبروا التوالي ) : ولا يخلو عن قوة.

(٨٥١) ( الفترات اليسيرة ) : المتعارفة ـ كما ادعي ـ دون غيرها.

٢٣٤

[ ٧٠٨ ] مسألة ٨ : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أوعددية فقط ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.

[ ٧٠٩ ] مسألة ٩ : تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة اُخرى.

[ ٧١٠ ] مسألة ١٠ : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى(٨٥٢) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.

[ ٧١١ ] مسألة ١١ : لا يبعد تحقق العادة المركبة(٨٥٣) كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال

____________________

(٨٥٢) ( يبقى حكم الاولى ) : بل يجري عليها حكم المضطربة.

(٨٥٣) ( لا يبعد تحقق العادة المركبة ) : بل هو بعيد.

٢٣٥

خصوصاً في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال : إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإِشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.

[ ٧١٢ ] مسألة ١٢ : قد تحصل العادة بالتمييز(٨٥٤) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أو الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.

[ ٧١٣ ] مسألة ١٣ : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء على البين ، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأول ، مثلاً إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية(٨٥٥) وتجعلها حيضاً لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة.

[ ٧١٤ ] مسألة ١٤ : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم

____________________

(٨٥٤) ( قد تحصل العادة بالتمييز ) : الظاهر عدم حصولها به.

(٨٥٥) ( الى خمسة متوالية ) : بل متفرقة وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

٢٣٦

زيارة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلت أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.

[ ٧١٥ ] مسألة ١٥ : صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه وتأخره(٨٥٦) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتِّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات ، وأما غير ذات العادة المذكورةـكذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسيةـفإنها تترك العبادة وترتِّب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية(٨٥٧) ، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.

[ ٧١٦ ] مسألة ١٦ : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً(٨٥٨) سواء كان قبل الوقت أو بعده.

____________________

(٨٥٦) ( أو تأخره ) : الدم المتأخر اذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقاً ، واما اذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتية وسيجيء.

(٨٥٧) ( تركت العبادة بمجرد الرؤية ) : أو في الاثناء حين تحقق العلم بالاستمرار.

(٨٥٨) ( تجعله حيضاً ) : واما بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتية.

٢٣٧

[ ٧١٧ ] مسألة ١٧ : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة.

[ ٧١٨ ] مسألة ١٨ : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنَقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة(٨٥٩) ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة(٨٦٠) فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً(٨٦١) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما حيضاً(٨٦٢) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول(٨٦٣) وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول

____________________

(٨٥٩) ( وأعمال المستحاضة ) : الصحيح : وأعمال الطاهرة.

(٨٦٠) ( وان تجاوز المجموع عن العشرة ) : محل الكلام ما اذا لم يفصل بين الدمين أقل الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الاول ايضاً.

(٨٦١) ( جعلت ما في العادة حيضاً ) : والآخر استحاضة مطلقاًالا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض ، فانه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاولى.

(٨٦٢) ( فالاحوط جعل أولهما حيضاً ) : بل الاقوى ، سواءاً كانا متصفين بصفات الحيض أم لا ، وان كان الاولى ان تحتاط في كل من الدمين خصوصاً في الفرض الثاني.

(٨٦٣) ( وما قبل الطرف الاول ) : الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت

٢٣٨

أقل من ثلاثة(٨٦٤) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.

[ ٧١٩ ] مسألة ١٩ : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.

[ ٧٢٠ ] مسألة٢٠ : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت(٨٦٥) .

[ ٧٢١ ] مسألة ٢١ : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت(٨٦٦) أو يكون أحدهما مخالفاً.

[ ٧٢٢ ] مسألة ٢٢ : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر(٨٦٧) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت

____________________

الا اذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً.

(٨٦٤) ( أقل من ثلاثة ) : الاظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليهالا في الصورة المتقدمة ، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمم الدم الاول السابق على العادة.

(٨٦٥) ( اذا رأت أزيد من الوقت ) : إمّا سابقاً عليه اذا كانت ذات عادة وقتية اخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، وإمّا لاحقاً به اذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط.

(٨٦٦) ( للعدد والوقت ) : بان يكون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد.

(٨٦٧) ( مع فصل أقل الطهر ) : لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع ، وان كان الاولى لها ان

٢٣٩

العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاًـوالأحوط كونها الأولى ـ وتحتاط في الأخرى.

[ ٧٢٣ ] مسألة ٢٣ : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء(٨٦٨) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هُنَيئة(٨٦٩) ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار(٨٧٠) بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين إلى العشرة مخيرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو إقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.

____________________

تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة.

(٨٦٨) ( وجب عليها الاستبراء ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على الستمرار الدم من دون الاستبراء.

(٨٦٩) ( بعد الصبر هنيئة ) : اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة اثناء حيضهاـكما ادعي تعارفه عند بعض النساءـفعليها الصبر أزيد من تلك الفترة.

(٨٧٠) ( فعليها الاستظهار ) : اذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، واما اذا كان في اثنائها فلا اشكال في بقائها على التحيض الى اكمالها ولا مجال للاستظهار فيها ، ثم ان مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدمـكما هو محل كلام الماتن ظاهراًـواما مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحل اشكال بل منع.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412