العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى4%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

الجزء ١
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 90037 / تحميل: 5954
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٨٦٢٩-٠١-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٧٢٤ ] مسألة ٢٤ : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.

[ ٧٢٥ ] مسألة ٢٥ : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال(٨٧١) ، نعم لم علمت العود(٨٧٢) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النَقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.

[ ٧٢٦ ] مسألة ٢٦ : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة.

[ ٧٢٧ ] مسألة ٢٧ : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل(٨٧٣) والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.

فصل

في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[ ٧٢٨ ] مسألة ١ : من تجاوز دمها عن العشرةـسواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيدـإما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة(٨٧٤) فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة

____________________

(٨٧١) ( على اشكال ) : ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان.

(٨٧٢) ( نعم لو علمت العود ) : والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمئنت بهما من منشأ عقلائي.

(٨٧٣) ( فالاحوط الغسل ) : والاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.

(٨٧٤) ( اما ذات العادة ) : المراد ذات العادة الوقتية والعددية ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة.

٢٤١

وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز(٨٧٥) بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة(٨٧٦) فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة(٨٧٧) وأن لا يعارضة دم آخر واجد للصفات(٨٧٨) كما إذا رأت خمسة أيام مثلاً دماً أسود وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود ، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها(٨٧٩) في عدد الأيام بشرط اتفاقها(٨٨٠) أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة(٨٨١) بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسية

____________________

(٨٧٥) ( حاصلة من التمييز ) : تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع الى الصفات.

(٨٧٦) ( بمعنى من لم تستقر لها عادة ) : المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً.

(٨٧٧) ( ان لا يكون اقل من ثلاثة ولا ازيد من العشرة ) : هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة ، لا في أصل الرجوع الى التمييز اذ يجب الرجوع اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط ايضاً ، ولكن لا بُدّ من تعيين عدد ايام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد اذا كان اقل من الثلاثة وتنقيصه اذا كان أزيد من العشرة.

(٨٧٨) ( واجد للصفات ) : متقدم عليه زماناً ، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة ، ومنه يظهر النظر في قوله ( ومع فقد الشرطين ).

(٨٧٩) ( ترجع الى أقاربها ) : وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط.

(٨٨٠) ( بشرط اتفاقها ) : الاقوى جواز الرجوع الى واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يمائلها من سائر نسائها ، ولم تعلم ايضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.

(٨٨١) ( مخيرة ) : الاقوى انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة الى العشرة ، ولكن ليس

٢٤٢

فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها(٨٨٢) ، والأحوط أن تختار السبع.

[ ٧٢٩ ] مسألة ٢ : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.

[ ٧٣٠ ] مسألة ٣ : الأحوط(٨٨٣) أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلاّإذا كان مرجع(٨٨٤) لغير الأوّل.

[ ٧٣١ ] مسألة ٤ : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا.

[ ٧٣٢ ] مسألة ٥ : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيارة

____________________

لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يناسبها ، والاحوط الافضل ان تختار السبع إذا لم يكن كذلك.

(٨٨٢) ( لا ترجع إلى اقاربها ) : بل الاقوى أنّها ترجع اليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً ، بان لم تعلم زماناً معيناً انه من الوقت ولو كان قصيراً ، ولم يكن لها عدد معلومـولواجمالاًـأزيد من الثلاثة.ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا ، وأمّا ان كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الاول في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجي حكم الثانية في المسألة السادسة.

(٨٨٣) ( الاحوط ) : بل الاقوى.

(٨٨٤) ( إلاّإذا كان مرجِّح ) : بان لم يمكن جعل الأوّل حيضاً كما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت إلاّزماناً قصيراً معيناً لا يصادف العشرة الاولى من أوّل رؤية الدم فانه لا يمكن لها حينئذٍ اختيار العدد من أوّل رؤية الدم كما يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملاً عليه.

٢٤٣

والنقيصة(٨٨٥) .

[ ٧٣٣ ] مسألة ٦ : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب(٨٨٦) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد(٨٨٧) من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.

[ ٧٣٤ ] مسألة ٧ : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة(٨٨٨) ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط(٨٨٩) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم لكن لم يكن موافقاً

____________________

(٨٨٥) ( الزيادة والنقيصة ) : مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عما اختارت التحيض به.

(٨٨٦) ( في الرجوع الى الاقارب ) : اذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه.

(٨٨٧) ( واذا علمت كونه ازيد ) : ذات العادة الوقتية اذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بُدّ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع الى بعض نسائها واختيار العدد ، فلا تجعل حيضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازيد منها ، فلو علمت ان عددها اما كان سبعة أو ثمانية ، وكان التمييز في الستة فلا بُدّ ان تضيف اليها واحداً ، واذا كان التمييز في التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً ، وهكذا الامر في مضطربة العدد بناءاً على ما هو الاقوى من ثبوت العادة الناقصة.

(٨٨٨) ( فتأخذ بما فيه الصفة ) : سواء كانت مضطربة الوقت او ناسية ، ولكن الناسية لا يجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضاً اذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما اذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلاً ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملاً عليها ، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الاول منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه ، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها.

(٨٨٩) ( على الاحوط ) : بل الاظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره.

٢٤٤

للعدد فتأخذه(٨٩٠) وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.

[ ٧٣٥ ] مسألة ٨ : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.

[ ٧٣٦ ] مسألة ٩ : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاُولى ، وأما لو رأت بعد الستة الاُولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.

[ ٧٣٧ ] مسألة ١٠ : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين(٨٩١) إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.

[ ٧٣٨ ] مسألة ١١ : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة(٨٩٢) .

[ ٧٣٩ ] مسألة ١٢ : لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها.

[ ٧٤٠ ] مسألة ١٣ : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.

____________________

(٨٩٠) ( فتأخذه ) : وان كان أقل من ثلاثة أيام.

(٨٩١) ( جعلتها حيضتين ) : اذا كانت مستمرة الدم واشتبه ايام حيضها بأيام استحاضتها وكان احد المتصفين في العادة دون الاخر جعلت خصوص ما في العادة حيضاً.

(٨٩٢) ( تحتاط في جميع العشرة ) : الاظهر انها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مر.

٢٤٥

[ ٧٤١ ] مسألة ١٤ : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

[ ٧٤٢ ] مسألة ١٥ : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض(٨٩٣) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه(٨٩٤) ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما ، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.

[ ٧٤٣ ] مسألة ١٦ : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإِعادة(٨٩٥) .

فصل

في أحكام الحائض

وهي أمور :

أحدها :يحرم عليها العبادات(٨٩٦) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

____________________

(٨٩٣) ( تتخير بين جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم.

(٨٩٤) ( وجب عليها مراعاة حقه ) : الاظهر انه لاحق للزوج حيث يُقدِّم على التخيير.

(٨٩٥) ( أو الاعادة ) : لعله من سهو القلم.

(٨٩٦) ( يحرم عليها العبادات ) : حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية اذا أتت بها بعنوان التدين ، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف.

٢٤٦

الثاني :يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة(٨٩٧) بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط(٨٩٨) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.

الثالث :قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط(٨٩٩) .

الرابع :اللَّبث في المساجد(٩٠٠) .

الخامس :وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول(٩٠١) .

السادس :الاجتبار من المسجدين.

والمشاهد المشرفة كسائر المساجد(٩٠٢) ، دون الرواق(٩٠٣) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّحرم.

وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلاّإذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً.

[ ٧٤٤ ] مسألة ١ : إذا حاضت(٩٠٤) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت(٩٠٥) ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف

____________________

(٨٩٧) ( وصفاته الخاصة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

(٨٩٨) ( على الاحوط ) : الاولى.

(٨٩٩) ( على الاحوط ) : استحباباً.

(٩٠٠) ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدسسره.

(٩٠١) ( اذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الاحوط فيهما.

(٩٠٢) ( كسائر المساجد ) : على الاحوط.

(٩٠٣) ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة.

(٩٠٤) ( اذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الاولى مما يحرم على الجنب.

(٩٠٥) ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الاخيرة وقبل الحرف الاخير من التسليم مطلقاً على الاحوط.

٢٤٧

بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات(٩٠٦) الصلاة.

[ ٧٤٥ ] مسألة ٢ : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت(٩٠٧) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.

[ ٧٤٦ ] مسألة ٣ :لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها.

السابع :وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها ايضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة والرُكبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس ، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال(٩٠٨) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.

[ ٧٤٧ ] مسألة ٤ : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها(٩٠٩) ، كما لو أخبرت بأنها طاهر.

[ ٧٤٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً

____________________

(٩٠٦) ( وكذا الكلام في سائر مبطلات ) : فيه تفصيل يأتي في محله.

(٩٠٧) ( أو سمعت ) : على الاحوط الاولى.

(٩٠٨) ( فجوازه محل اشكال ) : وان كان الاظهر جوازه من حيث الحيضية ، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط تركه.

(٩٠٩) ( يسمع منها ) : قبول قولها في الطهر والحيض فيما اذا كانت منهمة لا يخلو عن اشكال.

٢٤٨

وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز او نحوه ، بل يحرم أيضاً(٩١٠) في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإِخراج.

الثامن :وجوب الكفارة(٩١١) بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.

ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلابالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.

[ ٧٤٩ ] مسألة ٦ : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا.

[ ٧٥٠ ] مسألة ٧ : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.

[ ٧٥١ ] مسألة ٨ : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة.

____________________

(٩١٠) ( بل يحرم ايضاً ) : على الاحوط.

(٩١١) ( وجوب الكفارة ) : الاظهر عدم وجوبها ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الاتية.

٢٤٩

[ ٧٥٢ ] مسألة ٩ : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج.

[ ٧٥٣ ] مسألة ١٠ : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.

[ ٧٥٤ ] مسألة ١١ : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.

[ ٧٥٥ ] مسألة ١٢ : إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجة عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.

[ ٧٥٦ ] مسألة ١٣ : إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.

[ ٧٥٧ ] مسألة ١٤ : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.

[ ٧٥٨ ] مسألة ١٥ : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإِخراج وجبت الكفارة.

[ ٧٥٩ ] مسألة ١٦ : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.

[ ٧٦٠ ] مسألة ١٧ : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء.

[ ٧٦١ ] مسألة١٨ : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.

[ ٧٦٢ ] مسألة ١٩ : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب

٢٥٠

التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط.

[ ٧٦٣ ] مسألة ٢٠ :ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.

التاسع :بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً(٩١٢) ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً(٩١٣) أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها(٩١٤) أو كانت حاملاً يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها.

[ ٧٦٤ ] مسألة ٢١ : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

[ ٧٦٥ ] مسألة ٢٢ : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح.

[ ٧٦٦ ] مسألة ٢٣ : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير(٩١٥) بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.

[ ٧٦٧ ] مسألة ٢٤ : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب

____________________

(٩١٢) ( ولم تكن حاملاً ) : اذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملاً على الاظهر.

(٩١٣) ( أو كان زوجها غائباً ) : مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الاحوط.

(٩١٤) ( لم يكن متمكناً من استعلام حالها ) : لانفصاله عنها.

(٩١٥) ( الى التمييز أو التخيير ) : اذا قلنا إنّ عدتها فيهما بالشهور لا بالاقراء فبطلان الطلاق محل اشكال.

٢٥١

الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابته ما لم تغتسل(٩١٦) .

العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.

[ ٧٦٨ ] مسألة ٢٥ : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي(٩١٧) ، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرها مما مر ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء(٩١٨) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

[ ٧٦٩ ] مسألة ٢٦ : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.

[ ٧٧٠ ] مسألة ٢٧ : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلاً عنه ، وإن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.

[ ٧٧١ ] مسألة ٢٨ : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط(٩١٩) ، بل الأحوط ترك الوطء

____________________

(٩١٦) ( فهي ثابتة ما لم تغتسل ) : على الاحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة.

(٩١٧) ( مستحب نفسي ) : لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مرّ.

(٩١٨) ( فانه معه الوضوء ) : الاظهر عدم الحاجة اليه ، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الاتية.

(٩١٩) ( وان كان احوط ) : لا يترك.

٢٥٢

قبل الغسل.

[ ٧٧٢ ] مسألة ٢٩ : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ..

[ ٧٧٣ ] مسألة٣٠ : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.

الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحسض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب(٩٢٠) ، وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين(٩٢١) وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.

[ ٧٧٤ ] مسألة ٣١ : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة(٩٢٢) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة.

[ ٧٧٥ ] مسألة ٣٢ : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن

____________________

(٩٢٠) ( من الصيام الواجب ) : اطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط.

(٩٢١) ( والنذر المعين ) : وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محل اشكال بل منع.

(٩٢٢) ( اذا ادركت الصلاة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور.

٢٥٣

أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرئط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة(٩٢٣) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإِتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية(٩٢٤) لا برفع الرأس منها.

[ ٧٧٦ ] مسألة ٣٣ : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.

[ ٧٧٧ ] مسألة ٣٤ : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.

[ ٧٧٨ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.

[ ٧٧٩ ] مسألة ٣٦ : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا لإذا تبين عدم السعة.

[ ٧٨٠ ] مسألة ٣٧ : إذا طهرت ولها وقت لإِحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بفدر خمس ركعات صلتهما.

[ ٧٨١ ] مسألة ٣٨ : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب.

____________________

(٩٢٣) ( اذا ادركت ركعة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور.

(٩٢٤) ( بتمامية الذكر من السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.

٢٥٤

[ ٧٨٢ ] مسألة ٣٩ : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[ ٧٨٣ ] مسألة ٤٠ : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات(٩٢٥) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

[ ٧٨٤ ] مسألة ٤١ : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلّىاللهعليهوآلهوسلّم) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة.

[ ٧٨٥ ] مسألة ٤٢ : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم.

[ ٧٨٦ ] مسألة ٤٣ : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة(٩٢٦) والإِحرام والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها ،

____________________

(٩٢٥) ( مخيرة بين الجهات ) : لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيان باكثر منها.

(٩٢٦) ( كغسل الجمعة ) : في صحة منها قبل النقاء اشكال.

٢٥٥

وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

فصل

في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل(٩٢٧) إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العِرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولَذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وكل دم ليس من القَرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة(٩٢٨) ، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.

[ ٧٨٧ ] مسألة ١ : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة فالاُولى : أن تتلوت القُطنة بالدم من غير غَمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة أو تطهيرها(٩٢٩) .والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها(٩٣٠) من الخِرقة ، ويكفي

____________________

(٩٢٧) ( للوضوء والغسل ) : على تفصيل يأتي.

(٩٢٨) ( ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة ) : مع دوران الامر بينهما.

(٩٢٩) ( تبديل القطنة أو تطهيرها ) : الاظهر عدم وجوب ذلك عليها ولا على المتوسطة.

(٩٣٠) ( ولا يسيل الى خارجها ) : الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادة.

٢٥٦

الغمس في بعض أطرافها ، وحكمهاـمضافاً إلى ما ذكرـغسل قبل صلاة الغداة(٩٣١) . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة(٩٣٢) إلى الخرقة ويجب فيهاـمضافاً الى ما ذكر ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرهاـغسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإِتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين(٩٣٣) منها وضوء.

____________________

(٩٣١) ( غسل قبل صلاة الغداة ) : وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي.

(٩٣٢) ( ان يسيل الدم من القطنة ) : الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري الى الخرقة التي تشدها فوقها ، وهي على قسمين :( الاول ) ما اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة ، ففي هذا القسم بجب عليها ما ذكره في المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً الى لزوم تبديل القطنة والخرقة أوتطهيرهما لكل صلاة على الاحوط ، و( الثاني ) ما اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة اخرى ، ووظيفتهاـعلى الاحوطـفي هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في اثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، واذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلك من دون حاجة الى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما ، كما تجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة ، والاظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وان كان الاتيان به احوط ، ومما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

(٩٣٣) ( لكن يجب لكل ركعتين ) : مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين.

٢٥٧

[ ٧٨٨ ] مسألة ٢ : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه(٩٣٤) ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتها بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.

[ ٧٨٩ ] مسألة ٣ : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله(٩٣٥) إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها.

[ ٧٩٠ ] مسألة ٤ : يجب على المستحاضة اختبار حالها(٩٣٦) وأنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتقين(٩٣٧) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط

____________________

(٩٣٤) ( الاقوى وجوبه ) : في كونه اقوى منع وكذا فيما بعده كما مر.

(٩٣٥) ( فلا يجوز قبله ) : على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره ، والاستثناء المذكور غير ثابت.

(٩٣٦) ( اختبار حالها ) : على الاحوط ، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدم.

(٩٣٧) ( بالقدر المتيقن ) : بل تبني على انها ليست بمتوسطة ولا كثيرةالا اذا كانت مسبوقةًبها.

٢٥٨

فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.

[ ٧٩١ ] مسألة ٥ : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة(٩٣٨) ولو نافلة ، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها(٩٣٩) وكذا الخِرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلاً بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.

[ ٧٩٢ ] مسألة ٦ : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديد أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

[ ٧٩٣ ] مسألة ٧ : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء(٩٤٠) يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء.

[ ٧٩٤ ] مسألة ٨ : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن ينافي ذلك إتيان الأذان والإِقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت

____________________

(٩٣٨) ( لكل صلاة ) : في غير الكثيرة.

(٩٣٩) ( تبديل القطنة أو تطهيرها ) : في الكثيرة كما مر.

(٩٤٠) ( يجب عليها الغسل والوضوء ) : مر عدم وجوب الجمع بينهماالا في المتوسطة على الاحوط وفيها تقدم الغسل على الوضوء ، نعم في الكثيرة الاحوط استحباباً الاتيان بالوضوء ، وتقدمه على الغسل.

٢٥٩

واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها(٩٤١) ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة.

[ ٧٩٥ ] مسألة ٩ : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم(٩٤٢) بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفارـأي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكةـأو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط(٩٤٣) إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل(٩٤٤) ، والمحافظة عليه بقدر الإِمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.

[ ٧٩٦ ] مسألة ١٠ : إذا قدمت(٩٤٥) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة.

[ ٧٩٧ ] مسألة ١١ : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى(٩٤٦) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.

[ ٧٩٨ ] مسألة ١٢ : يشترط في صحته صوم المستحاضة(٩٤٧) على الأحوط

____________________

(٩٤١) ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط.

(٩٤٢) ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر.

(٩٤٣) ( بل الاحوط ) : الاولى.

(٩٤٤) ( بعد الغسل ) : بل الاحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة.

(٩٤٥) ( اذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة.

(٩٤٦) ( لغاية اخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين.

(٩٤٧) ( المستحاضة ) : اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412