العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى14%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

الجزء ١
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 90026 / تحميل: 5954
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٨٦٢٩-٠١-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.

العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثاثة في كل غسل من الأغسال الثالثة ثلاث مرات.

الحادي والعشرون :إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.

الثانيوالعشرون :أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرراً : « رب عفوك عفوك » أو يقول : « اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك »خصوصاً في وقت تقليبه.

الثالث والعشرون :أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.

فصل

في مكروهات الغسل

الأول :إقعاده حال الغسل.

الثاني :جعل الغاسل إياه بين رجليه.

الثالث :حلق رأسه أو عانته.

الرابع :نتف شعر إبطيه.

الخامس :قص شاربه.

السادس :قص أظفاره ، بل الأحوط(١٠٨٣) تركه وترك الثلاثة قبله.

السابع: ترجيل شعره.

____________________

(١٠٨٣) ( بل الاحوط ) : لايترك.

٣٠١

الثامن :تخليل ظفره(١٠٨٤) .

التاسع :غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.

العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.

الحادي عشر :إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

الثانيعشر :مسح بطنه إذا كانت حاملاً.

[ ٨٩٧ ] مسألة ١ : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر (عليهالسلام)سقط فأخذه ، وقال :« الحمد لله » ثم أعطاه للصادق (عليهالسلام)وقال :« ادفنه معي في قبري » .

[ ٨٩٨ ] مسألة ٢ : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

[ ٨٩٩ ] مسألة ٣ : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة(١٠٨٥) .

فصل

في تكفين الميت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي(١٠٨٦) رجلاً كان أو أمرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون(١٠٨٧) من السُرّة إلى الرُكبة ،

____________________

(١٠٨٤) ( تخليل ظفره ) :الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.

(١٠٨٥) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه.

(١٠٨٦) ( بالوجوب الكفائي ) : مرالكلام فيه.

(١٠٨٧) ( ويجب ان يكون ) : التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.

٣٠٢

والأفضل من الصدر إلى القدم.الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم.الثالثة : الإِزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب(١٠٨٨) على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.

[ ٩٠٠ ] مسألة ١ : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط.

[ ٩٠١ ] مسألة ٢ : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع(١٠٨٩) ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

[ ٩٠٢ ] مسألة ٣ : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار(١٠٩٠) ، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً(١٠٩١) .

[ ٩٠٣ ] مسألة ٤ : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت

____________________

(١٠٨٨) ( ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب ) : وان كان الاقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من اصل التركة.

(١٠٨٩) ( وان حصل الستر بالمجموع ) : الاظهر كفايته.

(١٠٩٠) ( ولو في حال الاضطرار ) : بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الاحوط ، والاحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهراً.

(١٠٩١) ( وجب نزعه بعد الدفن ايضاً ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.

٣٠٣

النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط(١٠٩٢) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه(١٠٩٣) جلداً كان أو شعراً أووبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول(١٠٩٤) ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.

[ ٩٠٤ ] مسألة ٥ : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول(١٠٩٥) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس(١٠٩٦) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء(١٠٩٧) .

[ ٩٠٥ ] مسألة ٦ : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط(١٠٩٨) .

[ ٩٠٦ ] مسألة ٧ : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،

____________________

(١٠٩٢) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

(١٠٩٣) ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط.

(١٠٩٤) ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الاظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً.

(١٠٩٥) ( بين جلد المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراًـكما تقدمـوإلاّفلا يجوز بل يقدم غيره عليه.

(١٠٩٦) ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل تقدم الحرير في الفرض الأوّل وتقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الاتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني.

(١٠٩٧) ( يقدم سائر الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب.

(١٠٩٨) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

٣٠٤

وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإِمكان.

[ ٩٠٧ ] مسألة ٨ : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.

[ ٩٠٨ ] مسألة ٩ : يشترط فيكون كفن الزوجة(١٠٩٩) على الزوج أمور :

أحدها :يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني : عدم تقارن موتهما.

الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.

الخامس :عدم تعيينها الكفن بالوصية.

[ ٩٠٩ ] مسألة ١٠ : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.

[ ٩١٠ ] مسألة ١١ :إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن.

[ ٩١١ ] مسألة ١٢ : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.

[ ٩١٢ ] مسألة ١٣ : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن

____________________

(١٠٩٩) ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكرة قدسسرهالا الثاني ، نعم اذا كان بذل الكفنـولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوهـحرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا اذا عمل بالوصية فيما اذا اوصت به فيكون كما اذا تبرع الغير به.

٣٠٥

عارياً(١١٠٠) .

[ ٩١٣ ] مسألة ١٤ : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

[ ٩١٤ ] مسألة ١٥ : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك(١١٠١) ليس للورثة مطالبة قيمته.

[ ٩١٥ ] مسألة ١٦ : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

[ ٩١٦ ] مسألة ١٧ : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط(١١٠٢) .

[ ٩١٧ ] مسألة ١٨ : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ،إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها(١١٠٣) كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك.

[ ٩١٨ ] مسألة ١٩ : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركةـفي غير الزوجة والمملوكـمقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب(١١٠٤) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو

____________________

(١١٠٠) ( يدفن عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.

(١١٠١) ( فلو ايسر بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ، واذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.

(١١٠٢) ( وان كان احوط ) : لايترك.

(١١٠٣) ( فعلى زوجها ) : على الاحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز.

(١١٠٤) ( واما الزائد عن القدر الواجب ) : تقدم الكلام فيه في اول الفصل.

٣٠٦

وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاً أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

[ ٩١٩ ] مسألة ٢٠ : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة(١١٠٥) ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.

[ ٩٢٠ ] مسألة ٢١ : إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجنابة ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال(١١٠٦) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ ٩٢١ ] مسألة ٢٢ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط(١١٠٧) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه(١١٠٨) ، والأولى بل الأحوط(١١٠٩) أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا

____________________

(١١٠٥) ( ما هو اقل قيمة ) : من افراد المتعارف اللائق بشأنه وكذا الحال في المستحبات المتعارفة.

(١١٠٦) ( أو تقديم الكفن اشكال ) : والاظهر تقدم الكفن على الاول وتقدم الثالث عليه مع المزاحمة واما في الثاني فان كان المال رهناً لدين الميت قدم الكفن عليه وان كان رهناً لدين غيره قدم الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلق الحق بجميعه.

(١١٠٧) ( لكنه احوط ) : لا يترك كما مر.

(١١٠٨) ( فالاحوط صرفه فيه ) : في جواز تكفينه من سهم سبيل الله اشكال.

(١١٠٩) ( والاولى بل الاحوط ) : بل المتعين اذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها في

٣٠٧

كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.

[ ٩٢٢ ] مسألة ٢٣ : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.

فصل

في مستحبات الكفن

وهي أمور :

أحدها :العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني :المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى.

الثالث :لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

الرابع :خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة.

الخامس :خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.

السادس :لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة.

السابع :أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك.

____________________

كفنه نعم اذا لم يكن له من يقوم بامره جاز احتساب كفنه منها.

٣٠٨

فصل

في بقية المستحبات

وهي أيضاً أمور :

الأول :إجادة الكفن ، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر (عليهالسلام)بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.

الثاني :أن يكون من القُطن.

الثالث :أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار « إن رسول الله (صلّىاللهعليهوآله) كفن في حِبَرة حمراء ».

الرابع :أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس :أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.

السادس :أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهيـعلى ما قيلـحَبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دقّ ، وتسمى الآن قَمْحَة ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين ( عليهالسلام) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( عليهمالسلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع :أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.

الثامن :أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلىالخياطة.

التاسع :أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.

٣٠٩

العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شريك له ، وأن محمداً (صلّىاللهعليهوآله)رسول الله ، وأن علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمداً وعلياً والحسن والحجة القائم (عليهمالسلام)أولياء الله وأوصياء رسول الله (صلّىاللهعليهوآله)وأئمتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حق.

الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحب كتابه الاخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد الله الحسين ( صلوات الله عليه ) :« إن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن اكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيتي » ، ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين ( عليهالسلام) على كفن سلمان ( رحمه الله ) وهما :

وفدت على الكريم بغير زاد

من الحسنات والقلب السليم

وحمل الزاد أقبح كل شيء

إذا كان الوفود على الكريم

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو :« حدثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه يوسف ابن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه ، قال : لما وافى أبو الحسن الرضا (عليهالسلام) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يا ابن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال (عليهالسلام) : سمعت أبي موسى بن جعفر (عليهالسلام) يقول :سمعت أبي جعفر ابن محمد (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي محمد بن علي (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي علي بن الحسين (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي الحسين

٣١٠

ابن علي (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهالسلام) يقول : سمعت رسول الله (صلّىاللهعليهوآله) يقول : سمعت جبرائيل يقول : سمعت الله عز وجل يقول : لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ، فلما مرت الراحلة نادى : أما بشروطها وأنا من شروطها » ، وإن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن وهو : حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني ، قال : حدثنا محمد بن ابراهيم الرازي ، قال : حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي ، قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدثنا الحسن محمد بن جمهور ، قال : حدثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا (عليهالسلام) عن موسى بن جعفر (عليهالسلام) عن جعفر بن محمد (عليهالسلام) عن محمد بن علي (عليهالسلام) عن علي بن الحسين (عليهالسلام) عن الحسين بن علي (عليهالسلام) عن علي ابن أبي طالب (عليهالسلام) عن رسول الله (صلّىاللهعليهوآله) عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل (عليهمالسلام) عن اللوح والقلم ، قال : يقول اللهعز وجل : « ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري ».وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والإِقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين (عليهالسلام)، أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء بل بالإِصبع من غير مداد.

الثانيعشر :أن يهيّئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة ».

الثالث عشر :أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة

٣١١

أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.

فصل

في مكروهات الكفن

وهي أمور :

أحدها :قطعه بالحديد.

الثاني :عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه.

الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه.

الرابع:تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذَريرة كما مر.

الخامس : كونه أسود.

السادس : ان يكتب عليه بالسواد.

السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجا.

الثامن : كونه ممزوجاً بالإِبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.

التاسع : المماكسة في شرائه.

العاشر :جعل عمامته بلا حنك.

الحادي عشر :كونه وسخاً غير نظيف.

الثانيعشر :كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.

٣١٢

فصل

في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه(١١١٠) على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط. والأحوط أن يكون(١١١١) المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه(١١١٢) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً(١١١٣) مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.

[ ٩٢٣ ] مسألة ١ : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر(١١١٤) ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

[ ٩٢٤ ] مسألة ٢ : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره

____________________

(١١١٠) ( يجب مسحه ) : في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه.

(١١١١) ( والاحوط ) : الاولى.

(١١١٢) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه.

(١١١٣) ( طاهراً ) : حتى اذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط.

(١١١٤) ( قبل اتيانه بالطواف كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.

٣١٣

الصبي المميز(١١١٥) أيضاً.

[ ٩٢٥ ] مسألة ٣ : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة(١١١٦) ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.

[ ٩٢٦ ] مسألة ٤ : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.

[ ٩٢٧ ] مسألة ٥ : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.

[ ٩٢٨ ] مسألة ٦ : إذا زاد الكافور يوضع على صدره.

[ ٩٢٩ ] مسألة ٧ : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.

[ ٩٣٠ ] مسألة ٨ : يكره وضع الكافور على النعش.

[ ٩٣١ ] مسألة ٩ : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (عليهالسلام)، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

[ ٩٣٢ ] مسألة ١٠ : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.

[ ٩٣٣ ] مسألة ١١ : يبدأ في التحينط(١١١٧) بالجبهة ، وفي سائر المساجد

[ ٩٣٤ ] مسألة ١٢ : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو

____________________

(١١١٥) ( الصبي المميز ) : وغيره.

(١١١٦) ( سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط.

(١١١٧) ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.

٣١٤

يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة(١١١٨) .

فصل

في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر :« إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » وفي آخر :« إن النبي (صلّىاللهعليهوآله) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إن آدم (عليهالسلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلّىاللهعليهوآله).

[ ٩٣٥ ] مسألة ١ : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب.

[ ٩٣٥ ] مسألة ٢ : الجريدة اليابسة لا تكفي.

[ ٩٣٧ ] مسألة ٣ : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.

[ ٩٣٨ ] مسألة ٤ : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر

____________________

(١١١٨) ( تقدم الجبهة ) : على الاحوط الاولى.

٣١٥

من عند الترقوة فوق القميض تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ ، وفي بعض آخر : توضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

[ ٩٣٩ ] مسألة ٥ : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.

[ ٩٤٠ ] مسألة ٦ : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.

[ ٩٤١ ] مسألة ٧ : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً (صلّىاللهعليهوآله) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكرأسماؤهم واحداً بعد واحد.

فصل

في التشييع

يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.

وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها :« أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه » وفي بعضها :« من شيع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له إلى أن يبعث » وفي آخر :« من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » وفي بعض الأخبار :« يؤجر

٣١٦

بمقدار ما مشى معها » .

وأما آدابه فهي أمور :

أحدها :أن يقول إذا نظر إلى الجنارة : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله اكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت » وهذا لا يختص بالمشيّع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة ، كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول : « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ».

الثاني :أن يقول حين حمل الجنازة : « بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل محمد ، للهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ».

الثالث :أن يمشي بل يكره الركوب إلا لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع.

الرابع :أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.

الخامس :أن يكون المشيّع خاشعاً متفكراً متصوراً أنه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب.

السادس :أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها ، والأول أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن.

السابع :أن يلقى عليها ثوب غير مزين.

الثامن :أن يكون حاملوها أربعة.

التاسع :تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانيها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها.

العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيّه على

٣١٧

وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.

ويكره أمور :

أحدها :الضحك واللعب واللهو.

الثاني :وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث :الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.

الرابع :تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.

الخامس :الإِسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس :ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.

السابع :أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحموا عليه » وكذا قول : « قفوا به ».

الثامن :إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.

التاسع :القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم.

العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

فصل

في الصلاة على الميت

تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلين

٣١٨

إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل(١١١٩) من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر(١١٢٠) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

[ ٩٤٢ ] مسألة ١ : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً(١١٢١) وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً(١١٢٢) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.

[ ٩٤٣ ] مسألة ٢ : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال(١١٢٣) .

[ ٩٤٤ ] مسألة ٣ : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة(١١٢٤) فيصلى عليه ،وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه(١١٢٥) للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع

____________________

(١١١٩) ( تستحب على من كان عمره اقل ) : فيه اشكال ، وكذلك وجوب الصلاة علىٰ من بلغ الست ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه.

(١١٢٠) ( بل دار الكفر ) : على الاحوط.

(١١٢١) ( مؤمناً ) : على المشهور.

(١١٢٢) ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي.

(١١٢٣) ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب.

(١١٢٤) ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه.

(١١٢٥) ( على نحو وضعه خارجه ) : على الاحوط.

٣١٩

على كيفية الدفن.

[ ٩٤٥ ] مسألة ٤ : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل مايتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن.

[ ٩٤٦ ] مسألة ٥ : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد(١١٢٦) ، وإلاّنوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

[ ٩٤٧ ] مسألة ٦ : قد مر سابقاً(١١٢٧) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلاّفلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّوجبت.

[ ٩٤٨ ] مسألة ٧ : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.

[ ٩٤٩ ] مسألة ٨ : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع(١١٢٨) على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان

____________________

(١١٢٦) ( ما لم يفرغ منها أحد ) : في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة ٢ من ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة ـ ١٠١٤.

(١١٢٧) ( قد مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه في المسألة ١٢ من ( فصل : قد عرفت سابقاً ).

(١١٢٨) ( وجب الاستئذان من الجميع ) : تقدم الكلام فيه.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

[ 1151 ] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإِعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

[ 1152 ] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته(1362) ، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإِتمام والإِعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإِعادة في الفريضة آكد من النافلة.

[ 1153 ] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل(1363) ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن(1364) .

[ 1154 ] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله

____________________

(1362) ( بطل تيممه وصلاته ) : الاظهر عدم البطلان وان كان الاولى ، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.

(1363) ( بطل ) : لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية اذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.

(1364) ( وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ) : على اشكال في لزوم اعادة الصلاة في هذه الصورة.

٤٠١

فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال(1365) ، فلا يترك الاحتياط بالإِتمام والإِعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإِعادة.

[ 1155 ] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى(1366) أو لا فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أن الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.

[ 1156 ] مسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ، لما مر(1367) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإِشكال(1368) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

____________________

(1365) ( اشكال ) : والاظهر الالحاق فيما تقدم.

(1366) ( لصلاة اخرى ) : الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.

(1367) ( اشكال لما مر ) : والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.

(1368) ( ظهر الاشكال ) : الاشكال فيه ضعيف.

٤٠٢

[ 1157 ] مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال(1369) ، فالاحتياط بالإِتمام والإِعادة لا يترك.

[ 1158 ] مسألة 20 : الحكم الصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.

[ 1159 ] مسألة 21 : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض(1370) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما.

[ 1160 ] 22 : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا

____________________

(1369) ( ام لا اشكال ) : والاظهر هو الاول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقاً فلا يظهر الفرقالا في تأكد أولوية الاعادة فيما اذا كان قبل الركوع.

(1370) ( واما الحائض ) : مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم بهومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما.

٤٠٣

لأحدهم بطل تيممهم(1371) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأما إن أذن لبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.

[ 1161 ] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة(1372) إذا وجد ماء لا يكفيإلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلاً عن الوضوء ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.

[ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أوغيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ،وإلا توضأ أيضاً(1373) ، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم

____________________

(1371) ( بطل تيممهم ) : اذا تسابقوا اليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة ، وان تسابق الجميع فسبق احدهم بطل تيممه ، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمانـولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالاًلحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازةـفلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.

(1372) ( غير الجنابة ) : مر انه لا فرق بينهما في الحكم.

(1373) ( وإلا توضأ ايضاً ) : الاقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الاتي.

٤٠٤

الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

[ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب(1374) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.

[ 1164 ] 26 : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية(1375) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.

[ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل(1376) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.

[ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر(1377) إلى زمان إمكان الوضوء.

____________________

(1374) ( وإلا وجب ) : مر عدم وجوبهما.

(1375) ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.

(1376) ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على الاحوط.

(1377) ( فالظاهر وجوب الصبر ) :الا مع اليأس من ارتفاع العذر.

٤٠٥

[ 1167 ] مسألة 29 : لا يجوز الاستئجار(1378) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإِتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ 1168 ] مسألة 30 : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل(1379) بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.

[ 1169 ] مسألة 31 : قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك(1380) ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات.

[ 1170 ] مسألة 32 : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط(1381) أن يتيمم قبل الوقت لغاية

____________________

(1378) ( لا يجوز الاستئجار ) : مع الايصاء به بل مطلقاً على الاحوط.

(1379) ( وان بطل ) : الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(1380) ( والا تعين ذلك ) : ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء ، الماء على تمام البشرةـولو باعانة اليدـمن دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.

(1381) ( فالاحوط أن يتيمم ) : بل الاقوى ، نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة (1).

٤٠٦

أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى(1382) أو للكون على الطهارة.

[ 1171 ] مسألة 33 : يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.

[ 1172 ] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد(1383) كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما.

[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شك في وجود حاجب(1384) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث(1385) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيماً واحداً من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

____________________

(1382) ( فيتوضأ على الاحوط لغاية اخرى ) : لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لاجل الصلاة في الوقت ايضاً.

(1383) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.

(1384) ( اذا شك في وجود حاجب ) : الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء.

(1385) ( الاحوط تيمم ثالث ) : مر ان الاقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلاً عن الثالث.

٤٠٧

[ 1175 ] مسألة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه(1386) حذراً من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر(1387) بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

***

____________________

(1386) ( فالاحوط ) : الاولى.

(1387) ( فيدور الأمر ) : بل لا بُدّأوّلاً من التيمم لمس الكتابة اذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.

٤٠٨

فهرس العروة الوثقى

الجزء الاول

العروة الوثقى - جزء 1...................................................... 1

[ التقليد ]................................................................ 5

[ كتاب الطهارة ]......................................................... 25

فصل في المياه............................................................. 25

فصل................................................................... 29

فصل [ في الماء الراكد : الكر والقليل ]...................................... 31

فصل [ في ماء المطر ]..................................................... 33

فصل [ في ماء الحمام ].................................................... 36

فصل [ في ماء البئر و ...]................................................ 37

فصل [ في الماء المستعمل ]................................................. 39

فصل................................................................... 42

فصل [ في الأسئار ]...................................................... 46

فصل [ في النجاسات ]................................................... 46

فصل................................................................... 60

فصل................................................................... 63

فصل................................................................... 67

فصل................................................................... 76

فصل................................................................... 81

فصل في المطهرات......................................................... 86

فصل [ في طرق ثبوت التطهير ].......................................... 116

فصل في حكم الأواني.................................................... 118

فصل في أحكام التخلي.................................................. 125

٤٠٩

فصل في الاستنجاء...................................................... 130

فصل في الاستبراء....................................................... 132

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته..................................... 135

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه......................................... 137

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة............................. 139

فصل في الوضوءات المستحبة............................................. 144

فصل.................................................................. 149

فصل.................................................................. 151

فصل.................................................................. 165

فصل في أحكام الجبائر................................................... 190

فصل في حكم دائم الحدث............................................... 200

فصل في الأغسال....................................................... 203

فصل في غسل الجنابة.................................................... 205

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة.................................. 210

فصل في ما يحرم على الجنب.............................................. 211

فصل في ما يكره على الجنب............................................. 215

فصل [ في كيفية الغسل وأحكامه ]....................................... 216

فصل في مستحبات غسل الجنابة.......................................... 224

فصل في الحيض......................................................... 231

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة...................................... 241

فصل في أحكام الحائض................................................. 246

فصل في الاستحاضة.................................................... 256

فصل في النفاس......................................................... 265

فصل في غسل مس الميت................................................ 270

فصل في أحكام الأموات................................................. 274

فصل في آداب المريض وما يستحب عليه................................... 276

٤١٠

فصل  [ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]............................... 277

فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير............................... 278

فصل في المستحبات بعد الموت............................................ 280

فصل في المكروهات..................................................... 280

فصل  [ في حكم كراهة الموت ].......................................... 281

فصل [ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]................................. 281

فصل في مراتب الأولياء.................................................. 283

فصل في تغسيل الميت................................................... 286

فصل [ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]................................ 287

فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]............................... 287

فصل [ في موارد سقوط غسل الميت ]..................................... 290

فصل في كيفية غسل الميت............................................... 294

فصل في شرائط الغسل................................................... 297

فصل في آداب غسل الميت............................................... 299

فصل.................................................................. 301

فصل في تكفين الميت.................................................... 302

فصل في مستحبات الكفن............................................... 308

فصل في بقية المستحبات................................................. 309

فصل في مكروهات الكفن................................................ 312

فصل في الحنوط......................................................... 313

فصل في الجريدتين....................................................... 315

فصل في التشييع........................................................ 316

فصل في الصلاة على الميت............................................... 318

فصل في كيفية صلاة الميت............................................... 323

فصل في شرائط صلاة الميت.............................................. 326

فصل في آداب الصلاة على الميت......................................... 332

٤١١

فصل في الدفن.......................................................... 334

فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده................................ 338

فصل في مكروهات الدفن................................................ 346

فصل في الأغسال المندوبة................................................ 355

فصل في الأغسال المكانية................................................ 363

فصل في الأغسال الفعلية................................................. 364

فصل في التيمم......................................................... 370

فصل في بيان ما يصح التيمم به........................................... 385

فصل [ في شرائط ما تيمم به ]........................................... 388

فصل في كيفية التيمم................................................... 391

فصل في أحكام التيمم................................................... 397

فهرس العروة الوثقى..................................................... 409

٤١٢