العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى14%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

الجزء ١
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 89995 / تحميل: 5954
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٨٦٢٩-٠١-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وعلى رأس هؤلاء الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملك كما سبق، ومروان بن محمد بن الحكم آخر خلفاء بني مروان والملقب بالجعدي نسبة للجعد بن درهم مؤدبه.

ومن هؤلاء أيضاً - بعد هذا التأريخ - يحيى بن زياد الحارثي من بني الحارث بن كعب من مذجح ابن خال الخليفة السفّاح أول خلفاء بني العباس.

ومن هؤلاء معن بن زائدة القائد الأمير المعروف، وهو من سادات بني شيبان وخاله عبد الكريم بن أبي العوجاء الزنديق المعروف من بني سدوس من بكر بن وائل.

ومن هؤلاء روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب.

ومنهم واليه بن الحباب الأسدي ومطيع بن إياس الكناني.

ومنهم يعقوب بن الفضل الهاشمي، من أحفاد الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وابن لداود بن علي بن عبد الله بن عباس وآدم بن عبد العزيز بن عمر بن العزيز.

ومن متأخّريهم أبو العلاء المعرّي أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي.

وما أظن بين هؤلاء وكثيرين آخرين لم أذكرهم، وكلهم عرب صرحاء ومن صفوة الأُسر العربية مَن يمكن أن يتهم بالشعوبية إلاّ في أضعف جوانبها أي جانبها الإنساني الذي يقوم على المساواة، وعدم تفضيل جنس على جنس أو أُمّة على أُمّة. وحتى هذا الجانب الضعيف ما أحسبك ستصادفه عند غير أبي العلاء، وربّما والبة ومطيع ويحيى الذين شغلهم الركض وراء اللهو واللذّة، عن العرب والفرس والمقارنة بينهم، وعن التفكير في غير هذه الحياة العابثة الماجنة لا يبغون لها بديلاً. وقد تكون هذه الحياة أو هذا الأسلوب فيها وراء غمز بعض المؤرّخين في نسب والبة العربي.

ويقابل هؤلاء بعض الذين عرفوا بالشعوبية، ولم يعرفوا بالزندقة: كآل طاهر بن الحسين، وآل سهل، وربّما أضيف إليهم البرامكة أحياناً.

١٠١

وكيحيى بن علي المنجم المسلم المعتزلي الشعوبي، وسهل بن هارون، وأبي عبيدة، وعلان الشعوبي، وسعيد بن حميد بن البختكان، والخريمي الشاعر: اسحاق بن حسان، الذين أبغضوا العرب وتعصّبوا ضدّهم، وحاولوا تجريدهم من كل مفاخرهم وتفضيل الفرس عليهم (1) .

وبغض العرب والمغالاة فيه قد يسوق أحياناً إلى ما هو أبعد من مجرّد بغض للعرب، الذي هو في ذاته مرفوض، ليتناول الإسلام نفسه باعتباره إرثاً عربياً نبت وأزهر في صحراء العرب. وربّما كان هذا من بين الأسباب التي أدّت إلى الخلط بين الزندقة والشعوبية.

ولا أريد أن أسير أكثر في هذا الحديث، وليس معي من الوقائع والأسماء والأدلة غير الظن، الذي لا يغني في حديث أردناه خالصاً للعلم، مجرّداً عن الهوى، بعيداً عن التعّصب.

وفي الطرف الأقصى من هؤلاء الشعوبيين، تجد من ضمّ الزندقة إلى شعوبيته: كيونس ابن أبي فروة، وحماد الراوية، الذي لي فيه وفيما نحله وأضافته إلى شعراء الجاهلية، رأي يختلف عمّا يذهب إليه الآخرون، فأنا لا أرى فيه شعوبية وما أحسبه كان يقصد إفساد الشعر الجاهلي كوجه من وجوه الشعوبية، بقدر ما أرى فيه ممارسة لتجربة شخصية، وإظهاراً لبراعة ومقدرة على فهم الشعر والإحاطة بظروف الشعراء ومعرفة البيئة العربية؛ فهو لم يخرج على قواعد الشعر العربي ولا على أغراضه التي نظم فيها الجاهليون، وليس في عدد من الأبيات التي قالها محتذياً حذو الشعراء العرب، وسالكاً طريقهم عن معرفة وعلم، ما يفسد الشعر العربي ويعيبه بالكذب والتزوير، خصوصاً مع اتفاق النقّاد العرب السابقين في أنّه كان يعرف مذاهب الشعراء فيضع البيت أو الأبيات ولا يستطيع إلاّ الناقد البصير أن يميّزها.

فأيّة شعوبية في عدد من الأبيات يسير فيها على طريقة الجاهليين لا يتخطّاهم، يصف ما يصفون ويمدح ما يمدحون ويذم ما يذمّون. ولو تخطّاهم أو خرج على مناهجهم لسهل تمييز شعره وفرزه عمّا أضيف إليه، ولفضح نفسه قبل أن يفضحه النقّاد.

____________________

(1) وألاحظ أنّ ابن الرومي قد أفلت من الاتهام بالشعوبية، مع أنّه لم يكن أقل وضوحاً من غيره في الفخر بآبائه الروم والغمز من العرب، استمع إليه وهو يقول:

آبائِيَ الرومُ توفيلٌ وتُوفَلِسٌ

ولم يلدنيَ رِبعيٌّ ولا شَبَثُ

إنّ حماداً لم يكذب ولم يزوّر فيما تناول من نواحي الحياة الجاهلية، ولكنّه كذب فيمن أضاف إليهم ذلك عندما كان يضيف. ثم إنّه حتى في هذا الذي أضافه، لم يطعن في العرب ولم يسلبهم مزاياهم، ولم يعبهم أو يذمّهم أو ينسب إليهم ما يمكن اعتباره كذلك، ليقال إنّه استخدم قدرته وحذقه في معرفة الشعر العربي لخدمة أغراض شعوبية.

١٠٢

وما أظن ما أضاف، مهما بلغ أو بولغ فيه، يمكن أن يؤثر على صورة الشعر الجاهلي أو يغير في الحكم عليه أو في صدقه. وكل الصعوبة في تمييز شعر حماد متأتية من شدة مشابهته للشعر العربي الجاهلي شكلاً ومضمون.

ثم كم من الأبيات يستطيع هذا الـ (حماد) أن ينظم وينحل ويضيف، حتى لو تجرد لذلك وحده. والشعر الجاهلي شعر أمة كاملة تمتد من اليمن إلى العراق وخلال فترة تبلغ المئات من السنين.

قد يكون حماد شعوبياً يكره العرب ويطعن فيهم ويغض منهم، شأن الشعوبيين الآخرين، ولكن في غير هذا فأنا لا أرى شعوبية فيما ينسب إليه من إضافة شعر إلى بعض شعراء الجاهلية ولم يكن هو الوحيد فيه. فهذا يزيد ابن ضبة. يقول أبو الفرج نقلاً عن جماعة من مشايخ الطائفيين وعلمائهم أنه قال ألف قصيدة فاقتسمتها شعراء العرب وانتحلتها فدخلت في أشعاره (1) .

وهذا خلف الأحمر يقول عنه ابن النديم (وكان - يعني خلفاً - من أمرس الناس لبيت شعر وكان شاعراً بعمل الشعر على لسان العرب وينحله إياهم) فلم يتهمه أحد (2) .

وأبو عمرو بن العلاء. ينقل عنه النقاد شيئاً مما يأخذونه على حماد وإن لم يكن بنفس الكثرة، ولم يتهم بشيء مما اتهم به حماد ولا ببعضه. وابن داود بن متمم بن نويرة كان ينظم الشعر وينحله جده متمماً لينفق بعد ما استنفد ما قاله جده (3) .

ومن هذه الملاحظات أيضاً - وأظنني بعدت كثيراً عما بدأت - أن عدداً من الشعراء عرباً وغير عرب قد فتنتهم الحياة الجديدة بما تزخر به من فنون اللهو وضروب اللذة وسهولة الاستمتاع بهما وبما تفيض من سحر وجمال وهم المولعون بالسحر والجمال يتصيدونهما ويلهثون وراءهما وقد أتاحتهما هذه الحياة ويسرتها لهم.

____________________

(1) الأغاني ج7 ترجمة يزيد بن ضبة ص103.

(2) الفهرست لابن النديم - الفن الأوّل من المقالة الثانية.

(3) بل إنّ أبا الطيب اللغوي ي ذ كر أنّ أكثر ما يرويه أهل الكوفة من الشعر (مصنوع ومنسوب إلى مَن لم يقله).

١٠٣

فهل سنتهم أهل الكوفة بالشعوبية لنفس السبب الذي اتهمنا من أجله حماداً بها؟!

وقد يكون أبلغ في الدلالة من هذا، ما يرويه ابن سلام في طبقاته قائلاً: (فلمّا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها، استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم. وكان قوم قلّت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمَن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم...) طبقات ابن سلام ج1 ص46.

وكانت الحياة الجديدة بكل فنون لهوها ولذّتها وسحرها وجمالها بعيدة عن حياة العرب قريبة من حياة الفرس، أو هي حياة الفرس قد انتقلت إليهم أو انتقلوا إليها. لم يكن الحاضرون في مجالس اللهو عتبة بن الحارث ولا بسطام بن قيس. ولم يكن الحديث عن داحس والغبراء وشعب جبلة.

ولم يكن المكان حمى ضرية ولازرود. ولم يكن الورد شيحاً ولا قيصوماً. ولم تكن الجارية ابنة لربيعة بن مكدم ولا عقيل بن علفة. فماذا تريد أن يقول هؤلاء الشعراء عرباً وغير عرب، وما ذا يصفون وهم يجتمعون على شرب وجَوارٍ ورقص وغناء وورد وريحان.

هل يسوؤك أن يكونوا صادقين مع أنفسهم يصفون ما يجدون، ويحسون دون كذب ولا تزوير، ودون رحلة كاذبة مزوّرة عبر الزمان والمكان إلى برقة تهمه والدخول وحوقل، وهم لم يروها ولم يعرفوها، ولا تثير لديهم ما كانت تثيره لدى الجاهليين حين يقفون مطيّهم عندها، ويستنطقونها ويذرفون الدمع على مَن فارقوا فيها، وهم في ذلك صادقون يصفون أيضاً ما يجدون ويحسّون دون كذب أو تزوير. إنّهم لو فعلوا ذلك لسخروا من أنفسهم ولسخر الناس منهم، ولما كان لشعرهم هذا الخلود الذي يحظى به حتى اليوم ولما زاد على شعر بعض هؤلاء المعاصرين من المدرسة القديمة، وهم يتغزّلون بسعدى ودعد في شعرٍ غث ميت لا يثير عاطفة عند السامع؛ لأنّه لم يصدر عن عاطفة عند القائل.

قد يكون بين هؤلاء شعوبيون وقد يكون بينهم زنادقة، لكنّ الذي جمع بينهم ليس الشعوبية ولا الزندقة، فلم يكونوا يجتمعون ليسبّوا العرب ويصرفوا شعرهم إلى الطعن عليهم وإظهار معايبهم، ولم يكونوا يجتمعون لتأليف الكتب في إنكار وجود الله أو قول الشعر في التشكيك بنبوّة محمد.

ما جمعهم ليس هذا ولا ذاك بل المجون واللهو وطلب اللذّة بكل أشكالها، وهو مذهب في الحياة سبقوا إليه حتى من بعض عرب الجاهلية. ماذا كان يفعل امرؤ القيس والأعشى وطرفة، مع اختلاف الزمن والبيئة، غير ما كان يفعله والبة وأبو نواس ومطيع مع اختلاف الزمن والبيئة أيضاً؟

وما عليك إلاّ أن تبدل الأسماء هنا وهناك، والأماكن هنا وهناك، والملابس والمطاعم هنا وهناك؛ لتعرف إن كان سيبقى من فرق بين الاثنين.

١٠٤

ثم لماذا هؤلاء الشعراء والأمراء وحدهم. لقد كانت مجالس اللهو والخمر والجواري والغلمان منتشرة في كل مكان في ذلك العهد، يشارك فيها مَن نعرف ومَن لا نعرف، وليست حكراً على عصبة المجّان، وكان الأسبق إليها والأقدر عليها هم الخلفاء أُمراء المؤمنين، فهم الذين بدؤوا هذا اللون من الحياة، وهم الذين شجّعوا عليه وأشركوا الشعراء فيه وأغروا به مَن لم يكن يعرفه، وكان أفضل الخمر وأجمل الجواري وأبرع المغنّين من نصيبهم فخزائنهم - بيوت أموال المسلمين - لا تنضب إن كانت خزائن غيرهم معرّضة للنضوب.

لماذا لا نجد بين زنادقة اللهو والمجون اسماً لواحد من هؤلاء الخلفاء، وهم أولى بالزندقة من كل الذين ذكرت أسماؤهم فيها؟ إلاّ إذا كانوا محصنين لا يجري عليهم ما يجري على مَن دونهم ممّن ليسوا خلفاء ولا أمراء للمؤمنين.

لقد ظلموا كثيراً؛ ظلمهم معاصروهم باتهامهم بالزندقة مرةً، وبالشعوبية مرةً، وبالاثنتين مرّات.

وظلمهم الذين كتبوا عنهم بعد قرون، وكانوا أحرى أن ينصفوهم فلم يفعلوا وربّما زاد بعضهم على معاصريهم.

ظلموهم حين جعلوا منهم زنادقة وهو وصف إن صدق على واحد أو اثنين منهم فإنّه لا يصدق عليهم كلهم.

أين هي كتب الزندقة التي ألّفوهّ.

لقد ذكر المؤرّخون ما وضعه الشعوبيون من كتب في مثالب العرب والطعن فيهم وفي مناقب الفرس وتفضيلهم.

فأين هي كتب الزندقة التي ألّفها: والبة، أو مطيع، أو يحيى، أو حماد، أو عمارة بن حمزة، أو حتى زعيم هذه العصبة وأشهر أفرادها أبو نواس؟ ولو ألّفوا، فما أظنهم كانوا سيؤلّفون في المانوية المحرّمة للذات التي أولعوا بها وعاشوا لها، والتي كانت تمثّل أحد أبرز وجوه الزندقة آنذاك.

أهناك أكثر من أبيات هجاء قالها بعضهم في بعض، أو اتهم بها بعضهم بعضاً بالزندقة والمانوية هزلاً وعبثاً يعكسان حياتهم ويمثّلانها خير تمثيل. ولو صدقناهم لصدقنا ما قاله الشعراء العرب في هجاء بعضهم، ولأعطينا الشعوبية الحق في بعض ما يتهمون به العرب.

والآن لا أدري إن كنت قد استطعت ولو إلى حد ما بيان بعض أسباب الخلط في تأريخنا بين الزندقة أو بشكل أدق صورة من صورها وبين الشعوبية.

لعلّي قد فعلت وإلاّ فلن يضير أولئك (الزنادقة) زيادة واحد من الذين لم يحسنوا النظر إليهم ولا الدفاع عن قضيتهم.

١٠٥

تقييم لحركَتَي: الـزندقة والشعوبية

وأخيراً فقد آن لنا أن نضع الزندقة والشعوبية كمصطلحين كان لهما شأن، في إطارهما الصحيح بين الحركات الفكرية والسياسية في تأريخنا دون تعصّب لهما أو عليهما بعد أكثر من ألف عام على اختفائهم.

ولقد رأيت الذين كتبوا عنهما قلّما كتبوا بعمق وحياد. وإذا استثنيت بعضاً منهم: المرحوم أحمد أمين، فأنا لم أجد بين الذين كتبوا من يملك عمق المؤرّخ ولا فهم الأديب ولا حياد العالم وإنّما وضعوا أمامهم الطبري والأغاني، ولا بأس بالنقل عن الجاحظ وابن عبد ربّه، ثم ضمّوا إليهم فان فلوتن فهو اسم غريب قد يوحي للسامع ما لا توحي به أسماء قرأها وسمع عنها.

ومضوا يكتبون، وكان خيراً لهم ألاّ يكتبوا فقد شوهوا تأريخنا - على كثرة ما شوه - وكانوا - لو عرفوا - شعوبيين أكثر من الشعوبيين الذين يهاجمونهم، حين جعلوا من العرب مجموعة من عديمي الإدراك والتمييز، يساقون إلى حيث يراد بهم ويفعلون ما يُخطّط لهم، دون أن يكون لهم من فكرهم ووعيهم ما يمنعهم من إلحاق الأذى بأنفسهم ويحصنهم ضد أعدائهم الذين يتربّصون بهم.

وهم في كل ذلك يكثرون الحديث عن خبث عدوّهم وشدّة كيده، وكأنّهم يحاولون الاعتذار عن العرب.

لقد أرادوا أن تكون لهم كتب في المكتبات يقرؤها القرّاء فكان لهم غباء في المكتبات يواجه القراء، ولو أنصفوا أنفسهم وأنصفونا لاكتفوا بإحالتنا على مَن نقلوا عنهم، فلم يضيفوا إلى أخطاء وقع فيها المؤلّفون قبل ألف عام، أخطاء جديدة بعد ألف عام.

ولقد تحدثت بالتفصيل عن الظروف التي نشأت فيها الزندقة والشعوبية وعن العلاقة بينهما فلا حاجة للعودة إليها.

ولكن أريد أن أقرّر هنا: أنّ الشعوبية كانت ستظهر يوماً ما ولم يكن ممكناً منعها، وهي قانون من قوانين التأريخ وسنّة الأمم قبل وبعد.

لقد كانت هناك أُمّة غالبة معها الإسلام وأمم مغلوبة دخلت فيه كرهاً أو طوعاً، حرباً أو اقتناعاً ورغبة، وكان الفرس أكثر هذه الأمم وأعلاها شأناً في الجاهلية، وهم إحدى إمبراطوريتين كانت لهما السيادة قبل ظهور الإسلام.

١٠٦

ولم يكن الإسلام يفرض على الداخلين فيه أن ينسلخوا عن أجناسهم ويصبحوا أُمّة واحدة بالمفهوم القومي للأُمة كشرط لقبول الإسلام منهم، والقرآن يقول ( وجعلناكم شعوباً وقبائل... ) ويقول: ( ولو شاء الله لجعلكم أُمّة واحدة ) ( ولو شاء ربّك لجعل الناس أُمّة واحدة ) .

وكان التعامل مع هؤلاء المسلمين الجدد يجري في كثير من الرفق خلال عهد الراشدين، ووجود الكثير من ذوي الدين والفضل والسابقة من الصحابة الذين رافقوا النبي وعاشوا معه وتعلّموا منه.

وكان هذا التعامل الرفيق الذي لقيه هؤلاء المسلمون، قد ساعدهم على الاندماج في البيئة الإسلامية العربية والابتعاد عن ماضيهم، إذ لم يكن هناك ما يثيرهم ويدفعهم إلى العودة إليه والتفكير فيه.

شاركوا في فتوح المسلمين وكان لبعضهم دور مذكور فيه، ونافسوا العرب المسلمين في الدين حتى كان بينهم مَن يرجع إليه في أُموره.

وانتهى عهد الراشدين باغتيال الإمام علي عام 40 للهجرة.

وقام حكم جديد انحسر فيه الإسلام وقويت العصبية، وقد ساهمت السياسة الأموية في إذكاء العصبية القبلية بين قبائل العرب، والعصبية القومية بين العرب وبين الأُمم الأخرى. والعرب فخورون بطبعهم يتباهون بأنسابهم وقبائلهم وأسرهم حتى على بعضهم. أي عربي يقبل أن يساوي بين تميم وبكر ومذحج وبين باهلة وغني وسلول.

ولأترك الحديث عن العصبية بين القبائل العربية، على خطورة هذا الموضوع، وأحصره بالعصبية القومية بين العرب وبين الموالي، السبب المباشر لظهور الشعوبية.

كان جيل جديد قد نشأ بين العرب، وجيل آخر جديد قد نشأ من الموالي، وكان الإسلام - الدين والسلوك والجامع للعرب والموالي - قد ضعف لدى أولئك وهؤلاء.

وبدأ المتعصّبون من العرب في تحقير الموالي الذين ازداد عددهم، خصوصاً في العراق، وإشعارهم بالاستعلاء عليهم والاستهانة بهم كما سبق أن ذكرنا.

وسكت الموالي الفرس وتجرّعوا الإهانة ولم يستطيعوا الرد؛ إذ كان الحكم عربياً مستبدّاً طاغياً لا يرحم العرب إذ أحس منهم ما يخشى فكيف بالموالي.

لكن سكوتهم كان سكوت الخوف لا سكوت الرضا، فعادوا إلى ماضيهم وهو غير بعيد يتسلّحون به في رد الهجوم عندما يستطيعون، وإلى ماضي العرب يتسلّحون به في الهجوم عندما يستطيعون، وليس هناك ماض أو تأريخ يخلو من مطاعن لمَن يبحث عنها ويتطلّبها.

وكان هجاء العرب لبعضهم أوّل أسلحتهم، ثم جاءت كتب المثالب التي ألّفها العرب ضد العرب وبدأها زياد بن أبيه سلاحاً ماضياً آخر.

١٠٧

وهكذا وجد الفرس بأيديهم سلاحاً عربياً جاهزاً لمهاجمة العرب والنيل منهم، وطعنهم في أكثر ما يعتزّون به من مناقب، وكان العرب كما ترى هم الشعوبيون الأول عن عمد أو غير عمد.

وضعف سلطان الدولة الأموية في بداية القرن الثاني، ثم سقطت في الثلث الأوّل منه لتقوم الدولة العباسية بمساعدة الفرس ودعمهم وتأييدهم.

وزال الخوف الذي كان يمنع الفرس من الرد أو إعلانه، فبدأ شعراؤهم وكتّابهم في نظم مفاخرهم والكتابة عنها وكانوا قبلاً لا يتناولونها إلاّ نادراً، ولم أجد المؤلّفين يذكرون غير إسماعيل بن يسار مثلاً للشعوبي المجاهر بشعوبيته، الفخور بها في العصر الأموي، وقد دفع ثمنها غالياً فكان ما يزال محروماً مطروداً كما يصفه أبو الفرج.

وكان الصدر الأول من الحكم العباسي ساحة صراع لا سياسي فقط بين العرب والفرس، وإنّما كانت الثقافة والأدب شعراً ونثراً ساحة أخرى للصراع بينهم.

لكن الصراع كان مكشوفاً هذه المرّة لا يستره خوف كما هي الحال في العصر الأموي.

وبدأ الشعراء وبدأ الكتّاب الفرس ينظمون ويؤلّفون، ولو وقفوا عند ذكر مآثر الفرس وماضيهم وما كان لهم من سلطان وفكر وفن لما أنكر عليهم أحد. ولقيل قوم ظلموا فثأروا لأنفسهم ودفعوا الظلم وردوا الاتهام، ولكنّهم أفادوا من تلك الفترة التي كانت فيها السلطة الجديدة تراعي الفرس وتترضّاهم وتتجنب سخطهم، فجاوزوا الدفاع إلى الهجوم. ونظم بشّار وكتب أبو عبيدة وكتب علان وكتب غيرهم، لا في مآثر الفرس ولكن في مثالب العرب. حاولوا أن يجرّدوهم من كل فضائلهم بل أن يقلبوا فضائلهم عيوباً. وكان من هؤلاء مَن يجد الدعم والحماية في أسر فارسية ذات سلطة ونفوذ آنذاك كآل طاهر وغيرهم.

وألاحظ أنّ هذه الزندقة والشعوبية الأدبية القائمة على الشعراء والكتّاب والمفاخر والمثالب لم تتجاوز كثيراً حدود العراق، حيث الاحتكاك في ذلك الوقت بين العرب وبين الفرس، وحيث تواجهت لأوّل مرة حضارتان بكل ما تحملان من قيم وعادات وأسلوب في الحياة جديد.

على أنّ من الأمانة أن أضيف: أنّ هاتين الظاهرتين قد ضعفتا كثيراً مع منتصف القرن الثالث الهجري، بعد أن هدأت النفوس وتراجعت حدة العواطف، وأصبح هذا الأسلوب الجديد في الحياة أسلوباً عراقياً قبله العرب وقبله الفرس، ولم يعد سبباً للنزاع بينهما ولم تعد تسمع للزندقة الأدبية ولا للشعوبية الأدبية صوت.

ثم حصل تطوّر خطير آخر غيّر من اتجاه الصراع وشغل العرب عن الفرس، وشغل الفرس عن العرب. فقد دخلت الساحة أمم وأقوام أخرى كالترك والديلم والمغاربة، وتحوّل الصراع إلى صراع بين هذه الأمم والأقوام نفسها ومن بينها الفرس. والى صراع بين زعمائها والبارزين فيها، لكنّه صراع على السلطة والنفوذ في ظل حكم ضعيف.

وتخلّت الشعوبية الأدبية عن مكانها إلى شعوبية سياسية لم يعد العرب والفرس طرفيها، ولا أبو معاذ وأبو عبيدة من قادتها بل شارك فيه، وكان من أطرافها الأمم والأقوام الأخرى، واستبدل فيها ببشّار ومعمر أوزون ونازوك ومؤنس.

وخلال ذلك شهد العراق، وفي القسم الأوسط والجنوبي منه، حركات قوية لها طبيعة اجتماعية واقتصادية بعيدة عن الشعر والأدب والمفاخر والمثالب: كثورة الزنج، وحركات القرامطة.

١٠٨

هذا في العراق الذي حاولت أن أحصر حديثي عن الزندقة والشعوبية فيه، كما هي في جانبهما الأدبي الذي عرفتا به.

أمّا في أطراف الدولة العربية الإسلامية فقد قامت في الجانب الشرقي منها دويلات غير عربية: فارسية أو تركية. احتفظت مع فارسيتها أو تركيتها بدينها الإسلامي، فهي فارسية مسلمة أو تركية مسلمة لم تعرف حركة اسمها الشعوبية، كما عرفها العراق في العصر الذي تحدثت عنه؛ لأسباب منها: أنّ تلك الدويلات قامت على أراضيها بعيداً عن مركز الدولة العربية الإسلامية في العراق، وكان بعدها هذا مانعاً للاحتكاك الذي رأيناه بين العرب والفرس في العراق وما ولّده من كره وكره مقابل. ومنها: أنّ تلك الدويلات لم يكن لها ماض يوازي، أو يقارب ما كان للفرس من ماض، عندما كانت الإمبراطورية الفارسية إحدى أقوى إمبراطوريتين في العالم، فهي لا تستطيع أن تقابل العرب بما يستطيع الفرس أن يقابلوا به العرب. ومنها أنّ الدولة العربية الإسلامية كانت قد بلغت درجة من الضعف لا تسمح لها بمواجهة ما يجري في العراق نفسه إلاّ بجهد وصعوبة، ناهيك عن مواجهة دويلات منظمة لها جيوش تستطيع القتال وهي في أراضيها على ألوف الكيلو مترات من بغداد. وإذا كانت ثورتا المقنع وبابك الشعوبيتان قد فشلتا؛ فذلك لأنّهما قامتا والدولة المركزية ما تزال قوية بعد، تملك أن تواجه وأن تنتصر؛ ولأنّ الثورتين قد أسقطتا الإسلام وقامتا على أساس قومي فارسي بعيد عن الإسلام، فحاربهما العرب لفارسيتهم، وحاربهما المسلمون غير العرب لابتعادهما عن الإسلام. بقي أن نلاحظ أنّه حتى في العصر العباسي الذي كان نفوذ الفرس هو المسيطر والطاغي، كان النسب العربي ساحراً جذّاباً يتعلّق به من لا يمنعه وضوح نسبه غير العربي من التعلّق به والانتماء إليه. وهذا ما نراه واضحاً في هجاء بعض الموالي الذين تركوا نسبهم الأصلي واستبدلوا به نسباً عربياً. بل هذا ما نجده في هجاء بعض العرب من المغموزين في نسبهم فأشجع السلمي، يريد شاعر أن يهجوه فلا يجد لذلك منفذاً إلاّ عن طريق نسبه فيقول:

إنّما أنت من سليم كواو

ألحقت في الهجاء ظلماً بعمرو

والهيثم بن عدي الطائي يهجوه أبو نواس، وهو الذي يسخر من تميم وقيس والعرب كلهم فيقول فيه:

إذا نسبت عدياً في بني ثعل

فقدّم الدال قبل العين في النسبِ

وحتى أبو عمرو بن العلاء يغضب بشّار على ابنه خلف فيقول:

أرفق بعمرو إذا حرّكت نسبته

فإنّه عربي من قوارير

والأمثلة على ذلك كثيرة.

١٠٩

وما أظن النسب العربي كان يحظى بكل هذا الاهتمام من جانب المنتسب أو من جانب النافي له، لو لم يكن له شأن وحساب ولو لم يكن موضع اعتزاز وفخر في ذلك الوقت.

والآن أعود بعد هذه الرحلة الطويلة لأؤكّد ما سبق أن قلته عن الشعوبية في بداية الحديث: من أنّها كانت ستظهر يوماً ما دامت هناك أُمّة غالبة حاكمة وأُمّة وأمم مغلوبة محكومة. فهذا أول أسباب الصراع حتى لو تخلّفت الأسباب الأخرى، ولا بد لهذا الصراع أن ينفجر ثورة عندما تتوفّر ظروف نجاحها، وأحياناً حتى لو لم تتوفّر ظروف نجاحها.

لقد بقي العرب زهاء سبعة قرون تحت الحكم العثماني المسلم، لكن لا طول المدة ولا إسلام العثمانيين أنسيا العرب عروبتهم ومنعهم من المطالبة الدائمة باستقلالهم الذي حصلوا عليه عبر ثورات ودماء وشهداء.

وهذا الاتحاد السوفيتي، ما أسرع ما رجعت كل قومية من قومياتها إلى ذاتها تبني دولتها الخاصة بها، بالرغم ممّا كان يربطها خلال سبعين عاماً من نظام اقتصادي وسياسي واحد.

وحتى يوغوسلافيا، هذا البلد الصغير، لم يسلم من التمزّق وانقسامه إلى دول بعدد القوميات التي كان يتألّف منها.

وأظنني بعد هذا استغرب ممّن يستغرب حركة الشعوبية وكأنّها حركة خارج التأريخ.

١١٠

الفهرس

المقدّمة: 2

الإهداء: 3

القسم الأوّل: فـي الزندقة 4

الفصـل الأوّل: مفهوم الزندقة عند المسلمين .5

الفصـل ا لثاني: الزندقـة في الجاهليـة 10

1 - الزندقة وقريش: 10

2 - المجوسيّة في تميم: 16

الفصل الثا لث: الزندقـة فـي الإسلام 20

الفصـل ال رابع: المجوسيّة 25

الفصل ال خامس: المانويّـة 26

الفصـل ا لسـاد س: المزدكيّـة 27

الفصـل السـا بع: البـرامكـة 32

الفصل ال ث ا من: آل سهل .43

الفصل ال ت ا س ـ ع: عبد الله بن أبي عبيد الله .46

الفصل ال ع ا ش ـ ر: عبد الله بن المقفّع .49

الفصـل ال ح ا دي عشـر: صالح بن عبد القدوس .56

الفصـل ال ث ا ن ي عشـر: عبد الكريم بن أبي العوجاء 59

الفصـل الثا لث عشـر: بشّار بن بُـرْد 63

القسـم الثانـي: الشعوبيّة 75

القسم الثالـث: العـلاقـة بين الزندقة وبين الشعـوبية 98

تقييم لحركَتَي: الـزندقة والشعوبية 106

١١١

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.

العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثاثة في كل غسل من الأغسال الثالثة ثلاث مرات.

الحادي والعشرون :إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.

الثانيوالعشرون :أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرراً : « رب عفوك عفوك » أو يقول : « اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك »خصوصاً في وقت تقليبه.

الثالث والعشرون :أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.

فصل

في مكروهات الغسل

الأول :إقعاده حال الغسل.

الثاني :جعل الغاسل إياه بين رجليه.

الثالث :حلق رأسه أو عانته.

الرابع :نتف شعر إبطيه.

الخامس :قص شاربه.

السادس :قص أظفاره ، بل الأحوط(١٠٨٣) تركه وترك الثلاثة قبله.

السابع: ترجيل شعره.

____________________

(١٠٨٣) ( بل الاحوط ) : لايترك.

٣٠١

الثامن :تخليل ظفره(١٠٨٤) .

التاسع :غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.

العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.

الحادي عشر :إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

الثانيعشر :مسح بطنه إذا كانت حاملاً.

[ ٨٩٧ ] مسألة ١ : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر (عليهالسلام)سقط فأخذه ، وقال :« الحمد لله » ثم أعطاه للصادق (عليهالسلام)وقال :« ادفنه معي في قبري » .

[ ٨٩٨ ] مسألة ٢ : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

[ ٨٩٩ ] مسألة ٣ : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة(١٠٨٥) .

فصل

في تكفين الميت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي(١٠٨٦) رجلاً كان أو أمرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون(١٠٨٧) من السُرّة إلى الرُكبة ،

____________________

(١٠٨٤) ( تخليل ظفره ) :الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.

(١٠٨٥) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه.

(١٠٨٦) ( بالوجوب الكفائي ) : مرالكلام فيه.

(١٠٨٧) ( ويجب ان يكون ) : التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.

٣٠٢

والأفضل من الصدر إلى القدم.الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم.الثالثة : الإِزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب(١٠٨٨) على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.

[ ٩٠٠ ] مسألة ١ : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط.

[ ٩٠١ ] مسألة ٢ : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع(١٠٨٩) ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

[ ٩٠٢ ] مسألة ٣ : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار(١٠٩٠) ، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً(١٠٩١) .

[ ٩٠٣ ] مسألة ٤ : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت

____________________

(١٠٨٨) ( ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب ) : وان كان الاقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من اصل التركة.

(١٠٨٩) ( وان حصل الستر بالمجموع ) : الاظهر كفايته.

(١٠٩٠) ( ولو في حال الاضطرار ) : بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الاحوط ، والاحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهراً.

(١٠٩١) ( وجب نزعه بعد الدفن ايضاً ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.

٣٠٣

النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط(١٠٩٢) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه(١٠٩٣) جلداً كان أو شعراً أووبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول(١٠٩٤) ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.

[ ٩٠٤ ] مسألة ٥ : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول(١٠٩٥) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس(١٠٩٦) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء(١٠٩٧) .

[ ٩٠٥ ] مسألة ٦ : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط(١٠٩٨) .

[ ٩٠٦ ] مسألة ٧ : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،

____________________

(١٠٩٢) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

(١٠٩٣) ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط.

(١٠٩٤) ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الاظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً.

(١٠٩٥) ( بين جلد المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراًـكما تقدمـوإلاّفلا يجوز بل يقدم غيره عليه.

(١٠٩٦) ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل تقدم الحرير في الفرض الأوّل وتقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الاتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني.

(١٠٩٧) ( يقدم سائر الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب.

(١٠٩٨) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

٣٠٤

وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإِمكان.

[ ٩٠٧ ] مسألة ٨ : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.

[ ٩٠٨ ] مسألة ٩ : يشترط فيكون كفن الزوجة(١٠٩٩) على الزوج أمور :

أحدها :يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني : عدم تقارن موتهما.

الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.

الخامس :عدم تعيينها الكفن بالوصية.

[ ٩٠٩ ] مسألة ١٠ : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.

[ ٩١٠ ] مسألة ١١ :إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن.

[ ٩١١ ] مسألة ١٢ : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.

[ ٩١٢ ] مسألة ١٣ : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن

____________________

(١٠٩٩) ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكرة قدسسرهالا الثاني ، نعم اذا كان بذل الكفنـولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوهـحرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا اذا عمل بالوصية فيما اذا اوصت به فيكون كما اذا تبرع الغير به.

٣٠٥

عارياً(١١٠٠) .

[ ٩١٣ ] مسألة ١٤ : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

[ ٩١٤ ] مسألة ١٥ : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك(١١٠١) ليس للورثة مطالبة قيمته.

[ ٩١٥ ] مسألة ١٦ : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

[ ٩١٦ ] مسألة ١٧ : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط(١١٠٢) .

[ ٩١٧ ] مسألة ١٨ : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ،إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها(١١٠٣) كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك.

[ ٩١٨ ] مسألة ١٩ : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركةـفي غير الزوجة والمملوكـمقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب(١١٠٤) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو

____________________

(١١٠٠) ( يدفن عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.

(١١٠١) ( فلو ايسر بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ، واذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.

(١١٠٢) ( وان كان احوط ) : لايترك.

(١١٠٣) ( فعلى زوجها ) : على الاحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز.

(١١٠٤) ( واما الزائد عن القدر الواجب ) : تقدم الكلام فيه في اول الفصل.

٣٠٦

وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاً أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

[ ٩١٩ ] مسألة ٢٠ : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة(١١٠٥) ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.

[ ٩٢٠ ] مسألة ٢١ : إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجنابة ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال(١١٠٦) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ ٩٢١ ] مسألة ٢٢ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط(١١٠٧) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه(١١٠٨) ، والأولى بل الأحوط(١١٠٩) أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا

____________________

(١١٠٥) ( ما هو اقل قيمة ) : من افراد المتعارف اللائق بشأنه وكذا الحال في المستحبات المتعارفة.

(١١٠٦) ( أو تقديم الكفن اشكال ) : والاظهر تقدم الكفن على الاول وتقدم الثالث عليه مع المزاحمة واما في الثاني فان كان المال رهناً لدين الميت قدم الكفن عليه وان كان رهناً لدين غيره قدم الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلق الحق بجميعه.

(١١٠٧) ( لكنه احوط ) : لا يترك كما مر.

(١١٠٨) ( فالاحوط صرفه فيه ) : في جواز تكفينه من سهم سبيل الله اشكال.

(١١٠٩) ( والاولى بل الاحوط ) : بل المتعين اذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها في

٣٠٧

كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.

[ ٩٢٢ ] مسألة ٢٣ : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.

فصل

في مستحبات الكفن

وهي أمور :

أحدها :العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني :المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى.

الثالث :لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

الرابع :خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة.

الخامس :خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.

السادس :لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة.

السابع :أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك.

____________________

كفنه نعم اذا لم يكن له من يقوم بامره جاز احتساب كفنه منها.

٣٠٨

فصل

في بقية المستحبات

وهي أيضاً أمور :

الأول :إجادة الكفن ، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر (عليهالسلام)بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.

الثاني :أن يكون من القُطن.

الثالث :أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار « إن رسول الله (صلّىاللهعليهوآله) كفن في حِبَرة حمراء ».

الرابع :أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس :أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.

السادس :أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهيـعلى ما قيلـحَبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دقّ ، وتسمى الآن قَمْحَة ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين ( عليهالسلام) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( عليهمالسلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع :أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.

الثامن :أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلىالخياطة.

التاسع :أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.

٣٠٩

العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شريك له ، وأن محمداً (صلّىاللهعليهوآله)رسول الله ، وأن علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمداً وعلياً والحسن والحجة القائم (عليهمالسلام)أولياء الله وأوصياء رسول الله (صلّىاللهعليهوآله)وأئمتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حق.

الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحب كتابه الاخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد الله الحسين ( صلوات الله عليه ) :« إن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن اكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيتي » ، ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين ( عليهالسلام) على كفن سلمان ( رحمه الله ) وهما :

وفدت على الكريم بغير زاد

من الحسنات والقلب السليم

وحمل الزاد أقبح كل شيء

إذا كان الوفود على الكريم

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو :« حدثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه يوسف ابن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه ، قال : لما وافى أبو الحسن الرضا (عليهالسلام) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يا ابن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال (عليهالسلام) : سمعت أبي موسى بن جعفر (عليهالسلام) يقول :سمعت أبي جعفر ابن محمد (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي محمد بن علي (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي علي بن الحسين (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي الحسين

٣١٠

ابن علي (عليهالسلام) يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهالسلام) يقول : سمعت رسول الله (صلّىاللهعليهوآله) يقول : سمعت جبرائيل يقول : سمعت الله عز وجل يقول : لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ، فلما مرت الراحلة نادى : أما بشروطها وأنا من شروطها » ، وإن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن وهو : حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني ، قال : حدثنا محمد بن ابراهيم الرازي ، قال : حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي ، قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدثنا الحسن محمد بن جمهور ، قال : حدثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا (عليهالسلام) عن موسى بن جعفر (عليهالسلام) عن جعفر بن محمد (عليهالسلام) عن محمد بن علي (عليهالسلام) عن علي بن الحسين (عليهالسلام) عن الحسين بن علي (عليهالسلام) عن علي ابن أبي طالب (عليهالسلام) عن رسول الله (صلّىاللهعليهوآله) عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل (عليهمالسلام) عن اللوح والقلم ، قال : يقول اللهعز وجل : « ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري ».وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والإِقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين (عليهالسلام)، أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء بل بالإِصبع من غير مداد.

الثانيعشر :أن يهيّئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة ».

الثالث عشر :أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة

٣١١

أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.

فصل

في مكروهات الكفن

وهي أمور :

أحدها :قطعه بالحديد.

الثاني :عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه.

الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه.

الرابع:تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذَريرة كما مر.

الخامس : كونه أسود.

السادس : ان يكتب عليه بالسواد.

السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجا.

الثامن : كونه ممزوجاً بالإِبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.

التاسع : المماكسة في شرائه.

العاشر :جعل عمامته بلا حنك.

الحادي عشر :كونه وسخاً غير نظيف.

الثانيعشر :كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.

٣١٢

فصل

في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه(١١١٠) على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط. والأحوط أن يكون(١١١١) المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه(١١١٢) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً(١١١٣) مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.

[ ٩٢٣ ] مسألة ١ : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر(١١١٤) ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

[ ٩٢٤ ] مسألة ٢ : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره

____________________

(١١١٠) ( يجب مسحه ) : في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه.

(١١١١) ( والاحوط ) : الاولى.

(١١١٢) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه.

(١١١٣) ( طاهراً ) : حتى اذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط.

(١١١٤) ( قبل اتيانه بالطواف كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.

٣١٣

الصبي المميز(١١١٥) أيضاً.

[ ٩٢٥ ] مسألة ٣ : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة(١١١٦) ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.

[ ٩٢٦ ] مسألة ٤ : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.

[ ٩٢٧ ] مسألة ٥ : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.

[ ٩٢٨ ] مسألة ٦ : إذا زاد الكافور يوضع على صدره.

[ ٩٢٩ ] مسألة ٧ : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.

[ ٩٣٠ ] مسألة ٨ : يكره وضع الكافور على النعش.

[ ٩٣١ ] مسألة ٩ : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (عليهالسلام)، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

[ ٩٣٢ ] مسألة ١٠ : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.

[ ٩٣٣ ] مسألة ١١ : يبدأ في التحينط(١١١٧) بالجبهة ، وفي سائر المساجد

[ ٩٣٤ ] مسألة ١٢ : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو

____________________

(١١١٥) ( الصبي المميز ) : وغيره.

(١١١٦) ( سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط.

(١١١٧) ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.

٣١٤

يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة(١١١٨) .

فصل

في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر :« إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » وفي آخر :« إن النبي (صلّىاللهعليهوآله) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إن آدم (عليهالسلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلّىاللهعليهوآله).

[ ٩٣٥ ] مسألة ١ : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب.

[ ٩٣٥ ] مسألة ٢ : الجريدة اليابسة لا تكفي.

[ ٩٣٧ ] مسألة ٣ : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.

[ ٩٣٨ ] مسألة ٤ : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر

____________________

(١١١٨) ( تقدم الجبهة ) : على الاحوط الاولى.

٣١٥

من عند الترقوة فوق القميض تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ ، وفي بعض آخر : توضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

[ ٩٣٩ ] مسألة ٥ : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.

[ ٩٤٠ ] مسألة ٦ : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.

[ ٩٤١ ] مسألة ٧ : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً (صلّىاللهعليهوآله) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكرأسماؤهم واحداً بعد واحد.

فصل

في التشييع

يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.

وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها :« أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه » وفي بعضها :« من شيع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له إلى أن يبعث » وفي آخر :« من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » وفي بعض الأخبار :« يؤجر

٣١٦

بمقدار ما مشى معها » .

وأما آدابه فهي أمور :

أحدها :أن يقول إذا نظر إلى الجنارة : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله اكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت » وهذا لا يختص بالمشيّع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة ، كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول : « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ».

الثاني :أن يقول حين حمل الجنازة : « بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل محمد ، للهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ».

الثالث :أن يمشي بل يكره الركوب إلا لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع.

الرابع :أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.

الخامس :أن يكون المشيّع خاشعاً متفكراً متصوراً أنه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب.

السادس :أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها ، والأول أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن.

السابع :أن يلقى عليها ثوب غير مزين.

الثامن :أن يكون حاملوها أربعة.

التاسع :تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانيها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها.

العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيّه على

٣١٧

وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.

ويكره أمور :

أحدها :الضحك واللعب واللهو.

الثاني :وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث :الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.

الرابع :تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.

الخامس :الإِسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس :ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.

السابع :أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحموا عليه » وكذا قول : « قفوا به ».

الثامن :إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.

التاسع :القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم.

العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

فصل

في الصلاة على الميت

تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلين

٣١٨

إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل(١١١٩) من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر(١١٢٠) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

[ ٩٤٢ ] مسألة ١ : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً(١١٢١) وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً(١١٢٢) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.

[ ٩٤٣ ] مسألة ٢ : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال(١١٢٣) .

[ ٩٤٤ ] مسألة ٣ : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة(١١٢٤) فيصلى عليه ،وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه(١١٢٥) للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع

____________________

(١١١٩) ( تستحب على من كان عمره اقل ) : فيه اشكال ، وكذلك وجوب الصلاة علىٰ من بلغ الست ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه.

(١١٢٠) ( بل دار الكفر ) : على الاحوط.

(١١٢١) ( مؤمناً ) : على المشهور.

(١١٢٢) ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي.

(١١٢٣) ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب.

(١١٢٤) ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه.

(١١٢٥) ( على نحو وضعه خارجه ) : على الاحوط.

٣١٩

على كيفية الدفن.

[ ٩٤٥ ] مسألة ٤ : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل مايتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن.

[ ٩٤٦ ] مسألة ٥ : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد(١١٢٦) ، وإلاّنوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

[ ٩٤٧ ] مسألة ٦ : قد مر سابقاً(١١٢٧) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلاّفلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّوجبت.

[ ٩٤٨ ] مسألة ٧ : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.

[ ٩٤٩ ] مسألة ٨ : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع(١١٢٨) على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان

____________________

(١١٢٦) ( ما لم يفرغ منها أحد ) : في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة ٢ من ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة ـ ١٠١٤.

(١١٢٧) ( قد مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه في المسألة ١٢ من ( فصل : قد عرفت سابقاً ).

(١١٢٨) ( وجب الاستئذان من الجميع ) : تقدم الكلام فيه.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412