العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى14%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

الجزء ١
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 90025 / تحميل: 5954
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٨٦٢٩-٠١-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.

[ ٩٥٠ ] مسألة ٩ : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.

[ ٩٥١ ] مسألة ١٠ : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه(١١٢٩) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

[ ٩٥٢ ] مسألة ١١ : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه(١١٣٠) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة(١١٣١) أيضاً من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.

[ ٩٥٢ ] مسألة ١٢ : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين.

[ ٩٥٣ ] مسألة ١٣ : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب(١١٣٢) ، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.

____________________

(١١٢٩) ( ولا يسقط اعتبار اذنه ) : بل الظاهر سقوطه ، نعم إذا اوصىإلى الولي ان يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه.

(١١٣٠) ( اجتماع شرائط الامامة فيه ) : اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والاظهر عدم اعتبار العدالة.

(١١٣١) ( اجتماع شرائط الجماعة ) : الاظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره.

(١١٣٢) ( الوجوب ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة ـ ١٠١٤.

٣٢١

[ ٩٥٥ ] مسألة ١٤ : يجوز أن تؤم المرأة(١١٣٣) جماعة النساء ، والأولى بلالأحوط(١١٣٤) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.

[ ٩٥٦ ] مسألة ١٥ : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإِمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن(١١٣٥) يصلّون جلوساً.

[ ٩٥٧ ] مسألة ١٦ : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإِمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.

[ ٩٥٨ ] مسألة ١٧ : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها.

[ ٩٥٩ ] مسألة ١٨ : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام(١١٣٦) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.

[ ٩٦٠ ] مسألة ١٩ : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإِمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإِمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير(١١٣٧) بعد

____________________

(١١٣٣) ( يجوز ان تؤم المرأة ) : اذا لم يكن احد اولى منها.

(١١٣٤) ( بل الاحوط ) : لا يترك.

(١١٣٥) ( واذا لم يمكن ) : ولم يمكن ايضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً.

(١١٣٦) ( العدول من امام الى المام ) : فيه اشكال.

(١١٣٧) ( الاحوط اعادة التكبير ) : في صورة السهو ، واما في العمد فالاحتياط في ترك الاعادة ، وفي بقاء قدوته حينئذٍ اشكال.

٣٢٢

ما كبر الإِمام لأنه لايبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإِمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.

[ ٩٦١ ] مسألة ٢٠ : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإِمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإِمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعك كل تكبير من الإِمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإِمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً ، وإن لم يمهلوه(١١٣٨) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها(١١٣٩) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.

فصل

في كيفية صلاة الميت

وهي أن يأتي بخمس تكبيرات(١١٤٠) ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي (صلّىاللهعليهوآله)بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً :« الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، الله أكبر ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ، الله أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر » والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى :« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

____________________

(١١٣٨) ( وان لم يمهلوه ) : الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد.

(١١٣٩) ( يجوز اتمامها ) : برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.

(١١٤٠) ( بخمس تكبيرات ) : والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الأُول ، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبى صلّىاللهعليهوآلهوالشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الاحوط ما في المتن.

٣٢٣

شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حياً قيوماً دائماً أبداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » وبعد الثانية :« اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمداً ، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين » وبعد الثالثة :« اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات ، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات ، إنك على كل شيء قدير » وبعد الرابعة :« اللهم إن هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم من إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله ، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه ، اللهم ألحقه بنبيك وعرّف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين ، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين » والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة :« ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة ، وقنا عذاب النار » وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله« هذا المسجى » إلى آخره :« هذه المسجّاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك » وأتى بسائر الضمائر مؤنثاً ، وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة :« اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم » وإن كان مجهول الحال يقول :« اللهم إن كان يجب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » وإن كان طفلاً يقول :« اللهم اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً » .

٣٢٤

[ ٩٦٢ ] مسألة ١ : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقاً(١١٤١) ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإِعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلا أتمها.

[ ٩٦٣ ] مسألة ٢ : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال(١١٤٢) الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

[ ٩٦٤ ] مسألة ٣ : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.

[ ٩٦٥ ] مسألة ٤ : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.

[ ٩٦٦ ] مسألة ٥ : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

[ ٩٦٧ ] مسألة ٦ : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان(١١٤٣) ، وإن كان الاحتياط أولى.

____________________

(١١٤١) ( أو كون الميت منافقاً ) : اي مظهراً للاسلام ومبطناً للكفر ، ومثله لا يكبر المصلي عليهالا اربعاً ولا يدعو له بل يدعو عليه.

(١١٤٢) ( بشرط اشتمال ) : على الاحوط الاولى كما مر.

(١١٤٣) ( بنى على الاتيان ) : فيه اشكال بل منع.

٣٢٥

[ ٩٦٨ ] مسألة ٧ : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

فصل

في شرائط صلاة الميت

وهي أمور :

الأول :أن يوضع الميت مستلقيا.

الثاني :أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.

الثالث :أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.

الرابع :أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.

الخامس :أن لا يكون حائل(١١٤٤) كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.

السادس :أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عندهإلا في المأموم مع اتصال الصفوف.

السابع :أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا.

الثامن :استقبال المصلي القبلة.

التاسع :أن يكون قائما.

العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإِبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإِمام.

الحادي عشر : قصد القربة.

____________________

(١١٤٤) ( ان لا يكون بينهما حائل ) : على نحو لا يصدق الوقوف عليه.

٣٢٦

الثاني عشر :إباحة المكان(١١٤٥) .

الثالث عشر :الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

الرابععشر :الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لايصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.

الخامس عشر :أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا.

السادس عشر :أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.

السابع عشر :إذن الولي(١١٤٦) .

[ ٩٦٩ ] مسألة ١ : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذاالأحوط(١١٤٧) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.

[ ٩٧٠ ] مسألة ٢ : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً ، وإلا فالأحوط(١١٤٨) الجمع.

____________________

(١١٤٥) ( اباحة المكان ) : لا يبعد عدم اعتبارها.

(١١٤٦) ( اذن الولي ) : تقدم الكلام فيه.

(١١٤٧) ( وكذا الاحوط ) : بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.

(١١٤٨) ( فالاحوط ) : الاولى.

٣٢٧

[ ٩٧١ ] مسألة ٣ : إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات(١١٤٩) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.

[ ٩٧٢ ] مسألة ٤ : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.

[ ٩٧٣ ] مسألة ٥ : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.

[ ٩٧٤ ] مسألة ٦ : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإِعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.

[ ٩٧٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره(١١٥٠) ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[ ٩٧٦ ] مسألة ٨ : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

[ ٩٧٧ ] مسألة ٩ : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط(١١٥١) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[ ٩٧٨ ] مسألة ١٠ : الأحوط(١١٥٢) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ،

____________________

(١١٤٩) ( صلى الى اربع جهات ) : اذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها.

(١١٥٠) ( يصلى على قبره ) : في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بُدّ من الاتيان بها رجاءً.

(١١٥١) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً.

(١١٥٢) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.

٣٢٨

وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.

[ ٩٧٩ ] مسألة ١١ : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحتها أيضاً محل إشكال(١١٥٣) .

[ ٩٨٠ ] مسألة ١٢ : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام تبين وجوده فالظاهر وجوب الإِعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإِتيان بها قائما.

[ ٩٨١ ] مسألة ١٣ : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقاً ، نعم لم علم بفسادها وجب الإِعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

[ ٩٨٢ ] مسألة ١٤ : إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب(١١٥٤) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحتها.

[ ٩٨٣ ] مسألة ١٥ : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإِنزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإِمكان.

____________________

(١١٥٣) ( محل اشكال ) : ضعيف.

(١١٥٤) ( لا يجب ) : فيه اشكال بل منع ، نعم اذا صلى المخالف على المخالف لم تجب اعادتها على الامامي مطلقاً إلا اذا كان هو الولي.

٣٢٩

[ ٩٨٤ ] مسألة ١٦ : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنه مكروه(١١٥٥) إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.

[ ٩٨٥ ] مسألة ١٧ : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره(١١٥٦) مرعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

[ ٩٨٦ ] مسألة ١٨ : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

[ ٩٨٧ ] مسألة ١٩ : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.

[ ٩٨٨ ] مسألة ٢٠ : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف

____________________

(١١٥٥) ( لكنه مكروه ) : لم يثبت ذلك.

(١١٥٦) ( بل يصلى على قبره ) : تقدم الاشكال فيه ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية ايضاً.

٣٣٠

عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة(١١٥٧) ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن(١١٥٨) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً(١١٥٩) صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.

[ ٩٨٩ ] مسألة ٢١ : لا يجوز على الأحوط(١١٦٠) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

[ ٩٩٠ ] مسألة ٢٢ : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

[ ٩٩١ ] مسألة ٢٣ : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه :

الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.

الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.

____________________

(١١٥٧) ( تقدم الفريضة ) : اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر.

(١١٥٨) ( يقدم الدفن ) : اذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على اقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.

(١١٥٩) ( مومياً ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.

(١١٦٠) ( لا يجوز على الاحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه.

٣٣١

الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأولى وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي ( صلّىاللهعليهوآله) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأوّل أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاًتلاحظ قلة الزمان(١١٦١) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّفالأحوط عدم القطع.

فصل

في آداب الصلاة على الميت

وهي أمور :

الأوّل :أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً(١١٦٢) .

الثاني :أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرّك بين الذكر والأنثى

____________________

(١١٦١) ( تلاحظ قلة الزمان ) : وهي تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص.

(١١٦٢) ( بل مطلقاً ) : تقدم الكلام فيه في التعليقة ـ ١١٥١.

٣٣٢

في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

الثالث :أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع :رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس :أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.

السادس :أن يرفع الإِمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم.

السابع :اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.

الثامن :أن لا توقع في المساجد ، فانه مكروه عدا مسجد الحرام.

التاسع :أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.

العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوف إن كان واحداً إلى جنبه.

الحادي عشر :الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.

الثانيعشر :أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات.

الثالث عشر :أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.

الرابععشر :رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.

[ ٩٩٢ ] مسألة : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.

وإن أراد التشريك فهو على وجهين :

الأول :أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع

٣٣٣

الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق.

الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند إليه الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنارة.

فصل

في الدفن

يجب كفاية(١١٦٣) دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإِمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإِنسان هناك ، لكنالأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.

[ ٩٩٣ ] مسألة ١ : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه إلى المغرب(١١٦٤) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ،

____________________

(١١٦٣) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.

(١١٦٤) ( رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الايمن.

٣٣٤

بل في الرأس بلا جسد(١١٦٥) ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.

[ ٩٩٤ ] مسألة ٢ : إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإِمكان اختيار الوجه الأول ، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.

[ ٩٩٥ ] مسألة ٣ : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين(١١٦٦) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط(١١٦٧) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.

[ ٩٩٦ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.

[ ٩٩٧ ] مسألة ٥ : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإِلقاء.

[ ٩٩٨ ] مسألة ٦ : مؤونة الإِلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل

____________________

(١١٦٥) ( بل في الرأس بلا جسد ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

(١١٦٦) ( أو ملك يمين ) : بل ولو بزنا على الاظهر.

(١١٦٧) ( والاحوط ) : استحباباً فيما لم تلجه الروح.

٣٣٥

به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.

[ ٩٩٩ ] مسألة ٧ : يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي(١١٦٨) كالصلاة وغيرها.

[ ١٠٠٠ ] مسألة ٨ : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن(١١٦٩) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.

[ ١٠٠١ ] مسألة ٩ : الأحوط(١١٧٠) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

[ ١٠٠٢ ] مسألة ١٠ : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين(١١٧١) ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم(١١٧٢) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.

[ ١٠٠٣ ] مسألة ١١ : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.

____________________

(١١٦٨) ( يشترط في الدفن ايضاً اذن الولي ) : تكليفاً لا وضعاً كما مر.

(١١٦٩) ( يعمل بالظن ) : العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري بقدر الامكان.

هذا فيما اذا لم يمكن التأخير الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.

(١١٧٠) ( الاحوط ) : بل الاظهر.

(١١٧١) ( في معتبرة المسلمين ) : ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين.

(١١٧٢) ( واما المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما اذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.

٣٣٦

[ ١٠٠٤ ] مسألة ١٢ : لا يجوز الدفن في المكان المغضوب ، وكذا في الأراضي الموقوفه لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما(١١٧٣) ، كما لا يجوز(١١٧٤) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.

[ ١٠٠٥ ] مسألة ١٣ : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر(١١٧٥) ، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق (عليهماالسلام)وعن أمير المؤمنين (عليهالسلام): أن النبي ( صلوات الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عنه (صلّىٰاللهعليهوآله): أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.

[ ١٠٠٦ ] مسألة ١٤ : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.

[ ١٠٠٧ ] مسألة ١٥ : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها(١١٧٦) ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً

____________________

(١١٧٣) ( ونحوهما ) : مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الاحوط.

(١١٧٤) ( كما لا يجوز الدفن ) : جوازه من حيث هو قريب ، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.

(١١٧٥) ( حتى الشعر والسن والظفر ) : على الاحوط فيها ، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الاقوى.

(١١٧٦) ( النساء أو زوجها ) : لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان ، نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هوالاجنبي.

٣٣٧

وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر(١١٧٧) ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإِخراج وعدمه(١١٧٨) ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي(١١٧٩) .

فصل

في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده

وهي أمور :

الأول :أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد.

الثاني :أن يجعل له لَحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.

الثالث :أن يدفن في المقبرة القربية على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.

الرابع :أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلاً ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالاًعظيمة.

____________________

(١١٧٧) ( فيشق جنبها الايسر ) : اذا كان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيتخير.

(١١٧٨) ( وعدمه ) : مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.

(١١٧٩) ( حتى يقضي ) : فلا يجوز قتل احدهما استنقاذاً لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الاقوى.

٣٣٨

الخامس :إن كان الميت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر ثم يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه أي يدخل رأسه أوّلاً ، وإن كان إمرأة موضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا.

السادس :أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع :أن يسلّ من نعشه سلاّ فيرسل إلى القبر برفق.

الثامن :الدعاء عند السل من النعش بأن يقول :« بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلّىاللهعليهوآله ) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ، ولقّنه حجته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر » وعند معاينة القبر :« اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار » وعند الوضع في القبر يقول :« اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » وبعد الوضع فيه يقول :« اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقّه منك رضواناً » وعند وضعه في اللحد يقول :« بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلّىاللهعليهوآله )» ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد يقول :« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وما دام مشتغلاً بالتشريج يقول :« اللهم صِل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنها رحمتك للظالمين » وعند الخروج من القبر يقول :« إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين » وعند إهالة التراب عليه يقول :« إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك بروحه ، ولقه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » وأيضاً يقول :« إيماناً بك وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً » .

٣٣٩

التاسع : أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر ، ويبدأ من طرف الرأس.

العاشر : أن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب.

الحادي عشر :أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.

الثانيعشر :جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليهالسلام تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر :تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ويدني فمه إلى أذنه ويحرمه تحريكاً شديداً ثم يقول :« يا فلان بن فلان اسمع افهم » ثلاث مرات ،« الله ربك ، ومحمد نبيك ، والإِسلام دينك ، والقرآن كتابك ، وعلى إمامك ، والحسن إمامكإلى آخر الأئمة (عليهمالسلام) أفهمت يا فلان » ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات ، ثم يقول :« ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهاناً ، اللهم عفوك عفوك. » وأجمع كلمة في التلقين أن يقول :« اسمع افهم يا فلان بن فلان » ثلاث مرات ذاكراً اسمه واسم أبيه ، ثم يقول :« هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( صلّىاللهعليهوآله) عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين ، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين ، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

[ 1151 ] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإِعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

[ 1152 ] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته(1362) ، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإِتمام والإِعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإِعادة في الفريضة آكد من النافلة.

[ 1153 ] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل(1363) ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن(1364) .

[ 1154 ] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله

____________________

(1362) ( بطل تيممه وصلاته ) : الاظهر عدم البطلان وان كان الاولى ، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.

(1363) ( بطل ) : لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية اذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.

(1364) ( وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ) : على اشكال في لزوم اعادة الصلاة في هذه الصورة.

٤٠١

فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال(1365) ، فلا يترك الاحتياط بالإِتمام والإِعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإِعادة.

[ 1155 ] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى(1366) أو لا فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أن الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.

[ 1156 ] مسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ، لما مر(1367) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإِشكال(1368) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

____________________

(1365) ( اشكال ) : والاظهر الالحاق فيما تقدم.

(1366) ( لصلاة اخرى ) : الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.

(1367) ( اشكال لما مر ) : والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.

(1368) ( ظهر الاشكال ) : الاشكال فيه ضعيف.

٤٠٢

[ 1157 ] مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال(1369) ، فالاحتياط بالإِتمام والإِعادة لا يترك.

[ 1158 ] مسألة 20 : الحكم الصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.

[ 1159 ] مسألة 21 : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض(1370) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما.

[ 1160 ] 22 : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا

____________________

(1369) ( ام لا اشكال ) : والاظهر هو الاول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقاً فلا يظهر الفرقالا في تأكد أولوية الاعادة فيما اذا كان قبل الركوع.

(1370) ( واما الحائض ) : مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم بهومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما.

٤٠٣

لأحدهم بطل تيممهم(1371) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأما إن أذن لبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.

[ 1161 ] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة(1372) إذا وجد ماء لا يكفيإلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلاً عن الوضوء ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.

[ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أوغيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ،وإلا توضأ أيضاً(1373) ، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم

____________________

(1371) ( بطل تيممهم ) : اذا تسابقوا اليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة ، وان تسابق الجميع فسبق احدهم بطل تيممه ، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمانـولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالاًلحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازةـفلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.

(1372) ( غير الجنابة ) : مر انه لا فرق بينهما في الحكم.

(1373) ( وإلا توضأ ايضاً ) : الاقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الاتي.

٤٠٤

الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

[ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب(1374) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.

[ 1164 ] 26 : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية(1375) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.

[ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل(1376) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.

[ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر(1377) إلى زمان إمكان الوضوء.

____________________

(1374) ( وإلا وجب ) : مر عدم وجوبهما.

(1375) ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.

(1376) ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على الاحوط.

(1377) ( فالظاهر وجوب الصبر ) :الا مع اليأس من ارتفاع العذر.

٤٠٥

[ 1167 ] مسألة 29 : لا يجوز الاستئجار(1378) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإِتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ 1168 ] مسألة 30 : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل(1379) بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.

[ 1169 ] مسألة 31 : قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك(1380) ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات.

[ 1170 ] مسألة 32 : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط(1381) أن يتيمم قبل الوقت لغاية

____________________

(1378) ( لا يجوز الاستئجار ) : مع الايصاء به بل مطلقاً على الاحوط.

(1379) ( وان بطل ) : الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(1380) ( والا تعين ذلك ) : ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء ، الماء على تمام البشرةـولو باعانة اليدـمن دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.

(1381) ( فالاحوط أن يتيمم ) : بل الاقوى ، نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة (1).

٤٠٦

أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى(1382) أو للكون على الطهارة.

[ 1171 ] مسألة 33 : يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.

[ 1172 ] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد(1383) كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما.

[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شك في وجود حاجب(1384) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث(1385) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيماً واحداً من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

____________________

(1382) ( فيتوضأ على الاحوط لغاية اخرى ) : لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لاجل الصلاة في الوقت ايضاً.

(1383) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.

(1384) ( اذا شك في وجود حاجب ) : الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء.

(1385) ( الاحوط تيمم ثالث ) : مر ان الاقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلاً عن الثالث.

٤٠٧

[ 1175 ] مسألة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه(1386) حذراً من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر(1387) بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

***

____________________

(1386) ( فالاحوط ) : الاولى.

(1387) ( فيدور الأمر ) : بل لا بُدّأوّلاً من التيمم لمس الكتابة اذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.

٤٠٨

فهرس العروة الوثقى

الجزء الاول

العروة الوثقى - جزء 1...................................................... 1

[ التقليد ]................................................................ 5

[ كتاب الطهارة ]......................................................... 25

فصل في المياه............................................................. 25

فصل................................................................... 29

فصل [ في الماء الراكد : الكر والقليل ]...................................... 31

فصل [ في ماء المطر ]..................................................... 33

فصل [ في ماء الحمام ].................................................... 36

فصل [ في ماء البئر و ...]................................................ 37

فصل [ في الماء المستعمل ]................................................. 39

فصل................................................................... 42

فصل [ في الأسئار ]...................................................... 46

فصل [ في النجاسات ]................................................... 46

فصل................................................................... 60

فصل................................................................... 63

فصل................................................................... 67

فصل................................................................... 76

فصل................................................................... 81

فصل في المطهرات......................................................... 86

فصل [ في طرق ثبوت التطهير ].......................................... 116

فصل في حكم الأواني.................................................... 118

فصل في أحكام التخلي.................................................. 125

٤٠٩

فصل في الاستنجاء...................................................... 130

فصل في الاستبراء....................................................... 132

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته..................................... 135

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه......................................... 137

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة............................. 139

فصل في الوضوءات المستحبة............................................. 144

فصل.................................................................. 149

فصل.................................................................. 151

فصل.................................................................. 165

فصل في أحكام الجبائر................................................... 190

فصل في حكم دائم الحدث............................................... 200

فصل في الأغسال....................................................... 203

فصل في غسل الجنابة.................................................... 205

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة.................................. 210

فصل في ما يحرم على الجنب.............................................. 211

فصل في ما يكره على الجنب............................................. 215

فصل [ في كيفية الغسل وأحكامه ]....................................... 216

فصل في مستحبات غسل الجنابة.......................................... 224

فصل في الحيض......................................................... 231

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة...................................... 241

فصل في أحكام الحائض................................................. 246

فصل في الاستحاضة.................................................... 256

فصل في النفاس......................................................... 265

فصل في غسل مس الميت................................................ 270

فصل في أحكام الأموات................................................. 274

فصل في آداب المريض وما يستحب عليه................................... 276

٤١٠

فصل  [ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]............................... 277

فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير............................... 278

فصل في المستحبات بعد الموت............................................ 280

فصل في المكروهات..................................................... 280

فصل  [ في حكم كراهة الموت ].......................................... 281

فصل [ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]................................. 281

فصل في مراتب الأولياء.................................................. 283

فصل في تغسيل الميت................................................... 286

فصل [ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]................................ 287

فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]............................... 287

فصل [ في موارد سقوط غسل الميت ]..................................... 290

فصل في كيفية غسل الميت............................................... 294

فصل في شرائط الغسل................................................... 297

فصل في آداب غسل الميت............................................... 299

فصل.................................................................. 301

فصل في تكفين الميت.................................................... 302

فصل في مستحبات الكفن............................................... 308

فصل في بقية المستحبات................................................. 309

فصل في مكروهات الكفن................................................ 312

فصل في الحنوط......................................................... 313

فصل في الجريدتين....................................................... 315

فصل في التشييع........................................................ 316

فصل في الصلاة على الميت............................................... 318

فصل في كيفية صلاة الميت............................................... 323

فصل في شرائط صلاة الميت.............................................. 326

فصل في آداب الصلاة على الميت......................................... 332

٤١١

فصل في الدفن.......................................................... 334

فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده................................ 338

فصل في مكروهات الدفن................................................ 346

فصل في الأغسال المندوبة................................................ 355

فصل في الأغسال المكانية................................................ 363

فصل في الأغسال الفعلية................................................. 364

فصل في التيمم......................................................... 370

فصل في بيان ما يصح التيمم به........................................... 385

فصل [ في شرائط ما تيمم به ]........................................... 388

فصل في كيفية التيمم................................................... 391

فصل في أحكام التيمم................................................... 397

فهرس العروة الوثقى..................................................... 409

٤١٢