العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى14%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

الجزء ١
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 90055 / تحميل: 5955
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٨٦٢٩-٠١-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الثالث :غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : « أنه لو نسي غسل يوم العيد حتىٰ صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال( عليهالسلام) : « واجب إلا بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب(١٢٢١) ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلان أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته : « اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنة نبيك » ، ثم يقول : « بسم الله » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني ، اللهم أذهب عني الدنس » ، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا يقصد الورود لاختصاص النص بالفطر ، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر(١١٢٢) ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أولى الليل ، وفي بعض الاخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل ». والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.

الرابع :غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم.

الخامس :غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب والأولى عند

____________________

(١٢٢١) ( ويحمل الى الغروب ) : وهو الاظهر.

(١٢٢٢) ( وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ) : لم يثبت استحبابه وكذا الاغسال الاتية في ( السادس ) وما بعده الى آخر هذا الفصل.

٣٦١

الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.

السادس :غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

السابع :غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.

الثامن :يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين وقيل : هو يوم الخامس والعشرون وقيل : إنه السابع والعشرون منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.

التاسع :يوم النصف من شعبان.

العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول.

الحادي عشر :يوم النيروز.

الثانيعشر :يوم التاسع من ربيع الأول.

الثالث عشر :يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعده.

الرابععشر :كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

[ ١٠٤٩ ]مسألة ١٩ : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[ ١٠٥٠ ] مسألة ٢٠ : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإِتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه ايضاً غير واضح ،

٣٦٢

ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل

في الأغسال المكانية

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها(١٢٢٣) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي (صلّىاللهعليهوآله)، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة (عليهمالسلام)ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره(١٢٢٤) ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبه في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.

[ ١٠٥١ ] مسألة ١ : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

____________________

(١٢٢٣) ( ولدخول مسجدها ) : لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهمالسلام.

(١٢٢٤) ( للدخول الى آخره ) : إلا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدسسره.

٣٦٣

فصل

في الأغسال الفعلية

وقد مر أنها قسمان(١٢٢٥) :

القسم الأول :ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :

أحدها :للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.

الثاني :للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضاً.

الثالث :للوقوف بعرفات.

الرابع :للوقوف بالمشعر.

الخامس :للذبح والنحر.

السادس :للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضاً.

السابع :لزيارة أحد المعصومين (عليهمالسلام)من قريب أو بعيد.

الثامن :لرؤية أحد الأئمة (عليهمالسلام)في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر (عليهالسلام)أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.

التاسع :لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.

العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.

الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أُم داوُد.

____________________

(١٢٢٥) ( وقد مر أنها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلّىاللهعليهوآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً.

٣٦٤

الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين (عليهالسلام).

الثالث عشر : لإِرادة السفر خصوصاً لزيارةالحسين (عليهالسلام).

الرابععشر :لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.

الخامس عشر :للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضاً ـ على وجه ـ.

السادس عشر :للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق (عليهالسلام)ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فان المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل :

« اللهم إن فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة »فسترى ما تحب.

السابع عشر :للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصلي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة : « ياحيّ ياقيوم ياحيّ لاإلهإلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة » ثم يقول : « أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونه » وهذا دعاء النبي ( صلّىاللهعليهوآله) يوم أحد.

الثامن عشر :لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الأخير يغتسل.

التاسع عشر :للمباهلة مع من يدّعي باطلا.

العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن

٣٦٥

فلاح السائل : أن أمير المؤمنين (عليهالسلام)كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.

الحادي والعشرون :لصلاة الشكر.

الثانيوالعشرون :لتغسيل الميت ولتكفينه.

الثالث والعشرون :للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعله مصحّف الجمعة.

الرابعوالعشرون :لإِرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.

الخامس والعشرون :الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإِتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثاني :ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :

أحدها :غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين : فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإِمام (عليهالسلام) له في آخر الخبر : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك » يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.

الثاني :الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله

٣٦٦

حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطاناً » ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

الثالث :غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة ( رحمهما الله ) وجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإِتيان به برجاء المطلوبية.

الرابع :الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :

أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب.

الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل.

الخامس :غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب(١٢٢٦) وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل(١٢٢٧) أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب

____________________

(١٢٢٦) ( والاقوى عدم الوجوب ) : فيه تأمل.

(١٢٢٧) ( ولكن يحتمل ) : ولا يخلو عن وجه.

٣٦٧

جماعة ، فالأولى الإِتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يمكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

السادس :غسل المرأة إذا تطبيت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.

السابع :غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي ( صلّىاللهعليهوآله) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.

الثامن :غسل من مس ميتاً بعد غسله.

[ ١٠٥٢ ] مسألة ١ : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليلة غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.

[ ١٠٥٣ ] مسألة ٢ : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإِرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة(١٢٢٨) وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل

____________________

(١٢٢٨) ( من قوة ) : في القوة اشكال.

٣٦٨

الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر(١٢٢٩) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.

[ ١٠٥٤ ] مسألة ٣ : تنقض الاغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.

[ ١٠٥٥ ] مسألة ٤ : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء(١٢٣٠) ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً.

[ ١٠٥٦ ] مسألة ٥ : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً(١٢٣١) ، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية.

[ ١٠٥٧ ] مسألة ٦ : نقل عن جماعةـكالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسيرحمهماللهـاستحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [ البقرة ٢ : ٢٢٢ ] وقوله (عليهالسلام): « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله (عليهالسلام):« أي وضوء أطهر من الغسل » و« أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل

____________________

(١٢٢٩) ( الى آخر العمر ) : التعميم محل تأمل.

(١٢٣٠) ( لا تكفي عن الوضوء ) : الاظهر كفايتها عنه كما تقدم.

(١٢٣١) ( بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ) : اطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل اشكال كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة.

٣٦٩

ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

[ ١٠٥٨ ] مسألة ٧ : يقوم التيمم مقام الغسل(١٢٣٢) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.

فصل

في التيمم

ويسوّغه العجز(١٢٣٣) عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور :

أحدها :عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه(١٢٣٤) إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرية(١٢٣٥) يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه(١٢٣٦) مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط

____________________

(١٢٣٢) ( يقوم التيمم مقام الغسل ) : تقدم منعه.

(١٢٣٣) ( ويسوغه العجز ) : بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.

(١٢٣٤) ( ويجب الفحص عنه ) : وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء.

(١٢٣٥) ( وفي البرية ) : اذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الاحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة ، واما الساكن فيها فحكمه ما تقدم.

(١٢٣٦) ( وجب طلبه ) : فيه تفصيل كما علم مما سبق.

٣٧٠

خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان(١٢٣٧) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

[ ١٠٥٩ ] مسألة ١ : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال(١٢٣٨) فلا يترك الاحتياط بالطلب.

[ ١٠٦٠ ] مسألة ٢ : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان(١٢٣٩) بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.

[ ١٠٦١ ] مسألة ٣ : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً(١٢٤٠) .

[ ١٠٦٢ ] مسألة ٤ : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص(١٢٤١) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية(١٢٤٢) .

[ ١٠٦٣ ] مسألة ٥ : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال(١٢٤٣) ، فلا يترك

____________________

(١٢٣٧) ( اذا كان بحد الاطمئنان ) : الظاهر انه كالعلم.

(١٢٣٨) ( اشكال ) : اذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره.

(١٢٣٩) ( اذا شهد عدلان ) : حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.

(١٢٤٠) ( اميناً موثقاً ) : العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواءً أكان نائباً ام لا.

(١٢٤١) ( وجب الفحص ) :الا اذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.

(١٢٤٢) ( خاص بالبرية ) : تقدم الكلام فيه.

(١٢٤٣) ( اشكال ) : والاظهر الكفاية ، نعم اذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بُدّ من تكميل الطلب.

٣٧١

الاحتياط بالإِعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه(١٢٤٤) مع الاحتمال المذكور.

[ ١٠٦٤ ] مسألة ٦ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإِعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإِعادة ، وإلا فالأحوط(١٢٤٥) الإِعادة.

[ ١٠٦٥ ] مسألة ٧ : المناط(١٢٤٦) في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.

[ ١٠٦٦ ] مسألة ٨ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت(١٢٤٧) .

[ ١٠٦٧ ] مسألة ٩ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى(١٢٤٨) ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

[ ١٠٦٨ ] مسألة ١٠ : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها(١٢٤٩) .

[ ١٠٦٩ ] مسألة ١١ : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم(١٢٥٠)

____________________

(١٢٤٤) ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

(١٢٤٥) ( وإلا فالاحوط ) : الاولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.

(١٢٤٦) ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.

(١٢٤٧) ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه.

(١٢٤٨) ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب وإلا كان متجرياً.

(١٢٤٩) ( فالاقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال.

(١٢٥٠) ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.

٣٧٢

وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإِعادة.

[ ١٠٧٠ ] مسألة ١٢ : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإِعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإِعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب(١٢٥١) الإِعادة أو القضاء.

[ ١٠٧١ ] مسألة ١٣ : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله(١٢٥٢) إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإِراقة وعدم الإِبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء.

[ ١٠٧٢ ] مسألة ١٤ : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله(١٢٥٣) من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل(١٢٥٤) .

[ ١٠٧٣ ] مسألة ١٥ :إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاً حكمه من الغَلوة والغلوتين.

الثاني :عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

____________________

(١٢٥١) ( فالظاهر وجوب ) : فيه اشكال إلا ان يكون عالماً بالماء فنسيه.

(١٢٥٢) ( لا يجوز له ابطاله ) : على الاحوط.

(١٢٥٣) ( أو ماله ) : المعتد به.

(١٢٥٤) ( حرج ومشقة لا تتحمل ) : اي عادة بحسب حال نفسه.

٣٧٣

[ ١٠٧٤ ] مسألة ١٦ : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض(١٢٥٥) ما لم يضرّ بحاله ، وأما اذا كان مضراً بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء(١٢٥٦) لم يجب ذلك.

[ ١٠٧٥ ] مسألة ١٧ :لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.

الثالث :الخوف(١٢٥٧) من استعماله(١٢٥٨) على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف ، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشَين الذي يكون تحمله شاقاً تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء(١٢٥٩) وجب ولم ينتقل إلى التيمم.

____________________

(١٢٥٥) ( ولو باضعاف العوض ) : هذا في الشراء ونحوه واما الافتراض فلا يجوز بالازيد لانه ربا.

(١٢٥٦) ( بعدم امكان الوفاء ) : وما بحكمه.

(١٢٥٧) ( الخوف ) : بل المسوغ هو نفس الضرر ، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاءولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم ، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجياً من مصاديق المسوغ الرابع الاتي.

(١٢٥٨) ( من استعماله ) : ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها.

(١٢٥٩) ( بتسخين الماء ) : بل باي وجه يدفع به ضرر الماء.

٣٧٤

[ ١٠٧٦ ] مسألة ١٨ : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.

[ ١٠٧٧ ] مسألة ١٩ : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته(١٢٦٠) ، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح(١٢٦١) ، لكنالأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه(١٢٦٢) . كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.

[ ١٠٧٨ ] مسألة ٢٠ : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع(١٢٦٣) بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

[ ١٠٧٩ ] مسألة ٢١ : لا يجوز للمتطهر(١٢٦٤) بعد دخول الوقت إبطال وضوئه

____________________

(١٢٦٠) ( صح تيممه وصلاته ) : فيه اشكال بل منعالا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله.

(١٢٦١) ( ثم تبين وجوده صح ) : لا يبعد البطلان.

(١٢٦٢) ( لم يصح وان تبين عدمه ) : بل الظاهر صحته حينئذٍ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده.

(١٢٦٣) ( فالاولى الجمع ) : اذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم.

(١٢٦٤) ( لا يجوز للمتطهر ) : على الاحوط كما مر.

٣٧٥

بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً.

الرابع :الحرج في تحصيل الماء أوفي استعماله(١٢٦٥) وإن لم يكن ضرر أو خوفه.

الخامس :الخوف من استعمال الماء(١٢٦٦) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلاً أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً(١٢٦٧) ، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذٍ ، وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به(١٢٦٨) ، وأما الخوف على غير المحترم(١٢٦٩) كالحربي والمرتد

____________________

(١٢٦٥) ( أو في استعماله ) : أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين ان يبلل رأسه به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج.

(١٢٦٦) ( الخوف من استعمال الماء ) : المناط في هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة إذا كان ممن يهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفاًـكالصاحب والجارـبحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تحتمل عادة ونحو ذلك.

(١٢٦٧) ( إذا كان موهوماً ) : بشرط ان يكون عقلائياً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.

(١٢٦٨) ( وان لم تكن مرتبطة به ) : اذا خاف العطش على من لا يرتبط به ولا يهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما يندرج في المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعاً أو في المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشاً.

(١٢٦٩) ( واما الخوف على غير المحترم ) : قد ظهر التفصيل فيه مما سبق وانه ربما يندرج في

٣٧٦

الفطري ومن وجب قتله في الشرع(١٢٧٠) فلا يسوّغ التيمم ، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه ، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض(١٢٧١) ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها(١٢٧٢) وإن كان لا يجوز قتلها أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها(١٢٧٣) ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.

[ ١٠٨٠ ] مسألة ٢٢ : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء النجس(١٢٧٤) حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر

____________________

هذا المسوغ اذا كان ممن يهمه امره وربما يندرج في غيره وفيما عدا ذلك لا يسوغ التيمم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل.

(١٢٧٠) ( ومن وجب قتله في الشرع ) : وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشاً.

(١٢٧١) ( كخوف حدوث مرض ) : بالنسبة الى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الاول بالمرض الذي يبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.

(١٢٧٢) ( التي لا يجب حفظها ) : اذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجباً لوقوعه في الحرجـكما تقدمـواما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية.

(١٢٧٣) ( التي يجب اتلافها ) : بأي وجه.

(١٢٧٤) ( لان وجود الماء النجس ) : بل لانه يكفي في هذا المسوغ خوف العطش ، ولو لم يكن بحد يجوز شرب الماء النجس.

٣٧٧

لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس ، وأما لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ(١٢٧٥) وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه(١٢٧٦) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه(١٢٧٧) .

السادس :إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم(١٢٧٨) كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل(١٢٧٩) وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم ، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل(١٢٨٠) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء

____________________

(١٢٧٥) ( يجوز التوضؤ ) : بل يجب اذا كان رفيقه جاهلاً بنجاسته أو لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس.

(١٢٧٦) ( لا يجوز إعطاؤه ) : بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طريق رفع عطشه حينئذٍ بشرب الماء النجس.

(١٢٧٧) ( لا يجب منعه ) : بل يجب المنعـمن باب النهي عن المنكرـ الا اذا كان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الى شربهـلعدم بذل الماء الطاهر لهـوفي الصورة الاخيرة تجوز مباشرة الاعطاء ايضاً.

(١٢٧٨) ( واجب اهم ) : او مساوٍ.

(١٢٧٩) ( لان الوضوء له بدل ) : بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين.

(١٢٨٠) ( بطل ) : لا يبعد الصحة.

٣٧٨

أو الغسل ، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث ، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.

[ ١٠٨١ ] مسألة ٢٣ : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال(١٢٨١) بل لا يبعد تقديم الثاني(١٢٨٢) ، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه.

[ ١٠٨٢ ] مسألة ٢٤ : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال(١٢٨٣) .

[ ١٠٨٣ ] مسألة ٢٥ : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال ، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم

____________________

(١٢٨١) ( اشكال ) : مورد الاشكال ما اذا لم يمكن تقليل الخبث بحد يصير معفواً عنه في الصلاة.

(١٢٨٢) ( تقديم الثاني ) : بل الاول.

(١٢٨٣) ( ففي تقديم ايهما اشكال ) : والاظهر تقديم الصلاة مع الطهارةالا اذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة فانه مورد الاشكال.

٣٧٩

يتيمم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال(١٢٨٤) .

السابع :ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعده مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم ، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

[ ١٠٨٤ ] مسألة ٢٦ : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا.

[ ١٠٨٥ ] مسـألة ٢٧ : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء(١٢٨٥) وتوضأ أو اغتسل ، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم ، والفرق بين الصورتين أن في الاُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه

____________________

(١٢٨٤) ( ففي تقديم ايهّما اشكال ) : اذا لم يكن مستلزماً للخروج عما بين المشرق والمغرب ، واما معه فلا يبعد تقديم القبلة واذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة الى القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام.

(١٢٨٥) ( بنى على البقاء ) : الاظهر لزوم التيمم فيه وفيما بعده.

٣٨٠

وهو نقص ماء الجسم وأملاح الدم وعلاجه لا يكون إلّا بشرب الماء وتناول الأملاح الإضافية.

هذا نموذج بسيط من النظم والحساب في تركيب جسمنا ، كما نلاحظ أحيانا أنّ دقّة المقاييس في تركيب مخلوقات أدقّ وأظرف كالخلايا ، وأدقّ منها عالم الذرّات تكون إلى درجة من الدقّة بحيث تقاس بـ (واحد على الألف) وأحيانا بـ (واحد على المليون) من الملمتر أو الملغرام ، حيث أنّ العلماء اضطرّوا لحساب هذه الموازين الدقيقة إلى الاستعانة بالعقول الألكترونية.

هذا في النظام الكوني ، والأمر كذلك في الأمور الاجتماعية ، حيث أنّ أي انحراف في تطبيق قوانين العدل قد يؤدّي إلى فناء شعب.

وقد بيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرنا وذكر كلّ ما يستحقّ الذكر بهذا الصدد حيث يقول سبحانه :( وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ ) .

لقد جعل الله سبحانه الطغيان والتمرّد على القوانين الشرعية ، مقارنا مع الطغيان والتمرّد على القوانين الكونية التي تحكم الوجود كلّه ، إنّه تصوير رائع استعمله القرآن الكريم عن عالم الوجود تارة ، وعالم الإنسان اخرى ، كما ورد في الآيات الكريمة. وليس هذا فحسب ، بل إنّه سبحانه شمل بوصفه هذا عالم الآخرة (يوم الحساب) ونصب الموازين ، بل وحتّى طبيعة الحساب والموازين حيث إنّها من الدقّة على قدر عجيب! ولهذا السبب فقد أمرنا ـ كما ورد ذلك في الرّوايات الإسلامية ـ أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب وأن نزنها قبل أن توزن.

«وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا».

* * *

٣٨١

الآيات

( خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (١٥) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (١٦) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (١٨) )

التّفسير

الصلصال وخلق ، الإنسان :

إنّ الله تعالى بعد ذكره للنعم السابقة والتي من جملتها( خَلَقَ الْإِنْسانَ ) .

يتعرّض في الآيات مورد البحث إلى شرح خاص حول خلق الإنس والجنّ كدليل على قدرته العظيمة ، من جهة وموضع درس وعبرة للجميع من جهة اخرى ، فيقول سبحانه :( خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ ) .

«صلصال» في الأصل معناه (ذهاب ورجوع أو تردّد الصوت في الأجسام الصلبة) ثمّ أطلقت الكلمة على الطين اليابس الذي يخرج صوتا ، كما تطلق (الصلصلة) على الماء المتبقّي في الوعاء ، لأنّه يخرج صوتا عند حركته في الوعاء.

ويفسّر البعض كلمة (صلصال) بمعنى الطين الخبيث الرائحة ، إلّا أنّ المعنى الأوّل هو الأشهر والأعرف.

٣٨٢

«فخار» من مادّة (فخر) بمعنى الشخص الذي يفخر كثيرا ، ولكون الأشخاص الذين يعيشون الفراغ في شخصياتهم ومعنوياتهم يكثرون الثرثرة والادّعاء عن أنفسهم ، فإنّ هذه الكلمة تستعمل لكلّ إناء من الطين أو «الكوز» ، وذلك بسبب الأصوات الكثيرة التي يولّدها(١) .

ومن هنا يستفاد بوضوح من الآيات القرآنية المختلفة حول مبدأ خلق الإنسان ، أنّه كان من التراب ابتداء ، قال تعالى :( فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ) .(٢) ثمّ خرج مع الماء وأصبح طينا.( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ) .(٣) ثمّ أصبح بصورة طين خبيث الرائحة( إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ) .(٤) ثمّ أصبح مادّة في حالة لاصقة ،( إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ ) (٥) ومن ثمّ يتحوّل إلى حالة يابسة ويكون من( صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ ) كما ذكر في الآية مورد البحث.

هذه المراحل كم تستغرق من الوقت؟ وكم هي المدّة التي يتوقّف فيها الإنسان في كلّ مرحلة من هذه المراحل؟ ، وفي أي ظروف تحدث هذه التطوّرات؟

هذه المسائل خفيت عن علمنا وإدراكنا ، والله وحده هو العالم بها فقط.

ومن الواضح أنّ هذه التعابير تبيّن حقيقة ترتبط ارتباطا وثيقا مع الأمور التربوية للإنسان ، حيث أنّ المادّة الأوّلية في خلق الإنسان هي مادّة لا قيمة لها ، ومن أحقر المواد على الأرض ، إلّا أنّ الله تعالى قد خلق من تلك المادّة الحقيرة مخلوقا ذا شأن ، بل يمثّل قمّة المخلوقات على وجه الأرض ، حيث أنّ القيمة الواقعيّة للإنسان هي الروح الإلهية (النفخة الربّانية) فيه ، والتي ذكرت في الآيات

__________________

(١) المفردات للراغب.

(٢) الحجّ ، ٥.

(٣) الأنعام ، ٢.

(٤) الحجر ، ٢٨

(٥) الصافات ، ١١.

٣٨٣

القرآنية الاخرى (كما في سورة الحجر) وذلك ليعرف الإنسان قيمته الحقيقيّة في عالم الوجود ويسير في طريق التكامل على بيّنة من أمره.

ثمّ يتطرّق سبحانه لخلق الجنّ حيث يقول :( وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ ) .

«مارج» في الأصل من (مرج) على وزن (مرض) بمعنى الاختلاط والمزج ، والمقصود هنا اختلاط شعل النيران المختلفة ، وذلك لأنّ النيران أحيانا تكون بألوان مختلفة الأحمر ، الأصفر ، الأزرق ، وأخيرا اللون الأبيض.

ويقول البعض : إنّ معنى التحرّك موجود فيها أيضا ، وذلك من (أمرجت الدابة) يعني (تركت الحيوان في المرتع) لأنّ أحد معاني «المرج» هو المرتع.

ولكن كيف خلق الجنّ من هذه النيران المتعدّدة الألوان؟ هذا ما لم يعرف بصورة دقيقة ، كما أنّ الخصوصيات الاخرى عن هذا المخلوق ، قد بيّنت لنا عن طريق الوحي الربّاني وكتاب الله الكريم ، ولكن محدودية معلوماتنا لا تعني السماح لنا أبدا بإنكار هذه الحقائق أو تجاوزها ، خاصّة بعد ما ثبتت عن طريق الوحي الإلهي.

(وسيكون لنا إن شاء الله شرح مقصّل حول خلق الجنّ وخصوصيات هذا المخلوق في تفسير سورة الجنّ).

وعلى كلّ حال ، فإنّ أكثر الموجودات التي نتحدّث عنها هي : الماء والتراب والهواء والنار ، سواء كانت هذه الموجودات عناصر بسيطة كما كان يعتقد القدماء ، أو مركّبة كما يعتقد العلماء اليوم ، ولكن على كلّ حال فإنّ مبدأ خلق الإنسان هو الماء والتراب ، في حين أنّ مبدأ خلق الجنّ هو الهواء والنار ، وهذا الاختلاف في مبدأ خلقة هذين الموجودين مصدر اختلافات كثيرة بين هذين المخلوقين.

وبعد أن تحدّث عن النعم التي كانت في بداية خلق الإنسان يكرّر تعالى قوله تعالى :( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) .

في الآية اللاحقة يستعرض نعمة اخرى حيث يقول سبحانه :( رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ

٣٨٤

وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ) .

بما أنّ الشمس في كلّ يوم تشرق من نقطة وتغرب من اخرى ، وبعدد أيّام السنة لها شروق وغروب ، ولكن نظرا للحدّ الأكثر من الميل الشمالي للشمس والميل الجنوبي لها ، ففي الحقيقة أنّ للشمس مشرقين ومغربين والبقيّة بينهما(١) .

إنّ هذا النظام الذي هو سبب وجود الفصول الأربعة له فوائد وبركات كثيرة ، ويؤكّد ويكمّل ما مرّ بنا في الآيات السابقة ، وذلك لأنّ الحديث كان عن حساب سير الشمس والقمر ، وكذلك عن وجود الميزان في خلق السماوات ، وإجمالا فإنّه يبيّن النظام الدقيق للخلقة وحركة الأرض والقمر والشمس ، وكذلك فإنّه يشير إلى النعم والبركات التي هي موضع استفادة الإنسان.

ويرى البعض أنّ المقصود بالمشرقين والمغربين هو طلوع وغروب الشمس ، وطلوع وغروب القمر ويعتبرون هذا هو المناسب لتفسير الآية الكريمة( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ ) إلّا أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب ، خصوصا وأنّ الرّوايات الإسلامية قد أشارت إلى ذلك.

ومن جملة هذه الرّوايات حديث لأمير المؤمنينعليه‌السلام في تفسير هذه الآية حيث يقول : «إنّ مشرق الشتاء على حدة ، ومشرق الصيف على حدّه ، أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها؟»(٢) .

ويتّضح بذلك معنى قوله تعالى :( فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ ) ،(٣)

__________________

(١) توضيح : لما كان محور الأرض مائلا بالنسبة لسطح مدارها وبشكل زاوية بحدود ٢٣ درجة ، والأرض بهذه الصورة تدور حول الشمس ، لذا فإنّ شروق الشمس وغروبها متغيّر دائما أيضا كما يبدو من ٢٣ درجة والتي تمثّل أعظم الانحراف باتّجاه الشمال (في بداية الصيف) إلى ٢٣ درجة في قمّة الانحراف باتّجاه الجنوب (بداية الشتاء) ، ويسمّى المدار الأوّل لها مدار «رأس السرطان» والمدار الثاني مدار «رأس الجدي» ، وهذان هما مشرقا ومغربا الشمس ، وبقيّة المدارات في داخل هذين المدارين.

(٢) تفسير نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ١٩٠ (المقصود هو ارتفاع الشمس في السماء في فصل الصيف ونزولها في فصل الشتاء).

(٣) المعارج ، ٤٠.

٣٨٥

حيث يشير هنا إلى جميع مشارق ومغارب الشمس على طول أيّام السنة. في الوقت الذي تشير الآية مورد البحث إلى نهاية القوس الصعودي والنّزولي لها فقط.

وعلى كلّ حال فإنّ الله تعالى يؤكّد هذه النعمة بعد نعمة خلق الإنس والجنّ بقوله :( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) .

* * *

٣٨٦

الآيات

( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (١٩) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (٢٢) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (٢٤) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٢٥) )

التّفسير

البحار وذخائرها الثمينة :

استمرارا لشرح النعم الإلهيّة يأتي الحديث هنا عن البحار ، ولكن ليس عن خصوصيات البحار بصورة عامّة ، بل عن كيفية خاصّة ومقاطع معيّنة منها تمثّل ظواهر عجيبة وآية على القدرة اللامتناهية للحقّ ، بالإضافة إلى ما فيها من النعم التي هي موضع استفادة البشرية.

يقول تعالى :( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ) ولكن بين هذين البحرين المتلاقيين فاصل يمنع من طغيان وغلبة أحدهما على الآخر :( بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ) .

مادّة (مرج) على وزن (فلج) بمعنى الاختلاط ، أو إرسال الشيء وتركه ، وهنا وردت بمعنى إرسال الشيء ووضعه جنبا إلى جنب بقرينة الآية :( بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا

٣٨٧

يَبْغِيانِ ) .

المقصود من البحرين هما الماء العذب والماء المالح ، وذلك بالاستدلال بقوله تعالى :( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً ) .(١)

والتساؤل هنا عن مكان هذين البحرين اللذين لا يمتزجان مع بعضهما ، وما هو البرزخ الموجود بينهما؟ هناك كلام كثير بين المفسّرين حول هذه المسألة ، إلّا أنّ بعض التّفسيرات تدلّل على عدم اطّلاعهم على أوضاع البحار في ذلك الزمان ، منها أنّهم ذكروا أنّ المقصود من البحرين هما (بحر فارس وبحر الروم) في الوقت الذي نعلم أنّ ماء هذين البحرين مالح ، ولا يوجد بينهما برزخ.

أو قولهم : إنّ المقصود بذلك هو بحر السماء وبحر الأرض ، والذي يكون الأوّل عذبا والثاني مالحا ، في الوقت الذي نعلم أيضا بعدم وجود بحر في السماء باستثناء الغيوم والبخار التي يتبخّر من المحيطات.

وقالوا أيضا : إنّ المقصود من البحر العذب هو المياه التي تحت الأرض والتي لا تختلط مع مياه البحار ، والبرزخ الموجود بينهما هي جدران هذه الآبار.

في الوقت الذي نعلم أيضا أنّ الماء الموجود تحت الأرض أقلّ من أن يشكل بحرا.

نعم إنّ جزئيات الماء المخفية بين طبقات التراب والرمل تتجمّع تدريجيّا ، وتخرج عند ما يحفر بئر في نقطة معيّنة ، وهي كميّة محدودة بالإضافة إلى عدم وجود اللؤلؤ والمرجان فيها.

إذا ما هو المقصود من هذين البحرين؟

لقد أشرنا سابقا إلى هذه الحقيقة في تفسير سورة الفرقان ، وهي أنّ الأنهار

__________________

(١) الفرقان ، ٥٣.

٣٨٨

العظيمة ذات المياه العذبة عند ما تصبّ في البحار والمحيطات فإنّها تشكّل بحرا من الماء الحلو إلى جنب الساحل وتطرد الماء المالح إلى الخلف ، والعجيب أنّ هذين الماءين لا يمتزجان مع بعضهما لمدّة طويلة بسبب اختلاف درجة الكثافة.

وتلاحظ هذه المناظر بوضوح عند السفر بالطائرة في المناطق التي تكون فيها هذه الظاهرة ، حيث المياه العذبة تمثّل بحرا منفصلا في داخل البحر المالح ومنفصلة عنها ، وعند ما تمتزج أطراف هذين البحرين فإنّ المياه العذبة الجديدة تأخذ مكانها بحيث أنّ هذين البحرين منفصلان على الدوام بشكل ملفت للنظر.

والظريف هنا ما يحصل في حالة (مدّ البحر) فبارتفاع سطح المحيط إلى الأعلى ، فإنّ المياه العذبة ترجع إلى الداخل دون أن تختلط مع المياه المالحة ـ باستثناء سنوات الجدب التي تنعدم فيها الأمطار ويشحّ الماء ـ وتغطّي قسما من اليابسة ، لذلك فكثيرا ما تستثمر هذه الحالة بإيجاد أنهار وقنوات في المناطق الساحلية حيث تسقى بهذه الطريقة الكثير من الأراضي الزراعية.

إنّ هذه الأنهر توجد ببركة وحركة (المدّ والجزر) الساحليتين وتأثيرهما على مياه هذه الأنهار التي تمتلئ وتفرغ مرّتين في كلّ يوم بالماء العذب ، ممّا يتيح فرصة طيّبة لسقي مناطق واسعة من الأراضي الزراعية.

ويوجد تفسير رائع آخر لهذين البحرين ، حيث قالوا : إنّ المقصود منهما يحتمل أن يكون ظاهرة (كلف استريم) والذي سيأتي شرحها في آخر هذه الآيات إن شاء الله.

ومرّة اخرى يخاطب الله تعالى عباده في معرض حديثه عن هذه النعم حيث يسألهم سبحانه :( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) .

واستمرارا لهذا الحديث يقولعزوجل :( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) .

اللؤلؤ والمرجان : وسيلتان للتجميل والزينة ، ويستفاد منهما أيضا في معالجة

٣٨٩

بعض الأمراض ، كما أنّهما ثروة تجارية أيضا ووسيلة جيّدة للربح الوفير ، ولهذه الموارد أشير إليهما كنعمتين إلهيتين للعباد.

أمّا «اللؤلؤ» فهو حبّة شفّافة ثمينة تنمو في داخل الصدف في أعماق البحار ، وكلّما كبر حجمها زاد ثمنها ، ولها استعمالات واسعة في الطبّ ، حيث كان الأطباء سابقا يستحضرون منها بعض الأدوية التي تفيد في تقوية القلب والأعصاب ، وعلاج أنواع الخفقان وتقوية الكبد وعلاج اليرقان ، ومعالجة الخوف والوحشة ، ورفع الرائحة النتنة من الفمّ ، وكذلك الحصى في الكلية ولمثانة ، ويستفاد منهما أيضا في علاج بعض أمراض العين.

«المرجان» : فسّر البعض المرجان بأنّه اللؤلؤ الصغيرة ، إلّا أنّه في الحقيقة شيء آخر ، فهو كائن حيّ يشبه الغصن الصغير للشجرة ، وينشأ في أعماق البحار ، وكان العلماء يتصوّرون لفترة زمنية أنّ هذه الشجرة نوع من أنواع النباتات ، إلّا أنّه اتّضح فيما بعد أنّه نوع من الحيوانات ، بالرغم من أنّه يلتصق بالصخور الموجودة في أعماق البحر ويغطّي مساحات واسعة أحيانا وينمو تدريجيّا بحيث يشكّل جزرا تعرف بالجزر المرجانية ، وينمو المرجان غالبا في المياه الراكدة ، ويصطاده الصيادون من سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسّط وفي مناطق اخرى.

وأفضل أنواع المرجان الذي يستعمل للزينة هو المرجان ذو اللون الأحمر ، وكلّما كان احمراره أشدّ كانت قيمته أغلى وأثمن ، وهو مادّة خصبة لتشبيهات الشعراء ، كما أنّ أردأ أنواع المرجان هو المرجان الأبيض ويوجد بكثرة ، وما بين النوعين هو المرجان الأسود.

وإضافة إلى استعمال المرجان كحليّ وزينة ، فإنّ له استعمالات طبيّة حيث ذكروا له خواصا كثيرة منها أنّه يصنع منه بعض الأدوية الخاصّة بتقوية القلب ، وكذلك دفع سمّ الأفعى ، وتقوية الأعصاب ، ومعالجة الإسهال ، ونزيف الرحم ،

٣٩٠

وعلاج الصرع(١) .

والنقطة الاخرى التي يجدر بنا ذكرها هنا أنّ بعض المفسّرين صرّحوا بأنّ اللؤلؤ والمرجان ينشآن فقط في المياه المالحة ، ممّا أوقعهم في إشكال في تفسير الآية( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ) فذهبوا إلى أنّ المقصود هو أحدهما كما في الآية (٣١) من سورة الزخرف.

إلّا أنّ مثل هذا التّفسير لا يدعمه دليل ، حيث صرّح البعض بأنّ اللؤلؤ والمرجان يعيشان في الماء العذب والمالح على السواء.

واستمرارا لهذا القسم من النعم الإلهيّة يشير سبحانه إلى موضوع (السفن) التي هي في الحقيقة أكبر وأهمّ وسيلة لنقل البشر وحمل الأمتعة في الماضي والحاضر ، حيث يقول سبحانه :( وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ ) .

«جوار» : جمع جارية ، وهي وصف للسفن ، وحذفت للاختصار لأنّ التركيز الأكثر كان على سير وحركة السفن ، لذا اعتمد هذا الوصف.

كما تطلق جارية على (الأمة) ، وذلك بسبب حركتها وسعيها في إنجاز الأعمال والخدمات ، وتطلق أيضا على الفتيات الشابّات وذلك لجريان النشاط فيهنّ.

«منشآت» جمع (منشأ) وهو اسم مفعول من (إنشاء) بمعنى إيجاد ، والظريف هنا أنّه في الوقت الذي يعبّر عن «منشآت» والتي تحكي أنّها مصنوعة بواسطة الإنسان ، يقول سبحانه (وله) أي لله تعالى وهو إشارة إلى أنّ جميع الخواص التي يستفاد منها في صناعة السفن ، والتي منحها الله للبشر المخترعين لهذه الصناعة هي لله ، وكذلك فانّه هو الذي أعطى خاصية السيولة لمياه البحر والقوّة للرياح ، وأنّ الله تعالى هو الذي أوجد هذه الخواص في المواد المتعلّقة بالسفيّنة ، وهذا ما عبّر

__________________

(١) دائرة المعارف فريد وجدي وكتب اخرى.

٣٩١

عنه القرآن الكريم بالتسخير أيضا ، حيث يقول سبحانه :( وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ) .(١)

وفسّر البعض «منشأ» من مادّة (إنشاء) بمعنى ارتفاع الشيء ، واعتبروها إشارة إلى أشرعة السفن التي تستخدم كقوّة في حركة السفينة ، وذلك بسبب دفع الرياح لها.

«أعلام» : جمع (علم) على وزن (قلم) ، بمعنى (جبل) بالرغم من أنّها في الأصل بمعنى (علامة وأثر) والذي يخبر عن شيء معيّن ، ولأنّ الجبال تكون واضحة من بعد فإنّه يعبّر عنها بـ (العلم) كما أنّ لفظة (علم) تطلق أيضا على «الراية».

وبهذا فإنّ القرآن الكريم نوّه هنا بالسفن الكبيرة التي تتحرّك على سطح المحيطات والبحار ، وعلى خلاف ما يتصوّره البعض فانّ السفن الكبيرة لا تختص بعصر الماكنة والبخار ، بل لقد استفاد اليونانيون وغيرهم من السفن الكبيرة في نقل قواتهم وجيوشهم.

ومرّة اخرى يكرّر سبحانه هذا السؤال العميق المغزى بقوله تعالى :( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) .

* * *

بحوث

١ ـ البحر مركز النعم الإلهيّة

لا حظنا في هذا القسم من الآيات إشارة إلى البحر وأهميّته في الحياة البشرية ، وكما نعلم فإنّ مياه البحار والمحيطات تشكّل ثلاثة أرباع سطح الكرة

__________________

(١) إبراهيم ، ٣٢.

٣٩٢

الأرضية ، وهي منبع عظيم للمواد الغذائية ، والطبية ، وأدوات الزينة ، ووسيلة مهمّة لنقل البشر وحمل البضائع ، والأهمّ من ذلك فإنّ نزول الأمطار واعتدال الهواء ، وحتّى قسم من هبوب الرياح هي من بركات البحار ، فإذا كان سطح البحار أقلّ أو أكثر ممّا هو عليه ، فإنّ الكرة الأرضية إمّا أن تصبح يابسة أو رطبة لدرجة لا يمكن العيش فيها.

لذلك نرى أنّ القرآن الكريم قد ذكّر الإنسان ـ لعدّة مرّات وبتعبيرات مختلفة بهذه النعمة العظيمة ، ودعاه للتفكير بها ، حيث يقول سبحانه :( سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ) الجاثية.

ويقول مرّة اخرى :( وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ ) إبراهيم.

وقال سبحانه :( سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ) الحجّ.

وإذا تجاوزنا كلّ ذلك فإنّ البحر هو دار العجائب حيث فيه أصغر النباتات المجهرية ، وكذلك أطول أشجار العالم ، وفيه أيضا أصغر الحيوانات وكذلك أعظمها وأضخمها.

كما أنّ الحياة في أعماق البحار حيث لا ضوء ولا غذاء عجيبة إلى درجة أنّ الشخص لا يملّ من مطالعتها والاطلاع عليها ، وكلّما تعرف الإنسان على شيء منها إزداد شغفا بها ، والعجيب أيضا أنّ قسما من الحيوانات هنالك تشعّ أضواء وتصنع مادّتها الغذائية على سطح البحر ومن ثمّ تترسّب ، كما أنّ أطرافها محكمة ومقاومة إلى درجة أنّها تتحمّل ضغط الماء العظيم الذي إذا وضع الإنسان في حالته الطبيعيّة هناك فانّ عظامه تتحوّل إلى طحين.

٢ ـ الأنهار البحرية العظيمة والكلف استيرين

من العجائب الموجودة في محيطات العالم هو وجود أنهار عظيمة وتيارات بحرية كبيرة ، وأقوى هذه الأنهار يسمّى (گلف استيرين). إنّ هذا النهر العظيم

٣٩٣

يتحرّك من سواحل أمريكا المركزية ويسير في جميع المحيط الأطلسي حتّى يصل إلى سواحل أوروبا الشمالية.

والمعروف أنّ مياهه التي تسير من مناطق قريبة من خطّ الإستواء تكون حارة بل حتّى أنّ لونها يختلف عن لون المياه المجاورة ، والعجيب أنّ عرض هذا النهر البحري العظيم (الكلف استيرين) بحدود (١٥٠) كم ، كما أنّ أعمق نقطة فيه تبلغ مئات الأمتار ، وسرعته في بعض المناطق شديدة بحيث تبلغ في اليوم الواحد بـ ١٦٠ كم.

إنّ اختلاف درجة حرارة هذا النهر مع المياه المجاورة بحدود ١٠ ـ ١٥ درجة مئوية ، لذا فإنّ ساحله الغربي يسمّى بالجدار البارد.

والكلف أستيرين يسبّب رياحا حارّة ويدفع قسما كبيرا من حرارته باتّجاه مدن أوروبا الشمالية ، حيث يؤثّر على مناخ تلك البلدان بحيث يكون معتدلا للغاية ، ويحتمل أن يكون العيش صعبا للغاية في هذه المناطق لو لم يوجد هذا المجرى العظيم.

ونكرّر مرّة اخرى أنّ (الكلف استيرين) هو أحد الأنهار في المحيطات ، وهناك أنهار اخرى كثيرة في بحار ومحيطات العالم.

إنّ السبب الأساس في تكوين هذه الأنهار البحرية هو اختلاف حرارة المنطقة الإستوائية والمناطق القطبية والتي توجد هذه الحركة في مياه البحار.

ويمكن استيعاب هذا الموضوع بتجربة بسيطة :

فإذا كان لدينا ماء في وعاء كبير ، ووضعنا في جانب منه قطعة ثلجية ، وفي الجهة الاخرى قطعة حديدية حارّة ، ووضعنا على سطح الماء قليلا من التبن ، فإنّنا سنلاحظ ظهور حركة على سطح الماء حيث يتحرّك الماء ببطء من المنطقة الحارّة باتّجاه المنطقة الباردة.

إنّ مثل هذه الحالة تحصل في كلّ بحار العالم ، وهي مصدر ظهور هذه الأنهار

٣٩٤

البحرية.

والعجيب أنّ هذه الأنهار العظيمة لا تمتزج مع المياه حولها إلّا قليلا ، وتسير آلاف الكيلومترات على هذه الصورة ، وبذلك تعبّر عن مصداقية الآية الكريمة( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ) .

والملفت للنظر أنّ في نقطة التقاء هذه المياه الحارّة مع المياه الباردة ، تحدث ظاهرة مفيدة جدّا للإنسان ، وهي حدوث حالة من الإغماء أو الموت الجماعي للحيوانات المجهرية المعلّقة في الماء وذلك في نقطة التماس والالتقاء بين المياه الحارّة والمياه الباردة وبهذا تتوفّر في هذه المناطق مواد غذائية كثيرة لا حصر لها وتكون سببا في جذب قطعان الأسماك الكبير ، حيث يقصد الصيادون هذه المناطق للاستفادة من صيد هذه الحيوانات ، وتعتبر هذه المنطقة من أفضل المناطق في العالم لصيد الأسماك(١) .

وهذا يمثّل أحد التفاسير للآيات أعلاه ، وهو لا يتنافى مع التفاسير الاخرى ، ولذا يمكن الجمع بينهما.

٣ ـ تفسير من أعماق الآيات

نقل في حديث للإمام الصادقعليه‌السلام في تفسير هذه الآية( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ) أنّه قال : «وعلي وفاطمةعليهما‌السلام بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه.( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ) قال : الحسن والحسين»(٢) .

ونقل هذا المعنى عن بعض أصحاب الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تفسير الدرّ المنثور(٣) .

ونقله العلّامة الطبرسي في مجمع البيان مع اختلاف يسير.

__________________

(١) دائرة المعارف (الثقافية) ج ١٢ ص ١٢٢٨ ، وكذلك مجلة الميناء والبحر عدد ٤ ص ١٠٠ بالإضافة إلى مصادر اخرى.

(٢) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٤٤.

(٣) الدرّ المنثور ، ج ٦ ، ص ١٤٢.

٣٩٥

ومن هنا نعلم أنّ القرآن الكريم له بطون ، وأنّ آية واحدة يمكن أن تكون لها معان متعدّدة بل عشرات المعاني. والتّفسير الأخير هو من بطون القرآن ، ولا يتنافى مع المعاني الظاهرية له.

٣٩٦

الآيات

( كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (٢٦) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (٢٧) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٢٨) يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (٣٠) )

التّفسير

كلّ شيء هالك إلّا وجهه :

استمرارا لشرح النعم الإلهيّة ، في هذه الآيات يضيف سبحانه قوله :( كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ ) وهنا يتساءل كيف يكون الفناء نعمة إلهية؟

وللجواب على هذا السؤال نذكر ما يلي : يمكن ألّا يكون المقصود بالفناء هنا هو الفناء المطلق ، وإنّما هو الباب الذي يطلّ منه على عالم الآخرة ، والجسر الذي لا بدّ منه للوصول إلى دار الخلد ، بلحاظ أنّ الدنيا بكلّ نعمها هي سجن المؤمن ، والخروج منها هو التحرر من هذا السجن المظلم.

أو أنّ النعم الإلهيّة الكثيرة ـ المذكور سابقا ـ يمكن أن تكون سببا لغفلة البعض وإسرافهم فيها بأنواع الطعام والشراب والزينة والملابس والمراكب وغير

٣٩٧

ذلك. ممّا يستلزم تحذيرا إلهيّا للإنسان ، بأنّ هذه الدنيا ليست المستقّر ، فالحذر من التعلّق بها ، ولا بدّ من الاستفادة من هذه النعم في طاعة الله إنّ هذا التنبيه والتذكير بالرحيل عن هذه الدنيا هو نعمة عظيمة.

الضمير في (عليها) يرجع إلى الأرض التي ورد ذكرها في الآيات السابقة ، بالإضافة إلى القرائن الاخرى الموجودة ، لذا فهو واضح.

كما أنّ المقصود( مَنْ عَلَيْها ) هم الجنّ والإنس مع العلم أنّ بعض المفسّرين احتملوا أنّ الحيوانات والكائنات الحيّة جميعا مشمولة بهذا المعنى.

وبما أنّ كلمة (من) تستعمل غالبا للعاقل ، لذا فالمعنى الأوّل هو الأنسب.

صحيح أنّ مسألة الفناء لا تنحصر بالإنس والجنّ فقط ، ولا تختّص بالكائنات الموجودة على الأرض فحسب ، حيث يصرّح القرآن الكريم بأنّ أهل السماء والأرض جميعا يفنون ، وذلك في قوله :( كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) ،(١) ولكن لمّا كان الحديث يدور حول أهل الأرض ، لذا فهم المقصودون.

ويضيف في الآية اللاحقة قوله سبحانه :( وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ ) .

«وجه» معناه اللغوي معروف وهو القسم الأمامي للشيء بحيث يواجهه الإنسان في الطرف المقابل ، واستعمالها بخصوص لفظ الجلالة يقصد به (الذات المقدّسة).

فسّر البعض( وَجْهُ رَبِّكَ ) بمعنى الصفات الإلهية المقدّسة ، التي عن طريقها تنزل نعم وبركات الله على الإنسان كالرحمة والمغفرة والعمل والقدرة.

ويحتمل أن يكون المقصود هي الأعمال التي تنجز من أجل الله ، وبناء على هذا فالجميع يفنى ، والشيء الباقي هي الأعمال التي تنجز بإخلاص ولرضى الله

__________________

(١) القصص ، ٨٨.

٣٩٨

تعالى

إلّا أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب.

أمّا( ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ ) والذي هو وصف لـ (الوجه) فإنّه يشير إلى صفات الجمال والجلال لله سبحانه ، لأنّ( ذُو الْجَلالِ ) تنبّئنا عن الصفات التي يكون الله أسمى وأجلّ منها (الصفات السلبية). وكلمة «الإكرام» تشير إلى الصفات التي تظهر حسن وقيمة الشيء ، وهي الصفات الثبوتية لله سبحانه كعلمه وقدرته.

وبناء على هذا فإنّ معنى الآية بصورة عامّة يصبح كالآتي : إنّ الباقي في هذا العالم هو الذات المقدّسة لله سبحانه ، والتي تتّصف بالصفات الثبوتية والمنزّهة عن الصفات السلبية.

كما فسّر البعض أنّ (ذو الإكرام) هو إشارة إلى الألطاف والنعم الإلهية التي تفضّل الله بها وأكرمها لخاصّة أوليائه ، ومن الممكن الجمع بين هذه المعاني المختلفة للآية أعلاه.

ونقرأ في حديث أنّ رجلا كان يصلّي في محضر الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث دعا الله سبحانه كذلك : «اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلّا أنت المنّان ، بديع السماوات والأرض ، ذو الجلال والإكرام ، يا حيّ يا قيّوم».

فقال الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأصحابه : «أتدرون بأي اسم دعا الله؟» فقالوا : الله ورسوله أعلم.

قال : «والذي نفسي بيده ، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى»(١) .

ثمّ يخاطب الخلائق مرّة اخرى :( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ) .

ومضمون الآية اللاحقة في الحقيقة هي نتيجة للآيات السابقة ، حيث يقول

__________________

(١) تفسير روح المعاني ، ج ٢٧ ، ص ٩٥.

٣٩٩

سبحانه :( يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) .

ولماذا لا يكون كذلك في الوقت الذي يفنى الجميع ويبقى وحده سبحانه ، وليس هذا في نهاية العالم فقط ، وإنّما الآن أيضا فانّ الكائنات فانية في مقابله وبقاءها مرتبط بمشيئته ، وإذا أعرض بلطفه فسيتلاشى الكون بأجمعه ، وعلى هذا فهل يوجد أحد سواه يطلب أهل السماوات والأرض قضاء حوائجهم منه ويسألونه تدبير شؤونهم؟!

التعبير بـ (يسأله) جاء بصيغة المضارع ، وهو دليل على أنّ السؤال والطلب في الكائنات ومستمر من الذات الإلهيّة المقدّسة ، والجميع يستلهمون من مبدأ فيضه ، ولسان حالهم يطلب الوجود والبقاء وقضاء الحوائج ، وهذا شأن الموجود الممكن الذي هو مرتبط بواجب الوجود ليس في الحدوث فقط. وإنّما في البقاء أيضا.

ثمّ يضيف سبحانه :( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ) .

نعم إنّ خلقه مستمر ، وإجاباته لحاجات السائلين والمحتاجين لا تنقطع ، كما أنّ إبداعاته مستمرّة فيجعل الأقوام يوما في قوّة وقدرة ، وفي يوم آخر يهلكهم ، ويوما يعطي السلامة والشباب ، وفي يوم آخر الضعف والوهن ، ويوما يذهب الحزن والهمّ من القلوب وآخر يكون باعثا له. وخلاصة الأمر أنّه في كلّ يوم ـ وطبقا لحكمته ونظامه الأكمل ـ يخلق ظاهرة جديدة وخلقا وأحداثا جديدة.

والالتفات إلى هذه الحقيقة من جهة يوضّح احتياجاتنا المستمرّة لذاته المقدّسة ، ومن جهة اخرى فإنّه يذهب اليأس والقنوط من القلوب ، ومن جهة ثالثة فإنّه يلوي الغرور ويكسر الغفلة في النفوس.

نعم ، إنّه سبحانه له في كلّ يوم شأن وعمل.

وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين ذكروا قسما من هذا المعنى الواسع تفسيرا للآية ، إلّا أنّ البعض ذكر في تفسيرها ، أنّها مغفرة الذنوب ، وذهاب الحزن ، وإعزاز أقوام وإذلال آخرين فقط.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412