العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى9%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

الجزء ١
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 90085 / تحميل: 5958
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٨٦٢٩-٠١-٣
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بالشجرة...) و(افسدت علينا...) لامعنى لان يقال فيه انه يدل دلالة صريحة على نفي الحديث، لأنه لا دلالة لفظية فيه على ذلك، وأقصى ما يمكن ادعاؤه انهما يدلان بالدلالة العقلية على نفيه باعتبار انه ترك الاستدلال بحديث الغدير في موقع كان الأولى أن يستدل به، فعدوله عنه دليل على عدم ثبوته وإلا لاستدل به. وهذه الدلالة لاتسمى دلالة صريحة.

ونحن ننكر عليك حتى هذه الدلالة العقلية لأنه لم يكن في موقع الاستدلال بحديث الغدير حتى يكون تركه دليلا على عدم ثبوته في القول الاول، لانه جاء احتجاجا على من احتج باستحقاق الخلافة بالقرابة من الرسول فقال لهم: إذا كان ذلك سببا للاستحقاق فمن كان اكثر قرابة وأقرب فهو أولى بالاستحقاق. والتشبيه بالشجرة والثمرة من التشبيهات البديعة في الباب فانه لبيان أولوية الاستحقاق للأقرب لأنه هو الثمرة التي هي أولى من أصل الشجرة بالاستفادة منها بل الثمرة هي الغاية المقصودة من الشجرة. وليس هذا موردا لذكر النص لأنه من باب النقض على المستدل بحجته.

وأما القول الثاني فعلى تقدير صحة نقله فان قوله: (لم ترع لنا حقا) كلام عام يجوز ان يراد به النص ويجوز ان يراد مطلق الحق الذي صورته في كلامك. وهذا التصوير الذي ذكرته وأطنبت فيه ليس في كلام الامام دلالة عليه وإنما هو من اجتهاد الكاتب حينما تخيل ان الامام لانص عليه فلا بد أن تكون احتجاجاته وشكواه ناشئة من اعتقاده بالأحقية.

٢٠١

٢ - تحدثت عن قصة انصراف الناس عنه بعد موت فاطمة فانه كلام غريب فانه لاربط له بقصة النص وإنما تلك القصة ترتبط بقصة التجاء الامام إلى مسالمة القوم بعد الانصراف عنه.

٣ - تقارن بين قول الامام: (فنظرت فاذا ليس لي معين...) وبين آية( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ) لتستدل من الآية على تكذيب نسبة هذا القول اليه. وازيدك انك بهذا الاستدلال تستطيع ان تكذب كثير من الأحاديث النبوية مثل احاديث الحوض ونحوها الدالة على ارتداد أصحابه بعده وتبدلهم ورجوعهم القهقرى والمروية في الصحاح.

غير اني احيلك على كتب التفسير لمعرفة مدى دلالة هذه الآية. وما علينا من كتب التفسير! لننظر بأنفسنا إلى مدى دلالة هذه الآية على المقصود:

ان دلالتها تكمن في كلمة (كنتم) فان كانت على ظاهرها من دلالتها على الماضي المنقطع بمعنى انهم كانوا فيما مضى خير امة ثم لم يستمر ذلك لهم فلا ينافيها أن تكون الامة قد انقلبت بعد الرسول على الاعقاب لأنه قال: كنتم خير امة، ولم يقل انتم خير امة أبد الدهر.

ولكن بعض المفسرين أوّل معنى (كنتم) فقال: انها للماضي الاستمراري مثل قوله تعالى:( وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) وأنا شخصياً كذلك أفهم هذا المعنى من الآية، غير ان الذي يشكل علينا ان المسلمين لم يكونوا في جميع عهودهم على ما تصف الآية الكريمة يأمرون بالمعروف وينهون عن

٢٠٢

المنكر لاسيما في مثل عهودهم الحاضرة التي لم يبق فيها من المعروف حتى رسمه فضلا عن أن يكون كلهم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. هذا هو الواقع المرير الذي لا سبيل لنا من انكاره والمكابرة فيه فكيف نتصور انطباق الآية على عهودنا وامثالها.

وعليه فليس الاشكال يخص الامة الاسلامية في أول عهودها بعد النبي بل في جميع عهودها الغابرة والحاضرة فكيف نستطيع التوفيق بين واقع امتنا المحزن وبين دلالة الآية على امتداح هذه الامة وتفضيلها على سائر الامم لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كيف التوفيق ياترى؟

والذي يخطر في بالي من الجواب على ذلك أحد أمرين( الأول) وهو الأرجح عندي ان الآية قد تقدمتها آيات أٌخر ذكرت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن هذا التشريع كما يبدو منها انه من مختصات المسلمين المخاطبين بهذا الوجوب على أن يتولى بعضهم هذا الأمر ثم ذكرت نهي المؤمنين عن ان يتفرقوا ويختلفوا من بعد ان جاءتهم البينات فتبيض وجوه بعض وتسود وجوه آخرين ثم قال: (كنتم خير امة...) لبيان انه لما كانوا خير الأٌمم لا ينبغي ان يختلفوا وسر انهم خير الأٌمم لأنه قد شرع لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس المقصود الأخبار عن انهم كلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لاسيما ان المخاطب

٢٠٣

بالوجوب بعض المسلمين على نحو الوجوب الكفائي (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف...)

(الثاني) ان المراد انكم تأمرون بالمعروف من حيث مجموعكم ولو بامتثال البعض وان كان ذلك البعض قليلا باعتبار ان ذلك البعض من الامة يعمل باسمها كأنه يقول: انكم خير الامم لأن فيكم من يأمر بالمعروف وليس كذلك باقي الامم. وهذا كما نقول مثلا ان الأمة الانكليزية احتلت العراق، وليس المراد ان جميع الامة احتلته بل بعض جيوشها وذلك باعتبار ان ذلك البعض منها وكان عمله باسمها.

في البحث السابع

١ - تسأل عما إذا كان تناقض بين قول الامام: (لو وجدت اربعين ذوي عزم...) وبين قوله: (فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس...) فاني لم اعرف وجها للتناقض بين القولين فان الامام في الأول يقول: لو وجدت الأربعين على هذه الصفة لناهضت القوم، ومعنى ذلك انه لم يجد الأربعين فلم يناهضهم يعني انه سالمهم، ثم صرح في الثاني بأنه امسك يده عن نصرتهم غير انه لما رأى راجعة الناس عن الاسلام فرأى ان المصيبة في ذلك اعظم من مصيبة فوت الولاية فالتجأ أن ينصر الأسلام لأجل ذلك، لانصرة للامراء ولا لكونهم عنده أهلاً للنصرة كما هو مدلول كلامه. وأنت

٢٠٤

ترى ان احد الكلامين يتصل بالآخر ويكون متمماً له، فأين التناقض؟

أما انه لو ناهض القوم بالأربعين عندما يجدهم فانك تحتمل ان تدور عليه الدائرة كالحسين فهذا تكهن لم يعترف به الامام وهو من ظاهر كلامه كان جازما بأن الأربعين على هذه الصفة لو وجدهم لكانوا كافين له في النصرةعلى خصومه. أما انه يكون ذلك ثلما للاسلام لو انتصر عليهم، فمن أين نفهمه إذا فرضنا انه انتصر على غاصبي حقه من الخلافة التي هي بنص النبي وبها حينئذ قوام الاسلام لا هدمه إلا إذا كنا لانعترف بالنص فهذا أمر آخر.

وأما كفاية نصرة مالك بن نويرة فعلى تقديره فهو واحد من ذوي العزم إذا كان هو حقيقة من ذوي العزم الذين يشترطهم الامام فكيف تفرض ان الحجة قد قامت عليه بمالك وحده على انه كونه يعترف بحقه شيء وكونه من ذوي العزم شيء آخر.

وأما سؤالك عن اتفاق قوله عليه السلام: (فخشيت ان لم أنصر الاسلام وأهله ان أرى فيه ثلماً أو هدما) مع ما ذهبتُ اليه من تقاعس الامام عن نصرة الخلفاء إلا بمقدار الضرورة فانه واضح الاتفاق لان الامام في صدر كلامه ذكر انه أمسك يده ولكن ضرورة حفظ بيضة الاسلام دعته إلى النصرة. وهذا صريح بأن الضرورة هي التي دعته الى ذلك

٢٠٥

والضرورات تقدر بقدرها لا ان النصرة ابتدائية بدافع نفسي ليناقض ما قلته عنه، بل هذا الكلام مما يؤيد قولي ويؤكده وهو يدل على أن العمل الذي يعلم انه يضر بالاسلام يتركه ويعمل ما يرى عمله ضرورة اسلامية، فكيف كان قوله هذا يدل على انه يحجم عن الفعل أو القول الذي يكون خذلانا للاسلام كما رغبت انت ان تقوله وتتصوره عن هذه الكلمة.

نعم ان الامام اعظم وأجل ان يتقاعس عن عمل يراه واجبا لنصرة الاسلام، ومن اين يدل كلامه المنقول او كلامي المسطور على خلاف ذلك فاذا تباطأ ابو الحسن فانما تباطأ عن شيء يكون فيه نصرة لأبي بكر وعمر ولم يتباطأ عما تدعوه الضرورة الاسلامية الى فعله، وانما لم يشترك في الحروب لأنه حينئذ يكون مأموراً لهم وهذا ما كان يتحاشاه بل يتحاشونه معه. وما ذكرته في السقيفة عن ذلك ففيه الكفاية.

وأما قياسه في الاشتراك في الحروب بعمر وعثمان وطلحة وامثالهم فقياس مع الفارق البعيد، لو كان هناك قياس، وابو الحسن من تعرف في حروبه ايام خلافته ولم يشترك قبله ولا بعده من الخلفاء بنفسه في الحروب، فكيف يقاس غيره به وكيف لا يستغرب عدم اشتراكه في الحروب ايام الخلفاء قبله وكيف لا يدل ذلك على عدم تعاونه معهم معاونة صادقة؟

هذا ما أردت ان اقوله يا قرة العين في جوابات

٢٠٦

اسئلتك واعذرني إذا كنت قد رمزت لك رمزاً في كثير من الأبحاث اقتصاداً في الوقت واستعجالاً في الاجابة للشواغل التي دهمتني في خلال تسجيل هذه الرسالة فعاقتني عن الاسراع إلى اتمامها في الوقت المناسب.

وتقبل التحيات من المخلص

محمد رضا المظفر

١٢ جمادي الاولى سنة ١٣٧٣

٢٠٧

أهم مصادر الكتاب

١ - صحيح البخاري المطبوع بمصر عام ١٣٢٠ هـ

٢ - صحيح مسلم المطبوع بمصر عام١٣٩٠هـ

وما في ص٥٨ رجعنا فيه الى المطبوع عام ١٣٣٤ هـ

٣ - مسند احمد المطبوع بمصر عام١٣١٣ هـ

٤ - العقد الفريد المطبوع بمصر عام ١٣٥٣ هـ

٥ - مستدرك الحاكم

٦ - الجمع بين الصحيحين

٧ - كنز العمال

٨ - تاريخ الطبري

٩ - تاريخ ابن الأثير

١٠ - تاريخ الخميس

١١ - تاريخ اليعقوبي

١٢ - السياسة والامامة لابن قتيبة

١٣ - تاريخ الخلفاء للسيوطي

١٤ - تاريخ ابن خلدون

١٥ - مروج الذهب

١٦ - السيرة الحلبية

١٧ - سيرة ابن هشام

٢٠٨

١٨ - سيرة دحلان

١٩ - طبقات ابن سعد

٢٠ - الاصابة

٢١ - الاستيعاب

٢٢ - اسد الغاية

٢٣ - التهذيب لابن عساكر

٢٤ - ميزان الاعتدال

٢٥ - نهج البلاغة

٢٦ - شرح النهج لابن ابي الحديد

٢٧ - منهاج السنة لابن تيمية

٢٨ - الصواعق المحرقة له

٢٩ - مقالات الاسلاميين لأبي الحسن الأشعري

٣٠ - الملل والنحل للشهر ستاني

٣١ - الفصل في الملل والنحل لابن حزم

٣٢ - البيان والتبين للجاحظ

٣٣ - معجم البلدان

٣٤ - لسان العرب

٣٥ - حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل

٢٠٩

الفهرس

مقدمة ٩

١ - تأثير العقيدة على المؤرخ. ١٦

٢ - اضطراب التاريخ. ١٧

٣ - خطة الكتاب.. ١٩

تمهيد. ٢٣

الفصل الاول: مَوقِفْ النَّبي تجَاه الخَلافَة ٣٠

(١ هل كان يعلم بأمر الخلافة؟) ٣١

٢ - هل وضع حلا للخلاف؟ ٣٣

٣ - ايكال الامر الى اختيار الأمة ٣٥

٤ - لا نص في قاعدة الاختيار ٤٤

٥ - اختلاف امتي رحمة ٤٦

٦ - الاجماع على قاعدة الاختيار ٤٨

٧ - النص على أبي بكر ٥٢

٨ - النص على علي بن أبي طالب.. ٥٩

الفصل الثاني : تدبير النبي لمَنع الخِلاَف ٧٥

(أ - بعث اسامة) ٧٥

ب - ائتوني بكتف ودواة ٨٤

الفصل الثالث : بيعَة السقيفة ٩٦

(١- الدوافع لاجتماع السقيفة) ٩٦

٢ - نفسية الأنصار ٩٩

٣ - الأنصار حزبان. ١٠٣

٤ - هل مات النبي محمد ...؟ ١٠٩

٥ - وصول النبأ باجتماع الأنصار ١٢٠

٢١٠

٦ - تأثير دخول المهاجرين في اجتماع الأنصار ١٢٤

٧ - تأثير خطب أبي بكر على المجتمعين. ١٢٦

٨ - نقاش المهاجرين والأنصار ١٣٣

٩ - المهاجرون يربحون الموقف.. ١٣٧

١٠ - النتيجة ١٤١

الفصل الرابع : عَلي مَع الخلفَاء ١٤٧

(١ - الافتيات على الامام) ١٤٧

٢ - رأيه في بيعة السقيفة ١٤٧

٣ - الموقف الدقيق. ١٥٠

٤ - سلوكه مع الخلفاء ١٥٦

على هامش السَّقيفَة ١٦٥

نص رسالة الاستاذ عبد الله الملاح حول كتاب السقيفة ١٧١

نص رسالة الشيخ المظفر رداًعلى رسالة الاستاذ الملاح. ١٨٣

إلى حضرة الأخ الفاضل عبد الله الملاح المحترم ١٨٣

البحث الأول. ١٨٤

في البحث الثاني. ١٩٣

في البحث الثالث.. ١٩٤

في البحث الرابع. ١٩٦

في البحث الخامس.. ١٩٧

في البحث السادس. ٢٠٠

في البحث السابع. ٢٠٤

أهم مصادر الكتاب.. ٢٠٨

٢١١

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

[ ١١٥١ ] مسألة ١٣ : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإِعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

[ ١١٥٢ ] مسألة ١٤ : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته(١٣٦٢) ، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإِتمام والإِعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإِعادة في الفريضة آكد من النافلة.

[ ١١٥٣ ] مسألة ١٥ : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل(١٣٦٣) ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن(١٣٦٤) .

[ ١١٥٤ ] مسألة ١٦ : إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله

____________________

(١٣٦٢) ( بطل تيممه وصلاته ) : الاظهر عدم البطلان وان كان الاولى ، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.

(١٣٦٣) ( بطل ) : لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية اذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.

(١٣٦٤) ( وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ) : على اشكال في لزوم اعادة الصلاة في هذه الصورة.

٤٠١

فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال(١٣٦٥) ، فلا يترك الاحتياط بالإِتمام والإِعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإِعادة.

[ ١١٥٥ ] مسألة ١٧ : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى(١٣٦٦) أو لا فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أن الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.

[ ١١٥٦ ] مسألة ١٨ : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ، لما مر(١٣٦٧) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإِشكال(١٣٦٨) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

____________________

(١٣٦٥) ( اشكال ) : والاظهر الالحاق فيما تقدم.

(١٣٦٦) ( لصلاة اخرى ) : الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.

(١٣٦٧) ( اشكال لما مر ) : والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.

(١٣٦٨) ( ظهر الاشكال ) : الاشكال فيه ضعيف.

٤٠٢

[ ١١٥٧ ] مسألة ١٩ : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال(١٣٦٩) ، فالاحتياط بالإِتمام والإِعادة لا يترك.

[ ١١٥٨ ] مسألة ٢٠ : الحكم الصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.

[ ١١٥٩ ] مسألة ٢١ : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض(١٣٧٠) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما.

[ ١١٦٠ ] ٢٢ : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا

____________________

(١٣٦٩) ( ام لا اشكال ) : والاظهر هو الاول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقاً فلا يظهر الفرقالا في تأكد أولوية الاعادة فيما اذا كان قبل الركوع.

(١٣٧٠) ( واما الحائض ) : مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم بهومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما.

٤٠٣

لأحدهم بطل تيممهم(١٣٧١) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأما إن أذن لبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.

[ ١١٦١ ] مسألة ٢٣ : المحدث بالأكبر غير الجنابة(١٣٧٢) إذا وجد ماء لا يكفيإلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلاً عن الوضوء ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.

[ ١١٦٢ ] مسألة ٢٤ : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أوغيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ،وإلا توضأ أيضاً(١٣٧٣) ، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم

____________________

(١٣٧١) ( بطل تيممهم ) : اذا تسابقوا اليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة ، وان تسابق الجميع فسبق احدهم بطل تيممه ، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمانـولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالاًلحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازةـفلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.

(١٣٧٢) ( غير الجنابة ) : مر انه لا فرق بينهما في الحكم.

(١٣٧٣) ( وإلا توضأ ايضاً ) : الاقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الاتي.

٤٠٤

الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

[ ١١٦٣ ] مسألة ٢٥ : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب(١٣٧٤) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.

[ ١١٦٤ ] ٢٦ : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية(١٣٧٥) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.

[ ١١٦٥ ] مسألة ٢٧ : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل(١٣٧٦) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.

[ ١١٦٦ ] مسألة ٢٨ : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر(١٣٧٧) إلى زمان إمكان الوضوء.

____________________

(١٣٧٤) ( وإلا وجب ) : مر عدم وجوبهما.

(١٣٧٥) ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.

(١٣٧٦) ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على الاحوط.

(١٣٧٧) ( فالظاهر وجوب الصبر ) :الا مع اليأس من ارتفاع العذر.

٤٠٥

[ ١١٦٧ ] مسألة ٢٩ : لا يجوز الاستئجار(١٣٧٨) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإِتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ ١١٦٨ ] مسألة ٣٠ : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل(١٣٧٩) بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.

[ ١١٦٩ ] مسألة ٣١ : قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك(١٣٨٠) ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات.

[ ١١٧٠ ] مسألة ٣٢ : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط(١٣٨١) أن يتيمم قبل الوقت لغاية

____________________

(١٣٧٨) ( لا يجوز الاستئجار ) : مع الايصاء به بل مطلقاً على الاحوط.

(١٣٧٩) ( وان بطل ) : الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(١٣٨٠) ( والا تعين ذلك ) : ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء ، الماء على تمام البشرةـولو باعانة اليدـمن دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.

(١٣٨١) ( فالاحوط أن يتيمم ) : بل الاقوى ، نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة (١).

٤٠٦

أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى(١٣٨٢) أو للكون على الطهارة.

[ ١١٧١ ] مسألة ٣٣ : يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.

[ ١١٧٢ ] مسألة ٣٤ : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد(١٣٨٣) كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما.

[ ١١٧٣ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في وجود حاجب(١٣٨٤) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

[ ١١٧٤ ] مسألة ٣٦ : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث(١٣٨٥) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيماً واحداً من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

____________________

(١٣٨٢) ( فيتوضأ على الاحوط لغاية اخرى ) : لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لاجل الصلاة في الوقت ايضاً.

(١٣٨٣) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.

(١٣٨٤) ( اذا شك في وجود حاجب ) : الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء.

(١٣٨٥) ( الاحوط تيمم ثالث ) : مر ان الاقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلاً عن الثالث.

٤٠٧

[ ١١٧٥ ] مسألة ٣٧ : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه(١٣٨٦) حذراً من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر(١٣٨٧) بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

***

____________________

(١٣٨٦) ( فالاحوط ) : الاولى.

(١٣٨٧) ( فيدور الأمر ) : بل لا بُدّأوّلاً من التيمم لمس الكتابة اذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.

٤٠٨

فهرس العروة الوثقى

الجزء الاول

العروة الوثقى - جزء ١...................................................... ١

[ التقليد ]................................................................ ٥

[ كتاب الطهارة ]......................................................... ٢٥

فصل في المياه............................................................. ٢٥

فصل................................................................... ٢٩

فصل [ في الماء الراكد : الكر والقليل ]...................................... ٣١

فصل [ في ماء المطر ]..................................................... ٣٣

فصل [ في ماء الحمام ].................................................... ٣٦

فصل [ في ماء البئر و ...]................................................ ٣٧

فصل [ في الماء المستعمل ]................................................. ٣٩

فصل................................................................... ٤٢

فصل [ في الأسئار ]...................................................... ٤٦

فصل [ في النجاسات ]................................................... ٤٦

فصل................................................................... ٦٠

فصل................................................................... ٦٣

فصل................................................................... ٦٧

فصل................................................................... ٧٦

فصل................................................................... ٨١

فصل في المطهرات......................................................... ٨٦

فصل [ في طرق ثبوت التطهير ].......................................... ١١٦

فصل في حكم الأواني.................................................... ١١٨

فصل في أحكام التخلي.................................................. ١٢٥

٤٠٩

فصل في الاستنجاء...................................................... ١٣٠

فصل في الاستبراء....................................................... ١٣٢

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته..................................... ١٣٥

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه......................................... ١٣٧

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة............................. ١٣٩

فصل في الوضوءات المستحبة............................................. ١٤٤

فصل.................................................................. ١٤٩

فصل.................................................................. ١٥١

فصل.................................................................. ١٦٥

فصل في أحكام الجبائر................................................... ١٩٠

فصل في حكم دائم الحدث............................................... ٢٠٠

فصل في الأغسال....................................................... ٢٠٣

فصل في غسل الجنابة.................................................... ٢٠٥

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة.................................. ٢١٠

فصل في ما يحرم على الجنب.............................................. ٢١١

فصل في ما يكره على الجنب............................................. ٢١٥

فصل [ في كيفية الغسل وأحكامه ]....................................... ٢١٦

فصل في مستحبات غسل الجنابة.......................................... ٢٢٤

فصل في الحيض......................................................... ٢٣١

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة...................................... ٢٤١

فصل في أحكام الحائض................................................. ٢٤٦

فصل في الاستحاضة.................................................... ٢٥٦

فصل في النفاس......................................................... ٢٦٥

فصل في غسل مس الميت................................................ ٢٧٠

فصل في أحكام الأموات................................................. ٢٧٤

فصل في آداب المريض وما يستحب عليه................................... ٢٧٦

٤١٠

فصل  [ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]............................... ٢٧٧

فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير............................... ٢٧٨

فصل في المستحبات بعد الموت............................................ ٢٨٠

فصل في المكروهات..................................................... ٢٨٠

فصل  [ في حكم كراهة الموت ].......................................... ٢٨١

فصل [ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]................................. ٢٨١

فصل في مراتب الأولياء.................................................. ٢٨٣

فصل في تغسيل الميت................................................... ٢٨٦

فصل [ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]................................ ٢٨٧

فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]............................... ٢٨٧

فصل [ في موارد سقوط غسل الميت ]..................................... ٢٩٠

فصل في كيفية غسل الميت............................................... ٢٩٤

فصل في شرائط الغسل................................................... ٢٩٧

فصل في آداب غسل الميت............................................... ٢٩٩

فصل.................................................................. ٣٠١

فصل في تكفين الميت.................................................... ٣٠٢

فصل في مستحبات الكفن............................................... ٣٠٨

فصل في بقية المستحبات................................................. ٣٠٩

فصل في مكروهات الكفن................................................ ٣١٢

فصل في الحنوط......................................................... ٣١٣

فصل في الجريدتين....................................................... ٣١٥

فصل في التشييع........................................................ ٣١٦

فصل في الصلاة على الميت............................................... ٣١٨

فصل في كيفية صلاة الميت............................................... ٣٢٣

فصل في شرائط صلاة الميت.............................................. ٣٢٦

فصل في آداب الصلاة على الميت......................................... ٣٣٢

٤١١

فصل في الدفن.......................................................... ٣٣٤

فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده................................ ٣٣٨

فصل في مكروهات الدفن................................................ ٣٤٦

فصل في الأغسال المندوبة................................................ ٣٥٥

فصل في الأغسال المكانية................................................ ٣٦٣

فصل في الأغسال الفعلية................................................. ٣٦٤

فصل في التيمم......................................................... ٣٧٠

فصل في بيان ما يصح التيمم به........................................... ٣٨٥

فصل [ في شرائط ما تيمم به ]........................................... ٣٨٨

فصل في كيفية التيمم................................................... ٣٩١

فصل في أحكام التيمم................................................... ٣٩٧

فهرس العروة الوثقى..................................................... ٤٠٩

٤١٢