الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي0%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الفروع من الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 700
المشاهدات: 200357
تحميل: 6451


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 200357 / تحميل: 6451
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ(١) يَمْنَعُ دِرْهَماً مِنْ(٢) حَقٍّ(٣) إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَمَا مِنْ(٤) رَجُلٍ مَنَعَ(٥) حَقّاً فِي(٦) مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ بِهِ(٧) حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٨) : رَجُلٌ(٩) عَارِفٌ أَدّى زَكَاتَهُ(١٠) إِلى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِياً(١١) إِلى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ(١٢) : قُلْتُ(١٣) : فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلاً ، فَلَمْ يُؤَدِّهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ(١٤) ، فَعَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : « يُؤَدِّيهَا إِلى أَهْلِهَا لِمَا مَضى ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١٥) : فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا ، فَدَفَعَهَا إِلى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ ، وَقَدْ كَانَ طَلَبَ وَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلِكَ(١٦) سُوءَ(١٧) مَا صَنَعَ؟

__________________

(١). في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : « عبد ».

(٢). في « ظ ، بح ، بخ ، بر » والكافي ، ح ٥٧٤٦ والفقيه والتهذيب والمقنعة : « في ».

(٣). في « بس » : + « الله ». وفي الكافي ، ح ٥٧٤٦ والفقيه والتهذيب والمقنعة : « حقّه ».

(٤). في الكافي ، ح ٥٧٤٦ : - « من ».

(٥). في الكافي ، ح ٥٧٤٦والفقيه والتهذيب ، ص ١١٢والمقنعة : « يمنع ».

(٦). في الكافي ، ح ٥٧٤٦والتهذيب : « من ».

(٧). فيالتهذيب : - « به ».

(٨). في « ظ ، بس » : - « له ». وفيالوافي : - « يقول : ما من رجل - إلى - قلت له ».

(٩). في«بر»:-«منع حقاً-إلى-قلت له:رجل».

(١٠). فيالتهذيب ، ص ١٠٢ : « الزكاة ».

(١١). في « ظ ، بح ، بخ ، بر »والوافي والتهذيب ، ص ١٠٢ : « ثانية ».

(١٢). في « بر »والوافي : - « قال ».

(١٣). في « ظ ، بح ، بس » : + « له ».

(١٤). في«بس»:«أنّ عليه زكاة»بدل«أنّها عليه».

(١٥). في « بر »والتهذيب ، ص ١٠٢ : - « له ».

(١٦). فيالتهذيب ، ص ١٠٢ : - « ذلك ».

(١٧). في « بر » : - « ذلك سوء ».

١٤١

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرى ».(١)

* وَعَنْ زُرَارَةَ(٢) مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنِ(٣) اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَإِنْ(٤) قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ ، فَلَا ».(٥)

٥٩٠١/ ٣. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ(٧) بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(٨) الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ(٩) لَايُحَابى(١٠) بِهَا قَرِيبٌ ، وَلَا يُمْنَعْهَا(١١) بَعِيدٌ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٤٦. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة ». الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ، ح ٥٧٦٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من منع حقّاً لله‌عزّوجل ، أنفق في باطل مثليه ».المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١١٤٧٩ ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٥ ، من قوله : « قال : قلت له : رجل عارف ».

(٢). فيالوافي : « وروى زرارة ». والظاهر أنّ عبارة « وعن زرارة » من كلام حريز ؛ قد أتى بها لبيان الاختلاف بين‌الخبرين ، فيكون السند معلّقاً. (٣). في « بث » : « إذا ».

(٤). في « بح » : « فإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩١ ، وفيه : « وعن زرارة مثله ».الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١١٨٦٦.

(٦). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما لايخفى.

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : - « محمّد ».

(٨). في « بر ، بف »والوافي : - « إنّ ».

(٩). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « الزكاة والصدقة ».

(١٠). « لا يحابى » أي لا يعطى ، يقال : حاباه محاباة ، أي سامحه وأعطاه ، مأخوذ من حَبَوْتُهُ : إذا أعطيته ؛ من الحِباء وهو العطاء. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ؛المصباح المنير ، ص ١٢٠ ( حبا ).

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « لم يمنعها ».

(١٢). فيالوافي : « يعني أنّهما سيّان فيها ؛ لأنّها حقّ الله ، ليس للمعطي أن يؤثر بها قريبه لقربه ، أو يمنع البعيد لبعده إلّا أن يكون القريب أحقّ ».

(١٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٤.

١٤٢

٥٩٠٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ : أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِّي السَّلَامَ ، وَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي(١) .

قَالَ : « قُلْ لَهُ ، فَلْيُزَكِّ مَالَهُ ».

قَالَ : فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذلِكَ ، فَقَالَ لِي : فَتُبْلِغُهُ عَنِّي؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ(٢) ، فَقَالَ : قُلْ(٣) لَهُ : إِنَّ الصِّبْيَانَ - فَضْلاً عَنِ الرِّجَالِ - لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي.

قَالَ(٤) : فَأَبْلَغْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قُلْ لَهُ(٥) : إِنَّكَ تُخْرِجُهَا ، وَلَاتَضَعُهَا(٦) فِي(٧) مَوَاضِعِهَا(٨) ».(٩)

٥٩٠٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ(١١) فِي حَالِ ضَلَالِهِ ، أَوْ حَالِ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « إنّه يصيبه فزع في منامه ».

(٢). فيالوسائل : - « فقال لي : فتبلغه عنّي؟ فقلت : نعم ».

(٣). في « بخ ، جن » : « فقل ».

(٤). في « بخ ، بر »والوافي : - « قال ».

(٥). في « ظ » : - « له ».

(٦). في « ى » : « ولا تضع ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « فلا تضعها ».

(٧). في « بر ، بف »والوافي والتهذيب : - « في ».

(٨). في « ى » : « موضعها ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١١٨٧٣ ، من قوله : « قال : قلت له : إنّ شهاباً يقرئك السلام » ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٧٩.

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(١١). « الناصب » : هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ؛ من النصب بمعنى‌المعاداة ، يقال : نصب فلان لفلان نصباً ، أي عاداه. وقال صاحب القاموس : « النواصب والناصبيّة وأهل النصب : =

١٤٣

نَصْبِهِ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، وَعَرَّفَهُ هذَا الْأَمْرَ(١) ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ لَهُ(٢) إِلَّا الزَّكَاةَ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ(٣) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا ».(٤)

٥٩٠٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ : هَلْ تُوضَعُ(٥) فِيمَنْ لَايَعْرِفُ؟

قَالَ : « لَا ، وَلَازَكَاةُ الْفِطْرَةِ(٦) ».(٧)

٢٩ - بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ‌

٥٩٠٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ(٨) بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ(٩) بْنِ‌

__________________

= المتديّنون بِبغْضَة عليّ رضي الله عنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوْه ». راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ).

(١). في التهذيبوالاستبصار : « الولاية » بدل « هذا الأمر ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : - « ويكتب له ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار : « وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ذيل ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٩٤١٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣١٧ ؛ وج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١١٨٧٢.

(٥). في « بح ، جن » : « يوضع ».

(٦). في « بر ، بس »والوافي : « الفطر ». لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز دفع زكاة المال إلى غير المؤمن ، وأمّا زكاة الفطرة فمختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف ، وهو الذي لايعاند الحقّ من أهل الخلاف. راجع :المقنعة ، ص ٤٢ ؛الانتصار ، ص ٨٢ ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٥٩ ؛النهاية ، ص ١٩٢ ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛ شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٤٧١ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ - ٢٣٩.

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٤٢ ، مرسلاً عن إسماعيل بن سعد الأشعريالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ١١٨٨٠.

(٨). في « بر » : - « بن محمّد ».

(٩). في « بخ ، بر » : - « الحسن ».

١٤٤

مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(١) فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ(٢) زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ(٣) فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ أَوْصى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذلِكَ ، فَيُدْفَعَ(٤) إِلى مَنْ يَجِبُ(٥) لَهُ.

قَالَ(٦) : « جَائِزٌ ، يُخْرَجُ ذلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ(٧) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ ، حَتّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ(٨) ».(٩)

٥٩٠٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١٠) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَدَّاهَا ، كَانَ(١١) ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَكّى : أَيُجْزِئُ(١٢) عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْسَبُ(١٣) لَهُ زَكَاةٌ ، وَلَاتَكُونُ(١٤) لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ ».(١٥)

__________________

(١). في « بس » : « الرجل ».

(٢). في « ى » : « إخراجه ».

(٣). في « بخ ، بر » : - « كان ».

(٤). في « بخ » : « فتدفع ».

(٥). في « بخ »والوافي والتهذيب : « تجب ».

(٦). في « بث » وحاشية « بح » : « فقال ».

(٧). في « بث »والتهذيب : « الدين ».

(٨). فيالتهذيب : + « قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦١. (١٠). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ».

(١١). فيالوافي : « أكان ».

(١٢). في الوسائل : « أتجزي ».

(١٣). في « ظ ، بث »والوسائل : « تحسب ».

(١٤). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي : « ولا يكون ».

(١٥).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٢٩٢ ، بسند آخر عنهمعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من أوصى =

١٤٥

٥٩٠٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ عَلى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً ، فَأَقْضِيهَا(٢) ، أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ؟

فَقَالَ لِي : « وَكَيْفَ لَكَ بِذلِكَ؟ » قُلْتُ(٣) : أَحْتَاطُ ، قَالَ : « نَعَمْ ، إِذاً تُفَرِّجَ عَنْهُ ».(٤)

٥٩٠٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَوْصى(٦) بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يُقْضى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ.

قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ ، وَيُخْرَجُ(٧) الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ(٨) ».(٩)

٥٩٠٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ(١١) ، وَأَوْصى(١٢) أَنْ يُقْضى(١٣)

__________________

= بالثلث احتسب له من زكاته »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٤٨١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٩٦٣.

(١). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « ى ، بث ، بح »والوسائل : « أ فأقضيها ».

(٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فقلت ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ١١٩٦٤.

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في « بر ، بف »والوافي والوسائل : « وأوصى ».

(٧). في « بر ، بف »والوافي : « ويردّ ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « وتردّ ». وفي « حاشية « بث » : «ويترك ». وفيالوسائل : « وتخرج ».

(٨). في « بح ، بخ ، بر ، بف » قدّمت الرواية الخامسة على الرواية الرابعة.

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٩٦٢.

(١٠). في « بخ ، بر »والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(١١). في « جن » : « الزكاة ».

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فأوصى ».

(١٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوعوالوسائل : « أن تقضى ».

١٤٦

عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ ، إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذلِكَ بِهِمْ(١) ضَرَراً شَدِيداً.

فَقَالَ(٢) : « يُخْرِجُونَهَا ، فَيَعُودُونَ(٣) بِهَا عَلى أَنْفُسِهِمْ ، وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً ، فَيُدْفَعُ إِلى غَيْرِهِمْ ».(٤)

٣٠ - بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ وَأَكْثَرَ(٥)

٥٩١٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يُعْطى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تُعْطُوا(٦) أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ(٧) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ(٨) فَصَاعِداً ».(٩)

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « بهم ذلك ».

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٣). في « بس » : « ويعودون ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطينالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٤٨٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ١١٩٣٦.

(٥). في « بخ » : « وأكثره ». وفي « بف » : - « وأكثر ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٧. وفي « جن » بالتاء والياء معاً. وفي ‌المطبوع : « فلا يعطوا ». وفي الاستبصار ، ح ١١٦ : « ولا تعطوا ».

(٧). فيالتهذيب ، ح ١٦٧والاستبصار ، ح ١١٦ : - « من الزكاة ».

(٨). في « بح » : + « وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣١٩ ،كتاب العلل ، ح ٤٩ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١١٧ ، بسند آخر.المقنعة ، ص ٢٤٤ ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وهو أقلّ ما فرض الله عزّوجلّ من الزكاة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٩٦٦.

١٤٧

٥٩١١/ ٢. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَزِدْهُ ».

قُلْتُ : أُعْطِيهِ مِائَةً(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ(٤) أَنْ تُغْنِيَهُ ».(٥)

٥٩١٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ : كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام : إِذَا أَعْطَيْتَ‌

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « عنه » بدون الواو.

(٢). المراد من أحمد هذا ، هو أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى كما تقدّم غير مرّةٍ. وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة. والظاهر أنّ الواسطة بين أحمد وبين عبدالملك بن عتبة ساقطة. وهو عليّ بن الحكم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٥.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى ما يأتي فيالكافي ، ح ٥٩٢٣ و٦٤٩٨ من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالملك بن عتبة في موضع.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٣ وسنده هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة ».

ولا يبعد أن يكون السند في نسخة الشيخ مبدوءاً بـ « أحمد » معلّقاً على سابقه ، وقد غفل الشيخقدس‌سره عن ذلك ، وجعل محمّد بن يعقوب راوياً عن أحمد سهواً.

(٣). في الفقيهوالتهذيب : + « درهم ».

(٤). في التهذيب : + « على ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.المقنعة ، ص ٢٤٤ ، مرسلاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٩٧٢.

(٦). في « بس » : « أبو عبدالله ».

١٤٨

فَأَغْنِهِ(١) ».(٢)

٥٩١٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُعْطِيهِ(٣) مِنَ الزَّكَاةِ حَتّى تُغْنِيَهُ ».(٤)

٣١ - بَابُ أَنَّهُ يُعْطى(٥) عِيَالُ الْمُؤْمِنِ(٦) مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَيُقْضى(٧) عَنِ الْمُؤْمِنِينَ(٨) الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩١٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ(١٠) الْعِيَالَ : أَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْشَوْا(١١) وَيَبْلُغُوا وَيَسْأَلُوا : مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ(١٢)

__________________

(١). في « ى ، بر » : « فأعنه ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالمقنعة ، ص ٢٤٤ هكذا : « وروي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٩٧٣.

(٣). في التهذيب : « سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : أعطه » بدل « تعطيه ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٩٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٩٧٠. (٥). في « ى » : « تعطى ».

(٦). في « بث ، بخ » : « المؤمنين ».

(٧). في«بح»:«وتقضى».وفي«بخ،بف»:«أو يقضى».

(٨). في « بف » : « المؤمن ».

(٩). في « بر ، بف »والتهذيب : - « بن عيسى ».

(١٠). في « بر » : « وترك ».

(١١). في الوافي ومرآة العقولوالتهذيب : « ينشأوا ». وقال فيالنهاية : « نشأ الصبيّ ينشأ نشأً فهو ناشئ ، إذا كبر وشبّ‌ ولم يتكامل ».النهاية ، ج ٥ ، ص ٥١ ( نشأ ).

(١٢). في الوافي ومرآة العقول : « إذا انقطع ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إذا انقطع ، متعلّق بالسؤال ؛ فإنّ ذلك يوجب محبّة منهم للشيعة ولمذهبهم ؛ لأنّه كان يعيشهم من مالهم ، ثمّ يجيب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم ؛ أعني التشيّع ، فإن اختاروا وإلّا يقطع عنهم. وقال فيالدورس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان أباؤهم فسّاقاً ، دون أطفال غيرهم ». وراجع :الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٢٤٢.

١٤٩

ذلِكَ عَنْهُمْ؟ ».

فَقُلْتُ(١) : إِنَّهُمْ لَايَعْرِفُونَ.

قَالَ(٢) : « يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ ، وَيُحَبَّبُ(٣) إِلَيْهِمْ دِينُ(٤) أَبِيهِمْ(٥) ، فَلَا يَلْبَثُوا(٦) أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ(٧) ، فَإِذَا بَلَغُوا وَعَدَلُوا إِلى غَيْرِكُمْ(٨) ، فَلَا تُعْطُوهُمْ ».(٩)

٥٩١٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٠) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ(١١) بِمُفْسِدٍ(١٢) ، وَلَابِمُسْرِفٍ(١٣) ، وَلَامَعْرُوفٍ(١٤) بِالْمَسْأَلَةِ ، هَلْ يُقْضى(١٥) عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَالْأَلْفَانِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(١٦)

__________________

(١). في « بر ، جن » : « قلت ».

(٢). في « بف »والوافي : « فقال ».

(٣). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي . وفي « بخ » : « وتحبّب ». وفي المطبوع : «ويحبّت ». وفيمرآة العقول : « يجيب ». (٤). في حاشية « بح » : « بدين ».

(٥). في هامش المطبوع : « أي يعطى الأطفال حفظاً لشأن أبيهم المؤمن ؛ فإنّ حفظ حرمة الميّت لحفظ حرمة الحيّ. وقولهعليه‌السلام : فلا يلبثوا أن يهتمّوا ، أي لايتوقّفوا في الاهتمام بدين أبيهم ، بل يتلقّون بالقبول إذا نشأوا فيه ».

(٦). في «بخ،بر،بف»والوافي : «فلا يلبثون».

(٧). في «بح»والتهذيب : «بدينهم»بدل«بدين أبيهم».

(٨). في « بر » : « غيرهم ». وفي التهذيب : « غير دين أبيهم » بدل « غيركم ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٨٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ١١٨٩٦. (١٠). في « بر ، بف » : - « بن يحيى ».

(١١). في التهذيب ، ج ٤ : « ولم يكن ».

(١٢). في « بخ »والتهذيب ، ج ٩ : « مفسداً ».

(١٣). في « بخ »والتهذيب ، ج ٩ : « ولا مسرفاً ». وفي « بر ، بف »والوافي : « ولا مسرف ».

(١٤). في « بخ »والتهذيب ، ج ٩ : « ولا معروفاً ».

(١٥). في « بح » : « تقضى ».

(١٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٩٧١ ؛ وص ٢٩٥ ، ح ١٢٠٥٧.

١٥٠

٥٩١٦/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ(٢) كَمَا كَانَ يُعْطى أَبُوهُمْ حَتّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا ، وَعَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ ، أُعْطُوا ، وَإِنْ نَصَبُوا(٣) ، لَمْ يُعْطَوْا(٤) ».(٥)

٣٢ - بَابُ تَفْضِيلِ أَهْلِ الزَّكَاةِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ‌

٥٩١٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عُتَيْبَةَ(٦) ، عَنْ(٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‌ءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ ، فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ؟

__________________

(١). في « بخ ، بر » : - « الحسن بن عليّ ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « من الفطرة والزكاة ».

(٣). في « بث » : « وإن لم يصيبوا ». و « نصبوا » ، أي تظاهروا بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم. أو تديّنوا بِبعْضة عليّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؛ من النَصْب بمعنى المعاداة. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ). (٤). في « بر »والوافي : « لا يعطوا ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ١١٨٩٧.

(٦). في « بر » : « عيينة ». وفي « جن » : « عتبة ».

(٧). هكذا في « بث ، بخ ، بر ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « بن ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٣١ ، قال : « وقال عبدالله بن عجلان السكوني لأبي جعفرعليه‌السلام ». والشيخ الطوسي أيضاً رواه فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عتبة ، عن عبدالله بن عجلان السكوني.

وعبدالله بن عجلان هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام في بعض الأسناد. راجع : رجال البرقي ، ص ١٠ ، وص ٢٢ ؛رجال الكشّي ، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ ، الرقم ٤٤٣ - ٤٤٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٩ ، الرقم ١٤٧٥ ؛ وص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٨١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٩٨٦.

١٥١

فَقَالَ(١) : « أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ وَالْفِقْهِ(٢) ».(٣)

٥٩١٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٥) عليه‌السلام عَنِ الزَّكَاةِ : أَيُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطى مِمَّنْ لَايَسْأَلُ عَلى غَيْرِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُفَضَّلُ الَّذِي لَايَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ(٦) ».(٧)

٥٩١٩/ ٣. عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ(٨) تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(٩) ، فَأَمَّا(١٠) صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا(١١) أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ،

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « قال ».

(٢). في « بح ، بخ ، بر » وحاشية « بف »والوافي : « والفقه والعقل ». وفي « بف » : « والعفّة والعقل ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٦٣١ ، معلّقاً عن عبدالله بن عجلان السكوني ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٩٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ١١٩٨٢. (٤). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن يحيى ».

(٥). فيالتهذيب : + « الأوّل ».

(٦). في « بس » : - « على الذي يسأل ». وفيالوافي : « وذلك لأنّ الذي يسأل أكثر نيلاً لها ، فالتفضيل هنا عين التعديل ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ذيل ح ١٦٣٠ ، هكذا : « ويفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٩٤٣٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦١ ، ح ١١٩٨١.

(٨). الظلف للبقر والغنم ، كالحافر للفرس والبغل ، والخفّ للبعير وقد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسهامجازاً. وفيالوافي : « الخفّ كناية عن الإبل ، والظلف عن البقر والغنم ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ( ظلف ).

(٩). فيالمحاسن : - « من المسلمين ».

(١٠). في « بح »والوسائل : « وأمّا ».

(١١). فيالتهذيب : « وما ». وفيالمحاسن : - « كيل بالقفيز ممّا ».

١٥٢

فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ(١) ».

قَالَ ابْنُ سِنَانٍ : قُلْتُ : وَكَيْفَ صَارَ هذَا هكَذَا(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « لِأَنَّ هؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ يَسْتَحْيُونَ(٤) مِنَ النَّاسِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ ، وَكُلٌّ صَدَقَةٌ(٥) ».(٦)

٥٩٢٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُعْطِي الْأَلْفَ(٨) الدِّرْهَمِ(٩) مِنَ الزَّكَاةِ ،

__________________

(١). فيالمحاسن : - « المدقعين ». و « المـُدْقَعُ » : الفقير الذي قد لصق بالدَقْعاء - وهي التراب - من الفقر ، يقال : دَقِعَ الرجلُ ، أي لصق بالتراب ذلّاً ، أو فقراً ؛ من الدَقَع ، وهو الخضوع في الطلب. وقيل : هو من الدَقَع وهو سوء احتمال الفقر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٨ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٩٠ ( دقع ).

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « كذا ».

(٣). في « بث ، بر ، بس ، بف »والوافي : « قال ».

(٤). في التهذيب : « ويستحيون ».

(٥). في « ى » : - « وكلّ صدقة ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبدالله بن سنان.المحاسن ، ص ٣٠٤ ، كتاب العلل ، ح ١٣ ، عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبدالله بن سنان ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٩٤٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٩٨٣.

(٧). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن »والوسائل . وفي « بر ، بف » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير». وفي « بس » : « عن ابن أبي عمير » بدل « عن يونس ».

هذا ، ولم نجد توسّط ابن أبي عمير بين يونس - وهو ابن عبدالرحمن بقرينة رواية إسماعيل بن مرّار عنه - وبين عليّ بن أبي حمزة ؛ بل لم تثبت رواية يونس عن ابن أبي عمير. كما أنّا لم نجد رواية إسماعيل بن مرّار عن ابن أبي عمير في موضع. وأمّا يونس ، فقد توسّط بين إسماعيل مرّار وبين عليّ بن أبي حمزة فيالكافي ، ح ٧١٥٨ و٧٧٢٣ و٨٠٢٢.

(٨). في « بس » : « ألف ».

(٩). في « بر ، بس ، بف »والوافي والوسائل : « درهم ».

١٥٣

فَيَقْسِمُهَا(١) ، فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ(٢) مِنْهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ(٣) وَيَعْزِلُهُ(٤) ، فَيُعْطِي(٥) غَيْرَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٦)

٥٩٢١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٧) ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أُتِيَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بِشَيْ‌ءٍ ، فَقَسَمَهُ(٨) ، فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ(٩) جَمِيعاً ، فَخَصَّ بِهِ(١٠) أُنَاساً(١١) مِنْهُمْ ، فَخَافَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَيْ‌ءٌ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَعْذِرَةً إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ ، إِنَّا أُوتِينَا(١٢) بِشَيْ‌ءٍ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَلَمْ يَسَعْكُمْ ، فَخَصَصْتُ(١٣) بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَهَلَعَهُمْ(١٤) ».(١٥)

__________________

(١). في « ى ، بس » : « يقسمها ».

(٢). في « بح » : « رجلاً ».

(٣). « يبدوله » ، أي يظهر له ، يقال : بدا له في الأمر ، أي ظهر له ما لم يظهر أوّلاً ، والاسم : البَداء ، وهو فينا استصواب شي‌ء عُلم بعد أن لم يعلم. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠ ( بدا ).

(٤). في الوافي : « فيعزله ».

(٥). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ويعطى ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٩٨٥.

(٧). في « بح » : « بعض أصحابنا ».

(٨). في «ظ،ى،بث،بخ،بس»والوسائل : «يقسمه».

(٩). « الصُفَّة » : هو موضع مظلَّل من المسجد كان يأوي إليه المساكين. وأهل الصُفَّة : هم فقراء المهاجرين ومن لم‌ يكن له منهم منزل يسكنه ، فكانوا يأوون إلى موضع مظلَّل في مسجد المدينة يسكنونه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٧ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ( صفف ).

(١٠). في « بخ » : - « به ».

(١١). في « بر » : « ناساً ».

(١٢). في « بخ ، بر » : « أتينا ». وفي الوافي « قد اُوتينا ».

(١٣). في « ظ ، بح » : « فخصّصت » بالتضعيف.

(١٤). « الهَلَع » : أفحش الجزع. وقيل : هو أشدّ الجزع والضجر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٨ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٦٩ ( هلع ).

(١٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٩٤٣٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٩٨٨ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨١.

١٥٤

٥٩٢٢/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْ‌ءَ لِلرَّجُلِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ ، فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) ».(٣)

٣٣ - بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ وَمَنْ لَايَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩٢٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ(٤) بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلى بَعْضِهِمْ ، وَأُفَضِّلُ(٥) بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ(٦) ، فَيَأْتِينِي إِبَّانُ(٧) الزَّكَاةِ ، أَ فَأُعْطِيهِمْ(٨) مِنْهَا؟ قَالَ : « مُسْتَحِقُّونَ(٩) لَهَا؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَعْطِهِمْ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ ذَا(١٠) الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي(١١) قَرَابَتِي حَتّى لَا أَحْسُبَ(١٢) الزَّكَاةَ

‌__________________

(١). في حاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بر ، بف »والوافي : + « به ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٩٨٦.

(٤). فيالتهذيب ، ص ٥٦والاستبصار : « عبدالله ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة. وأمّا روايته عن عبدالله بن عتبة ، فلم نجدها في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٥.

(٥). فيالتهذيب ، ص ١٠٠ : « فاُفضّل ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بف »والوافي : - « على بعض ».

(٧). « إبّان الشي‌ء » : وقته وأوانه. أو وقت ظهوره. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧ ( أبن ).

(٨). في « بر ، جن » : « فاُعطيهم » بدون همزة الاستفهام.

(٩). في « بث » : « يستحقّون ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « مستحقّين ». وفي التهذيبوالاستبصار : «أمستحقّون ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف »والتهذيب : - « ذا ».

(١١). في « بس » : « ذي ».

(١٢). في « بخ »والوسائل ، ح ١١٩٢٩والتهذيب والاستبصار : « لا أحتسب ».

١٥٥

عَلَيْهِمْ(١) ؟ فَقَالَ(٢) : « أَبُوكَ وَأُمُّكَ ».

قُلْتُ : أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ : « الْوَالِدَانِ(٣) وَالْوُلْدُ ».(٤)

٥٩٢٤/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ(٦) : أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ(٧) زَكَاةِ مَالِي وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ(٨) ؟

قَالَ(٩) : فَقَالَ : « لَا تُعْطِ(١٠) الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً ، وَأَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَتَرَوْنَ أَنَّ مَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا؟ مَا فَرَضَ اللهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ ، تُعْطِي(١١) مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَالْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ ، فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ(١٢) ، فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ(١٣) ، فَلَا تُعْطِهِ(١٤) إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ ،

__________________

(١). في « بث ، بح ، بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عليه ».

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٩٢٩والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الوالدان ، أي من ذوي القربات ، فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٩ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من يلزم نفقته ، ح ٦٠٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٩٣٩٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٢٩ ، من قوله : « قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني » ؛وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٩ إلى قوله : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ».

(٥). في « بر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٧). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : - «من».

(٨). في التهذيب : « لا يعرفونك ».

(٩). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : - « قال ».

(١٠). في « بح » : « لا يعطى ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعطى ». وفي التهذيب : « ممّا تعطي ».

(١٢). « النَصْب » : المعاداة ، والمراد التظاهر بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم ، أو المراد التديّن‌ ببِغْضَة عليّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام . راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ( نصب ). (١٣). في « ى » : - « بالنصب ».

(١٤). فيالوسائل ، ح ١١٩٤٤ : « فلا تعط ».

١٥٦

فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَعِرْضَكَ مِنْهُ ».(١)

٥٩٢٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ(٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٣) لَهُ قَرَابَةٌ وَمَوَالٍ(٤) وَأَتْبَاعٌ(٥) يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ(٦) يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ ، أَيُعْطَوْنَ(٧) مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : « لَا ».(٨)

٥٩٢٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ(١٠) لَهُ(١١) الزَّكَاةُ ، وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً من قوله : « قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أترون أنّ ما في المال » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٩٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ١١٤٨٩ ، من قوله : « قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أترون أنّ ما في المال » إلى قوله : « والمعترض لك ممّن يسألك » ؛ وص ٢٤٧ ، ح ١١٩٤٤.

(٢). هكذا في حاشية « بح »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوعوالتهذيب : « عن أحمد » بدل « وأحمد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر سهل بن زياد من الرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، فوقوع الواسطة بينهما بعيدٌ جدّاً. أضف إلى ذلك عدم ثبوت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ - ٤٩٦ ؛ و٥٠٣ - ٥٠٧.

(٣). في الوسائل : « رجل ».

(٤). هكذا في «ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن »والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « موالي ».

(٥). في التهذيب : « وأيتام ».

(٦). في « بس » : « وليسوا ».

(٧). في « ى » : « يعطون » من دون همزة الاستفهام.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٩٤٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١١٩٤٦. (٩). في الوسائل : + « عن سماعة ».

(١٠). في الوافيوالتهذيب : « تكون ».

(١١). فيالتهذيب : « عليه ».

١٥٧

عَارِفِينَ ، أَيُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ(١) : « لَا ، وَلَاكَرَامَةَ ، لَايَجْعَلُ(٢) الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ(٣) ، يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ(٤) الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ ».(٥)

٥٩٢٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَمْسَةٌ لَايُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً : الْأَبُ ، وَالْأُمُّ ، وَالْوَلَدُ ، وَالْمَمْلُوكُ ، وَالْمَرْأَةُ(٧) ، وَذلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ ».(٨)

٥٩٢٨/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الزَّكَاةِ : « يُعْطى(٩) مِنْهَا : الْأَخُ ، وَالْأُخْتُ ، وَالْعَمُّ ، وَالْعَمَّةُ ، وَالْخَالُ ، وَالْخَالَةُ ، وَلَايُعْطَى(١٠) الْجَدُّ ، وَلَا(١١) الْجَدَّةُ ».(١٢)

__________________

(١). في « بر ، بس ، بف »والوافي : « قال ».

(٢). في « بح ، بخ ، بر ، جن » : « لا تجعل ».

(٣). في « بر » : « لمالك ».

(٤). في « جن » : + « مال ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن سماعة ومحمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١١٩٤٥.

(٦). في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « بن يحيى ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « والمرأة والمملوك ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالخصال ، ص ٢٨٨ ، باب الخمسة ، ح ٤٥ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٧١ ، ح ١ ، بسند آخر.الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ١٦٠٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٩٣٩٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١١٩٢٨ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٥٩.

(٩). في « بر » : « تعطى ».

(١٠). في«بخ»:+«منها».وفي «بر،بف»:«ولا تعطى».

(١١). في « جن » : - « لا ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ١٦٠٢ ، مرسلاً من دون =

١٥٨

٥٩٢٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ ، لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ(٢) بِكَ ، وَلَهُ زَكَاةٌ ، أَيَجُوزُ لَهُ(٣) أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

٥٩٣٠/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ(٥) وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ(٦) ؟ فَقَالَ(٧) : « نَعَمْ ».(٨)

٥٩٣١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام : أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً وَنِسَاءً : أَفَيَجُوزُ(٩) أَنْ أُعْطِيَهُمْ‌

__________________

= الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٩٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٣٠.

(١). في الوسائل : « محمّد بن أبي عبدالله ». وهو سهو. والمراد من محمّد بن عبدالله ، هو محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري. (٢). في « ظ ، بر ، بس »والتهذيب والاستبصار : « يقولون ».

(٣). في « بر »والوافي والتهذيب : - « له ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ١١٩٣٨.

(٥). فيالوافي : « اُريد بالقرابة وأهل البيت في الخبرين من لاتجب نفقته عليه من عياله ، أو محمول على حال‌ الاضطرار ؛ لما يأتى من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلّامع قلّة بضاعته وكثرة عياله ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح » : « يقولون بك ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبدالله ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٩٣٩٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ١١٩٤٠.

(٩). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والتهذيب . وفي « بح » والمطبوع : + « لي ». وفي ‌الاستبصار : « فيجوز » بدون الهمزة.

١٥٩

مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً(١) ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَكَ(٢) ».(٣)

٥٩٣٢/ ١٠. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الصَّادِقَعليه‌السلام : أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي(٤) إِلى وُلْدِ ابْنَتِي(٥) ؟

قَالَ(٦) : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ ».(٧)

٣٤ - بَابٌ نَادِرٌ‌

٥٩٣٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٨) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١). فيالتهذيب : - « شيئاً ».

(٢). هكذا في « غ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لكم ».

ولو اُجري هذا الخبر على حقيقته لزم مخالفته للإجماع ، فلابدّ من التأويل ؛ فحمله الشيخ في التهذيبين على اختصاصه بالسائل ومن حاله كحاله في أنّ بضاعته لا تفي بنفقة عياله. وذكر العلّامة وجهين آخرين : أحدهما احتمال أن يكون الرجال أو النساء من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد ، ثانيهما : احتمال أنّه أراد الزكاة المندوبة. وفيالمدارك وجه آخر أيضاً وهو الطعن في السند بجهالة الراوي. راجع :منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ٣٦٧ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٦.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٤.

(٤). فيالوافي : « إن أراد بعشر ماله الزكاة ، كما هو الظاهر منالكافي ، فينبغي حمله على حال الضرورة ، أو يبنى على أنّ ولد الولد ممّن لا تجب نفقته ؛ لأنّه أورده في باب من لايجوز إعطاؤه من الزكاة من القرابة ، فإنّ في ذلك اشتباهاً. وإن أراد أن يشاور معهعليه‌السلام في هبة أو وصيّة ولم يكن سؤالاً عن الزكاة ، فلا ينافي ما قرّرناه ».

(٥). في « بر ، بف »والوافي : « ابني ». وفي حاشية « بث » : « أبي ».

(٦). في « بخ »والوافي : « فقال ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٩٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٥.

(٨). في « بر ، بف » وحاشية « بح »والوسائل : - « الحسن ».

١٦٠