الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي2%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216088 / تحميل: 7438
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

خَفَّافٌ ، وَلَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ(١) ، أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ(٢) : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٣) ، أَيَرْبَحُ(٤) فِي دَرَاهِمِهِ(٥) مَا يَقُوتُ بِهِ(٦) عِيَالَهُ وَيَفْضُلُ؟ » قَالَ :

قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « كَمْ يَفْضُلُ؟ » قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : « إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ ، فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ ، أَخَذَ الزَّكَاةَ ».

قُلْتُ : فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ(٧) ؟ قَالَ : « بَلى » قُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ : « يُوَسِّعُ(٨) بِهَا عَلى عِيَالِهِ(٩) فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ(١٠) وَكِسْوَتِهِمْ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، يُنَاوِلُهُ(١١) غَيْرَهُمْ ، وَمَا أَخَذَ(١٢) مِنَ الزَّكَاةِ ، فَضَّهُ(١٣) عَلى عِيَالِهِ حَتّى يُلْحِقَهُمْ(١٤) بِالنَّاسِ(١٥) ».(١٦)

٥٩٦٨/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٧) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافيوالفقيه : « كثير ».

(٢). في « بس » : + « له ».

(٣). في « بث ، بر ، بف » : « يا بامحمّد ».

(٤). في « بخ » : « يربح » من دون همزة الاستفهام.

(٥). في « بح » : « دراهم ».

(٦). في « بخ » : - « به ».

(٧). في « ى ، بح » : « يلزمه ».

(٨). في « ظ ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « يتوسّع ».

(٩). في هامشالوافي عن سلطان : « قوله : يتوسّع بها على عياله ، أي يعطيهم من زكاته ما زاد على النفقة الواجبة التي‌ لايجوز حسابها من الزكاة ، فيكون إعطاؤهم من سهم سبيل الله. أو المراد بالعيال غير الواجب نفقتهم ، أو من سهم الفقراء بناء على عدم وفاء نفقتهم سائرمؤن سنتهم ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » والوافيوالفقيه : - « وشرابهم ».

(١١). في « بح » : « يناول بها ». وفي « بخ ، بر » : « تناول بها ». وفي « بف » : « تناول ». وفي حاشية « بح» : + « به ».

(١٢). في « ى ، بخ ، بف » : « أخذه ».

(١٣). « فضّه على عياله » أي وزّعه وقسمه عليهم ؛ من الفضّ بمعنى التفريق. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٩٨ ( فضض ). (١٤). في « بخ ، بر ، بف » : « حتّى يلحق ».

(١٥). فيالوافي : « حتّى يلحقهم بالناس ، أي يغنيهم ويرفع عنهم الحاجة ».

(١٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٦٣٠ ، معلّقاً عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٩٣٦١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ١١٩٠٨. (١٧). في « بر » : - « بن محمّد ».

١٨١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الزَّكَاةِ ، هَلْ تَصْلُحُ(١) لِصَاحِبِ الدَّارِ وَالْخَادِمِ؟

فَقَالَ(٢) : « نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ(٣) دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ(٤) ، فَيَخْرُجَ(٥) لَهُ(٦) مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ(٧) لِنَفْسِهِ(٨) وَعِيَالِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ(٩) الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ(١٠) لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ(١١) فِي طَعَامِهِمْ(١٢) وَكِسْوَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ مِنْ(١٣) غَيْرِ إِسْرَافٍ ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ(١٤) كَانَتْ(١٥) غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ ، فَلَا ».(١٦)

٥٩٦٩/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ‌

__________________

(١). في «بح»:«يصلح». وفي « جن » : «تصحّ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف » : « أن يكون ».

(٤). « الغَلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٣ ( غلل ). هذا ، وفي هامشالوافي عن سلطان : « قوله : إلّا أن تكون داره دار غلّة ، هذا يدلّ على أنّ المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلّة لا قيمة الملك ، فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وإن كفى قيمته لو باع. صرّح بهذه المسألة الشهيد الثاني فيشرح اللمعة ». وفيه أيضاً عن مراد : « المستفاد من هذا الحديث أنّ دار الغلّة أيضاً باعتبار قيمتها لايخرج المالك عن استحقاق ، ولو دلّ دليل على خلاف ذلك لأمكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف ».

(٥). في « بخ » : « فتخرج ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف » : - « له ».

(٧). في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : « تكفيه » بدل « ما يكفيه ». وفي « بح »والتهذيب : « ما تكفيه ».

(٨). في « بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ١٠٧ : - « لنفسه ».

(٩). في « بث ، بح ، بف » : « لم يكن ».

(١٠). في « بح » : « يكفيه ».

(١١). في « بخ ، بر ، بف » والوافيوالمقنعة : « ولعياله ».

(١٢). في « بس » : + « وشرابهم ».

(١٣). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والفقيه والتهذيب : « في ».

(١٤). في « بث »والفقيه والتهذيب : « وإن ».

(١٥). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » : « كان ».

(١٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ص ٤٨ ، ذيل ح ١٢٧ ، بسنده عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ٥٢ ، ح ١٣٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « لصاحب الدار والخادم ، فقال : نعم ».المقنعة ، ص ٢٦٣ مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٩٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١١٩١٦.

١٨٢

الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَؤُونَتَهُ ، أَيَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَايُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

٥٩٧٠/ ٦. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى(٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٣) لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَهُ عِيَالٌ وَهُوَ يَحْتَرِفُ(٤) ، فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا ، أَيُكِبُّ(٥) فَيَأْكُلَهَا وَلَايَأْخُذَ الزَّكَاةَ ، أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ؟

قَالَ : « لَا ، بَلْ يَنْظُرُ إِلى فَضْلِهَا ، فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ(٦) وَمَنْ وَسِعَهُ ذلِكَ مِنْ عِيَالِهِ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَيَتَصَرَّفُ(٧) بِهذِهِ(٨) لَايُنْفِقُهَا ».(٩)

٥٩٧١/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(١٠) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ‌

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٩٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١١٩٢٢.

(٢). في « بر » : - « بن يحيى ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين. (٣). في الوافي : « تكون ».

(٤). يقال : هو يحترف لعياله ، ويحرف ، أي يكتسب.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

(٥). في « ى » : « أيكتسب ». والإكباب : الإقبال واللزوم ، يقال : أكبّ على الشي‌ء ، أي أقبل عليه يفعله ولزمه. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٩٥ ( كبب ).

(٦). « فيقوت بها نفسه » ، أي يحفظ ، يقال : قُتُّ الرجلَ أقوته قَوْتاً ، إذا حفظتَ نَفْسَهُ بما يقوته ، وأعلته برزق قليل ، وأعطيته قوتاً. والقُوت : اسم الشي‌ء الذي يحفظ نَفْسَهُ ، وما يمسك الرمق من الرزق. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٧٤ و٧٥ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٨ ( قوت ).

(٧). في « ي ، بح ، بخ » : « وينصرف ».

(٨). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « بها ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧١ ، ح ٩٣٦٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١١٩٢٣.

(١٠). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : - « عمر ».

١٨٣

غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ(١) ، أَوْ عَبْدٌ(٢) ، أَيَقْبَلُ(٣) الزَّكَاةَ؟

قَالَ(٤) : « نَعَمْ ، إِنَّ الدَّارَ وَالْخَادِمَ لَيْسَتَا(٥) بِمَالٍ(٦) ».(٧)

٥٩٧٢/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ(٨) دِرْهَمٍ ، وَلِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَلَهُ عَشْرٌ(٩) مِنَ الْعِيَالِ وَهُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا(١٠) قُوتاً شَدِيداً(١١) ، وَلَيْسَ(١٢) لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ ، وَإِنَّمَا(١٣) يَسْتَبْضِعُهَا(١٤) ، فَتَغِيبُ(١٥) عَنْهُ الْأَشْهُرَ ، ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا ، أَتَرى(١٦) لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ‌

__________________

(١). في « بف ، جن » : « أو خادم ».

(٢). في « بث ، بح ، بر » والوافيوالفقيه والتهذيب : « وعبد ».

(٣). في « بح » : « أتقبل ». وفي « جن » والتهذيب : « يقبل » بدون همزة الاستفهام.

(٤). في الوافي والتهذيب : « فقالا ». وفي الوسائلوالفقيه : « قالا ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوسائل : « ليسا ». وفي « جن » : « ليست ».

(٦). في التهذيب : « بملك ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣٣ ، بسنده عن عمر بن اُذينة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٦٢٧ ، مرسلاً عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٩٣٦٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١١٩١٧.

(٨). في « بخ » وحاشية « بث » : « ثمانون ومائة ».

(٩). في « بخ ، بر ، بف ، جن » : « عشرة ». وفي هامشالوافي عن ابن المصنّف : « لعلّ ما ثبت العشر باعتبار النفوس ».

(١٠). في « بر ، بف » والوافي : « منها ».

(١١). فيالوافي : «قوتاً شديداً، أي ذا شدّة وضيق ».

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وليست ».

(١٣). في « ظ ، بخ ، بر ، بف » والوافيوالوسائل : « إنّما » بدون الواو.

(١٤). في « بر ، بف » : « يستضعها ». وقوله : « يستبضعها » أي يجعلها بضاعة ، والبضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٦ ؛المصباح المنير ، ص ٥٠ ( بضع ).

(١٥). في « بخ »والوافي : « فيغيب ». وفي « بر » : « يتغيّب ».

(١٦). في « بخ ، بر » : « ترى » بدون الهمزة.

١٨٤

أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ ، فَيَعُودَ بِهَا عَلى عِيَالِهِ(١) يُسْبِغُ(٢) عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ يُخْرِجُ(٤) مِنْهَا الشَّيْ‌ءَ الدِّرْهَمَ(٥) ».(٦)

٥٩٧٣/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ(٧) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ(٨) ، وَتَحْرُمُ(٩) عَلى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً ».

فَقُلْتُ لَهُ(١٠) : وَكَيْفَ يَكُونُ(١١) هذَا؟

فَقَالَ(١٢) : « إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ ، فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ(١٣) ، فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ ، وَلْيَأْخُذْهَا(١٤) لِعِيَالِهِ ، وَأَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ(١٥) عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ، وَهُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا ، وَهُوَ(١٦) يُصِيبُ مِنْهَا مَا(١٧) يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ».(١٨)

__________________

(١). « فيعود بها على عياله » ، يعني يجود عليهم ويتفضّل. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٣٦ ( عود ).

(٢). في « بخ » : « يوسع ». وفي حاشية « ظ ، بح ، جن »والوسائل : « يتّسع ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « ليسع ».

(٣). الإسباغ : الإتمام والتوسعة ، أي ينفق عليهم تمام ما يحتاجون إليه ، ويوسّع عليهم فيها. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ( سبغ ). (٤). في « ظ » : « تخرج ».

(٥). في « بح » : « الدراهم ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٩ ، ح ٩٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٢ ، ح ١١٩٣٢.

(٧). في « بر ، بف » : + « بن سعيد ».

(٨). في «ظ،بح»:+«الدرهم».وفي«جن»:+«درهم».

(٩). في « بح » : « ويحرم ».

(١٠). في « بر » : - « له ».

(١١). في « بر ، بف » : - « يكون ».

(١٢). في «بث،بر،بف» والوافيوالوسائل : « قال ».

(١٣). في « ى » : « لم تكف ».

(١٤). في « ى ، بر ، بف » : « وليأخذ ».

(١٥). في « بس » والوافيوالوسائل والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : « تحرم ».

(١٦). في « ى » : « فهو ».

(١٧).في«بر»:-«لعياله وأمّا صاحب-إلى-يصيب منها ما».

(١٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ضمن ح ١٢٧ ، بسنده عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٣ ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في =

١٨٥

٥٩٧٤/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَصِيرٍ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ : إِنَّ لَنَا(٢) صَدِيقاً وَهُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ(٣) يَدِينُ اللهَ بِمَا نَدِينُ(٤) بِهِ.

فَقَالَ : « مَنْ هذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٥) الَّذِي تُزَكِّيهِ؟ ».

فَقَالَ : الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ.

فَقَالَ : « رَحِمَ اللهُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ ، مَا لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ ».

قَالَ(٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَهُ دَارٌ تَسْوى(٧) أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَلَهُ جَارِيَةٌ ، وَلَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ(٨) كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ(٩) سِوى عَلَفِ الْجَمَلِ ، وَلَهُ عِيَالٌ ، أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ(١٠) : « نَعَمْ ».

قَالَ : وَلَهُ هذِهِ الْعُرُوضُ؟

فَقَالَ(١١) : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَتَأْمُرُنِي(١٢) أَنْ آمُرَهُ أَنْ(١٣) يَبِيعَ(١٤) دَارَهُ وَهِيَ عِزُّهُ وَمَسْقَطُ

__________________

= أوّله.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٦٢٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٩٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ١١٩٢٤.

(١). أورد الكشّي صدر الخبر في رجاله ، ص ٣١٩ ، الرقم ٥٧٩ بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبدالعزيز. وقد تقدّمت فيالكافي ، ح ٥٩٦٧ رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن عليّ ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه. فاحتمال سقوط الواسطة في ما نحن فيه غير منفيّ. (٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : + « رجلاً ».

(٣). في « بح » ورجال الكشّي : « صدق ».

(٤). في « بخ ، بر » : « يدين ».

(٥). في « بث ، بر ، جن » : « يا با محمّد ».

(٦). في « بخ » وحاشية « جن » : « قلت ».

(٧). في الوافي : « تساوي ».

(٨). في « بر ، بف » : « الجمال ».

(٩). في « بس ، جن » : « أربعة ».

(١٠). في « ظ » : « فقال ».

(١١). في « بخ » : + « له ».

(١٢). في « بح » : « أ فتأمرني ».

(١٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس »والوسائل : - « أن ».

(١٤). في « ى ، بث ، بس ، جن »والوسائل : « ببيع ».

١٨٦

رَأْسِهِ ، أَوْ يَبِيعَ(١) جَارِيَتَهُ الَّتِي(٢) تَقِيهِ(٣) الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَتَصُونُ(٤) وَجْهَهُ وَوَجْهَ عِيَالِهِ ، أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَجَمَلَهُ وَهُوَ(٥) مَعِيشَتُهُ وَقُوتُهُ؟ بَلْ(٦) يَأْخُذُ الزَّكَاةَ ، فَهِيَ(٧) لَهُ حَلَالٌ ، وَلَايَبِيعُ دَارَهُ ، وَلَا غُلَامَهُ ، وَلَاجَمَلَهُ ».(٨)

٥٩٧٥/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّرَاهِمُ(٩) يَعْمَلُ بِهَا ، وَقَدْ وَجَبَ(١٠) عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَيَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ(١١) بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ لِطَعَامِهِمْ(١٢) وَكِسْوَتِهِمْ ، لَايَسَعُهُ(١٣) لِأُدُمِهِمْ(١٤) ، وَإِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ؟

__________________

(١). في « بس »والوسائل : « ببيع ».

(٢). في « بث » : « خادمه التي ». وفي « بخ ، بر ، بف »والوسائل : « خادمه الذي ».

(٣). في « بث » : « يقي ». وفي « بخ ، بر »والوسائل : « يقيه ».

(٤). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : « ويصون ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وهي ».

(٦). في الوافي : - « بل ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بح » والمطبوع : « وهي ».

(٨).رجال الكشّي ، ص ٣١٩ ، ح ٥٧٩ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن عليّ ، عن إسماعيل بن عبدالعزيز ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٩٣٦٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ١١٩١٨.

(٩). في « بح ، بر » وحاشية « بف ، جن »والوسائل : « ألف درهم » بدل « الدراهم ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « وجبت ».

(١١). في «بح ،بخ ،بر ،بف » والوافي : «يكتسب».

(١٢). في « ى » : « بطعامهم ».

(١٣). في « ظ ، بث ، بف ، جن »والوسائل : « ولا يسعه ». وفي « بخ » والوافي : « ولا يسعهم ». وفي « بح » وحاشية « بث » : « لايسعهم » بدون الواو.

(١٤). قال ابن الأثير : « الإدام بالكسر ، والاُدُم بالضمّ : ما يؤكل مع الخبز أيّ شي‌ء كان » ، وقال الفيّومي : « الإدام : ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً ، وجمعه : اُدُم ، مثل كتاب وكتب ، ويسكّن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد ، ويجمع على آدامٍ ، مثل قفل وأقفال ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣١ ؛المصباح المنير ، ص ٩ ( أدم ).

١٨٧

قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلى زَكَاةِ مَالِهِ ذلِكَ ، فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فَيُعْطِيهِ(١) بَعْضَ مَنْ(٢) تَحِلُّ(٣) لَهُ الزَّكَاةُ ، وَلْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلى عِيَالِهِ ، وَلْيَشْتَرِ(٤) بِذلِكَ آدَامَهُمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ(٥) مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ(٦) غَيْرِ إِسْرَافٍ ، وَلَايَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ ».

فَقُلْتُ : كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ(٧) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ(٨) الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ ، وَالْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ(٩) ».(١٠)

٥٩٧٦/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَحِلُّ لِغَنِيٍّ(١٢) ، وَلَالِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ(١٣) .

__________________

(١). في « بخ » وحاشية « بث » : « وليعطه ». وفي « بر ، بف » والوافي : « فليعطه ».

(٢). في « بر » : « ما ».

(٣). في « بث ، جن » : « يحلّ ».

(٤). في « ى ، بر ، بس ، بف »والوسائل : « فليشتر ».

(٥). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وما يصلح لهم ».

(٦). في « بث ، بر ، بف »والوسائل : « في ».

(٧). في « بخ ، بر ، بس ، بف » : « غنيّ ».

(٨). في « ى ، بث » : - « إنّ ». وفي « بر » » : « لأنّ ».

(٩). فيالوافي : « يستفاد من هذا الحديث أنّ الفقير إذا كان يأخذ وينفق فيما ينفق فيه الغنيّ ممّا لا حاجة مهمّة تدعو إليه فهو مسرف في ذلك الإنفاق ، وإن كان الغنيّ قد يكون غير مسرف ».

(١٠).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب كراهية السرف والتقتير ، ح ٦٢٢٣ ، بسند آخر ، من قوله : « ربّ فقير أسرف من غنيّ » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧١ ، ح ٩٣٦٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٢ ، ح ١١٩٣٣.

(١١). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(١٢). في « ى » : « للغنيّ ».

(١٣). قد مضى معنى المرّة والسويّ ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

١٨٨

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تَصْلُحُ(١) لِغَنِيٍّ(٢) ».(٣)

٥٩٧٧/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟

قَالَ : « مَا يَرَى الْإِمَامُ ، وَلَايُقَدَّرُ لَهُ(٥) شَيْ‌ءٌ ».(٦)

٥٩٧٨/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٧) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٨) عليه‌السلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ ، وَمَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَلَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ ، وَلِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ(٩) ، أَيُجْزِئُ(١٠) مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « بث » : « لايصلح ».

(٢). فيالوافي : « أقول : ذكر الغنيّ يغني عن ذكر ذي المرّة السويّ ولذا لم يقله ؛ وذلك لأنّ الغناء قد يكون بالقوّة والشدّة ، كما يكون بالمال ، ولو فرض رجل لا تغنيه القوّة والشدّة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة ، فبناء المنع على الغناء ليس إلّا ». وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١١٣ : « قولهعليه‌السلام : لاتصلح الغنيّ ؛ يعني أنّ ذا المرّة إذا كان قادراً على تحصيل القوت فهو غنيّ ، وإلّا فلا مانع من أخذها ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، صدر ح ١٣٠ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٦٧١ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٩٣٦٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١١٩٠٧.

(٤). في « بر ، بف » وحاشية « بح »والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٥). في « بر » : « ولا تقدّر » بدل « ولا يقدّر له ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ١١٨٥٩ ؛ وص ٢٥٧ ، ح ١١٩٦٧.

(٧). في «بر ، بف» وحاشية «بح» : - «بن يحيى».

(٨). في حاشية « بر » : « لأبي عبدالله ».

(٩). في «ظ ،ى ،بث ،بس ،جن» : « حرّ صغير ».

(١٠). في الوسائل : « يجزئ » بدون همزة الاستفهام.

(١١). في « ى » : « من الزكاة شيئاً؟ قال : لا » بدل « من الزكاة؟ قال : لا بأس به ». وفي الوافي : - « به ».

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٩٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٠٥٦.

١٨٩

٥٩٧٩/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

٤٤ - بَابُ مَنْ تَحِلُّ(٣) لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ(٤) مِنْ أَخْذِهَا‌

٥٩٨٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ جَابَانَ(٥) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ(٦) ، مِثْلُ مَانِعِهَا(٧) وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ(٨) ».(٩)

٥٩٨١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ‌

__________________

(١). سقط هذا الحديث من نسخة « ى ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٨ ؛المقنعة ، ص ٢٤٢ ، وفيهما هكذا : « وروى محمّد بن عيسى عن داود الصرمي ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ذيل ح ١٦٢٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٩ ، ذيل ح ١١٩٤٧.

(٣). في « ى » : « يحلّ ».

(٤). في « بر » : « فيمنع ».

(٥). هكذا في حاشية « بث » ونسخة عتيقةٍ منالتهذيب . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل والتهذيب : « خاقان ».

والمذكور فيرجال الطوسي هو عبدالله بن هلال بن جابان وإخوته إبراهيم وسعيد وسليمان. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٥٧ ، الرقم ١٧٤٦ ؛ وص ٢١٤ ، الرقم ٢٨١٠ ؛ ص ٢١٧ ، الرقم ٢٨٦١ ؛ وص ٢٣١ ، الرقم ٣١٢٥.

(٦). فيالوافي : « وقد وجبت له ، أي اضطرّ إليها ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « كمانعها ». فيالدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٤٠ - ٢٤١ ، ذيل الدرس ٦٤ : « ولو تعفّف المستحقّ ففي رواية : هو كمن يمتنع من أداء ما يجب عليه. وتحمل على الكراهية ، إلّا أن يخاف التلف ؛ فيحرم الامتناع ». (٨). في الوسائل : « له ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ١٥٩٦ ، معلّقاً عن مروان بن مسلم.المقنعة ، ص ٢٦٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢١٠٥.

١٩٠

الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ ، كَمَانِعِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ(٢) ».(٣)

٥٩٨٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(٤) عليه‌السلام : الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي(٥) أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ(٦) : « أَعْطِهِ ، وَلَاتُسَمِّ لَهُ ، وَلَاتُذِلَّ الْمُؤْمِنَ ».(٧)

٥٩٨٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً ، فَيُبْعَثُ(٩) إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ ، فَلَا يَقْبَلُهَا(١٠)

__________________

(١). فيالوسائل والمحاسن وثواب الأعمال : « الحسن ».

(٢). في « بر »والوافي : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله » بدل « عن أبي عبداللهعليه‌السلام » إلى آخر الحديث.

(٣).المحاسن ، ص ٨٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٣٠ ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي.ثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلويالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢١٠٦.

(٤). في « بس » : « لأبي عبدالله ».

(٥). في « بخ ، بر » : « يستحقّ ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب والمقنعة : « قال ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ١٥٩٧ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد.المقنعة ، ص ٢٦٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٤٧٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢١٠٧. (٨). في « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٩). في « بر ، بف » والوافي : « فنبعث ». وفيالوسائل ، ح ١٢١٠٤ : « يبعث ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ولا يقبلها ».

١٩١

عَلى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، يَأْخُذُهُ مِنْ ذلِكَ ذِمَامٌ وَاسْتِحْيَاءٌ وَانْقِبَاضٌ ، أَفَيُعْطِيهَا(١) إِيَّاهُ(٢) عَلى غَيْرِ ذلِكَ الْوَجْهِ ، وَهِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِذَا كَانَتْ(٣) زَكَاةً ، فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا(٤) ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا(٥) عَلى وَجْهِ الزَّكَاةِ ، فَلَا تُعْطِهَا(٦) إِيَّاهُ(٧) ، وَمَا يَنْبَغِي(٨) لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللهِ لَهُ(٩) ، فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا ».(١٠)

٤٥ - بَابُ الْحَصَادِ(١١) وَالْجَدَادِ(١٢)

٥٩٨٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ : حَقٌّ تُؤْخَذُ(١٣) بِهِ(١٤) ، وَحَقٌّ‌

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بس »والوافي : « أفنعطيها ». وفي « بث » : « أفاُعطيها ». وفي « بخ » : « فاُعطيه ». وفي « بح » : « أفتعطيها ». وفي « بر ، بف » : « أفاُعطيه ». وفيالوسائل ، ح ١٢١٠٨ : « فنعطيها » بدون الهمزة.

(٢). في « بر ، بف » : « إيّاها ».

(٣). في « بخ » : + « صدقة ».

(٤). في « جن » : + « على وجه الزكاة ».

(٥). في « بر » : « لم يقبل ».

(٦). في « بح ، بخ ، بر ، بف » : « فلا تعطه ».

(٧). في « بح ، بر ، بف » : « إيّاها ». وفيالوافي : « لعلّ الفرق بين هذا وما في الخبر السابق أنّ ذاك كان قد عُلم من حاله الاستحياء منها والتنزّه عنها ، ولكنّه كان بحيث إذا بُعثتْ إليه لَقَبِلَها إذا كان مضطرّاً إليها ، بخلاف هذا ؛ فإنّه قد بُعثتْ إليه واستنكف منها. وإنّما نهي عن إعطائها إيّاه لأنّه إن كان مضطرّاً إليها فقد وجبت عليه أخذها ، فإن لم يأخذ فهو عاص وهو كمانع الزكاة وقد وجبت عليه ، وإن لم يضطرّ إليها ولم يقبلها فلا وجه لإعطائها إيّاه ».

(٨). في « ظ ، بس » : « وما لا ينبغي ». وفي « بر ، بف » والوافي : « ولاينبغي ».

(٩). في « بر » : - « له ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٤٧٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢١٠٤ ؛ وص ٣١٥ ، ح ١٢١٠٨.

(١١). « الحَصاد » ، - بالفتح والكسر - : قطع الزرع وجزّه من البرّ ونحوه من النبات. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥١ ( حصد ).

(١٢). في « ظ ، ى ، جن » : « الجذاذ ». و « الجَداد ، - بالفتح والكسر - : صِرام النخل وهو قطع ثمرتها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(١٣). في « بح ، بخ » : « يؤخذ ».

(١٤). في « بر » : - « له ».

١٩٢

تُعْطِيهِ(١) ».

قُلْتُ : وَمَا الَّذِي أُوخَذُ(٢) بِهِ؟ وَمَا الَّذِي أُعْطِيهِ(٣) ؟

قَالَ : « أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ(٤) بِهِ ، فَالْعُشُرُ ، وَنِصْفُ الْعُشُرِ ؛ وَأَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ(٥) ، فَقَوْلُ(٦) اللهِ(٧) عَزَّ وَجَلَّ :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٨) يَعْنِي مِنْ(٩) حَصْدِكَ(١٠) الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ(١١) الشَّيْ‌ءِ » وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : « الضِّغْثَ(١٢) ثُمَّ الضِّغْثَ(١٣) حَتّى يَفْرُغَ(١٤) ».(١٥)

__________________

(١). في « بخ ، جن » : « يعطيه ».

(٢). في « بث ، بر » : « يؤخذ ».

(٣). في « بث ، جن » : « يعطيه ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر » : « يؤخذ ».

(٥). في « بث ، بخ ، بر » : « يعطيه ».

(٦). في « بر » وتفسير العيّاشي : « يقول ».

(٧). في « بح ، بر » وتفسير العيّاشي : - « الله ».

(٨). الأنعام (٦) : ١٤١.

(٩). في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « ما ».

(١٠). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف »والوسائل : « حضرك ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ثمّ ».

(١٢). « الضِغْث » : القُبْضة ، أي مل‌ء اليد من الحشيش مختلط الرطب باليابس. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٠ ( ضغث ). (١٣). في « ى » : + « ثمّ الضغث ».

(١٤). في « بس » والوافي وتفسير العيّاشي : « حتّى تفرغ ». وقال فيالخلاف ، ج ٢ ، ص ٥ ، ذيل المسألة ١ : «يجب في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، وبه قال الشافعيّ النخعيّ ومجاهد وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى :( وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) فأوجب إخراج حقّه يوم الحصاد ، والأمر يقتضي الوجوب ، والزكاة لا تجب إلّا بعد التصفية والتذرية وبلوغ المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ».

وأجاب عنه فيمختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ بعد ما قال : « المشهور هو الاستحباب » بقوله : « والجواب : المنع من الإجماع على الوجوب ، نعم الإجماع على الأرجحيّة الشاملة للندب والواجب ، والمشهور الندب ، ونمنع أنّ الأمر للوجوب. سلّمنا ، لكن لم لايجوز أن يكون المراد من الحقّ هنا الزكاة؟ والحديثان - وهو الثاني هنا وآخر عن طرق العامّة - لايدلاّن على الوجوب ؛ فإنّ الإجماع واقع على استحباب الصدقة ، وحينئذٍ يصدق أنّ في المال حقّاً سوى الزكاة ، وليس في الحديث ما يدلّ على أنّه حقّ واجب ». وللمزيد راجع :تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ١١ ، المسألة ٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٢ - ١٣ ؛الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ١٢ - ١٥ ؛جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ٨ - ١٢.

(١٥).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٠١ ، عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٩٧٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٦ ، ح ١١٨٢٠.

١٩٣

٥٩٨٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) فَقَالُوا جَمِيعاً : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « هذَا مِنَ(٣) الصَّدَقَةِ يُعْطِي(٤) الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ ، وَمِنَ الْجَدَادِ(٥) الْحَفْنَةَ(٦) بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتّى يَفْرُغَ ، وَيُعْطِي(٧) الْحَارِسَ(٨) أَجْراً(٩) مَعْلُوماً ، وَيَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ(١٠) مِعى فَأْرَةٍ(١١) ، وَأُمَّ جُعْرُورٍ(١٢) ، وَيُتْرَكُ(١٣) لِلْحَارِسِ ، يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعَذْقُ(١٤) وَالْعَذْقَانِ(١٥) وَالثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ(١٦) ».(١٧)

__________________

(١). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢).في«بر،بف»والتهذيب، ص ١٠٦:-« بن عيسى».

(٣). في تفسير العيّاشي : + « غير ».

(٤). في الوسائل ، ح ١١٨١٩ : « تعطي ».

(٥). في « ظ ، بح ، بخ ، بف »والوسائل ، ح ١١٨١٩والتهذيب ، ص ١٠٦ : « الجذاذ ».

(٦). قال الجوهري : « الحَفْنَة : مل‌ء الكفّين من طعام ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٠٢ ؛ ( حفن ).

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح »والوافي والتهذيب ، ص ١٠٦ وتفسيرالعيّاشي : « ويترك ». وفيالوسائل ، ح ١١٨١١ : « قال : تترك ».

(٨). في « بث ، بر ، بف »والوسائل ، ح ١١٨١١والتهذيب ، ص ١٠٦ : « للحارس ». وفي « بخ » وحاشية « بث ، بف » والوافي وتفسير العيّاشي : « للخارص ». (٩). في الوافي : « قدراً ».

(١٠). في الوافي : « النخلة ».

(١١). فياللسان : « مِعَى الفأرة : ضرب من ردي‌ء تمر الحجاز ». وفيالقاموس : « مِعَى الفأر : تمر ردي‌ء ». راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٤٩ ( معى ).

(١٢). في تفسير العيّاشي : + « لا يخرصان ». « اُمّ جعرور » ، في اللغة بدون لفظة « اُمّ » ، قال الجوهري : الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، وهو أردأ التمر » ، وقال ابن الأثير : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه». وقيل : « الجعرور : تمر ردي‌ء ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٢١ ( جعر ). (١٣). في « ظ » : « يترك » بدون الواو.

(١٤). « العَذْق » : النخلة بحملها. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ( عذق ).

(١٥). فيالتهذيب ، ص ١٠٦ : « العذقين ».

(١٦). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب ، ص ١٠٦ وتفسير العيّاشي : « له ».

(١٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الزكاة ، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة =

١٩٤

٥٩٨٦/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَصْرِمْ(٢) بِاللَّيْلِ ، وَلَاتَحْصُدْ(٣) بِاللَّيْلِ ، وَلَاتُضَحِّ(٤) بِاللَّيْلِ ، وَلَاتَبْذُرْ(٥) بِاللَّيْلِ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ(٦) ، لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ ».

فَقُلْتُ(٧) : مَا(٨) الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ؟

قَالَ(٩) : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَالْمُعْتَرُّ : الَّذِي يَمُرُّ بِكَ ، فَيَسْأَلُكَ ؛ وَإِنْ‌

__________________

= من الحرث ، ح ٥٧٨٧ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٣ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ويترك من النخل » إلى قوله : « العذق والعذقان » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٠٤ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .وفيه ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٣ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير ؛المقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٩٧٢٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ١١٨١١ ، من قوله : « ويعطى الحارس أجراً معلوماً » ؛وفيه ، ص ١٩٥ ، ح ١١٨١٩ ، إلى قوله : « الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ ».

(١). في « بخ ، بف »والتهذيب : - « الحسن بن عليّ ».

(٢). في « بح » والوافي : « لا تجدّ ». وفي « بخ » وحاشية « ظ ، بث »والتهذيب والعلل : « لا تجذّ ». وفي « بر ، بف » : « لايجذّ ». والصَرْم والصِرام : القطع ، وصِرام النخلة : قطع الثمرة واجتناؤها منها ، وقد يطلق الصرام على النخل نفسه ؛ لأنّه يُصْرَم. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٣٤ ( صرم ).

(٣). في « بر ، بف » : « ولا يحصد ».

(٤). في « بر ، بف » : « ولا يضحّى ». وفي « جن » : « ولاتضحّى ». والتضحية : الإطعام في الضحى ، والرعي فيها ، والذبح فيها من أيّام التشريق ، أو في أيّ وقت كان منها. والظاهر أنّ المراد هنا مطلق الذبح. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٧٥ ( ضحا ).

(٥). « لا تبذر » ، من البَذْر ، وهو الزرع ونثر الحبّ في الأرض للزراعة. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٠ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠ ( بذر ).

(٦). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « إن فعلت ذلك ». وفي « بح »والوسائل والتهذيب : «إن فعلت».

(٧). في التهذيب : « قلت ».

(٨). في « بح ، بر ، بف ، جن » والوافي والتهذيب : « وما ».

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

١٩٥

حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ ، لَمْ يَأْتِكَ السُّؤَّالُ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالى :( وَآتُوا (١) حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) : عِنْدَ الْحَصَادِ ، يَعْنِي الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ ، وَإِذَا(٢) خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ ، وَكَذلِكَ عِنْدَ الصِّرَامِ ، وَكَذلِكَ عِنْدَ(٣) الْبَذْرِ ، وَلَاتَبْذُرْ(٤) بِاللَّيْلِ ؛ لِأَنَّكَ تُعْطِي مِنَ(٥) الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي مِنَ(٦) الْحَصَادِ ».(٧)

٥٩٨٧/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) قَالَ : « تُعْطِي الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ(٨) الضِّغْثَ ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ(٩) فِي الْبَيْدَرِ(١٠) ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ(١١) فِي الصَّاعِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ».(١٢)

__________________

(١). هكذا في القرآن وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالوسائل . وفي المطبوع : « آتُوا » بدون الواو.

(٢). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافيوالوسائل : « فإذا ».

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن »والوسائل والتهذيب والعلل : - « عند ».

(٤). في « ظ ، ي » : « لا تبذر » بدون الواو. وفي « بح » : « لا يبذر ». بدون الواو. وفي « بس » : « ولا تبذره ».

(٥). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوسائل والتهذيب والعلل : « في ».

(٦). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوسائل والتهذيب ، والعلل : « في ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٤ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٧٧ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٠٧ ، عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٦٤ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لم يأتك القانع والمعترّ ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الأكل من الهدي الواجب ، ح ٧٨٨٧ ؛ ونفس الباب ، ح ٧٨٩١ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٣ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥١ و٧٥٣الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٩٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٨ ، ح ١١٨٣٠.

(٨). في الوافي عن بعض النسخ : « حصاده ».

(٩). في « بر ، بف » : « أوقع ».

(١٠). « البَيْدَر » : الموضع الذي تداس فيه الحبوب. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٨ ( بدر ).

(١١). في « بر ، بف » : « أوقع ».

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ح ٩٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٩٦ ، ح ١١٨٢١.

١٩٦

٥٩٨٨/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي أَرْضٍ لَهُ ، وَهُمْ يَصْرِمُونَ ، فَجَاءَ سَائِلٌ يَسْأَلُ ، فَقُلْتُ : اللهُ يَرْزُقُكَ ، فَقَالَعليه‌السلام : « مَهْ ، لَيْسَ ذلِكَ(١) لَكُمْ حَتّى تُعْطُوا ثَلَاثَةً ، فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ(٢) فَلَكُمْ ، وَإِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ ».(٣)

٥٩٨٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ(٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ) ؟

فقَالَ(٦) : « كَانَ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ : مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَالْجَدَادِ(٧) أَنْ يَصَّدَّقَ(٨) الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً ، وَكَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً(٩) مِنْ هذَا ، فَرَأى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَتَصَدَّقُ(١٠) بِكَفَّيْهِ ، صَاحَ بِهِ : أَعْطِ(١١) بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ ، وَالضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ ».(١٢)

__________________

(١). في « بخ ، بر » والوافيوالفقيه : « ذاك ».

(٢). في «ى»: «أعطيتهم».وفيالفقيه :+« بعد ذلك ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٦٥ ، معلّقاً عن مصادف ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ح ٩٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ١١٨٠٤. (٤).في«بخ،بر،بف»:«عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر».

(٥). في تفسير العيّاشي : + « الرضا ».

(٦). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٧). في « ظ » : « الجذاذ والحصاد ». وفي « ى ، بث ، بح ، بر ، بف ، جن »والوسائل وتفسير العيّاشي : « والجذاذ ».

(٨). في « ى » : « أن يتصدّق ».

(٩). في قرب الإسناد : «حصد شي‌ء» بدل « شيئاً ».

(١٠). في « بخ » : « يصدّق ». وفي « بر » وقرب الإسناد وتفسير العيّاشي : « تصدّق ».

(١١). في « بخ » وقرب الإسناد : « أعطه ».

(١٢).قرب الإسناد ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٦ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع زيادة.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٠٦ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « من الإسراف في الحصاد » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ح ٩٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ١١٨٤٢.

١٩٧

٤٦ - بَابُ صَدَقَةِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ‌

٥٩٩٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَدُّ الْجِزْيَةِّ(٢) عَلى أَهْلِ الْكِتَابِ؟ وَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ(٣) لَايَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا(٤) إِلى غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « ذَاكَ(٥) إِلَى الْإِمَامِ ، يَأْخُذُ(٦) مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ(٧) عَلى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ(٨) ، إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا(٩) أَوْ يُقْتَلُوا(١٠) ، فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ(١١) مِنْهُمْ عَلى قَدْرِ(١٢) مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ(١٣) بِهِ(١٤) حَتّى يُسْلِمُوا ، فَإِنَّ(١٥) اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى -

__________________

(١). في الاستبصار : - « بن عيسى ».

(٢). قال الجوهري : « الجزية : ما يؤخذ من أهل الذمّة » ، وقال ابن الأثير : « هي عبارة عن المال الذي يُعقَد للكتابيّ‌عليه الذمّة ، وهي فِعْلة من الجزاء ، كأنّها جزت عن قتله ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧١ ( جزا ).

(٣). في تفسير القمّي : « يوصف ».

(٤). في « ى ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ظ » والوافي والوسائل والفقيه وتفسير القمّي : « أن يجوز ».

(٥). في « ى » والوافيوالوسائل والفقيه والتهذيبوالاستبصار : « ذلك ».

(٦). هكذا في « غ ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافيوالوسائل والتهذيبوالاستبصار وتفسير القمّي والمقنعة . وفي سائر النسخ والمطبوع : « أن يأخذ ». (٧). فيالتهذيب : « مايشاء ».

(٨). في « ى ، غ » : « ما يطيقون ». وفي « بر »والوسائل وتفسير القمّي : « ما يطيق ». وفي الوافي : « وما يطيق ».

(٩). فيالفقيه : « من أن لايستعبدوا ». وفي هامش المطبوع عن الشيخ البهائي : « هكذا وجد في النسخ التي بين أظهرنا ، والصحيح : أن لايستعبدوا ، كما فيالفقيه ، ولعلّ ذلك على حذف المضاف ، كما في قوله تعالى :( يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ) [ النساء (٤). : ١٧٦ ] ، أي كراهة أن تضلّوا ، أو كلمة « لا » محذوفة ، أي لايستعبدوا ، أو كراهة أن يستعبدوا ». (١٠). في « بح » : « تقتلوا ».

(١١). في « بر ، بف »والفقيه : « يؤخذ ».

(١٢). في تفسير القمّي وتفسير العيّاشي:-«على قدر».

(١٣). في « ظ ، بح »وتفسير القمّي : « أن يأخذ منهم ».

(١٤). في تفسير القمّي وتفسير العيّاشي : « بها ».

(١٥). في الوافي : « إنّ ».

١٩٨

قَالَ :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (١) وَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَهُوَ(٢) لَايَكْتَرِثُ(٣) لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ(٤) حَتّى يَجِدَ(٥) ذُلَّا لِمَا أُخِذَ(٦) مِنْهُ ، فَيَأْلَمَ(٧) لِذلِكَ ، فَيُسْلِمَ ».

قَالَ(٨) : وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَ رَأَيْتَ ، مَا يَأْخُذُ هؤُلَاءِ مِنْ هذَا(٩) الْخُمُسِ(١٠) مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ ، وَيَأْخُذُ(١١) مِنَ الدَّهَاقِينِ(١٢) جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ؟ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ(١٣) ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ(١٤) أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ،

__________________

(١). التوبة (٩) : ٢٩. وفي تفسير القمّي : + « قلت ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١١٩ : « قوله تعالى :( صَاغِرُونَ ) المشهور في تعريف الصغار أنّه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة وإلزام أحكامنا عليهم. وقيل : هو أن يؤخذ الجزية من الذمّي قائماً والمسلم قاعد ، وقيل غير ذلك ».

(٢). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : - « هو ».

(٣). الاكتراث : الاعتناء والمبالاة ، يقال : هو لايكترث لهذا الأمر ، أي يعبأ به ولا يباليه ولايعتني به. ولا تستعمل إلّا في النفي ، ومجيئه في الإثبات شاذّ. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦١ ؛المصباح المنير ، ص ٥٣٠ ( كرث ).

(٤). في تفسير القمّي : + « قال : لا ».

(٥). في « ظ ، بح »والوسائل : « حتّى لا يجد ».

(٦). في « جن » : « اُخذت ».

(٧). في التفسير القمّي : « فيتألّم ».

(٨). الضمير المستتر في « قال » ، راجع إلى حريز ، والمراد من ابن مسلم هو محمّد بن مسلم كما صرّح به في‌الوافي ؛ فقد روى المصنّفقدس‌سره عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد. (٩). في «جن» والوافي والتهذيبوالاستبصار :-«هذا».

(١٠). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من هذا الخمس ، الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع ‌الجزية ». (١١). في الوافي : « ويأخذون ». وفي التهذيب : «ويؤخذ».

(١٢). فيالوافي : + « من ». و « الدهاقين » : جمع الدهقان ، وهو بفتح الدال وضمّها رئيس القرية ومقدّم التُنّاء - وهم المقيمون في البلد - وأصحاب الزراعة. وقيل : هو التاجر ، فارسيّ معرّب. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٦٣ ( دهقن ).

(١٣). في « بح » : « لأنفسهم ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « على نفوسهم ».

(١٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وليس للإمام ، كأنّ المراد أنّهم وإن أجاز على أنفسهم ، لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك. أو المراد أنّه ليس لها مقدار مقدّر مخصوص ، لكن كلّما قدّر لهم ينبغي أن يوضع إمّا على رؤوسهم وإمّا على أموالهم ».

١٩٩

إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذلِكَ عَلى رُؤُوسِهِمْ(١) ، وَلَيْسَ عَلى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ ، وَإِنْ شَاءَ فَعَلى أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَ عَلى رُؤُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ ».

فَقُلْتُ : فَهذَا(٢) ، الْخُمُسُ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا هذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ(٣) صَالَحَهُمْ(٤) عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».(٥)

٥٩٩١/ ٢. حَرِيزٌ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ : مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا(٧) يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؟

قَالَ : « الْخَرَاجُ ، فَإِنْ(٨) أُخِذَ مِنْ رُؤُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ ، فَلَا سَبِيلَ عَلى أَرْضِهِمْ(٩) ، وَإِنْ أُخِذَ(١٠) مِنْ أَرْضِهِمْ(١١) ، فَلَا سَبِيلَ عَلى رُؤُوسِهِمْ ».(١٢)

٥٩٩٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وضع على رؤوسهم ، المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي. وقيل : يجوز ». (٢). في التهذيبوالاستبصار : « وهذا ».

(٣). في « بر » : - « كان ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : كان صالحهم ، الظاهر أنّهعليه‌السلام بيّن أوّلاً أنّ الخمس من البدع ، فلمّا لم يفهم السائل وأعاد السؤال غيّرعليه‌السلام الكلام تقيّة. أو يكون هذا إشارة إلى ما مرّ سابقاً من أمر الجزية ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٧ ، ح ٣٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠ ، ح ١٦٧٠ ، معلّقاً عن حريز.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ح ٤١ ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « فيألم لذلك فيسلم » مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٢٧٢ ، مرسلاً عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٤٨ ، ح ٩٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠١٨٥.

(٦). السند معلّق ، كما هو واضح.

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ما ».

(٨). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « فإذا ». وفي « بح »والوسائل : « وإن ».

(٩). في الوافي والتهذيبوالاستبصار : « أراضيهم ».

(١٠). في « بث » : « فإن اُخذوا ». وفي « بف » : « فإن اُخذ ».

(١١). في الوافي والتهذيبوالاستبصار : « أراضيهم ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٣٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٧ ، معلّقاً عن حريزالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ ، ح ٩٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠١٨٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700