الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي0%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الفروع من الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 700
المشاهدات: 200261
تحميل: 6451


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 200261 / تحميل: 6451
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٥٧٣٦/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) (٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « الْفَقِيرُ : الَّذِي لَايَسْأَلُ النَّاسَ(٦) ، وَالْمِسْكِينُ(٧) أَجْهَدُ مِنْهُ ، وَالْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ ، فَكُلُّ(٨) مَا فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْكَ ، فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ ، وَكُلُّ(٩) مَا كَانَ تَطَوُّعاً ، فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ ، وَلَوْ(١٠) أَنَّ رَجُلاً يَحْمِلُ(١١) زَكَاةَ مَالِهِ عَلى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً ، كَانَ ذلِكَ حَسَناً جَمِيلاً ».(١٢)

__________________

= موسى الساباطي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٧٨ ، ح ٩٧٢٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ١١٤٩٥.

(١). فيالتهذيب : « أحمد بن خالد » ، والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن خالد » وهو الصواب.

(٢). في « بر ، بف » : « بحر ».

(٣). فيالتهذيب : + « في ».

(٤). التوبة (٩). : ٦٠.

(٥). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٦). في تفسير العيّاشي : « يسأل » بدل « لايسأل الناس ».

(٧). في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١٢ : « اختلف الأصحاب وغيرهم في أنّ الفقراء والمساكين هل هما مترادفان أو متغايران؟ فذهب جماعة منهم المحقّق إلى الأوّل ، وبهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعة. وذهب الأكثر إلى تغايرهما. ثمّ اختلف هؤلاء فيما يتحقّق به التغاير ، فقيل : إنّ الفقير هو المتعفّف الذي لايسأل ، والمسكين هو الذي يسأل ، وقيل بالعكس ، وقيل : الفقير هو المزمن المحتاج ، والمسكين : هو الصحيح المحتاج ، وهو اختيار ابن بابويه ، وقيل بالعكس ، وقيل : إنّ الفقير : الذي لا شي‌ء له ، والمسكين : الذي له بلغة من العيش ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والجمل وابن برّاج وابن حمزة ، وقيل بالعكس ». وراجع أيضاً : المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ - ٥٦٦.

(٨). في « بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب : « وكلّ ».

(٩). فيالتهذيب : - « كلّ ».

(١٠). في «بث ، بخ ، بر ، بف»والوافي : «فلو».

(١١). في « بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب : « حمل ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٥ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « والبائس أجهدهم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٩٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٢٠٩٢.

٢١

٥٧٣٧/ ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ :( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (٢) فَقَالَ : « هِيَ سِوَى الزَّكَاةِ ؛ إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ ».(٣)

٥٧٣٨/ ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ(٥) عَنِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ؟

فَقَالَ : « الْفَقِيرُ : الَّذِي لَايَسْأَلُ(٦) ، وَالْمِسْكِينُ : الَّذِي هُوَ(٧) أَجْهَدُ مِنْهُ ، الَّذِي يَسْأَلُ(٨) ».(٩)

٥٧٣٩/ ٢٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١٠)

__________________

(١). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ». وفي « بر » وحاشية « بف » : « عنه ».

(٢). البقرة (٢). : ٢٧١.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٩ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٩٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٠٩٣.

(٤). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » وحاشية « بس »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بس » والمطبوع : « محمّد بن‌الحسن ».

وقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين جميع كتب صفوان بن يحيى وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت توسّط محمّد بن الحسن بين محمّد بن يحيى وبين صفوان بن يحيى في موضع. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٤١ ، الرقم ٣٥٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٨ - ٤١٢.

(٥). في«بر،بف»:«سأل».وفيالوافي :«سئل».

(٦). في تفسير العيّاشي:«يسأل»بدون«لا».

(٧). في « بخ » : « هو الذي ».

(٨). في « ظ ، ى ، بس ، بف ، جن » وتفسير العيّاشي : « لا يسأل ».

(٩). تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٤ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٩٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ١١٨٥٧.

(١٠). في « بر » : - « محمّد بن ».

٢٢

أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

ذَكَرْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام شَيْئاً ، فَقَالَ : « اصْبِرْ ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَصْنَعَ اللهُ لَكَ(١) إِنْ شَاءَ اللهُ » ثُمَّ قَالَ : « فَوَ اللهِ ، مَا(٢) أَخَّرَ(٣) اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ لَهُ مِمَّا عَجَّلَ لَهُ فِيهَا » ثُمَّ صَغَّرَ الدُّنْيَا ، وَقَالَ : « أَيُّ شَيْ‌ءٍ هِيَ؟ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلى خَطَرٍ ؛ إِنَّهُ(٤) يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ اللهِ فِيهَا ، وَاللهِ(٥) إِنَّهُ(٦) لَتَكُونُ(٧) عَلَيَّ النِّعَمُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَمَا أَزَالُ(٨) مِنْهَا عَلى وَجَلٍ - وَحَرَّكَ يَدَهُ - حَتّى أَخْرُجَ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ(٩) لِلّهِ عَلَيَّ(١٠) فِيهَا ».

فَقُلْتُ(١١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِكَ تَخَافُ هذَا؟

قَالَ(١٢) : « نَعَمْ ، فَأَحْمَدُ رَبِّي عَلى(١٣) مَا(١٤) مَنَّ بِهِ(١٥) عَلَيَّ ».(١٦)

٢ - بَابُ مَنْعِ الزَّكَاةِ‌

٥٧٤٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ى » : + « شيئاً ».

(٢). في«بخ،بر»وحاشية«بف»والوافي :«والله لما».

(٣). في حاشية « جن » والبحار : « ادخر ».

(٤). في « بث » : « لأنّه ».

(٥). في « بح » : - « والله ».

(٦). في حاشية « جن » : « إنّها ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والبحار : « ليكون ».

(٨). في «جن»:«فما زال».وفيالوافي :«فلا أزال».

(٩). في « بح ، بر » : « يجب ».

(١٠). فيالوافي : - « عليّ ».

(١١). في « بث ، بر » : « قلت ».

(١٢). في « بر ، بف »والوافي : « فقال ».

(١٣). في « بخ » : - « على ».

(١٤). في « بخ ، بر » وحاشية « بف » : « بما ».

(١٥). في « بر » وحاشية « بف » : - « به ». وفيالوافي : « بما منّ » بدل « على ما منّ به ». وقال : « لعلّ المراد بآخر الحديث : إنّي أخاف من النعم أن لا اُخرج من حقوقها ، فأحمد ربّي بإخراج حقوقها الذي هو أيضاً ممّا منّ الله به عليّ ».

(١٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٥ ، ح ٩٩١٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ح ١١٤٨١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢.

٢٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (١) ؟

فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْنَعُ(٢) مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا جَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ ».

ثُمَّ قَالَ : « هُوَ(٣) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) يَعْنِي مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ».(٤)

٥٧٤١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُهُ(٥) ، عَنْ(٦) رَجُلٍ :

عَنْ(٧) أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « بَيْنَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ : قُمْ يَا فُلَانُ ، قُمْ يَا فُلَانُ ، قُمْ يَا فُلَانُ(٨) حَتّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ ، فَقَالَ : اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا ، لَاتُصَلُّوا فِيهِ وَأَنْتُمْ لَاتُزَكُّونَ ».(٩)

٥٧٤٢/ ٣. يُونُسُ(١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١). آل عمران (٣) : ١٨٠.

(٢). في «ظ،بح» وحاشية «جن»وثواب الأعمال : «منع».

(٣). في « جن » : - « هو ».

(٤).ثواب الأعمال ، ص ٢٧٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١١٤٢٢ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥. (٥). فيالتهذيب : - « يرفعه ».

(٦). في «بث ،بخ ،بر » وحاشية «بح » : « إلى ».

(٧). في الوافي : « إلى » بدل « عن رجل ، عن ».

(٨). في « بح » : - « قم يا فلان ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٢ ، معلّقاً عن ابن مسكان.المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً عن ابن مسكان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ١١٤٢٦.

(١٠). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار. وقد غفل الشيخ =

٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً(١) مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَامُسْلِمٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (٢) ».(٣)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَلَاتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ».(٤)

٥٧٤٣/ ٤. يُونُسُ(٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ(٦) : نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا قَلَّدَهُ اللهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ ، يُطَوَّقُ بِهَا(٧) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».(٨)

٥٧٤٤/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ‌

__________________

=الطوسي عن وقوع التعليق في السند وقال فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٥ : « محمّد بن يعقوب مرسلاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ».

(١). قال الجوهري : « القِيراط : نصف دانق ، وأصله : قِرّاط بالتشديد ؛ لأنّ جمعه قراريط » ، وقال ابن الأثير : «القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ؛ فإنّ أصله : قِرّاط ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥١ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٢ (قرط ).

(٢). المؤمنون (٢٣) : ٩٩ - ١٠٠.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٩١ ؛ وص ١٢ ، ح ١٥٩٣ ، معلّقاً عن أبي بصير.وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالمحاسن ، ص ٨٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ٢٩ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، صدر ح ٨ ، بسندهما عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . وفيتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٨ ؛والمقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « فليس بمؤمن ولا مسلم » مع اختلاف يسيرالوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤٥١.

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦ ، وفيهما : « وفي رواية اُخرى : ولا تقبل له صلاة ».المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤٥٢. (٥). السند معلّق كسابقه.

(٦). في « بر » : - « مال ».

(٧). في «ظ،ى،بح،بس،جن»:«به».

(٨). الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٢.

٢٥

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ(١) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللهِ(٣) لَايَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ(٤) حَتّى يَبْعَثَ اللهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَإِذَا بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللهِ ، لَايُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً : الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ ، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ(٥) ».(٦)

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

(١). الخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨ ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة. وإلى ذلك يشير ما يأتي في ذيل الخبر من قول المصنّف : « عدّة من أصحابنا إلى نحوه ».

وعبدالله بن عبدالرحمن هذا من رواة عبدالله بن القاسم ؛ فقد روى محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبدالله بن عبدالرحمن كتاب عبدالله بن القاسم ، وتكرّر هذا الارتباط في بعض الأسناد - فلا يبعد. سقوط « عن عبدالله بن القاسم » بين عبدالله بن عبدالرحمن وبين مالك بن عطيّة في سندنا هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٥٩٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ و٤٨٦ ويؤكِّد ذلك عدم ثبوت رواية عبدالله بن عبدالرحمن عن مالك بن عطيّة في موضع. (٢). في«بر،بف»والوافي وكمال الدين:-«لي».

(٣). في « بر ، بف » والمحاسن وثواب الأعمال : - « من الله ».

(٤). فيالمحاسن وكمال الدينوثواب الأعمال : + « بحكم الله عزّوجلّ ».

(٥).قال العلاّمة قدس‌سره في تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ٧ : « أجمع المسلمون كافّة على وجوبها - أي الزكاة - في جميع الأعصار ، وهي أحد الأركان الخمسة. إذا عرفت هذا ، فمن أنكر وجوبها ممّن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين ، فهو مرتدّ يقتل من غير أن يستتاب ، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر ، استتيب - مع علم وجوبها - ثلاثاً ، فإن تاب وإلّا فهو مرتدّ وجب قتله. وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ؛ لأنّه بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام ، عُرّف وجوبها ولم يحكم بكفره ». ونقل ما ذكرناه فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٧ ، ثمّ قال : « هذا كلامهرحمه‌الله وهو جيّد ، وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه عن أبان بن تغلب ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٩ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ؛ كمال الدين ، ص ٦٧١ ، ح ٢١ ، بسنده عن أبان بن تغلب ، وفيهما مع اختلاف يسيرالخصال ، ص ١٦٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٢٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبي الحسنعليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ٩١١٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١١٤٥٤ ؛البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٦٢.

٢٦

مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام نَحْوَهُ.(١)

٥٧٤٥/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ أَدَّى(٢) الزَّكَاةَ ، فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ ؛ وَلَا مَنَعَهَا أَحَدٌ ، فَزَادَتْ فِي مَالِهِ ».(٣)

٥٧٤٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ(٥) يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي(٦) حَقِّهِ(٧) إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَمَا مِنْ(٨) رَجُلٍ يَمْنَعُ(٩) حَقّاً مِنْ(١٠) مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ - عَزَّ وَ جَلَّ - بِهِ(١١)

__________________

(١).المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ٢٨. وفيثواب الأعمال ، ص ٢٨٠ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ٩١١٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١١٤٥٤.

(٢). في « ظ ، بس ، جن »والفقيه والمقنعة : + « ما أدّى أحد ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٩٠ ، معلّقاً عن عمرو بن جميع. الجعفريّات ، ص ٥٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّله وآخره.المقنعة ، ص ٢٦٩ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ١١٤٢٥.

(٤). في « بر » والكافي ، ح ٥٩٠٠والتهذيب : - « بن عيسى ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والمقنعة : « رجل ».

(٦). في حاشية « بث ، بس » والكافي ، ح ٥٩٠٠ : « من ».

(٧). في الكافي ، ح ٥٩٠٠ : « حقّ ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : - « من ».

(٩). في « بث » والكافي ، ح ٥٩٠٠ : « منع ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « في ».

(١١). في « بخ »والتهذيب : - « به ».

٢٧

حَيَّةً مِنْ(١) نَارٍ(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٣)

٥٧٤٧/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَايُزَكّى ».(٤)

٥٧٤٨/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام يَعْنِي الْأَوَّلَ(٦) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ(٧) مَالِهِ(٨) تَامَّةً ، فَوَضَعَهَا فِي(٩) مَوْضِعِهَا ، لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ(١٠) ».(١١)

٥٧٤٩/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ(١٢) ، عَنِ‌

__________________

(١). في حاشية«بث»والمقنعة :«في».

(٢). في«بث،بخ،بر،بف»والوافي والمقنعة :«النار».

(٣). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، صدر ح ٥٩٠٠. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، صدر ح ٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة.المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير.الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ٩١١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١١٤٧٩.

(٤). الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ٩١٢٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٣.

(٥). في « بخ » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في الكافي ، ح ٦١٤٩ : « عن مهديّ ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام » بدل « عن أبي الحسنعليه‌السلام ، يعني الأوّل ».

(٧). في « بخ » : + « من ». وفي « بر ، بف » : « زكاته من ».

(٨). في « بف » : - « ماله ». وفي الكافي ، ح ٦١٤٩ : « من ماله الزكاة » بدل « زكاة ماله ».

(٩). في « بح » : - « في ».

(١٠). في الكافي ، ح ٦١٤٩ : « اكتسبت مالك ».

(١١). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب معرفة الجود والسخاء ، ذيل ح ٦١٤٩. وفيثواب الأعمال ، ص ٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن مهديّ رجل من أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩ ، ح ١٥٨١ ، مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ٩١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨٢٠.

(١٢). لم نجد رواية من يسمّى باسم ابن مهران عن ابن مسكان - وهو عبدالله - في شي‌ءٍ من الأسناد ، والخبر تقدّم =

٢٨

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (١) ؟

قَالَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا جَعَلَ(٢) اللهُ لَهُ(٣) ذلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ ، يُطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) »(٤) قَالَ : « مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ».(٥)

٥٧٥٠/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٦) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَهُوَ‌

__________________

‌= في ح ٥٧٤٠ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان. فاحتمال كون « ابن مهران » محرّفاً من « ابن أبي عمير » غير منفيٍّ.

(١). آل عمران (٣). : ١٨٠.

(٢). في « بف » : « جعله ».

(٣). في « بخ ، بف »والوافي : - « له ».

(٤). في « بر » : - « قال : ما من عبد - إلى –( يَوْمَ الْقِيمَةِ ) ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من قوله : « ما من عبد منع من زكاة ماله». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٥٨ ، عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير.الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ٩١٠٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١١٤٢٢ ، الباب ٣ ، ح ٣.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » : « عليّ بن الحسن ». وفي جامع الرواة نقلاً من نسخة : « محمّد بن الحسين ».

ولايستقيم السند على أيٍّ من الاحتمالات الثلاثة ؛ أمّا عليّ بن الحسين ، فلم نجد في هذه الطبقة من يسمّى به. وأمّا عليّ بن الحسن - والمراد به ابن فضّال - فيكون المراد من أحمد بن محمّد هو العاصمي شيخ الكليني ، فلم نجد روايته عن وهيب بن حفص في موضع. ومحمّد بن الحسين وإن كان راوياً لكتاب وهيب بن حفص ، وروى عنه في بعض الأسناد ، لكن رواية أحمد بن محمّد - سواء أكان المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ، أو العاصمي شيخ الكليني - عنه لاتخلو من تأمّلٍ.

ولعلّ الأصل في السند كان « عنه عن محمّد بن الحسين » ، وكان الضمير راجعاً إلى محمّد بن يحيى ، لكنّه صحّف « عنه » بـ « أحمد » ، ثمّ فسّر أحمد بـ « بن محمّد ». كما أنّه صحّف « محمّد بن الحسين » بـ « عليّ بن الحسين » ثمّ بـ « عليّ بن الحسن » ، والله هو العالم.

ويؤيّد ذلك ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٤١٤٥ من رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير.

٢٩

قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (١) ».(٢)

٥٧٥١/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صَلَاةٌ(٤) مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً ، وَحَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُنْفِقُهُ فِي بِرٍّ حَتّى يَنْفَدَ(٥) ». قَالَ(٦) : ثُمَّ قَالَ : « وَلَا(٧) أَفْلَحَ مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَماً(٨) ».

فَقُلْتُ : وَمَا مَعْنى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَماً(٩) ؟

قَالَ(١٠) : « مَنْ مَنَعَ(١١) الزَّكَاةَ ، وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتّى يُزَكِّيَ ».(١٢)

__________________

(١). المؤمنون (٢٣) : ٩٩ - ١٠٠.

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٢٧ ، مرسلاً عن أبي بصير.ثواب الأعمال ، ص ٢٨٠ ، ح ٥ ، مرسلاً وفيه : « ذكر أحمد بن أبي عبدالله أنّ في رواية أبي بصير » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير.الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ٩١٠٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٥.

(٣). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جر ، جن » والوافي والتهذيب ، ج ٤. وفي : « ظ ، بس » والمطبوعوالوسائل : « أصحابه ».

(٤). فيالوافي والكافي ، ح ٤٧٩٢ والفقيه والتهذيب ، ج ٢ وج ٥ : + « فريضة ».

(٥). في « بر » والكافي ، ح ٤٧٩٢ والفقيه والتهذيب ، ج ٢ : « حتّى يفنى ».

(٦). في « بخ »والوافي : - « قال ».

(٧). في « بر ، بف »والوافي : « فلا ».

(٨). فيالوافي : « عنى بخمسة وعشرين درهماً خمسة وعشرين من ألف ويأتي ما يؤيّد هذا المعنى في الباب الآتي ، والمراد نفي الفلاح عمّن كان له ما هو خير من عشرين بيتاً من ذهب ينفق في برّ ، وهو كلّ صلاة فريضة صلاّها فضيّع ذلك بمنعه خمسة وعشرين درهماً من كلّ ألف درهم ».

(٩). في«بر» والوافي والتهذيب،ج٤:-«درهماً».

(١٠). في « بح » : « فقال ».

(١١). في « جن » : + « من ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح ٦٨٩٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « حجّة خير من بيت مملوء ذهباً يتصدّق به حتّى يفنى ». وفيه ، كتاب =

٣٠

٥٧٥٢/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٢) : « مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ(٣) مَالٌ لَايُزَكّى ».(٤)

٥٧٥٣/ ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ(٥) الزَّكَاةِ ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً ، أَوْ(٦) نَصْرَانِيّاً ».(٧)

٥٧٥٤/ ١٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ إِسْحَاقَ(٨) ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَابَحْرٍ إِلَّا بِتَضْيِيعِ‌

__________________

= الصلاة ، باب فضل الصلاة ، ح ٤٧٩٢ ؛والتهذيب ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٥ ؛ وج ٥ ، ص ٢١ ، ح ٦١ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٦٣٠ ، مرسلاً ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٢٣٧ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « ينفقه في برّ حتّى ينفد » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٤ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير. وراجع :الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٤ ، المجلس ٣٩ ، ح ٢١ .الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠٩٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧ ، ح ١١٤٣٦.

(١). في « بر » : - « بن صدقة ».

(٢). في « بر ، بف » : - « قال ». وفي الكافي ، ح ٢٣٧٧وقرب الإسناد : + « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً لأصحابه».

(٣). في الكافي ، ح ٢٣٧٧وقرب الإسناد : « كلّ ».

(٤). الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب شدّة ابتلاء المؤمن ، صدر ح ٢٣٧٧. وفي قرب الإسناد ، ص ٦٨ ، صدر ح ٢١٨ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٦ ، معلّقاً عن مسعدة .الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ٩١٢١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ١١٤٢٣ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٦.

(٥). فيثواب الأعمال : - « قيراطاً من ».

(٦). في « ى » : « وإن شاء » بدل « أو ».

(٧).المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح ٢٨ ؛ثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، ح ٧ ، مع زيادة في أوّله ، وفيهما مرسلاً عن أبي بصير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ٩١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١١٤٥٣.

(٨). في « ظ » : + « بن عمّار ».

٣١

الزَّكَاةِ ، وَلَايُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ ».(١)

٥٧٥٥/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ(٢) ، تَأْكُلُ(٣) مِنْ دِمَاغِهِ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) ».(٤)

٥٧٥٦/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : قَالَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ ، مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا ».(٧)

__________________

(١).المحاسن ، ص ٢٩٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عمّن سمع أبا عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨ ، ح ١١٤٣٨.

(٢). « قرعاء » : مؤنّث الأقرع ، وهو الذي ذهب شعر رأسه من آفة ، ومن الحيّات الذي يتمعّط ، أي يسقط شعر رأسه‌زعموا لجمعه السمّ فيه ، قال ابن الأثير : « يريد حيّة قد تمعّط جلد رأسه لكثرة سمّه وطول عمره ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٢ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٤ ( قرع ).

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والفقيه . وفي المطبوع : « وتأكل ».

(٤).الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٤ ، المجلس ١٩ ، ح ١٩ ، بسنده عن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٥ ، معلّقاً عن أيّوب بن راشدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ١١٤٢٤. (٥). في « بح ، بخ ، بر ، جن » : - « الحسن ».

(٦). في « بح »والأمالي للصدوق : + « قال ».

(٧).الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٨ ، المجلس ٥١ ، ضمن ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ثواب الأعمال ، ص ٣٠٠ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٨٤ ، باب نوادر العلل ، ضمن ح ٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب.الأمالي للطوسي ، ص ٢١٠ ، المجلس ٨ ، ضمن ح ١٣ ، بسنده عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ، عن كتاب عليّعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ٩١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣١.

٣٢

٥٧٥٧/ ١٨. أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلى أَبَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ طَيْرٍ يُصَادُ إِلَّا بِتَرْكِهِ(٢) التَّسْبِيحَ ، وَمَا مِنْ مَالٍ يُصَابُ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ ».(٣)

٥٧٥٨/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ ذِي مَالٍ - ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ(٤) - يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ(٥) إِلَّا حَبَسَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ(٦) قَرْقَرٍ(٧) ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً(٨) أَقْرَعَ يُرِيدُهُ‌

__________________

(١). هكذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة رمز عنها بـ« خ ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل والبحار : « الميثمي ».

والصواب ما أثبتناه ، والمراد من عليّ بن الحسن التيمي هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، يروي عنه أحمد بن محمّدٍ العاصمي - وكنيته أبو عبدالله - كما تقدّم في ح ٢٤٣٩ ، ويروي هو عن عليّ بن أسباط في عددٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٩٣ ، الرقم ٢٣٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٦٢ - ٥٦٣ ، وص ٥٧٠. هذا ، وقد ظهر من ذلك أنّ ما ورد في « بخ ، بر ، بف » ؛ من « أبو عليّ العاصمي » بدل « أبو عبدالله العاصمي » سهو. (٢). في « ى » : « بترك ».

(٣). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إلّا بتركه التسبيح ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧ ، ضمن ح ١٥٧٩ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٣ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إلّا بتركه التسبيح » وفي كلّها مع اختلاف يسير. الاختصاص ، ص ٢٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ٩١١٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨ ، ح ١١٤٣٩ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٠.

(٤). فيالمحاسن وتفسير القمّي والثواب : « ولا فضة ».

(٥). في تفسير القمّي : + « أو خمسه ».

(٦). « القاع » : المكان المستوي الواسع في وَطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته. وقيل : القاع : أرض سهلة مطمئنّة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠١٤ ( قيع ).

(٧). في « ظ ، بخ ، بر » وحاشية « بس » والبحار والمحاسن وتفسير القمّي : « قفر ». و « القَرْقَر » : الأرض المستوية المطمئنّة الليّنة. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٢ ( قرر ).

(٨). « الشجاع » ، بضمّ الشين وكسرها : الحيّة ، أو الذكر منها ، أو ضرب منها صغير. راجع :النهاية ، ج ٢ ، =

٣٣

وَهُوَ يَحِيدُ(١) عَنْهُ(٢) ، فَإِذَا رَأى(٣) أَنَّهُ لَامَخْلَصَ(٤) لَهُ(٥) مِنْهُ(٦) ، أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَضِمَهَا(٧) كَمَا يُقْضَمُ(٨) الْفُجْلُ(٩) ، ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(١٠) :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (١١) وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ - إِبِلٍ ، أَوْ غَنَمٍ ، أَوْ بَقَرٍ(١٢) - يَمْنَعُ(١٣) زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ(١٤) ، يَطَؤُهُ(١٥) كُلُّ ذَاتِ(١٦) ظِلْفٍ(١٧)

__________________

= ص ٤٤٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٢ ( شجع ).

(١). في « بح » : « محيد ». وفي حاشية « ظ » : « يميل ».

(٢). في تفسير القمّي : « سباعاً تريده وتحيد عنه فيه » بدل « شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ». وحاد عن الشي‌ء يحيد ، أي مال وعدل. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٦ ( حيد ).

(٣). في تفسير القمّي : « علم ».

(٤). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « جن » والوافي والبحار والفقيه والثواب والمعاني : « لا يتخلّص ». وفيالمحاسن : « لا تتخلّص ». وفي تفسير القمّي : « لا محيص ».

(٥). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « جن » والوافي والبحار والفقيه والمحاسن والثواب والمعاني : - « له ».

(٦). في تفسير القمّي : - « منه ».

(٧). في « ظ » : « ففصمها ». وفي « بر » : « فقصمها ». والقَضْم : الأكل بأطراف الأسنان ، أو الأكل يابساً. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥١٤ ( قضم ).

(٨). في « ظ » : « تفصم ». وفي « بر » : « تقصم ». وفي « بف » : « تقضم ».

(٩). فيالوافي : « الفحل ». و « الفجل » ، وزان قفل : بقلة معروفة. وقيل : اُرومة نبات خبيثة الجُشاء ، معروف ، ولها خواصّ ذكرها صاحب القاموس ، ثمّ قال : « وحبّ الفجل : دواء آخر ومنه يتّخذ دهن الفجل ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ؛المصباح المنير ، ص ٤٦٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٥ ( فجل ).

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » : + « ذكره ».

(١١).في تفسيرالقمّي:-«ثمّ يصير-إلى-( يَوْمَ الْقِيامَةِ ) ».

(١٢). فيالفقيه والمحاسن وتفسير العيّاشيوتفسير القمّي والثواب والمعاني : « بقر أو غنم ».

(١٣). فيالبحار : + « من ».

(١٤). في « ظ ، بخ ، بر » وحاشية « بث ، بس ، جن » ومرآة العقول والبحار والمحاسن وتفسير العيّاشيوتفسير القمّي : « قفر ».

(١٥). فيالمحاسن : « تطؤه ». وفي تفسير العيّاشي : « ينطحه ». وفي تفسير القمّي : « ينطحه كلّ ذات قرن بقرنها و ».

(١٦). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وتفسيرالقمّيوثواب الأعمال : « ذي ».

(١٧). « الظِلْف » : من الشاة والبقر ونحوه كالظُفْر من الإنسان ، وقيل : هو لها بمنزلة القدم لنا. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٨٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١١ ( ظلف ).

٣٤

بِظِلْفِهَا ، وَيَنْهَشُهُ(١) كُلُّ ذَاتِ(٢) نَابٍ بِنَابِهَا(٣) ؛ وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ - نَخْلٍ ، أَوْ كَرْمٍ ، أَوْ زَرْعٍ - يَمْنَعُ زَكَاتَهَا إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ رَيْعَةَ(٤) أَرْضِهِ إِلى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى(٥) يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(٦)

٥٧٥٩/ ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام (٨) ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَا حَبَسَ عَبْدٌ(٩) زَكَاةً(١٠) ، فَزَادَتْ فِي مَالِهِ ».(١١)

٥٧٦٠/ ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « وتنهشه ».

(٢). في « بس »وثواب الأعمال : « ذي ».

(٣). في « جن » : « بأنيابها ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر » والبحار : « ربعة ». وفي « بح » : + « كلّ ». وفي معاني الأخبار : « ربقة ». و « رِيعة » : واحد الرِيع ، وهو المكان المرتفع من الأرض ، وقيل : هو الجبل الصغير ، وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٢٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧٢ ( ريع ).

وفي هامش المطبوع : « المراد بالريعة هاهنا أصل أرضه التي فيها الكرم والنخل والزراعة الواجبة فيها الزكاة ، أي يصير الأرض طوقاً في عنقه إلى يوم القيامة بأن يحشر وفي عنقه الأرض ، وعلى أيّ حال فالعذاب واقع يقيناً للأخبار الدالّة المتواترة ، وإن كانت الكيفيّة غير معلومة ».

(٥). فيالمحاسن : - « إلى ».

(٦). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، عن أبيه ، عن خالد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفي معاني الأخبار ، ص ٣٣٥ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٢٦ ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.ثواب الأعمال ، ص ٢٧٩ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٥٩ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « وما من ذي مال إبل » ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ٩١١٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ١١٤٢٠ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٦.

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٨). فيالوافي : - « عن أبيهعليهما‌السلام ».

(٩). في « بر » : « ما من عبد حبس » بدل « ما حبس عبد ».

(١٠). فيالتهذيب : « الزكاة ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٣٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٤. (١٢). في « بخ » : - « بن إبراهيم ».

٣٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلّهِ(١) - عَزَّ وَجَلَّ(٢) - أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ(٣) مِثْلَيْهِ ».(٤)

٥٧٦١/ ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٦) نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَيْدِيهِمْ إِلى أَعْنَاقِهِمْ ، لَايَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِهَا قِيسَ(٧) أَنْمُلَةٍ ، مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ يُعَيِّرُونَهُمْ(٨) تَعْيِيراً شَدِيداً ، يَقُولُونَ : هؤُلَاءِ الَّذِينَ مَنَعُوا خَيْراً قَلِيلاً مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ ، هؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللهُ ، فَمَنَعُوا حَقَّ اللهِ(٩) فِي أَمْوَالِهِمْ ».(١٠)

٥٧٦٢/ ٢٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ(١١) :( أَقِيمُوا

__________________

(١). في حاشية « بح » : « حقّ الله ».

(٢). في « بر » : + « إلّا ».

(٣). في « بر ، بف » وحاشية « بح » : « الباطل ».

(٤). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، صدر ح ٥٩٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، صدر ح ٢٩٠ ، بسند آخر. الاختصاص ، ص ٢٤٢ ، مرسلاً عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ح ١١٤٨٠.

(٥). في « بخ ، بر » : « أبي عبدالله ».

(٦). في « بخ » : - « يوم القيامة ».

(٧). القِيس والقاسُ : القَدْر ، يقال : بينهما قِيس رمح وقاس رمح ، أي قدر رمح. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ( قيس ).

(٨). التعيير : الذمّ ؛ من العار ، وهو السُبَّة والعيب ، وقيل : هو كلّ شي‌ء يلزم به سُبَّة أو عيب. راجع :المفردات ‌للراغب ، ص ٥٩٦ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٩). في « بح » : « حقّاً لله ».

(١٠).ثواب الأعمال ، ص ٢٧٩ ، ح ٢ ، بسنده عن أيّوب بن نوحالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ٩١١١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١١٤٨٢ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٧.

(١١). في « بف » : « وقال ». وفي الوافي : « قال ».

٣٦

الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) (١) ، فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ ، لَمْ(٢) يُقِمِ الصَّلَاةَ ».(٣)

٣ - بَابُ الْعِلَّةِ فِي وَضْعِ الزَّكَاةِ عَلى مَا هِيَ(٤) لَمْ تُزَدْ(٥) وَلَمْ تُنْقَصْ(٦)

٥٧٦٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٧) الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ جَعَلَ اللهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ؟

فَقَالَ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ(٨) الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ ، وَلَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ، مَا احْتَاجَ أَحَدٌ ».(٩)

٥٧٦٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٠) بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ - وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ - أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ : كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ(١١) وَلَمْ‌

__________________

(١). البقرة (٢): ٤٣و٨٣ و١١٠. ومواضع اُخر.

(٢). في« بخ ، بف »والوافي : « فلم ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٤ ، معلّقاً عن معروف بن خرّبوذ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١١٤٢١.

(٤). في«بث،بخ،بر،جن»:«على ما وضع».

(٥). في«ظ»:«لم يزد».وفي«بر»:-«لم يزد».

(٦). في « ظ » : « ولم ينقص ». وفي « جن » : - « لم يزيد ولم تنقص ».

(٧). في « بخ ، بر » وحاشية « ظ » : - « الحسن بن عليّ ».

(٨). في « بر » : « مال ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨ ، ح ٩١٢٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٦ ، ح ١١٧١٢.

(١٠). في « بح ، بر ، بف » : « الحسين ». والظاهر أنّ المراد من ابن راشد في السند ، هو الحسن بن راشد أبوعلي. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٧٥ ، الرقم ٥٥٤٥ ؛ وص ٣٨٥ ، الرقم ٥٦٧٣.

(١١). فيالوافي : « بناء هذه الشبهة وانبعاثها على تغيّر الدراهم في الوزن بحسب القرون ، وقد كانت في زمن رسول =

٣٧

__________________

‌= اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحسب بالوقيّة ، وكانت الوقيّة أربعين درهماً ، والدرهم ستة دوانيق ، ثمّ صار الدرهم خمسة دوانيق ، وكانت الزكاة وزن ستّة ، كما يستفاد من هذا الخبر ، ولعلّه صار في زمن المنصور أقلّ من خمسة دوانيق ، وصارت الزكاة وزن سبعة.

إن قيل : كما غيّرت الدارهم في الزكاة غيّرت أيضاً في النصب.

قلنا : إنّما كان العدّ في الزكاة ، وأمّا النصب فكانوا يزنونها من غير عدّ ».

وقال المحقق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : كيف صارت وزن سبعة ، حمل المصنّف على كون القدر الواجب من الزكاة سبعة دراهم ، فمفاد السّؤال أنّه جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فلِمَ يؤخذ سبعة دراهم؟ ومفاد الجواب أنّ سبعة دراهم في هذا الزّمان تساوي خمسة دراهم على عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ونقل في الجواهر وجوهاً اُخر عن بعض الشراح لاحاجة إلى ذكرها وتضعيفها ، وتفسير المصنّف أيضاً غير صحيح عندي لوجوه ؛ لأنّ الفريضة كانت تؤخذ خمسة دراهم دائماً ، ولم يكن الدرهم على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ستّة دوانيق ، بل حدث على عهد عبدالملك ، وبقي إلى عهد المنصور وبعده ، وليس النصاب أربعين أوقية ، بل خمس أواق.

وكان الحديث مجملاً عندي إلى أن وقفت على رسالة للبلاذري ، وفيهما مرويّاً عن الحسن بن صالح بن حيّ قال : كانت الدّراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كباراً وصغاراً ، فكانوا يضربون منها مثقالاً ، وهو وزن عشرين قيراطاً ، ويضربون بوزن عشرة قراريط ، وهي أنصاف المثاقيل ، فلمّا جاء الإسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الأمر الأوسط ، أخذوا عشرين قيراطاً وعشرة قراريط ، فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاً ، فضربوا على وزن الثلث من ذلك ، وهو أربعة عشر قيراطاً ، فوزن الدرهم العربيّ أربعة عشر قيراطاً من قراريط الدينار العزيز ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وذلك مائة وأربعون قيراطاً وزن سبعة. انتهى كلامه.

وفيها أيضاً أنّ أوّل من ضرب وزن سبعة الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة بن [ كذا ] المخزومي أيّام ابن الزبير.

وقال البلاذري أيضاً : داود الناقد قال : سمعت مشايخنا يحدّثون أنّ العباد من أهل الحيرة كانوا يتزوّجون على مائة وزن ستّة يريدون وزن ستّين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن ثمانية يريدون ثمانين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن خمسة يريدون وزن خمسين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن مائة مثقال. انتهى.

فحصل من ملاحظة مجموع ذلك أنّ مرادهم من كون الدرهم على وزن سبعة ، أي على وزن سبعة أعشار الدينار الذي هو مثقال يُعدّ بعشرين قيراطاً عند الإسلاميّين ، وباثنين وعشرين قيراطاً عند غيرهم ، والمثقال وزن مضبوط ، والاختلاف في القيراط ، فيكون الدرهم أربعة عشر قيراطاً ، وهو سبعة أعشار المثقال ، ووزن عشرة دراهم يساوي وزن سبعة دنانير.

وعلى هذا فيكون مفاد سؤال المنصور أنّ هذه الدّراهم التي تزن سبعة أعشار المثقال لم تكن على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف حملوا نصاب الفضّة ، وهو مائتا درهم وفريضة الزكاة ، وهي خمسة دراهم على الدرهم الذي =

٣٨

يَكُنْ هذَا(١) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ؟ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ(٢) عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام .

قَالَ : فَسَأَلَ(٣) أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلى هذَا ، فَبَعَثَ إِلى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ(٤) ، فَقَالَ كَمَا قَالَ(٥) الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ(٦) : فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا(٧) عَبْدِ اللهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً(٨) ، أُوقِيَّةً ، فَإِذَا حَسَبْتَ ذلِكَ(٩) ،

__________________

= وزن سبعة أعشار الدّينار؟

ومفاد جواب الإمامعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يجعل الحكم على الدراهم ، بل على الأواقي ، والاُوقية وزن معلوم لم يتغيّر بتغيّر أوزان الدراهم ، وزادوا في الدرهم ونقصوا ، والأوقية باقية على وزنها ، وهو وزن أربعين درهماً من الدراهم التي تساوي عشرة منها سبعة مثاقيل ، والمثقال وهو وزن الدينار لم يتغير في جاهليّة ولا إسلام. وينبغي أن يقال : إنّ قولهعليه‌السلام : في كلّ أربعين أوقية ، يراد به النسبة ، وإلّا فالنصاب خمس أواق ، والفريضة ثمن أوقية ، فاعرف ذلك والحمدلله على فضله. كتبه العبد أبوالحسن المدعوّ بالشعراني ، عفي عنه ».

(١). في « بخ » : - « هذا ».

(٢). في « بر » : - « فيمن يسأل ».

(٣). في « بس » : + « عبدالله بن الحسن ».

(٤). في « ظ ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي والعلل : - « بن الحسن ».

(٥). فيالوافي : + « المفتون ».

(٦). في«ى،بر،بس،بف»والوافي والبحار :-«قال».

(٧). فيالوافي : « يابا ».

(٨). قال ابن الأثير : « كانت الاُوقيّة قديماً عبارة عن أربعين درهماً ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل ، وهو جزء من اثني عشر جزءاً وتختلف باختلاف البلاد ». وفي اللسان : « الاُوقيّة : زنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهماً » ، وكيف كان فوزنه اُفعولة والألف زائدة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٠٤ ( وقى ). وراجع أيضاً :النهاية ، ج ١ ، ص ٨٠ ( أوق ).

(٩). في هامش المطبوع : « قوله : فإذا حسبت ذلك ، إلى آخره ، اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات أخبار هذا الكتاب ومن مطارح [ أنظار ] الأزكياء من الأصحاب ، والذي اُفيد في هذا الحديث الشريف أنّ الناس في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا زكّوا أموالهم في كلّ مائتى درهم خمسة دراهم ، وذلك على ما وضعه النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد كان الناس قبل زمان أبي جعفر المنصور بقليل زكّوا أموالهم في كلّ مائتين درهماً سبعة دراهم ، وذلك على ما أفتى به علىّ بن الحسين ومحمّد بن عليّعليهم‌السلام بناء على تفسير وزن الدرهم زمانهما ، ولمـّا اُشكل ذلك على أبي جعفر ، ولم يعلم =

٣٩

كَانَ عَلى(١) وَزْنِ سَبْعَةٍ ، وَقَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ ، كَانَتِ(٢) الدَّرَاهِمُ(٣) خَمْسَةَ دَوَانِيقَ(٤) ».

قَالَ حَبِيبٌ : فَحَسَبْنَاهُ ، فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هذَا؟

__________________

= أن سبب ذلك وقوع التغيير في قدر الدرهم ، كتب إلى واليه محمّد بن خالد أن يسأل أهل المدينة ، ولمـّا عجزوا عن الجواب عموماً وعبدالله بن الحسن خصوصاً سأل أبا عبداللهعليه‌السلام فقال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى آخره ، وتوضيحه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، والأوقية أربعون درهماً ، ففي كلّ خمس أواقي ، وهي مائتا درهم خمس دراهم ، هذا في زمنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولمـّا كان مقدار الأوقية في زمان أبي عبداللهعليه‌السلام ستّة وخمسين درهماً باعتبار التغيير الواقع في وزن الدرهم ، كان مقدار كلّ خمس أواقي مائتين وثمانين درهماً ، فصارت الزكاة فيها سبعة دراهم ، وهذا سبب صيرورة الخمسة الدراهم في الزكاة السبعة ، وهو المراد بقولهعليه‌السلام : فإذا حسبت ذلك ، إلى آخره.

وقوله : وقد كانت وزن ستّة ، إلى آخره ، لعلّ معناه أنّ التي ذكرهاعليه‌السلام من السبعة ليست أوّل تغيير وقع فيها ، بل كان قبل ذلك ستّة ؛ يعني جعلوا الخمسة الدراهم في الزكاة ستّة دراهم ، وزكّوا أموالهم في كلّ مأتين وأربعين درهماً ، ستّة دراهم ، فظهر من هذا البيان أنّ الناس نقصوا من الدراهم الذي كان في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سدسه ، ولذا صارت الزكاة في كلّ مائتين وأربعين درهماً ، ستّة دراهم ، ثمّ بعد ذلك نقصوا من ذلك الدرهم سبعه ، ولذا صارت في كلّ مائتين وثمانين درهماً سبعة دراهم ، وهذا هو المراد بقول الراوي : فحسبناه فوجدناه كما قال أبو عبداللهعليه‌السلام ، فحاصل جوابهعليه‌السلام أنّ مدار الزكاة على القدر الذي وضعه النّبي الاُمّي ، ثمّ إذا وقع التغيير في الدراهم والدنانير مثلاً في كلّ زمان ، فحسبا بالنسبة إلى ذلك القدر ، واُلغي اعتبار العدد فيهما ، والمفيد دام ظلّه باهى في حلّه وتلاقو له تعالى :( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) [ المائده (٥). ٥٤ ؛ الحديد (٥٧) : ٢١ ؛ الجمعة (٦٢) : ٤ ] انتهى ، أقول : لايقال : كما غيّرت الدراهم غيّرت النصب ؛ لان الظاهر النصب بالوزن والدراهم بالعدد ».

(١). فيالبحار : - « على ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « وكانت ».

(٣). في « بث » : + « وزن ».

(٤). « دَوانيق » : جمع دانق ، وهو - بكسر النون وفتحها - سدس الدرهم والدينار ، وقال الفيّومي : « الدانق : معرّب وهو سدس درهم ، وهو عند اليونان حبّتا خِّرنُوب ؛ لأنّ الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب ، والدانق الإسلامي حبّتا خرنوب وثلثا حبّة خرنوب ؛ فإنّ الدرهم الإسلامي ستّ عشرة حبّة خرنوب ». راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنق ). هذا ، وإن أردت تحقيق ذلك فراجع : جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٧٤ - ١٧٩.

٤٠