الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي11%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215238 / تحميل: 7407
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ابْنِ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ(٣) فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ(٤) اللهِ ، مَا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلَاوُفِّقَ(٥) ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ(٦) تَعَالى :( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (٧) يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ(٨) ».(٩)

٦٢١٤/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ(١٠) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا عُبَيْدُ ، إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ ، وَإِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنى ».(١١)

٦٢١٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ى » : « الحسن بن محبوب ».

(٢). هكذا في النسخوالوسائل . وفي المطبوع : « حمّاد [ بن واقد ] اللحّام ». وحمّاد اللحّام في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام هو حمّاد بن واقد. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٨٧ ، الرقم ٢٢٨٦.

والمظنون قويّاً أنّ « بن واقد » زيادة تفسيريّة اُدرجت في المتن سهواً.

(٣). في « ظ ، ى ، بر ، بف ، بك ، جن » وحاشية « بح »والوافي : « يده ».

(٤). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس » وحاشية « بف »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « سبيل».

(٥). فيالوافي : + « للخير ».

(٦). فيالوسائل وتفسير العيّاشي : « الله يقول ».

(٧). البقرة (٢) : ١٩٥.

(٨). في « بح » : « المتصدّقين ».

(٩).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٢١٧ ، عن حمّاد بن اللحّام.فقه القرآن ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٩٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٧٨٤٢.

(١٠). والد مروك هو عبيد بن سالم بن أبي حفصة العجلي. ولم نجد رواية مروك عنه في موضع ، كما لم يرد له ذكر في الأسناد. والخبر رواه الصدوق فيالفقيه بإسناده عن عبيد بن زرارة. وعبيد هذا قد أكثر الرواية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤١٣ - ٤١٨.

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٦٥٩ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٩٩٧١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٧٨٤٨.

٣٤١

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « مَا عَالَ(١) امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ(٢) ».(٣)

٦٢١٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(٥) قَالَ لَهُ(٦) : إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ ، فَنَطَّلِي(٧) وَلَاتَكُونُ(٨) مَعَنَا نُخَالَةٌ(٩) نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ ، فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ ، وَقَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذلِكَ مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ؟ فَقَالَ : « أَمَخَافَةَ(١٠) الْإِسْرَافِ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ(١١) : « لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ ؛ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ(١٢) ، فَيُلَتُّ(١٣) بِالزَّيْتِ ، فَأَتَدَلَّكُ بِهِ ، إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَفْسَدَ الْمَالَ ، وَأَضَرَّ بِالْبَدَنِ ».

__________________

(١). « عال » ، أي افتقر.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٩ ( عيل ).

(٢). فيالوافي : « في الاقتصاد ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٢٠ ، مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .نهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، ضمن الحكمة ١٤٠ ؛تحف العقول ، ص ٢١٤ ، ضمن الحديث ، عن عليّعليه‌السلام .وفيه ، ص ٦٠ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٩٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٧٨٥١.

(٤). في « بث »والوسائل : « أصحابنا ».

(٥). في « بر ، بك »والوافي : - « أنّه ».

(٦). في « ى ، بخ ، بر ، بس ، بك ، بف »والوافي : - « له ».

(٧). يقال : طَلَيْتُ الشيْ‌ءَ بالدهن وغيره طَلْياً ، أي لطخته به ولوّثته به ، وتطلّيت به واطّليت به ، على افتعلت. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤١٥ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١ ( طلى ).

(٨). في « ظ ، بث ، بح ، بر ، بك ، جن »والوافي والوسائل : « ولا يكون ».

(٩). النُخالة : ما يخرج من الدقيق ونحوه بعد غربلته ، ويقال : نَخَلَ الشي‌ءَ يَنْخُلُه نَخْلاً وتنخّله وانتخله ، أي صفّاه واختاره. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٧ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٥١ ( نخل ).

(١٠). في « بر ، بف ، بك » : « أتخاف ».

(١١). في «بر،بف،بك»والوافي والوسائل : « قال ».

(١٢). فيالوافي : « النقيّ بالنون المكسورة والقاف : المخّ ، ويقال : مَرصة النقيّ للخبز الأبيض الذي نخل حنطته مرّةبعد مرّة ، ولعلّ المراد به هاهنا الحنطة المنخولة ناعماً ».

(١٣). في « ظ ، بح » : « فبلّت ». و « فيُلَتُّ » ، أي يُخْلَط. وقيل : لتّ الرجلُ السويقَ ، من باب قتل : بلّه بشي‌ء من الماء ، وهو أخفّ من البسّ. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٥٤٩ ( لتت ).

٣٤٢

قُلْتُ : فَمَا الْإِقْتَارُ(١) ؟ قَالَ(٢) : « أَكْلُ الْخُبْزِ وَالْمِلْحِ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلى غَيْرِهِ ».

قُلْتُ : فَمَا(٣) الْقَصْدُ؟ قَالَ(٤) : « الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَاللَّبَنُ وَالْخَلُّ(٥) وَالسَّمْنُ ، مَرَّةً هذَا ، وَمَرَّةً هذَا ».(٦)

٦٢١٧/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَادَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَلَيْكُمْ(٧) فَجُودُوا ، وَإِذَا أَمْسَكَ عَنْكُمْ فَأَمْسِكُوا ، وَلَاتُجَاوِدُوا(٨) اللهَ فَهُوَ الْأَجْوَدُ(٩) ».(١٠)

٦٢١٨/ ١٢. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(١١) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(١٢) :

__________________

(١). « الإقتار » : التضييق على الإنسان في الرزق ؛ يقال : أقتر الله رزقه ، أي ضيّقه وقلّله ، وكذا القَتْر والتقتير. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢ ( قتر ).

(٢). في « بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « فقال ».

(٣). في « ى ، بس » : « وما ».

(٤). في « جن » وحاشية « بح » : + « أكل ».

(٥). في «بخ،بر،بف،بك»والوافي : « والخلّ واللبن ».

(٦).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الحمّام ، ح ١٢٧٧٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن أبي عبدالله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، عن رجل ذكره ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، نفس الكتاب ، باب الحمام ، ح ١٢٧٧٩ ؛ والمحاسن ، ص ٣١٢ ، كتاب العلل ، ح ٢٨ ، بسند آخر مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٧١ ، ذيل ح ١٦٥ ؛ وص ١٢١ ، ذيل ح ٢٦٨ ، مع اختلاف ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « أفسد المال وأضرّ بالبدن »الوافي ،ج ١٠ ،ص ٤٩٩،ح ٩٩٧٩؛الوسائل ،ج ٢١، ص ٥٥٥ ، ح ٢٧٨٥٧.(٧). في « ى » : - « عليكم ».

(٨). فيالوافي : « يعني لا تتكلّفوا الجود على الله ؛ فإنّه أعلم بكم وبما يصلحكم ، فمنعه عنكم جود منه فوق جودكم ».

(٩). في « بح ، بر ، بف »والوسائل : « أجود ». وفي « بخ » وحاشية « بث » : « جواد ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ ، ح ٩٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٧٨٤٩.

(١١). هكذا في النسخ. وفي المطبوع : + « [ الصيرفي ] ». ومحمّد بن عليّ هذا ، هو محمّد بن عليّ أبو سمينةالصيرفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٣٢ ، الرقم ٨٩٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٦٢٥.

(١٢). ابن سنان الراوي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام منصرف إلى عبد الله بن سنان ، ورواية محمّد بن عليّ عنه غير =

٣٤٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللهُ ، وَمَنْ بَذَّرَ(١) حَرَمَهُ اللهُ ».(٢)

٦٢١٩/ ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام يَقُولُ : « الرِّفْقُ(٣) نِصْفُ الْعَيْشِ ، وَمَا عَالَ(٤) امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ(٥) ».(٦)

__________________

= معهودة ، بل يروي محمّد بن عليّ عن عبد الله بن سنان في بعض الأسناد بواسطتين. راجع :الكافي ، ح ٩٣٤٠.

وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ١٢٠٢٧ من رواية عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ الهمداني - وهو متّحد مع محمّد بن عليّ في ما نحن فيه - عن عبد الله بن سنان ، فسنده مشتمل على عدّة جهات غريبة نتكلّم عنها في موضعه.

فعليه ، الظاهر وقوع خلل في سندنا هذا من سقط أو إرسالٍ.

(١). تبذير المال : تفريقه إسرافاً وفي غير القصد. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٧ ( بذر ).

(٢).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التواضع ، ضمن ح ١٨٦٥ ؛والزهد ، ص ١٢٤ ، ضمن ح ١٥١ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ٤٦ ، ضمن الحديث ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ٢٢١ ، ضمن الحديث ، عن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٩٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٧٨٥٢.

(٣). فيالفقيه وتحف العقول ، ص ١١٠ و٢٢١ وخصائص الأئمّةوالخصال : « التقدير ». وفي تحف العقول ، ص ٤٠٣ : « التدبير ».

(٤). « ما عال » أي ما افتقر.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٩ ( عيل ).

(٥). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس »والوافي والوسائل والجعفريّات. وفي « بر ، بف » : « في الاقتصاد ». وفي تحف العقول وخصائص الأئمّةعليهم‌السلام : « اقتصد » بدل « في اقتصاد ». وفي قليل من النسخ والمطبوع : « في اقتصاده ».

(٦).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرفق ، ح ١٨٥٧.وفيه ، باب المداراة ، ضمن ح ١٨٤٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « الرفق [ في ح ١٨٤٥ : + « بهم » ] نصف العيش ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٦ ، ضمن ح ٥٩٠٤ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٤٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّله.الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عن عليّعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ٤٢ و٥٦ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، =

٣٤٤

٨٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّرَفِ وَالتَّقْتِيرِ‌

٦٢٢٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

تَلَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام هذِهِ الْآيَةَ :( وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) (١) قَالَ : فَأَخَذَ(٢) قَبْضَةً مِنْ حَصًى ، وَقَبَضَهَا بِيَدِهِ ، فَقَالَ : « هذَا الْإِقْتَارُ(٣) الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ » ثُمَّ قَبَضَ(٤) قَبْضَةً أُخْرى ، فَأَرْخى(٥) كَفَّهُ كُلَّهَا(٦) ، ثُمَّ قَالَ(٧) : « هذَا الْإِسْرَافُ » ثُمَّ أَخَذَ(٨) قَبْضَةً أُخْرى ، فَأَرْخى(٩) بَعْضَهَا ، وَأَمْسَكَ بَعْضَهَا(١٠) ، وَقَالَ : « هذَا الْقَوَامُ(١١) ».(١٢)

__________________

= وتمام الرواية : « الرفق [ ص ٤٢ : + « بهم » ] نصف العيش » مع زيادة في أوّله.وفيه ، ص ١١٠ و٢٢١ ، عن عليّعليه‌السلام .وفيه ، ص ٤٠٣ ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٠٤ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٩٩٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٧٨٥٠ ؛وفيه ، ج ١٥ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٠٤٨٣ ، إلى قوله : « نصف العيش » ؛البحار ، ج ٧٥ ، ص ٦٢ ، ح ٣٠ ، إلى قوله : « نصف العيش ».

(١). الفرقان (٢٥) : ٦٧.

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » : « وأخذ ».

(٣). « الإقتار » : التضييق على الإنسان في الرزق ؛ يقال : أقتر الله رزقه ، ضيّقه وقلّله ، وكذا القَتْر والتقتير. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢ ( قتر ).

(٤). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « ثمّ أخذ ».

(٥). في « ى ، بث ، بح »والوسائل : « وأرخى ». وفي « بر ، بف ، بك » : « فأجرى ». والإرخاء : الإسدال والإرسال ؛ يقال : أرخيتُ الستر وغيره ، إذا أرسلته وأسدلته. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٩ ( رخا ).

(٦). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : - « كلّها ».

(٧). في « ى » : « فقال ».

(٨).في هامش الكافي المطبوع عن بعض النسخ :«قبض».

(٩). في « ى ، بح » : « وأرخى ». وفي « بخ ، بر ، بف ، بك » : « فأجرى ».

(١٠). في « بح » : « بعضاً ».

(١١). « القَوام » : العدل ، وما يعاش به.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠١٧ ( قوم ).

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ٩٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢٧٨٧١.

٣٤٥

٦٢٢١/ ٢. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَانٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَعليه‌السلام عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ؟

فَقَالَ : « مَا بَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ(٣) : الْإِسْرَافِ وَالْإِقْتَارِ(٤) ».(٥)

٦٢٢٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَيُوسُفَ بْنِ عُمَارَةَ(٨) ، قَالا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ ».(٩)

٦٢٢٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(١٠) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رُبَّ فَقِيرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِيِّ(١١) ؛ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا(١٢) أُوتِيَ ، وَالْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ ».(١٣)

__________________

(١). في « بر » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله.

(٢). فيالوافي : « عبدالله بن سنان ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن عمرو - وهو ابن سعيد الزيّات - عن عبدالله بن سنان في موضع. وعبدالله بن أبان هو عبدالله بن أبان الزّيات ، روى عنه محمّد بن عمرو [ الزيّات ] فيبصائر الدرجات ، ص ٤٣٠ ، ح ٩ ؛ وص ٥١٥ ، ح ٣٧.

(٣). في « بح ، بر ، بف ، بك » : « المكروهتين ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « والتقتير ».

(٥).الخصال ، ص ٥٤ ، باب الاثنين ، ح ٧٤ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٩٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢٧٨٥٨.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » : - « الحسن ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : - « عليّ ».

(٨). في « ى ، بخ ، بس »والوسائل : « يوسف بن عمّار ». وفي « بر ، بف »والوافي : « يونس بن عمّار ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ ، ح ٩٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢٧٨٥٩.

(١٠). في « بح ، بر ، بف » : - « بن مهران ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » وحاشية « جن »والوافي : « غنيّ ».

(١٢). في « بر ، بف ، بك » : « ما ».

(١٣).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ، ذيل ح ٥٩٧٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٩٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٨ ، ح ٢٧٨٦٧.

٣٤٦

٦٢٢٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنّى ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) ؟

فَقَالَ : « كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ - سَمَّاهُ - وَكَانَ لَهُ حَرْثٌ ، وَكَانَ(٢) إِذَا أَخَذَ(٣) يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَيَبْقى(٤) هُوَ وَعِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْ‌ءٍ ، فَجَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذلِكَ سَرَفاً(٥) ».(٦)

٦٢٢٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ) (٨) قَالَ : « الْإِحْسَارُ : الْفَاقَةُ ».(٩)

٦٢٢٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَجْلَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَجَاءَ سَائِلٌ ، فَقَامَ إِلى مِكْتَلٍ(١٠) فِيهِ‌

__________________

(١). الأنعام (٦) : ١٤١.

(٢). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل ، ح ١٢٥٠٠ : « فكان ». وفي « ى » : - « وكان ».

(٣). في « بح ، بس » : « أحلّ ». وفي تفسير العيّاشي : « جذّه ».

(٤). فيالوسائل ، ح ١٢٥٠٠ : « فيبقى ».

(٥). فيالوافي : « يعني أنزل فيه هذه الآية ».

(٦).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٠٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٩٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٥٠٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٥٨ ، ح ٢٧٨٦٨.

(٧). في « بف » : + « عن عمر بن اُذينة ». وتقدّمت رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن عمر بن يزيد فيالكافي ، ح ٥٥٦٩. هذا ، وعمر بن يزيد في هذه الطبقة مشترك بين اثنين : عمر بن يزيد بن ذبيان وهو الذي روى ابن أبي عمير كتابه ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٨٦ ، الرقم ٧٦٣ ، وقد عبَّرعن ابن أبي عمير فيه بـ « محمّد بن زياد » ؛ وعمر بن يزيد بيّاع السابري ، ومقتضى أسناده رواية ابن أبي عمير عنه بالتوسّط.

(٨). الإسراء (١٧) : ٢٩.

(٩).تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ، ح ٦١ ، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٩٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢٧٨٦٩.

(١٠). في « بث ، بر ، بف ، بك » : « مكيل ». والمِكْتَل ، بكسر الميم : الزنبيل الكبير ، أو شبه الزنبيل ، يسع خمسة =

٣٤٧

تَمْرٌ(١) ، فَمَلَأَ يَدَهُ ، فَنَاوَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَسَأَلَهُ(٢) ، فَقَامَ ، فَأَخَذَ(٣) بِيَدِهِ(٤) ، فَنَاوَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ(٥) آخَرُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَامَ(٦) ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَنَاوَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ(٧) ، فَقَالَ : « اللهُ رَازِقُنَا(٨) وَإِيَّاكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كَانَ لَايَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ(٩) ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا ، فَقَالَتِ : انْطَلِقْ إِلَيْهِ ، فَاسْأَلْهُ(١٠) ، فَإِنْ قَالَ لَكَ(١١) : لَيْسَ عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ ، فَقُلْ : أَعْطِنِي قَمِيصَكَ » قَالَ(١٢) : « فَأَخَذَ قَمِيصَهُ ، فَرَمى بِهِ إِلَيْهِ - وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى(١٣) : فَأَعْطَاهُ(١٤) - فَأَدَّبَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى عَلَى الْقَصْدِ(١٥) ، فَقَالَ :( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ) (١٦) ».(١٧)

٦٢٢٧/ ٨. أَحْمَدُ(١٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

= عشر صاعاً ، كأنّ فيه كُتَلاً من التمر ، أي قِطَعاً مجتمعة. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ( كتل ).

(١). في « بر » : - « فيه تمر ».

(٢). في «بح» :«فملأ ». وفي «بك» : « فسأل ».

(٣). في « بح » : - « فقام فأخذ ».

(٤). في « بح » : « يده ».

(٥). في « بح » : « جاءه ».

(٦). في « بر ، بك » : - « فسأله فقام ». وفي « بف » : - « فقام ». في « بخ » : « « فقام فسأله ».

(٧). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، بك ، جن » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي بعض النسخ والمطبوع : + « فسأله ، فقام ، فأخذ بيده ، فناوله ، ثمّ جاء آخر ».

(٨). في « بر ، بف ، بك » والوافي : « يرزقنا ».

(٩). في « بث ، بف » : + « الله ».

(١٠). في « بح » : « وسله ».

(١١). في « ظ ، بح ، بر ، بس ، بك » والوسائل وتفسير العيّاشي : - « لك ». وفي « جن » : - « قال لك ».

(١٢). في « بح » : - « قال ».

(١٣). في « بر ، بف ، بك » والوافي : - « فرمى به إليه. وفي نسخة اُخرى ».

(١٤). في « بث ، بس ، جن » : « وأعطاه ».

(١٥). في « بر ، بك » : « القصّة ».

(١٦). الإسراء (١٧) : ٢٩.

(١٧).تفسيرالعيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ، ح ٥٩ ، عن عجلان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٩٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢٧٨٧٠ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٠ ، قطعة منه.

(١٨). هكذا في النسخ. وفيالوسائل : + « بن أبي عبد الله ». وفي المطبوع : + « بن محمّد ».

٣٤٨

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) (١) قَالَ : « الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (٢) ) (٣) : عَلى قَدْرِ عِيَالِهِ وَمَؤُونَتِهِمُ(٤) الَّتِي هِيَ صَلَاحٌ لَهُ وَلَهُمْ ، وَ( لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) (٥) ».(٦)

٦٢٢٨/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْحَسَنِ(٨) بْنِ مَحْبُوبٍ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٩) فِي قَوْلِهِ(١٠) تَعَالى :( وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) (١١) فَبَسَطَ كَفَّهُ ، وَفَرَّقَ(١٢) أَصَابِعَهُ ، وَحَنَاهَا(١٣) شَيْئاً(١٤) ؛ وَعَنْ(١٥) قَوْلِهِ تَعَالى :( وَلَا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ) (١٦) فَبَسَطَ(١٧) رَاحَتَهُ(١٨) ، وَقَالَ : هكَذَا ، وَقَالَ : الْقَوَامُ مَا‌

__________________

= ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عليّ بن محمّد. فقد توسّط أحمد بن أبي عبد الله بين محمّد بن عليّ وبين عليّ بن محمّد المتّحد مع عليّ بن محمّد بن بندار وعليّ بن محمّد بن عبد الله في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ - ٤٠٥.

(١). الفرقان (٢٥) : ٦٧. و « قَواماً » أي وسطاً وعدلاً.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : +( مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى‌الْمُحْسِنِينَ ) .

(٣). البقرة (٢) : ٢٣٦.

(٤). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث » والوافي والوسائل : « ومؤونته ».

(٥). الطلاق (٦٥) : ٧.

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٩٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٦ ، ح ٢٧٨٦٠.

(٧). في « بر » : - « بن محمّد ».

(٨). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٩). في الوسائل : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٠). في حاشية « بح » والوسائل : « قول الله ».

(١١). الفرقان (٢٥) : ٦٧.

(١٢). في « بك » : + « هكذا ».

(١٣). « حناها » ، أي عطفه ولواه وأماله وعوّجه. وكذا حنّاه تحنية. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٦ ( حنا ). (١٤). في « بر ، بف » : + « قال ».

(١٥). في «بر» : «عن » بدون الواو.

(١٦). الإسراء (١٧) : ٢٩.

(١٧). في «ى ، جن» وحاشية «ظ» : « وبسط ».

(١٨). فيالوسائل : « راحتيه ».

٣٤٩

يَخْرُجُ مِنْ(١) بَيْنِ الْأَصَابِعِ ، وَيَبْقى فِي الرَّاحَةِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ.(٢)

٦٢٢٩/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ(٣) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَدْنى(٤) مَا يَجِي‌ءُ مِنْ حَدِّ(٥) الْإِسْرَافِ؟

فَقَالَ : « ابْتِذالُكَ(٦) ثَوْبَ صَوْنِكَ ، وَإِهْرَاقُكَ(٧) فَضْلَ إِنَائِكَ ، وَأَكْلُكَ التَّمْرَ وَرَمْيُكَ النَّوى(٨) هَاهُنَا وَهَاهُنَا ».(٩)

٦٢٣٠/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ(١٠) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ لَايُسْتَجَابُ لَهُمْ : أَحَدُهُمْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَفْسَدَهُ ،

__________________

(١). في « ى » : - « من ». وفي « بح » : « ما ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ٩٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٨ ، ح ٢٧٨٦٦.

(٣). في الكافي ، ح ١٢٥٣٥ : - « بن بزيع ».

(٤). في الوسائل والكافي ، ح ١٢٥٣٥ : « ما أدنى ».

(٥). في الوسائل والكافي ، ح ١٢٥٣٥ : - « حدّ ».

(٦). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٢٥٣٥. وفي « بس ، جن » والمطبوع : « إبذالك ». وابتذال الثوب وغيره : امتهانه واحتقاره وترك صيانته ؛ يقال : بذل الثوب وابتذله ، أي لبسه في أوقات الخدمة والامتهان ، وفي أشغاله وتصرّفاته. راجع :الحصاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٢ ؛المصباح المنير ٧ ص ٤١ ( بذل ).

(٧). في الوسائل : « وإهراق ».

(٨). في « بث ، بح ، بخ » والوسائل والكافي ، ح ١٢٥٣٥ : « بالنوى ». وفي الوافي : « بالنواة ».

(٩).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الخلقان ، ح ١٢٥٣٥.وفيه ، نفس الكتاب ، باب اللباس ، ذيل ح ١٢٤٤٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ثوب صونك » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٦٢٦ ؛والخصال ، ص ٩٣ ، باب الثلاثة ، ح ٣٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٣ ، ح ٩٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥١ ، ح ٥٨٧٥.

(١٠). تقدّم الخبر بتمامه فيالكافي ، ذيل ح ٣٢٤٨ ، بنفس السند عن عمران بن أبي عاصم ، وقلنا هناك إنّ الصواب في العنوان « عمّار أبي عاصم » فلاحظ.

٣٥٠

فَيَقُولُ(١) : يَا رَبِّ ارْزُقْنِي ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٢) - : أَلَمْ آمُرْكَ بِالِاقْتِصَادِ؟ ».(٣)

٨٨ - بَابُ سَقْيِ الْمَاءِ‌

٦٢٣١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ ، يَعْنِي فِي الْأَجْرِ ».(٤)

٦٢٣٢/ ٢. مُحَمَّدٌ(٥) ، عَنْ(٦) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرّى(٧) ».(٨)

__________________

(١). في الوسائل ، : « يقول ».

(٢). في الوسائل : - « الله عزّ وجلّ ».

(٣).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من لا تستجاب دعوته ، ح ٣٢٤٨ ، بهذا السند وبسند آخر أيضاً ، مع ذكر سائر الأربعةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٩٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٦ ، ح ٢٧٨٦١.

(٤).ثواب الأعمال ، ص ١٦٨ ، ح ٢ ، بسنده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٢٢ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٠٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٢٥٢٢.

(٥). في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بث » : + « بن يحيى ».

(٦). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوسائل والتهذيب : « بن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. والمراد من محمّد في ما نحن فيه هو محمّد بن يحيى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ - ٤٩٧.

ويؤكّد ذلك عدم وجود راوٍ بعنوان « محمّد بن عبدالله بن محمّد » في رواة عليّ بن الحكم.

(٧). فيالنهاية : « الحَرَّى : فَعْلى من الحرّ ، وهي تأنيث حَرّان ، وهما للمبالغة ، يريد أنّها لشدّة حرّها قد عطشت ويبست من العطش ، والمعنى : أنّ في سقي كلّ ذي كبد حرّى أجراً. وقيل : أراد بالكبد الحرّى حياة صاحبها ؛ لأنّه إنّما تكون كبده حرّى إذا كان فيه حياة ؛ يعني في سقي كلّ ذي روح من الحيوان ، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر : في كلّ كبد حارّة أجر ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ( حرر ).

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٣١٩ ، معلّقاً عن الكليني.الأمالي للطوسي ، ص ٥٩٨ ، المجلس ٢٦ ، صدر =

٣٥١

٦٢٣٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً ؛ وَمَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَايُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ ، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا نَفْساً ؛ وَمَنْ أَحْيَا نَفْساً(١) فَكَأَنَّمَا(٢) أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً(٣) ».(٤)

٦٢٣٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَمَرَرْنَا عَلى رَجُلٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ وَقَدْ أَلْقى بِنَفْسِهِ(٥) ، فَقَالَ : « مِلْ بِنَا إِلى هذَا الرَّجُلِ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ عَطَشٌ ».

فَمِلْنَا(٦) فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَاسِينَ(٧) طَوِيلُ الشَّعْرِ ، فَسَأَلَهُ(٨) : « أَ عَطْشَانُ أَنْتَ؟ » فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لِي : « انْزِلْ يَا مُصَادِفُ ، فَاسْقِهِ(٩) » فَنَزَلْتُ وَسَقَيْتُهُ ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَسِرْنَا(١٠) .

__________________

= ح ١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٢٦٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٠٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٢٥٢٣.

(١). في «بر،بف،بك»:«أحياها» بدل «أحيا نفساً».

(٢). في « بخ » : « كان كمن ».

(٣). اقتباس من الآية ٣٢ من سورة المائدة (٥) :( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) .

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٢٤ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إطعام المؤمن ، ح ٢١٩٣الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٠ ، ح ١٠٠٠٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٢٥٢٤.

(٥). في « بخ ، بس ، جن » : « نفسه ».

(٦). في « بث ، بخ ، بس ، بف » والوسائل : + « إليه ». وفي « بر ، بك » والوافي : « فملت إليه ».

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح » والوسائل : « الفراشين ». وفي حاشية « بث » : « البوراسين ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « في بعض نسخالكافي : الفراشين بالفاء والشين المعجمة ، وفي بعضها : الفراسين بالفاء والسين المهملة ، كأنّهم طائفة من النصارى كان من شعارهم تطويل الشعر تركاً لزينة الحياة الدنيا على مقتضى رهبانيّتهم ، والله العالم ». (٨). في « ظ ، جن » : « وسأله ».

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « واسقه ».

(١٠). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « فسرنا ».

٣٥٢

فَقُلْتُ : هذَا نَصْرَانِيٌّ ، فَتَتَصَدَّقُ(١) عَلى نَصْرَانِيٍّ؟!

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانُوا(٢) فِي مِثْلِ هذَا الْحَالِ(٣) ».(٤)

٦٢٣٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : عَلِّمْنِي عَمَلاً أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : أَطْعِمِ الطَّعَامَ ، وَأَفْشِ السَّلَامَ ».

قَالَ : « فَقَالَ(٥) : لَا أُطِيقُ ذلِكَ ، قَالَ : فَهَلْ(٦) لَكَ إِبِلٌ؟ قَالَ(٧) : نَعَمْ ، قَالَ : فَانْظُرْ بَعِيراً ، وَاسْقِ(٨) عَلَيْهِ(٩) أَهْلَ بَيْتٍ لَايَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً(١٠) ، فَلَعَلَّهُ لَايَنْفُقُ بَعِيرُكَ(١١) ، وَلَا يَنْخَرِقُ(١٢) سِقَاؤُكَ(١٣) حَتّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ ».(١٤)

__________________

(١). في « ى ، بس » : « فتصدّق ». وفي « بخ » : « فيتصدّق ». وفي الوسائل : « أفتتصدّق ».

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » والوافي : « كان ».

(٣). في « بث ، بخ » : « هذه الحالة ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٠ ، ح ١٠٠٠٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٣٥٠.

(٥). في « ظ » : - « فقال ». وفي « بر ، بف ، بك » : « قال ».

(٦). في الوافي : « فقال : هل ».

(٧). في « ى » : + « فقال ». وفي « بث ، بس ، بف » : « فقال ».

(٨). في « بخ » : « واستق ». وفي « ظ ، بح ، بس » والوسائل : « فاسق ».

(٩). في « بر ، بك » : - « عليه ».

(١٠). الغِبُّ : أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماً ، ثمّ تعود. والغِبّ من وِرْد الماء ، فهو أن تشرب يوماً ويوماً لا. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٣٥ ( غبب ).

(١١). « لا ينفق بعيرك » أي لا يموت ؛ يقال : نَفَقَتِ الدابّة تَنْفُقُ نُفوقاً ، أي ماتت. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٠ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥٧ ( نفق ). (١٢). في « ى » والوسائل : « ولا يتخرّق ».

(١٣). السقاء ، ككتاب : ظرف الماء واللبن من الجلد. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٣٧٩ ؛النهاية : ج ٦ ، ص ٣٨١ ( سقى ).

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١١ ، ح ١٠٠٠٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٢٥٢٥.

٣٥٣

٦٢٣٦/ ٦. أَحْمَدُ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرّى ، وَمَنْ سَقى(٢) كَبِداً حَرّى مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا(٣) ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ».(٤)

٨٩ - بَابُ الصَّدَقَةِ لِبَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ وَصِلَتِهِمْ‌

٦٢٣٧/ ١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي(٥) ، وَقَالُوا : يَكُونُ لَنَا هذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ(٦) اللهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، فَنَحْنُ أَوْلى بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لَكُمْ ، وَلكِنِّي(٧) قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ».

__________________

(١). هكذا في « بر ، بك ، جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». والمراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبدالله المذكور في السند السابق. وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٦٠٦٣ ، فلاحظ.

(٢). في « بر ، بف ، بك » : + « الماء ».

(٣). في « بث ، بر ، بف ، بك » والوافي والوسائل : « وغيرها ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٢٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٠٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٣٤٩ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ١٢٥٢٦.

(٥). « المواشي » : جمع الماشية ، وهي اسم يقع على الإبل والبقر والغنم. قال ابن الأثير : « وأكثر ما يستعمل في‌ الغنم ». راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٢ ( مشى ).

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث » : « ذكره ». وفيالوسائل والتهذيب : « جعل ».

(٧). في « بك » : « لكنّي » بدون الواو.

٣٥٤

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَاللهِ(١) لَقَدْ وُعِدَهَا(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ؟ أَتَرَوْنِي مُؤْثِراً(٣) عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ؟ ».(٤)

٦٢٣٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ(٥) وَزُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَا : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٦) : إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ(٧) حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ ، وَإِنَّ(٨) الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلى بَابِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ ، لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَا أُوثِرُ عَلَيْكُمْ ، فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَكُمْ(٩) ، قَالُوا : قَدْ(١٠) رَضِينَا ».(١١)

٦٢٣٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ :

__________________

(١). في « بخ ، بف » : « أشهد والله ». وفي « بر ، بك » والوافي : « أشهد » بدل « والله ». وفي حاشية « بث» : « أشهد الله ». وفي التهذيب : « أشهدوا ». (٢). في الوافي : + « رسول الله ».

(٣). الإيثار : التفضيل والتقديم والاختيار. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧ ( أثر ).

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٧٥ ؛ وص ٣١٣ ، صدر ح ١٤٧ ، عن عيص بن القاسم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٩٤١٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٩٩٢. (٥). في التهذيب والاستبصار : - « وأبي بصير ».

(٦). في « بر » : - « وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالا : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٧). في التهذيب والاستبصار : - « قد ».

(٨). في التهذيب : « فإنّ ».

(٩). في « ى » : - « لكم ».

(١٠). في «بس» : «لقد». وفي التهذيب : - «قد».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٦ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « ثمّ قال : أما والله ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفي‌ء والأنفال ، ح ١٤٢١ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ، ح ١الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٩٤١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٩٩٣ ، إلى قوله : « إنّ الصدقة لاتحلّ لبني عبدالمطّلب ».

٣٥٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَحِلُّ(١) الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَاتَحِلُّ لَنَا ، فَأَمَّا(٢) غَيْرُ ذلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَوْ كَانَ كَذلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا(٣) أَنْ يَخْرُجُوا إِلى مَكَّةَ ؛ هذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ ».(٤)

٦٢٤٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ(٥) : « نَعَمْ ».(٦)

٦٢٤١/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٧) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلى بَنِي هَاشِمٍ : مَا هِيَ؟ قَالَ(٨) :

__________________

(١). في « بر ، بك » : « تحلّ » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « ى » : « وأمّا ».

(٣). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » : + « إلى ». وفي المقنعة : + « يعني بني هاشم ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٥٩ ، ح ١٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم ».المقنعة ، ص ٢٤٣ ، مرسلاً عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٥الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٥ ، ح ٩٤٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٢٠٠٢.

(٥). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٩٤٣٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٢٠١٣.

(٧). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٥٦ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن‌حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. لكن لم نجد رواية حمّاد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل ولا رواية القاسم بن محمّد - وهو الجوهري - عن حمّاد بن عثمان ، وقد توسّط القاسم بن محمّد [ الجوهري ] بين الحسين بن سعيد وبين أبان [ بن عثمان ] في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٥٦ - ٣٥٧ وص ٣٦٦.

والظاهر أنّ « حمّاد » في سندالتهذيب مصحّف من « أبان ». ويؤيّد ذلك ما ورد فيالاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٧ ؛ من نقل الخبر بنفس سندالتهذيب إلّا أنّ فيه : « أبان بن عثمان ».

(٨). في الوافي : « فقال ».

٣٥٦

« هِيَ الزَّكَاةُ ».

قُلْتُ : فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١)

٦٢٤٢/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٢) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وَالْإِمَامِ(٣) الَّذِي(٤) مِنْ(٥) بَعْدِهِ ، وَالْأَئِمَّةِ(٦) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ(٧) ».(٨)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٥٦ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٨ ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ١٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيالخصال ، ص ٦٢ ، باب الاثنين ، ح ٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة. راجع :قرب الإسناد ، ص ٢٢ ، ح ٧٦ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ١٦٤٠الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٩٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ١٢٠٠٧.

(٢). في « بث ، بخ ، بر » : - « الحسن بن عليّ ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الإمام ».

(٤). في « ظ ، ى ، بس ، جن » : - « الذي ».

(٥). في الوافي : - « من ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الأئمّة ».

(٧). قال فيالتهذيب : « فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرّر في الكتب ولم يروه غيره ، ويحتمل أن يكون أرادعليه‌السلام حال الضرورة دون حال الاختيار ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ في حال الضرورة مباح لهم ذلك ، ويكون وجه اختصاص الأئمّةعليهم‌السلام منهم بالذكر في الخبر أنّ الأئمّةعليهم‌السلام لا يضطرّون إلى أكل الزكوات والتقوّت بها ، وغيرهم من عبد المطّلب قد يضطرّون إلى ذلك ».

وقال فيالاستبصار : « فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرّر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث ؛ لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصاً بحال الضرورة ، والزمان الذي لا يتمكّنون فيه من الخمس ، فحينئذٍ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحلّ عند الضرورة ، ويكون النبيّ والأئمّةعليهم‌السلام منزّهين عن ذلك ؛ لأنّ الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيماً لهم وتنزيهاً ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١٦٣٧ ، معلّقاً عن أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، =

٣٥٧

٦٢٤٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ(٣) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا ، فَلْيَصِلْ(٤) فُقَرَاءَ(٥) شِيعَتِنَا(٦) ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا ، فَلْيَزُرْ قُبُورَ(٧) صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا ».(٨)

٦٢٤٤/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَنْ صَنَعَ إِلى أَحَدٍ مِنْ(٩)

__________________

= ص ٦٠ ، ح ١٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٠ ، بسندهما عن أبي خديجةالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٩٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ١١٩٩٦.

(١). هكذا في « بخ ، بر ، بف ، جر » وحاشية « بث » والوسائل والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». والمقام من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد في كثيرٍ من الأسناد ، كثرةً لانرى مثلها إلّا في روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٧ ، الرقم ١١٩٧٧.

(٢). في « جن » وحاشية « ظ » : « عبيد الله ».

(٣). في « بث » والوسائل ، ح ١٩٨٦٣ : « زيد ».

(٤). في « ى » : « فيصل ».

(٥). في « بخ ، بر ، بك » : « فقير ».

(٦). فيالفقيه والمقنعه ، ص ٤٩١ : « صالحي شيعتنا ». وفي كامل الزيارات وثواب الأعمال : « صالحي موالينا » كلاهما بدل « فقراء شيعتنا ».

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح » والوسائل ، ح ١٩٨٦٣ والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات وثواب الأعمال والمقنعة والمزار : - « قبور ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيكامل الزيارات ، ص ٣١٩ ، الباب ١٠٥ ، ح ١ ؛وكتاب المزار ، ص ٢١٦ ، ح ١ ، بسند آخر. وفيكامل الزيارات ، ص ٣١٩ ، الباب ١٠٥ ، ح ٢ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .ثواب الأعمال ، ص ١٢٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام . وفيالمقنعة ، ص ٢٦٨ ، إلى قوله : « فقراء شيعتنا » ؛ وص ٤٩١ ، وفي الأخيرين مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، ح ١٧٦٥ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٥ ، ح ٩٧٠٨ ؛ وج ١٤ ، ص ١٥٨٩ ، ح ١٤٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٢٥٢٩ ؛ وج ١٤ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٩٨٦٣.

(٩). في « بخ » : - « أحد من ».

٣٥٨

أَهْلِ بَيْتِي يَداً(١) ، كَافَيْتُهُ(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٣)

٦٢٤٥/ ٩. وَعَنْهُ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنِّي(٥) شَافِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَلَوْ جَاؤُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ(٦) الدُّنْيَا : رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي ، وَرَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ الْضِّيقِ(٧) ، وَرَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ(٨) ، وَرَجُلٌ سَعى(٩) فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي‌

__________________

(١). اليد : النعمة والإحسان تصطنعه والمنّة والصنيعة ، وإنّما سمّيت يداً لأنّها إنّما تكون بالإعطاء. والإعطاء : إنالة اليد. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٤٠ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ ( يدى ).

(٢). في « ظ ، ى ، بح ، بس » : + « به ». وفيالوسائل : « كافأته به » بدل « كافيته ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٦٣ ،كتاب ثواب الأعمال ، ح ١١١ ، بسنده عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٩٩ ، المجلس ٦٢ ، ح ١٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٣٩ ، المجلس ١٥ ، ح ٤١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.تفسير فرات ، ص ٣١١ ، ضمن ح ٤١٧ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٢٦٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٣ ، ح ٩٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢١٦٨٩.

(٤). في « ظ ، بح » : « عنه » بدون الواو. وفي « بث ، بخ ، بر » : « وأحمد ».

ثمّ إنّ الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق. هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٣ ، نقلاً من المصنّف عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا إلخ. لكن الظاهر أنّ سندالتهذيب نفس سندنا هذا ، إلّا أنّه صحّف فيه « عنه » بـ « عليّ » فزيدت « بن إبراهيم » تفسيراً لعليّ ، ثمّ اُدرجت في المتن بتخيّل سقوطها منه.

(٥). في « بث » والوسائل : « أنا ».

(٦). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » : - « أهل ».

(٧). هكذا في « بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمقنعة. وفي ‌سائر النسخ والمطبوع : « المضيق ».

(٨). في « بح ، بخ ، بر ، بك » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « والقلب ».

(٩). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بك ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمقنعة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يسعى ».

٣٥٩

إِذَا طُرِدُوا أَوْ شُرِّدُوا(١) ».(٢)

٦٢٤٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَسْأَلُ شِهَاباً(٣) مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ(٤) دُونَ مَوَالِيهِمْ.(٥)

٩٠ - بَابُ النَّوَادِرِ(٦)

٦٢٤٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ ) قَالَ : « يَعْنِي(٧) الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ».

قَالَ : قُلْتُ :( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ ) (٨) ؟

قَالَ(٩) : « يَعْنِي النَّافِلَةَ ؛ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ ، وَكِتْمَانَ النَّوَافِلِ ».(١٠)

__________________

(١). في « بث » والتهذيب والمقنعة : « وشرّدوا ». والتشريد : الطرد والتفريق. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٤؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ( شرد ).

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ١٧٢٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٢٦٧ ، مرسلاً عن النبيّعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٤ ، ح ٩٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢١٦٩٠. (٣). في هامش المطبوع : « يعني شهاب بن عبد ربّه ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « عليهم الزكاة ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ١٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٩٤٣١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٢٠١٥.

(٦). في « بح » وحاشية « بث » : « باب نادر ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بس ، بك » ومرآة العقول : « باب نوادر ».

(٧). في « ى » : - « يعني ».

(٨). البقرة (٢) : ٢٧١.

(٩). في « ظ » : - « قال ».

(١٠).المقنعة ، ص ٢٦١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « يعني النافلة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٩٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٠٩٤.

٣٦٠

وعن القفّال تخريجه من أحد القولين في أنّ مَنْ قذف اللقيط بعد بلوغه لا يُحدّ ، ويُخرَّج من هذا مأخذٌ ثالث ، وهو دَرْء القصاص بشبهة الرقّ والكفر(١) .

ثمّ الأصحّ من القولين عندهم : وجوب القصاص بالاتّفاق(٢) .

فإن كانت الجناية على طرف اللقيط ، فعلى المأخذ الأوّل يُقطع وجوب القصاص ؛ لأنّ الاستحقاق فيه للّقيط وهو متعيّن ، لا للعامّة.

وعلى المأخذ الثاني إذا فرّعنا على قول المنع هناك يُتوقّف في قصاص الطرف ، فإن بلغ وأعرب بالإسلام تبيّنّا وجوبه ، وإلّا تبيّنّا عدمه.

وعلى المأخذ الثالث يجري القولان بلا فرق.

وإذا كان الجاني على النفس أو الطرف كافراً رقيقاً ، جرى القولان على المأخذ الأوّل ، دون الثاني والثالث.

هذا ما يتعلّق بوجوب القصاص.

مسألة ٤٤١ : أمّا استيفاء القصاص إذا قلنا بالوجوب فقصاص النفس يستوفيه الإمام لنفسه عندنا وللمسلمين عند العامّة(٣) إن رأى المصلحة فيه ، وإن رأى في أخذ المال عدل عنه إلى الدية مع رضا الجاني عندنا ، ومطلقاً عند الشافعي(٤) ، ولو لم نجوّز ذلك لالتحق هذا القصاص بالحدود المتحتّمة ، وليس له العفو مجّاناً عندهم(٥) ؛ لأنّه خلاف مصلحة المسلمين ، والحقّ لهم عند العامّة.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩.

(٣) المغني ٦ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

٣٦١

وأمّا قصاص الطرف فإن كان اللقيط بالغاً عاقلاً فالاستيفاء إليه ، وإن لم يكن بالغاً عاقلاً بل انتفى عنه الوصفان أو أحدهما ، لم يكن للإمام استيفاؤه ؛ لأنّه قد يريد التشفّي ، وقد يريد العفو ، فلا يُفوّت عليه ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

والأقوى عندي : إنّ له الاستيفاء ؛ لأنّه حقٌّ للمولّى عليه فكان للولي استيفاؤه ، كحقّ المال ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ؛ لأنّه أحد نوعي القصاص ، فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط ، كالقصاص في النفس(٢) .

وقال القفّال : له الاستيفاء في المجنون ؛ لأنّه لا وقت معيّن ينتظر لإفاقته ، والتأخير لا إلى غايةٍ قريبٌ من التفويت(٣) .

وهو بعيد عند الشافعيّة(٤) .

وأبعد منه عند الشافعيّة قول بعضهم بجواز الاقتصاص حيث يجوز له [ أخذ ](٥) الأرش ؛ لأنّه أحد البدلين ، فله استيفاؤه كالثاني(٦) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٧) .

وعلى قول الشافعيّة بالمنع من استيفاء القصاص هل له أخذ أرش الجناية؟ يُنظر إن كان المجنيّ عليه مجنوناً فقيراً فله الأخذ ؛ لأنّه محتاج ، وليس لزوال علّته غاية تُنتظر.

وإن كان صبيّاً غنيّاً ، لم يأخذه ؛ لأنّه لا حاجة في الحال ، ولأنّ زوال‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

(٢) المغني ٦ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١٨ - ٤١٩.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٣ - ٥٠٤.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

٣٦٢

الصبوة له غاية منتظرة.

وإن كان مجنوناً غنيّاً أو صبيّاً فقيراً ، فوجهان :

أحدهما : جواز الأخذ ؛ لبُعْد الإفاقة في الصورة الأُولى ، وقيام الحاجة في الثانية.

والثاني : المنع ؛ لعدم الحاجة في الأُولى ، وقرب الانتظار في الثانية(١) .

والظاهر في الصورتين : المنع ، واعتبار الجنون والفقر معاً لجواز الأخذ.

وحيث قلنا : لا يجوز أخذ الأرش أو لم نر المصلحة فيه فيُحبس الجاني إلى أوان البلوغ والإفاقة.

وإذا جوّزناه فأخذه ثمّ بلغ الصبي أو أفاق المجنون وأراد أن يردّه أو يقتصّ ، فالوجه : إنّه لا يُمكَّن من ذلك - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّ فعل الولي حال الصغر والجنون كفعل البالغ العاقل.

والثاني : إنّه يُمكَّن من ذلك(٣) .

والوجهان شبيهان بالخلاف فيما لو عفا الوليّ عن حقّ شفعة الصبي للمصلحة ثمّ بلغ وأراد أخذه.

والوجهان مبنيّان على أنّ أخذ المال عفو كلّيّ وإسقاط للقصاص ، أم شبيه الحيلولة لتعذّر استيفاء القصاص الواجب؟

وقد يرجّح التقدير الأوّل بأنّ التضمين للحيلولة إنّما ينقدح إذا جاءت الحيلولة من قِبَل الجاني ، كما لو غيّب الغاصب المغصوبَ ، أو أبق العبد من‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

٣٦٣

يده ، وهنا لم يأت التعذّر من قِبَله ، وأيضاً لو كان الأخذ للحيلولة لجاز الأخذ فيما إذا كان المجنيّ عليه صبيّاً غنيّاً.

وهذا الذي ذكرناه في أخذ الأرش للّقيط آتٍ في كلّ طفلٍ يليه أبوه أو جدّه.

وقال بعض الشافعيّة : ليس للوصي أخذه(١) .

واستحسنه بعضهم على تقدير كونه إسقاطاً ، فلا يجوز الإسقاط إلّا لوالٍ أو وليٍّ(٢) .

أمّا إذا جوّزناه للحيلولة ، جاز للوصي أيضاً.

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضعٍ قلنا : ينتظر البلوغ ، فإنّ الجاني يُحبس حتى يبلغ اللقيط فيستوفي لنفسه.

البحث الثالث : في نسب اللقيط.

والنظر في أمرين :

الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً.

مسألة ٤٤٢ : كلّ صبيٍّ مجهول النسب - سواء كان لقيطاً أو لا - إذا ادّعى بنوّته حُرٌّ مسلم ، أُلحق به ؛ لأنّه أقرّ بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه ، وليس في إقراره إضرار بغيره ، فيثبت إقراره.

وإنّما شرطنا الإمكان ؛ لأنّه إذا أقرّ بنسب مجهول مَنْ هو أكبر منه أو مثله أو أصغر منه بما لم تَجْر العادة بتولّده عنه ، عُلم كذبه ، وأبطلنا إقراره.

وإنّما شرطنا أن لا يعود بالضرر على غيره ؛ لأنّه إذا أقرّ بنسب عبد‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

٣٦٤

غيره لم يُقبل إقراره ؛ لأنّه يضرّ به ، لأنّه يقدّم في الإرث على المولى.

وقد عرفت فيما سبق شرائط الإلحاق ، فإذا حصلت هنا ألحقناه بالمدّعي ، وإلّا فلا.

قال الشافعي : ويستحبّ للحاكم أن يسأله عن سبب نسبه ؛ لئلّا يكون ممّن يعتقد أنّ الالتقاط والتربية يفيد النسب ، فإن لم يسأله فلا بأس(١) .

وقال مالك : إنّه إن استلحقه الملتقط لم يلحق به ؛ لأنّ الإنسان لا ينبذ ولده ثمّ يلتقطه إلّا أن يكون ممّن لا يعيش له ولد فيُلحق به ؛ لأنّه قد يفعل مثل ذلك تفاؤلاً ليعيش الولد(٢) .

ولا خلاف بين أهل العلم أنّ المدّعي الحُرّ المسلم يلحق نسب الولد به إذا أمكن منه ، فكذا في اللقيط ؛ لأنّه أقرّ له بحقٍّ ، فأشبه ما لو أقرّ له بالمال ، ولأنّ الإقرار محض نفعٍ للطفل ؛ لاتّصال نسبه ، والتزامه بتربيته وحضانته ، ولأنّ إقامة البيّنة على النسب ممّا يعسر ، ولو لم نثبته بالاستلحاق لضاع كثير من الأنساب.

مسألة ٤٤٣ : لو ادّعى أجنبيٌّ بنوّته ووُجدت شرائط الإلحاق ، أُلحق به ؛ لما تقدّم ، وينتزع اللقيط من يد الملتقط ، ويُسلَّم إلى الأب ؛ لأنّه لو ثبت أنّه أبوه فيكون أحقَّ بولده في التربية والكفالة من الأجنبيّ ، كما لو قامت به بيّنةٌ.

ولا فرق بين أن يكون المدّعي لبنوّته مسلماً أو كافراً ؛ لأنّ الكافر أقرّ بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه ، وليس في إقراره إضرار بغيره ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، البيان ٨ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤.

(٢) الوسيط ٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢.

٣٦٥

فيثبت إقراره ، كالمسلم ؛ لاستوائهما في الجهات المثبتة للنسب ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو ثور : لا يلحق بالكافر ؛ لأنّه محكوم بإسلامه(٢) .

ولا نزاع فيه ، فإنّا نقول بموجبه ، ونلحقه به في النسب ، لا في الدين ، ولا حقّ له في حضانته ، ولأنّ الذمّي أقوى من العبد في ثبوت الفراش ، فإنّه يثبت له بالنكاح والوطؤ في الملك ، وسيأتي الإلحاق بالعبد.

إذا عرفت هذا ، فإنّ اللقيط يلتحق بالكافر في النسب ، لا في الدين عندنا وعند أحمد(٣) .

وللشافعي قولان :

أحدهما : قال في باب اللقيط : يلحق به فيه(٤) .

والثاني : قال في الدعوى والبيّنات : لا يلحق به فيه(٥) .

واختلف أصحابه في ذلك على طريقين.

قال أبو إسحاق : ليست المسألة على قولين ، وإنّما هي على اختلاف‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٤ - ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٣) المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٤) مختصر المزني : ١٣٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢ ، المغني ٦ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٨.

(٥) نفس المصادر ، مضافاً إلى : الأُم ٦ : ٢٤٩.

٣٦٦

حالين ، فالموضع الذي قال : « يلحق به في الدين » أراد به إذا ثبت نسبه بالبيّنة ، والموضع الذي قال : « لا يلحق به في الدين » أراد به إذا ثبت بدعواه(١) .

وقال أبو علي من أصحابه : إنّه يلحقه في الدين إذا أقام البيّنة بنسبه قولاً واحداً ، وإذا ثبت نسبه بدعواه فقولان ، أحدهما : لا يلحق به في الدين ؛ لأنّه يجوز أن يكون ولده وهو مسلم بإسلام أُمّه ، وإذا احتمل ذلك لم يبطل ظاهر الإسلام بالاحتمال ، وإنّما قبلنا إقراره فيما يضرّه في النسب ، دون ما يضرّ غيره(٢) .

فعلى قولنا : « إنّه لا يلحقه في الدين » يفرّق بينه وبينه إذا بلغ ، فإن وصف الكفر لم يقر عليه.

وللشافعي قولان(٣) .

فإن قلنا : يلحق به في الدين - كما هو مذهب الشافعي(٤) - فإنّه يحال أيضاً بينه وبينه لئلّا يعوده الكفر والتردّد إلى البِيَع والكنائس ، إلّا أنّه إذا بلغ ووصف الكفر أُقرّ عليه عنده على هذا القول وجهاً واحداً(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ ، البيان ٨ : ٢١.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٥٦٨ ، البيان ٨ : ٢٢ و ٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.

(٤) راجع : الهامش (٤) من ص ٣٦٥.

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٥٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٢.

٣٦٧

مسألة ٤٤٤ : لو ادّعى بنوّةَ [ اللقيط ](١) عبدٌ ، صحّ دِعوته ، بكسر الدال ، وهي ادّعاء النسب ، وبضمّها : الطعام الذي يدعى إليه الناس ، وبفتحها : مصدر « دعا ».

وإنّما حكمنا بصحّتها ؛ لأنّ لمائه حرمةً ، فلحقه(٢) نسب ولده ، كالحُرّ ، فصحّت دعوته إذا ادّعى نسب لقيطٍ ، فيلحقه(٣) نسبه ، سواء صدّقه السيّد أو كذّبه ، غير أنّه لا تثبت له حضانته(٤) ؛ لأنّه مشغول بخدمة سيّده.

ولا تجب عليه نفقته ؛ لأنّ العبد فقير لا مال له ، ولا تجب على سيّده ؛ لأنّ اللقيط محكوم بحُرّيّته بظاهر الدار ، فتكون نفقته في بيت المال ، ويكون حكمه حكم مَنْ لم يثبت نسبه إلّا في ثبوت النسب خاصّةً.

وبه قال الشافعي إن صدّقه السيّد ، وأمّا إن كذّبه ، فله قولان :

أحدهما : قال في باب اللقيط : إنّه يلحق به ، كما قلناه.

والثاني : قال في الدعاوي : إنّ العبد ليس أهلاً للاستلحاق ، فحصل قولان :

أحدهما : المنع ؛ لما فيه من الإضرار بالسيّد بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه.

وأصحّهما : اللحوق ؛ لأنّ العبد كالحُرّ في أمر النسب ؛ لإمكان العلوق منه بالنكاح وبوطئ الشبهة ، ولا اعتبار بما ذكر من الإضرار ، فإنّ مَن استلحق ابناً وله أخ يُقبل استلحاقه وإن أضرّ بالأخ(٥) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٢) في « ث ، ر » : « فيلحقه ».

(٣) في « ث ، ر » : « لحقه ».

(٤) في « ث ، ر » : « حضانة ».

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٥٦ - ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

٣٦٨

وعن الشريف ناصر العمري طريقتان للشافعيّة أُخريان :

إحداهما : القطع بالقول الأوّل.

والثانية : القطع باللحوق إذا كان مأذوناً في النكاح ومضى من الزمان ما يحتمل حصول الولد ، وتخصيص القولين بما إذا لم يكن مأذوناً(١) .

ويجري الخلاف فيما إذا أقرّ العبد بأخٍ أو عمٍّ(٢) .

ولهم طريقة أُخرى قاطعة بالمنع هاهنا ؛ لأنّ لظهور نسبه طريقاً آخَر ، وهو إقرار الأب والجدّ(٣) .

ويجري الخلاف فيما إذا استلحق حُرٌّ عبدَ غيره ؛ لما فيه من قطع الإرث المتوهّم بالولاء(٤) .

وقال بعضهم بالقطع بثبوت النسب هنا ، وقال : الحُرّ من أهل الاستلحاق على الإطلاق(٥) .

ويجري الخلاف فيما إذا استلحق المعتق غيره(٦) .

والقول بالمنع هنا أبعد ؛ لاستقلاله بالنكاح والتسرّي.

وإذا جعلنا العبد من أهل الاستلحاق ، فلا يُسلّم اللقيط إليه كما تقدّم ؛ لأنّه لا يتفرّغ لحضانته وتربيته.

مسألة ٤٤٥ : لو ادّعت المرأة مولوداً ، فإن أقامت بيّنةً لحقها ولحق زوجها إن كانت ذات زوجٍ وكان العلوق منه ممكنا ، ولا ينتفى عنه إلّا باللعان.

هذا إن قيّدت البيّنة بأنّها ولدته على فراشه ، ولو لم تتعرّض للفراش‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣.

(٢ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

٣٦٩

ففي ثبوت نسبه من الزوج وجهان للشافعيّة(١) .

وعندنا لا يثبت نسبه من الزوج ، إلّا إذا شهدت بأنّها ولدته على فراشه.

ولو لم تُقم المرأة بيّنةً واقتصرت على مجرّد الدعوى ، قال بعض علمائنا : يثبت نسبه ، ويلتحق بها ، كالأب(٢) ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وهو رواية عن أحمد ؛ لأنّها أحد الأبوين ، فصارت كالرجل بل أولى ؛ لأنّ جهة اللحوق بالرجل النكاح والوطؤ بالشبهة ، والمرأة تشارك الرجل [ فيهما ](٣) وتختصّ بجهةٍ أُخرى ، وهي الزنا(٤) .

والأظهر عندهم : المنع - وبه قال أبو حنيفة - لأنّها يمكنها إقامة البيّنة على الولادة ، فلا يُقبل قولها فيه ، ولهذا لو علّق الزوج طلاقها بولادتها ، فقالت : قد ولدتُ ، لم يقع الطلاق حتى تُقيم البيّنة ، وتفارق الرجل من حيث إنّه يمكنها إقامة البيّنة على الولادة من طريق المشاهدة ، والرجل لا يمكنه ، فمست الحاجة إلى إثبات النسب من جهته بمجرّد الدعوى ، ولأنّها إذا أقرّت بالنسب فكأنّها تقرّ بحقٍّ عليها وعلى غيرها ؛ لأنّها فراش‌ الزوج ، وقد بطل إقرارها في حقّ الزوج ، فيبطل الجميع ؛ لأنّ الإقرار الواحد

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٥٩٧ ، المسألة ٢٦ ، والمبسوط ٣ : ٣٥٠.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فيه ». والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٧ - ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٦ - ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ و ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢١ و ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩.

٣٧٠

إذا بطل بعضه بطل كلّه(١) .

وفيه نظر ؛ لأنّ مَنْ أقرّ على نفسه وغيره بمالٍ يلزمه في حقّ نفسه وإن لم يُقبل في حقّ الغير.

والقول الثالث : إنّها إن كانت ذات زوجٍ لم يُقبل إقرارها ؛ لتعذّر الإلحاق بها دون الزوج ، وتعذّر قبول قولها على الزوج(٢) .

وعن أحمد روايتان كالوجه الأوّل والثالث(٣) .

وإذا قبلنا استلحاقها ولها زوج ، ففي اللحوق به عند الشافعيّة وجهان :

أحدهما : اللحوق ، كما إذا قامت البيّنة.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لاحتمال أنّها ولدته من وطئ شبهةٍ أو زوجٍ آخَر ، فصار كما لو استلحق الرجل ولداً وله زوجة ، فإنّه لا يلحقها(٤) .

واستلحاق الأمة كاستلحاق الحُرّة عند مَنْ يجوّز استلحاق العبد ، فإن‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٢٠ - ٢٢١ ، النتف ٢ : ٩٠٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٧٨.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، الوسيط ٤ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، البيان ٨ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ ، المغني ٦ : ٤٢٢ - ٤٢٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠.

(٣) المغني ٦ : ٤٢١ - ٤٢٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

٣٧١

قبلناه فهل يُحكم برقّ الولد لمولاها؟ للشافعيّة وجهان(١) .

النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي.

مسألة ٤٤٦ : لو ادّعى بنوّته اثنان ، فإن كان أحدهما الملتقط فإن لم يكن قد حُكم بنسب اللقيط للملتقط ، فقد استويا في الدعوى ، فالحكم فيه كما لو كانا أجنبيّين ، وسيأتي.

وإن كان قد حُكم بنسب اللقيط للملتقط بدعواه ثمّ ادّعاه أجنبيٌّ ، فإن أقام البيّنة كان أولى ؛ لأنّ البيّنة أقوى من الدعوى ، ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً تعارضت البيّنتان.

والشافعي وإن حكم في الملك لذي اليد عند تعارض البيّنتين(٢) ، ونحن وأبو حنيفة(٣) وإن حكمنا للخارج ، فهنا لا ترجيح باليد ولا تُقدّم بيّنة الملتقط باليد ولا بيّنة الأجنبيّ بخروجه ؛ لأنّ اليد لا تثبت على الإنسان ، وإنّما تثبت على الأملاك ، ولهذا يحصل الملك باليد ، كما في الاصطياد والاغتنام ، والنسب لا يحصل باليد ، بل يُحكم بالقرعة.

وإن لم يكن هناك بيّنة لأحدهما واستلحقاه معاً ، فعندنا يُحكم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥.

(٢) الحاوي الكبير ١٧ : ٣٠٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣١٢ ، الوسيط ٧ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٨ : ١٨٧ ، التهذيب - للبغوي - ٨ : ٣٢٠ ، البيان ١٣ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٨ : ٣٣٥ ، المغني ١٢ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٨٣ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٣٢.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٥٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١٧ : ٣٢ ، الحاوي الكبير ١٧ : ٣٠٣ ، الوسيط ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٨ : ١٨٨ ، التهذيب - للبغوي - ٨ : ٣٢٠ ، البيان ١٣ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٢٣٣ ، المغني ١٢ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١٢ : ١٨٢ - ١٨٣.

٣٧٢

بالقرعة ؛ إذ لا مرجّح هنا ، لأنّ اليد قد قلنا : إنّها لا تدلّ على النسب ، فعندنا أيضاً يقرع بينهما.

وعند الشافعي وأحمد أنّه يُعرض على القافة - وهو قول أنس وعطاء وزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث بن سعد - لأنّ عائشة روت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل عليها مسروراً تبرق أسارير وجهه ، فقال : « ألم تري أنّ مجزّزاً نظر آنفاً إلى زيد وأُسامة وقد غطّيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إنّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ »(١) فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سرّ به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا اعتمد عليه ، ولأنّ عمر بن الخطّاب قضى به(٢) .

والطريق عندنا ضعيف لا يُعتمد عليه ، مع أنّهم قد رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قوله في ولد الملاعنة : « انظروها فإن جاءت به حَمْش الساقين(٣) كأنّه وَحَرة(٤) فلا أراه إلّا قد كذب عليها ، وإن جاءت به أكحل جَعْداً جُماليّاً(٥) سابغ الأليتين(٦) خدلج الساقين(٧) فهو للّذي رميت به » فأتت به‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٨ : ١٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٨٢ / ٣٩ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٢٨٠ / ٢٢٦٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٧ / ٢٣٤٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٤٤٠ / ٢١٢٩ بتفاوتٍ.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، البيان ٨ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٥ - ٥٠٦ ، المغني ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٢.

(٣) أي : دقيقهما. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤٤٠ « حمش ».

(٤) أي : الأسود الدميم القصير. العين ٣ : ٢٩٠ « وحر ».

(٥) الجماليّ - بالتشديد - : الضخم الأعضاء التامّ الأوصال. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٩٨ « جمل ».

(٦) أي : تامّهما وعظيمهما. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٣٣٨ « سبغ ».

(٧) أي : عظيمهما. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٥. « خدلج ».

٣٧٣

على النعت المكروه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو لا الإيمان لكان لي ولها شأن »(١) وهو يدلّ على أنّه لم يمنعه من العمل بالشبه إلّا الإيمان ، فكان العمل بالشبه منافياً للإيمان ، فكان مردوداً.

والسرور الذي وجده النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن ثبت فلأنّه طابق قوله وحكمهعليه‌السلام في أنّ زيداً ولد أُسامة ، لا ما يستدلّون به من العرض على القافة.

إذا عرفت هذا ، فالقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختصّ ذلك بقبيلةٍ معيّنةٍ ، بل مَنْ عرف منه المعرفة بذلك وتكرّرت منه الإصابة فهو قائف.

وقيل : أكثر ما يكون هذا في بني مدلج رهط مجزّز المدلجي الذي رأى أُسامة وأباه زيداً قد غطّيا رءوسهما وبدت أقدامهما ، فقال : إنّ هذه الأقدام بعضها من بعضٍ(٢) .

وكان إياس بن معاوية قائفاً(٣) ، وكذلك قيل في شريح(٤) .

[ و ] لا يُقبل قول القائف إلّا أن يكون ذكراً عَدْلاً مجرّباً في الإصابة حُرّاً ؛ لأنّ قوله حكم ، والحكم تُعتبر فيه هذه الشروط.

قال بعض العامّة : وتُعتبر معرفة القائف بالتجربة ، وهو أن يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير مَنْ يدّعيه ويرى إيّاهم ، فإن ألحقه بواحدٍ منهم سقط قوله ؛ لأنّا نتبيّن خطأه ، وإن لم يلحقه بواحدٍ منهم أريناه إيّاه مع عشرين فيهم مدّعيه ، فإن ألحقه لحق عند العامّة(٥) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٣ ، وفي سنن أبي داوُد ٢ : ٢٧٦ - ٢٧٨ / ٢٢٥٦ بتفاوتٍ.

(٢ و ٣) كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥ و ٤٤٢.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٢٨ ، والشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

(٥) المغني ٦ : ٤٢٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٢.

٣٧٤

ولو اعتبر بأن يرى صبيّاً معروف النسب مع قومٍ فيهم أبوه أو أخوه ، فإذا ألحقه بقريبه عُلمت إصابته ، وإن ألحقه بغيره سقط قوله ، جاز.

وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاحتياط في معرفة إصابته ، وإن لم نجرّبه في الحال بعد أن يكون مشهور الإصابة في مرّاتٍ كثيرة جاز.

وقد روت العامّة : إنّ رجلاً شريفاً شكّ في ولدٍ له من جاريته وأبى أن يستلحقه ، فمرّ به إياس بن معاوية في المكتب وهو لا يعرفه ، فقال له : ادع لي أباك ، فقال المعلّم : ومَنْ أبو هذا؟ قال : فلان ، قال : من أين قلت : إنّه أبوه؟ فقال : إنّه أشبه به من الغراب بالغراب ، فقام المعلّم مسرعاً إلى أبيه فأعلمه بقول إياس ، فخرج الرجل وسأل إياساً من أين علمتَ أنّ هذا ولدي؟ فقال : سبحان الله وهل يخفى هذا على أحدٍ؟ إنّه لأشبه بك من الغراب بالغراب ، فسر الرجل واستلحق ولده(١) .

وهذا كلّه عندنا باطل ؛ لأنّ تعلّم القيافة حرام ، ولا يجوز إلحاق الإنسان بها ، وسيأتي.

وظاهر كلام أحمد أنّه لا بدّ من قول اثنين ؛ لأنّهما شاهدان ، فإن شهد اثنان من القافة أنّه لهذا ، فهو لهذا ؛ لأنّه قول يثبت به النسب ، فأشبه الشهادة(٢) .

وعنه رواية أُخرى : إنّه يُقبل قول الواحد ؛ لأنّه حكم ، ويكفي في الحكم قول الواحد ، وهو قول أكثر أصحابه(٣) .

وحملوا الأوّل على ما إذا تعارض أقوال القائفين ، فإذا تعارض اثنان‌ تساووا ، وإن عارض واحد اثنين حُكم بقولهما ، وسقط قول الواحد ؛ لأنّهما

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٢ - ٤٤٣.

(٢ و ٣) المغني ٦ : ٤٢٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٣.

٣٧٥

شاهدان ، فقولهما أقوى من قول الواحد ، ولو عارض قول الاثنين قول اثنين تساقطا ، ولو عارض قول الاثنين قول الثلاثة وأكثر سقط الجميع عنده ، كالبيّنات لا يعتبر فيها زيادة العدد عنده(١) .

ولو ألحقته القافة بواحدٍ ثمّ جاءت قافة أُخرى فألحقته بآخَر ، كان لاحقاً بالأوّل عندهم ؛ لأنّ القائف جرى مجرى الحاكم ، ومتى حكم الحاكم بحكمٍ لم ينتقض بمخالفة غيره له(٢) .

وكذا لو ألحقته بواحدٍ ثمّ عادت فألحقته بغيره لذلك.

ولو أقام الآخَر بيّنةً أنّه ولده ، حُكم له به ، وسقط قول القائف ؛ لأنّه بدل ، فسقط مع وجود الأصل ، كالتيمّم مع الماء.

ولو ألحقته القافة بكافرٍ أو رقيقٍ ، لم يُحكم بكفره ولا برقّه ؛ لأنّ الحُرّيّة والإسلام ثبتا له بحكم الدار ، فلا يزول ذلك بمجرّد الشبه أو الظنّ ، كما لم يزل ذلك بمجرّد الدعوى من المنفرد بها ، وقبول قول القافة في النسب للحاجة إلى إثباته ، ولأنّه غير مخالفٍ للظاهر ، ولهذا اكتفي فيه بمجرّد الدعوى في المنفرد ، ولا حاجة إلى إثبات رقّه وكفره ، وإثباتهما يخالف الظاهر(٣) .

وهذا كلّه عندنا وعند أبي حنيفة باطل ؛ لأنّا لا نثبت النسب بقول القافة ، ولا حكم لها عندنا ولا عنده ، إلّا أنّ أبا حنيفة يقول : إذا تعارضت البيّنتان أُلحق بالمدّعيين جميعاً(٤) ، ونحن نقول بالقرعة ؛ لأنّه موضع‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٦ : ٤٢٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٣.

(٣) المغني ٦ : ٤٢٩ - ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤٣.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٥٣ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠ ، المحيط البرهاني ٥ : ٤٢٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٧ ، المغني ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٢.

٣٧٦

الإشكال والاشتباه ، وقد روى علماؤنا عن أهل البيتعليهم‌السلام : « كلّ أمرٍ مشكلٍ ففيه القرعة »(١) .

وقول أبي حنيفة باطل ؛ لأنّه لا يمكن تولّده منهما ، واتّفقنا نحن وإيّاه على عدم اعتبار القافة ؛ لأنّ الحكم بها حكمٌ بمجرّد الشبه والظنّ والتخمين ، وقد نهى الله تعالى عن اتّباع الظنّ(٢) ، والشبه يوجد بين الأجانب كما يوجد بين الأقارب ، فلا يبقى دليلاً على النسب ، بل قد يثبت الشبه بين الأجانب وينتفى عن الأقارب ، ولهذا روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ رجلاً أتاه فقال : يا رسول الله إنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود ، فقالعليه‌السلام : « هل لك من إبل؟ » قال : نعم ، قال : « فما ألوانها؟ » قال : حمر ، قال : « هل فيها من أورق؟ » قال : نعم ، قال : « أنّى أتاها ذلك؟ » قال : لعلّ عرقاً ينزع ، قال : « وهذا لعلّ عرقاً ينزع »(٣) .

وأيضاً لو كان الشبه كافياً ، لاكتفى به في ولد الملاعنة وفيما إذا أقرّ أحد الورثة بأخٍ وأنكره الباقون.

مسألة ٤٤٧ : لو ادّعاه اثنان ولا بيّنة أو وُجدت بيّنتان متعارضتان ، فالحكم القرعة عندنا ، وعند الشافعي وأحمد يُعرض على القائف على ما تقدّم(٤) .

فإن ألحقته القافة بهما ، سقط اعتبار القائف عند الشافعي ، ولم يعتبر‌

____________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ ، ذيل ح ٢٧٩.

(٢) سورة الإسراء : ٣٦.

(٣) المغني ٦ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٢ ، ونحوه في صحيح البخاري ٨ : ٢١٥ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٤٥ - ٦٤٦ / ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ ، وسنن أبي داوُد ٢ : ٢٧٩ / ٢٢٦٠ ، وسنن النسائي ٦ : ١٧٨.

(٤) في ص ٣٧٢.

٣٧٧

بقولها ولم يُحكم به ، ويُترك اللقيط حتى يبلغ ، فإذا بلغ أُمر بالانتساب إلى أحدهما ، ولا ينتسب بمجرّد التشهّي ، بل يعوّل فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد إلى الوالد ، والقريب إلى القريب بحكم الجبلّة(١) .

وعنه وجهٌ آخَر : إنّه لا يشترط البلوغ ، بل يرجع إلى اختياره إذا بلغ سنّ التميز ، كما يخيّر حينئذٍ بين الأبوين في الحضانة(٢) .

لكن المشهور عندهم : الأوّل.

وفرّقوا بأنّ اختياره في الحضانة لا يلزم ، بل له الرجوع عن الاختيار الأوّل ، وهنا إذا انتسب إلى أحدهما لزمه ، ولم يقبل رجوعه ، والصبي ليس يتحقّق في طرفه قول ملزم(٣) .

وقال أحمد : إذا ألحقته القافة بهما لحق بهما ، وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن وزيادة ، ويرثانه ميراث أبٍ واحد(٤) ، ونقله عن عليٍّعليه‌السلام (٥) ، وهو افتراء عليه ، ونقله أيضاً عن عمرَ ، وهو قول أبي ثور(٦) .

وقال أصحاب الرأي : يلحق بهما بمجرّد الدعوى(٧) .

والكلّ باطل ؛ لعدم إمكان تولّد الطفل من اثنين ، والحوالة على الأمر المستحيل باطلة ؛ لأنّه لا يتصوّر كونه متولّداً من رجلين ، فإذا ألحقته القافة‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٥ ، البيان ٨ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦ ، المغني ٦ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٤ ، البيان ٨ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ و ٤١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠٦.

(٤) المغني ٦ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥ ، البيان ٨ : ٢٥.

(٥ - ٧) المغني ٦ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

٣٧٨

بهما تبيّنّا كذبهما ، فيسقط قولهما ، كما لو ألحقته [ بأُمّين لو اتّفقتا ](١) على ذلك لم يثبت.

ولو ادّعاه [ كلّ ](٢) واحدٍ منهما وأقام بيّنةً ، سقطتا ، ولو جاز أن يلحق بهما لثبت لهما باتّفاقهما ، وأُلحق بهما عند تعارض بيّنتهما ، بل جاز أن يلحق بهما بمجرّد دعواهما ؛ لعدم التنافي بين الدعويين حينئذٍ ، ولما قدّم في الحكم البيّنة على الدعوى ولا على القافة ، ولا قُدّمت القافة على الدعوى.

واحتجّ أحمد : بما روي عن عمر في امرأةٍ وطئها رجلان في طهرٍ ، فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعاً ، فجعله بينهما.

وبما رواه الشعبي عن عليٍّعليه‌السلام أنّه كان يقول : « هو ابنهما وهُما أبواه يرثهما ويرثانه ».

وعن سعيد بن المسيّب في رجلين اشتركا في وطئ امرأةٍ فولدت غلاماً يشبههما ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطّاب ، فدعا القافة فنظروا فقالوا : نراه يشبههما ، فألحقه بهما ، وجعله يرثهما ويرثانه(٣) .

وقول عمر لا حجّة فيه ، والنقل عن عليٍّعليه‌السلام لم يثبت ؛ لأنّ أهل البيت أعرف بمذهبه ومقالتهعليه‌السلام من غيرهم ، مع أنّهم اتّفقوا على إبطال هذا القول ، والعقل أيضاً دلّ عليه.

مسألة ٤٤٨ : لو ادّعاه أكثر من اثنين أو من ثلاث ، حُكم بالقرعة مع‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « باثنين لو اتّفقا ». والمثبت هو الصحيح.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « رجل ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) المغني ٦ : ٤٣١ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٥.

٣٧٩

عدم البيّنة ومع تعارضهما عندنا.

والقائلون بالقافة اختلفوا ، فعن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه يلحق بالثلاثة فما زاد ؛ لوجود المقتضي للإلحاق عندهم.

والثانية : إنّه لا يلحق بأكثر من اثنين ، وهو قول أبي يوسف ؛ اقتصاراً على ما ورد به [ الأثر ](١) عن عمر(٢) .

وقال بعض أصحابه : لا يلحق بأكثر من ثلاثة ، وهو قول محمّد بن الحسن ، وروي ذلك عن أبي يوسف أيضاً(٣) .

والكلّ باطل عندنا.

ثمّ لو جوّزنا الأكثر ، فأيّ دليلٍ دلّ على الحصر في الثلاثة؟ وهل هو إلّا تحكّمٌ محض؟ فإنّ القائل به لم يقتصر على المنصوص عن عمر ولا قال بتعدية الحكم إلى كلّ ما وُجد فيه المعنى ، وليس في الثلاثة معنىً [ خاصٌّ ](٤) يقتضي إلحاق النسب بهم ، فلا يجوز الاقتصار عليه بالتحكّم.

مسألة ٤٤٩ : إذا تداعياه اثنان أو ما زاد ، وجب عليهما النفقة في مدّة الانتظار إمّا إلى أن يثبت بالبيّنة أو بالقرعة التحاقه بأحدهما ، أو بالقافة عند القائلين بها ، أو بإقراره عند بلوغه ، كما هو قول الشافعي في الجديد ، أو‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « الأمر ». والمثبت كما في المغني والشرح الكبير.

(٢) المغني ٦ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨ ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٣ : ٣٩٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠.

(٣) المغني ٦ : ٤٣٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٣٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٠.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة : « خاصّاً ». والصحيح ما أثبتناه.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700