الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224927 / تحميل: 7878
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سفيأنّ بن السمط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة؟ فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره(١) .

١٠ - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت

[ ٩٤٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة، ثمّ دعا جاريته فأمرها أنّ تضع له ماء يصبه عليه، فقلت له: أصلحك الله، ما اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت، فقلت له: قد صلّيت الظهر والعصر جميعا؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على وجود العذر، ولا يخفى أنّ وجه ترك الإمام للجمعة كون إمامها مخالفاً فاسقاً، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود في المواقيت(٢) .

____________________

(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٧، والاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٨.

(٢) تقدم في الحديث ٥ و ١١ و ١٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من أبواب المواقيت.

٣٢١

١١ - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستّا ستّا ثم ركعتين، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين، وايقاعها كلاّ أو بعضاً بعد الزوال

[ ٩٤٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) ( وعيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربّع ركعات تعظيماً لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.

[ ٩٤٧٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان.

[ ٩٤٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة، قبل الجمعة افضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.

[ ٩٤٧٥ ] ٤ - وعنه قال: صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشراً بعدها.

وبإسناده عن احمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن ابى نصر قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) - وذكر مثله(١) ، وكذا الذى قبله.

____________________

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٧.

٣ - التهذيب ٣: ١٢ / ٣٨ و ٢٤٦ / ٦٧٢، والاستبصار ١: ٤١١ / ١٥٧٠.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٣.

(١) لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ.

٣٢٢

[ ٩٤٧٦ ] ٥ - وعنه، عن البرقى، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة، كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ستّ ركعات بكرة، وست بعد ذلك، اثنتا عشرة ركعة، وستّ ركعات بعد ذلك، ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتأنّ بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة.

ورواه في( المصباح) مرسلاً، إلى قوله: فهذه عشرون ركعة. (١)

[ ٩٤٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن التطوّع يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات في صدر النهار، وستّ ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وستّ ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.

وعنه، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

[ ٩٤٧٨ ] ٧ - وعنه، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثمّ قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إنشاء رجل أنّ يجعل منها ستّ ركعات في صدر النهار، وستّ ركعات نصف النهار، ويصلّي الظهر، ويصلّي معها أربّعة ثمّ يصلّي العصر.

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٦٩، والاستبصار ١: ٤١١ / ١٥٧١.

(١) مصباح المتهجد: ٣٠٩.

٦ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٦٨، والاستبصار ١: ٤١٠ / ١٥٦٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن عبدالله، وقد كتبه المصنف في الهامش ثمّ شطب عليه.

٧ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٧، والاستبصار ١: ٤١٣ / ١٥٨٠.

٣٢٣

[ ٩٤٧٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار، وما تريد أنّ تصليه يوم الجمعة فأنّ شئت عجّلته فصلّيته من أول النهار، أيّ النهار شئت، قبل أنّ تزول الشمس.

[ ٩٤٨٠ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : النافلة يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأُولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثمإنّي ركعات.

[ ٩٤٨١ ] ١٠ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة؟ قال: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفرٍ صليت ستّ ركعات ارتفاع النهار، وستّ ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستّ ركعات بعد الجمعة.

[ ٩٤٨٢ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمأنّ بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة.

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٦، والاستبصار ١: ٤١٣ / ١٥٧٩.

٩ - التهذيب ٣: ١١ / ٣٧، والاستبصار ١: ٤١٠ / ١٥٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب القراءة.

١٠ - التهذيب ٣: ١١ / ٣٦، والأستبصار ١: ٤١٠ / ١٥٦٧. ١١ التهذيب ٣: ١٢ / ٣٩، والاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٤، أخرجه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت، وعنه وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٢٤

[ ٩٤٨٣ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبد العزيز، عن مراد بن خارجة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغربّ في وقت صلاة العصر صلّيت ستّ ركعات، فاذا ارتفع(١) النهار صلّيت ستّاً، فإذا زاغت(٢) أو زالت صلّيت ركعتين، ثمّ صليت الظهر، ثمّ صليت بعدها ستّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٩٤٨٤ ] ١٣ - وعن علي بن محمّد وغيره(٤) ، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات صدر النهار(٥) ، وركعتان إذا زالت الشمس، ثمّ صلّ الفريضة، ثمّ صلّ بعدها ستّ ركعات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٤٨٥ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ): عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليمان بن

____________________

١٢ - الكافي ٣: ٤٢٨ / ٢، والتهذيب ٣: ١١ / ٣٥.

(١) في نسخة: انفتح « هامش المخطوط » وكذا في المصدر: انتفخ النهار: علا قبل الانتصاف بساعة « لسأنّ العربّ ٣: ٦٤ ».

(٢) في الاستبصار زيادة: الشمس - هامش المخطوط -.

(٣) الاستبصار ١: ٤١٠ / ١٥٦٦.

١٣ - الكافي ٣: ٤٢٧ / ١.

(٤) كتب المصنف في الهامش: « في التهذيب والاستبصار: عن محمّد بن يحيى وغيره، صح ».

(٥) في الاستبصار بعد قوله صدر النهار: وست ركعات عند ارتفاعه وترك من أوله قوله: ست ركعات بكرة « منه قده ».

(٦) التهذيب ٣: ١٠ / ٣٤، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٥.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٢٩ / ١٨.

٣٢٥

خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيّما أفضل، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو أُصلّيهما بعد الفريضة؟ قال: تصلّيهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٨٦ ] ١٥ - وعن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة؟ قال: أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

[ ٩٤٨٧ ] ١٦ - ومن كتاب( جامع البزنطى) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول، وإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر مثله، إلّا أنّه ترك قوله: ساعة تزول(١) .

[ ٩٤٨٨ ] ١٧ - وعنه قال: وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الأذأنّ أو بعد الأذان؟ قال: قبل الأذان.

ورواه الحميري أيضاً(٢) .

[ ٩٤٨٩ ] ١٨ - ومن كتاب حريز بن عبدالله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّاً بعد طلوع الشمس، وستّاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل بين

____________

١٥ - مستطرفات السرائر: ٢٩ / ١٩.

١٦ - مستطرفات السرائر: ٥٤ / ٦.

(١) قرب الإِسناد: ٩٨.

١٧ - مستطرفات السرائر: ٥٤ / ٦

(٢) قرب الإِسناد: ٩٨.

١٨ - مستطرفات السرائر: ٧١ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض.

٣٢٦

كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وستّ ركعات بعد الجمعة.

[ ٩٤٩٠ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: في النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢ - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذّر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها، والجهر فيها وفي الظهر

[ ٩٤٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم، إذا لم يخافوا.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: إذا لم يخافوا شيئاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في القراءة(٤) والقنوت(٥) .

____________________

١٩ - قرب الإِسناد: ١٥٨.

(١) تقدم في الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٥ / ٥٥، والاستبصار ١: ٤١٧ / ١٥٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ٧٩.

(٤) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب القراءة.

(٥) تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين ٢ و ٥ من أبواب القنوت.

٣٢٧

١٣ - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة

[ ٩٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أُقدّم يوم الجمعة شيئاً من الركعات؟ قال: نعم، ستّ ركعات، قلت: فأيّهما أفضل، أُقدم الركعات يوم الجمعة أم أُصلّيها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.

[ ٩٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، و(١) عن ابن أبي عمير وفضالة، عن حسين، عن أبي عمر(٢) ، قال: حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة؟ قال: فقال: أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

[ ٩٤٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عن عقبة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: أيّما أفضل، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أو أُصلّيها بعد الفريضة؟ قال: لا، بل تصليها بعد الفريضة.

[ ٩٤٩٥ ] ٤ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن زريق، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٤ / ٤٨، والاستبصار ١: ٤١١ / ١٥٧٣.

٢ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٠، والاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) الواو لم ترد في المصدرين.

(٢) في المصدر: ابن ابي عمير وقد صوبها المصنف الى( ابن ابي عمير) فيما تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٧٠، والاستبصار ١: ٤١١ / ١٥٧٢.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٦.

٣٢٨

(عليه‌السلام ) قال: كان ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلّى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلّا الفريضة، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: هي أوّل صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكلّ صلاة أوّل وآخر لعلّة يشغل، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغربّ وصلاة الفجر وصلاة العيدين، فإنّه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة، قال: وربّما كان يصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ستّ ركعات أُخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزوال، ثمّ يقيم للصلاة فيصلّي الظهر ويصلّي بعد الظهر أربّع ركعات، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلّي العصر.

[ ٩٤٩٦ ] ٥ - وعن زريق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلع الفجر فلا نافلة، وإذا زالت الشمس( يوم الجمعة) (١) فلا نافلة، وذلك إنّ يوم الجمعة يوم ضيّق، وكان أصحاب محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.

[ ٩٤٩٧ ] ٦ - وفي( المصباح) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الجمعة، قال: وقتها إذا زالت الشمس، فصلّ الركعتين قبل الفريضة، وأنّ أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٩٨ ] ٧ - وعن حريز قال: سمعته يقول: أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما.

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٧.

(١) ليس في المصدر.

٦ - مصباح المتهجّد: ٣٢٣، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧ - مصباح المتهجّد: ٣٢٤، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٢٩

قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول: المراد أنّ تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة، قال: ولم يرد أنّ تأخيرها أفضل ممّا قبل الزوال على ما ظنّ بعض الناس.

[ ٩٤٩٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: تأخيرها، يعني نوافل الجمعة، أفضل من تقديمها في رواية زرارة.

[ ٩٥٠٠ ] ٩ - قال: وفي رواية أبي بصير: تقديمها أفضل من تأخيرها.

أقول: تقدّم وجهه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب وجوب استماع الخطبتين، وحكم الكلام في أثنائهما، وجوازه بينها وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما، ورد ّ السلام، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة

[ ٩٥٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خطب الإِمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحدٍ أن يتكلّم حتى يفرغ الإِمام من خطبته، فاذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة(٣) ، فأنّ سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله.(٤)

____________________

٨ - المقنع: ٤٥.

٩ - المقنع: ٤٥.

(١) تقدم وجهه في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) تقدم ما يدل عليه في البابين ٨ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٢.

(٣) في المصدرين: تقام الصلاة.

(٤) التهذيب ٣: ٢٠ / ٧١.

٣٣٠

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، مثله(١) .

[ ٩٥٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا كلام والإِمام يخطب، ولا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً. (٢)

[ ٩٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أنّ تقام الصلاة، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.

[ ٩٥٠٤ ] ٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الكلام يوم الجمعة والإِمام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له.

[ ٩٥٠٥ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: يكره الكلام يوم الجمعة والإِمام يخطب، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء.

[ ٩٥٠٦ ] ٦ - وبهذا الإِسناد عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه كان يكره ردّ السلام والإمام يخطب.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٨.

(٢) المقنع: ٤٥.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٩.

٤ - الفقيه ٤: ٥.

٥ - قرب الإِسناد: ٧٠.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٩.

٣٣١

أقول: هذا محمول على كون غيره قد ردّ السلام، لـما تقدّم(١) ويأتي(٢) .

١٥ - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث اذا فرغ زالت

[ ٩٥٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظلّ الأول، فيقول جبرئيل: يا محمّد، قد زالت الشمس فانزل فصلّ، الحديث.

[ ٩٥٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خطبة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثمّ يصلّي.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله، إلّا أنّه قال: يخطب ثمّ يصلّي(٣) .

[ ٩٥٠٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوّل من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان، لأنّه كان إذا صلّى لم يقف

____________________

(١) تقدم في الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب القواطع.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة، وتقدم ما يدل على عدم وجوب سماع الخطبة على النساء في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٢.

(٣) الكافي ٣: ٤٢١ / ٣.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٣.

٣٣٢

الناس على خطبته وتفرّقوا وقالوا: ما نصنع بمواعظه وهو لا يتّعظ بها وقد أحدث ما أحدث، فلـمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصلاة.

أقول: هذا غريب، لم يروه إلّا الصدوق، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة غلطاً من الراوي أو من الناسخ وأصله يوم العيد، لـما يأتي في محلّه(١) ، ويحتمل أنّ يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة.

[ ٩٥١٠ ] ٤ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الاتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم وتكون في الشهر مراراً وفي السنة كثيراً وإذا كثر ذلك على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرّقوا ولا يذهبوا، وأمّا العيدين فإنّما هو في السنة مرّتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فإنّ تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم، وليس هو كثيراً فيملّوا ويستخفّوا به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٤ - علل الشرائع: ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١ الباب ٣٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٥، وفي الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣٣٣

١٦ - باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة، والفصلّ بينهما بجلسة

[ ٩٥١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس، وخطبة وهو قائم يجلس بينهما ثمّ قال: الخطبة وهو قائم خطبتأنّ يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.

[ ٩٥١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن ربّعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليقعد قعدّة بين الخطبتين.

[ ٩٥١٣ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، أنّه سُئل عن الجمعة، كيف يخطب الإِمام؟ قال: يخطب قائماً، إنّ الله يقول:( وَتَرَ‌كُوكَ قَائِمًا ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٤.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤.

٣ - تفسير القمي ٢: ٣٦٧.

(١) في نسخة: محمّد بن أحمد( هامش المخطوط ).

(٢) الجمعة ٦٢: ١١.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٧ - باب حكم المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها

[ ٩٥١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلـمّا ركع الإِمام ألجأه الناس إلى جدار أو أُسطوانة فلم يقدر على أنّ يركع، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد ثمّ يقوم في الصف لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، نحوه(١) .

[ ٩٥١٥ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبّر مع الإِمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإِمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإِمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال( أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) : أمّا الرّكعة الأُولى فهي إلى عند الركوع تامّة، فلـمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلـمّا سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأُولى فقد تمت له الأُولى، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعة( فيسجد فيها ثمّ يتشهد ويسلّم) (٣) ، وأنّ كان لم ينو

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٤.

(١) التهذيب ٣: ١٦١ / ٣٤٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: ثمّ يسجد فيها ثمّ تشهد وسلم( هامش المخطوط) وفي المصدر: فسجد بها ثمّ تشهد.

٣٣٥

السجدتين للركعة الأُولى لم تجز عنه الإولى ولا الثانية، وعليه أنّ يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، مثله، إلى قوله: لم تجز عنه للأولى ولا للثانية(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن عبّاد بن سليمان، عن القاسم بن محمّد، مثله(٢) .

أقول: ذكر الشهيد في( الذكرى) (٣) أنّه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالّة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة، وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع الاشتهار، على أنّ الشيخ قال في الفهرست(٤) : أنّ كتاب حفص معتمد عليه، انتهى.

[ ٩٥١٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيّام، فيزحمه الناس إمّا إلى حائط وإمّا إلى أُسطوانة، فلا يقدر على أنّ يركع ولا يسجد حتى رفع(٥) الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٢٩ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٨.

(٣) الذكرى: ٢٣٥.

(٤) الفهرست: ٦١.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٨٠.

(٥) في المصدر: يرفع.

٣٣٦

يركع ويسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصفّ؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك.

[ ٩٥١٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الإِمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ولا شيء عليه.

١٨ - باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر اذا حضروها

[ ٩٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن عبّاد بن سليمان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان، عن حفص بن غياث قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة، هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال: لا، قال: فأنّ حضر واحد منهم الجمعة مع الإِمام فصلّاها، هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال: نعم، قال: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرض الله عليه( إلى أنّ قال - فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب، وطلب إليه أنّ يفسّرها له فأبى، ثمّ سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي فقال: الجواب عن ذلك أنّ الله عزّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص للمرأة والعبد والمسافر والعبد أنّ لا يأتوها، فلـمّا

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢١ / ٧٨، وأورد صدره عنه وعن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣٣٧

حضروا(١) سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمّن هذا؟ قال: عن مولانا أبي عبدالله (عليه‌السلام )

[ ٩٥١٩ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على حضورهن أو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب عدم وجوب الجمعة على المسافر اذا لم يحضرها، واستحبابها له

[ ٩٥٢٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً، عن ربّعي بن عبدالله، والفضيل بن يسار، مثله(٣) .

____________________

(١) في المصدر: حضروها.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ عليه عموما في الأحاديث ٨ و ١٢ و ٢٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٧١ / ١٣٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة العيد.

(٣) التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٨، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٦.

٣٣٨

ورواه البرقي في( المحاسن) كما مرّ (١) .

[ ٩٥٢١ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: أيّما مسافر صلى الجمعة رغبةً فيها وحبّاً لها أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم.

وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب أنّ الخليفة اذا حضر مصراً لم يجز لأحد أن يتقدّم عليه

[ ٩٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن علي ابن الحسين الضرير، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لأحد غيره.

أقول: هذا يحتمل الجمعة والجماعة بل ظاهره العموم، وهو مخصوص بحال الحضور كما هو ظاهر منه، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم اشتراط الجمعة بالمصر(٤) ، فيمكن حمل هذا على التقيّة لو كان خاصّاً بالجمعة والله أعلم.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - ثواب الأعمال: ٥٩ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ١٩ / ٥.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٦ و ١٤ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨١.

(٤) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٣٩

٢١ - باب وجوب اخراج المحبسين في الدين إلى الجمعة والعيدين مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة

[ ٩٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ على الإِمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن.

٢٢ - باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة

[ ٩٥٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإِمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلّت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها، لتصلّ في بيتها أربعاً أفضل.

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥٢.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب المساجد، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٤٠

ابْنِ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ(٣) فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ(٤) اللهِ ، مَا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلَاوُفِّقَ(٥) ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ(٦) تَعَالى :( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (٧) يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ(٨) ».(٩)

٦٢١٤/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدٍ(١٠) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا عُبَيْدُ ، إِنَّ السَّرَفَ يُورِثُ الْفَقْرَ ، وَإِنَّ الْقَصْدَ يُورِثُ الْغِنى ».(١١)

٦٢١٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ى » : « الحسن بن محبوب ».

(٢). هكذا في النسخوالوسائل . وفي المطبوع : « حمّاد [ بن واقد ] اللحّام ». وحمّاد اللحّام في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام هو حمّاد بن واقد. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٨٧ ، الرقم ٢٢٨٦.

والمظنون قويّاً أنّ « بن واقد » زيادة تفسيريّة اُدرجت في المتن سهواً.

(٣). في « ظ ، ى ، بر ، بف ، بك ، جن » وحاشية « بح »والوافي : « يده ».

(٤). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس » وحاشية « بف »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « سبيل».

(٥). فيالوافي : + « للخير ».

(٦). فيالوسائل وتفسير العيّاشي : « الله يقول ».

(٧). البقرة (٢) : ١٩٥.

(٨). في « بح » : « المتصدّقين ».

(٩).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٢١٧ ، عن حمّاد بن اللحّام.فقه القرآن ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٩٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٧٨٤٢.

(١٠). والد مروك هو عبيد بن سالم بن أبي حفصة العجلي. ولم نجد رواية مروك عنه في موضع ، كما لم يرد له ذكر في الأسناد. والخبر رواه الصدوق فيالفقيه بإسناده عن عبيد بن زرارة. وعبيد هذا قد أكثر الرواية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤١٣ - ٤١٨.

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٦٥٩ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٩٩٧١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٧٨٤٨.

٣٤١

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « مَا عَالَ(١) امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ(٢) ».(٣)

٦٢١٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(٥) قَالَ لَهُ(٦) : إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَنُرِيدُ الْإِحْرَامَ ، فَنَطَّلِي(٧) وَلَاتَكُونُ(٨) مَعَنَا نُخَالَةٌ(٩) نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ ، فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ ، وَقَدْ دَخَلَنِي مِنْ ذلِكَ مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ؟ فَقَالَ : « أَمَخَافَةَ(١٠) الْإِسْرَافِ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ(١١) : « لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ ؛ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ(١٢) ، فَيُلَتُّ(١٣) بِالزَّيْتِ ، فَأَتَدَلَّكُ بِهِ ، إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَفْسَدَ الْمَالَ ، وَأَضَرَّ بِالْبَدَنِ ».

__________________

(١). « عال » ، أي افتقر.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٩ ( عيل ).

(٢). فيالوافي : « في الاقتصاد ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٢٠ ، مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .نهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، ضمن الحكمة ١٤٠ ؛تحف العقول ، ص ٢١٤ ، ضمن الحديث ، عن عليّعليه‌السلام .وفيه ، ص ٦٠ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٩٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٧٨٥١.

(٤). في « بث »والوسائل : « أصحابنا ».

(٥). في « بر ، بك »والوافي : - « أنّه ».

(٦). في « ى ، بخ ، بر ، بس ، بك ، بف »والوافي : - « له ».

(٧). يقال : طَلَيْتُ الشيْ‌ءَ بالدهن وغيره طَلْياً ، أي لطخته به ولوّثته به ، وتطلّيت به واطّليت به ، على افتعلت. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤١٥ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١ ( طلى ).

(٨). في « ظ ، بث ، بح ، بر ، بك ، جن »والوافي والوسائل : « ولا يكون ».

(٩). النُخالة : ما يخرج من الدقيق ونحوه بعد غربلته ، ويقال : نَخَلَ الشي‌ءَ يَنْخُلُه نَخْلاً وتنخّله وانتخله ، أي صفّاه واختاره. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٧ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٥١ ( نخل ).

(١٠). في « بر ، بف ، بك » : « أتخاف ».

(١١). في «بر،بف،بك»والوافي والوسائل : « قال ».

(١٢). فيالوافي : « النقيّ بالنون المكسورة والقاف : المخّ ، ويقال : مَرصة النقيّ للخبز الأبيض الذي نخل حنطته مرّةبعد مرّة ، ولعلّ المراد به هاهنا الحنطة المنخولة ناعماً ».

(١٣). في « ظ ، بح » : « فبلّت ». و « فيُلَتُّ » ، أي يُخْلَط. وقيل : لتّ الرجلُ السويقَ ، من باب قتل : بلّه بشي‌ء من الماء ، وهو أخفّ من البسّ. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ؛المصباح المنير ، ص ٥٤٩ ( لتت ).

٣٤٢

قُلْتُ : فَمَا الْإِقْتَارُ(١) ؟ قَالَ(٢) : « أَكْلُ الْخُبْزِ وَالْمِلْحِ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلى غَيْرِهِ ».

قُلْتُ : فَمَا(٣) الْقَصْدُ؟ قَالَ(٤) : « الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَاللَّبَنُ وَالْخَلُّ(٥) وَالسَّمْنُ ، مَرَّةً هذَا ، وَمَرَّةً هذَا ».(٦)

٦٢١٧/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَادَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَلَيْكُمْ(٧) فَجُودُوا ، وَإِذَا أَمْسَكَ عَنْكُمْ فَأَمْسِكُوا ، وَلَاتُجَاوِدُوا(٨) اللهَ فَهُوَ الْأَجْوَدُ(٩) ».(١٠)

٦٢١٨/ ١٢. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(١١) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(١٢) :

__________________

(١). « الإقتار » : التضييق على الإنسان في الرزق ؛ يقال : أقتر الله رزقه ، أي ضيّقه وقلّله ، وكذا القَتْر والتقتير. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢ ( قتر ).

(٢). في « بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « فقال ».

(٣). في « ى ، بس » : « وما ».

(٤). في « جن » وحاشية « بح » : + « أكل ».

(٥). في «بخ،بر،بف،بك»والوافي : « والخلّ واللبن ».

(٦).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب الحمّام ، ح ١٢٧٧٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن أبي عبدالله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبدالعزيز ، عن رجل ذكره ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، نفس الكتاب ، باب الحمام ، ح ١٢٧٧٩ ؛ والمحاسن ، ص ٣١٢ ، كتاب العلل ، ح ٢٨ ، بسند آخر مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٧١ ، ذيل ح ١٦٥ ؛ وص ١٢١ ، ذيل ح ٢٦٨ ، مع اختلاف ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « أفسد المال وأضرّ بالبدن »الوافي ،ج ١٠ ،ص ٤٩٩،ح ٩٩٧٩؛الوسائل ،ج ٢١، ص ٥٥٥ ، ح ٢٧٨٥٧.(٧). في « ى » : - « عليكم ».

(٨). فيالوافي : « يعني لا تتكلّفوا الجود على الله ؛ فإنّه أعلم بكم وبما يصلحكم ، فمنعه عنكم جود منه فوق جودكم ».

(٩). في « بح ، بر ، بف »والوسائل : « أجود ». وفي « بخ » وحاشية « بث » : « جواد ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ ، ح ٩٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٧٨٤٩.

(١١). هكذا في النسخ. وفي المطبوع : + « [ الصيرفي ] ». ومحمّد بن عليّ هذا ، هو محمّد بن عليّ أبو سمينةالصيرفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٣٢ ، الرقم ٨٩٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٦٢٥.

(١٢). ابن سنان الراوي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام منصرف إلى عبد الله بن سنان ، ورواية محمّد بن عليّ عنه غير =

٣٤٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللهُ ، وَمَنْ بَذَّرَ(١) حَرَمَهُ اللهُ ».(٢)

٦٢١٩/ ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام يَقُولُ : « الرِّفْقُ(٣) نِصْفُ الْعَيْشِ ، وَمَا عَالَ(٤) امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ(٥) ».(٦)

__________________

= معهودة ، بل يروي محمّد بن عليّ عن عبد الله بن سنان في بعض الأسناد بواسطتين. راجع :الكافي ، ح ٩٣٤٠.

وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ١٢٠٢٧ من رواية عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ الهمداني - وهو متّحد مع محمّد بن عليّ في ما نحن فيه - عن عبد الله بن سنان ، فسنده مشتمل على عدّة جهات غريبة نتكلّم عنها في موضعه.

فعليه ، الظاهر وقوع خلل في سندنا هذا من سقط أو إرسالٍ.

(١). تبذير المال : تفريقه إسرافاً وفي غير القصد. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٧ ( بذر ).

(٢).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التواضع ، ضمن ح ١٨٦٥ ؛والزهد ، ص ١٢٤ ، ضمن ح ١٥١ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ٤٦ ، ضمن الحديث ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ٢٢١ ، ضمن الحديث ، عن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٩٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٧٨٥٢.

(٣). فيالفقيه وتحف العقول ، ص ١١٠ و٢٢١ وخصائص الأئمّةوالخصال : « التقدير ». وفي تحف العقول ، ص ٤٠٣ : « التدبير ».

(٤). « ما عال » أي ما افتقر.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٩ ( عيل ).

(٥). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس »والوافي والوسائل والجعفريّات. وفي « بر ، بف » : « في الاقتصاد ». وفي تحف العقول وخصائص الأئمّةعليهم‌السلام : « اقتصد » بدل « في اقتصاد ». وفي قليل من النسخ والمطبوع : « في اقتصاده ».

(٦).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرفق ، ح ١٨٥٧.وفيه ، باب المداراة ، ضمن ح ١٨٤٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيهما : « الرفق [ في ح ١٨٤٥ : + « بهم » ] نصف العيش ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٦ ، ضمن ح ٥٩٠٤ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ١٤٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّله.الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عن عليّعليهم‌السلام .تحف العقول ، ص ٤٢ و٥٦ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، =

٣٤٤

٨٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّرَفِ وَالتَّقْتِيرِ‌

٦٢٢٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

تَلَا أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام هذِهِ الْآيَةَ :( وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) (١) قَالَ : فَأَخَذَ(٢) قَبْضَةً مِنْ حَصًى ، وَقَبَضَهَا بِيَدِهِ ، فَقَالَ : « هذَا الْإِقْتَارُ(٣) الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ » ثُمَّ قَبَضَ(٤) قَبْضَةً أُخْرى ، فَأَرْخى(٥) كَفَّهُ كُلَّهَا(٦) ، ثُمَّ قَالَ(٧) : « هذَا الْإِسْرَافُ » ثُمَّ أَخَذَ(٨) قَبْضَةً أُخْرى ، فَأَرْخى(٩) بَعْضَهَا ، وَأَمْسَكَ بَعْضَهَا(١٠) ، وَقَالَ : « هذَا الْقَوَامُ(١١) ».(١٢)

__________________

= وتمام الرواية : « الرفق [ ص ٤٢ : + « بهم » ] نصف العيش » مع زيادة في أوّله.وفيه ، ص ١١٠ و٢٢١ ، عن عليّعليه‌السلام .وفيه ، ص ٤٠٣ ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٠٤ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٩٩٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢٧٨٥٠ ؛وفيه ، ج ١٥ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٠٤٨٣ ، إلى قوله : « نصف العيش » ؛البحار ، ج ٧٥ ، ص ٦٢ ، ح ٣٠ ، إلى قوله : « نصف العيش ».

(١). الفرقان (٢٥) : ٦٧.

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » : « وأخذ ».

(٣). « الإقتار » : التضييق على الإنسان في الرزق ؛ يقال : أقتر الله رزقه ، ضيّقه وقلّله ، وكذا القَتْر والتقتير. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢ ( قتر ).

(٤). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « ثمّ أخذ ».

(٥). في « ى ، بث ، بح »والوسائل : « وأرخى ». وفي « بر ، بف ، بك » : « فأجرى ». والإرخاء : الإسدال والإرسال ؛ يقال : أرخيتُ الستر وغيره ، إذا أرسلته وأسدلته. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٩ ( رخا ).

(٦). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : - « كلّها ».

(٧). في « ى » : « فقال ».

(٨).في هامش الكافي المطبوع عن بعض النسخ :«قبض».

(٩). في « ى ، بح » : « وأرخى ». وفي « بخ ، بر ، بف ، بك » : « فأجرى ».

(١٠). في « بح » : « بعضاً ».

(١١). « القَوام » : العدل ، وما يعاش به.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠١٧ ( قوم ).

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ٩٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢٧٨٧١.

٣٤٥

٦٢٢١/ ٢. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَانٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَعليه‌السلام عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ؟

فَقَالَ : « مَا بَيْنَ الْمَكْرُوهَيْنِ(٣) : الْإِسْرَافِ وَالْإِقْتَارِ(٤) ».(٥)

٦٢٢٢/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَيُوسُفَ بْنِ عُمَارَةَ(٨) ، قَالا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَكَةِ ».(٩)

٦٢٢٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(١٠) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رُبَّ فَقِيرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِيِّ(١١) ؛ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا(١٢) أُوتِيَ ، وَالْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ ».(١٣)

__________________

(١). في « بر » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله.

(٢). فيالوافي : « عبدالله بن سنان ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن عمرو - وهو ابن سعيد الزيّات - عن عبدالله بن سنان في موضع. وعبدالله بن أبان هو عبدالله بن أبان الزّيات ، روى عنه محمّد بن عمرو [ الزيّات ] فيبصائر الدرجات ، ص ٤٣٠ ، ح ٩ ؛ وص ٥١٥ ، ح ٣٧.

(٣). في « بح ، بر ، بف ، بك » : « المكروهتين ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « والتقتير ».

(٥).الخصال ، ص ٥٤ ، باب الاثنين ، ح ٧٤ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٩٩٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢٧٨٥٨.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » : - « الحسن ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : - « عليّ ».

(٨). في « ى ، بخ ، بس »والوسائل : « يوسف بن عمّار ». وفي « بر ، بف »والوافي : « يونس بن عمّار ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٩ ، ح ٩٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٥ ، ح ٢٧٨٥٩.

(١٠). في « بح ، بر ، بف » : - « بن مهران ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » وحاشية « جن »والوافي : « غنيّ ».

(١٢). في « بر ، بف ، بك » : « ما ».

(١٣).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ، ذيل ح ٥٩٧٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٩٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٨ ، ح ٢٧٨٦٧.

٣٤٦

٦٢٢٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنّى ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) ؟

فَقَالَ : « كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ - سَمَّاهُ - وَكَانَ لَهُ حَرْثٌ ، وَكَانَ(٢) إِذَا أَخَذَ(٣) يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَيَبْقى(٤) هُوَ وَعِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْ‌ءٍ ، فَجَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذلِكَ سَرَفاً(٥) ».(٦)

٦٢٢٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ) (٨) قَالَ : « الْإِحْسَارُ : الْفَاقَةُ ».(٩)

٦٢٢٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَجْلَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَجَاءَ سَائِلٌ ، فَقَامَ إِلى مِكْتَلٍ(١٠) فِيهِ‌

__________________

(١). الأنعام (٦) : ١٤١.

(٢). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل ، ح ١٢٥٠٠ : « فكان ». وفي « ى » : - « وكان ».

(٣). في « بح ، بس » : « أحلّ ». وفي تفسير العيّاشي : « جذّه ».

(٤). فيالوسائل ، ح ١٢٥٠٠ : « فيبقى ».

(٥). فيالوافي : « يعني أنزل فيه هذه الآية ».

(٦).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٠٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٩٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٥٠٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٥٨ ، ح ٢٧٨٦٨.

(٧). في « بف » : + « عن عمر بن اُذينة ». وتقدّمت رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن عمر بن يزيد فيالكافي ، ح ٥٥٦٩. هذا ، وعمر بن يزيد في هذه الطبقة مشترك بين اثنين : عمر بن يزيد بن ذبيان وهو الذي روى ابن أبي عمير كتابه ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٨٦ ، الرقم ٧٦٣ ، وقد عبَّرعن ابن أبي عمير فيه بـ « محمّد بن زياد » ؛ وعمر بن يزيد بيّاع السابري ، ومقتضى أسناده رواية ابن أبي عمير عنه بالتوسّط.

(٨). الإسراء (١٧) : ٢٩.

(٩).تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ، ح ٦١ ، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٩٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢٧٨٦٩.

(١٠). في « بث ، بر ، بف ، بك » : « مكيل ». والمِكْتَل ، بكسر الميم : الزنبيل الكبير ، أو شبه الزنبيل ، يسع خمسة =

٣٤٧

تَمْرٌ(١) ، فَمَلَأَ يَدَهُ ، فَنَاوَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَسَأَلَهُ(٢) ، فَقَامَ ، فَأَخَذَ(٣) بِيَدِهِ(٤) ، فَنَاوَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ(٥) آخَرُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَامَ(٦) ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَنَاوَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ(٧) ، فَقَالَ : « اللهُ رَازِقُنَا(٨) وَإِيَّاكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كَانَ لَايَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ(٩) ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا ، فَقَالَتِ : انْطَلِقْ إِلَيْهِ ، فَاسْأَلْهُ(١٠) ، فَإِنْ قَالَ لَكَ(١١) : لَيْسَ عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ ، فَقُلْ : أَعْطِنِي قَمِيصَكَ » قَالَ(١٢) : « فَأَخَذَ قَمِيصَهُ ، فَرَمى بِهِ إِلَيْهِ - وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى(١٣) : فَأَعْطَاهُ(١٤) - فَأَدَّبَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى عَلَى الْقَصْدِ(١٥) ، فَقَالَ :( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ) (١٦) ».(١٧)

٦٢٢٧/ ٨. أَحْمَدُ(١٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

= عشر صاعاً ، كأنّ فيه كُتَلاً من التمر ، أي قِطَعاً مجتمعة. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ( كتل ).

(١). في « بر » : - « فيه تمر ».

(٢). في «بح» :«فملأ ». وفي «بك» : « فسأل ».

(٣). في « بح » : - « فقام فأخذ ».

(٤). في « بح » : « يده ».

(٥). في « بح » : « جاءه ».

(٦). في « بر ، بك » : - « فسأله فقام ». وفي « بف » : - « فقام ». في « بخ » : « « فقام فسأله ».

(٧). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، بك ، جن » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي بعض النسخ والمطبوع : + « فسأله ، فقام ، فأخذ بيده ، فناوله ، ثمّ جاء آخر ».

(٨). في « بر ، بف ، بك » والوافي : « يرزقنا ».

(٩). في « بث ، بف » : + « الله ».

(١٠). في « بح » : « وسله ».

(١١). في « ظ ، بح ، بر ، بس ، بك » والوسائل وتفسير العيّاشي : - « لك ». وفي « جن » : - « قال لك ».

(١٢). في « بح » : - « قال ».

(١٣). في « بر ، بف ، بك » والوافي : - « فرمى به إليه. وفي نسخة اُخرى ».

(١٤). في « بث ، بس ، جن » : « وأعطاه ».

(١٥). في « بر ، بك » : « القصّة ».

(١٦). الإسراء (١٧) : ٢٩.

(١٧).تفسيرالعيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٨٩ ، ح ٥٩ ، عن عجلان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٩٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٩ ، ح ٢٧٨٧٠ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٠ ، قطعة منه.

(١٨). هكذا في النسخ. وفيالوسائل : + « بن أبي عبد الله ». وفي المطبوع : + « بن محمّد ».

٣٤٨

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) (١) قَالَ : « الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (٢) ) (٣) : عَلى قَدْرِ عِيَالِهِ وَمَؤُونَتِهِمُ(٤) الَّتِي هِيَ صَلَاحٌ لَهُ وَلَهُمْ ، وَ( لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) (٥) ».(٦)

٦٢٢٨/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْحَسَنِ(٨) بْنِ مَحْبُوبٍ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ(٩) فِي قَوْلِهِ(١٠) تَعَالى :( وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) (١١) فَبَسَطَ كَفَّهُ ، وَفَرَّقَ(١٢) أَصَابِعَهُ ، وَحَنَاهَا(١٣) شَيْئاً(١٤) ؛ وَعَنْ(١٥) قَوْلِهِ تَعَالى :( وَلَا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ) (١٦) فَبَسَطَ(١٧) رَاحَتَهُ(١٨) ، وَقَالَ : هكَذَا ، وَقَالَ : الْقَوَامُ مَا‌

__________________

= ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عليّ بن محمّد. فقد توسّط أحمد بن أبي عبد الله بين محمّد بن عليّ وبين عليّ بن محمّد المتّحد مع عليّ بن محمّد بن بندار وعليّ بن محمّد بن عبد الله في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ - ٤٠٥.

(١). الفرقان (٢٥) : ٦٧. و « قَواماً » أي وسطاً وعدلاً.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : +( مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى‌الْمُحْسِنِينَ ) .

(٣). البقرة (٢) : ٢٣٦.

(٤). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث » والوافي والوسائل : « ومؤونته ».

(٥). الطلاق (٦٥) : ٧.

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٩٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٦ ، ح ٢٧٨٦٠.

(٧). في « بر » : - « بن محمّد ».

(٨). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٩). في الوسائل : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٠). في حاشية « بح » والوسائل : « قول الله ».

(١١). الفرقان (٢٥) : ٦٧.

(١٢). في « بك » : + « هكذا ».

(١٣). « حناها » ، أي عطفه ولواه وأماله وعوّجه. وكذا حنّاه تحنية. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٦ ( حنا ). (١٤). في « بر ، بف » : + « قال ».

(١٥). في «بر» : «عن » بدون الواو.

(١٦). الإسراء (١٧) : ٢٩.

(١٧). في «ى ، جن» وحاشية «ظ» : « وبسط ».

(١٨). فيالوسائل : « راحتيه ».

٣٤٩

يَخْرُجُ مِنْ(١) بَيْنِ الْأَصَابِعِ ، وَيَبْقى فِي الرَّاحَةِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ.(٢)

٦٢٢٩/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ(٣) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَدْنى(٤) مَا يَجِي‌ءُ مِنْ حَدِّ(٥) الْإِسْرَافِ؟

فَقَالَ : « ابْتِذالُكَ(٦) ثَوْبَ صَوْنِكَ ، وَإِهْرَاقُكَ(٧) فَضْلَ إِنَائِكَ ، وَأَكْلُكَ التَّمْرَ وَرَمْيُكَ النَّوى(٨) هَاهُنَا وَهَاهُنَا ».(٩)

٦٢٣٠/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمَّارٍ أَبِي عَاصِمٍ(١٠) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَرْبَعَةٌ لَايُسْتَجَابُ لَهُمْ : أَحَدُهُمْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَفْسَدَهُ ،

__________________

(١). في « ى » : - « من ». وفي « بح » : « ما ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ٩٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٨ ، ح ٢٧٨٦٦.

(٣). في الكافي ، ح ١٢٥٣٥ : - « بن بزيع ».

(٤). في الوسائل والكافي ، ح ١٢٥٣٥ : « ما أدنى ».

(٥). في الوسائل والكافي ، ح ١٢٥٣٥ : - « حدّ ».

(٦). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٢٥٣٥. وفي « بس ، جن » والمطبوع : « إبذالك ». وابتذال الثوب وغيره : امتهانه واحتقاره وترك صيانته ؛ يقال : بذل الثوب وابتذله ، أي لبسه في أوقات الخدمة والامتهان ، وفي أشغاله وتصرّفاته. راجع :الحصاح ، ج ٤ ، ص ١٦٣٢ ؛المصباح المنير ٧ ص ٤١ ( بذل ).

(٧). في الوسائل : « وإهراق ».

(٨). في « بث ، بح ، بخ » والوسائل والكافي ، ح ١٢٥٣٥ : « بالنوى ». وفي الوافي : « بالنواة ».

(٩).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الخلقان ، ح ١٢٥٣٥.وفيه ، نفس الكتاب ، باب اللباس ، ذيل ح ١٢٤٤٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ثوب صونك » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٦٢٦ ؛والخصال ، ص ٩٣ ، باب الثلاثة ، ح ٣٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٣ ، ح ٩٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥١ ، ح ٥٨٧٥.

(١٠). تقدّم الخبر بتمامه فيالكافي ، ذيل ح ٣٢٤٨ ، بنفس السند عن عمران بن أبي عاصم ، وقلنا هناك إنّ الصواب في العنوان « عمّار أبي عاصم » فلاحظ.

٣٥٠

فَيَقُولُ(١) : يَا رَبِّ ارْزُقْنِي ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٢) - : أَلَمْ آمُرْكَ بِالِاقْتِصَادِ؟ ».(٣)

٨٨ - بَابُ سَقْيِ الْمَاءِ‌

٦٢٣١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ ، يَعْنِي فِي الْأَجْرِ ».(٤)

٦٢٣٢/ ٢. مُحَمَّدٌ(٥) ، عَنْ(٦) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرّى(٧) ».(٨)

__________________

(١). في الوسائل ، : « يقول ».

(٢). في الوسائل : - « الله عزّ وجلّ ».

(٣).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من لا تستجاب دعوته ، ح ٣٢٤٨ ، بهذا السند وبسند آخر أيضاً ، مع ذكر سائر الأربعةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ٩٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٦ ، ح ٢٧٨٦١.

(٤).ثواب الأعمال ، ص ١٦٨ ، ح ٢ ، بسنده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٢٢ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٠٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٢٥٢٢.

(٥). في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بث » : + « بن يحيى ».

(٦). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوسائل والتهذيب : « بن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. والمراد من محمّد في ما نحن فيه هو محمّد بن يحيى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ - ٤٩٧.

ويؤكّد ذلك عدم وجود راوٍ بعنوان « محمّد بن عبدالله بن محمّد » في رواة عليّ بن الحكم.

(٧). فيالنهاية : « الحَرَّى : فَعْلى من الحرّ ، وهي تأنيث حَرّان ، وهما للمبالغة ، يريد أنّها لشدّة حرّها قد عطشت ويبست من العطش ، والمعنى : أنّ في سقي كلّ ذي كبد حرّى أجراً. وقيل : أراد بالكبد الحرّى حياة صاحبها ؛ لأنّه إنّما تكون كبده حرّى إذا كان فيه حياة ؛ يعني في سقي كلّ ذي روح من الحيوان ، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر : في كلّ كبد حارّة أجر ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ( حرر ).

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٣١٩ ، معلّقاً عن الكليني.الأمالي للطوسي ، ص ٥٩٨ ، المجلس ٢٦ ، صدر =

٣٥١

٦٢٣٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً ؛ وَمَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَايُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ ، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا نَفْساً ؛ وَمَنْ أَحْيَا نَفْساً(١) فَكَأَنَّمَا(٢) أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً(٣) ».(٤)

٦٢٣٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَمَرَرْنَا عَلى رَجُلٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ وَقَدْ أَلْقى بِنَفْسِهِ(٥) ، فَقَالَ : « مِلْ بِنَا إِلى هذَا الرَّجُلِ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ عَطَشٌ ».

فَمِلْنَا(٦) فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَاسِينَ(٧) طَوِيلُ الشَّعْرِ ، فَسَأَلَهُ(٨) : « أَ عَطْشَانُ أَنْتَ؟ » فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لِي : « انْزِلْ يَا مُصَادِفُ ، فَاسْقِهِ(٩) » فَنَزَلْتُ وَسَقَيْتُهُ ، ثُمَّ رَكِبْتُ وَسِرْنَا(١٠) .

__________________

= ح ١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٢٦٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٠٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٢٥٢٣.

(١). في «بر،بف،بك»:«أحياها» بدل «أحيا نفساً».

(٢). في « بخ » : « كان كمن ».

(٣). اقتباس من الآية ٣٢ من سورة المائدة (٥) :( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) .

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٢٤ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إطعام المؤمن ، ح ٢١٩٣الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٠ ، ح ١٠٠٠٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٢٥٢٤.

(٥). في « بخ ، بس ، جن » : « نفسه ».

(٦). في « بث ، بخ ، بس ، بف » والوسائل : + « إليه ». وفي « بر ، بك » والوافي : « فملت إليه ».

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح » والوسائل : « الفراشين ». وفي حاشية « بث » : « البوراسين ». وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « في بعض نسخالكافي : الفراشين بالفاء والشين المعجمة ، وفي بعضها : الفراسين بالفاء والسين المهملة ، كأنّهم طائفة من النصارى كان من شعارهم تطويل الشعر تركاً لزينة الحياة الدنيا على مقتضى رهبانيّتهم ، والله العالم ». (٨). في « ظ ، جن » : « وسأله ».

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « واسقه ».

(١٠). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « فسرنا ».

٣٥٢

فَقُلْتُ : هذَا نَصْرَانِيٌّ ، فَتَتَصَدَّقُ(١) عَلى نَصْرَانِيٍّ؟!

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانُوا(٢) فِي مِثْلِ هذَا الْحَالِ(٣) ».(٤)

٦٢٣٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : عَلِّمْنِي عَمَلاً أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : أَطْعِمِ الطَّعَامَ ، وَأَفْشِ السَّلَامَ ».

قَالَ : « فَقَالَ(٥) : لَا أُطِيقُ ذلِكَ ، قَالَ : فَهَلْ(٦) لَكَ إِبِلٌ؟ قَالَ(٧) : نَعَمْ ، قَالَ : فَانْظُرْ بَعِيراً ، وَاسْقِ(٨) عَلَيْهِ(٩) أَهْلَ بَيْتٍ لَايَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً(١٠) ، فَلَعَلَّهُ لَايَنْفُقُ بَعِيرُكَ(١١) ، وَلَا يَنْخَرِقُ(١٢) سِقَاؤُكَ(١٣) حَتّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ ».(١٤)

__________________

(١). في « ى ، بس » : « فتصدّق ». وفي « بخ » : « فيتصدّق ». وفي الوسائل : « أفتتصدّق ».

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » والوافي : « كان ».

(٣). في « بث ، بخ » : « هذه الحالة ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٠ ، ح ١٠٠٠٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٣٥٠.

(٥). في « ظ » : - « فقال ». وفي « بر ، بف ، بك » : « قال ».

(٦). في الوافي : « فقال : هل ».

(٧). في « ى » : + « فقال ». وفي « بث ، بس ، بف » : « فقال ».

(٨). في « بخ » : « واستق ». وفي « ظ ، بح ، بس » والوسائل : « فاسق ».

(٩). في « بر ، بك » : - « عليه ».

(١٠). الغِبُّ : أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماً ، ثمّ تعود. والغِبّ من وِرْد الماء ، فهو أن تشرب يوماً ويوماً لا. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٦ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٣٥ ( غبب ).

(١١). « لا ينفق بعيرك » أي لا يموت ؛ يقال : نَفَقَتِ الدابّة تَنْفُقُ نُفوقاً ، أي ماتت. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٠ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥٧ ( نفق ). (١٢). في « ى » والوسائل : « ولا يتخرّق ».

(١٣). السقاء ، ككتاب : ظرف الماء واللبن من الجلد. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٣٧٩ ؛النهاية : ج ٦ ، ص ٣٨١ ( سقى ).

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١١ ، ح ١٠٠٠٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٢٥٢٥.

٣٥٣

٦٢٣٦/ ٦. أَحْمَدُ(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرّى ، وَمَنْ سَقى(٢) كَبِداً حَرّى مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا(٣) ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ».(٤)

٨٩ - بَابُ الصَّدَقَةِ لِبَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ وَصِلَتِهِمْ‌

٦٢٣٧/ ١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي(٥) ، وَقَالُوا : يَكُونُ لَنَا هذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ(٦) اللهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، فَنَحْنُ أَوْلى بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لَكُمْ ، وَلكِنِّي(٧) قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ».

__________________

(١). هكذا في « بر ، بك ، جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». والمراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبدالله المذكور في السند السابق. وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٦٠٦٣ ، فلاحظ.

(٢). في « بر ، بف ، بك » : + « الماء ».

(٣). في « بث ، بر ، بف ، بك » والوافي والوسائل : « وغيرها ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٢٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٠٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٣٤٩ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ١٢٥٢٦.

(٥). « المواشي » : جمع الماشية ، وهي اسم يقع على الإبل والبقر والغنم. قال ابن الأثير : « وأكثر ما يستعمل في‌ الغنم ». راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٢ ( مشى ).

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث » : « ذكره ». وفيالوسائل والتهذيب : « جعل ».

(٧). في « بك » : « لكنّي » بدون الواو.

٣٥٤

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَاللهِ(١) لَقَدْ وُعِدَهَا(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ؟ أَتَرَوْنِي مُؤْثِراً(٣) عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ؟ ».(٤)

٦٢٣٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ(٥) وَزُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَا : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٦) : إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ(٧) حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ ، وَإِنَّ(٨) الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلى بَابِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ ، لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَا أُوثِرُ عَلَيْكُمْ ، فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَكُمْ(٩) ، قَالُوا : قَدْ(١٠) رَضِينَا ».(١١)

٦٢٣٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ :

__________________

(١). في « بخ ، بف » : « أشهد والله ». وفي « بر ، بك » والوافي : « أشهد » بدل « والله ». وفي حاشية « بث» : « أشهد الله ». وفي التهذيب : « أشهدوا ». (٢). في الوافي : + « رسول الله ».

(٣). الإيثار : التفضيل والتقديم والاختيار. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧ ( أثر ).

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٧٥ ؛ وص ٣١٣ ، صدر ح ١٤٧ ، عن عيص بن القاسم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٩٤١٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٩٩٢. (٥). في التهذيب والاستبصار : - « وأبي بصير ».

(٦). في « بر » : - « وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالا : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٧). في التهذيب والاستبصار : - « قد ».

(٨). في التهذيب : « فإنّ ».

(٩). في « ى » : - « لكم ».

(١٠). في «بس» : «لقد». وفي التهذيب : - «قد».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٦ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « ثمّ قال : أما والله ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفي‌ء والأنفال ، ح ١٤٢١ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ، ح ١الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٩٤١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٩٩٣ ، إلى قوله : « إنّ الصدقة لاتحلّ لبني عبدالمطّلب ».

٣٥٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَحِلُّ(١) الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَاتَحِلُّ لَنَا ، فَأَمَّا(٢) غَيْرُ ذلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَوْ كَانَ كَذلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا(٣) أَنْ يَخْرُجُوا إِلى مَكَّةَ ؛ هذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ ».(٤)

٦٢٤٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ؟ فَقَالَ(٥) : « نَعَمْ ».(٦)

٦٢٤١/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٧) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلى بَنِي هَاشِمٍ : مَا هِيَ؟ قَالَ(٨) :

__________________

(١). في « بر ، بك » : « تحلّ » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « ى » : « وأمّا ».

(٣). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » : + « إلى ». وفي المقنعة : + « يعني بني هاشم ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٥٩ ، ح ١٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم ».المقنعة ، ص ٢٤٣ ، مرسلاً عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٥الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٥ ، ح ٩٤٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٢٠٠٢.

(٥). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٩٤٣٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٢٠١٣.

(٧). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٥٦ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن‌حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي. لكن لم نجد رواية حمّاد بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل ولا رواية القاسم بن محمّد - وهو الجوهري - عن حمّاد بن عثمان ، وقد توسّط القاسم بن محمّد [ الجوهري ] بين الحسين بن سعيد وبين أبان [ بن عثمان ] في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٥٦ - ٣٥٧ وص ٣٦٦.

والظاهر أنّ « حمّاد » في سندالتهذيب مصحّف من « أبان ». ويؤيّد ذلك ما ورد فيالاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٧ ؛ من نقل الخبر بنفس سندالتهذيب إلّا أنّ فيه : « أبان بن عثمان ».

(٨). في الوافي : « فقال ».

٣٥٦

« هِيَ الزَّكَاةُ ».

قُلْتُ : فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١)

٦٢٤٢/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٢) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وَالْإِمَامِ(٣) الَّذِي(٤) مِنْ(٥) بَعْدِهِ ، وَالْأَئِمَّةِ(٦) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ(٧) ».(٨)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٥٦ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٨ ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ١٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيالخصال ، ص ٦٢ ، باب الاثنين ، ح ٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة. راجع :قرب الإسناد ، ص ٢٢ ، ح ٧٦ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ١٦٤٠الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٩٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ١٢٠٠٧.

(٢). في « بث ، بخ ، بر » : - « الحسن بن عليّ ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الإمام ».

(٤). في « ظ ، ى ، بس ، جن » : - « الذي ».

(٥). في الوافي : - « من ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الأئمّة ».

(٧). قال فيالتهذيب : « فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرّر في الكتب ولم يروه غيره ، ويحتمل أن يكون أرادعليه‌السلام حال الضرورة دون حال الاختيار ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ في حال الضرورة مباح لهم ذلك ، ويكون وجه اختصاص الأئمّةعليهم‌السلام منهم بالذكر في الخبر أنّ الأئمّةعليهم‌السلام لا يضطرّون إلى أكل الزكوات والتقوّت بها ، وغيرهم من عبد المطّلب قد يضطرّون إلى ذلك ».

وقال فيالاستبصار : « فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرّر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث ؛ لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصاً بحال الضرورة ، والزمان الذي لا يتمكّنون فيه من الخمس ، فحينئذٍ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحلّ عند الضرورة ، ويكون النبيّ والأئمّةعليهم‌السلام منزّهين عن ذلك ؛ لأنّ الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيماً لهم وتنزيهاً ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١٦٣٧ ، معلّقاً عن أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، =

٣٥٧

٦٢٤٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ(٣) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا ، فَلْيَصِلْ(٤) فُقَرَاءَ(٥) شِيعَتِنَا(٦) ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا ، فَلْيَزُرْ قُبُورَ(٧) صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا ».(٨)

٦٢٤٤/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَنْ صَنَعَ إِلى أَحَدٍ مِنْ(٩)

__________________

= ص ٦٠ ، ح ١٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٠ ، بسندهما عن أبي خديجةالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٩٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ١١٩٩٦.

(١). هكذا في « بخ ، بر ، بف ، جر » وحاشية « بث » والوسائل والتهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». والمقام من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد في كثيرٍ من الأسناد ، كثرةً لانرى مثلها إلّا في روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٧ ، الرقم ١١٩٧٧.

(٢). في « جن » وحاشية « ظ » : « عبيد الله ».

(٣). في « بث » والوسائل ، ح ١٩٨٦٣ : « زيد ».

(٤). في « ى » : « فيصل ».

(٥). في « بخ ، بر ، بك » : « فقير ».

(٦). فيالفقيه والمقنعه ، ص ٤٩١ : « صالحي شيعتنا ». وفي كامل الزيارات وثواب الأعمال : « صالحي موالينا » كلاهما بدل « فقراء شيعتنا ».

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح » والوسائل ، ح ١٩٨٦٣ والفقيه والتهذيب وكامل الزيارات وثواب الأعمال والمقنعة والمزار : - « قبور ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيكامل الزيارات ، ص ٣١٩ ، الباب ١٠٥ ، ح ١ ؛وكتاب المزار ، ص ٢١٦ ، ح ١ ، بسند آخر. وفيكامل الزيارات ، ص ٣١٩ ، الباب ١٠٥ ، ح ٢ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .ثواب الأعمال ، ص ١٢٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام . وفيالمقنعة ، ص ٢٦٨ ، إلى قوله : « فقراء شيعتنا » ؛ وص ٤٩١ ، وفي الأخيرين مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، ح ١٧٦٥ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٥ ، ح ٩٧٠٨ ؛ وج ١٤ ، ص ١٥٨٩ ، ح ١٤٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٢٥٢٩ ؛ وج ١٤ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٩٨٦٣.

(٩). في « بخ » : - « أحد من ».

٣٥٨

أَهْلِ بَيْتِي يَداً(١) ، كَافَيْتُهُ(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٣)

٦٢٤٥/ ٩. وَعَنْهُ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنِّي(٥) شَافِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَلَوْ جَاؤُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ(٦) الدُّنْيَا : رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي ، وَرَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي عِنْدَ الْضِّيقِ(٧) ، وَرَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ(٨) ، وَرَجُلٌ سَعى(٩) فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي‌

__________________

(١). اليد : النعمة والإحسان تصطنعه والمنّة والصنيعة ، وإنّما سمّيت يداً لأنّها إنّما تكون بالإعطاء. والإعطاء : إنالة اليد. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٤٠ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ ( يدى ).

(٢). في « ظ ، ى ، بح ، بس » : + « به ». وفيالوسائل : « كافأته به » بدل « كافيته ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٦٣ ،كتاب ثواب الأعمال ، ح ١١١ ، بسنده عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٩٩ ، المجلس ٦٢ ، ح ١٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٣٩ ، المجلس ١٥ ، ح ٤١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.تفسير فرات ، ص ٣١١ ، ضمن ح ٤١٧ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٢٦٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٣ ، ح ٩٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢١٦٨٩.

(٤). في « ظ ، بح » : « عنه » بدون الواو. وفي « بث ، بخ ، بر » : « وأحمد ».

ثمّ إنّ الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق. هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٣ ، نقلاً من المصنّف عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا إلخ. لكن الظاهر أنّ سندالتهذيب نفس سندنا هذا ، إلّا أنّه صحّف فيه « عنه » بـ « عليّ » فزيدت « بن إبراهيم » تفسيراً لعليّ ، ثمّ اُدرجت في المتن بتخيّل سقوطها منه.

(٥). في « بث » والوسائل : « أنا ».

(٦). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » : - « أهل ».

(٧). هكذا في « بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمقنعة. وفي ‌سائر النسخ والمطبوع : « المضيق ».

(٨). في « بح ، بخ ، بر ، بك » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « والقلب ».

(٩). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بك ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمقنعة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يسعى ».

٣٥٩

إِذَا طُرِدُوا أَوْ شُرِّدُوا(١) ».(٢)

٦٢٤٦/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَسْأَلُ شِهَاباً(٣) مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ(٤) دُونَ مَوَالِيهِمْ.(٥)

٩٠ - بَابُ النَّوَادِرِ(٦)

٦٢٤٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ ) قَالَ : « يَعْنِي(٧) الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ».

قَالَ : قُلْتُ :( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ ) (٨) ؟

قَالَ(٩) : « يَعْنِي النَّافِلَةَ ؛ إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ ، وَكِتْمَانَ النَّوَافِلِ ».(١٠)

__________________

(١). في « بث » والتهذيب والمقنعة : « وشرّدوا ». والتشريد : الطرد والتفريق. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٤؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ( شرد ).

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ١٧٢٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٢٦٧ ، مرسلاً عن النبيّعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٤ ، ح ٩٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢١٦٩٠. (٣). في هامش المطبوع : « يعني شهاب بن عبد ربّه ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « عليهم الزكاة ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ١٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٧ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٩٤٣١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٢٠١٥.

(٦). في « بح » وحاشية « بث » : « باب نادر ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بس ، بك » ومرآة العقول : « باب نوادر ».

(٧). في « ى » : - « يعني ».

(٨). البقرة (٢) : ٢٧١.

(٩). في « ظ » : - « قال ».

(١٠).المقنعة ، ص ٢٦١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، إلى قوله : « يعني النافلة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٩٧٧٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٠٩٤.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700