الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي5%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 223522 / تحميل: 7824
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قَالَ : « إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً(١) شَدِيداً ، وَإِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً ، وَإِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإفْطَارُ ».(٢)

٦٤٦٠/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ(٣) ، قَالَ :

سَأَلَهُ أَبِي - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ - : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ؟

قَالَ : « إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ(٤) ».(٥)

__________________

(١). الصُّداعُ : وجع الرأس.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٦.

(٣). الخبر رواه الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، قال : « وروى بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع ».

والشيخ الطوسي أيضاً رواه تارة فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار - وفي بعض مخطوطاته : « بكر » ، كما فيالوسائل أيضا : « بكر » - قال : سأله أبي - يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام - وأنا أسمع. ورواه اُخرى في ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع.

والظاهر أنّ الراوي عن الإمامعليه‌السلام في الجميع واحد ، وهو بكر بن أبي بكر الحضرمي ؛ فإنّه لم يثبت رواية سيف - وهو ابن عميرة - عن بكّار ، أخي بكر بن أبي بكر. لكنّه روى عن بكر بن أبي بكر [ الحضرمي ] في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ، الرقم ١٨٢٥ ؛ وص ٣٤٠ ، الرقم ١٨٢٦.

وأمّا بكر بن محمّد الأزدي ، فظاهر ترجمة النجاشي له ، عدم كون والده من الرواة ؛ حيث ذكر عمومته شديداً وعبد السلام وابن عمّه موسى بن عبد السلام وعمّته غنيمة كالرواة ، ولم يذكر أباه. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، الرقم ٢٧٣.

وكيفيّة زيادة « بن محمّد الأزدي » لا تخفى على المتأمّل.

(٤). « أن يتسحّر » أي يأكل السحور ، وهو ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السحر. وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢٦٧ ( سحر ).

وفيمرآة العقول : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : المراد به : إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار ، =

٥٢١

٦٤٦١/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ(٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا(٤) - عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَنْ تُفْطِرَ ، وَقَالَ : عَشَاءُ(٥) اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ ».(٦)

٦٤٦٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ(٨) إِذَا نَقَهَ(٩) فِي الصِّيَامِ؟

__________________

= عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن سيف ، عن أبي بكير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، معلّقاً عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٩٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ١٣٢٦٨.

(١). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من‌أصحابنا.

(٢). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل : - « عن فضالة ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ، فقد روى الحسين بن سعيد ، عن فضالة [ بن أيّوب ] عن الحسين بن عثمان في أسناد عديدةٍ. ولم نجد رواية الحسين بن سعيد عن الحسين بن عثمان مباشرة في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٣٤ ؛ وص ٤٤٥ - ٤٤٦.

(٣). في « بث ، بخ ، بر »والوسائل : « عمر ». والمذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام هو سليمان بن عمرو. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٢٨٦٤ - ٢٨٦٥.

(٤). في « بر ، بف »والوافي والعلل : - « رحمة الله عليها ».

(٥). العَشاء : الطعام الذي يؤكل عند العِشاء. وقيل : العَشاء - بالفتح والمدّ - : الطعام بعينه ، وهو خلاف الغداء. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ).

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٤ ، معلّقاً عن سليمان بن عمرو.علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمروالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ١٣٢٦٠. (٧). في « ى ، بح ، بس » : - « عن شعيب ».

(٨). في « ظ ، بر ، بف »والوافي : « المرض ».

(٩). قال الجوهري : « نَقِة من مرضه بالكسر نَقَهاً : إذا صحّ وهو في عقب علّته ». وقال ابن الأثير: « نَقِه المريض =

٥٢٢

قَالَ : « ذلِكَ إِلَيْهِ ، هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ ».(١)

٤٠ - بَابُ مَنْ تَوَالى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ‌

٦٤٦٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا(٣) - قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ ، فَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ(٤) رَمَضَانٌ آخَرُ؟

فَقَالَا(٥) : « إِنْ كَانَ بَرَأَ(٦) ، ثُمَّ تَوَانى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ(٧) الْآخَرِ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ،

__________________

= يَنقَه فهو ناقه : إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحّته وقوّته ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : نقه ، أي خرج من مرضه ، وبقي فيه ضعف ويدلّ على أنّ خوف عود المرض ممّا يجوّز الإفطار ، ويؤيّد جواز الإفطار لخوف حدوث المرض ، ويمكن أن يقال : النقاهة أيضاً : بقيّة من المرض ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٣ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١١١ ( نقه ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٠٨.

(١). راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح ٥٤١٣الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٩١٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ١٣٢٦٣.

(٢). هكذا في « بر ، بف ، جر »والاستبصار . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « ظ » والمطبوعوالوسائل : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « ظ » : + « عن ابن أبي أيّوب ». وفيالتهذيب أيضاً : + « عن ابن أبي عمير » ، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

هذا ، وطريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ] من أشهر أسنادالكافي . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ - ٣٧٩ ؛ ص ٤٢٦ - ٨٢٨ ؛ وص ٤٣٣.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالوافي من ذكر إسناد الحديث هكذا : « الأربعة عن محمّد » ثمّ قال : « إسناد هذا الحديث في بعض النسخ هكذا : الثلاثة ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، وما ذكرناه موافق للتهذيبين ، وهو الصواب ». والمراد من الثلاثة في كلامه ، هم : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « شهر ».

(٥). في « بف ، جن » : « فقال ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « قد برأ ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « الرمضان ».

٥٢٣

وَتَصَدَّقَ عَنْ(١) كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلى مِسْكِينٍ ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ(٢) كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى أَدْرَكَهُ(٣) رَمَضَانٌ آخَرُ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، وَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً(٤) عَلى(٥) مِسْكِينٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ(٦) ».(٧)

٦٤٦٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ ، فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَيَخْرُجُ عَنْهُ(٨) وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَلَايَصِحُّ(٩) حَتّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ.

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَيَصُومُ الثَّانِيَ ، فَإِنْ كَانَ(١٠) صَحَّ فِيمَا(١١) بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ(١٢) شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ ، صَامَهُمَا جَمِيعاً ، وَيَتَصَدَّقُ(١٣) عَنِ الْأَوَّلِ ».(١٤)

٦٤٦٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، بر ، بف » : - « عن ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والتهذيب : « فإن ».

(٣). في « جن »والتهذيب : + « شهر ».

(٤). فيالوسائل : « مدّ ».

(٥). في « ى » : + « كلّ ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « قضاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ح ٧٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ؛ وص ١١١ ، ح ٣٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.قرب الإسناد ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وإن كان لم يزل مريضاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٠٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٣. (٨). في « جن » : « منه ».

(٩). فيالتهذيب : - « ولا يصحّ ».

(١٠). في « بخ » : - « كان ».

(١١). في « ظ » : - « فيما ».

(١٢). في « ظ ، بث » : « حتّى يدركه ».

(١٣). في حاشية « بف »والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وتصدّق ».

(١٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٩ ، معلّقاً عن جميل.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٤.

٥٢٤

مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٢) عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ(٣) ، وَأَنْ يُطْعِمَ كُلَّ(٤) يَوْمٍ مِسْكِيناً(٥) ، فَإِنْ(٦) كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذلِكَ حَتّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ ، وَإِنْ(٧) تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ(٨) يَصِحَّ(٩) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ(١٠) يَوْمٍ مِسْكِيناً(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « ى ، بس ، جر »والوسائل والاستبصار : « الفضيل ». وفي « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الفضل » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الفضيل الرواية عن أبي الصبّاح [ الكناني ] في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٠٢ - ٤٠٥.

هذا ، وفي التهذيب : « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » بدل « محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن فضيل ». ومفاده وقوع التحويل في السند بعطف « الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » على « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ».

(٢). فيالوافي والتهذيب : + « كان ».

(٣). فيالتهذيب : « فقال : إن كان صحّ فيما بين ذلك ، ثمّ لم يقضه حتّى أدركه رمضان قابل ، فإنّ عليه أن يصوم » بدل « قال : عليه أن يصوم ». وفيالوافي : « فقال » بدل « قال ».

(٤). في حاشية « بث »والوافي : « لكلّ ».

(٥). في الاستبصار : - « عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ».

(٦). فيالتهذيب : « وإن ».

(٧). في«ظ،بخ،بر،بف»والوافي والاستبصار :« فإن ».

(٨). في حاشية « بث » : « ولم ».

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : - « فلم يصحّ ».

(١٠). في « ى » : « كلّ ». وفي الاستبصار : « عن كلّ ».

(١١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : + « مدّاً ». وفي حاشية « بف » : + « لكلّ يوم مدّاً ».

وقال فيالوافي : « والحاصل أنّ هاهنا ثلاثة احتمالات ، ولكلٍّ حكم غير حكم الآخر : أحدها عدم تمكّنه من الصيام أصلاً حتّى أدركه الشهر من قابل ، وحكمه التصدّق خاصّة دون القضاء. والثاني تمكّنه منه وتهاونه به إلى أن يفوت ، وحكمه القضاء والتصدّق معاً. والثالث تمكّنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتّى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتّى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصّة دون التصدّق. وهذا الخبر مشتمل على الأحكام الثلاثة جميعاً ، وكذا الذي يتلوه - وهو ما فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ - بخلاف سائر أخبار هذا الباب ؛ حيث اقتصر فيها على بعض دون بعض ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٣،معلّقاً عن الكليني. =

٥٢٥

٤١ - بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٦٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ(١) شَهْرِ رَمَضَانَ : أَيَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ(٢) قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَايُفَرَّقُ : كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةُ الدَّمِ ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ ».(٣)

٦٤٦٧/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً(٥) ؟

قَالَ : « إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٦)

٦٤٦٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

__________________

=تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٨ ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٥٤٥.

(١). في « بح » : - « من ».

(٢). في « بر ، بف »والاستبصار : « بتفريقه ». وفيالفقيه والتهذيب : « بتفرقة ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٨ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ١٣٥٦١ ؛وفيه ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٧ ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لايفرّق ».

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « ظ ، ى ، بح ، بر ، بف ، جن »والوسائل : « متقطّعاً ».

(٦).الجعفريّات ، ص ٦١ ، بسند آخر عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٥.

(٧). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والمطبوعوالوسائل : + « عن ابن أبي عمير ، =

٥٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ، فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً(١) أَفْضَلُ ، وَإِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ لَابَأْسَ(٢) ».(٣)

٦٤٦٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ ، وَلْيُحْصِ(٤) الْأَيَّامَ ، فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ(٥) ».(٦)

__________________

= عن حمّاد ، عن الحلبي ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان. منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٦٤٣٠ و٦٤٤٩.

وأمّا احتمال وقوع التحويل في السند بأن كان الأصل فيه مثلاً : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، وعبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فهو ضعيف ، بل لعلّه منفيّ رأساً ؛ فإنّه لم يعهد التحويل في أسناد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة في موردٍ.

ويؤيّد ذلك ما أفاده فيمنتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٤٢ حول السند ؛ حيث قال : « اتّفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخالكافي ، والذي يقوى في خاطري أنّ ما بين قوله : « عن أبيه » وقوله : « عن عبد الله بن المغيرة » مزيد سهواً من الطريق الآخر ». والظاهر أنّ المراد من قوله : « الطريق الآخر » ، هو سند الحديث الرابع.

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : + « فهو ». وفي الاستبصار : + « كان ».

(٢). في « بث » وحاشية « بح » : « فلا بأس ». وفي « بس » : + « به ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الخصال ، ص ٦٠٦ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٧.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والتهذيب . وفيالفقيه والاستبصار : « وليخصّ ». وفي‌المطبوع : « وليمحّص ». (٥). في « بر » : - « وإن تابع فحسن ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٧ ، معلّقاً عن الحلبيّالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٠٩٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ١٣٥٥٨.

٥٢٧

٦٤٧٠/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١) ، عَنْ أَبَانٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَقْطَعُهُ(٣) ؟

قَالَ : « اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَاقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ(٤) ».(٥)

٦٤٧١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟

قَالَ : « إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ(٦) ».(٧)

__________________

(١). في « جر » : + « من أصحابه ».

(٢). في « ظ » : + « بن عثمان ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « [ أ ] و [ أ ] قطعه » مع الهمزة للاستفهام. وفيالوافي : « وقطعه ». وقال فيه : « يعني بالقطع التفريق. وفي بعض النسخ : واقطعه ، مكان : وقطعه. وفي بعضها : أو أقطعه بفتح الواو بين الهمزتين ، وكأنّه أراد قطعه بالعيد وأيّام التشريق ».

(٤). في « بخ » : « إن نسيت ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إن شئت ، الشرط متعلّق بالأمرين ، لا بخصوص القطع مع احتماله ، فيكون المراد القطع بغير العيد. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم مرجوحيّة القضاء في عشر ذي الحجّة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ فيالتهذيب بسند موثّق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافراً ، ولعلّه محمول على التقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة يمنعون من ذلك ؛ لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه ، وقال الشهيد فيالدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّعليه‌السلام بالنهي عنه مدخولة ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، الدرس ٧٦.

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ٨٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ٣٨٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٦ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ١٣٥٦٧.

(٦). في « بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فليقضه ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٥ ، معلّقاً عن عقبة بن خالدالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ١٣٢٠٠.

٥٢٨

٤٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَيُصْبِحُ وَهُوَ لَايُرِيدُ الصَّوْمَ

فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ‌

٦٤٧٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ(١) ، ثُمَّ يَبْدُو(٢) لَهُ ، فَيُفْطِرُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ».

قُلْتُ : هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا ، فَلْيُتِمَّهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ(٤) رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ : أَيَصُومُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٥)

٦٤٧٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ ، وَإِنْ مَكَثَ حَتّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ‌

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣١٤ : « قولهعليه‌السلام : وهو يريد الصيام ، ظاهر الخبر أنّ السؤال عن صوم النافلة ، فيدلّ‌على كراهة الإفطار بعد الزوال ، كما ذكره الأصحاب في غير من دعي إلى الطعام ».

(٢). في « ظ » : « فيبدو ».

(٣). في « ظ » : - « إذا أفطر ».

(٤). فيالوسائل ، ح ١٢٧٠٢ : « قلت له : إنّ » بدل « قلت : فإنّ ».

(٥).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ١٢٧٢٨ ؛وفيه ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٢ ، من قوله : « قلت : فإنّ رجلاً أراد ».

(٦). في « جر » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

٥٢٩

يَصُومَ ، فَإِنْ(١) لَمْ يَكُنْ(٢) نَوى ذلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ(٣) ».(٤)

٦٤٧٤/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(٦) ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ : « الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ(٧) إِلى زَوَالِ الشَّمْسِ » قَالَ : « ذلِكَ فِي‌

__________________

(١). فيالوافي والوسائل : « وإن ».

(٢). في « بس »والفقيه ، ح ٢٠٠٤والتهذيب : « ولم يكن » بدل « فإن لم يكن ». وقال فيمرآة العقول : « فيالتهذيب : ولم يكن ، وهو أصوب. والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النيّة إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ، ولعلّه مؤيّد للجواز إلى الغروب ، فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولاً على الكراهة ». (٣). في « بر » : + « الله ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الحسين ، عن فضالة ، على الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ١٨١٩ ، معلّقاً عن أبي بصير.وفيه ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠٠٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤ ، ح ١٢٧١٥.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). ابن سنان الراوي عن عمّار بن مروان هو محمّد بن سنان ، وقد أكثر أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرنية روايته عن الحسين بن سعيد في السند السابق ، وروايته عن العبّاس بن معروف في سندنا هذا - من الرواية عنه مباشرةً ، فوقوع الواسطتين بينهما ، كما هو ظاهر السند ، محلّ تأمّل. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٩٥ - ٦٩٦.

هذا ، وقد توسّطت في بعض الأسناد بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان واسطة واحدة ، ظاهرها الصحّة ، منها ما ورد فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٣٠ ؛ فقد روى فيه أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان. وخبرنا هذا ورد فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ وسنده هكذا : « عنه - والظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ بن محبوب - عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ».

فعليه ، لا يبعد أنّ الأصل في ما نحن كان هكذا : « صفوان بن يحيى وابن سنان ».

وأمّا احتمال عطف صفوان بن يحيى على العبّاس بن معروف ، فهو منتفٍ ؛ لأنّ لازمه توسّط صفوان بن يحيى بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان ، ولم نجده مع الفحص الأكيد في موضع.

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الصائم بالخيار ، ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال وعدمه بعده ، ولم أرقائلاً به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم =

٥٣٠

الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا(١) النَّافِلَةُ ، فَلَهُ(٢) أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ».(٣)

٦٤٧٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَيَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ نَوى ذلِكَ مِنَ اللَّيْلِ.

قَالَ : « نَعَمْ ، لِيَصُمْهُ(٤) وَلْيَعْتَدَّ(٥) بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً ».(٦)

٦٤٧٦/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ(٨) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ(٩) مَكَانَ يَوْمٍ ،

__________________

= فيه مخالفاً ، وأمّا الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل بعضهم فيه خلافاً هذا كلّه مع اتّساع وقت القضاء ، وأمّا مع تضيّقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضاً ».

(١). في « ظ »والفقيه : + « في ». وفي « بس »والتهذيب ، ح ٥٢٧ : « وأمّا ».

(٢). في « ى » : - « فله ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف.وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ ، بسنده عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٢ ، معلّقاً عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٢٧٢٣.

(٤). في « بح » : « فليصمه ».

(٥). في « بر ، بف »والوافي والتهذيب : « ويعتدّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٥٢٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٣.

(٧). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : - « الحسن ».

(٨). في « ى » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « الزوال » بدل « زوال الشمس ».

(٩). فيالفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « يوماً ».

٥٣١

وَإِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(١) ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ(٢) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ(٣) ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٤) كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ(٥) ».(٦)

٦٤٧٧/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإفْطَارِ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي(٨) لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ».(٩)

٦٤٧٨/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٠) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ ، فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلى أَمْرِهِ ، أَيُفْطِرُ(١١) ؟

__________________

(١). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « في يوم بعد الزوال » بدل « بعد زوال الشمس ».

(٢). فيالفقيه : + « لكلّ مسكين مدّ ».

(٣). فيالوافي والوسائل ،ح ١٣٥٧٦والفقيه :+«عليه».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وصام ثلاثة أيّام ، لعلّه على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ».

(٥). في الاستبصار ، ح ٣٩١ : - « فإن لم يقدر صام - إلى - كفّارة لما صنع ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٠٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ١٢٧١٦ ؛ وص ٣٤٧ ، ح ١٣٥٧٦.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٧. (١٠). السند معلّق ، كسابقه.

(١١). في « بخ » : « يفطر » بدون همزة الاستفهام. وفيالفقيه : « فيسأله أن يفطر ».

٥٣٢

قَالَ : « إِنْ كَانَ(١) تَطَوُّعاً ، أَجْزَأَهُ وَحُسِبَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ ، قَضَاهُ ».(٢)

٤٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٧٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٣)

٦٤٨٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٤)

٤٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ(٥)

٦٤٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

__________________

(١). فيالوافي : + « الصوم ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٣ ، معلّقاً عن ابن فضّالالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٠٧٦١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٨ ؛ وص ١٥٢ ، ح ١٣٠٨٥.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٥.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٤.

(٥). في « بث ، بخ » : « وغيره ». وفي « جن » : - « باب الرجل - إلى - أو غيره ».

٥٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ ، قَالَ : « يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(١) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا الرِّجَالُ ».(٢)

٦٤٨٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ(٣) رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلكِنْ يُقْضى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ».(٤)

٦٤٨٣/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى مَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ صَحَّ ، ثُمَّ مَرِضَ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَكَانَ(٥) لَهُ مَالٌ ، تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(٦) مَالٌ(٧) ، صَامَ(٨) عَنْهُ وَلِيُّهُ ».(٩)

__________________

(١). فيالوافي : « إن ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٩ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما إلى قوله : « أولى الناس بميراثه » مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٣٠.

(٣). في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل : - « شهر ». وما أثبتناه موافق للمطبوع و « جن »والتهذيب والاستبصار .

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٢٧.

(٥). في « ظ » : « فكان ».

(٦). في « بح ، بر ، بف » : - « له ».

(٧). في « ى » : - « مال ».

(٨).فيالتهذيب ،ح٧٣٥والاستبصار ،ح٣٥٦:«تصدّق».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٥٣٤

٦٤٨٤/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ(٣) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَنْ يَقْضِي عَنْهُ؟

قَالَ : « أَوْلَى النَّاسِ بِهِ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٤) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا الرِّجَالُ ».(٥)

٦٤٨٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِعليه‌السلام (٦) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهُ وَلِيَّانِ : هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ(٧) الْآخَرُ؟

__________________

= ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٨ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن أبي مريم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٣ و٧٣٤ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢ و٣٥٣ ؛ وص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه شي‌ء » مع اختلاف وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣٢.

(١). في « جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن بن عليّ ».

(٢). في « بر ، بف » : - « قال : سألته ».

(٣). في « ى ، بر ، بف » : - « دين ».

(٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٣١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣١.

(٦). فيالتهذيب والاستبصار : + « في ».

(٧). في الاستبصار : + « الوليّ ».

٥٣٥

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ(١) عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللهُ(٢) ».(٣)

٦٤٨٦/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ(٤) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ(٥) عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، وَيَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ ».(٦)

٤٥ - بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَمَتى يُؤْخَذُونَ بِهِ‌

٦٤٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وليّه ».

(٢). فيالوافي : « الحكم بالتتابع محمول على الأفضل ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٠١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٨ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٤.

(٤). في « بس » : « علّته ».

(٥). فيالوافي : « فعليه أن يتصدّق ، يعني على وليّه ، ولعلّ تخصيص الشهر الأوّل بالتصدّق لإسقاط التتابع عن الوليّ تسهيلاً للأمر عليه ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٥٤٢.

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو كما يعلم من تكرّر الطريق‌في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، بحيث صار هذا الطريق من أشهر طرق الكليني. والمراد من حمّاد في هذا الطريق ، هو حمّاد بن عثمان الذي لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عنه مباشرة. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر تقدّم فيالكافي ، ح ٥٤٠٨ ، وسنده هكذا : « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيهعليه‌السلام ».

٥٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِنَّا(٢) نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ(٣) إِذَا كَانُوا بَنِي(٤) سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ ، فَإِنْ(٥) كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ وَأَكْثَرَ(٦) مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ(٧) ، أَفْطَرُوا حَتّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ(٨) وَيُطِيقُوهُ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ(٩) تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ(١٠) ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا ».(١١)

٦٤٨٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(١٢) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :(١٣) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟

__________________

(١). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : + « أبيه ». وفيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : + « أنّه».

(٢). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : + « نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن ».

(٣). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ».

(٤). في « ظ ، ى ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي : « في ».

(٥). في حاشية « بح » : « وإن ». وفيالوافي : « ما ». وفي الكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « إن ».

(٦). في « جن »والوسائل ، والكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « أو أكثر ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأكثر من ذلك ، في كتاب الصلاة : أو أكثر ، وهو أنسب ».

(٧). « الغَرَث » : الجوع. وقيل : هو أيسر الجوع. وقيل : شدّته. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( غرث ). (٨). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : « الصيام ».

(٩). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ١ : « بني ».

(١٠). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم » بدل « بما أطاقوا من صيام ».

(١١).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ، ح ٥٤٠٨. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ؛ وج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ، عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩.

(١٢). في « ى » : - « بن سعيد ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٢والاستبصار : + « في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، قلت ».

٥٣٧

قَالَ(١) : « مَا بَيْنَهُ(٢) وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ(٣) سَنَةً(٤) وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ(٥) سَنَةً ، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَدَعْهُ(٦) ، وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذلِكَ ، فَتَرَكْتُهُ ».(٧)

٦٤٨٩/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يَصُومُ؟

قَالَ : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ ».(٩)

٦٤٩٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١). في « بس »والتهذيب ، ج ٤ : « فقال ».

(٢). فيالوافي : « العائد في « بينه » يرجع إلى الصبيّ ، يعني وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة ، وإنّما لم يعيّن أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام ، وكان أحدهما أقلّه والآخر أكثره ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأربع عشرة ، في نسخالفقيه : أو أربعة عشر ، فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر أنّ ذكره لبيان أنّ البلوغ قد يحصل قبل الخمسة عشر بالاحتلام وسائر العلامات. والضمير في قوله : بينه ، لعلّه راجع إلى الصبيّ في حال طاقته ، فقوله : قبل ذلك ، أي صام قبل الطاقة بمشقّة أو بعض اليوم ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « خمسة عشر ».

(٤). في « بر ، بف »والتهذيب ، ج ٢والاستبصار : - « سنة ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « وأربعة عشر ».

(٦). في « بف » : « فدع ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٦ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٩٠ ؛ وج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٢ ، [ إلى قوله : « صام قبل ذلك فدعه » ] ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٣ ، بسند آخر عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٠ ، ح ١٠٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٣٢٩٧.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٩).الفقيه ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٥ ، معلّقاً عن سماعة. وفيالكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ذيل ح ٤٦٠٠ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛ وج ٣ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٤٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١٨٥٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٨.

٥٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ(١) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ(٢) صِيَامُ(٣) شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٤)

٤٦ - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٩١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ(٥) ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ ».(٦)

٦٤٩٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ(٧)

__________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « صيام ». وفي « بخ » : - « صوم ». وفي‌الوافي : « الصبيّ إذا أطاق أن يصوم » بدل « إذا أطاق الغلام صوم ».

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وجب عليه ، حمل على تأكّد الاستحباب ، ولعلّه مبنيّ على أنّ الغالب في من أطاق ثلاثة أيّام أنّه يطيق تمام الشهر ». (٣). في « ظ »والوسائل : « صوم ». وفي « ى » : « الصيام ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٤ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٣٣٠١.

(٥). في « بح »والاستبصار : « صيام ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٩٣٠ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٢.

(٧). فيالوافي والتهذيب : « النصف من » بدل « نصف ».

٥٣٩

شَهْرِ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ ».(١)

٦٤٩٣/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضى مِنْهُ(٢) أَيَّامٌ : هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا(٣) مَا مَضى مِنْهُ ، أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ(٤) ، وَلَايَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ».(٥)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٤.

(٢). في « بح » : « ستّة ».

(٣). فيالواف ي والبحار والتهذيب والاستبصار : « أن يقضوا ».

(٤). في « ظ » : + « فيه ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٩٣١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٥٢١ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٣٢ ، ح ١٠٠.

٥٤٠

أَبْوَابُ السَّفَرِ‌

٤٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ؟

فَقَالَ(١) : « لَا ، إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ(٢) : خُرُوجٌ إِلى مَكَّةَ ، أَوْ غَزْوٌ(٣) فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مَالٌ تَخَافُ(٤) هَلَاكَهُ(٥) ، أَوْ أَخٌ تُرِيدُ(٦) وَدَاعَهَ(٧) ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَخاً(٨) مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ».(٩)

٦٤٩٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢٥ : « قولهعليه‌السلام : لا إلّافي ما أخبرتك ، ظاهره عدم جواز السفر في شهر رمضان إلّا لهذه الأسباب ، والمشهور بين الأصحاب جواز السفر المباح على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوماً. وحملوا هذا الخبر وأمثاله على الكراهة ، وهو قويّ ».

(٣). في « بث ، بر ، بف » : « أو خروج ». وفي « بخ » : - « أو غزو ».

(٤). في « بخ ، بر ، جن » : « يخاف ».

(٥). فيالوافي : + « أو أخ تخاف هلاكه ».

(٦). في « بر ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨ : « يخاف ». وفي « بخ » : « يريد ».

(٧). في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨ : « هلاكه ».

(٨). فيالوافي : « أخ ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٠١٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، ح ١٩٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أو مال تخاف هلاكه » مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٩١٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٣١٦٤.

٥٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً(١) ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ(٢) رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ؟ فَسَكَتَ ، فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ : « يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ(٣) حَاجَةٌ لَابُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا ، أَوْ يَتَخَوَّفَ(٤) عَلى مَالِهِ ».(٥)

٤٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ(٦) الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ‌

٦٤٩٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَوْلُهُ(٧) عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٨) ؟

قَالَ : « مَا أَبْيَنَهَا(٩) ، مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ ».(١٠)

__________________

(١). البَراح : المتّسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. والبراح أيضاً : مصدر قولك : برح مكانَه ، أي زال عنه وصارفي البراح. وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله : « في بعض النسخ : نزاحاً ، بالنون والزاي المعجمة ، من قولهم : نزح بفلان : إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. ويقال : نزح - كمنع وضرب - نزحاً ونزوحاً : بعد. والأوّل أظهر ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( برح ).

(٢). في « بخ ، بف » : - « شهر ».

(٣). في معظم النسخ التي قوبلت : - « له ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « يخاف ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، ح ١٩٦٩ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٩١٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٣١٦٢.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢٦ : « المراد بالكراهية الحرمة ، أو ما يشملها ، كما هو مصطلح القدماء ؛ فإنّه لاخلاف بين الأصحاب في عدم مشروعيّة صوم شهر رمضان في السفر. ونقل قول نادر بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقاً في السفر ، والمشهور العدم ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي ، وثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب ، والنذر المشروط سفراً وحضراً ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « قول الله ». (٨). البقرة (٢) : ١٨٥.

(٩). في تفسير العيّاشي : + « لمن عقلها ، قال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٦ ، معلّقاً عن عبيد بن =

٥٤٢

٦٤٩٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانِ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَصَدَّقَ عَلى مَرْضى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهَا(٣) بِالتَّقْصِيرِ وَالْإِفْطَارِ : أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ؟ ».(٤)

٦٤٩٨/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ(٦) كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ».

__________________

= زرارة.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨١ ، ح ١٨٧ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٠٤٧١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ١٣١٤٨ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢١.

(١). هكذا في « بخ ، بف ، جر » وحاشية « بث »والتهذيب . وفي « بر » : « أبي نجران ». وهو سهو واضح ، إلّا أنّه مؤيّدلما أثبتناه. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف » والمطبوعوالوسائل : « ابن أبي عمير ».

ولايخفى أنّ المقام من مظانّ تحريف « ابن أبي نجران » ب- « ابن أبي عمير » دون العكس ؛ فإنّ نسبة تكرار عنوان « ابن أبي نجران » بتكرار عنوان « ابن أبي عمير » في أسنادالكافي ، نسبة السبعة بالمائة تقريباً ، وهذا يوجب سبق القلم إلى كتابة « ابن أبي عمير » سهواً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ١٠١ ، الرقم ١٤٩٩٧ ؛ وص ١٤١ ، الرقم ١٥٠٠٢.

(٢). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن ، جر »والوسائل والتهذيب . وفي « ظ ، بح » والمطبوع : « بعض أصحابه ».

(٣). في « بر ، بف » : - « ومسافريها ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٠٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٣٣٢.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « ظ ، بر » : « شهر رمضان في السفر » بدل « في السفر في شهر رمضان ». وفي « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وفضائل الأشهر الثلاثة : « في شهر رمضان في السفر » بدلها. وفي « ى » : + « كان ».

٥٤٣

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصُومُ(٢) شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ(٣) ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَصَدَّقَ عَلى مَرْضى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَيُعْجِبُ(٤) أَحَدَكُمْ(٥) لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ(٦) ؟ ».(٧)

٦٤٩٩/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَقَصَّرُوا ، وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا ؛ وَشِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا‌

__________________

(١). في « بث ، بر ، بف »والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « رسول الله ».

(٢). في « جن » : + « في ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « سفر ».

(٤). فيالوافي عن بعض النسخ : « أيحبّ ».

(٥). في « بخ »والتهذيب : + « أن ».

(٦). في«ى»:-«مسافريهابالإفطار-إلى-أن تردّ عليه ».

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، مع اختلاف يسير ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٩٤ ، ح ٧٧ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، وفي الأخير إلى قوله : « كالمفطر فيه في الحضر ».التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧٣ ، معلّقاً عن يحيى بن أبي العلاءالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٢ ، ح ١٠٤٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ١٣١٤٥.

(٨). السند معلّق ، كسابقه. ثمّ إنّ أحمد بن محمّد هذا ، مشترك بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، ورواية هذين الراويين عن صالح بن سعيد - وهو أبو سعيد القمّاط بقرينة روايته عن أبان بن تغلب - بعيدة ؛ فإنّ صالح بن سعيد ، مذكور في أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٣٠٣٩.

فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد وصالح بن سعيد. ويؤيّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٦٩ من رواية أحمد بن محمّد البرقي عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط ، وما ورد في ح ٢١٠ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط وصالح بن سعيد عن أبان بن تغلب - وقد استظهرنا في ذيل السند صحّة « أبي سعيد القمّاط صالح بن سعيد » - وما ورد فيالكافي ، ح ٢٧٤٢ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط عن أبان بن تغلب. وكذا يؤيّده ما ورد فيالكافي ، ح ٢٧١٢ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القمّاط.

٥٤٤

فِي النِّعَمِ(١) وَغُذُّوا بِهِ ، يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ ، وَيَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا ».(٢)

٦٥٠٠/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً ، أَفْطَرَ ».

وَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَعَهُ(٣) النَّاسُ ، وَفِيهِمُ الْمُشَاةُ ، فَلَمَّا انْتَهى إِلى كُرَاعِ الْغَمِيمِ(٤) ، دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَشَرِبَ(٥) وَأَفْطَرَ ، ثُمَّ(٦) أَفْطَرَ(٧) النَّاسُ مَعَهُ ، وَثَمَّ(٨) أُنَاسٌ(٩) عَلى صَوْمِهِمْ ،

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بث ، بح »والوسائل ، ح ١٣١٤٦والفقيه : « النعيم ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٨ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب. وفيالكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ح ٢٣١٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ١٠ ، المجلس ٣ ، ح ٤ ؛والخصال ، ص ٣١٧ ، باب الخمسة ، ح ٩٩ ؛ وصفات الشيعة ، ص ٤٥ ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وإذا أساءوا استغفروا » مع زيادة في آخره.ثواب الأعمال ، ص ٥٨ ، ح ١ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « إذا سافروا أفطروا وقصّروا ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ، إلى قوله : « إذا ساؤوا استغفروا » مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر - إلّاالفقيه - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٢ ، ح ١٠٤٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ١٣١٤٦ ؛وفيه ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٣٣١ ، إلى قوله : « إذا سافروا أفطروا وقصّروا ».

(٣). في « بر ، بف » : « ومنعه ».

(٤). قال الحموي : « كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرّة يمتدّ إليه ». وقال ابن الأثير : « هو اسم موضع بين مكّة والمدينة. والكراع : جانب مستطيل من الحرّة تشبيهاً بالكراع ، وهو مادون الركبة من الساق. والغميم بالفتح : واد بالحجاز ». راجع :معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ( كرع ).

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « فشربه ».

(٦). في « بح » : - « أفطر ثمّ ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « وأفطر » بدل « ثمّ أفطر ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن »والفقيه : « وتمّ ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « وأتمّ ».

(٩). في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جت ، جن »والوافي : « ناس ».

٥٤٥

فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ(١) بِآخِرِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».(٢)

٦٥٠١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « سَمّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَقَصَّرَ عُصَاةً ، وَقَالَ : هُمُ الْعُصَاةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ(٣) وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلى يَوْمِنَا هذَا ».(٤)

٦٥٠٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ ، مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ(٥) ».(٦)

٤٩ - بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ‌

٦٥٠٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإنّما يؤخذ ، لعلّه لرفع توهّم عدم كونهم عصاة ؛ لأنّهم إنّما صاموا بما أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سابقاً ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٧ ، معلّقاً عن عيص بن القاسمالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٣ ، ح ١٠٤٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ١٣١٤٧.

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإنّا لنعرف ، أي أبناؤهم أيضاً عصاة يتّبعون آباءهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٦ ، معلّقاً عن حريز.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ١٢٦٥ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٣ ، ح ١٠٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٨ ، ح ١١٣٣٠ ؛ وج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ١٣١٤٣.

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ما صلّيت عليه ، يمكن أن يكون من خصائصهمعليهم‌السلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر ، أو رجحان تركها للتأديب ، أو غيره ، أو يكون المراد من كان ناصباً أو مخالفاً يعتقد الجواز لذلك ، أو يكون محمولاً على عدم تأكّد الصلاة عليه إذا صلّى عليه غيرهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيمالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٤ ، ح ١٠٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ١٣١٤٩.

٥٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(١)

٦٥٠٤/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ ، لَمْ يَقْضِهِ ».(٢)

٦٥٠٥/ ٣. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ ، وَإِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ ».(٤)

٥٠ - بَابُ مَنْ لَايَجِبُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَالتَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَمَنْ يَجِبُ لَهُ ذلِكَ‌

٦٥٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « الْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ(٦) وَلَيْسَ لَهُ مُقَامٌ ،

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٦٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٧ ، معلّقاً عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٤٤ و٦٤٦ ؛ وص ٣٢٨ ، ح ١٠٢٣ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٦ ، ح ١٠٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ذيل ح ١٣١٥٨.

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٧ ، ح ١٠٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ١٣١٦٠.

(٣). في « جر »والوسائل : - « بن يحيى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٧ ، ح ١٠٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ١٣١٦١.

(٥). فيالتهذيب ، ح ٦٣٤ : + « في ».

(٦). الاختلاف : التردّد ؛ يقال : اختلف إلى المكان ، أي تردّد ، أي جاء المرّة بعد الاُخرى. راجع :القاموس =

٥٤٧

يُتِمُّ الصَّلَاةَ ، وَيَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ».(١)

٦٥٠٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) ، قَالَ :

لايُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍّ(٤) .(٥)

٦٥٠٨/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَأَفْطَرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلاً سَفَرُهُ إِلى صَيْدٍ(٨) ، أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ‌

__________________

=المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٧٦ ( خلف ).

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملاّحين والمكارين ، ح ٥٥٢١ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٨ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٢الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١٢٣٣.

(٢). في « جر » : - « بن إبراهيم ».

(٣). فيالوسائل : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٠ : « قولهعليه‌السلام : « إلّا في سبيل حقّ ، أي مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٠ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ح ١١٢١٠.

(٦). فيالتهذيب : - « الحسن ».

(٧). هكذا في حاشية « جر »والتهذيب وظاهرالوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « محمّد بن مروان ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد روى الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٧ ، قال : « روى ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان فيمعاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ،والخصال ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٦. ولم نجد رواية أبي أيّوب عن محمّد بن مروان في موضع.

(٨). فيالتهذيب : « في الصيد » بدل « إلى صيد ». وفيمرآة العقول : « إنّ المراد بالصيد صيد اللهو ».

٥٤٨

رَسُولاً(١) لِمَنْ يَعْصِي اللهَ ، أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ(٢) ، أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ(٣) عَلى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ(٤) ».(٥)

٦٥٠٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ(٦) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَبْلُغُ(٧) مَسِيرَةَ يَوْمٍ ، أَوْ مَعَ(٨) رَجُلٍ(٩) مِنْ إِخْوَانِهِ : أَيُفْطِرُ ، أَوْ يَصُومُ؟

__________________

(١). فيالوافي : « في بعض النسخ : أو رسول ؛ يعنى رسالة ؛ فإنّه قد يجي‌ء بمعناها ».

(٢). « الشحناء » : العداوة والبغضاء. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٣ ( شحن ).

(٣). فيالفقيه : « أو ضرر » ونقله فيالوافي عنالتهذيب وقال : « وهو أوضح ». و « السعاية » : النميمة والوشاية ، وهو إظهار الشي‌ء ورفعه على وجه الإشاعة والفساد. والساعي هو الذي يسعى بصاحبه إلى سلطانه فيَحْمَل به ، أي يكيده ليؤذيه. يقال : سعى به إلى الوالي : وشى به ، أي ذمّه وافترى عليه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٠ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦ ( سعا ). (٤). فيالفقيه والتهذيب : « من المسلمين » بدل « مسلمين ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٧٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٨٦ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « رسولاً لمن يعصي الله » مع اختلاف وزيادة. وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٣١٠ و١٣١١ و١٣١٢الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٥٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ذيل ح ١١٢١٢.

(٦). في « ظ ، بخ »والوسائل : « عمرو ». والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٨٩ ، هو عمر بن حفص‌أبو حفص بيّاع اللؤلؤ.

هذا ، واحتمال كون الصواب في العنوان هو « عمر أبا حفص » ، فيكون المراد منه عمر بن أبان الكلبي غير منفيّ ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عمر بن أبان [ الكلبي ] ، وهو المكنّى بأبي حفص في بعض الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٥ ، الرقم ٧٥٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٣٥٦١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦١٠.

ويؤيّد ما احتملناه ما ورد فيتهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٦ من رواية فضالة بن أيّوب عن عمر بن حفص الكلبي ؛ فإنّ هذا العنوان محرّف من « عمر أبي حفص الكلبي » والمراد منه هو عمر بن أبان ؛ فقد روى فضالة [ بن أيّوب ] عن عمر بن أبان [ الكلبي ] في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦١ - ٣٦٣.

(٧). في « بخ »والوافي : « فبلغ ».

(٨). في « بح » : « ومع ».

(٩). فيالوافي : « أو مع رجل ؛ يعني يرافق معه في السفر ».

٥٤٩

قَالَ : « يُفْطِرُ ».(١)

٦٥١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ(٢) مَسِيرَةَ يَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ(٣) ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي(٤) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيُفْطِرْ(٥) ».

قُلْتُ : أَيُّمَا أَفْضَلُ : يَصُومُ ، أَوْ يُشَيِّعُهُ؟

قَالَ : « يُشَيِّعُهُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ ».(٦)

٦٥١١/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي(٧) قَدْ(٨) جَاءَنِي خَبَرُهُ(٩) مِنَ(١٠) الْأَعْوَصِ(١١) ، وَذلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٣ ، ح ١١٢٣١.

(٢). في « بث » : + « في شهر رمضان فيبلغ ».

(٣). في « بر » : « ويومين ».

(٤). في « بر » : - « في ».

(٥). فيالتهذيب : « قال : إذا شيّع الرجل أخاه فليقصر » بدل « في الرجل يشيّع - إلى قوله - فليفطر ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٥ ، بسنده عن محمّد بن الحسين.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، ح ١١٢٢٧.

(٧). في « جن » : « أصحابنا ».

(٨). في « بح » : « وقد ».

(٩). في « بف » : « خبر ».

(١٠). في « بر » : - « من ».

(١١). « الأعوص » : موضع قريب من المدينة ، وواد بديار باهلة. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٨ ( عوص ).

٥٥٠

قُلْتُ : أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ ، أَوْ أُقِيمُ(١) وَأَصُومُ؟ قَالَ : « تَلَقَّهُ(٢) وَأَفْطِرْ ».(٣)

٦٥١٢/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٤) : الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ؟

قَالَ : « يُفْطِرُ وَيَقْضِي ».

قِيلَ لَهُ : فَذلِكَ أَفْضَلُ ، أَوْ يُقِيمُ(٥) وَلَايُشَيِّعُهُ؟

قَالَ : « يُشَيِّعُهُ وَيُفْطِرُ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ ».(٦)

٥١ - بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَتَقْدِيمِهِ وَقَضَائِهِ‌

٦٥١٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاسِعٍ(٧) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) ، قَالَ : خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، بخ » : « وأُقيم ».

(٢). هكذا في « ى ، بس »والوافي ، وهو ما يقتضيه المقام من عطف الإنشاء على الإنشاء. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تلقّاه ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧٢ ، معلّقاً عن الوشّاءالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، ذيل ح ١١٢٢٦.

(٤). في « بث ، بخ » : + « له ».

(٥). في « بر ، بف » : « أو يصوم ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٥٤٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملّاحين والمكارين ، ح ٥٥٢٤ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٠الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١٢٣٢.

(٧). فيالوسائل والتهذيب : « رافع ».

(٨). فيالوافي : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

٥٥١

شَعْبَانَ ، فَكَانَ(١) يَصُومُ ، ثُمَّ(٢) دَخَلَ عَلَيْهِ(٣) شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي السَّفَرِ ، فَأَفْطَرَ ، فَقِيلَ(٤) لَهُ : تَصُومُ(٥) شَعْبَانَ ، وَتُفْطِرُ شَهْرَ(٦) رَمَضَانَ؟!

فَقَالَ : « نَعَمْ ، شَعْبَانُ إِلَيَّ(٧) ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ(٨) ، وَإِنْ شِئْتُ لَا ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ عَلَيَّ الْإفْطَارُ ».(٩)

٦٥١٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَصُومُ هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ ، فَرُبَّمَا سَافَرْتُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي(١٠) عِلَّةٌ ، فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا(١١) ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي(١٢) : « إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ ، فَأَمَّا(١٣) غَيْرُ الْفَرْضِ ، فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ».

قُلْتُ : بِالْخِيَارِ(١٤) فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْكَ ، وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ ،

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « وكان ».

(٢). فيالوافي عن بعض النسخ : « حتّى ».

(٣). في « بر »والوافي : - « عليه ».

(٤). في « بح » : « قيل ».

(٥). فيالتهذيب : « أتصوم ».

(٦). فيالوافي : - « شهر ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ : « قولهعليه‌السلام : شعبان إليّ ، يدلّ على جواز النافلة في السفر ، واختلف‌الأصحاب فيه ؛ فقيل : لا يجوز. وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، وأضاف فيالمقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ». وراجع :المقنع ، ص ١٩٩.

(٨). فيالتهذيب : « صمته ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٥ ، ح ١٠٤٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٢٢١.

(١٠). فيالوافي : « أصابني ».

(١١). في « بس » : « قضاؤه ».

(١٢). في « ى » : « فقال » بدل « قال : فقال لي ».

(١٣). في « بح » : « وأمّا ».

(١٤). في « بر ، بف » : « الخيار ».

٥٥٢

وَإِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ».(١)

٦٥١٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ : هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ؟ قَالَ : « لَا ».(٢)

٦٥١٦/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : أُرِيدُ السَّفَرَ ، فَأَصُومُ(٤) لِشَهْرِيَ(٥) الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا ، كَمَا لَاتَصُومُ كَذلِكَ(٧) لَاتَقْضِي ».(٨)

٦٥١٧/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ(٩)

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٤.

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٢.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

ثمّ إنّ المراد من أحمد بن محمّد هذا ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، بقرينة روايته عن محمّد بن خالد في السند السابق ؛ فإنّ المعهود في ما روى أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه ، هو التعبير بـ « أبيه » أو « أبيه محمّد بن خالد » ، لا « محمّد بن خالد » مجرّداً ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان كتاب المرزبان كما فيرجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٤. والمعهود في الأسناد أيضاً وقوع الواسطة بينهما. فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٧٧ ؛ وج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٢٩٣ ؛بصائر الدرجات ، ص ١٧٣ ، ح ٨ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٥. (٤). في « بح ، بر » : « وأصوم ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « الشهر ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « أقضي ».

(٧). في « ظ » : - « كذلك ».

(٨).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٣.

(٩). في « بر » : - « ثمّ ».

٥٥٣

رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَفْطَرَ ، فَقُلْتُ(١) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَمْسِ كَانَ مِنْ(٢) شَعْبَانَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، وَالْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْتَ مُفْطِرٌ؟!

فَقَالَ : « إِنَّ ذَاكَ(٣) تَطَوُّعٌ ، وَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا(٤) ، وَهذَا فَرْضٌ ، فَلَيْسَ(٥) لَنَا(٦) أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا(٧) ».(٨)

٥٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ(٩) أَوْ يَقْدَمُ(١٠) مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٥١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(١١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ(١٢) يُرِيدُ السَّفَرَ وَهُوَ صَائِمٌ؟

__________________

(١). في « بر ، بف »والوافي : « قلت ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عن ».

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح بس » والوافي والوسائل والاستبصار : « ذلك ».

(٤). في « بخ ، جن » : « نشاء ».

(٥). في « ظ ، بس »والاستبصار : « وليس ».

(٦). في « بث » : « علينا ».

(٧). فيالاستبصار ذيل هذا الحديث : « فالوجه في هذين الخبرين - وهما الأوّل والخامس هنا - أن نحملهما على ضرب من الرخصة ، وأنّ من صام مسافراً نافلة لم يكن مأثوماً ، وإن كان الأفضل الإفطار ، وإنّما قلنا ذلك لأنّ الخبرين جميعاً مرسلان غير مسندين ، والأخبار الأوّلة مسندة مطابقة لعموم الأخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر ، مثل قولهم : ليس من البرّ الصيام في السفر ، فكأنّما أفطر في الحضر ، وما جرى مجراهما ، وتلك عامّة في الفريضة والنافلة ، وقد طابقهما الخبران المتقدّمان ، والعمل بهما أولى وأحرى ». ونحوه فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل الحديث ٦٩٠.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٦ ، ح ١٠٤٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٢٢٢.

(٩). في « بح » : + « وهو صائم ».

(١٠). في « ى » : « ويقدم ».

(١١). فيالتهذيب : + « بن عثمان ».

(١٢). في حاشية«بث»والفقيه والتهذيب : +«وهو».

٥٥٤

قَالَ(١) : فَقَالَ(٢) : « إِنْ خَرَجَ مِنْ(٣) قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ(٤) ، فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْضِ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَإِنْ(٥) خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ ».(٦)

٦٥١٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، أَتَمَّ الصِّيَامَ ، وَإِذَا(٧) خَرَجَ(٨) قَبْلَ الزَّوَالِ ، أَفْطَرَ ».(٩)

٦٥٢٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : يَصُومُ(١٠) ، أَوْ يُفْطِرُ؟

قَالَ : « إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَلْيُفْطِرْ(١١) ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلْيَصُمْ(١٢) » وَقَالَ : « يُعْرَفُ ذلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّعليه‌السلام : أَصُومُ وَأُفْطِرُ حَتّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، عُزِمَ عَلَيَّ ؛ يَعْنِي‌

__________________

(١). في « بر »والوافي والفقيه : - « قال ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : - « فقال ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٤). في « بخ ، بر » : « الزوال » بدل « أن ينتصف النهار ».

(٥). في « ى » : « فإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٢ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ١٣١٧٤ ؛ وص ٢٠٩ ، ذيل ح ١٣٢٣٩.

(٧). هكذا في « بث ، بر ، بف »والوافي . وفي « ظ » : « وإن ». وفي سائر النسخ والمطبوعوالوسائل : « فإذا».

(٨). في « ى » : - « في شهر - إلى - فإذا خرج ».

(٩).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ١٣١٧٦.

(١٠). في « جن » : « أيصوم ».

(١١). في حاشية « بح » : « أفطر ».

(١٢). في حاشية « بح » : « فليتمّ يومه ».

٥٥٥

الصِّيَامَ(١) ».(٢)

٦٥٢١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ(٤) صِيَامُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِذَا(٥) دَخَلَ أَرْضاً(٦) قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ(٧) ذلِكَ الْيَوْمِ(٨) ، وَإِنْ(٩) دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ(١٠) ؛ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ».(١١)

٦٥٢٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ(١٢) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ(١٣) حَتّى يَرى أَنَّهُ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعني على الصيام » بدل « عليّ يعني الصيام ». وفي « بح » : « الصوم » بدل « الصيام ».

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ١٣١٧٥.

(٣). في « بر ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « بن رزين ».

(٤). في الاستبصار : « عليه ».

(٥). في « بث »والفقيه : « وإذا ».

(٦). فيالتهذيب : « إلى بلد » بدل « أرضاً ».

(٧). في حاشية « بح » : « صيام ».

(٨). في « بر » : - « اليوم ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار. وفي حاشية « بح » : « وإذا ». وفي المطبوع : « فإن ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٥ : « قولهعليه‌السلام : فلا صيام عليه ، المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر ، وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ، ويؤيّده بعض الأخبار.

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ١٣١٨٨.

(١٢). في « بث ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : « يقبل ».

(١٣). في « ظ » : « سفره ».

٥٥٦

سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً(١) ، أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ(٢) يَدْخُلْ أَهْلَهُ(٣) ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ».(٤)

٦٥٢٣/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ(٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ ، أَوِ(٧) ارْتِفَاعَ النَّهَارِ؟

قَالَ : « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ».(٨)

٦٥٢٤/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١٠) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ(١١) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَطْعَمْ‌

__________________

(١). في « بث » : « سحوراً ». وقال الجوهري : « ضحوة النهار : بعد طلوع الشمس ». وقال ابن الأثير : « فأمّا الضحوة فهو ارتفاع أوّل النهار ، والضحى - بالضمّ والقصر - : فوقه ، وبه سمّيت صلاة الضحى ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٠٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).

(٢). في « بث ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : « لم » بدون الواو.

(٣). في « بخ »والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : - « أهله ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٤ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ح ٣١٨ ، بسندهما عن رفاعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ١٣١٨٩.

(٥). في حاشية « بح » : « رجل ».

(٦). في « ظ ، بر ، بف » : « سفره ».

(٧). في « بف » : « أوّل ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩٠. (٩). في « جر » : + « بن أبي نصر ».

(١٠). في « جر » : + « الرضا ».

(١١). في « بر ، بف »والوافي : « سفره ».

٥٥٧

شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ؟

قَالَ : « يَصُومُ ».(١)

٦٥٢٥/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَكَلَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ(٢) أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذلِكَ شَيْئاً ، وَلَايُوَاقِعُ(٣) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ ».(٤)

٦٥٢٦/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٥) ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، قَالَ : « يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ(٦) ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ».

وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ(٧) يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ : « فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ(٨) .(٩)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩١.

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، يدلّ على استحباب الإمساك ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ولا يواقع ، أي مطلقاً ، أو في خصوص تلك الواقعة ، والأوّل أظهر ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٥١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ١٣١٩٥.

(٥). فيالتهذيب والاستبصار : - « بن عبيد ».

(٦). فيالوافي : « الكفّ عن الأكل بقيّة اليوم محمول على التأديب والترغيب دون الفرض والإيجاب ».

(٧). في « ظ » : + « الذي ».

(٨). في « بس ، جن » : « الاحتلام ». وفيالوافي : « أمّا كون الجنابة من احتلام فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنباً متعمّداً ». وفيمرآة العقول : « قوله : يعني إذا كانت ، لعلّه كلام يونس ، وحملها على الجنابة لم يخلّ بصحّة الصوم ، فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلّابعد طلوع الفجر ، أو انتبه ونام بقصد الغسل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٧٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٥٥٨

٥٣ - بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ(١) الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ‌

٦٥٢٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا(٢) عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَصُمْ وَأَتِمَّ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَإِنْ قُلْتَ : أَرْتَحِلُ غُدْوَةً(٣) (٤)

٦٥٢٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ(٦) أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ(٧) فِي الْمَكَانِ : عَلَيْهِ صَوْمٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ(٨) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَإِذَا(٩) أَجْمَعَ عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ(١٠) ، صَامَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ».

__________________

= ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن موسى‌بن جعفرعليهما‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩٢ ، من قوله : « وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب » ؛وفيه ، ص ١٩٢ ، ح ١٣١٩٦ ، إلى قوله : « وعليه القضاء ».

(١). في « ظ ، بث » : « وأراد ».

(٢). في « بث ، جن » : « به ».

(٣). « الغدوة » : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والغدوة أيضاً : المرّة من الغدوّ ، وهو سير أوّل النهار. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٥٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٧.

(٥). فيالوسائل ، ح ١١٢٧٥ : - « بن عليّ ».

(٦). فيالوسائل ، ح ١١٢٧٥ : - « أخيه ».

(٧). في « بس » : « أيّاماً ».

(٨). عن الكسائي : « يقال : أجمعت الأمر وعلى الأمر ، إذا عزمت عليه ». وقال ابن الأثير « الإجماع : إحكام النيّةوالعزيمة. أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٩ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ). (٩). في « بس »وقرب الإسناد : « فإذا ».

(١٠). في « ظ ، بح ، بف » : - « وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام ».

٥٥٩

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ : يَقْضِي إِذَا أَقَامَ(١) فِي الْمَكَانِ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ(٢) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ».(٣)

٥٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٥٢٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

٦٥٣٠/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ(٦) سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بر ، بف »والوسائل ، ح ١٣١٩٩ : « قام ». وفي « بث ، بخ ، بف »والوافي : + « الأيّام ».

(٢). في « ى » : « حتّى تجمع ».

(٣).قرب الإسناد ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٢ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة »الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٥٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٥ ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ١٣١٩٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير.الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٧.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر »والوافي عن بعض النسخ : - « محمّد بن ».

ومحمّد بن سهل هذا ، هو محمّد بن سهل بن اليسع ، روى أحمد بن محمّد بن عيسى عنه كتاب أبيه سهل بن اليسع بن عبد الله الأشعري ، ووردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سهل [ بن اليسع ] عن أبيه ، في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ١٧٢ ، ص ٤١٢ ؛رجال النجاشي ، ص ١٨٦ ، الرقم ٤٩٤.

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ،ص ١٠٥،ح ٣٤٤،=

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700