الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 226848 / تحميل: 7967
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن ناجية قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ميتة المؤمن فقال يموت المؤمن بكل ميتة يموت غرقا ويموت بالهدم ويبتلى بالسبع ويموت بالصاعقة ولا تصيب ذاكر الله تعالى.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عثمان النواء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بلية ويميته بكل ميتة ولا يبتليه بذهاب عقله أما ترى أيوبعليه‌السلام كيف سلط إبليس.

_________________________________________

فلذا قال إنها حظ المؤمن من النار ، ويحتمل أن يكون لحر جهنم مدخل في حدوث الحمى في الأبدان.

الحديث الثامن : مجهول أو حسن ، ولعله محمول على المؤمن الكامل.

الحديث التاسع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ولا تصيب » أي الصاعقة أو جميع ما ذكر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وورد بهذا المضمون أخبار كثيرة أوردناها في كتابنا الكبير وأما استبعاد المتكلمين ـ بأنه كيف يسلط الله إبليس على أنبيائه مع أنه تعالى(١) «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ » ـ فلا وجه له لأن الآية محمولة على التسلط في الوسوسة والإضلال كما ورد به الأخبار وتدل عليه نفس الآية أيضا ، وتسلط إبليس على أبدانهم الشريفة ليس بأبعد من تسلط كفرة الإنس عليها بالقتل والقطع وأنواع التعذيب مع أن جميع ذلك بوسوسة هذا اللعين ، وكذا لا يحسن رد الأخبار الواردة بأنه

__________________

(١) هكذا في النسخ والظاهر سقوط كلمة ـ قال ـ من النسّاخ.

٢٦١

على ماله وولده وعلى أهله وعلى كل شيء منه ولم يسلطه على عقله ترك له ما يوحد الله عزوجل به.

(باب)

(ثواب المرض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع رأسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت قال نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عز وجل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته

_________________________________________

عليه‌السلام ابتلي ببلايا أخرجه الناس من القرية ونفروا منه بأنه موجب للتنفير وهو مناف لغرض البعثة إذ لو صح ذلك لكان في أول البعثة فأما بعد وضوح أمرهم وإتمام حجتهم فإذا ابتلى الله تعالى بعضهم ببعض البلايا تشديدا للتكليف عليهم وعلى أممهم ثم أزال ذلك بما يوضح ويكشف عن كمال منزلتهم وعلو قدرهم عند ربهم ويصير حجتهم بذلك أتم فلا دليل على نفيه. وبالجملة الجزم ببطلان الأخبار المعتبرة بمجرد استبعاد الوهم ليس من طريقة المتقين نعم لو توقفوا في صحة بعض الخصوصيات الواردة بالأخبار الشاذة ولم يبادروا أيضا بالإنكار كان له وجه والله يعلم.

باب ثواب المرض

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « في حبالك » قال في الحبل المتين أي وجدناه ممنوعا عن أفعاله الإرادية كالمربوط بالحبال.

٢٦٢

من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحته إذا حبسته عنه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن المسلم إذا غلبه ضعف الكبر أمر الله عز وجل الملك أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل وهو شاب نشيط صحيح ومثل ذلك إذا مرض وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته حتى يرفعه الله ويقبضه وكذلك الكافر إذا اشتغل بسقم في جسده كتب الله له ما كان يعمل من الشر في صحته.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول الله عز وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض اكتب له ما كنت تكتب له في صحته فإني أنا الذي صيرته في حبالي.

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في القاموس : نشط كسمع نشاطا بالفتح فهو ناشط ونشيط طابت نفسه للعمل وغيره.

قولهعليه‌السلام : « حتى يرفعه الله » لعله على المثال ويمكن إرجاع ضمير يرفعه إلى المرض ويقبضه إلى المريض ويكون الواو بمعنى أو ، ولا يخفى بعده.

فإن قيل : كيف يكتب الشر على الكافر مع أنه لم يعمله. قلنا : لا استبعاد في أن يكلفه الله تبرك العزم على الشر ويعاقبه عليه عقاب أصل الفعل. فإن قيل : ورد في الأخبار أن في تلك الأمة لا يكتب النية للشرور والمعاصي قلنا ، لعل ذلك مخصوص بالمؤمنين لا بمطلق الأمة.

الحديث الثالث : حسن. والمراد بالملك الجنس أو إنما وحد لأن كاتب الخير صاحب اليمين كما سيأتي.

٢٦٣

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الصباح قال قال أبو جعفرعليه‌السلام سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الرب تبارك وتعالى ما ذا كتبتما لعبدي في مرضه فيقولان الشكاية فيقول ما أنصفت عبدي إن حبسته في حبس من حبسي ثم أمنعه الشكاية فيقول اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحته ولا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي فإنه في حبس من حبسي.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة.

٧ ـ عنه ، عن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن درست قال سمعت أبا إبراهيمعليه‌السلام يقول إذا مرض المؤمن أوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال لا تكتب على

_________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « في حبس » أي حبس عظيم قال الشيخ البهائيرحمه‌الله : لعل المراد بالحبس الأول الفرد وبالحبس الثاني النوع.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ما كنت تكتب » ظاهر تلك العبارات عدم تبدل ملائكة الأيام كما يظهر من غيرها ، وربما يظهر من بعض الأخبار أن في كل صباح ومساء يأتي ملكان غير ما كانا في اليوم السابق بل تتبدلان في الصباح والمساء أيضا فيمكن

٢٦٤

عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا ويوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في صحته من الحسنات.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجسد إذا لم يمرض أشر ولا خير في جسد لا يمرض بأشر.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حمى ليلة تعدل عبادة سنة وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين وحمى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة قال قلت فإن لم يبلغ سبعين سنة قال فلأمه وأبيه

_________________________________________

حمل تلك الأخبار على إجراء النوع مجرى الشخص أي ما كان يكتب شخص من نوعك.

الحديث الثامن : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « باشر » أي حال كونه متلبسا باشر أو بسببه وفي الصحاح « الأشر » البطر وهو شدة الفرح ، وفي بعض النسخ بصيغة الفعل فيكون حالا أيضا.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويمكن حمله على أن العبادات لما كانت أثرها رفع الدرجات وتكفير السيئات ولما لم يكن له سيئة بقدر سبعين سنة يكفر به ذنوب أبويه ، أو يكون المراد قبول عباداته.

وحمله بعض المعاصرين على أن العبادات لما كانت مختلفة بالنظر إلى الأشخاص في الفضل فإن لم يكن له سبعون فبم يقاس ، فالجواب أنه يقاس البقية بعبادات أبويه. ولا يخفى ما فيه. وربما يقرأ يعدل على بناء التفعيل يعني يجعل عبادة تلك

٢٦٥

قال قلت فإن لم يبلغا قال فلقرابته قال قلت فإن لم يبلغ قرابته قال فلجيرانه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حمى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.

(باب)

(آخر منه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الله عز وجل من مرض ثلاثا فلم يشك إلى أحد من عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن عافيته عافيته ولا ذنب له وإن قبضته قبضته إلى رحمتي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الله تبارك وتعالى ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك إلى عواده إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن قبضته قبضته إلى رحمتي و

_________________________________________

السنين مقبولة كاملة خالية عن النقص والإفراط والتفريط. ويمكن أن يقال العلة في مضاعفة الثانية أكثر من الثالثة بكثير أن فيها تخرج عن حمى اليوم ويحتاج صاحبها إلى الطبيب وتحتمل الأمراض المهلكة.

الحديث العاشر : مجهول.

ويمكن أن يكون اختلاف الثواب باختلاف الأمراض أو الأشخاص أو مراتب الصبر والرضا.

باب آخرمنه

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ولا ذنب له » أي غفرت ذنوبه السابقة لا أنه لا يكتب له ذنب بعد ذلك.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « خيرا من لحمه » أي لم يكتب عليه عذاب ، أو لا تكتسب بسببه وبالقوة التي تحصل منه سيئة موبقة غالبا ، أو إلى مدة ، والتفسير الاتي في الخبر

٢٦٦

إن عاش عاش وليس له ذنب.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن الفضل ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال الله عز وجل أيما عبد ابتليته ببلية فكتم ذلك من عواده ثلاثا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرا خيرا من بشره فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له وإن مات مات إلى رحمتي.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن علي الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عز وجل له عبادة ستين سنة قلت ما معنى قبولها قال لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العزرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة قال أبي فقلت له ما قبولها قال يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا أبدل الله عز وجل

_________________________________________

الأخير يؤيد الأول.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي الصحاح : البشرة والبشر ظاهر جلد الإنسان.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فإذا أصبح » هذا بيان لأداء الشكر.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٧

له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته وشعرا خيرا من شعره قال قلت له جعلت فداك وكيف يبدله قال يبدله لحما ودما وشعرا وبشرة لم يذنب فيها.

(باب)

(حد الشكاية)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن حد الشكاية للمريض فقال إن الرجل يقول حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاية وإنما الشكوى أن يقول قد ابتليت بما لم يبتل به أحد ويقول لقد أصابني ما لم يصب أحدا وليس الشكوى أن يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا.

_________________________________________

ولعل المراد أنه تعالى يرفع عنها حكم الذنب واستحقاق العقوبة كما ورد في الأخبار كيوم ولدته أمه.

باب حد الشكاية

قال الشيخ البهائي (ره) الشكاة على وزن الصلاة مصدر بمعنى الشكوى.

الحديث الأول : حسن.

وكان هذا تفسير للشكاية التي تحبط الثواب ، وإلا فالأفضل أن لا يخبر به أحدا كما يظهر من الأخبار السابقة ، ويمكن حمل هذا الخبر على الأخبار لغرض كإخبار الطبيب مثلا.

٢٦٨

(باب)

(المريض يؤذن به الناس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه قال فقيل له نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم قال فقال باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس قال قال أبو الحسنعليه‌السلام إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن

_________________________________________

باب المريض يؤذن به الناس

الحديث الأول : حسن.

في مستطرفات السرائر : من كتاب ابن محبوب ، وعبد الله بن سنان ، قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام إلى آخر الخبر. قال الشيخ البهائي (ره) : لفظ « في » بمعنى السببية ، والممشى مصدر ميمي بمعنى المشي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول أو ضعيف.

ويحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله يسأله عائدا إلى العائد وإلى المريض. وعلى الأول : فكون دعائه مثل دعاء الملائكة في الاستجابة لأنه مغفور

٢٦٩

عبد الرحمن بن محمد ، عن سيف بن عميرة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة.

(باب)

(في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،عن عبد الله بن سنان ،

_________________________________________

كفر عن ذنوبه. وعلى الثاني : فباعتبار مشايعة الملائكة له فيتابعونه في الدعاء ، أو لما ذكرنا في الأول ، أو لوجه آخر فيهما لا نعرفه فتأمل.

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا عيادة » أي لا تأكيد في عيادته أو تكره عيادته ، وربما يعلل بأنه يتضرر بذلك بسبب ما استصحبه بعض الناس من الطيب أو بغيره أو بأنه لا يمكنه رؤيتهم والاستئناس بهم أو لأنه من الأمراض المسرية.

قولهعليه‌السلام : « ولا تكون » الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يعاد المريض من أول ما يمرض إلى ثلاثة فإذا برأ قبل مضيها وإلا فيوم ويوم لا. أو أن أقل العيادة أن يراه في كل ثلاثة أيام ، ويظهر منه أن رؤيته في كل يوم أفضل مطلقا فلذا قال : « فإذا وجبت » إلى آخره. أو أن أقل العيادة أن يراه ثلاثة أيام متواليات وبعد ذلك يوما فيوما. قوله « فيوم » أي يوم يكون ويوم لا يكون ، والشائع في مثل ذلك أن يقال : يوم يوم بفتحهما.

الحديث الثاني : حسن.

٢٧٠

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الفضل بن عامر أبي العباس ، عن موسى بن القاسم قال حدثني أبو زيد قال أخبرني مولى لجعفر بن محمدعليهم‌السلام قال مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفرعليه‌السلام في بعض الطريق فقال لنا أين تريدون فقلنا نريد فلانا نعوده فقال لنا قفوا فوقفنا فقال مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور فقلنا ما معنا شيء من هذا فقال أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه.

_________________________________________

والظاهر أن الشك من الراوي. ويحتمل كون الإبهام والتخيير وقع من الإمامعليه‌السلام وقال في الصحاح : الفواق والفواق ، ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك الناقة سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. يقال : ما أقام عنده إلا فواقا ، وفي الحديث « العيادة قدر فواق ناقة ».

الحديث الثالث : مجهول.

وقال الجوهري : اللعقة بالضم اسم ما تأخذه الملعقة وبالفتح المرة الواحدة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ولعل وضع يده على ذراعه عند الدعاء. قال في الدروس : ويضع العائد يده على ذراع المريض ويدعو له وفي القاموس النوك بالضم والفتح الحمق وهذا نوك والجمع نوكى كسكرى.

٢٧١

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إن من أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك وقالعليه‌السلام من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته.

(باب)

(حد موت الفجأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي الحسن النهدي رفع الحديث قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول من مات دون الأربعين فقد اخترم ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة.

_________________________________________

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « أن يضع » إلى آخره كان هذا على سبيل التمثيل والمراد إظهار الحزن والتأسف على مرضه ، فإن هذان الفعلان متعارفان بين الناس لإظهار الحزن والتحسر ، وإرجاع ضميري يديه وجبهته إلى المريض بعيد جدا.

باب حد موت الفجأة

الحديث الأول : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « دون الأربعين » أي سنة ، وفي الصحاح اخترمهم الدهر وتخرمهم أي اقتطعهم واستأصلهم.

٢٧٢

٢ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن بهلول بن مسلم ، عن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات في أقل من أربعة عشر يوما كان موته موت فجأة.

(باب)

(ثواب عيادة المريض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من عاد امرأ مسلما في مرضه صلى عليه يومئذ سبعون ألف ملك إن كان صباحا حتى يمسوا وإن كان مساء حتى يصبحوا مع أن له خريفا في الجنة.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

باب ثواب عيادة المريض

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع » المخارف جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من أي النخل أن العائد فيما يجوزه من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمارها ، وقيل : المخارف جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني. وقيل : المخرفة الطريق أي أنه على طريق يؤديه إلى الجنة ، وفي حديث آخر « عائد المريض في خرافة الجنة » الخرافة بالضم اسم ما يخترف من النخل حين يدرك ، وفي حديث آخر « عائد المريض له خريف في الجنة » أي مخترف من ثمرها ، فعيل بمعنى مفعول انتهى ، ولعل المراد هنا قطعة من الجنة يخترف ويقتطع له كما يدل عليه الخبر الاتي ويحتمل أن يكون تسميته خريفا من باب تسمية المحل باسم الحال.

٢٧٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله.

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض في الرحمة خوضا فإذا جلس غمرته الرحمة فإذا انصرف وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويسترحمون عليه ويقولون طبت وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غد وكان له يا أبا حمزة خريف في الجنة قلت وما الخريف جعلت فداك قال زاوية في الجنة يسير الراكب فيها أربعين عاما.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا في الله عز وجل في مرضه وكل الله به ملكا من العواد يعوده في قبره ويستغفر له إلى يوم القيامة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا من المسلمين وكل

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

قولهعليه‌السلام : « حتى يرجع إلى منزله » متعلق الاستغفار فلا ينافي استمرار الاستغفار فقط إلى تلك الساعة من العد أو المساء والصباح ، أو إلى يوم القيامة ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك محمولا على اختلاف العائدين في نياتهم ، وكيفية عيادتهم وغير ذلك ، كما أنه عليه يحمل الاختلافات الأخر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٧٤

الله به أبدا سبعين ألفا من الملائكة يغشون رحله ويسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أيما مؤمن عاد مؤمنا مريضا في مرضه حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا الله عز وجل له حتى يمسي وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا وكل الله عز وجل به ملكا يعوده في قبره.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح.

_________________________________________

وفي الصحاح غشيه غشيا أي جاءه.

قولهعليه‌السلام : « رحله » أي منزله.

قولهعليه‌السلام : « صلواتهم » أي ذكرهم وتسبيحهم لأنه مكان صلواتهم أو استغفارهم ودعائهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الحبل المتين : يدل على أن عيادة المريض في صدر النهار وأخره سواء في ترتب الأجر ، وربما يستفاد من ذلك أن ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : صحيح.

٢٧٥

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال يا رب ما بلغ من عيادة المريض من الأجر فقال الله عز وجل أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عاد مريضا ناداه مناد من السماء باسمه يا فلان طبت وطاب لك ممشاك بثواب من الجنة.

(باب)

(تلقين الميت)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

_________________________________________

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله « من عيادة المريض » يحتمل أن يكون كلمة « من » زائدة ، ويحتمل أن يكون سببية والضمير المرفوع في بلغ راجعا إلى الإنسان ، ومفعوله الضمير الراجع إلى ـ ما ـ ، و « من » في قوله « من الأجر » بيانية.

الحديث العاشر : ضعيف.

والممشى مصدر ميمي.

قولهعليه‌السلام : « بثواب » أي بسبب ثواب.

باب تلقين الميت

الحديث الأول : حسن.

٢٧٦

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وحفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج ـ لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام بما ذا كان ينفعه قال يلقنه ما أنتم عليه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن داود بن سليمان الكوفي ، عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا فقلت له يا ابن أخي إن لك عندي نصيحة أتقبلها فقال نعم فقلت قل ـ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فشهد بذلك فقلت إن هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين فقلت قل أشهد أن محمدا عبده ورسوله فشهد بذلك فقلت

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إنكم » أي من عندكم من العامة يكتفون في التلقين بالشهادة بالتوحيد ، ونحن نضم إليها الشهادة بالرسالة أو نكتفي بذلك لتضمنها لشهادة التوحيد أيضا ، أو لأن أهل البيتعليهم‌السلام لا يغفلون عن التوحيد ، ويحتمل أن يغفلوا عن الرسالة لشدة قربهم بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وربما يقال : إنكم تلقنون أمر في صورة الخبر تقية لأنهم يكتفون بالتهليل للخبر الذي ورد « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » ونحن لا نحتاج إلى التقية ، ولا يخفى بعد ما سوى الأول.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

٢٧٧

إن هذا لا تنتفع به حتى يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين فقلت قل أشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والإمام المفترض الطاعة من بعده فشهد بذلك فقلت له إنك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين ثم سميت الأئمة رجلا رجلا فأقر بذلك وذكر أنه على يقين فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عراء حسنا فقلت كيف تجدونكم كيف عزاؤك أيتها المرأة فقالت والله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلانرحمه‌الله وكان مما سخا بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة فقلت وما تلك الرؤيا قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلان قال نعم فقلت له أما كنت مت فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيها أبو بكر ولو لا ذلك لكدت أهلك.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي

_________________________________________

قوله « مما سخي بنفسي لرؤيا » كأنه بالبناء للمعلوم من باب منع وعلم ، أو على البناء للمجهول من باب التفعيل لمكان الباء واللام لام التأكيد ، ومدخولة خبر كان أي تلك الرؤيا جعلتني سخيا في هذه المصيبة ، « فقلت فلان » أي أجدك أو أظنك أو أراك فلانا.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقال الشيخ البهائي (ره) : عكرمة بكسر العين وإسكان الكاف وكسر الراء فقيه تابعي كان مولى ابن عباس مات سنة سبع ومائة.

٢٧٨

الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال لنا أبو جعفرعليه‌السلام أنظروني حتى أرجع إليكم فقلنا نعم فما لبث أن رجع فقال أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها قلت جعلت فداك وما ذاك الكلام قال هو والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شيطانه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يموت.

وفي رواية أخرى قال فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمي له الإقرار بالأئمةعليهم‌السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « أنظروني » على بناء المجرد بمعنى الانتظار أو على بناء الأفعال بمعنى الإمهال.

قولهعليه‌السلام : « فلقنوا » يحتمل أن يكون هذا التفريع باعتبار أنه إذا كان ينفع الكافر فالمسلم بطريق أولى ، أو أنه لما كان نافعا للاعتقادات فلقنوا لئلا يذهب الشيطان بدينكم ، وشهادة الرسالة داخلة في الولاية

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٢٧٩

«وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك بأس.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن القاسم ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قل : لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهن ورب العرش العظيم «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » فقالها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حضر رجلا الموت فقيل يا رسول الله إن فلانا قد حضره الموت فنهض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه أناس من أصحابه حتى أتاه وهو مغمى عليه قال فقال يا ملك الموت كف عن الرجل حتى أسأله فأفاق الرجل فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما رأيت قال رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا قال فأيهما

_________________________________________

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وحمل على عدم معاينة أحوال الآخرة.

الحديث التاسع : حسن قوله « وهو يقضي » على بناء المعلوم من قوله تعالى «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ » ويحتمل المجهول أيضا أي يقع عليه قضاء الله والأول هو الأظهر قال الجوهري : قضى فلان أي مات ومضى.

الحديث العاشر : ضعيف.

ولعل البياض عقائده وأعمال الحسنة والسواد أعماله ، وفي بعض الأخبار أنه

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قَالَ : « إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً(١) شَدِيداً ، وَإِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً ، وَإِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإفْطَارُ ».(٢)

٦٤٦٠/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ(٣) ، قَالَ :

سَأَلَهُ أَبِي - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ - : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ؟

قَالَ : « إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ(٤) ».(٥)

__________________

(١). الصُّداعُ : وجع الرأس.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٦.

(٣). الخبر رواه الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، قال : « وروى بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع ».

والشيخ الطوسي أيضاً رواه تارة فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار - وفي بعض مخطوطاته : « بكر » ، كما فيالوسائل أيضا : « بكر » - قال : سأله أبي - يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام - وأنا أسمع. ورواه اُخرى في ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع.

والظاهر أنّ الراوي عن الإمامعليه‌السلام في الجميع واحد ، وهو بكر بن أبي بكر الحضرمي ؛ فإنّه لم يثبت رواية سيف - وهو ابن عميرة - عن بكّار ، أخي بكر بن أبي بكر. لكنّه روى عن بكر بن أبي بكر [ الحضرمي ] في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ، الرقم ١٨٢٥ ؛ وص ٣٤٠ ، الرقم ١٨٢٦.

وأمّا بكر بن محمّد الأزدي ، فظاهر ترجمة النجاشي له ، عدم كون والده من الرواة ؛ حيث ذكر عمومته شديداً وعبد السلام وابن عمّه موسى بن عبد السلام وعمّته غنيمة كالرواة ، ولم يذكر أباه. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، الرقم ٢٧٣.

وكيفيّة زيادة « بن محمّد الأزدي » لا تخفى على المتأمّل.

(٤). « أن يتسحّر » أي يأكل السحور ، وهو ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السحر. وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢٦٧ ( سحر ).

وفيمرآة العقول : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : المراد به : إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار ، =

٥٢١

٦٤٦١/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ(٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا(٤) - عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَنْ تُفْطِرَ ، وَقَالَ : عَشَاءُ(٥) اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ ».(٦)

٦٤٦٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ(٨) إِذَا نَقَهَ(٩) فِي الصِّيَامِ؟

__________________

= عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن سيف ، عن أبي بكير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، معلّقاً عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٩٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ١٣٢٦٨.

(١). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من‌أصحابنا.

(٢). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل : - « عن فضالة ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ، فقد روى الحسين بن سعيد ، عن فضالة [ بن أيّوب ] عن الحسين بن عثمان في أسناد عديدةٍ. ولم نجد رواية الحسين بن سعيد عن الحسين بن عثمان مباشرة في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٣٤ ؛ وص ٤٤٥ - ٤٤٦.

(٣). في « بث ، بخ ، بر »والوسائل : « عمر ». والمذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام هو سليمان بن عمرو. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٢٨٦٤ - ٢٨٦٥.

(٤). في « بر ، بف »والوافي والعلل : - « رحمة الله عليها ».

(٥). العَشاء : الطعام الذي يؤكل عند العِشاء. وقيل : العَشاء - بالفتح والمدّ - : الطعام بعينه ، وهو خلاف الغداء. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ).

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٤ ، معلّقاً عن سليمان بن عمرو.علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمروالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ١٣٢٦٠. (٧). في « ى ، بح ، بس » : - « عن شعيب ».

(٨). في « ظ ، بر ، بف »والوافي : « المرض ».

(٩). قال الجوهري : « نَقِة من مرضه بالكسر نَقَهاً : إذا صحّ وهو في عقب علّته ». وقال ابن الأثير: « نَقِه المريض =

٥٢٢

قَالَ : « ذلِكَ إِلَيْهِ ، هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ ».(١)

٤٠ - بَابُ مَنْ تَوَالى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ‌

٦٤٦٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا(٣) - قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ ، فَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ(٤) رَمَضَانٌ آخَرُ؟

فَقَالَا(٥) : « إِنْ كَانَ بَرَأَ(٦) ، ثُمَّ تَوَانى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ(٧) الْآخَرِ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ،

__________________

= يَنقَه فهو ناقه : إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحّته وقوّته ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : نقه ، أي خرج من مرضه ، وبقي فيه ضعف ويدلّ على أنّ خوف عود المرض ممّا يجوّز الإفطار ، ويؤيّد جواز الإفطار لخوف حدوث المرض ، ويمكن أن يقال : النقاهة أيضاً : بقيّة من المرض ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٣ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١١١ ( نقه ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٠٨.

(١). راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح ٥٤١٣الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٩١٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ١٣٢٦٣.

(٢). هكذا في « بر ، بف ، جر »والاستبصار . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « ظ » والمطبوعوالوسائل : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « ظ » : + « عن ابن أبي أيّوب ». وفيالتهذيب أيضاً : + « عن ابن أبي عمير » ، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

هذا ، وطريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ] من أشهر أسنادالكافي . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ - ٣٧٩ ؛ ص ٤٢٦ - ٨٢٨ ؛ وص ٤٣٣.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالوافي من ذكر إسناد الحديث هكذا : « الأربعة عن محمّد » ثمّ قال : « إسناد هذا الحديث في بعض النسخ هكذا : الثلاثة ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، وما ذكرناه موافق للتهذيبين ، وهو الصواب ». والمراد من الثلاثة في كلامه ، هم : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « شهر ».

(٥). في « بف ، جن » : « فقال ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « قد برأ ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « الرمضان ».

٥٢٣

وَتَصَدَّقَ عَنْ(١) كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلى مِسْكِينٍ ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ(٢) كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى أَدْرَكَهُ(٣) رَمَضَانٌ آخَرُ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، وَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً(٤) عَلى(٥) مِسْكِينٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ(٦) ».(٧)

٦٤٦٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ ، فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَيَخْرُجُ عَنْهُ(٨) وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَلَايَصِحُّ(٩) حَتّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ.

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَيَصُومُ الثَّانِيَ ، فَإِنْ كَانَ(١٠) صَحَّ فِيمَا(١١) بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ(١٢) شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ ، صَامَهُمَا جَمِيعاً ، وَيَتَصَدَّقُ(١٣) عَنِ الْأَوَّلِ ».(١٤)

٦٤٦٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، بر ، بف » : - « عن ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والتهذيب : « فإن ».

(٣). في « جن »والتهذيب : + « شهر ».

(٤). فيالوسائل : « مدّ ».

(٥). في « ى » : + « كلّ ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « قضاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ح ٧٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ؛ وص ١١١ ، ح ٣٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.قرب الإسناد ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وإن كان لم يزل مريضاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٠٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٣. (٨). في « جن » : « منه ».

(٩). فيالتهذيب : - « ولا يصحّ ».

(١٠). في « بخ » : - « كان ».

(١١). في « ظ » : - « فيما ».

(١٢). في « ظ ، بث » : « حتّى يدركه ».

(١٣). في حاشية « بف »والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وتصدّق ».

(١٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٩ ، معلّقاً عن جميل.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٤.

٥٢٤

مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٢) عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ(٣) ، وَأَنْ يُطْعِمَ كُلَّ(٤) يَوْمٍ مِسْكِيناً(٥) ، فَإِنْ(٦) كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذلِكَ حَتّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ ، وَإِنْ(٧) تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ(٨) يَصِحَّ(٩) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ(١٠) يَوْمٍ مِسْكِيناً(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « ى ، بس ، جر »والوسائل والاستبصار : « الفضيل ». وفي « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الفضل » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الفضيل الرواية عن أبي الصبّاح [ الكناني ] في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٠٢ - ٤٠٥.

هذا ، وفي التهذيب : « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » بدل « محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن فضيل ». ومفاده وقوع التحويل في السند بعطف « الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » على « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ».

(٢). فيالوافي والتهذيب : + « كان ».

(٣). فيالتهذيب : « فقال : إن كان صحّ فيما بين ذلك ، ثمّ لم يقضه حتّى أدركه رمضان قابل ، فإنّ عليه أن يصوم » بدل « قال : عليه أن يصوم ». وفيالوافي : « فقال » بدل « قال ».

(٤). في حاشية « بث »والوافي : « لكلّ ».

(٥). في الاستبصار : - « عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ».

(٦). فيالتهذيب : « وإن ».

(٧). في«ظ،بخ،بر،بف»والوافي والاستبصار :« فإن ».

(٨). في حاشية « بث » : « ولم ».

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : - « فلم يصحّ ».

(١٠). في « ى » : « كلّ ». وفي الاستبصار : « عن كلّ ».

(١١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : + « مدّاً ». وفي حاشية « بف » : + « لكلّ يوم مدّاً ».

وقال فيالوافي : « والحاصل أنّ هاهنا ثلاثة احتمالات ، ولكلٍّ حكم غير حكم الآخر : أحدها عدم تمكّنه من الصيام أصلاً حتّى أدركه الشهر من قابل ، وحكمه التصدّق خاصّة دون القضاء. والثاني تمكّنه منه وتهاونه به إلى أن يفوت ، وحكمه القضاء والتصدّق معاً. والثالث تمكّنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتّى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتّى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصّة دون التصدّق. وهذا الخبر مشتمل على الأحكام الثلاثة جميعاً ، وكذا الذي يتلوه - وهو ما فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ - بخلاف سائر أخبار هذا الباب ؛ حيث اقتصر فيها على بعض دون بعض ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٣،معلّقاً عن الكليني. =

٥٢٥

٤١ - بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٦٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ(١) شَهْرِ رَمَضَانَ : أَيَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ(٢) قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَايُفَرَّقُ : كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةُ الدَّمِ ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ ».(٣)

٦٤٦٧/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً(٥) ؟

قَالَ : « إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٦)

٦٤٦٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

__________________

=تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٨ ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٥٤٥.

(١). في « بح » : - « من ».

(٢). في « بر ، بف »والاستبصار : « بتفريقه ». وفيالفقيه والتهذيب : « بتفرقة ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٨ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ١٣٥٦١ ؛وفيه ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٧ ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لايفرّق ».

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « ظ ، ى ، بح ، بر ، بف ، جن »والوسائل : « متقطّعاً ».

(٦).الجعفريّات ، ص ٦١ ، بسند آخر عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٥.

(٧). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والمطبوعوالوسائل : + « عن ابن أبي عمير ، =

٥٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ، فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً(١) أَفْضَلُ ، وَإِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ لَابَأْسَ(٢) ».(٣)

٦٤٦٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ ، وَلْيُحْصِ(٤) الْأَيَّامَ ، فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ(٥) ».(٦)

__________________

= عن حمّاد ، عن الحلبي ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان. منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٦٤٣٠ و٦٤٤٩.

وأمّا احتمال وقوع التحويل في السند بأن كان الأصل فيه مثلاً : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، وعبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فهو ضعيف ، بل لعلّه منفيّ رأساً ؛ فإنّه لم يعهد التحويل في أسناد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة في موردٍ.

ويؤيّد ذلك ما أفاده فيمنتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٤٢ حول السند ؛ حيث قال : « اتّفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخالكافي ، والذي يقوى في خاطري أنّ ما بين قوله : « عن أبيه » وقوله : « عن عبد الله بن المغيرة » مزيد سهواً من الطريق الآخر ». والظاهر أنّ المراد من قوله : « الطريق الآخر » ، هو سند الحديث الرابع.

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : + « فهو ». وفي الاستبصار : + « كان ».

(٢). في « بث » وحاشية « بح » : « فلا بأس ». وفي « بس » : + « به ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الخصال ، ص ٦٠٦ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٧.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والتهذيب . وفيالفقيه والاستبصار : « وليخصّ ». وفي‌المطبوع : « وليمحّص ». (٥). في « بر » : - « وإن تابع فحسن ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٧ ، معلّقاً عن الحلبيّالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٠٩٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ١٣٥٥٨.

٥٢٧

٦٤٧٠/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١) ، عَنْ أَبَانٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَقْطَعُهُ(٣) ؟

قَالَ : « اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَاقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ(٤) ».(٥)

٦٤٧١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟

قَالَ : « إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ(٦) ».(٧)

__________________

(١). في « جر » : + « من أصحابه ».

(٢). في « ظ » : + « بن عثمان ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « [ أ ] و [ أ ] قطعه » مع الهمزة للاستفهام. وفيالوافي : « وقطعه ». وقال فيه : « يعني بالقطع التفريق. وفي بعض النسخ : واقطعه ، مكان : وقطعه. وفي بعضها : أو أقطعه بفتح الواو بين الهمزتين ، وكأنّه أراد قطعه بالعيد وأيّام التشريق ».

(٤). في « بخ » : « إن نسيت ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إن شئت ، الشرط متعلّق بالأمرين ، لا بخصوص القطع مع احتماله ، فيكون المراد القطع بغير العيد. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم مرجوحيّة القضاء في عشر ذي الحجّة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ فيالتهذيب بسند موثّق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافراً ، ولعلّه محمول على التقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة يمنعون من ذلك ؛ لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه ، وقال الشهيد فيالدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّعليه‌السلام بالنهي عنه مدخولة ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، الدرس ٧٦.

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ٨٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ٣٨٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٦ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ١٣٥٦٧.

(٦). في « بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فليقضه ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٥ ، معلّقاً عن عقبة بن خالدالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ١٣٢٠٠.

٥٢٨

٤٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَيُصْبِحُ وَهُوَ لَايُرِيدُ الصَّوْمَ

فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ‌

٦٤٧٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ(١) ، ثُمَّ يَبْدُو(٢) لَهُ ، فَيُفْطِرُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ».

قُلْتُ : هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا ، فَلْيُتِمَّهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ(٤) رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ : أَيَصُومُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٥)

٦٤٧٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ ، وَإِنْ مَكَثَ حَتّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ‌

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣١٤ : « قولهعليه‌السلام : وهو يريد الصيام ، ظاهر الخبر أنّ السؤال عن صوم النافلة ، فيدلّ‌على كراهة الإفطار بعد الزوال ، كما ذكره الأصحاب في غير من دعي إلى الطعام ».

(٢). في « ظ » : « فيبدو ».

(٣). في « ظ » : - « إذا أفطر ».

(٤). فيالوسائل ، ح ١٢٧٠٢ : « قلت له : إنّ » بدل « قلت : فإنّ ».

(٥).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ١٢٧٢٨ ؛وفيه ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٢ ، من قوله : « قلت : فإنّ رجلاً أراد ».

(٦). في « جر » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

٥٢٩

يَصُومَ ، فَإِنْ(١) لَمْ يَكُنْ(٢) نَوى ذلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ(٣) ».(٤)

٦٤٧٤/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(٦) ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ : « الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ(٧) إِلى زَوَالِ الشَّمْسِ » قَالَ : « ذلِكَ فِي‌

__________________

(١). فيالوافي والوسائل : « وإن ».

(٢). في « بس »والفقيه ، ح ٢٠٠٤والتهذيب : « ولم يكن » بدل « فإن لم يكن ». وقال فيمرآة العقول : « فيالتهذيب : ولم يكن ، وهو أصوب. والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النيّة إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ، ولعلّه مؤيّد للجواز إلى الغروب ، فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولاً على الكراهة ». (٣). في « بر » : + « الله ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الحسين ، عن فضالة ، على الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ١٨١٩ ، معلّقاً عن أبي بصير.وفيه ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠٠٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤ ، ح ١٢٧١٥.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). ابن سنان الراوي عن عمّار بن مروان هو محمّد بن سنان ، وقد أكثر أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرنية روايته عن الحسين بن سعيد في السند السابق ، وروايته عن العبّاس بن معروف في سندنا هذا - من الرواية عنه مباشرةً ، فوقوع الواسطتين بينهما ، كما هو ظاهر السند ، محلّ تأمّل. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٩٥ - ٦٩٦.

هذا ، وقد توسّطت في بعض الأسناد بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان واسطة واحدة ، ظاهرها الصحّة ، منها ما ورد فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٣٠ ؛ فقد روى فيه أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان. وخبرنا هذا ورد فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ وسنده هكذا : « عنه - والظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ بن محبوب - عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ».

فعليه ، لا يبعد أنّ الأصل في ما نحن كان هكذا : « صفوان بن يحيى وابن سنان ».

وأمّا احتمال عطف صفوان بن يحيى على العبّاس بن معروف ، فهو منتفٍ ؛ لأنّ لازمه توسّط صفوان بن يحيى بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان ، ولم نجده مع الفحص الأكيد في موضع.

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الصائم بالخيار ، ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال وعدمه بعده ، ولم أرقائلاً به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم =

٥٣٠

الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا(١) النَّافِلَةُ ، فَلَهُ(٢) أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ».(٣)

٦٤٧٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَيَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ نَوى ذلِكَ مِنَ اللَّيْلِ.

قَالَ : « نَعَمْ ، لِيَصُمْهُ(٤) وَلْيَعْتَدَّ(٥) بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً ».(٦)

٦٤٧٦/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ(٨) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ(٩) مَكَانَ يَوْمٍ ،

__________________

= فيه مخالفاً ، وأمّا الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل بعضهم فيه خلافاً هذا كلّه مع اتّساع وقت القضاء ، وأمّا مع تضيّقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضاً ».

(١). في « ظ »والفقيه : + « في ». وفي « بس »والتهذيب ، ح ٥٢٧ : « وأمّا ».

(٢). في « ى » : - « فله ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف.وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ ، بسنده عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٢ ، معلّقاً عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٢٧٢٣.

(٤). في « بح » : « فليصمه ».

(٥). في « بر ، بف »والوافي والتهذيب : « ويعتدّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٥٢٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٣.

(٧). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : - « الحسن ».

(٨). في « ى » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « الزوال » بدل « زوال الشمس ».

(٩). فيالفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « يوماً ».

٥٣١

وَإِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(١) ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ(٢) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ(٣) ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٤) كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ(٥) ».(٦)

٦٤٧٧/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإفْطَارِ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي(٨) لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ».(٩)

٦٤٧٨/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٠) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ ، فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلى أَمْرِهِ ، أَيُفْطِرُ(١١) ؟

__________________

(١). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « في يوم بعد الزوال » بدل « بعد زوال الشمس ».

(٢). فيالفقيه : + « لكلّ مسكين مدّ ».

(٣). فيالوافي والوسائل ،ح ١٣٥٧٦والفقيه :+«عليه».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وصام ثلاثة أيّام ، لعلّه على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ».

(٥). في الاستبصار ، ح ٣٩١ : - « فإن لم يقدر صام - إلى - كفّارة لما صنع ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٠٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ١٢٧١٦ ؛ وص ٣٤٧ ، ح ١٣٥٧٦.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٧. (١٠). السند معلّق ، كسابقه.

(١١). في « بخ » : « يفطر » بدون همزة الاستفهام. وفيالفقيه : « فيسأله أن يفطر ».

٥٣٢

قَالَ : « إِنْ كَانَ(١) تَطَوُّعاً ، أَجْزَأَهُ وَحُسِبَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ ، قَضَاهُ ».(٢)

٤٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٧٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٣)

٦٤٨٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٤)

٤٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ(٥)

٦٤٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

__________________

(١). فيالوافي : + « الصوم ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٣ ، معلّقاً عن ابن فضّالالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٠٧٦١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٨ ؛ وص ١٥٢ ، ح ١٣٠٨٥.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٥.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٤.

(٥). في « بث ، بخ » : « وغيره ». وفي « جن » : - « باب الرجل - إلى - أو غيره ».

٥٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ ، قَالَ : « يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(١) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا الرِّجَالُ ».(٢)

٦٤٨٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ(٣) رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلكِنْ يُقْضى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ».(٤)

٦٤٨٣/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى مَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ صَحَّ ، ثُمَّ مَرِضَ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَكَانَ(٥) لَهُ مَالٌ ، تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(٦) مَالٌ(٧) ، صَامَ(٨) عَنْهُ وَلِيُّهُ ».(٩)

__________________

(١). فيالوافي : « إن ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٩ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما إلى قوله : « أولى الناس بميراثه » مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٣٠.

(٣). في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل : - « شهر ». وما أثبتناه موافق للمطبوع و « جن »والتهذيب والاستبصار .

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٢٧.

(٥). في « ظ » : « فكان ».

(٦). في « بح ، بر ، بف » : - « له ».

(٧). في « ى » : - « مال ».

(٨).فيالتهذيب ،ح٧٣٥والاستبصار ،ح٣٥٦:«تصدّق».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٥٣٤

٦٤٨٤/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ(٣) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَنْ يَقْضِي عَنْهُ؟

قَالَ : « أَوْلَى النَّاسِ بِهِ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٤) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا الرِّجَالُ ».(٥)

٦٤٨٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِعليه‌السلام (٦) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهُ وَلِيَّانِ : هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ(٧) الْآخَرُ؟

__________________

= ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٨ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن أبي مريم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٣ و٧٣٤ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢ و٣٥٣ ؛ وص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه شي‌ء » مع اختلاف وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣٢.

(١). في « جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن بن عليّ ».

(٢). في « بر ، بف » : - « قال : سألته ».

(٣). في « ى ، بر ، بف » : - « دين ».

(٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٣١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣١.

(٦). فيالتهذيب والاستبصار : + « في ».

(٧). في الاستبصار : + « الوليّ ».

٥٣٥

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ(١) عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللهُ(٢) ».(٣)

٦٤٨٦/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ(٤) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ(٥) عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، وَيَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ ».(٦)

٤٥ - بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَمَتى يُؤْخَذُونَ بِهِ‌

٦٤٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وليّه ».

(٢). فيالوافي : « الحكم بالتتابع محمول على الأفضل ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٠١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٨ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٤.

(٤). في « بس » : « علّته ».

(٥). فيالوافي : « فعليه أن يتصدّق ، يعني على وليّه ، ولعلّ تخصيص الشهر الأوّل بالتصدّق لإسقاط التتابع عن الوليّ تسهيلاً للأمر عليه ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٥٤٢.

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو كما يعلم من تكرّر الطريق‌في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، بحيث صار هذا الطريق من أشهر طرق الكليني. والمراد من حمّاد في هذا الطريق ، هو حمّاد بن عثمان الذي لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عنه مباشرة. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر تقدّم فيالكافي ، ح ٥٤٠٨ ، وسنده هكذا : « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيهعليه‌السلام ».

٥٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِنَّا(٢) نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ(٣) إِذَا كَانُوا بَنِي(٤) سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ ، فَإِنْ(٥) كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ وَأَكْثَرَ(٦) مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ(٧) ، أَفْطَرُوا حَتّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ(٨) وَيُطِيقُوهُ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ(٩) تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ(١٠) ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا ».(١١)

٦٤٨٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(١٢) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :(١٣) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟

__________________

(١). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : + « أبيه ». وفيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : + « أنّه».

(٢). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : + « نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن ».

(٣). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ».

(٤). في « ظ ، ى ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي : « في ».

(٥). في حاشية « بح » : « وإن ». وفيالوافي : « ما ». وفي الكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « إن ».

(٦). في « جن »والوسائل ، والكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « أو أكثر ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأكثر من ذلك ، في كتاب الصلاة : أو أكثر ، وهو أنسب ».

(٧). « الغَرَث » : الجوع. وقيل : هو أيسر الجوع. وقيل : شدّته. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( غرث ). (٨). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : « الصيام ».

(٩). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ١ : « بني ».

(١٠). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم » بدل « بما أطاقوا من صيام ».

(١١).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ، ح ٥٤٠٨. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ؛ وج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ، عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩.

(١٢). في « ى » : - « بن سعيد ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٢والاستبصار : + « في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، قلت ».

٥٣٧

قَالَ(١) : « مَا بَيْنَهُ(٢) وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ(٣) سَنَةً(٤) وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ(٥) سَنَةً ، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَدَعْهُ(٦) ، وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذلِكَ ، فَتَرَكْتُهُ ».(٧)

٦٤٨٩/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يَصُومُ؟

قَالَ : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ ».(٩)

٦٤٩٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١). في « بس »والتهذيب ، ج ٤ : « فقال ».

(٢). فيالوافي : « العائد في « بينه » يرجع إلى الصبيّ ، يعني وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة ، وإنّما لم يعيّن أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام ، وكان أحدهما أقلّه والآخر أكثره ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأربع عشرة ، في نسخالفقيه : أو أربعة عشر ، فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر أنّ ذكره لبيان أنّ البلوغ قد يحصل قبل الخمسة عشر بالاحتلام وسائر العلامات. والضمير في قوله : بينه ، لعلّه راجع إلى الصبيّ في حال طاقته ، فقوله : قبل ذلك ، أي صام قبل الطاقة بمشقّة أو بعض اليوم ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « خمسة عشر ».

(٤). في « بر ، بف »والتهذيب ، ج ٢والاستبصار : - « سنة ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « وأربعة عشر ».

(٦). في « بف » : « فدع ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٦ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٩٠ ؛ وج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٢ ، [ إلى قوله : « صام قبل ذلك فدعه » ] ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٣ ، بسند آخر عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٠ ، ح ١٠٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٣٢٩٧.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٩).الفقيه ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٥ ، معلّقاً عن سماعة. وفيالكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ذيل ح ٤٦٠٠ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛ وج ٣ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٤٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١٨٥٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٨.

٥٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ(١) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ(٢) صِيَامُ(٣) شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٤)

٤٦ - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٩١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ(٥) ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ ».(٦)

٦٤٩٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ(٧)

__________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « صيام ». وفي « بخ » : - « صوم ». وفي‌الوافي : « الصبيّ إذا أطاق أن يصوم » بدل « إذا أطاق الغلام صوم ».

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وجب عليه ، حمل على تأكّد الاستحباب ، ولعلّه مبنيّ على أنّ الغالب في من أطاق ثلاثة أيّام أنّه يطيق تمام الشهر ». (٣). في « ظ »والوسائل : « صوم ». وفي « ى » : « الصيام ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٤ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٣٣٠١.

(٥). في « بح »والاستبصار : « صيام ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٩٣٠ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٢.

(٧). فيالوافي والتهذيب : « النصف من » بدل « نصف ».

٥٣٩

شَهْرِ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ ».(١)

٦٤٩٣/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضى مِنْهُ(٢) أَيَّامٌ : هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا(٣) مَا مَضى مِنْهُ ، أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ(٤) ، وَلَايَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ».(٥)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٤.

(٢). في « بح » : « ستّة ».

(٣). فيالواف ي والبحار والتهذيب والاستبصار : « أن يقضوا ».

(٤). في « ظ » : + « فيه ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٩٣١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٥٢١ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٣٢ ، ح ١٠٠.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700