الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي5%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215385 / تحميل: 7412
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

أَبْوَابُ السَّفَرِ‌

٤٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ؟

فَقَالَ(١) : « لَا ، إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ(٢) : خُرُوجٌ إِلى مَكَّةَ ، أَوْ غَزْوٌ(٣) فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مَالٌ تَخَافُ(٤) هَلَاكَهُ(٥) ، أَوْ أَخٌ تُرِيدُ(٦) وَدَاعَهَ(٧) ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَخاً(٨) مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ».(٩)

٦٤٩٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢٥ : « قولهعليه‌السلام : لا إلّافي ما أخبرتك ، ظاهره عدم جواز السفر في شهر رمضان إلّا لهذه الأسباب ، والمشهور بين الأصحاب جواز السفر المباح على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوماً. وحملوا هذا الخبر وأمثاله على الكراهة ، وهو قويّ ».

(٣). في « بث ، بر ، بف » : « أو خروج ». وفي « بخ » : - « أو غزو ».

(٤). في « بخ ، بر ، جن » : « يخاف ».

(٥). فيالوافي : + « أو أخ تخاف هلاكه ».

(٦). في « بر ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨ : « يخاف ». وفي « بخ » : « يريد ».

(٧). في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨ : « هلاكه ».

(٨). فيالوافي : « أخ ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٠١٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، ح ١٩٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أو مال تخاف هلاكه » مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٩١٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٣١٦٤.

٥٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً(١) ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ(٢) رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ؟ فَسَكَتَ ، فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ : « يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ(٣) حَاجَةٌ لَابُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا ، أَوْ يَتَخَوَّفَ(٤) عَلى مَالِهِ ».(٥)

٤٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ(٦) الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ‌

٦٤٩٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَوْلُهُ(٧) عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٨) ؟

قَالَ : « مَا أَبْيَنَهَا(٩) ، مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ ».(١٠)

__________________

(١). البَراح : المتّسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. والبراح أيضاً : مصدر قولك : برح مكانَه ، أي زال عنه وصارفي البراح. وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله : « في بعض النسخ : نزاحاً ، بالنون والزاي المعجمة ، من قولهم : نزح بفلان : إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. ويقال : نزح - كمنع وضرب - نزحاً ونزوحاً : بعد. والأوّل أظهر ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( برح ).

(٢). في « بخ ، بف » : - « شهر ».

(٣). في معظم النسخ التي قوبلت : - « له ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « يخاف ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، ح ١٩٦٩ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٩١٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٣١٦٢.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢٦ : « المراد بالكراهية الحرمة ، أو ما يشملها ، كما هو مصطلح القدماء ؛ فإنّه لاخلاف بين الأصحاب في عدم مشروعيّة صوم شهر رمضان في السفر. ونقل قول نادر بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقاً في السفر ، والمشهور العدم ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي ، وثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب ، والنذر المشروط سفراً وحضراً ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « قول الله ». (٨). البقرة (٢) : ١٨٥.

(٩). في تفسير العيّاشي : + « لمن عقلها ، قال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٦ ، معلّقاً عن عبيد بن =

٥٤٢

٦٤٩٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانِ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَصَدَّقَ عَلى مَرْضى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهَا(٣) بِالتَّقْصِيرِ وَالْإِفْطَارِ : أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ؟ ».(٤)

٦٤٩٨/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ(٦) كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ».

__________________

= زرارة.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨١ ، ح ١٨٧ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٠٤٧١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ١٣١٤٨ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢١.

(١). هكذا في « بخ ، بف ، جر » وحاشية « بث »والتهذيب . وفي « بر » : « أبي نجران ». وهو سهو واضح ، إلّا أنّه مؤيّدلما أثبتناه. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف » والمطبوعوالوسائل : « ابن أبي عمير ».

ولايخفى أنّ المقام من مظانّ تحريف « ابن أبي نجران » ب- « ابن أبي عمير » دون العكس ؛ فإنّ نسبة تكرار عنوان « ابن أبي نجران » بتكرار عنوان « ابن أبي عمير » في أسنادالكافي ، نسبة السبعة بالمائة تقريباً ، وهذا يوجب سبق القلم إلى كتابة « ابن أبي عمير » سهواً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ١٠١ ، الرقم ١٤٩٩٧ ؛ وص ١٤١ ، الرقم ١٥٠٠٢.

(٢). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن ، جر »والوسائل والتهذيب . وفي « ظ ، بح » والمطبوع : « بعض أصحابه ».

(٣). في « بر ، بف » : - « ومسافريها ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٠٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٣٣٢.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « ظ ، بر » : « شهر رمضان في السفر » بدل « في السفر في شهر رمضان ». وفي « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وفضائل الأشهر الثلاثة : « في شهر رمضان في السفر » بدلها. وفي « ى » : + « كان ».

٥٤٣

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصُومُ(٢) شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ(٣) ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَصَدَّقَ عَلى مَرْضى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَيُعْجِبُ(٤) أَحَدَكُمْ(٥) لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ(٦) ؟ ».(٧)

٦٤٩٩/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَقَصَّرُوا ، وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا ؛ وَشِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا‌

__________________

(١). في « بث ، بر ، بف »والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « رسول الله ».

(٢). في « جن » : + « في ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « سفر ».

(٤). فيالوافي عن بعض النسخ : « أيحبّ ».

(٥). في « بخ »والتهذيب : + « أن ».

(٦). في«ى»:-«مسافريهابالإفطار-إلى-أن تردّ عليه ».

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، مع اختلاف يسير ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٩٤ ، ح ٧٧ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، وفي الأخير إلى قوله : « كالمفطر فيه في الحضر ».التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧٣ ، معلّقاً عن يحيى بن أبي العلاءالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٢ ، ح ١٠٤٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ١٣١٤٥.

(٨). السند معلّق ، كسابقه. ثمّ إنّ أحمد بن محمّد هذا ، مشترك بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، ورواية هذين الراويين عن صالح بن سعيد - وهو أبو سعيد القمّاط بقرينة روايته عن أبان بن تغلب - بعيدة ؛ فإنّ صالح بن سعيد ، مذكور في أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٣٠٣٩.

فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد وصالح بن سعيد. ويؤيّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٦٩ من رواية أحمد بن محمّد البرقي عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط ، وما ورد في ح ٢١٠ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط وصالح بن سعيد عن أبان بن تغلب - وقد استظهرنا في ذيل السند صحّة « أبي سعيد القمّاط صالح بن سعيد » - وما ورد فيالكافي ، ح ٢٧٤٢ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط عن أبان بن تغلب. وكذا يؤيّده ما ورد فيالكافي ، ح ٢٧١٢ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القمّاط.

٥٤٤

فِي النِّعَمِ(١) وَغُذُّوا بِهِ ، يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ ، وَيَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا ».(٢)

٦٥٠٠/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً ، أَفْطَرَ ».

وَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَعَهُ(٣) النَّاسُ ، وَفِيهِمُ الْمُشَاةُ ، فَلَمَّا انْتَهى إِلى كُرَاعِ الْغَمِيمِ(٤) ، دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَشَرِبَ(٥) وَأَفْطَرَ ، ثُمَّ(٦) أَفْطَرَ(٧) النَّاسُ مَعَهُ ، وَثَمَّ(٨) أُنَاسٌ(٩) عَلى صَوْمِهِمْ ،

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بث ، بح »والوسائل ، ح ١٣١٤٦والفقيه : « النعيم ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٨ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب. وفيالكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ح ٢٣١٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ١٠ ، المجلس ٣ ، ح ٤ ؛والخصال ، ص ٣١٧ ، باب الخمسة ، ح ٩٩ ؛ وصفات الشيعة ، ص ٤٥ ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وإذا أساءوا استغفروا » مع زيادة في آخره.ثواب الأعمال ، ص ٥٨ ، ح ١ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « إذا سافروا أفطروا وقصّروا ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ، إلى قوله : « إذا ساؤوا استغفروا » مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر - إلّاالفقيه - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٢ ، ح ١٠٤٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ١٣١٤٦ ؛وفيه ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٣٣١ ، إلى قوله : « إذا سافروا أفطروا وقصّروا ».

(٣). في « بر ، بف » : « ومنعه ».

(٤). قال الحموي : « كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرّة يمتدّ إليه ». وقال ابن الأثير : « هو اسم موضع بين مكّة والمدينة. والكراع : جانب مستطيل من الحرّة تشبيهاً بالكراع ، وهو مادون الركبة من الساق. والغميم بالفتح : واد بالحجاز ». راجع :معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ( كرع ).

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « فشربه ».

(٦). في « بح » : - « أفطر ثمّ ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « وأفطر » بدل « ثمّ أفطر ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن »والفقيه : « وتمّ ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « وأتمّ ».

(٩). في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جت ، جن »والوافي : « ناس ».

٥٤٥

فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ(١) بِآخِرِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».(٢)

٦٥٠١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « سَمّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَقَصَّرَ عُصَاةً ، وَقَالَ : هُمُ الْعُصَاةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ(٣) وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلى يَوْمِنَا هذَا ».(٤)

٦٥٠٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ ، مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ(٥) ».(٦)

٤٩ - بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ‌

٦٥٠٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإنّما يؤخذ ، لعلّه لرفع توهّم عدم كونهم عصاة ؛ لأنّهم إنّما صاموا بما أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سابقاً ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٧ ، معلّقاً عن عيص بن القاسمالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٣ ، ح ١٠٤٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ١٣١٤٧.

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإنّا لنعرف ، أي أبناؤهم أيضاً عصاة يتّبعون آباءهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٦ ، معلّقاً عن حريز.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ١٢٦٥ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٣ ، ح ١٠٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٨ ، ح ١١٣٣٠ ؛ وج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ١٣١٤٣.

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ما صلّيت عليه ، يمكن أن يكون من خصائصهمعليهم‌السلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر ، أو رجحان تركها للتأديب ، أو غيره ، أو يكون المراد من كان ناصباً أو مخالفاً يعتقد الجواز لذلك ، أو يكون محمولاً على عدم تأكّد الصلاة عليه إذا صلّى عليه غيرهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيمالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٤ ، ح ١٠٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ١٣١٤٩.

٥٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(١)

٦٥٠٤/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ ، لَمْ يَقْضِهِ ».(٢)

٦٥٠٥/ ٣. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ ، وَإِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ ».(٤)

٥٠ - بَابُ مَنْ لَايَجِبُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَالتَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَمَنْ يَجِبُ لَهُ ذلِكَ‌

٦٥٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « الْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ(٦) وَلَيْسَ لَهُ مُقَامٌ ،

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٦٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٧ ، معلّقاً عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٤٤ و٦٤٦ ؛ وص ٣٢٨ ، ح ١٠٢٣ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٦ ، ح ١٠٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ذيل ح ١٣١٥٨.

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٧ ، ح ١٠٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ١٣١٦٠.

(٣). في « جر »والوسائل : - « بن يحيى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٧ ، ح ١٠٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ١٣١٦١.

(٥). فيالتهذيب ، ح ٦٣٤ : + « في ».

(٦). الاختلاف : التردّد ؛ يقال : اختلف إلى المكان ، أي تردّد ، أي جاء المرّة بعد الاُخرى. راجع :القاموس =

٥٤٧

يُتِمُّ الصَّلَاةَ ، وَيَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ».(١)

٦٥٠٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) ، قَالَ :

لايُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍّ(٤) .(٥)

٦٥٠٨/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَأَفْطَرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلاً سَفَرُهُ إِلى صَيْدٍ(٨) ، أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ‌

__________________

=المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٧٦ ( خلف ).

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملاّحين والمكارين ، ح ٥٥٢١ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٨ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٢الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١٢٣٣.

(٢). في « جر » : - « بن إبراهيم ».

(٣). فيالوسائل : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٠ : « قولهعليه‌السلام : « إلّا في سبيل حقّ ، أي مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٠ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ح ١١٢١٠.

(٦). فيالتهذيب : - « الحسن ».

(٧). هكذا في حاشية « جر »والتهذيب وظاهرالوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « محمّد بن مروان ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد روى الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٧ ، قال : « روى ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان فيمعاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ،والخصال ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٦. ولم نجد رواية أبي أيّوب عن محمّد بن مروان في موضع.

(٨). فيالتهذيب : « في الصيد » بدل « إلى صيد ». وفيمرآة العقول : « إنّ المراد بالصيد صيد اللهو ».

٥٤٨

رَسُولاً(١) لِمَنْ يَعْصِي اللهَ ، أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ(٢) ، أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ(٣) عَلى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ(٤) ».(٥)

٦٥٠٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ(٦) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَبْلُغُ(٧) مَسِيرَةَ يَوْمٍ ، أَوْ مَعَ(٨) رَجُلٍ(٩) مِنْ إِخْوَانِهِ : أَيُفْطِرُ ، أَوْ يَصُومُ؟

__________________

(١). فيالوافي : « في بعض النسخ : أو رسول ؛ يعنى رسالة ؛ فإنّه قد يجي‌ء بمعناها ».

(٢). « الشحناء » : العداوة والبغضاء. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٣ ( شحن ).

(٣). فيالفقيه : « أو ضرر » ونقله فيالوافي عنالتهذيب وقال : « وهو أوضح ». و « السعاية » : النميمة والوشاية ، وهو إظهار الشي‌ء ورفعه على وجه الإشاعة والفساد. والساعي هو الذي يسعى بصاحبه إلى سلطانه فيَحْمَل به ، أي يكيده ليؤذيه. يقال : سعى به إلى الوالي : وشى به ، أي ذمّه وافترى عليه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٠ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦ ( سعا ). (٤). فيالفقيه والتهذيب : « من المسلمين » بدل « مسلمين ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٧٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٨٦ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « رسولاً لمن يعصي الله » مع اختلاف وزيادة. وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٣١٠ و١٣١١ و١٣١٢الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٥٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ذيل ح ١١٢١٢.

(٦). في « ظ ، بخ »والوسائل : « عمرو ». والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٨٩ ، هو عمر بن حفص‌أبو حفص بيّاع اللؤلؤ.

هذا ، واحتمال كون الصواب في العنوان هو « عمر أبا حفص » ، فيكون المراد منه عمر بن أبان الكلبي غير منفيّ ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عمر بن أبان [ الكلبي ] ، وهو المكنّى بأبي حفص في بعض الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٥ ، الرقم ٧٥٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٣٥٦١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦١٠.

ويؤيّد ما احتملناه ما ورد فيتهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٦ من رواية فضالة بن أيّوب عن عمر بن حفص الكلبي ؛ فإنّ هذا العنوان محرّف من « عمر أبي حفص الكلبي » والمراد منه هو عمر بن أبان ؛ فقد روى فضالة [ بن أيّوب ] عن عمر بن أبان [ الكلبي ] في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦١ - ٣٦٣.

(٧). في « بخ »والوافي : « فبلغ ».

(٨). في « بح » : « ومع ».

(٩). فيالوافي : « أو مع رجل ؛ يعني يرافق معه في السفر ».

٥٤٩

قَالَ : « يُفْطِرُ ».(١)

٦٥١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ(٢) مَسِيرَةَ يَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ(٣) ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي(٤) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيُفْطِرْ(٥) ».

قُلْتُ : أَيُّمَا أَفْضَلُ : يَصُومُ ، أَوْ يُشَيِّعُهُ؟

قَالَ : « يُشَيِّعُهُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ ».(٦)

٦٥١١/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي(٧) قَدْ(٨) جَاءَنِي خَبَرُهُ(٩) مِنَ(١٠) الْأَعْوَصِ(١١) ، وَذلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٣ ، ح ١١٢٣١.

(٢). في « بث » : + « في شهر رمضان فيبلغ ».

(٣). في « بر » : « ويومين ».

(٤). في « بر » : - « في ».

(٥). فيالتهذيب : « قال : إذا شيّع الرجل أخاه فليقصر » بدل « في الرجل يشيّع - إلى قوله - فليفطر ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٥ ، بسنده عن محمّد بن الحسين.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، ح ١١٢٢٧.

(٧). في « جن » : « أصحابنا ».

(٨). في « بح » : « وقد ».

(٩). في « بف » : « خبر ».

(١٠). في « بر » : - « من ».

(١١). « الأعوص » : موضع قريب من المدينة ، وواد بديار باهلة. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٨ ( عوص ).

٥٥٠

قُلْتُ : أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ ، أَوْ أُقِيمُ(١) وَأَصُومُ؟ قَالَ : « تَلَقَّهُ(٢) وَأَفْطِرْ ».(٣)

٦٥١٢/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٤) : الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ؟

قَالَ : « يُفْطِرُ وَيَقْضِي ».

قِيلَ لَهُ : فَذلِكَ أَفْضَلُ ، أَوْ يُقِيمُ(٥) وَلَايُشَيِّعُهُ؟

قَالَ : « يُشَيِّعُهُ وَيُفْطِرُ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ ».(٦)

٥١ - بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَتَقْدِيمِهِ وَقَضَائِهِ‌

٦٥١٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاسِعٍ(٧) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) ، قَالَ : خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، بخ » : « وأُقيم ».

(٢). هكذا في « ى ، بس »والوافي ، وهو ما يقتضيه المقام من عطف الإنشاء على الإنشاء. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تلقّاه ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧٢ ، معلّقاً عن الوشّاءالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، ذيل ح ١١٢٢٦.

(٤). في « بث ، بخ » : + « له ».

(٥). في « بر ، بف » : « أو يصوم ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٥٤٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملّاحين والمكارين ، ح ٥٥٢٤ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٠الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١٢٣٢.

(٧). فيالوسائل والتهذيب : « رافع ».

(٨). فيالوافي : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

٥٥١

شَعْبَانَ ، فَكَانَ(١) يَصُومُ ، ثُمَّ(٢) دَخَلَ عَلَيْهِ(٣) شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي السَّفَرِ ، فَأَفْطَرَ ، فَقِيلَ(٤) لَهُ : تَصُومُ(٥) شَعْبَانَ ، وَتُفْطِرُ شَهْرَ(٦) رَمَضَانَ؟!

فَقَالَ : « نَعَمْ ، شَعْبَانُ إِلَيَّ(٧) ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ(٨) ، وَإِنْ شِئْتُ لَا ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ عَلَيَّ الْإفْطَارُ ».(٩)

٦٥١٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَصُومُ هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ ، فَرُبَّمَا سَافَرْتُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي(١٠) عِلَّةٌ ، فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا(١١) ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي(١٢) : « إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ ، فَأَمَّا(١٣) غَيْرُ الْفَرْضِ ، فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ».

قُلْتُ : بِالْخِيَارِ(١٤) فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْكَ ، وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ ،

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « وكان ».

(٢). فيالوافي عن بعض النسخ : « حتّى ».

(٣). في « بر »والوافي : - « عليه ».

(٤). في « بح » : « قيل ».

(٥). فيالتهذيب : « أتصوم ».

(٦). فيالوافي : - « شهر ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ : « قولهعليه‌السلام : شعبان إليّ ، يدلّ على جواز النافلة في السفر ، واختلف‌الأصحاب فيه ؛ فقيل : لا يجوز. وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، وأضاف فيالمقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ». وراجع :المقنع ، ص ١٩٩.

(٨). فيالتهذيب : « صمته ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٥ ، ح ١٠٤٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٢٢١.

(١٠). فيالوافي : « أصابني ».

(١١). في « بس » : « قضاؤه ».

(١٢). في « ى » : « فقال » بدل « قال : فقال لي ».

(١٣). في « بح » : « وأمّا ».

(١٤). في « بر ، بف » : « الخيار ».

٥٥٢

وَإِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ».(١)

٦٥١٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ : هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ؟ قَالَ : « لَا ».(٢)

٦٥١٦/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : أُرِيدُ السَّفَرَ ، فَأَصُومُ(٤) لِشَهْرِيَ(٥) الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا ، كَمَا لَاتَصُومُ كَذلِكَ(٧) لَاتَقْضِي ».(٨)

٦٥١٧/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ(٩)

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٤.

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٢.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

ثمّ إنّ المراد من أحمد بن محمّد هذا ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، بقرينة روايته عن محمّد بن خالد في السند السابق ؛ فإنّ المعهود في ما روى أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه ، هو التعبير بـ « أبيه » أو « أبيه محمّد بن خالد » ، لا « محمّد بن خالد » مجرّداً ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان كتاب المرزبان كما فيرجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٤. والمعهود في الأسناد أيضاً وقوع الواسطة بينهما. فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٧٧ ؛ وج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٢٩٣ ؛بصائر الدرجات ، ص ١٧٣ ، ح ٨ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٥. (٤). في « بح ، بر » : « وأصوم ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « الشهر ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « أقضي ».

(٧). في « ظ » : - « كذلك ».

(٨).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٣.

(٩). في « بر » : - « ثمّ ».

٥٥٣

رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَفْطَرَ ، فَقُلْتُ(١) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَمْسِ كَانَ مِنْ(٢) شَعْبَانَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، وَالْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْتَ مُفْطِرٌ؟!

فَقَالَ : « إِنَّ ذَاكَ(٣) تَطَوُّعٌ ، وَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا(٤) ، وَهذَا فَرْضٌ ، فَلَيْسَ(٥) لَنَا(٦) أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا(٧) ».(٨)

٥٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ(٩) أَوْ يَقْدَمُ(١٠) مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٥١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(١١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ(١٢) يُرِيدُ السَّفَرَ وَهُوَ صَائِمٌ؟

__________________

(١). في « بر ، بف »والوافي : « قلت ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عن ».

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح بس » والوافي والوسائل والاستبصار : « ذلك ».

(٤). في « بخ ، جن » : « نشاء ».

(٥). في « ظ ، بس »والاستبصار : « وليس ».

(٦). في « بث » : « علينا ».

(٧). فيالاستبصار ذيل هذا الحديث : « فالوجه في هذين الخبرين - وهما الأوّل والخامس هنا - أن نحملهما على ضرب من الرخصة ، وأنّ من صام مسافراً نافلة لم يكن مأثوماً ، وإن كان الأفضل الإفطار ، وإنّما قلنا ذلك لأنّ الخبرين جميعاً مرسلان غير مسندين ، والأخبار الأوّلة مسندة مطابقة لعموم الأخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر ، مثل قولهم : ليس من البرّ الصيام في السفر ، فكأنّما أفطر في الحضر ، وما جرى مجراهما ، وتلك عامّة في الفريضة والنافلة ، وقد طابقهما الخبران المتقدّمان ، والعمل بهما أولى وأحرى ». ونحوه فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل الحديث ٦٩٠.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٦ ، ح ١٠٤٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٢٢٢.

(٩). في « بح » : + « وهو صائم ».

(١٠). في « ى » : « ويقدم ».

(١١). فيالتهذيب : + « بن عثمان ».

(١٢). في حاشية«بث»والفقيه والتهذيب : +«وهو».

٥٥٤

قَالَ(١) : فَقَالَ(٢) : « إِنْ خَرَجَ مِنْ(٣) قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ(٤) ، فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْضِ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَإِنْ(٥) خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ ».(٦)

٦٥١٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، أَتَمَّ الصِّيَامَ ، وَإِذَا(٧) خَرَجَ(٨) قَبْلَ الزَّوَالِ ، أَفْطَرَ ».(٩)

٦٥٢٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : يَصُومُ(١٠) ، أَوْ يُفْطِرُ؟

قَالَ : « إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَلْيُفْطِرْ(١١) ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلْيَصُمْ(١٢) » وَقَالَ : « يُعْرَفُ ذلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّعليه‌السلام : أَصُومُ وَأُفْطِرُ حَتّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، عُزِمَ عَلَيَّ ؛ يَعْنِي‌

__________________

(١). في « بر »والوافي والفقيه : - « قال ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : - « فقال ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٤). في « بخ ، بر » : « الزوال » بدل « أن ينتصف النهار ».

(٥). في « ى » : « فإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٢ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ١٣١٧٤ ؛ وص ٢٠٩ ، ذيل ح ١٣٢٣٩.

(٧). هكذا في « بث ، بر ، بف »والوافي . وفي « ظ » : « وإن ». وفي سائر النسخ والمطبوعوالوسائل : « فإذا».

(٨). في « ى » : - « في شهر - إلى - فإذا خرج ».

(٩).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ١٣١٧٦.

(١٠). في « جن » : « أيصوم ».

(١١). في حاشية « بح » : « أفطر ».

(١٢). في حاشية « بح » : « فليتمّ يومه ».

٥٥٥

الصِّيَامَ(١) ».(٢)

٦٥٢١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ(٤) صِيَامُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِذَا(٥) دَخَلَ أَرْضاً(٦) قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ(٧) ذلِكَ الْيَوْمِ(٨) ، وَإِنْ(٩) دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ(١٠) ؛ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ».(١١)

٦٥٢٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ(١٢) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ(١٣) حَتّى يَرى أَنَّهُ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعني على الصيام » بدل « عليّ يعني الصيام ». وفي « بح » : « الصوم » بدل « الصيام ».

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ١٣١٧٥.

(٣). في « بر ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « بن رزين ».

(٤). في الاستبصار : « عليه ».

(٥). في « بث »والفقيه : « وإذا ».

(٦). فيالتهذيب : « إلى بلد » بدل « أرضاً ».

(٧). في حاشية « بح » : « صيام ».

(٨). في « بر » : - « اليوم ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار. وفي حاشية « بح » : « وإذا ». وفي المطبوع : « فإن ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٥ : « قولهعليه‌السلام : فلا صيام عليه ، المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر ، وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ، ويؤيّده بعض الأخبار.

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ١٣١٨٨.

(١٢). في « بث ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : « يقبل ».

(١٣). في « ظ » : « سفره ».

٥٥٦

سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً(١) ، أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ(٢) يَدْخُلْ أَهْلَهُ(٣) ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ».(٤)

٦٥٢٣/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ(٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ ، أَوِ(٧) ارْتِفَاعَ النَّهَارِ؟

قَالَ : « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ».(٨)

٦٥٢٤/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١٠) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ(١١) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَطْعَمْ‌

__________________

(١). في « بث » : « سحوراً ». وقال الجوهري : « ضحوة النهار : بعد طلوع الشمس ». وقال ابن الأثير : « فأمّا الضحوة فهو ارتفاع أوّل النهار ، والضحى - بالضمّ والقصر - : فوقه ، وبه سمّيت صلاة الضحى ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٠٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).

(٢). في « بث ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : « لم » بدون الواو.

(٣). في « بخ »والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : - « أهله ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٤ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ح ٣١٨ ، بسندهما عن رفاعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ١٣١٨٩.

(٥). في حاشية « بح » : « رجل ».

(٦). في « ظ ، بر ، بف » : « سفره ».

(٧). في « بف » : « أوّل ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩٠. (٩). في « جر » : + « بن أبي نصر ».

(١٠). في « جر » : + « الرضا ».

(١١). في « بر ، بف »والوافي : « سفره ».

٥٥٧

شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ؟

قَالَ : « يَصُومُ ».(١)

٦٥٢٥/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَكَلَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ(٢) أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذلِكَ شَيْئاً ، وَلَايُوَاقِعُ(٣) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ ».(٤)

٦٥٢٦/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٥) ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، قَالَ : « يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ(٦) ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ».

وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ(٧) يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ : « فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ(٨) .(٩)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩١.

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، يدلّ على استحباب الإمساك ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ولا يواقع ، أي مطلقاً ، أو في خصوص تلك الواقعة ، والأوّل أظهر ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٥١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ١٣١٩٥.

(٥). فيالتهذيب والاستبصار : - « بن عبيد ».

(٦). فيالوافي : « الكفّ عن الأكل بقيّة اليوم محمول على التأديب والترغيب دون الفرض والإيجاب ».

(٧). في « ظ » : + « الذي ».

(٨). في « بس ، جن » : « الاحتلام ». وفيالوافي : « أمّا كون الجنابة من احتلام فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنباً متعمّداً ». وفيمرآة العقول : « قوله : يعني إذا كانت ، لعلّه كلام يونس ، وحملها على الجنابة لم يخلّ بصحّة الصوم ، فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلّابعد طلوع الفجر ، أو انتبه ونام بقصد الغسل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٧٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٥٥٨

٥٣ - بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ(١) الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ‌

٦٥٢٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا(٢) عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَصُمْ وَأَتِمَّ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَإِنْ قُلْتَ : أَرْتَحِلُ غُدْوَةً(٣) (٤)

٦٥٢٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ(٦) أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ(٧) فِي الْمَكَانِ : عَلَيْهِ صَوْمٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ(٨) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَإِذَا(٩) أَجْمَعَ عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ(١٠) ، صَامَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ».

__________________

= ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن موسى‌بن جعفرعليهما‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩٢ ، من قوله : « وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب » ؛وفيه ، ص ١٩٢ ، ح ١٣١٩٦ ، إلى قوله : « وعليه القضاء ».

(١). في « ظ ، بث » : « وأراد ».

(٢). في « بث ، جن » : « به ».

(٣). « الغدوة » : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والغدوة أيضاً : المرّة من الغدوّ ، وهو سير أوّل النهار. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٥٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٧.

(٥). فيالوسائل ، ح ١١٢٧٥ : - « بن عليّ ».

(٦). فيالوسائل ، ح ١١٢٧٥ : - « أخيه ».

(٧). في « بس » : « أيّاماً ».

(٨). عن الكسائي : « يقال : أجمعت الأمر وعلى الأمر ، إذا عزمت عليه ». وقال ابن الأثير « الإجماع : إحكام النيّةوالعزيمة. أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٩ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ). (٩). في « بس »وقرب الإسناد : « فإذا ».

(١٠). في « ظ ، بح ، بف » : - « وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام ».

٥٥٩

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ : يَقْضِي إِذَا أَقَامَ(١) فِي الْمَكَانِ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ(٢) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ».(٣)

٥٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٥٢٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

٦٥٣٠/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ(٦) سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بر ، بف »والوسائل ، ح ١٣١٩٩ : « قام ». وفي « بث ، بخ ، بف »والوافي : + « الأيّام ».

(٢). في « ى » : « حتّى تجمع ».

(٣).قرب الإسناد ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٢ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة »الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٥٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٥ ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ١٣١٩٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير.الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٧.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر »والوافي عن بعض النسخ : - « محمّد بن ».

ومحمّد بن سهل هذا ، هو محمّد بن سهل بن اليسع ، روى أحمد بن محمّد بن عيسى عنه كتاب أبيه سهل بن اليسع بن عبد الله الأشعري ، ووردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سهل [ بن اليسع ] عن أبيه ، في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ١٧٢ ، ص ٤١٢ ؛رجال النجاشي ، ص ١٨٦ ، الرقم ٤٩٤.

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ،ص ١٠٥،ح ٣٤٤،=

٥٦٠

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

٦٥٣١/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ - يَعْنِي مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ(٤) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٥)

٦٥٣٢/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ(٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٧)

__________________

= بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن أبيه ، والحميري أيضاً رواه فيقرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه. ولا يبعد زيادة « عن محمّد بن عيسى » في سندقرب الإسناد .

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل.قرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٨.

(٢). في « بر ، جر » : - « بن محمّد ». والسند معلّق ، كسابقه.

(٣). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « بن جعفر ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « وهو ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٧٠٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٩. (٦). في « بث ، بخ » : « جاريته ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، =

٥٦١

٦٥٣٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ : فَلَهُ(٢) أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ؟

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! أَمَا تَعْرِفُ(٣) حُرْمَةَ شَهْرِ(٤) رَمَضَانَ؟ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً(٥) طَوِيلاً».

قُلْتُ(٦) : أَلَيْسَ(٧) لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُقَصِّرَ(٨) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَدْ(٩) رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَالتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَتَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ وَوَعْثِ(١٠) السَّفَرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ(١١) فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ(١٢) ، وَلَمْ يُوجِبْ‌

__________________

= ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣٠. (١). في « بخ ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٢). فيالوسائل والاستبصار : « أفله ».

(٣). في « ى ، بح »والاستبصار : « أما يعرف ». وفيالوسائل والتهذيب : « أما يعرف هذا ».

(٤). في « بر » : - « شهر ».

(٥). السَّبح : الفراغ ، والتصرّف في المعاش. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ( سبح ). (٦). في « بث »والفقيه : + « له ».

(٧). في « ى » : - « ليس ».

(٨). فيالوافي : - « ويقصّر ». وفي « بر » : + « فقال : سبحان الله أما تعرف حرمة رمضان أنّ له في الليل سبحاً طويلاً؟ قلت : أليس أن يأكل ويشرب؟ ». (٩). فيالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « قد ».

(١٠). قال الجوهري : « الوَعْث : المكان السهل الكثير الدَهَس ، تغيب فيه الأقدام ويشقّ على من يمشي فيه ». وقال‌الفيّومي : « الوعث ، بالثاء المثلّثة : الطريق الشاقّ المسلك. ويقال : الوعث : رمل رقيق تغيب فيه الأقدام فهو شاقّ ، ثمّ استعير لكلّ أمر شاقّ من تعب وإثم وغير ذلك ، ومنه وعثاء وكآبة المنقلب ، أي شدّة التعب والنصب وسوء الانقلاب ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ؛المصباح المنير ، ص ٦٦٤ ( وعث ).

(١١). في « جن » : - « له ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٨ : « قولهعليه‌السلام : وأوجب عليه قضاء الصيام ، ذكر هذه الجملة هنا كأنّه لبيان =

٥٦٢

عَلَيْهِ قَضَاءَ(١) تَمَامِ(٢) الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَالسُّنَّةُ لَاتُقَاسُ ، وَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، مَا آكُلُ إِلَّا(٣) الْقُوتَ(٤) ، وَمَا أَشْرَبُ(٥) كُلَّ الرِّيِّ ».(٦)

٦٥٣٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ؟

فَقَالَ:«مَا عَرَفَ(٨) هذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ؛إِنَّ(٩) لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً».(١٠)

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ(١١) :

__________________

‌= عدم صحّة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب. ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعاً ، كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت أنّ الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدلّ على الجواز على من غلبته الشهوة ، وخاف وقوعه في المحظور ، أو على الوطي في الليل. ولا يخفى بعدهما ».

(١). فيالتهذيب والاستبصار : - « قضاء ».

(٢). في الاستبصار : « إتمام ».

(٣). في « بخ » : « أكل ». وفيالفقيه والاستبصار : « كل » بدل « إلّا ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إلّا القوت ، أي الضروري ، وفيالفقيه : كلّ القوت. وهو أظهر ، ويدلّ على كراهة التملّي من الطعام والشراب للمسافر ، كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار ».

(٥). في « بح »والاستبصار : « ولا أشرب ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣١. (٧). في الاستبصار : « الأحمري ».

(٨). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « أما عرف ». وفيالتهذيب والاستبصار : « أما يعرف ».

(٩). في « ى » : « أنّه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣٢.

(١١). في « بر ، بف » : - « قال الكليني ».

٥٦٣

الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ(١) الشَّهْوَةُ(٢) ، وَيَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ(٣) رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ(٤) كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي(٥) لَايَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ(٦) أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَيُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ.

٥٥ - بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ(٧)

٦٥٣٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا »(٩)

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا(١٠) ؟ قَالَ(١١) : « أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في « ظ ، بخ »والوافي : « يغلبه ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والوافي : « الشبق ».

(٣). في « بخ ، بر »والوافي : « وقد ».

(٤). فيالوافي : « أقول : ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه ».

(٥). في « بر » : « والذي ».

(٦). « الشَّبَقُ » : الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبق ).

(٧). فيمرآة العقول : « أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، وكأنّه أدخلها في الحائض ».

(٨). تقدّم الخبر فيالكافي ، ح ٤٢١٩ ، وكذا تقدّم مع زيادةٍ فيالكافي ، ح ٦٤٣٦ بنفس السند ، إلّا أنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - وبين الحسن بن راشد. وتأتي أيضاً في نفس المجلّد ، ح ٦٥٧٥ ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد.

فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، وأنّ الساقط هو « عن ابن أبي عمير ».

(٩). في الكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦والتهذيب ، ج ١ : « تقضي الصلاة؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم؟ قال : نعم » بدل « تقضي الصوم - إلى - قال : لا ». (١٠). في « بث » والكافي ، ح ٦٤٣٦ : « ذا ».

(١١). فيالوافي والكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦والتهذيب ، ج ١ : + « إنّ ».

(١٢). في « بر » : + « لعنه الله ».

(١٣).الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ح ٤٢١٩ ؛ وكتاب الصيام ، باب =

٥٦٤

٦٥٣٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ(٢) صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ(٣) حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ(٤) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَتَغْتَسِلُ(٥) ، وَلَمْ تَطْعَمْ ، فَمَا تَصْنَعُ(٦) فِي(٧) ذلِكَ الْيَوْمِ؟

قَالَ : « تُفْطِرُ(٨) ذلِكَ الْيَوْمَ ، فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ».(٩)

٦٥٣٧/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

= الطيب والريحان للصائم ، صدر ح ٦٤٣٦. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، صدر ح ٨٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، صدر ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالمحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ٩٧ ؛وعلل الشرائع ، ص ٨٦ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ ؛ والمحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ذيل ح ١٩٧ ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « قلت تقضي الصلاة قال : لا » مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٧٦١٠.

(١). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بح » : + « وهي ».

(٣). في « بس »والتهذيب ، ح ٩٣٩ : « العشاء ». و « العَشِيُّ » : ما بعد الزوال إلى المغرب. وقيل : العشيّ : من زوال الشمس إلى الصباح. وقيل : العشيّ : من صلاة المغرب إلى العتمة. وفيالوافي : « العشيّ والعشيّة : آخر النهار ». وفي المرآة : « المراد بالعشيّ : ما بعد الزوال ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٤٠. (٤). في«ى،بخ،بف»والوافي والتهذيب ،ح٩٣٩:«في».

(٥). في « جن » : « فتغسل ».

(٦). في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : « كيف أصنع ». وفي حاشية « ظ » : « ما أصنع ». وفيالوافي : « كيف تصنع ».

(٧). في « بر » : - « قال : وسألته - إلى - فما تصنع في ».

(٨). في « بخ » : + « في ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٩٣٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٥٠ ؛ وج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٤٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٣٢٨٤.

٥٦٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ(١) تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟

قَالَ : « تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ ».(٢)

٦٥٣٨/ ٤. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَتُتِمُّ ذلِكَ الْيَوْمَ ، أَمْ تُفْطِرُ؟

قَالَ(٤) : « تُفْطِرُ ، وَتَقْضِي(٥) ذلِكَ الْيَوْمَ ».(٦)

٦٥٣٩/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ؟

قَالَ:فَقَالَ :«تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّاالْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ(٨) ،ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في « بخ »والوافي : « المرأة ».

(٢).التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٤٣٣ ؛ وص ٣٩٣ ، ح ١٢١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩٢ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم.الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٣٢٨٥.

(٣). في « بر ، جر » : - « بن يحيى ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٤). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه : « فقال ».

(٥). في « ظ ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي والفقيه : « ثمّ تقضي » بدل « وتقضي ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٩٦١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٣٢٨٩.

(٧). في « بخ ، بر ، بف ، جر »والتهذيب : - « بن مهران ».

(٨). في « بر » : - « فيهنّ ».

(٩). فيالتهذيب : « بعد ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٤ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٩٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ح ١٢٥٥ ، =

٥٦٦

٦٥٤٠/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه‌السلام : امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ، أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ ، فَصَلَّتْ وَصَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ(١) الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، فَهَلْ(٢) يَجُوزُ صَوْمُهَا وَصَلَاتُهَا ، أَمْ لَا؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « تَقْضِي صَوْمَهَا ، وَلَاتَقْضِي صَلَاتَهَا ؛ إِنَّ(٣) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهَا - وَ(٤) الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذلِكَ(٥) ».(٦)

__________________

= بسنده عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩٠ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ٢٣٣٠ ؛ وص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٠٥ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٣٢٩٠.

(١). في « ظ ، بث ، بر »والفقيه : « ما تعمله ». وفي « بخ ، بف » : « بما تعمل ».

(٢). في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « هل ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، جن »والتهذيب والعلل : « لأنّ ».

(٤). فيالفقيه والعلل : - « فاطمة صلوات الله عليها و ».

(٥). اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار وقد تحيّر في حلّه العلماء الأخيار ، وذلك من وجهين : أحدهما : ما يشعر به من أنّ فاطمةعليها‌السلام كانت‌ترى الدم ، مع ما تكاثرت به الأخبار من أنّها لم‌تر حمرة قطّ ، لا حيضاً ولا استحاضة. وثانيهما : ما اشتمل عليه من الحكم بعدم قضاء الصلاة - ولم يقل به أحد - مع الحكم بقضاء الصوم ، مع أنّ العكس كان أقرب ، وبالانطباق على الاصول أنسب ؛ إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم ؛ فإنّه ربما اتّفق مع الحدث ، وهو مخالف لسائر الأخبار.

وقد أجاب الشيخ البهائي عن الأوّل فيمشرق الشمسين ، ص ٢٧٦ بقوله : « فهذا الحديث إمّا أن يطرح رأساً ، أو يؤوّل بأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام بتعليم ذلك ، ويحتمل أن يكون آخر الحديث : وكانت تأمر بذلك المؤمنات ، فسقطت التاء من قلم الناسخ ».

وأجاب العلّامة الفيض فيالوافي بقوله : « اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش ؛ فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان ».

وأجاب العلّامة المجلسي بقوله : « كأنّ المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك ؛ لأنّهاعليها‌السلام كانت متبرّأة من الحيض ، كما ورد في الأخبار أنّها كانت الحوريّة لا ترى الدم ».

وأمّا الوجه الثاني فقد أجابوا عنه بوجوه شتّى ، ومنها ما أجاب به العلّامة الفيض بقوله : « يحمل قضاء الصوم =

٥٦٧

٦٥٤١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، أَوْ كَانَ(١) الْعَشِيُّ(٢) ، حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».

وَعَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ(٣) أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ(٤) وَلَمْ تَطْعَمْ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِذلِكَ الْيَوْمِ؟

__________________

= على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام ، وكذا نفي قضاء الصلاة ».

ومنها ما أجاب به بعض مشايخ والد العلّامة المجلسي ، وما أجاب به هو نفسه ، نقلهما العلّامة المجلسي بقوله : « السادس : ما رواه والدي العلّامةرحمه‌الله عن بعض مشايخه أنّه قرأ بتشديد الضاد ، أي انقضى حكم صومها ، وليس عليها القضاء بجهلها ، ولم ينقض حكم صلاتها ، بل يجب عليها قضاؤها ؛ لا شتراطها بالطهارة. السابع : ما ذكرهرحمه‌الله ، وهو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يأمر ؛ لأنّه قد ورد في غيره : ذلك في حكم الحيض ، وكان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة ، والجواب عن حكم الحيض النّقيّة ، كما تقع كثيراً في المكاتيب ». وراجع :مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٥ ، ص ٤٨ ؛مدارك الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٠ ؛ وج ٢ ، ص ٣٩ ؛ وج ٦ ، ص ٥٨ ؛منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٠١ - ٥٠٢ ؛الحبل المتين ، ص ١٩٠ ؛مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٨ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٤١ - ٢٤٣ ؛البحار ، ج ٧٨ ، ص ١١٣ - ١١٦ ؛الحدائق الناضرة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ - ٣٠٠ ؛ وج ١٣ ، ص ١٣٥ - ١٣٦.

هذا ، وفي هامشالكافي المطبوع : « في هامشالتهذيب عن بعض الشرّاح قال : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت وصامت في شهر رمضان ، ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والإمامعليه‌السلام ذكر حكم الحائض ، وعدل عن جواب السائل من باب التقيّة ؛ لأنّ الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة ، فلا توجب غسلاً عندهم. انتهى ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٣٧ ؛وعلل الشرائع ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢٣٣٣ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ١٢٨٤٢.

(١). في « بر » : « وكان ».

(٢). في « بخ »والفقيه : « العشاء ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » : « في ».

(٤). في « بر » : « ثمّ تغتسل » بدل « لم تغتسل ». وفيالفقيه : « ولم تغتسل ».

٥٦٨

قَالَ : « إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ».(١)

٦٥٤٢/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَاتَتْ فِي شَوَّالٍ ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟

قَالَ : « هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، مَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ(٢) : « لَا تَقْضِ(٣) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ، وَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذلِكَ.

قَالَ : « كَيْفَ(٤) تَقْضِي عَنْهَا(٥) شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ(٦) اللهُ عَلَيْهَا؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ ، فَصُمْ(٧) ».(٨)

٦٥٤٣/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ(١٠) مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ طَمِثَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ(١١) رَمَضَانَ : هَلْ يُقْضى عَنْهَا؟

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٨ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكنانيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٩؛الوسائل ،ج ١٠،ص ٢٢٧،ذيل ح ١٣٢٨٤. (٢). في « ظ »والوافي : « قال ».

(٣). فيالوافي : « لا يقضي ( لا يقض - خ ل ) ».

(٤). فيالوافي : « فكيف ».

(٥). في « ظ ، بخ ، بف »والوافي والتهذيب والاستبصار : - « عنها ».

(٦). في « بر » : « لم يجعل ».

(٧). في « بث » : « صم ». وفيمرآة العقول : « الحديث الثامن لا مناسبة له بهذا الباب وقد مرّ الكلام فيه في بابه ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد.علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١٣٥٣٧.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٠). في « ى » : + « قد ».

(١١). فيالتهذيب :«أن يخرج» بدل « خروج شهر ».

٥٦٩

قَالَ : « أَمَّا الطَّمْثُ وَالْمَرَضُ ، فَلَا ؛ وَأَمَّا السَّفَرُ ، فَنَعَمْ(١) ».(٢)

٦٥٤٤/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟

قَالَ : « تَصُومُ وَتَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ(٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ هِيَ(٤) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ(٥) ، أَتَقْضِيهِ(٦) ؟

قَالَ : « لَا تَقْضِي ، يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ ».(٧)

٦٥٤٥/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٩) عليه‌السلام : إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ(١٠) ، فَوَضَعَتْ‌

__________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأمّا السفر فنعم ، ما دلّ عليه هذه الرواية من الفرق بين السفر وغيره مذهب جماعة من الأصحاب ، واختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين. وذهب جماعة إلى عدم الفرق بين السفر وغيره من الأعذار في اشتراط التمكّن من القضاء. وأجابوا عن هذه الروايات تارة بحملها على الاستحباب ، واُخرى على السفر معصية ، ولا يخفى بعدهما ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم.التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤١، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥١ ، ح ١١٠١٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٩.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « شهرين ».

(٤). في « ى » : - « هي ».

(٥). في « ظ ، بث ، بح » وحاشية « جن » : « الحيض ».

(٦). في « ى » : - « أتقضيه ». وفي « بخ » : « أتقضي ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ١١٧٢ ، بسنده عن رفاعة ؛النوادر للأشعري ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٨٣، عن رفاعة بن موسى وفيهما مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٠، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢٠.

(٨). السند معلّق على سابقه. والمحذوف هو المحذوف من سند الحديث التاسع.

(٩). فيالوافي : + « الرضا ».

(١٠). فيالوافي : + « متتابعين ».

٥٧٠

وَلَدَهَا وَأَدْرَكَهَا الْحَبَلُ ، فَلَمْ تَقْوَ(١) عَلَى الصَّوْمِ؟

قَالَ : « فَلْتَصَدَّقْ(٢) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلى مِسْكِينٍ ».(٣)

٥٦ - بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ‌

٦٥٤٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ ، فَيَصُومُ شَهْراً ، ثُمَّ يَمْرَضُ(٤) ، قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ(٥) ، وَإِنْ(٦) زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنَى عَلى(٧) مَا بَقِيَ ».(٨)

__________________

(١). في « جن »والفقيه : « فلم تقدر ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « فلتتصدّق ». وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٤٥ : « قولهعليه‌السلام : فلتصدّق ، المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الصوم ، المنذور يسقط الصوم ، ولا يلزمه شي‌ء ، وذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كلّ يوم بمدّ ، وجماعة بمدّين لرواية اُخرى ، والقائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ، لكنّ العجز لا يتحقّق في النذر المطلق إلّاباليأس منه في جميع العصر. فهذا الخبر إمّا محمول على شهرين معيّنين ، أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائماً إمّا في الحمل أو الرضاع ، مع أنّه يحتمل أن تكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور ». وفيه أيضاً : « ولا يخفى عدم مناسبته - أي هذا الخبر - لهذا الباب ، وبالباب التالي أنسب ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٤ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٠ ، ح ١١٢٣٧؛الوسائل ،ج ١٠،ص ٢١٦،ح ١٣٢٥٥؛وص ٣٩٠،ح ١٣٦٦٥. (٤). في « بر » : « ثمّ مرض ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يستقبل ، حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام وإن كان يشقّ عليه ، ولعلّ حمله على الاستحباب أظهر ».

(٦). فيالوسائل والتهذيب : « فإن ». وفي الاستبصار : « فإذا ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بف » : « عليه ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، =

٥٧١

٦٥٤٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ(١) ، وَالتَّتَابُعُ(٢) أَنْ يَصُومَ(٣) شَهْراً ، وَيَصُومَ(٤) مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ(٥) أَيَّاماً ، أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ(٦) شَيْ‌ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ(٧) ، أَفْطَرَ ، ثُمَّ قَضى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ(٨) ، فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً ، فَلَمْ يُتَابِعْ(٩) ، أَعَادَ الصِّيَامَ(١٠) كُلَّهُ ».(١١)

٦٥٤٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

__________________

= عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ضمن ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ، ح ١١٠٤٩.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ضمن ح ٤٨٣٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٧ ، ح ٢٢٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢٢.

(١). هكذا في حاشية « جت »والوافي والتهذيب . وفي جميع النسخ التي قوبلت والمطبوع : « شهرين متتابعين ». وقال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : شهرين متتابعين ، لعلّه على الحكاية. وفي بعض النسخ : شهران متتابعان - كما فيالتهذيب - وهو أصوب ».

(٢). في « بث » : « والمتتابع ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « والمتتابعان ».

(٣). في « ظ ، بر ، بف » : « أن تصوم ».

(٤). في « بر ، بف » : « وتصوم ».

(٥). فيالوافي : « آخر » بدل « الشهر الآخر ».

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فإن عرض ، ظاهره أنّ المراد به غير الأعذار الشرعيّة بقرينة مقابله ، فيدلّ ظاهراً على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوماً ».

(٧). في « ظ » : - « فيه ».

(٨). في « بث » : + « يفطرفيه ». وفي « بخ » : - « يفطر فيه أفطر - إلى - عرض له شي‌ء ».

(٩). في « بح ، بس » : « فلم تتابع ». وفي « بخ » : « ولم يتابع ».

(١٠). فيالوافي : « فليعد الصوم ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٥٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٨٦٠ ؛ وج ٢٢ ، ح ٩٣٧ ، ح ٢٢٤٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ١٣٦٢٨.

٥٧٢

سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٢) عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : أَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ؟

فَقَالَ : « إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَوَصَلَهُ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَأَفْطَرَ(٣) ، فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ(٤) كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ ، أَوْ شَهْراً(٥) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ».(٦)

٦٥٤٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٧) كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ(٨) ، فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ ، قَالَ : « يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ(٩) ، يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ».

قَالَ : « وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا ، وَلَابَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ(١٠) الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً(١١) ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ(١٢) عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ، ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ(١٣) ».(١٤)

__________________

(١). فيالوافي والتهذيب : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ». لكن في بعض نسخه المعتبرة : « سألته ».

(٢). في « بف » : - « يكون ».

(٣). في « بر ، بف » : « وأفطر ».

(٤). في « ظ » : « وإن ».

(٥). في «ى،بث،بخ،بس ، بف ، جن » : « شهر ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٨٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٦٢٤. (٧). في « ى » : « الرجل ».

(٨). في « بر » : - « في ظهار ».

(٩). فيالفقيه والتهذيب : + « ثمّ ».

(١٠). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه والتهذيب : - « الآخر ».

(١١). في « بث ، بخ » : « ثلاثة أيّام ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ثمّ عرض له ، ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفاً ، ولعلّه محمول على الأفضليّة بقرينة لا ينبغي ». (١٣). فيالتهذيب : « الشهر ».

(١٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٩ ، ح ٢٢٥٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ١٣٦٢٧.

٥٧٣

٦٥٥٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(١) قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ(٢) رَمَضَانَ، قَالَ(٣) : « يَصُومُ(٤) رَمَضَانَ ، وَيَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ ، فَإِنْ هُوَ(٥) صَامَ فِي الظِّهَارِ ، فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً ، قَضى(٦) بَقِيَّتَهُ ».(٧)

٦٥٥١/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٩) : فِي رَجُلٍ جَعَلَ(١٠) عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَقَالَ(١١) : « إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ(١٢) ، وَإِنْ كَانَ(١٣) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، لَمْ يُجْزِئْهُ(١٤) حَتّى‌

__________________

(١). في « بر » : - « أنّه ».

(٢). فيالوافي : - « شهر ».

(٣). في « بح » : « فقال ».

(٤). في « ظ ، بس »والتهذيب : + « شهر ».

(٥). فيالتهذيب : - « هو ».

(٦). في «بح» :«فقضى». وفيالتهذيب :«بنى وقضى».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٦ ، معلّقاً عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٠ ، ح ٢٢٥٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ١٣٦٢٣ ؛ وص ٣٧٥ ، ح ١٣٦٣٣.

(٨). فيالتهذيب ، ح ٨٦٣ : - « عن الفضيل ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى الشيخ الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٥ ، قال : « روى موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». ورواية موسى بن بكر عن الفضيل [ بن يسار ] متكرّرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٤٥ - ٣٤٦.

هذا ، وموسى بن بكر وإن عُدَّ من رواة أبي عبداللهعليه‌السلام ، وروى عنه في قليلٍ من الأسناد ، إلّا أن أكثر رواياته عنهعليه‌السلام بالتوسّط.

(٩). فيالتهذيب ، ح ٨٦٣ : - « قال ».

(١٠). في « بح »والوافي : - « جعل ».

(١١). فيالتهذيب ، ح ٨٦٣ : « قال ».

(١٢). فيالتهذيب : + « عليه ».

(١٣). فيالوافي : + « صام ».

(١٤). في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٦٣ : « لم يجزه ».

٥٧٤

يَصُومَ شَهْراً تَامّاً(١) ».(٢)

٦٥٥٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَأَفْطَرَ(٣) ، أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ؛ وَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ، وَصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ(٤) مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ».(٥)

٦٥٥٣/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ(٨) ؟

قَالَ : « تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ(٩) ، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ(١٠) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ‌

__________________

(١). فيالوافي : « ذلك لأنّ الشهر قد يكون تسعة وعشرين ، فإذا صام خمسة عشر فقد تجاوز النصف ». وفيمرآة العقول : « وهو - أي هذا الحديث - غير مناسب للباب ومضمونه مشهور بين الأصحاب ، ومنهم من ردّه لضعف سنده ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٤ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٦٣٥.

(٣). في « بخ ، بر ، بف » : « وأفطر ».

(٤). في « بخ ، بر » : - « له ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٠ ، ح ٢٢٥٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٦٢٥.

(٦). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « الحسن ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « عليّ ».

(٨). فيالوافي : « في أشهر الحرم ».

(٩). فيالتهذيب ، ج ٤ : « العقوبة ».

(١٠). في « ظ ، بر »والوافي : « وصيام ».

٥٧٥

أَشْهُرِ الْحُرُمِ(١) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « مَا(٢) هُوَ؟ ».

قُلْتُ : يَوْمُ الْعِيدِ(٣) وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

قَالَ : « يَصُومُهُ(٤) ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ(٥) ».(٦)

٦٥٥٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ(٧) ، عَنْ‌

__________________

(١). في « بر » : « الحرام ».

(٢). فيالوافي والتهذيب ، ج ٤والاستبصار : « وما ».

(٣). فيالوافي : « قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد ».

(٤). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار : « يصوم ».

وفيالتهذيب : « وأمّا الخبر فليس بمناقض لما تضمّنه الخبر الأوّل من تحريم صيام العيدين ؛ لأنّ التحريم إنّما وقع على من يصومها مختاراً مبتدءاً ، فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمّنه الخبر ، فيلزمه صوم هذه الأيّام ؛ لإدخاله نفسه في ذلك ، فأمّا صيام أيّام التشريق خاصّة فقد روي أنّ التحريم فيها يختصّ بمن كان بمنى ، فأمّا من كان في غير منى من البلدان ، فلا بأس أن يصومها ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يصومه ، أي العيد وأيّام التشريق أو سواهما ، والأوّل أظهر كما فهمه الشيخ وقال به. وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ومخالفة الاُصول ، مع أنّه ليس بصريح في صوم الأيّام المحرّمة كما عرفت. وقال المحقّق فيالمعتبر : الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنّه ليس بصريح في صوم العيد ، انتهى. أمّا مخالفته لسائر الأخبار فظاهر ، وأمّا ضعف السند فليس كذلك ؛ لما سيأتي بسند حسن ، ورواه الشيخ بسند صحيح وسند موثّق عن زرارة ، والمسألة محلّ إشكال وإن كان التحريم أقوى ». وراجع :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧١٣ - ٧١٤.

(٥). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « لزمه ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٥٢١٢ ،والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٥٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦٤٢.

(٧). مات أبان بن تغلب في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام سنة ١٤١ ، وابن أبي عمير توفّي سنة ٢١٧ ، ويستبعد جدّاً روايةابن أبي عمير عن أبان هذا. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠ ، الرقم ٧ ؛ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

فعليه الظاهر وقوع خلل في السند. ولا يبعد أن يكون الأصل في السند هكذا : « ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن زرارة » - والمراد من أبان هو أبان بن عثمان - وقد فسّر أبان في بعض النسخ بـ « ابن تغلب » سهواً ، ثمّ اُدرجت في =

٥٧٦

زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحَرَمِ(٢) ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « وَمَا يَدْخُلُ؟ » قُلْتُ : الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، قَالَ : « يَصُومُهُ ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ(٤) ».(٥)

٥٧ - بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌

٦٥٥٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ صَوْمٍ(٦) يُفَرَّقُ(٧) إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ‌

__________________

= المتن بتخيّل سقوطها منه.

ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ الطوسي روى مثل الخبر فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١. بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقد تكرّرت رواية محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان - بعناوينه المختلفة - في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ - ٤١٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٠- ٢٤١. وقال فيمنتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ : « ثمّ إنّه يستفاد من الطريق الواضح وممّا في متون الروايات كلّها أنّ في إسناد الحديث ومتنه غلطاً ، وهو في المتن واضح ؛ إذ لا معنى لدخول العيدين وإنّما حقّه العيد ، وقد اتّفقت فيه نسخالكافي ، وأمّا الإسناد فالصواب فيه : عن أبان بن عثمان ، لا ابن تغلب ، ووجهه ظاهر أيضاً عند الممارس باعتبار الطبقات ».

(١). فيالتهذيب : « لأبي عبد الله » بدل « لأبي جعفر ».

(٢). في « ظ » : « الحرام ».

(٣).فيالتهذيب :-«ويعتق رقبة ويطعم ستّين مسكيناً ».

(٤). في « ى » : « يلزمه ».

(٥).التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ؛النوادر للأشعري ، ص ٦٢ ، ح ١٢٥ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن أبان ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨١ ، ح ١٥٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦٤٣.

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : كلّ صوم ، الحصر إضافيّ ، أو مع العذر كما قيل ».

(٧). في « بر » : « مفرّق ».

٥٧٧

الْيَمِينِ ».(١)

٦٥٥٦/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي(٢) كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَايُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ ».(٣)

٦٥٥٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ(٥) فِي الْحَجِّ لَاتُفَرَّقُ(٦) ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ ».(٧)

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٤٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٦ ؛ وص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٥.

(٢). في « بخ ، بر » : - « في ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ذيل ح ٨٥٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، صدر ح ١٨٠ ، عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٣٦٤٨.

(٤). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، بر ، بف » : « الحسن بن زيد ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « الحسين بن زيد ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] عن الحسن بن زياد في الأسناد ، وقد توسّط في بعضها أبان ، بين الحسن بن عليّ [ الوشّاء ] وبين الحسن بن زياد. وأمّا رواية أبان عن الحسين بن زيد أو الحسن بن زيد فغير معهودة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، وص ٤١٧. لاحظ أيضاً ؛الكافي ، ح ٦٤٤٠ - وقد قدّمنا الكلام ذيله - وح ٧٢٧٦.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٥٠ : « قولهعليه‌السلام : السبعة الأيّام ، لا خلاف بين الأصحاب في وجوب المتابعة إلّافي‌الصورة التي ذكرنا سابقاً ، وإنّما الخلاف في السبعة ، فذهب الأكثر إلى عدم وجوب متابعته كما دلّت عليه الروايات ، وذهب أبو الصلاح وابن أبي عقيل إلى وجوب المتابعة فيها أيضاً ، كما هو ظاهر هذا الخبر ، وحمله الأوّلون على الاستحباب ».

(٦). هكذا في « بث ، بخ ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع : « لا يفرّق ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام . وفيمسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٥ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤١ و٢٤٢ ، عن عليّ بن جعفر ، عن =

٥٧٨

٥٨ - بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ(١)

٦٥٥٨/ ١. عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتّى يَقُومَ الْقَائِمُعليه‌السلام .

فَقَالَ : « صُمْ ، وَلَاتَصُمْ فِي السَّفَرِ ، وَلَا الْعِيدَيْنِ(٢) ، وَلَا أَيَّامَ(٣) التَّشْرِيقِ(٤) ، وَلَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ(٥) فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٦)

٦٥٥٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَصَامَ بَعْضَهَا ، ثُمَّ اعْتَلَّ ، فَأَفْطَرَ : أَيَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ(٧) ، أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضى؟

__________________

= عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٧ ، ح ١١٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٦.

(١). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « شكّ ».

(٢). في « ظ ، بس »والفقيه : « ولا في العيدين ».

(٣). في « ظ »والفقيه : « ولا في أيّام ».

(٤). فيالوافي : « إنّما لا يصوم يوم الشكّ إذا اعتقد كونه من شهر رمضان ، وذلك لأنّه حينئذٍ لا يتأتّى له أن ينوي من نذره وإن قال بلسانه : إنّه من نذره ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا أيّام التشريق ، محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي ، وأمّا يوم الشكّ فمحمول على التقيّة ».

أقول : قد مضى تحقيق صيام يوم الشكّ في هامش ح ٦٣١٠ نقلاً عن الوافي.

(٥). في « بف »والوافي والوسائل ، ح ١٣٩٩٤ : « تشكّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهمعليهم‌السلام ، ضمن ح ١٤٠٦ ؛ والغيبة للنعماني ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٢٦ ، بسندهما عن كرّام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، ح ١٠٤٥٦ ؛ وج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١١٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٦، ذيل ح ١٢٧٤٥ ؛ وص ٣٨٤ ، ح ١٣٦٥١ ؛ وص ٥١٥ ، ح ١٣٩٩٤ ؛وفيه ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٢١٢ ، إلى قوله : « لاتصم في السفر ».

(٧). في « بث » : « بصومه » بدل « في صومه ».

٥٧٩

فَكَتَبَ إِلَيْهِ(١) : « يَحْتَسِبُ بِمَا(٢) مَضى ».(٣)

٦٥٦٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، جَعَلْتُ(٦) عَلَيَّ صِيَامَ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّي مِنَ الْحَبْسِ ، فَخَرَجَ ، فَأُصْبِحُ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَيَجِيئُنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ ، وَأَتَغَدّى مَعَهُ(٧) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ »(٨) .(٩)

٦٥٦١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ ،

__________________

(١). فيالتهذيب : « عليه‌ السلام » بدل « إليه ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ١٣٦٥٤والتهذيب . وفي المطبوع : « ما ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١١٢١١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢١ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٣٦٥٤.

(٤). ورد مضمون الخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣٠ ، وسنده هكذا : « هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله ، قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام ».

وصالح بن عبد الله الراوي عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، هو صالح بن عبد الله الخثعمي - كما فيرجال البرقي ، ص ٥٢ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٥٣١٠ - وهو متّحد مع صالح بن عبد الله في ما نحن فيه ، ورواية عليّ بن إبراهيم عن صالح بن عبد الله هذا ، في غاية البعد. والظاهر وقوع خلل في السند.

(٥). في « بخ ، جن » : - « له ».

(٦). هكذا في « بس »والوسائل . وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوعوالوافي ومرآة العقول : - « جعلت ». وقال فيالوافي : « الظاهر أنّ لفظة فداك زيادة من سهو النسّاخ ».

(٧). في « بخ ، بر » : « معهم ».

(٨). فيالوافي : « إنّما نفى البأس عنه ؛ لأنّه لم يكن عيّن شهراً ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣٠ ، بسند آخر عن صالح بن عبدالله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٠ ، ح ١١٢١٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ١٢٧٢٩.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700