الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي0%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الفروع من الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 700
المشاهدات: 200351
تحميل: 6451


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 200351 / تحميل: 6451
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

٦٥٣١/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ - يَعْنِي مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ(٤) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٥)

٦٥٣٢/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ(٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٧)

__________________

= بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن أبيه ، والحميري أيضاً رواه فيقرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه. ولا يبعد زيادة « عن محمّد بن عيسى » في سندقرب الإسناد .

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل.قرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٨.

(٢). في « بر ، جر » : - « بن محمّد ». والسند معلّق ، كسابقه.

(٣). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « بن جعفر ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « وهو ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٧٠٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٩. (٦). في « بث ، بخ » : « جاريته ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، =

٥٦١

٦٥٣٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ : فَلَهُ(٢) أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ؟

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! أَمَا تَعْرِفُ(٣) حُرْمَةَ شَهْرِ(٤) رَمَضَانَ؟ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً(٥) طَوِيلاً».

قُلْتُ(٦) : أَلَيْسَ(٧) لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُقَصِّرَ(٨) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَدْ(٩) رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَالتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَتَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ وَوَعْثِ(١٠) السَّفَرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ(١١) فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ(١٢) ، وَلَمْ يُوجِبْ‌

__________________

= ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣٠. (١). في « بخ ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٢). فيالوسائل والاستبصار : « أفله ».

(٣). في « ى ، بح »والاستبصار : « أما يعرف ». وفيالوسائل والتهذيب : « أما يعرف هذا ».

(٤). في « بر » : - « شهر ».

(٥). السَّبح : الفراغ ، والتصرّف في المعاش. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ( سبح ). (٦). في « بث »والفقيه : + « له ».

(٧). في « ى » : - « ليس ».

(٨). فيالوافي : - « ويقصّر ». وفي « بر » : + « فقال : سبحان الله أما تعرف حرمة رمضان أنّ له في الليل سبحاً طويلاً؟ قلت : أليس أن يأكل ويشرب؟ ». (٩). فيالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « قد ».

(١٠). قال الجوهري : « الوَعْث : المكان السهل الكثير الدَهَس ، تغيب فيه الأقدام ويشقّ على من يمشي فيه ». وقال‌الفيّومي : « الوعث ، بالثاء المثلّثة : الطريق الشاقّ المسلك. ويقال : الوعث : رمل رقيق تغيب فيه الأقدام فهو شاقّ ، ثمّ استعير لكلّ أمر شاقّ من تعب وإثم وغير ذلك ، ومنه وعثاء وكآبة المنقلب ، أي شدّة التعب والنصب وسوء الانقلاب ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ؛المصباح المنير ، ص ٦٦٤ ( وعث ).

(١١). في « جن » : - « له ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٨ : « قولهعليه‌السلام : وأوجب عليه قضاء الصيام ، ذكر هذه الجملة هنا كأنّه لبيان =

٥٦٢

عَلَيْهِ قَضَاءَ(١) تَمَامِ(٢) الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَالسُّنَّةُ لَاتُقَاسُ ، وَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، مَا آكُلُ إِلَّا(٣) الْقُوتَ(٤) ، وَمَا أَشْرَبُ(٥) كُلَّ الرِّيِّ ».(٦)

٦٥٣٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ؟

فَقَالَ:«مَا عَرَفَ(٨) هذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ؛إِنَّ(٩) لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً».(١٠)

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ(١١) :

__________________

‌= عدم صحّة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب. ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعاً ، كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت أنّ الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدلّ على الجواز على من غلبته الشهوة ، وخاف وقوعه في المحظور ، أو على الوطي في الليل. ولا يخفى بعدهما ».

(١). فيالتهذيب والاستبصار : - « قضاء ».

(٢). في الاستبصار : « إتمام ».

(٣). في « بخ » : « أكل ». وفيالفقيه والاستبصار : « كل » بدل « إلّا ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إلّا القوت ، أي الضروري ، وفيالفقيه : كلّ القوت. وهو أظهر ، ويدلّ على كراهة التملّي من الطعام والشراب للمسافر ، كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار ».

(٥). في « بح »والاستبصار : « ولا أشرب ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣١. (٧). في الاستبصار : « الأحمري ».

(٨). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « أما عرف ». وفيالتهذيب والاستبصار : « أما يعرف ».

(٩). في « ى » : « أنّه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣٢.

(١١). في « بر ، بف » : - « قال الكليني ».

٥٦٣

الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ(١) الشَّهْوَةُ(٢) ، وَيَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ(٣) رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ(٤) كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي(٥) لَايَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ(٦) أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَيُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ.

٥٥ - بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ(٧)

٦٥٣٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا »(٩)

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا(١٠) ؟ قَالَ(١١) : « أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في « ظ ، بخ »والوافي : « يغلبه ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والوافي : « الشبق ».

(٣). في « بخ ، بر »والوافي : « وقد ».

(٤). فيالوافي : « أقول : ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه ».

(٥). في « بر » : « والذي ».

(٦). « الشَّبَقُ » : الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبق ).

(٧). فيمرآة العقول : « أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، وكأنّه أدخلها في الحائض ».

(٨). تقدّم الخبر فيالكافي ، ح ٤٢١٩ ، وكذا تقدّم مع زيادةٍ فيالكافي ، ح ٦٤٣٦ بنفس السند ، إلّا أنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - وبين الحسن بن راشد. وتأتي أيضاً في نفس المجلّد ، ح ٦٥٧٥ ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد.

فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، وأنّ الساقط هو « عن ابن أبي عمير ».

(٩). في الكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦والتهذيب ، ج ١ : « تقضي الصلاة؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم؟ قال : نعم » بدل « تقضي الصوم - إلى - قال : لا ». (١٠). في « بث » والكافي ، ح ٦٤٣٦ : « ذا ».

(١١). فيالوافي والكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦والتهذيب ، ج ١ : + « إنّ ».

(١٢). في « بر » : + « لعنه الله ».

(١٣).الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ح ٤٢١٩ ؛ وكتاب الصيام ، باب =

٥٦٤

٦٥٣٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ(٢) صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ(٣) حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ(٤) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَتَغْتَسِلُ(٥) ، وَلَمْ تَطْعَمْ ، فَمَا تَصْنَعُ(٦) فِي(٧) ذلِكَ الْيَوْمِ؟

قَالَ : « تُفْطِرُ(٨) ذلِكَ الْيَوْمَ ، فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ».(٩)

٦٥٣٧/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

= الطيب والريحان للصائم ، صدر ح ٦٤٣٦. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، صدر ح ٨٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، صدر ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالمحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ٩٧ ؛وعلل الشرائع ، ص ٨٦ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ ؛ والمحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ذيل ح ١٩٧ ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « قلت تقضي الصلاة قال : لا » مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٧٦١٠.

(١). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بح » : + « وهي ».

(٣). في « بس »والتهذيب ، ح ٩٣٩ : « العشاء ». و « العَشِيُّ » : ما بعد الزوال إلى المغرب. وقيل : العشيّ : من زوال الشمس إلى الصباح. وقيل : العشيّ : من صلاة المغرب إلى العتمة. وفيالوافي : « العشيّ والعشيّة : آخر النهار ». وفي المرآة : « المراد بالعشيّ : ما بعد الزوال ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٤٠. (٤). في«ى،بخ،بف»والوافي والتهذيب ،ح٩٣٩:«في».

(٥). في « جن » : « فتغسل ».

(٦). في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : « كيف أصنع ». وفي حاشية « ظ » : « ما أصنع ». وفيالوافي : « كيف تصنع ».

(٧). في « بر » : - « قال : وسألته - إلى - فما تصنع في ».

(٨). في « بخ » : + « في ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٩٣٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٥٠ ؛ وج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٤٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٣٢٨٤.

٥٦٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ(١) تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟

قَالَ : « تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ ».(٢)

٦٥٣٨/ ٤. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَتُتِمُّ ذلِكَ الْيَوْمَ ، أَمْ تُفْطِرُ؟

قَالَ(٤) : « تُفْطِرُ ، وَتَقْضِي(٥) ذلِكَ الْيَوْمَ ».(٦)

٦٥٣٩/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ؟

قَالَ:فَقَالَ :«تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّاالْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ(٨) ،ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في « بخ »والوافي : « المرأة ».

(٢).التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٤٣٣ ؛ وص ٣٩٣ ، ح ١٢١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩٢ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم.الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٣٢٨٥.

(٣). في « بر ، جر » : - « بن يحيى ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٤). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه : « فقال ».

(٥). في « ظ ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي والفقيه : « ثمّ تقضي » بدل « وتقضي ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٩٦١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٣٢٨٩.

(٧). في « بخ ، بر ، بف ، جر »والتهذيب : - « بن مهران ».

(٨). في « بر » : - « فيهنّ ».

(٩). فيالتهذيب : « بعد ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٤ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٩٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ح ١٢٥٥ ، =

٥٦٦

٦٥٤٠/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه‌السلام : امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ، أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ ، فَصَلَّتْ وَصَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ(١) الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، فَهَلْ(٢) يَجُوزُ صَوْمُهَا وَصَلَاتُهَا ، أَمْ لَا؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « تَقْضِي صَوْمَهَا ، وَلَاتَقْضِي صَلَاتَهَا ؛ إِنَّ(٣) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهَا - وَ(٤) الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذلِكَ(٥) ».(٦)

__________________

= بسنده عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩٠ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ٢٣٣٠ ؛ وص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٠٥ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٣٢٩٠.

(١). في « ظ ، بث ، بر »والفقيه : « ما تعمله ». وفي « بخ ، بف » : « بما تعمل ».

(٢). في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « هل ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، جن »والتهذيب والعلل : « لأنّ ».

(٤). فيالفقيه والعلل : - « فاطمة صلوات الله عليها و ».

(٥). اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار وقد تحيّر في حلّه العلماء الأخيار ، وذلك من وجهين : أحدهما : ما يشعر به من أنّ فاطمةعليها‌السلام كانت‌ترى الدم ، مع ما تكاثرت به الأخبار من أنّها لم‌تر حمرة قطّ ، لا حيضاً ولا استحاضة. وثانيهما : ما اشتمل عليه من الحكم بعدم قضاء الصلاة - ولم يقل به أحد - مع الحكم بقضاء الصوم ، مع أنّ العكس كان أقرب ، وبالانطباق على الاصول أنسب ؛ إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم ؛ فإنّه ربما اتّفق مع الحدث ، وهو مخالف لسائر الأخبار.

وقد أجاب الشيخ البهائي عن الأوّل فيمشرق الشمسين ، ص ٢٧٦ بقوله : « فهذا الحديث إمّا أن يطرح رأساً ، أو يؤوّل بأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام بتعليم ذلك ، ويحتمل أن يكون آخر الحديث : وكانت تأمر بذلك المؤمنات ، فسقطت التاء من قلم الناسخ ».

وأجاب العلّامة الفيض فيالوافي بقوله : « اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش ؛ فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان ».

وأجاب العلّامة المجلسي بقوله : « كأنّ المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك ؛ لأنّهاعليها‌السلام كانت متبرّأة من الحيض ، كما ورد في الأخبار أنّها كانت الحوريّة لا ترى الدم ».

وأمّا الوجه الثاني فقد أجابوا عنه بوجوه شتّى ، ومنها ما أجاب به العلّامة الفيض بقوله : « يحمل قضاء الصوم =

٥٦٧

٦٥٤١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، أَوْ كَانَ(١) الْعَشِيُّ(٢) ، حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».

وَعَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ(٣) أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ(٤) وَلَمْ تَطْعَمْ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِذلِكَ الْيَوْمِ؟

__________________

= على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام ، وكذا نفي قضاء الصلاة ».

ومنها ما أجاب به بعض مشايخ والد العلّامة المجلسي ، وما أجاب به هو نفسه ، نقلهما العلّامة المجلسي بقوله : « السادس : ما رواه والدي العلّامةرحمه‌الله عن بعض مشايخه أنّه قرأ بتشديد الضاد ، أي انقضى حكم صومها ، وليس عليها القضاء بجهلها ، ولم ينقض حكم صلاتها ، بل يجب عليها قضاؤها ؛ لا شتراطها بالطهارة. السابع : ما ذكرهرحمه‌الله ، وهو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يأمر ؛ لأنّه قد ورد في غيره : ذلك في حكم الحيض ، وكان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة ، والجواب عن حكم الحيض النّقيّة ، كما تقع كثيراً في المكاتيب ». وراجع :مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٥ ، ص ٤٨ ؛مدارك الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٠ ؛ وج ٢ ، ص ٣٩ ؛ وج ٦ ، ص ٥٨ ؛منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٠١ - ٥٠٢ ؛الحبل المتين ، ص ١٩٠ ؛مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٨ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٤١ - ٢٤٣ ؛البحار ، ج ٧٨ ، ص ١١٣ - ١١٦ ؛الحدائق الناضرة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ - ٣٠٠ ؛ وج ١٣ ، ص ١٣٥ - ١٣٦.

هذا ، وفي هامشالكافي المطبوع : « في هامشالتهذيب عن بعض الشرّاح قال : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت وصامت في شهر رمضان ، ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والإمامعليه‌السلام ذكر حكم الحائض ، وعدل عن جواب السائل من باب التقيّة ؛ لأنّ الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة ، فلا توجب غسلاً عندهم. انتهى ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٣٧ ؛وعلل الشرائع ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢٣٣٣ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ١٢٨٤٢.

(١). في « بر » : « وكان ».

(٢). في « بخ »والفقيه : « العشاء ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » : « في ».

(٤). في « بر » : « ثمّ تغتسل » بدل « لم تغتسل ». وفيالفقيه : « ولم تغتسل ».

٥٦٨

قَالَ : « إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ».(١)

٦٥٤٢/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَاتَتْ فِي شَوَّالٍ ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟

قَالَ : « هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، مَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ(٢) : « لَا تَقْضِ(٣) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ، وَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذلِكَ.

قَالَ : « كَيْفَ(٤) تَقْضِي عَنْهَا(٥) شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ(٦) اللهُ عَلَيْهَا؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ ، فَصُمْ(٧) ».(٨)

٦٥٤٣/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ(١٠) مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ طَمِثَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ(١١) رَمَضَانَ : هَلْ يُقْضى عَنْهَا؟

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٨ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكنانيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٩؛الوسائل ،ج ١٠،ص ٢٢٧،ذيل ح ١٣٢٨٤. (٢). في « ظ »والوافي : « قال ».

(٣). فيالوافي : « لا يقضي ( لا يقض - خ ل ) ».

(٤). فيالوافي : « فكيف ».

(٥). في « ظ ، بخ ، بف »والوافي والتهذيب والاستبصار : - « عنها ».

(٦). في « بر » : « لم يجعل ».

(٧). في « بث » : « صم ». وفيمرآة العقول : « الحديث الثامن لا مناسبة له بهذا الباب وقد مرّ الكلام فيه في بابه ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد.علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١٣٥٣٧.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٠). في « ى » : + « قد ».

(١١). فيالتهذيب :«أن يخرج» بدل « خروج شهر ».

٥٦٩

قَالَ : « أَمَّا الطَّمْثُ وَالْمَرَضُ ، فَلَا ؛ وَأَمَّا السَّفَرُ ، فَنَعَمْ(١) ».(٢)

٦٥٤٤/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟

قَالَ : « تَصُومُ وَتَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ(٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ هِيَ(٤) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ(٥) ، أَتَقْضِيهِ(٦) ؟

قَالَ : « لَا تَقْضِي ، يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ ».(٧)

٦٥٤٥/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٩) عليه‌السلام : إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ(١٠) ، فَوَضَعَتْ‌

__________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأمّا السفر فنعم ، ما دلّ عليه هذه الرواية من الفرق بين السفر وغيره مذهب جماعة من الأصحاب ، واختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين. وذهب جماعة إلى عدم الفرق بين السفر وغيره من الأعذار في اشتراط التمكّن من القضاء. وأجابوا عن هذه الروايات تارة بحملها على الاستحباب ، واُخرى على السفر معصية ، ولا يخفى بعدهما ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم.التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤١، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥١ ، ح ١١٠١٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٩.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « شهرين ».

(٤). في « ى » : - « هي ».

(٥). في « ظ ، بث ، بح » وحاشية « جن » : « الحيض ».

(٦). في « ى » : - « أتقضيه ». وفي « بخ » : « أتقضي ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ١١٧٢ ، بسنده عن رفاعة ؛النوادر للأشعري ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٨٣، عن رفاعة بن موسى وفيهما مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٠، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢٠.

(٨). السند معلّق على سابقه. والمحذوف هو المحذوف من سند الحديث التاسع.

(٩). فيالوافي : + « الرضا ».

(١٠). فيالوافي : + « متتابعين ».

٥٧٠

وَلَدَهَا وَأَدْرَكَهَا الْحَبَلُ ، فَلَمْ تَقْوَ(١) عَلَى الصَّوْمِ؟

قَالَ : « فَلْتَصَدَّقْ(٢) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلى مِسْكِينٍ ».(٣)

٥٦ - بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ‌

٦٥٤٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ ، فَيَصُومُ شَهْراً ، ثُمَّ يَمْرَضُ(٤) ، قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ(٥) ، وَإِنْ(٦) زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنَى عَلى(٧) مَا بَقِيَ ».(٨)

__________________

(١). في « جن »والفقيه : « فلم تقدر ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « فلتتصدّق ». وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٤٥ : « قولهعليه‌السلام : فلتصدّق ، المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الصوم ، المنذور يسقط الصوم ، ولا يلزمه شي‌ء ، وذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كلّ يوم بمدّ ، وجماعة بمدّين لرواية اُخرى ، والقائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ، لكنّ العجز لا يتحقّق في النذر المطلق إلّاباليأس منه في جميع العصر. فهذا الخبر إمّا محمول على شهرين معيّنين ، أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائماً إمّا في الحمل أو الرضاع ، مع أنّه يحتمل أن تكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور ». وفيه أيضاً : « ولا يخفى عدم مناسبته - أي هذا الخبر - لهذا الباب ، وبالباب التالي أنسب ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٤ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٠ ، ح ١١٢٣٧؛الوسائل ،ج ١٠،ص ٢١٦،ح ١٣٢٥٥؛وص ٣٩٠،ح ١٣٦٦٥. (٤). في « بر » : « ثمّ مرض ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يستقبل ، حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام وإن كان يشقّ عليه ، ولعلّ حمله على الاستحباب أظهر ».

(٦). فيالوسائل والتهذيب : « فإن ». وفي الاستبصار : « فإذا ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بف » : « عليه ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، =

٥٧١

٦٥٤٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ(١) ، وَالتَّتَابُعُ(٢) أَنْ يَصُومَ(٣) شَهْراً ، وَيَصُومَ(٤) مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ(٥) أَيَّاماً ، أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ(٦) شَيْ‌ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ(٧) ، أَفْطَرَ ، ثُمَّ قَضى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ(٨) ، فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً ، فَلَمْ يُتَابِعْ(٩) ، أَعَادَ الصِّيَامَ(١٠) كُلَّهُ ».(١١)

٦٥٤٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

__________________

= عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ضمن ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ، ح ١١٠٤٩.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ضمن ح ٤٨٣٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٧ ، ح ٢٢٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢٢.

(١). هكذا في حاشية « جت »والوافي والتهذيب . وفي جميع النسخ التي قوبلت والمطبوع : « شهرين متتابعين ». وقال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : شهرين متتابعين ، لعلّه على الحكاية. وفي بعض النسخ : شهران متتابعان - كما فيالتهذيب - وهو أصوب ».

(٢). في « بث » : « والمتتابع ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « والمتتابعان ».

(٣). في « ظ ، بر ، بف » : « أن تصوم ».

(٤). في « بر ، بف » : « وتصوم ».

(٥). فيالوافي : « آخر » بدل « الشهر الآخر ».

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فإن عرض ، ظاهره أنّ المراد به غير الأعذار الشرعيّة بقرينة مقابله ، فيدلّ ظاهراً على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوماً ».

(٧). في « ظ » : - « فيه ».

(٨). في « بث » : + « يفطرفيه ». وفي « بخ » : - « يفطر فيه أفطر - إلى - عرض له شي‌ء ».

(٩). في « بح ، بس » : « فلم تتابع ». وفي « بخ » : « ولم يتابع ».

(١٠). فيالوافي : « فليعد الصوم ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٥٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٨٦٠ ؛ وج ٢٢ ، ح ٩٣٧ ، ح ٢٢٤٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ١٣٦٢٨.

٥٧٢

سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٢) عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : أَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ؟

فَقَالَ : « إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَوَصَلَهُ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَأَفْطَرَ(٣) ، فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ(٤) كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ ، أَوْ شَهْراً(٥) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ».(٦)

٦٥٤٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٧) كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ(٨) ، فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ ، قَالَ : « يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ(٩) ، يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ».

قَالَ : « وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا ، وَلَابَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ(١٠) الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً(١١) ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ(١٢) عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ، ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ(١٣) ».(١٤)

__________________

(١). فيالوافي والتهذيب : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ». لكن في بعض نسخه المعتبرة : « سألته ».

(٢). في « بف » : - « يكون ».

(٣). في « بر ، بف » : « وأفطر ».

(٤). في « ظ » : « وإن ».

(٥). في «ى،بث،بخ،بس ، بف ، جن » : « شهر ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٨٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٦٢٤. (٧). في « ى » : « الرجل ».

(٨). في « بر » : - « في ظهار ».

(٩). فيالفقيه والتهذيب : + « ثمّ ».

(١٠). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه والتهذيب : - « الآخر ».

(١١). في « بث ، بخ » : « ثلاثة أيّام ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ثمّ عرض له ، ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفاً ، ولعلّه محمول على الأفضليّة بقرينة لا ينبغي ». (١٣). فيالتهذيب : « الشهر ».

(١٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٩ ، ح ٢٢٥٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ١٣٦٢٧.

٥٧٣

٦٥٥٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(١) قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ(٢) رَمَضَانَ، قَالَ(٣) : « يَصُومُ(٤) رَمَضَانَ ، وَيَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ ، فَإِنْ هُوَ(٥) صَامَ فِي الظِّهَارِ ، فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً ، قَضى(٦) بَقِيَّتَهُ ».(٧)

٦٥٥١/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٩) : فِي رَجُلٍ جَعَلَ(١٠) عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَقَالَ(١١) : « إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ(١٢) ، وَإِنْ كَانَ(١٣) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، لَمْ يُجْزِئْهُ(١٤) حَتّى‌

__________________

(١). في « بر » : - « أنّه ».

(٢). فيالوافي : - « شهر ».

(٣). في « بح » : « فقال ».

(٤). في « ظ ، بس »والتهذيب : + « شهر ».

(٥). فيالتهذيب : - « هو ».

(٦). في «بح» :«فقضى». وفيالتهذيب :«بنى وقضى».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٦ ، معلّقاً عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٠ ، ح ٢٢٥٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ١٣٦٢٣ ؛ وص ٣٧٥ ، ح ١٣٦٣٣.

(٨). فيالتهذيب ، ح ٨٦٣ : - « عن الفضيل ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى الشيخ الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٥ ، قال : « روى موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». ورواية موسى بن بكر عن الفضيل [ بن يسار ] متكرّرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٤٥ - ٣٤٦.

هذا ، وموسى بن بكر وإن عُدَّ من رواة أبي عبداللهعليه‌السلام ، وروى عنه في قليلٍ من الأسناد ، إلّا أن أكثر رواياته عنهعليه‌السلام بالتوسّط.

(٩). فيالتهذيب ، ح ٨٦٣ : - « قال ».

(١٠). في « بح »والوافي : - « جعل ».

(١١). فيالتهذيب ، ح ٨٦٣ : « قال ».

(١٢). فيالتهذيب : + « عليه ».

(١٣). فيالوافي : + « صام ».

(١٤). في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٦٣ : « لم يجزه ».

٥٧٤

يَصُومَ شَهْراً تَامّاً(١) ».(٢)

٦٥٥٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَأَفْطَرَ(٣) ، أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ؛ وَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ، وَصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ(٤) مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ».(٥)

٦٥٥٣/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ(٨) ؟

قَالَ : « تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ(٩) ، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ(١٠) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ‌

__________________

(١). فيالوافي : « ذلك لأنّ الشهر قد يكون تسعة وعشرين ، فإذا صام خمسة عشر فقد تجاوز النصف ». وفيمرآة العقول : « وهو - أي هذا الحديث - غير مناسب للباب ومضمونه مشهور بين الأصحاب ، ومنهم من ردّه لضعف سنده ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٤ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٦٣٥.

(٣). في « بخ ، بر ، بف » : « وأفطر ».

(٤). في « بخ ، بر » : - « له ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٠ ، ح ٢٢٥٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٦٢٥.

(٦). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « الحسن ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « عليّ ».

(٨). فيالوافي : « في أشهر الحرم ».

(٩). فيالتهذيب ، ج ٤ : « العقوبة ».

(١٠). في « ظ ، بر »والوافي : « وصيام ».

٥٧٥

أَشْهُرِ الْحُرُمِ(١) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « مَا(٢) هُوَ؟ ».

قُلْتُ : يَوْمُ الْعِيدِ(٣) وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

قَالَ : « يَصُومُهُ(٤) ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ(٥) ».(٦)

٦٥٥٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ(٧) ، عَنْ‌

__________________

(١). في « بر » : « الحرام ».

(٢). فيالوافي والتهذيب ، ج ٤والاستبصار : « وما ».

(٣). فيالوافي : « قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد ».

(٤). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار : « يصوم ».

وفيالتهذيب : « وأمّا الخبر فليس بمناقض لما تضمّنه الخبر الأوّل من تحريم صيام العيدين ؛ لأنّ التحريم إنّما وقع على من يصومها مختاراً مبتدءاً ، فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمّنه الخبر ، فيلزمه صوم هذه الأيّام ؛ لإدخاله نفسه في ذلك ، فأمّا صيام أيّام التشريق خاصّة فقد روي أنّ التحريم فيها يختصّ بمن كان بمنى ، فأمّا من كان في غير منى من البلدان ، فلا بأس أن يصومها ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يصومه ، أي العيد وأيّام التشريق أو سواهما ، والأوّل أظهر كما فهمه الشيخ وقال به. وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ومخالفة الاُصول ، مع أنّه ليس بصريح في صوم الأيّام المحرّمة كما عرفت. وقال المحقّق فيالمعتبر : الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنّه ليس بصريح في صوم العيد ، انتهى. أمّا مخالفته لسائر الأخبار فظاهر ، وأمّا ضعف السند فليس كذلك ؛ لما سيأتي بسند حسن ، ورواه الشيخ بسند صحيح وسند موثّق عن زرارة ، والمسألة محلّ إشكال وإن كان التحريم أقوى ». وراجع :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧١٣ - ٧١٤.

(٥). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « لزمه ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٥٢١٢ ،والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٥٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦٤٢.

(٧). مات أبان بن تغلب في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام سنة ١٤١ ، وابن أبي عمير توفّي سنة ٢١٧ ، ويستبعد جدّاً روايةابن أبي عمير عن أبان هذا. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠ ، الرقم ٧ ؛ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

فعليه الظاهر وقوع خلل في السند. ولا يبعد أن يكون الأصل في السند هكذا : « ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن زرارة » - والمراد من أبان هو أبان بن عثمان - وقد فسّر أبان في بعض النسخ بـ « ابن تغلب » سهواً ، ثمّ اُدرجت في =

٥٧٦

زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحَرَمِ(٢) ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « وَمَا يَدْخُلُ؟ » قُلْتُ : الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، قَالَ : « يَصُومُهُ ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ(٤) ».(٥)

٥٧ - بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌

٦٥٥٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ صَوْمٍ(٦) يُفَرَّقُ(٧) إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ‌

__________________

= المتن بتخيّل سقوطها منه.

ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ الطوسي روى مثل الخبر فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١. بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقد تكرّرت رواية محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان - بعناوينه المختلفة - في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ - ٤١٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٠- ٢٤١. وقال فيمنتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ : « ثمّ إنّه يستفاد من الطريق الواضح وممّا في متون الروايات كلّها أنّ في إسناد الحديث ومتنه غلطاً ، وهو في المتن واضح ؛ إذ لا معنى لدخول العيدين وإنّما حقّه العيد ، وقد اتّفقت فيه نسخالكافي ، وأمّا الإسناد فالصواب فيه : عن أبان بن عثمان ، لا ابن تغلب ، ووجهه ظاهر أيضاً عند الممارس باعتبار الطبقات ».

(١). فيالتهذيب : « لأبي عبد الله » بدل « لأبي جعفر ».

(٢). في « ظ » : « الحرام ».

(٣).فيالتهذيب :-«ويعتق رقبة ويطعم ستّين مسكيناً ».

(٤). في « ى » : « يلزمه ».

(٥).التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ؛النوادر للأشعري ، ص ٦٢ ، ح ١٢٥ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن أبان ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨١ ، ح ١٥٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦٤٣.

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : كلّ صوم ، الحصر إضافيّ ، أو مع العذر كما قيل ».

(٧). في « بر » : « مفرّق ».

٥٧٧

الْيَمِينِ ».(١)

٦٥٥٦/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي(٢) كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَايُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ ».(٣)

٦٥٥٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ(٥) فِي الْحَجِّ لَاتُفَرَّقُ(٦) ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ ».(٧)

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٤٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٦ ؛ وص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٥.

(٢). في « بخ ، بر » : - « في ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ذيل ح ٨٥٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، صدر ح ١٨٠ ، عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٣٦٤٨.

(٤). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، بر ، بف » : « الحسن بن زيد ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « الحسين بن زيد ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] عن الحسن بن زياد في الأسناد ، وقد توسّط في بعضها أبان ، بين الحسن بن عليّ [ الوشّاء ] وبين الحسن بن زياد. وأمّا رواية أبان عن الحسين بن زيد أو الحسن بن زيد فغير معهودة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، وص ٤١٧. لاحظ أيضاً ؛الكافي ، ح ٦٤٤٠ - وقد قدّمنا الكلام ذيله - وح ٧٢٧٦.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٥٠ : « قولهعليه‌السلام : السبعة الأيّام ، لا خلاف بين الأصحاب في وجوب المتابعة إلّافي‌الصورة التي ذكرنا سابقاً ، وإنّما الخلاف في السبعة ، فذهب الأكثر إلى عدم وجوب متابعته كما دلّت عليه الروايات ، وذهب أبو الصلاح وابن أبي عقيل إلى وجوب المتابعة فيها أيضاً ، كما هو ظاهر هذا الخبر ، وحمله الأوّلون على الاستحباب ».

(٦). هكذا في « بث ، بخ ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع : « لا يفرّق ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام . وفيمسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٥ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤١ و٢٤٢ ، عن عليّ بن جعفر ، عن =

٥٧٨

٥٨ - بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ(١)

٦٥٥٨/ ١. عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتّى يَقُومَ الْقَائِمُعليه‌السلام .

فَقَالَ : « صُمْ ، وَلَاتَصُمْ فِي السَّفَرِ ، وَلَا الْعِيدَيْنِ(٢) ، وَلَا أَيَّامَ(٣) التَّشْرِيقِ(٤) ، وَلَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ(٥) فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٦)

٦٥٥٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَصَامَ بَعْضَهَا ، ثُمَّ اعْتَلَّ ، فَأَفْطَرَ : أَيَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ(٧) ، أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضى؟

__________________

= عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٧ ، ح ١١٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٦.

(١). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « شكّ ».

(٢). في « ظ ، بس »والفقيه : « ولا في العيدين ».

(٣). في « ظ »والفقيه : « ولا في أيّام ».

(٤). فيالوافي : « إنّما لا يصوم يوم الشكّ إذا اعتقد كونه من شهر رمضان ، وذلك لأنّه حينئذٍ لا يتأتّى له أن ينوي من نذره وإن قال بلسانه : إنّه من نذره ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا أيّام التشريق ، محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي ، وأمّا يوم الشكّ فمحمول على التقيّة ».

أقول : قد مضى تحقيق صيام يوم الشكّ في هامش ح ٦٣١٠ نقلاً عن الوافي.

(٥). في « بف »والوافي والوسائل ، ح ١٣٩٩٤ : « تشكّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهمعليهم‌السلام ، ضمن ح ١٤٠٦ ؛ والغيبة للنعماني ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٢٦ ، بسندهما عن كرّام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، ح ١٠٤٥٦ ؛ وج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١١٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٦، ذيل ح ١٢٧٤٥ ؛ وص ٣٨٤ ، ح ١٣٦٥١ ؛ وص ٥١٥ ، ح ١٣٩٩٤ ؛وفيه ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٢١٢ ، إلى قوله : « لاتصم في السفر ».

(٧). في « بث » : « بصومه » بدل « في صومه ».

٥٧٩

فَكَتَبَ إِلَيْهِ(١) : « يَحْتَسِبُ بِمَا(٢) مَضى ».(٣)

٦٥٦٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، جَعَلْتُ(٦) عَلَيَّ صِيَامَ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّي مِنَ الْحَبْسِ ، فَخَرَجَ ، فَأُصْبِحُ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَيَجِيئُنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ ، وَأَتَغَدّى مَعَهُ(٧) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ »(٨) .(٩)

٦٥٦١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ ،

__________________

(١). فيالتهذيب : « عليه‌ السلام » بدل « إليه ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ١٣٦٥٤والتهذيب . وفي المطبوع : « ما ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١١٢١١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢١ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٣٦٥٤.

(٤). ورد مضمون الخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣٠ ، وسنده هكذا : « هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله ، قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام ».

وصالح بن عبد الله الراوي عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، هو صالح بن عبد الله الخثعمي - كما فيرجال البرقي ، ص ٥٢ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٥٣١٠ - وهو متّحد مع صالح بن عبد الله في ما نحن فيه ، ورواية عليّ بن إبراهيم عن صالح بن عبد الله هذا ، في غاية البعد. والظاهر وقوع خلل في السند.

(٥). في « بخ ، جن » : - « له ».

(٦). هكذا في « بس »والوسائل . وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوعوالوافي ومرآة العقول : - « جعلت ». وقال فيالوافي : « الظاهر أنّ لفظة فداك زيادة من سهو النسّاخ ».

(٧). في « بخ ، بر » : « معهم ».

(٨). فيالوافي : « إنّما نفى البأس عنه ؛ لأنّه لم يكن عيّن شهراً ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣٠ ، بسند آخر عن صالح بن عبدالله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٠ ، ح ١١٢١٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ١٢٧٢٩.

٥٨٠