الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215163 / تحميل: 7401
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه هنا(١) وفي الطلاق(٢) والحدود(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبينّ وجهه(٥) .

٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف

[ ٢٧١٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلّا الوقاع.

[ ٢٧١٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها، ألها عدّة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر( عليه‌السلام ) بذلك، فقال له أبوه عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : إذا أغلق باباً وأرخى سترا وجب المهر والعدّة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى الاستحباب، قال الكلينيّ: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملا، وبعضهم قال:

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٧.

٣٢١

نصف المهر، وإنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله إلّا نصف المهر، ونقل الشيخ(١) ذلك أيضاً، ثمّ قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكّن من معرفة ذلك، فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.

[ ٢٧١٩٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمّ طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٢٧١٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق.

أقول: حمله الشيخ على كونهما متّهمين لما يأتي(٣) .

[ ٢٧١٩٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٧ / ذيل الحديث ١٨٦٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٣، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٢.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٩ / ٨٢٨.

٣٢٢

ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثمّ طلّقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلّا نصف المهر.

[ ٢٧١٩٥ ] ٦ - وعن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المهر، متى يجب؟ قال: إذا أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال: لاتفعل يا بنيّ، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلّا أن أفعل، فلمّا أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى التبرُّع، وإنّه أوجبه على نفسه ولم يكن واجباً، ذكره الشيخ لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج(٣) قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة(٤) الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي فأخبرّته بالامر كيف كان، فقال: إنّه ليس لها عليك إلّا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ٢٢٨ / ٨٢٥.

(١) مضى في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٨ / ٨٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب مقدمات النكاح، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) في المصدر زيادة: امرأة.

(٤) في المصدر زيادة: معها.

٣٢٣

[ ٢٧١٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوّج أبو جعفر( عليه‌السلام ) امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلمّا فتحوا صالحهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ما يدلّ عليه(٢) .

٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين

[ ٢٧١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،( عن ابن محبوب) (٣) ، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثمّ يطلّقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متّهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٩ / ٨٢٧.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الأبواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٠ / ٨.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٣.

٣٢٤

[ ٢٧١٩٩ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً ويرخي عليها ستراً ويزعم أنّه لم يمسّها، وتصدِّقه هي بذلك، عليها عدّة؟ قال: لا، قلت: فإنّه شيء دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدّت، يعني إذا كانا مأمونين صدقاً.

[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق(١) عليه وعليها الباب ثمّ يطلّقها، فتقول: لم يمسّني، ويقول هو: لم أمسّها؟ قال: لا يصدَّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ويدفع عن نفسه المهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥٧ - باب حكم من خلا بزوّجته وكانت بكراً فادّعت الوطء

[ ٢٧٢٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوّج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقّها ساعة أُدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهنَّ من يوثق به من النساء، فإن كنَّ كما

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ / ٩.

٣ - علل الشرائع: ٥١٧ / ٧.

(١) في المصدر: يغلق.

(٢) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٤.

٣٢٥

دخلن عليه فإنَّ لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدّة عليهنّ منه، قال: فإن مات الزوّج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدّة أربعة أشهر وعشراً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب، نحوه، إلى قوله: ولا عدّة عليها منه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوّج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كله

[ ٢٧٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً، وعليها العدّة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،

____________________

(١) الكافي ٦: ١٠٧ / ٥.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٩، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

٣٢٦

عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما، يعني غير الأب، وهما غير مُدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيّهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر - إلى أن قال: - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف، وعليها العدّة كملا، ولها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ - وبالإِسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة هلك زوّجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث وعليها العدّة كاملة، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٠٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

____________________

٣ - الكافي ٦: ١١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠٠، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٨.

٤ - الكافي ٦: ١٢٠ / ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٦.

٥ - الكافي ٦: ١١٨ / ٣. وفي ٧: ١٣٢ / ١ بالسند الثاني.

٣٢٧

جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال في المتوفّى عنها زوّجها ولم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوّج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان(٣) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها، وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١٨ / ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩.

٧ - الكافي ٦: ١١٩ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٩، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٩.

٨ - الكافي ٦: ١١٩ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: ابن عثمان. « هامش المخطوط ».

٣٢٨

فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وهو يرثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضّالة، عن أبان، مثله، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأوّلى(١) .

[ ٢٧٢١٠ ] ٩ - وبالإِسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العبّاس قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ماتقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض(٢) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهو كذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضّالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٢٧٢١١ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٧٢١٢ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ؟ في المتوفى عنها زوّجها ولم يدخل بها: إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدّة؟ قال: كفّ عن هذا.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٠، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢٢٠.

٩ - الكافي ٦: ١١٩ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: لها.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١١، والاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢١.

١٠ - التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٢، الاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢٢.

١١ - الكافي ٦: ١١٩ / ٩، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

٣٢٩

[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوّجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في أُختين أُهديتا لاخوين - إلى أن قال: - قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال: يرجع الزوجاًن بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجاًن، قيل: فإن مات الزوجان(١) ؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.

[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يزوِّج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتّى تدرك، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالنكاح، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال: - قلت: فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق؟ قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهنّ العدّة.

[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ - وفي حديث عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا

____________________

١٢ - الكافي ٦: ١١٩ / ١٠.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) أضاف في الفقيه: وهما في العدّة.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٧.

١٥ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٦ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح.

٣٣٠

الغائب وفرضوا الصداق، ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعدما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة.

[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ - وفي حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر.

[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجَلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العدد(٢) وفي الميراث(٣) .

[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوّجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها، وعليها العدّة، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن(٤) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدّة.

____________________

١٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

١٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

١٩ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٠ - التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٢، الاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٢١٢.

(٤) في نسخة زيادة: قد « هامش المخطوط ».

٣٣١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(١) .

[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا توفّي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله، إن كان سمّى لها مهراً، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنه قال في المتوفّى عنها زوّجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها، وعليها العدّة، ولها الميراث.

وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(٢) .

وعنه، عن القاسم(٣) ، عن علي، عن أبي بصير، نحوه(٤) .

[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ - وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملاً، وترثه، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوّجها.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٤، والاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٣١٤.

٢١ - التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٣، الاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٢١٣.

٢٢ - التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٥، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٦ والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٦.

(٣) رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمّد كثيرة جداً فالاطلاق يحمل على الثاني - منه قده -

(٤) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٧.

٢٣ - التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٨.

٣٣٢

[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة وسمى لها صداقا ثمّ مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنّي، إنّما ذلك للمطلّقة(١) .

[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أجد أحداً أُحدّثه! وإنّي لأُحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول: إنّي لم أقله.

أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقيّة لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنّه قد رجّح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنّه يستحبّ للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أنّ الذي أُفتي به أنّه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كلّه، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، لأنّ كلّ ما دلّ على وجوب جميع المهر يتضمّن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار، فكلّ ما تضمنّ أنّها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره، انتهى، ووافقه بعض المتأخّرين(٢) ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة:

أمّا أوّلاً: فلكثرتها وقلّة ما عارضها.

وأمّا ثانياً: فلرواية ثقات الرواة لها، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر.

____________________

٢٤ - التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢٣.

(١) قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقيّة، وإلّا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل « منه قده ».

٢٥ - مختصر بصائر الدرجات: ١٠٢.

(٢) راجع كفاية الاحكام: ١٨٣ ورياض المسائل ٢: ١٤٤.

٣٣٣

وأمّا ثالثاً: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة ممّا مضى(١) ويأتي(٢) .

وأمّا رابعاً: فلقوّة دلالتها، ووضوحها وصراحتها، وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لأنّ نصف المسمّى إذا كان هو الثابت لها شرعاً يجوز أن يطلق عليه لفظ: مهرها، ولفظ: المهر، بل: المهر كلّه، ولايأبى ذلك إلّا الاخير.

وأمّا خامساً: فلبعدها عن التقيّة، وإمكان حمل ما عارضها عليها، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.

وأمّا الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأمّا تفصيل الشيخ فيردّه الأحاديث الدالّة على تساوي موت كلّ واحد من الزوجين كما تقدّم(٣) ، والله أعلم.

٥٩ - باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)

[ ٢٧٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها.

____________________

(١) مضى في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب.

الباب ٥٩

فيه ٥ أحاديث

(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدّم في الباب السابق كذلك « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٣٣٤

[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، في المرأة يتزوّجها الرجل ثمّ يموت ولا(١) يفرض لها صداقاً، أنّه كان يقول: حسبها الميراث.

[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقضي في الرجل يتزوّج المرأة ولا يفرض لها صداقاً ثمّ يموت قبل أن يدخل بها، أنّ لها الميراث ولا صداق لها.

[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلّقة.

أقول: لعلّه محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مرّ(٢) ، أو على كونها بمنزلة المطلّقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.

[ ٢٧٢٣١ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أُسامة بن حفص، عن (٣) موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوّج المرأة ولم يسمّ لها مهراً؟ قال: لها الميراث، وعليها العدّة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه:( وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم ) (٤) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٤٦.

(١) في المصدر: ولم.

٣ - قرب الاسناد: ٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٤.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - العياشي ١: ١٢٤ / ١٢٥.

(٣) في المصدر: ( قيمّ ) بدل ( عن ).

(٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣٣٥

أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أنّ التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود(١) .

٦٠ - باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول

[ ٢٧٢٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل زوّج مملوكاً له من امرأة حرّة على مائة درهم، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال: يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دَين لو كان استدانه بإذن سيّده.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٢١ وفي الاحاديث ٤، ٧، ٨، ١١، ٢٠، ٢١، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد.

٣٣٦

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ - باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوّج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء

[ ٢٧٢٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى؟ قال: نعم، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً، الحديث.

[ ٢٧٢٣٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى، له أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأُخرى ليلة، لأنّ له أن

____________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٥، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢، وأورده عن النوادر في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، وتأتي قطعة منه في الحديث ٧ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٣٧

يتزوّج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) (١) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن صفوان، مثله.

[ ٢٧٢٣٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والأُخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلِّ امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً.

[ ٢٧٢٣٦ ] ٤ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٣.

٤ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ٣.

(٣) يأتي في الأحاديث ٤، ٨، ٩ من الباب ٢ والباب ٤، ٩ وغيرها من هذه الأبواب.

٣٣٨

٢ - باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيّباً

[ ٢٧٢٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها؟ قال: نعم، إن كانت بكراً فسبعة أيّام، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام.

[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الاعمش، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس - في حديث - أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ثمّ تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيّام.

[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثمّ يقسم.

____________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٨١.

٢ - علل الشرائع: ٦٥ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤٠.

٣٣٩

[ ٢٧٢٤١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن الحضرميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجلٌ تزوّج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً.

[ ٢٧٢٤٢ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام.

[ ٢٧٢٤٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث(١) ليال.

[ ٢٧٢٤٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها، هل يحلُّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً، ثمَّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأُخرى.

أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: ثمّ يسوّي بينهما إلّا أن تطيب نفس إحداهما للأُخرى (٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨٢، الاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٥، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بثلاث.

٨ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٨٠.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٢٩٨.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

وَشَهْرٍ(١) بِالْمَدِينَةِ ، وَشَهْرٍ(٢) بِمَكَّةَ مِنْ(٣) بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ ، فَقُضِيَ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ ، فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ، وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ(٤) ؟

قَالَ : « يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهى إِلى بَلَدِهِ(٥) ».(٦)

٦٥٦٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً ، قَالَ : الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ(٧) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) (٨) ».(٩)

٦٥٦٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ(١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لِلّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً ، وَذلِكَ‌

__________________

(١و٢). في « ظ » : « وشهراً ».

(٣). في « بر ، بف » : « عن ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر » : « الحمّال ». وفيالتهذيب ، ح ٩٤٥ : « الجمّال عليه » بدل « عليه الجمّال ».

(٥). في الاستبصار : + « ولا يصومه في سفر ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري.المقنعة ، ص ٣٨٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٠ ، ح ١١٢١٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ذيل ح ١٣٢٠٧ ؛ وص ٣٨٧ ، ح ١٣٦٥٧.

(٧). في « بس » : « إنّ » بدون اللام.

(٨). إبراهيم (١٤) : ٢٥. وفيالوافي : « وذلك لأنّ الله سبحانه إنّما شبّه الكلمة الطيّبة بشجرة طيّبة تثمر في كلّ سنة مرّتين ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٨٧ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي.الجعفريّات ، ص ٦٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « الزمان خمسة أشهر ».تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٢ ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني.المقنعة ، ص ٣٨٧ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى آبائهعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٠ ، ح ١١٢١٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٦٥٩. (١٠). فيالتهذيب : + « الشامي ».

٥٨١

فِي شُكْرٍ(١) ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ(٢) عليه‌السلام فِي(٣) مِثْلِ هذَا(٤) ، فَقَالَ : صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ».(٥)

٦٥٦٤/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً(٦) مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يُسَافِرُ ، فَتَمُرُّ(٧) بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ(٨) « لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ(٩) ، وَلَايَقْضِيهَا(١٠) إِذَا شَهِدَ».(١١)

٦٥٦٥/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(١). فيالتهذيب ، ج ٤ : « شكّي ».

(٢). فيالتهذيب ، ج ٤ : « أبي ».

(٣). فيالوافي : - « في ».

(٤). فيالتهذيب ، ج ٤ : « ذلك ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٩٣٤ ، معلّقا عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٤ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.تفسيرالعيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٤ ، عن خالد بن جرير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ١٣ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٣٧٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام . وفيالمقنعة ، ص ٥٤٦ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١١ ، ح ١١٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٦٥٨.

(٦). فيالتهذيب : « معروفة ».

(٧). في « ى » : « وتمرّ ». وفي « بر » : « فيمرّ ».

(٨). فيالتهذيب : « قال ».

(٩). فيالوافي : « يعني قال في الرجل يجعل على نفسه لله‌الصيام : إنّه لا يصوم في السفر ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٥٣ : « قولهعليه‌السلام : لا يقضيها ، المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات على الناذر بسفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس وأشباه ذلك ، وهذا الخبر يدلّ على عدمه. ويمكن حمله على ما إذا وقّت على نفسه من غير نذر. وقال سيّد المحقّقين في شرح النافع : والمتّجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيّاً ». وراجع أيضاً :نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣٥٨.

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٢ ، ح ١١٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٢١٣ ؛ وص ٣٩٢ ، ح ١٣٦٧١.

٥٨٢

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً قَدْ وَقَّتَهُ عَلى نَفْسِهِ(١) ، أَوْ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ لَايَقْضِيهِ؟

فَقَالَ : « لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، وَلَايَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَلَايَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ(٢) إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ(٣) لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ ».

قَالَ : « وَصَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا ، يُجْزِئُهُ(٤) أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».(٥)

٦٥٦٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى؟

__________________

(١). فيالوافي : « قد وقّته على نفسه ؛ يعني من غير نذر ولا يمين ، ولهذا نفى عنه القضاء وعدّه من التطوّع ».

(٢). فيالوافي : « ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، يعني لا يعتقد في صيام الثلاثة الأيّام أنّه واجب أو مثل الواجب في‌عدم جواز تركه وإن كان يقضيه مع الفوات ، وإنّما أمرتك بقضائه لأنّي احبّ لك المداومة على العمل الصالح وإن لم يكن واجباً عليك ، وإنّما يجزيه ثلاثة أيّام بدل كلّ شهر من الحرم ؛ لأنّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، فالثلاثة بمنزلة الثلاثين ».

(٣). في « ى » : « أحببت ».

(٤). هكذا في « بخ ، بر ، جت » وحاشية « جش » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوعوالوسائل : « ويجزئه ». وما أثبتناه هو الظاهر من متن الخبر.

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٧ ، بسندهما عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٢ ، ح ١١٢١٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ١٣٢٠٩ ؛وفيه ، ص ٢٢٢ ، ذيل ح ١٣٢٧١ ، إلى قوله : « تدوم على العمل الصالح ».

(٦). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر »والوافي . وفي « ظ ، جن » والمطبوع : + « الرضا».

(٧). في « بح » : « سألت ».

٥٨٣

قَالَ : « يَصُومُهُ أَبَداً فِي السَّفَرِ(١) وَالْحَضَرِ(٢) ».(٣)

٦٥٦٧/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا لِلّهِ عَلَيْهَا نَذْراً إِنِ(٤) اللهُ رَدَّ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ ،(٥) أَنْ تَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ(٦) الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ ، فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلى مَكَّةَ ، فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لَمْ نَدْرِ(٧) أَتَصُومُ(٨) ، أَمْ تُفْطِرُ؟ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا.

فَقَالَ : « لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ ، قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهَا حَقَّهُ ، وَتَصُومُ هِيَ(٩) مَا جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : مَا تَرى إِذَا هِيَ(١٠) قَدِمَتْ ، وَتَرَكَتْ ذلِكَ(١١) ؟

__________________

(١). في « بس » : « بالسفر ».

(٢). فيالتهذيب : « فالوجه فيه أنّه إذا شرط على نفسه أن يصومه في السفر والحضر ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : في السفر ، يدلّ على أنّه إذا نذر صوم يوم وأطلق يجب إيقاعه في السفر ، والمشهور بين الأصحاب أنّه إنّما يجب الصوم في السفر إذا شرط في النذر إيقاعه سفراً وحضراً ، كما يدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ٦٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ح ٣٣٠ ، بسندهما عن إبراهيم بن عبدالحميدالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٣ ، ح ١١٢١٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ١٣٢١٠.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « إن كان ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : - « فيه ».

(٦). في « ظ » : - « اليوم ».

(٧). في « بح » : « لم تدر ».

(٨). في « بث » : « أن تصوم ». وفي « بر ، بف » : « تصوم » بدون همزة الاستفهام.

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وتصوم هي ، قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كأنّ المعنى أنّها كيف تصوم يوماً قد جعلت‌على نفسها مع أنّ الله تعالى وضع عنها الأيّام التي جعلها - عزّوجلّ - عليها ، والحاصل أنّ ما أوجبه الله تعالى أضيق فسقوطه يوجب سقوط غيره من باب الأولى ».

(١٠). في « ظ » : - « هي ».

(١١). في « ظ » : - « ذلك ». وفي « ى » :«ذاك».

٥٨٤

قَالَ(١) : « إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرى فِي الَّذِي نَذَرَتْ مَا تَكْرَهُ ».(٢)

٥٩ - بَابُ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ وَفِدْيَتِهِ‌

٦٥٦٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ ، قَالَا :

سَأَلْنَا الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ(٣) نَذْراً(٤) : إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ(٥) مِنَ الْحَبْسِ ، أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي(٦) تَخَلَّصَ(٧) فِيهِ ، فَعَجَزَ(٨) عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ(٩) ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، فَمُدَّ لِلرَّجُلِ(١٠) فِي عُمُرِهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ(١١) صَوْمٌ كَثِيرٌ ، مَا كَفَّارَةُ ذلِكَ الصَّوْمِ؟

قَالَ : « يُكَفِّرُ(١٢) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ ».(١٣)

٦٥٦٩/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ‌.........

__________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فقال ». وفيالوافي : « قال : لا ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ح ٣٢٩ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال.الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النذور ، ح ١٤٧٩٣ ، بسنده عن زرارة ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٤ ، ح ١١٢٢١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ذيل ح ١٣٢٠٦.

(٣). في « بر ، بف » : « قد نذر ».

(٤). في « بر » : - « نذراً ».

(٥). في « ى ، بر » : « يخلص ».

(٦). في « بث ، بخ ، بر »والوافي : « كلّ يوم » بدل « ذلك اليوم الذي ».

(٧). في « ظ ، ى ، بر »والوسائل : « يخلص ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « فيعجز ».

(٩). في أكثر النسخوالوسائل : - « لعلّة أصابته ».

(١٠). في « بر ، بس ، بف »والوافي : « الرجل ».

(١١). في « بخ ، بر ، بف » : « على الرجل ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث »والوافي : « تصدّق ».

(١٣).الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٦٦٢.

(١٤). يأتي فيالكافي ، ح ٧٢٦٢ ، رواية عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور. والمراد من أحمد بن محمّد الراوي عن عليّ بن أحمد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المعبّر عنه في سندنا =

٥٨٥

عُمَرَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً(٢) فِي صِيَامٍ(٣) ، فَعَجَزَ؟

فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يَقُولُ : عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ».(٤)

٦٥٧٠/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام فِي رَجُلٍ نَذَرَ عَلى نَفْسِهِ : إِنْ هُوَ سَلِمَ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ تَخَلَّصَ(٥) مِنْ حَبْسٍ ، أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَخَلَّصَ(٦) فِيهِ ، فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ ، مَا كَفَّارَةُ ذلِكَ؟

قَالَ : « تَصَدَّقَ(٧) لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ(٨) ».(٩)

٦٥٧١/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

= هذا والسند المتقدّم عليه بـ « أحمد بن محمّد ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٠٠ - ٥٠٣.

فعليه ، يكون السند معلّقاً على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. وكأنّ الشيخ الطوسيقدس‌سره لم يلتفت إلى وقوع التعليق في السند ، وأتى بالخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٦ هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ».

(١). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن ، جر »والوسائل والتهذيب . وفي « بخ ، بر » والمطبوع : « موسى بن بكر ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما يعلم ممّا تقدّم آنفاً. (٢). في « بث » : - « نذراً ».

(٣). في « ظ » : « الصيام ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٠ ، ح ١١٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٣٦٦٣. (٥). في « بر » : « يخلص ».

(٦). في « بح ، بر » : « يخلص ».

(٧). في « ظ ، جن » : « يصدّق ».

(٨). في حاشية « بث » : « أو مدّ من تمر ». وفيالفقيه : « أو بمدّ تمر » كلاهما بدل « أو ثمن مدّ ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٠١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٣٦٦٤.

٥٨٦

سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ(١) ، وَهُوَ يَشُدُّ(٢) عَلَيْهِ الصِّيَامُ ، هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ؟

قَالَ(٣) : « مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ(٤) يَوْمٍ ».(٥)

٦٥٧٢/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٦) الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ الصَّوْمَ يَشْتَدُّ(٧) عَلَيَّ.

فَقَالَ لِي : « لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ يَوْمٍ » ثُمَّ قَالَ : « وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ(٨) ».(٩)

٦٥٧٣/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :

شَكَوْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُصَدَّعُ(١٠) إِذَا صُمْتُ هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ ، وَيَشُقُّ عَلَيَّ.

قَالَ : « فَاصْنَعْ كَمَا أَصْنَعُ إِذَا سَافَرْتُ(١١) ؛ فَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ تَصَدَّقْتُ(١٢) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ‌

__________________

(١). فيالتهذيب : - « من كلّ شهر ».

(٢). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب : « يشتدّ ».

(٣). في « بح »والفقيه : « فقال ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « لكلّ ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٩٣ ، معلّقاً عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٤ ، ح ١١٠٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٣٧٧٩.

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « الحسن بن عليّ ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « يشدّ ».

(٨). فيالوافي : « يعني لا تأتي بصيام ولا تصدّق ».

(٩).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٤ ، ح ١١٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٣٧٨١.

(١٠). « اُصدّع » ، من الصُّداع ، وهو وجع الرأس ، يقال : صُدِّعَ الرجل تصديعاً. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ( صدع ). (١١). في«ظ،ى،بح،بس»والوسائل : -«إذا سافرت».

(١٢). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والوسائل : « صدقت ».

٥٨٧

مِنْ قُوتِ أَهْلِي الَّذِي أَقُوتُهُمْ بِهِ ».(١)

٦٥٧٤/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ عَنِ الصِّيَامِ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟

فَقَالَ : « يَا عُقْبَةُ ، تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : دِرْهَمٌ وَاحِدٌ؟

قَالَ(٢) : « لَعَلَّهَا(٣) كَثُرَتْ(٤) عِنْدَكَ ، وَأَنْتَ(٥) تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ(٦) : إِنَّ نِعَمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيَّ لَسَابِغَةٌ(٧)

فَقَالَ : « يَا عُقْبَةُ ، لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ ».(٨)

٦٠ - بَابُ تَأْخِيرِ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ(٩) مِنَ الشَّهْرِ إِلَى الشِّتَاءِ‌

٦٥٧٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِعليهما‌السلام : الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ‌

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١١٠٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٣٧٨٠.

(٢). في « بح »والتهذيب : « فقال ».

(٣). فيالوافي : « العائد في لعلّها للدراهم ».

(٤). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، واستصوبه العلّامة المجلسي فيمرآة العقول . وفي سائر النسخ والمطبوع : « كبرت ».

(٥). في « بث ، بخ ، بف »والوافي : « فأنت ».

(٦). فيالتهذيب : + « نعم ».

(٧). في « بر » : « سابغة ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١١٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٣٧٨٢. (٩). في « ى » : « أيّام ». وفي « بخ » : + « التي ».

٥٨٨

يَصُومُهُ(١) لِسَنَتِهِ(٢) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٣)

٦٥٧٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٤) ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ(٦) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ(٧) إِلَى الشِّتَاءِ ، ثُمَّ أَصُومُهَا(٨) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في « ى ، بر ، بف » : « يصوم ».

(٢). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بف ، بخ ، بر ، بس ، جت ، جش ، جن »والوافي . وما ورد في « بح » مبهم. وفيالتهذيب : « للسنة ». وفي المطبوعوالوسائل : « لسنة ». فيالوافي : « يحتمل الضمّ مع التشديد ، والفتحُ مع التخفيف ». وفيمرآة العقول : « ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيّام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقّة. بل قيل : باستحباب قضائها مطلقاً ، والخبر يدلّ على جواز التقديم دون القضاء ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩ ، ح ١٠٣٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٣٧٧١.

(٤). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جن » وظاهر مرآة العقولوالتهذيب . وفي « ظ ، بث » : - « عن سهل بن زياد ». وفي « ى ، جن » والمطبوعوالوسائل : « أحمد بن محمّد » بدل « سهل بن زياد».

(٥). فيالتهذيب : - « الحسن ».

(٦). في « ظ ، بر ، بف ، جر » وحاشية « جن » : - « عن أبي حمزة ». واحتمال جواز النظر من « أبي حمزة » في « حسين بن أبي حمزة » إلى « أبي حمزة » قبل « قال » في هذه النسخ قويّ.

(٧). فيالتهذيب : « اُؤخّرها ».

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ثمّ أصومها ، أي قضاءً ، كما فهمه الأكثر. وقيل : أداءً. والأوّل أظهر ».

(٩). فيالتهذيب : - « بذلك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ١٧٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة ، عن أبي جعفر أو أبي عبداللهعليهما‌السلام ؛ثواب الأعمال ، ص ١٠٦ ، ح ٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن أبي حمزة ، عن أبي جعفر أو أبي عبداللهعليهما‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٣٨١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨ ، ح ١٠٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٣٧٧٢.

٥٨٩

٦٥٧٧/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٢) عَلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ الشَّهْرِ : هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا ، أَوْ يَصُومُهَا(٣) فِي آخِرِ الشَّهْرِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً ، أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟

قَالَ : « مَا أَحَبَّ : إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا ».(٤)

٦١ - بَابُ صَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ‌

٦٥٧٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ(٧) عَرَفَةَ؟

فَقَالَ : « مَا(٨) أَصُومُهُ الْيَوْمَ ، وَهُوَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ ».(٩)

__________________

(١). فيالتهذيب : + « بن يحيى ».

(٢). فيالوسائل : « تكون ».

(٣). فيالتهذيب : « ويصومها ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « قلت : يصومها متوالية » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩،ح ١٠٣٩٠؛الوسائل ،ج١٠،ص٤٣١،ح١٣٧٧٣. (٥). في «بر،بف،جر»: - «بن يحيى».

(٦). في « بر ، بف ، جر » : - « بن رزين ».

(٧). في « بس » : - « يوم ».

(٨). هكذا في « بخ ، بر » وحاشية « بث ، جث »والوافي . وما ورد في « ظ » مبهم غير معلوم. وفي « ى ، بث، بح ، بس ، بف ، جت ، جن »والوسائل : « أنا ». وفي المطبوع : « [ أ ] ما ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما يعلم من ملاحظة متن الخبر في سائر مواضع وروده.

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٣٦ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، =

٥٩٠

٦٥٧٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ(١) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٢)

٦٥٨٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ(٣) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « لَا تَصُمْ(٤) فِي(٥) يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَلَا(٦) عَرَفَةَ‌

__________________

= عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٣٥، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ١٨١١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٨٥، ح ١ ، بسند آخر.الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٧ ، المجلس ٣٦ ، صدر ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٧٩ ، ح ١٠٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٨٥٥.

(١). هكذا في « بخ ، بر ، بف ، جر »والوافي . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل : « محمّد بن مسلم ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٣٤ ، بسنده عن ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن قيس.

ويؤيّد ذلك ندرة رواية ثعلبة بن ميمون عن محمّد بن مسلم ؛ فإنّا لم نجد روايته عن محمّد بن مسلم إلّافيالكافي ، ح ١٢٦٧١. أمّا محمّد بن قيس ، فقد روى عنه ثعلبة [ بن ميمون ] في بعض الأسناد. راجع : معجمرجال الحديث ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ؛ وص ٥٣٧ - ٥٣٨.

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ٩٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمونالوافي ، ج ١١ ، ص ٧٩ ، ح ١٠٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٣٨٥٦.

(٣). في « بح ، بر »والتهذيب : « النيشابوري ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « لا تصومنّ ».

(٥). في « ظ ، ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « في ».

(٦). فيالتهذيب : + « يوم ».

٥٩١

بِمَكَّةَ(١) ، وَلَافِي الْمَدِينَةِ(٢) ، وَلَافِي وَطَنِكَ ، وَلَافِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ».(٣)

٦٥٨١/ ٤. الْحَسَنُ(٤) بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٥) الْوَشَّاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَجِيَّةُ(٦) بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٧) عليه‌السلام عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟

فَقَالَ : « صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَالْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ ».

قَالَ نَجِيَّةُ(٨) : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِنْ بَعْدِ أَبِيهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ(٩) ، فَأَجَابَنِي(١٠) بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ، ثُمَّ قَالَ(١١) : « أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ(١٢) يَوْمٍ(١٣) مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ ، وَلَاجَرَتْ(١٤) بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ(١٥) بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ».(١٦)

__________________

(١). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : بمكّة إلى آخر الحديث متعلّق بعرفة ، وهو ردّ على من خصّ استحبابه ببعض هذه المواضع ».

(٢). في « ظ ، بح » : « ولا المدينة ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا بالمدينة ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح ٨٠٨٨الوافي ، ج ١١ ، ص ٧١ ، ح ١٠٤٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٣٨٥١.

(٤). في « جن » وحاشية « بث ، بف » : « الحسين ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن به عليّ ».

(٦). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بر » : « نجيد ». وفي « ظ ، بف » والمطبوع : « نجبة ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم تفصيل الكلام فيالكافي ذيل ح ١٦٦٤ ، فلاحظ.

(٧). في « بح » : « أبا عبد الله ».

(٨). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن »والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي « بر » : « نجيد ». وفي « ظ ، بف » والمطبوع : « نجبة ».

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : « عن ذلك من بعد أبيه » بدل « من بعد أبيهعليه‌السلام عن ذلك ».

(١٠). فيالتهذيب : « فأجاب ».

(١١). فيالتهذيب : + « لي ».

(١٢). فيالتهذيب والاستبصار : « صيام ».

(١٣). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : - « يوم ».

(١٤). في « بر ، بف »والوافي : « ولا جرى ».

(١٥). فيالوافي والتهذيب : + « لعنهم الله ».

(١٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٩١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٥٩٢

٦٥٨٢/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا(١) جَعْفَرُ بْنُ عِيسى أَخِي(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ صَوْمِ(٣) عَاشُورَاءَ وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَ لُنِي؟ ذلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ(٤) الْأَدْعِيَاءُ(٥) مِنْ آلِ زِيَادٍ لِقَتْلِ(٦) الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، وَهُوَ يَوْمٌ يَتَشَأَّمُ(٧) بِهِ آلُ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وَيَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ ، وَالْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَأَّمُ(٨) بِهِ أَهْلُ الْإسْلَامِ(٩) لَايُصَامُ(١٠) وَلَايُتَبَرَّكُ بِهِ ، وَيَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمٌ نَحْسٌ(١١) قَبَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ نَبِيَّهُ ، وَمَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ، فَتَشَأَّمْنَا بِهِ ، وَتَبَرَّكَ(١٢) بِهِ(١٣) عَدُوُّنَا(١٤) ، وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ(١٥) الْحُسَيْنُعليه‌السلام ، وَتَبَرَّكَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ(١٦) ، وَتَشَأَّمَ(١٧) بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَمَنْ صَامَهُمَا(١٨) ،

__________________

= ص ٨٥ ، ح ١٨٠٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « بنزول شهر رمضان » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٧١ ، ح ١٠٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦١ ، ح ١٣٨٥٠.

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « حدّثني ».

(٢). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن »والتهذيب والاستبصار . وفي « ظ ، بح » والبحار والمطبوع : « أخوه ». وفيالوافي : - « أخي ». (٣). في « ظ ، ى »والوسائل والتهذيب : + « يوم ».

(٤). فيالتهذيب : « يوم ما صامه إلّا » بدل « يوم صامه ».

(٥). « الأدعياء » : جمع الدعيّ ، كغنيّ ، وهو المتّهم في نسبه. وقيل : هو المنسوب إلى غير أبيه ؛ من الدِعْوة ، بكسر الدال ، وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢١ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ( دعا ). (٦). في « بس »والتهذيب والاستبصار : « بقتل ».

(٧). فيالتهذيب : « تشاءهم ».

(٨). فيالتهذيب : « المتشائم » بدل « الّذي يتشأم ».

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : « الإسلام وأهله » بدل « أهل الإسلام ».

(١٠). في الاستبصار : + « فيه ».

(١١). في الاستبصار : - « نحس ».

(١٢). في « ى » : « ويتبرّك ». وفيالبحار : « ولا تتبرّك ».

(١٣). في « بح » : - « به ».

(١٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أعداؤنا ».

(١٥). في الاستبصار : + « فيه ».

(١٦). في « ظ » : + « لعنه الله ».

(١٧). في الاستبصار : « ويتشأّم ».

(١٨). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦١ : « قولهعليه‌السلام : فمن صامهما ، يدلّ ظاهراً على حرمة صوم يوم =

٥٩٣

أَوْ تَبَرَّكَ(١) بِهِمَا لَقِيَ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مَمْسُوخَ(٢) الْقَلْبِ(٣) ، وَكَانَ مَحْشَرُهُ(٤) مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا ، وَالتَّبَرُّكَ(٥) بِهِمَا ».(٦)

٦٥٨٣/ ٦. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، قَالَ : حَدَّثَنَا(٨) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ(٩) يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟

فَقَالَ : « مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَآلِ زِيَادٍ ».

قَالَ(١٠) : قُلْتُ : وَمَا كَانَ(١١) حَظُّهُمْ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ؟

قَالَ(١٢) : « النَّارُ ، أَعَاذَنَا اللهُ مِنَ النَّارِ ، وَمِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ(١٣) ».(١٤)

٦٥٨٤/ ٧. وَعَنْهُ(١٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ(١٦)

__________________

= الإثنين ويوم عاشوراء ، فأمّا الأوّل فالمشهور عدم كراهته أيضاً ».

(١). فيالتهذيب : « وتبرّك ».

(٢). فيالتهذيب : « ممسوح ».

(٣). فيالوافي : « مسخ القلب عبارة عن تغيّر صورته في الباطن إلى صورة بعض الحيوانات ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « حشره ».

(٥). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وتبرّكوا ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٩١١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. كتاب المزار ، ص ٥٩ ، وتمام الرواية فيه : « واتّق الخروج في يوم الإثنين ، فإنّه اليوم الذي قبض فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقتل فيه الحسينعليه‌السلام وهو يوم نحس »الوافي ، ج ١١ ، ص ٧٢ ، ح ١٠٤٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٣٨٤٨.

(٧). في « بخ ، بر ، جر » : « عنه » بدون الواو.

(٨). فيالتهذيب والاستبصار : « حدّثني ».

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : « حدّثنا عبيد بن زرارة ، قال : سمعت زرارة » بدل « سمعت عبيد بن زرارة ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : - « قال ».

(١١). في التهذيب والاستبصار والمقنعة : - « كان ».

(١٢). في « بر ، بف »والوافي : « فقال ».

(١٣). في التهذيب والاستبصار والمقنعة : - « أعاذنا الله من النّار ومن عمل يقرّب من النّار ».

(١٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٩١٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٣٧٧ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٧٣ ، ح ١٠٤٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦١ ، ح ١٣٨٤٩.

(١٥). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : « عنه » بدون الواو.

(١٦). في « بث ، بخ ، بر ، جن » : « بن ».

٥٩٤

عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَعَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ؟

فَقَالَ : « تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُعليه‌السلام وَأَصْحَابُهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بِكَرْبَلَاءَ ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ خَيْلُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَأَنَاخُوا(١) عَلَيْهِ ، وَفَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ(٢) بِتَوَافُرِ(٣) الْخَيْلِ وَكَثْرَتِهَا ، وَاسْتَضْعَفُوا فِيهِ الْحُسَيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ كَرَّمَ اللهُ وُجُوهَهُمْ(٤) ، وَأَيْقَنُوا أَنْ(٥) لَايَأْتِيَ الْحُسَيْنَعليه‌السلام نَاصِرٌ ، وَلَايُمِدَّهُ(٦) أَهْلُ الْعِرَاقِ ؛ بِأَبِي الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِيبُ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَمَّا يَوْمُ(٧) عَاشُورَاءَ فَيَوْمٌ أُصِيبَ فِيهِ الْحُسَيْنُعليه‌السلام صَرِيعاً(٨) بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَأَصْحَابُهُ صَرْعى حَوْلَهُ(٩) عُرَاةً(١٠) ، أَفَصَوْمٌ يَكُونُ فِي(١١) ذلِكَ الْيَوْمِ؟ كَلاَّ ، وَرَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ ، وَمَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَمُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَوْمُ فَرَحٍ وَسُرُورٍ لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَآلِ زِيَادٍ وَأَهْلِ الشَّامِ ، غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَلى ذُرِّيَّاتِهِمْ(١٢) ، وَذلِكَ(١٣) يَوْمٌ بَكَتْ عَلَيْهِ(١٤) جَمِيعُ بِقَاعِ‌

__________________

(١). « أَناخُوا » أي أبركوا إبلهم ، أي ألصقوا صدورها بالأرض ، أي أقاموها فيها. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٦٥ ( نوخ ). (٢). في « ظ » : + « عليهما اللعنة والعذاب ».

(٣). فيالوسائل : « بنوافل ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « رضي الله عنهم ».

(٥). فيالبحار : « أنّه ».

(٦). في « ى » : « ولم يمدّه ».

(٧). في « ى » : - « يوم ».

(٨). « صَرِيعاً » أي مطروحاً بالأرض ؛ من الصَرْع ، وهو الطرح بالأرض. وخصّه بعضهم بالإنسان. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٨ ( صرع ).

(٩). في « بخ ، بر ، بف »والوافي والبحار : « حوله صرعى ».

(١٠). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جن »والوسائل : - « عراة ». وفيالوافي : « عرى ».

(١١). في « بخ » : - « في ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « ذراريهم ».

(١٣). في « ظ » : « ذلك » بدون الواو.

(١٤). في«بث،بخ،جن»والوافي والبحار :-«عليه».

٥٩٥

الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ ، فَمَنْ صَامَهُ(١) أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ(٢) ، حَشَرَهُ اللهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ مَسْخُوطَاً(٣) عَلَيْهِ ، وَمَنِ ادَّخَرَ إِلى مَنْزِلِهِ(٤) ذَخِيرَةً(٥) ، أَعْقَبَهُ اللهُ تَعَالى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَانْتَزَعَ(٦) الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ ، وَشَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي جَمِيعِ ذلِكَ ».(٧)

٦٢ - بَابُ صَوْمِ(٨) الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ‌

٦٥٨٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ؟

__________________

(١). في « بر ، بس ، بف » : « صام ». واختلفت الروايات في صوم يوم عاشوراء ، وجمع الشيخ بينها فيالتهذيب ‌بقوله : « فالوجه في هذه الأحاديث أنّ من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والجزع لما حلّ بعترته فقد أصاب ، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرّك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم وأخطأ ». ونقل هذا الجمع أيضاً عن الشيخ المفيد واختاره فيالاستبصار . وقال العلّامة الفيض : « أقول : بل الأولى ترك صيامه على كلّ حال ؛ لأنّ الترغيب في صيامه موافق للعامّة مسنداً إلى آبائهمعليهم‌السلام ، وهذا من أمارات التقيّة فينبغي ترك العمل به ، ولأنّ صيامه متروك بصيام شهر رمضان ، والمتروك بدعة ». وقال العلّامة المجلسي : « والأظهر عندي أنّ الأخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقيّة و الأحوط ترك صيامه مطلقاً ». راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، ذيل الحديث ٩١٢ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ذيل الحديث ٤٤٣ ؛الوافي ، ج ١١ ، ص ٧٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦١.

(٢). في « بر ، بف » : - « به ».

(٣). هكذا في « ظ ، بح ، بخ » وحاشية « بث »والوافي والبحار . وفي باقي النسخ التي قوبلت والمطبوع : « مسخوط ».

(٤). فيالوسائل : + « فيه ».

(٥). فيالوافي : « ومن ادّخر إلى منزله ذخيرة ، أشار به إلى ما كان المتبرّكون بهذا اليوم يفعلونه ؛ فإنّهم كانوا يدّخرون قوت سنتهم في هذا اليوم تبرّكاً وتيمّناً ، ويجعلونه أعظم أعيادهم لعنهم الله ».

(٦). في « بس » : « وينزع ».

(٧).الوافي ، ج ١١ ، ص ٧٣ ، ح ١٠٤٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٣٨٤٧ ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠.

(٨). في « ى » : « صيام ».

٥٩٦

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ(١) ، وَلَاصِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ».(٢)

٦٥٨٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٣) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ ، قَالَ :

قَالَ لَنَا(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا صِيَامَ(٥) بَعْدَ الْأَضْحى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَابَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ(٦) أَيَّامٍ ؛ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ».(٧)

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦٣ : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي صيامه ، محمول على الحرمة إجماعاً ، وإن كان ظاهره الكراهة ، وأمّا أيّام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكاً ، والمشهور التحريم لمن كان فيها وإن لم يكن ناسكاً والأظهر الكراهة ».

(٢).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ، مع اختلاف يسير وزيادة ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٧ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، وتمام الرواية فيه : « يا عليّ صوم يوم الفطر حرام » ؛الأمالي للصدوق ، ص ٤٢٦ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، وفي كلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل ٦٣١٩ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ضمن الحديث الطويل ١٧٨٤ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ٨٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ضمن الحديث الطويل ٤٢٧ ؛وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ضمن الحديث الطويل ؛والخصال ، ص ٥٣٤ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠١ ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٣ ، ح ١٠٤٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٣٩٩١.

(٣). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل : - « عن أحمد بن‌محمّد بن أبي نصر ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ أبا سعيد المكاري ، هو هاشم بن حيّان وهو من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام الذين بقوا بعده وتوقّفوا في إمامة موسى بن جعفرعليه‌السلام ورواته متقدّمون على أحمد بن محمّد - وهو مشترك بين ابن عيسى والبرقي- بطبقةٍ كصفوان بن يحيى ، أو بطبقتين كنضر بن سويد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨ ؛ وص ٤٣٦ ، الرقم ١١٦٩ ؛معجم رجال الحديث ، ص ٣٩٣ - ٣٩٤.

(٤). في « ى »والتهذيب ، ج ٤ : - « لنا ».

(٥). فيمرآة العقول : « النفي أعمّ من الكراهة والحرمة على المشهور ، وربما يستدلّ به على القول بالتحريم مطلقاً ، ويؤيّد الأوّل أنّ الثاني محمول على الكراهة إجماعاً ».

(٦). في « بف » : « بثلاثة ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣١ ، بسنده عن زياد بن أبي الحلاّل.قرب الإسناد ، ص ١٩ ، ذيل ح ٦٥ ، =

٥٩٧

٦٥٨٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ : أَيُصَامَانِ ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَصُومَهُمَا(٢) ».(٣)

٦٣ - بَابُ صِيَامِ التَّرْغِيبِ(٤)

٦٥٨٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٦) ، لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَ الْعِيدَيْنِ؟

قَالَ : « نَعَمْ يَا حَسَنُ ، أَعْظَمُهُمَا وَأَشْرَفُهُمَا(٧) ».

__________________

= بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛معاني الأخبار ، ص ٣٠٠ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٩ ، ضمن ح ٧٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ضمن ح ٩٨٥ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛ وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٠ ، ضمن ح ٧٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ضمن ح ٩٨٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن ، عن أبي جعفرعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩١ ، ضمن ح ٢٣٦ ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفرعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٨ ، ضمن ح ٣٠٩٧ ، مرسلاً عن الأئمّةعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج ٤ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، ح ١٠٤٥٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ذيل ح ١٤٠٠٧.

(١). فيالوسائل : « أبا عبدالله » بدل « أبا الحسن ».

(٢). فيمرآة العقول : « يدلّ كالخبر السابق على أنّ الأخبار الدالّة على استحباب الصوم السنّة بعد العيد محمولة على التقيّة ».

(٣).الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، ح ١٠٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥١٩ ، ح ١٤٠٠٨.

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦٤ : « أي صيام الأيّام التي رغّب الشارع في صومها وليست من السنن ، كما عبّر غيره عنها بصوم التطوّع ».

(٥). فيالوافي : + « له ».

(٦). فيالوافي : + « هل ».

(٧). فيالوسائل ، ح ١٣٧٩٥ والفقيه والتهذيب وثواب الأعمال : + « قال ».

٥٩٨

قُلْتُ : وَأَيُّ يَوْمٍ هُوَ؟

قَالَ : « هُوَ(١) يَوْمٌ نُصِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- فِيهِ(٢) عَلَماً(٣) لِلنَّاسِ».

قُلْتُ(٤) : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٥) ، وَمَا يَنْبَغِي(٦) لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِيهِ؟

قَالَ : « تَصُومُهُ يَا حَسَنُ ، وَتُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(٧) ، وَتَبَرَّأُ(٨) إِلَى اللهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ - كَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ(٩) الَّذِي كَانَ(١٠) يُقَامُ(١١) فِيهِ الْوَصِيُّ أَنْ يُتَّخَذَ عِيداً ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا لِمَنْ صَامَهُ(١٢) ؟

قَالَ : « صِيَامُ سِتِّينَ شَهْراً ، وَلَاتَدَعْ صِيَامَ يَوْمِ(١٣) سَبْعٍ(١٤) وَعِشْرِينَ(١٥) مِنْ رَجَبٍ ؛ فَإِنَّهُ هُوَ(١٦) الْيَوْمُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ النُّبُوَّةُ عَلى مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وَثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ(١٧) ».(١٨)

__________________

(١). في « بث ، بح ، جن »والوسائل ، ح ١٣٧٩٥ والبحار ، ج ٣٧وثواب الأعمال ، ص ٩٩ ، ح ١ : - « هو ».

(٢). في « بح ، بر ، بف »والوافي والبحار ، ج ٣٧ : - « فيه ».

(٣). في « بف » : + « فيه ».

(٤). في « بف »والتهذيب : « فقلت ».

(٥). فيالوسائل ، ح ١٣٧٩٥ والفقيه وثواب الأعمال ، ص ٩٩ ، ح ١ : + « وأيّ يوم هو؟ قال : إنّ الأيّام تدور وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة ، قال : قلت ». (٦). في « ى » : « فما ينبغي ».

(٧). في « جن » : « وآل محمّد ».

(٨). فيالوافي : « وتتبرّأ ».

(٩). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف »والوسائل ، ح ١٣٧٩٥ والبحار ، ج ٣٧ : « اليوم ». وفي « بر »:« في اليوم ».

(١٠). فيالتهذيب : - « كان ».

(١١). في « بر » : « يناب ».

(١٢). فيالوافي : + « منّا ».

(١٣). في « ظ ، ى »والتهذيب : - « يوم ».

(١٤). في التهذيب وثواب الأعمال ، ص ٩٩ ، ح ١ وفضائل الأشهر الثلاثة : « سبعة ».

(١٥). في « بس » : « السابع والعشرين ».

(١٦). في « بر » : - « هو ».

(١٧). فيالوافي : « قوله : لكم ؛ يعني به أنّ هذا الثواب مختصّ بشيعة أهل البيت ومحبّيهم ومواليهم ، ليس لغيرهم ذلك ».

(١٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ٩٩ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن =

٥٩٩

٦٥٨٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فِي سَبْعٍ(٢) وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ ، فَمَنْ صَامَ ذلِكَ الْيَوْمَ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ(٣) صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً ؛ وَفِي خَمْسَةٍ(٤) وَعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وُضِعَ(٥) الْبَيْتُ ، وَهُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلى وَجْهِ الْأَرْضِ(٦) ، فَجَعَلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً(٧) ، فَمَنْ صَامَ ذلِكَ الْيَوْمَ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً ؛ وَفِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمنِعليه‌السلام ، فَمَنْ صَامَ ذلِكَ الْيَوْمَ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْراً ».(٨)

__________________

= هاشم ، عن القاسم بن يحيى.وفيه ، ح ٢ ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٢٠ ، ح ٦ ، بسندهما عن القاسم بن يحيى ، وفي الأخير من قوله : « ولاتدع صيام يوم سبع وعشرين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ١٨١٦ ، معلّقاً عن الحسن بن راشد.الأمالي للطوسي ، ص ٥٠٠ ، المجلس ٢ ، ذيل ح ٢١ ، بسند آخر ؛فضائل شهر رجب ، ص ٥٠٠ ، ح ١١ ، بسند آخر عن أبي هريرة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١ ، ح ١٠٣٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٣٧٩٥ ، إلى قوله : « صيام ستّين شهراً » ؛وفيه ، ص ٤٤٧ ، ذيل ح ١٣٨٠٨ ، من قوله : « ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين » ؛البحار ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١ ، من قوله : « ولاتدع صيام يوم سبع وعشرين » إلى قوله : « نزلت فيه النبوّة على محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » ؛وفيه ، ج ٣٧ ، ص ١٧١ ، ح ٥٣ ، إلى قوله : « صيام ستّين شهرا ».

(١). فيالتهذيب : « أبي الحسن الرضا ».

(٢). في «بر،بس،بف»والتهذيب ،ح ٩١٩ :« سبعة».

(٣). في « جن » : - « له ».

(٤). في « بث ، بح ، جن » : « خمس ».

(٥). فيالتهذيب ، ح ٩١٩ : + « الله ».

(٦). فيمرآة العقول : « أمّا وضع البيت فيحتمل أن يكون المراد به خلق مكانه بأن يكون دحو الأرض من تحته في‌ذلك اليوم أيضاً ، ويحتمل أن يكون دحوالأرض في ذلك اليوم ووضع بيت المعمور أيضاً في ذلك اليوم في سنة اُخرى ، والأوّل أظهر بالنظر إلى بقيّة الخبر ».

(٧). إشارة إلى الآية ١٢٥ من سورة البقرة (٢). :( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً ) . و « مثابة » أي مجتمعاً ومرجعاً ؛ من ثاب بمعنى رجع ، وأضاف العلّامة المجلسي : « ومحلّ ثواب وأجر ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٧؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( ثوب ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦٥.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٩١٩ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ٩٨ ، ح ٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وفي أوّل يومٍ من ذي الحجّة » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ١٨١٤ ، بسند آخر عن =

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700