الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216095 / تحميل: 7439
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

ذلك، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن سنان(٢) .

وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان، نحوه(٣) .

[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(٤) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٣، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٧.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: ( اصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط.

(٥) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٥٩.

٣ - التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٦، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥١.

٥٤١

يهوديّة على عهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا(١) بتزويج جديد.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدّة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول.

[ ٢٦٢٩٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : النصراني تزوّج(٣) النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال: - وهما على نكاحهما الأوّل.

[ ٢٦٢٩٧ ] ٧ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الإِسلام - وهو على ملّة الإِسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلّا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك(٥) بعصمتها.

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٥، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٩.

(١) في نسخة زيادة: يتزوّج ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٣، واخرج تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب المهور.

(٣) في المصدر: يتزوج.

٧ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) في المصدر: يمسك.

٥٤٢

أقول: هذا مخصوص بغير الكتابيّة أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب جواز نكاح الامة ألذّمية بالملك

[ ٢٦٢٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة(٣) .

[ ٢٦٢٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن ذلك قليلاً، ثمّ نظر اليّ وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، الحديث.

____________________

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٧.

(٣) الكافي ٥: ٣٥٧ / ٣.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥١، واخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

٥٤٣

٧ - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس

[ ٢٦٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّج اليهوديّة(١) والنصرانيّة على المسلمة.

[ ٢٦٣٠١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة.

[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة، والأمة على الحرّة؟ فقال: لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.

[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج ذمية على مُسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني عشرّ سوطاً ونصفاً، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال:

____________________

الباب ٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٩٢.

(١) في المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٢٩٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٣٠٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٩.

٥٤٤

يؤخذ السوط بالنِّصف فيضرب به.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقيّة.

[ ٢٦٣٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حّرة متعة وغير متعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب حكم من تزوّج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم

[ ٢٦٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٣) عن ابن رئاب، عن أبي بصير، يعني المراديّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منّا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه تزوّج عليهما أمة، قال: لا يصلح له ان يتزوّج ثلاث اماء، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فانّ شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤١ / ٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٨٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١.

(٣) في نسخة: ابن ابي عمير « هامش المخطوط ».

٥٤٥

تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للازواج، قلت: فان طلّق عليها اليهوديّة والنصرانيّة قبل ان تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٩ - باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين

[ ٢٦٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الإِسلام إلى الهجرة(٢) .

[ ٢٦٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) : أن امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها، فقال عليّ( عليه‌السلام ) :( لا يفرّق) (٣) بينهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ، عن ابن رئاب وأبان جميعاً، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٧.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٤، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٨.

(٢) في المصدر: دار الكفر بدل ( للهجرة ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٧، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦١.

(٣) في المصدر: اتسلم؟ قال: لا ففرق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦٢.

٥٤٦

السلام) عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الاوّل، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثمّ ذكر مثله(١) .

[ ٢٦٣٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإِسلام فرّق بينهما، الحديث.

[ ٢٦٣١٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٢١) ، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإِسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وإمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، الحديث.

[ ٢٦٣١١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩، والتهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٥٩، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٣.

(٢) قد مر الحديث برقم ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ٤٣٦ / ٤.

٥٤٧

محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في نصراني تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه.

[ ٢٦٣١٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لزجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الإِسلام إلّا عزّاً

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه(١) .

[ ٢٦٣١٣ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: ألذّى تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.

[ ٢٦٣١٤ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن رومي بن زرارة قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة(٢) ثمّ أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال: - قال: هما على نكاحهما الأوّل.

[ ٢٦٣١٥ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٧ - الكافي ٥: ٤٣٦ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٥.

٨ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٨.

٩ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٩.

(٢) في المصدر زيادة: على ثلاثين دَنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً.

١٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩ مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٤.

٥٤٨

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها، هل تحلّ له؟ قال: هو أحقّ بها ما لم تتزوّج ولكنها تخير فلها ما اختارت.

أقول: يمكن حمله على ما بعد العدّة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها.

[ ٢٦٣١٦ ] ١١ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوّجت غيره، ما حالها؟ قال: هي للّذي تزوّجت ولا تردّ على الأوّل.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن

[ ٢٦٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٣١٨ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي

____________________

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب ٥ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢٢ و ٢٣ من الباب ١ من أبواب موانع الارث.

الباب ١٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٦٠، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٤.

٥٤٩

عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال له الفضيل:( أُزوج الناصب؟) (١) قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك، والله إنّي لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.

[ ٢٦٣١٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟ قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة ولا يتزوّج الناصب المؤمنة، ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[ ٢٦٣٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لامرأتي أُختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل، فأُزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة إن الله عزّ وجلّ يقول:( فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار لاهنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٣٢١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد،

____________________

(١) في المصدر: اتزوّج الناصبة.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٦١، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٦، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٣٦.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٠ / ١١.

٥٥٠

عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحلّ، قال فضيل: ثمّ سألته مرّة أُخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إنّ العرافة لا توضع إلّا عند عارف.

[ ٢٦٣٢٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له: إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمّد بن عليّ، قالت: فإنّ لذلك أصحاباً بالكوفة قوما يشتمون السلف( ويقولون ويقولون) (١) ، قال: فخلّي سبيلها، قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء، قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك؟ قال: قلت: نعم.

[ ٢٦٣٢٣ ] ٧ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخل رجل على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال: ان امرأتك الشيبانيّة خارجيّة تشتم عليّاً( عليه‌السلام ) ، فإن سرك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار، قال: فلمّا كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبيّن منها ذلك فخلّى سبيلها وكانت تعجبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٣٢٤ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن

____________________

٦ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٣.

(١) في المصدر: ويقولون

٧ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٢، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٦.

٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي.

٥٥١

صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين، أنّه دخل على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعليه ملحفة حمراء فقال: إنّ الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا أُحبّها - إلى أن قال: - ثمّ دخلت عليه وقد طلّقها، فقال: سمعتها تبرأ من عليّ فلم يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه.

[ ٢٦٣٢٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - انه كان له امرأة يقال لها: أُمّ علىّ وكانت ترى رأي الخوارج، قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فامتنعت عليّ، فلمّا أصبحت طلّقتها.

[ ٢٦٣٢٦ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة، الحديث.

[ ٢٦٣٢٧ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تزوّج اليهوديّة(١) أفضل، أو قال: خير من أن تزوّج الناصبيّ والناصبيّة.

[ ٢٦٣٢٨ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ إمّا إنكم إذا

____________________

٩ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب المساكن.

١٠ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١١ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٦.

(١) في المصدر زيادة: والنصرانيّة.

١٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ١٧.

٥٥٢

صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإِسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٢٩ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبيّة، ولا يزوّج ابنته ناصبيّا، ولا يطرحها عنده.

قال الصدوق: من نصب حرباً لآل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلا نصيب له في الإِسلام، فلهذا حرم نكاحهم.

[ ٢٦٣٣٠ ] ١٤ - قال: وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صنفان من أُمّتي لا نصيب لهم في الإِسلام: الناصب لاهل بيتي حرباً، وغال في الدين مارق منه.

ومن استحلّ لعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لأنّ فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب وليس كذلك

أقول: تقدّم تفسير الناصب في الخمس(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما ذكره الصّدوق نوع منه.

[ ٢٦٣٣١ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة العارفة، هل أُزوّجها الناصب؟ قال: لا، لأنّ الناصب كافر، الحديث.

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٤.

١٤ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٥.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٧ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥٥٣

[ ٢٦٣٣٢ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن أُذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر النصّاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

[ ٢٦٣٣٣ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالإِسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.

قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدّمناه لأنّ من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت( عليهم‌السلام ) لا يكون قد أظهر الإِسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم

[ ٢٦٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن يحيى الحلبيّ، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي عبدالله( عليه

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٨.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٥، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٩.

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٧ / ٣٢٦.

٥٥٤

السلام ): أتزوّج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فأين أهل ثنوى(١) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك:( إلّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، مثله(٣) .

[ ٢٦٣٣٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوّجها ويقهرها على دينه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن زرارة(٥)

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، مثله (٦) .

____________________

(١) الثنوى: بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله، « هامش المخطوط ».

(٢) النساء ٤: ٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٧، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧١.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٥.

(٤) الكافي ٥: ٣٤٨ / ١.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٦.

(٦) علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

٥٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم إلّا أنّه قال: من دين زوجها(١) .

[ ٢٦٣٣٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوّج ممّن(٢) لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله، قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنه قال: إن أتزوّج يعني ممّن لم يكن(٣) .

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل، نحوه(٤) .

[ ٢٦٣٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الإِسلام يحقن به الدم، وتؤدّي به الامانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٦، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٧٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: من « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٦٩، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٣.

(٤) الكافي ٥: ٣٤٩ / ١٠.

٤ - الكافي ٢: ٢٠ / ١.

(٥) الكافي ٢: ٢١ / ٦.

٥٥٦

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٦٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستضعفين؟ فقال: هم أهل الولاية، فقلت: أيّ ولاية؟ فقال: إمّا أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفّار، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يزوّج المستضعف مؤمنة.

[ ٢٦٣٤٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً.

[ ٢٦٣٤١ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد: قلت: إنّما نقول: إنّ الناس على وجهين: كافر ومؤمن، فقال: فأين ألذّين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؟ وأين المرجون لامر الله؟ أين عفو الله؟!

[ ٢٦٣٤٢ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير،

____________________

(١) المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٩٧ / ٥.

٦ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٥، وأورد الحديث بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٧.

٩ - الكافي ٥: ٣٥٠ / ١٢.

٥٥٧

عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإنّي بلغت ما ترى وما تزوّجت قطّ، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال(١) : ما يمنعني إلّا أنّي أخشى أن يكون لا تحلّ لي مناكحتهم، فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شابّ، أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري، قال: فهات الآن فبم تستحلّ الجواري؟ أخبرني، فقلت إنّ الأمة ليست بمنزلة الحرّة، إن رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها، قال: حدّثني فبم تستحلّها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوّج؟ قال: ما أُبالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإنّ ذلك على وجهين: تقول: لست أُبالي أن تأثمّ أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال:( عليه‌السلام ) : فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد تزوّج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ:( ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ) (٢) فقلت: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لست في ذلك مثل منزلته إنّما هي تحت يديه وهي مقرّة بحكمه مظهرة دينه، إمّا والله ما عنى بذلك إلّا(٣) في قول الله عزّ وجلّ:( فخانتاهما ) ما عني بذلك إلّا وقد زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلاناً: قلت: أصلحك الله فما تأمرني لي(٤) انطلق فأتزوّج بأمرك؟ فقال: ان كنت فاعلاً فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هو على دين سالم بن أبي حفصة(٥) ؟ فقال: لا قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا، ولكن العواتق اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون.

____________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) التحريم ٦٦: ١٠.

(٣) المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٤) كلمة ( لي ) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: حفص والظاهر.

٥٥٨

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن رجل، عن زرارة، نحوه(١) .

[ ٢٦٣٤٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات.

[ ٢٦٣٤٤ ] ١١ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة العارفة هل أُزوّجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قلت: فأُزوّجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحبّ إليّ منه.

[ ٢٦٣٤٥ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إلّا المستضعفين ) (٢) قال: هم أهل الولاية، قلت: وأي ولاية؟ فقال: إمّا انّها ليست بولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفّار وهم المرجون لامر الله.

[ ٢٦٣٤٦ ] ١٣ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن أبيه،( عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٩٥ / ٢.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٨، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٢.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٧، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٢ - معاني الأخبار: ٢٠٢ / ٨.

(٢) النساء ٤: ٩٨.

١٣ - المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٤.

٥٥٩

عمير) (١) ، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الايمان؟ فقال: الإِيمان ما كان في القلب، والإِسلام ما كان عليه التناكح(٢) والمواريث وتحقن به الدماء، الحديث.

[ ٢٦٣٤٧ ] ١٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: دخل زرارة علىّ أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا زرارة متأهّل أنت؟ قال: لا، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: لأنّي لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا، فقال: فكيف تصبر وأنت شاب، قال: أشترى الأماء، قال: ومن أين طاب لك نكاح الإِماء؟ قال: لانّ الإِمة إن رابني من أمرها شيء بعتها، قال: لم أسألك عن هذا، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوّج؟ فقال له: ذلك إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إمّا أن لا تبالي أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقاً لي، قال: فقال لي: عليك بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان، وتزوّج عائشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة النّبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلّا مؤمن أو كافر، قال الله عزّ وجلّ:( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) (٣) فقال له أبو عبدالله( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: المناكح.

١٤ - رجال الكشي ١: ١٤١ / ٢٢٣.

(٣) التغابن ٦٤: ٢.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

وَتُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنا عَذابَ الْحَرِيقِ ، وَارْزُقْنِي(١) فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ ، وَالرَّغْبَةَ إِلَيْكَ ، وَالْإِنَابَةَ وَالتَّوْبَةَ(٢) وَالتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍعليهم‌السلام .

وَتَقُولُ(٣) فِي اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ : الْحَمْدُ لِلّهِ(٤) لَاشَرِيكَ لَهُ ، الْحَمْدُ لِلّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ ، وَكَمَا هُوَ أَهْلُهُ ، يَا قُدُّوسُ(٥) يَا نُورَ الْقُدْسِ(٦) ، يَا سُبُّوحُ يَا مُنْتَهَى التَّسْبِيحِ ، يَا رَحْمَانُ يَا فَاعِلَ الرَّحْمَةِ ، يا اللهُ(٧) يَا عَلِيمُ ، يَا كَبِيرُ يَا اللهُ ، يَا لَطِيفُ يَا جَلِيلُ يَا اللهُ ، يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ ، يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ ، لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنى ، وَالْأَمْثَالُ الْعُلْيَا ، وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْآلَاءُ ، أَسْأَ لُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ ، وَعَلى(٨) أَهْلِ بَيْتِهِ(٩) ، وَأَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ ، وَرُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ ، وَإِسَاءَتِي مَغْفُورَةً ، وَأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي ، وَإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ(١٠) عَنِّي ، وَتُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، وَآتِنا(١١) فِي الدُّنْيا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً(١٢) ، وَقِنا(١٣) عَذابَ الْحَرِيقِ ، وَارْزُقْنِي(١٤) فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ ، وَالرَّغْبَةَ إِلَيْكَ ، وَالْإِنَابَةَ وَالتَّوْبَةَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍعليهم‌السلام ».(١٥)

__________________

(١). في « ى ، بس » : « وارزقنا ».

(٢). في « بف » : - « والتوبة ».

(٣). في « بر » : - « تجعل اسمي - إلى - السلام وتقول ».

(٤). في « بث » : - « الحمد لله ». وفيالفقيه : + « الذي ».

(٥). في « بر » : + « يا قدّوس ». وفي « بخ ، بف » : + « يا نور ».

(٦). فيالفقيه : « يا نور يا قدّوس ، يا نور يا قدّوس » بدل « يا قدّوس ، يا نور القدس ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : - « يا الله ».

(٨). في « جن »والوافي : - « على ».

(٩). فيالفقيه : « آل محمّد » بدل « على أهل بيته ».

(١٠). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » : « بالشكّ ».

(١١). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » : « وآتني ».

(١٢). في « جن » : - « وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ».

(١٣). في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : « وقني ».

(١٤). في « بس ، جن » : « وارزقنا ».

(١٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٢٠٣٢ ، عن نوادر محمّد بن أبي عمير ، عن الصادقعليه‌السلام ، من قوله : « وتقول =

٦٤١

٦٦٣٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتْ(٢) آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ هذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَقَدْ تَصَرَّمَ(٣) ، وَأَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا رَبِّ(٤) أَنْ يَطْلُعَ(٥) الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هذِهِ(٦) ، أَوْ يَتَصَرَّمَ(٧) شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَلَكَ قِبَلِي(٨) تَبِعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي بِهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ ».(٩)

٦٦٣٦/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ(١٠) ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١١) فِي وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ : « اللّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ :(١٢) ( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) (١٣) وَهذَا(١٤) شَهْرُ رَمَضَانَ وَقَدْ(١٥) تَصَرَّمَ ، فَأَسْأَلُكَ‌

__________________

= في الليلة الرابعة » إلى قوله : « والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١١٠٨٩. إلى قوله : « وتمتّعه فيها طويلاً » ؛ وص ٤٧١ ، ح ١١١٥٦.

(١). في « ى ، بث ، بخ ، جر ، جن » : + « بن عليّ ». وأحمد بن الحسن هذا ، هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال.

(٢). في « بر ، بف »والوافي : « كان ».

(٣). التصرّم : الانقضاء ، والتقطّع ، والذهاب. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٦٥ ؛المصباح المنير ، ص ٣٣٩ ( صرم ).

(٤). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « أي ربّ ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : « أن تطلع ».

(٦). في « ظ » : « فجر هذه الليلة » بدل « الفجر من ليلتي هذه ».

(٧). في « بر » : « ينصرم ».

(٨). في « بخ »والوافي : « عندي ».

(٩).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١١١٦٠.

(١٠). فيالتهذيب : + « القمّي ».

(١١). فيالوافي : + « قال : تقول ».

(١٢). فيالوافي : + « على نبيّك المرسل وقولك الحقّ ». وفيالفقيه والتهذيب : « على لسان نبيّك المرسل صلواتك عليه وآله قولك حقّ ».

(١٣). البقرة (٢) : ١٨٥. وفيالوافي : +( هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيّنتٍ مّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) .

(١٤). في « ى » : « فهذا ».

(١٥). في « ظ ، بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : « قد » بدون الواو. وفي « ى ، بس » : « فقد ».

٦٤٢

بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ ، إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي ، أَوْ تُرِيدُ(١) أَنْ(٢) تُعَذِّبَنِي عَلَيْهِ ، أَوْ تُقَايِسَنِي بِهِ ، أَنْ يَطْلُعَ(٣) فَجْرُ هذِهِ اللَّيْلَةِ ، أَوْ يَتَصَرَّمَ هذَا الشَّهْرُ إِلَّا وَقَدْ غَفَرْتَهُ لِي ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا(٤) ، أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا ، مَا قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْهَا ، وَمَا قَالَ(٥) الْخَلَائِقُ الْحَامِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ(٦) الْمُوَقِّرُونَ(٧) ذِكْرَكَ وَالشُّكْرَ لَكَ(٨) ، الَّذِينَ أَعَنْتَهُمْ عَلى أَدَاءِ حَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَصْنَافِ النَّاطِقِينَ(٩) وَالْمُسَبِّحِينَ(١٠) لَكَ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ ، عَلى أَنَّكَ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ ، وَعِنْدَنَا مِنْ قَسْمِكَ وَإِحْسَانِكَ وَتَظَاهُرِ امْتِنَانِكَ(١١) ، فَبِذلِكَ(١٢) لَكَ مُنْتَهَى(١٣) الْحَمْدِ الْخَالِدِ الدَّائِمِ الرَّاكِدِ(١٤) الْمُخَلَّدِ السَّرْمَدِ ، الَّذِي لَايَنْفَدُ‌

__________________

(١). فيالوافي : - « أو ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أو تريد ، قيل : كلمة أو بمعنى إلى ، مثل ألزمتك وأن تعطيني‌حقّي ، وتريد منصوب بتقدير أن ، ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو ».

(٢). فيالوافي : + « تحاسبني به أو تريد أن ». وفيالفقيه : + « تحاسبني به أو ».

(٣). في « ظ ، بس ، جن » : « أن لا يطلع ». وفي « بف » : « أن تطلع ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أن يطلع ، فيالمصباح : أن لا يطلع ، وهو الظاهر ، وعلى ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بكسر الهمزة ؛ لتكون نافية، ويحتمل أن يكون النفي في الكلام مقدّراً ». وراجع أيضاً :مصباح المتهجّد ، ص ٦٣٦ ؛إقبال الأعمال ، ص ٢٣٩ و٢٥٢.

(٤). فيالفقيه : + « على نعمائك كلّها ».

(٥). فيالوافي : + « لك ».

(٦). فيالوافي ومرآة العقول : « المعدّون ». وفيالفقيه : - « المعدودون ». وقال فيمرآة العقول : « أي الذين‌عددتهم في أوليائك ، أو أحصيت أسماءهم في شيعة الأئمّةعليهم‌السلام ».

(٧). فيالفقيه : + « في ». وفيالتهذيب : « المؤثرون ».

(٨). في « بس » : « وشكرك ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأصناف الناطقين ، يحتمل الرفع عطفاً على فاعل قال ، والجرّ عطفاً على‌الملائكة ». (١٠). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « المسبّحين » بدون الواو.

(١١). فيالوافي والفقيه : + « ما لا نحصيه ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بف ، جن » وحاشية « بث » : « فذلك ». وفي « بس »والتهذيب : « بذلك ».

(١٣). فيالفقيه :«فلك» بدل « فبذلك لك منتهى ».

(١٤). فيالفقيه : « الزائد ».

٦٤٣

طُولَ الْأَبَدِ ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ ، أَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتّى قَضَيْتَ عَنَّا(١) صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ مِنْ صَلَاةٍ ، وَمَا كَانَ مِنَّا فِيهِ مِنْ بِرٍّ ، أَوْ شُكْرٍ ، أَوْ ذِكْرٍ.

اللّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ ، وَتَجَاوُزِكَ وَعَفْوِكَ وَصَفْحِكَ(٢) وَغُفْرَانِكَ وَحَقِيقَةِ رِضْوَانِكَ ، حَتّى تُظْفِرَنَا فِيهِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَطْلُوبٍ ، وَجَزِيلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ ، وَتُوَقِّيَنَا(٣) فِيهِ مِنْ كُلِّ(٤) مَرْهُوبٍ ، أَوْ بَلَاءٍ مَجْلُوبٍ(٥) ، أَوْ ذَنْبٍ(٦) مَكْسُوبٍ.

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ مَا سَأَلَكَ بِهِ(٧) أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَرِيمِ أَسْمَائِكَ وَجَمِيلِ(٨) ثَنَائِكَ وَخَاصَّةِ دُعَائِكَ ، أَنْ تُصَلِّي عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ(٩) مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ(١٠) أَنْزَلْتَنَا إِلَى(١١) الدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي ، وَخَلَاصِ نَفْسِي ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِي(١٢) ، وَتُشَفِّعَنِي(١٣) فِي مَسَائِلِي(١٤) ، وَتَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيَّ ، وَصَرْفِ السُّوءِ عَنِّي ، وَلِبَاسِ الْعَافِيَةِ لِي فِيهِ(١٥) ، وَأَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ خِرْتَ(١٦) لَهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَجَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، فِي أَعْظَمِ(١٧) الْأَجْرِ ، وَكَرَائِمِ الذُّخْرِ ، وَحُسْنِ‌

__________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « حتّى قضينا ».

(٢). الصَّفْح : الإعراض ، والعفو ، والتجاوز عن الذنب. قال ابن الأثير : « وأصله من الإعراض بصفحة الوجه ، كأنّه‌أعرض بوجهه عن ذنبه ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صفح ).

(٣). في « ى ، بح » : « وتوفّينا ». وفيا لوافي والفقيه والتهذيب : « وتؤمننا ».

(٤). فيالوافي والتهذيب : + « أمر ».

(٥). فيالتهذيب : - « أو بلاء مجلوب ».

(٦). فيالتهذيب : - « أو ذنب ».

(٧). فيالتهذيب : - « به ».

(٨). فيالتهذيب : « وجزيل ».

(٩). في« ى، بث، بخ، بف، جن » : « وعلى آل ».

(١٠). في « ى » : « مذ ».

(١١). في « بس » : + « دار ».

(١٢). فيالفقيه والتهذيب : « حاجتي ».

(١٣). فيمرآة العقول : « فيالتهذيب مكان « وتشفّعني » : وتشفيعي ، وهو أظهر ، وربّما يقرأ : وتشفعتي ، مصدراً على وزن تفعلة ». (١٤). في « بخ ، بس » وحاشة « بث » : « مسألتي ».

(١٥). فيالفقيه والتهذيب : - « فيه ».

(١٦). فيالوافي والفقيه : « ادّخرت ». وفي مرآة العقول عن بعض النسخ : « ذخرت ». وفيالتهذيب : « حزت».

(١٧). في « بس » : - « السوء عنّي - إلى - في أعظم ».

٦٤٤

الشُّكْرِ ، وَطُولِ الْعُمُرِ(١) ، وَدَوَامِ الْيُسْرِ.

اللّهُمَّ(٢) وَأَسْأَ لُكَ بِرَحْمَتِكَ(٣) وَطَوْلِكَ وَعَفْوِكَ وَنَعْمَائِكَ وَجَلَالِكَ وَقَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَامْتِنَانِكَ(٤) ، أَنْ لَاتَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا لِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلى أَحْسَنِ حَالٍ ، وَتُعَرِّفَنِي(٥) هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ ، وَالْمُعْتَرِفِينَ(٦) لَهُ فِي أَعْفى عَافِيَتِكَ ، وَأَنْعَمِ(٧) نِعْمَتِكَ ، وَأَوْسَعِ رَحْمَتِكَ ، وَأَجْزَلِ قَسْمِكَ(٨) ، يَا رَبِّيَ(٩) الَّذِي لَيْسَ لِي(١٠) رَبٌّ غَيْرُهُ ، لَايَكُونُ(١١) هذَا الْوَدَاعُ مِنِّي لَهُ(١٢) وَدَاعَ فَنَاءٍ ، وَلَا آخِرَ الْعَهْدِ(١٣) مِنِّي(١٤) لِلِّقَاءِ(١٥) حَتّى تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أَوْسَعِ(١٦) النِّعَمِ ، وَأَفْضَلِ الرَّجَاءِ ، وَأَنَا لَكَ عَلى أَحْسَنِ الْوَفَاءِ ، إِنَّكَ سَمِيعُ(١٧) الدُّعَاءِ.

اللّهُمَّ اسْمَعْ دُعَائِي ، وَارْحَمْ(١٨) تَضَرُّعِي وَتَذَلُّلِي لَكَ ، وَاسْتِكَانَتِي(١٩) وَتَوَكُّلِي عَلَيْكَ ، وَأَنَا(٢٠) لَكَ مُسَلِّمٌ(٢١) ، لَا أَرْجُو نَجَاحاً وَلَامُعَافَاةً(٢٢) وَلَاتَشْرِيفاً وَلَاتَبْلِيغاً إِلَّا بِكَ‌

__________________

(١). فيالوافي والتهذيب : + « وحسن الشكر ».

(٢). في « بح » : « إليهم ».

(٣). فيالفقيه : + « وعزّتك ».

(٤). في « ظ » : - « وامتنانك ».

(٥). فيالوافي : « وتعرفنا ».

(٦). فيالوافي : « والمتعرّفين ». واستظهره فيمرآة العقول بعد ما نقله عنالتهذيب والمصباح .

(٧). فيالوافي والفقيه : « وأتمّ ».

(٨). في الوافي والفقيه والتهذيب : + « اللمم ».

(٩). في « بث ، بخ ، بر » : « يا ربّ ».

(١٠). في « ى ، بف » : - « لي ».

(١١). فيالفقيه : « لا تجعل ».

(١٢). فيالوافي والتهذيب : - « له ».

(١٣). في « بر » : « عهد ».

(١٤). في « بر ، بف » : - « منّي ».

(١٥). فيالتهذيب : « من اللقاء ».

(١٦). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن »والفقيه والتهذيب : « أسبغ ».

(١٧). في « بر ، بف » : « تسمع ».

(١٨). فيالتهذيب : - « ارحم ».

(١٩). الاستكانة : الخضوع والذلّ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٨٣ ( سكن ).

(٢٠) في « بس »والوافي والفقيه : « فأنا ».

(٢١) فيالتهذيب : « سلم ».

(٢٢) في « بخ » : « ولا عافية معافاة ».

٦٤٥

وَمِنْكَ ، فَامْنُنْ(١) عَلَيَّ - جَلَّ ثَنَاؤُكَ ، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ - بِتَبْلِيغِي(٢) شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَأَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَمَحْذُورٍ ، وَمِنْ(٣) جَمِيعِ الْبَوَائِقِ(٤) ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَعَانَنَا عَلى صِيَامِ هذَا الشَّهْرِ وَقِيَامِهِ حَتّى بَلَّغَنِي(٥) آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ ».(٦)

٧١ - بَابُ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَيَوْمَهُ‌

٦٦٣٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدٍ النَّقَّاشِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِي : « أَمَا إِنَّ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيراً وَلكِنَّهُ مَسْتُورٌ(٧) ».

قَالَ : قُلْتُ : وَأَيْنَ(٨) هُوَ؟

قَالَ : « فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَفِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَفِي(٩) صَلَاةِ الْعِيدِ(١٠) ، ثُمَّ يُقْطَعُ(١١) ».

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَقُولُ؟

قَالَ : « تَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ(١٢) ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ(١٣) ، وَلِلّهِ‌

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بح ، بس » : « وامنن ».

(٢). في « جن » : « بتبليغ ».

(٣). في « بف »والتهذيب : « من » بدون الواو. وفيالوافي : « وجنّبني من ».

(٤). « البوائق » : جمع البائقة ، وهي الداهية - أي المصيبة - والشرّ الشديد. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٢ ؛المصباح المنير ، ص ٦٦ ( بوق ). (٥). في الوافي والفقيه والتهذيب : « بلّغنا ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٠٣٣ ، معلّقاً عن أبي بصيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١١١٦١.

(٧). في « بث ، بر ، بف » وحاشية « ظ ، ى » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « مسنون ».

(٨). في « ى »والفقيه : « فأين ».

(٩). فيالتهذيب : - « في ».

(١٠). فيالفقيه : + « وفي غير رواية سعيد وفي الظهر والعصر ».

(١١). في « ظ ، بر » : « تقطع ».

(١٢). في«بح»وحاشية«جن»والتهذيب :+«الله أكبر».

(١٣). في « ظ ، ى » : « والله أكبر ». وفيالتهذيب : - « الله أكبر ».

٦٤٦

الْحَمْدُ ، اللهُ أَكْبَرُ عَلى مَا هَدَانَا(١) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) يَعْنِي الصِّيَامَ(٢) ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٣) ».(٤)

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٥) بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

٦٦٣٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُكَبِّرُ(٦) لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَصَبِيحَةَ(٧) الْفِطْرِ كَمَا تُكَبِّرُ فِي الْعَشْرِ(٨) ».(٩)

٦٦٣٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(١٠) عليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلى مَنْ صَامَ شَهْرَ

__________________

(١). فيالفقيه : + « والحمد لله‌على ما أبلانا ».

(٢). فيالتهذيب : - « يعني الصيام ».

(٣). البقرة (٢) : ١٨٥.

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٠٣٤ ، معلّقاً عن سعيد النقّاش.الخصال ، ص ٦٠٩ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر ، من قوله: « قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة » ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٢ ، ح ١٩٣ ، عن سعيد النقّاش ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٤١ ، ح ٨٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ٩٨٤٧.

(٥). في « ى » : - « عليّ ».

(٦). في «ظ ،بث» : «يكبّر». وفيالوافي : «تكبير».

(٧). في « بث » : « وتكبّر صبيحة ».

(٨). فيالوافي : « يعني بالعشر العشر صلوات الفرائض في أيّام التشريق » ، وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٠٦: « قولهعليه‌السلام : كما تكبّر ، التشبيه إمّا في أصل التكبير ، أو في كيفيّته ، وعلى الأخير لعلّه يسقط منه ما يناسب الأضحى ».

(٩).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٤٢ ، ح ٨٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ٩٨٤٦.

(١٠). فيالوافي ، ج ٩ : « لأبي الحسن ».

٦٤٧

رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ(١)

فَقَالَ : « يَا حَسَنُ ، إِنَّ(٢) الْقَارِيجَارَ(٣) إِنَّمَا يُعْطى أُجْرَتَهُ(٤) عِنْدَ فَرَاغِهِ ؛ ذلِكَ(٥) لَيْلَةَ الْعِيدِ(٦) ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٧) ، فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ ، وَإِذَا(٨) صَلَّيْتَ الثَّلَاثَ(٩) الْمَغْرِبِ(١٠) فَارْفَعْ يَدَيْكَ(١١) ، وَقُلْ : " يَا ذَا الْمَنِّ(١٢) ، يَا ذَا الطَّوْلِ(١٣) ، يَا ذَا الْجُودِ(١٤) ، يَا مُصْطَفِياً مُحَمَّداً‌

__________________

(١). في « بر ، بف » وحاشية « بث » : « الفطر ».

(٢). في « ظ » : - « إنّ ».

(٣). في « بث » وحاشية « ظ » : « الفاريجان ». وفي « بح ، بخ ، بر ، بس » وحاشية « ى » : « القاريجان ». و « القاريجار » بالقاف والراء والياء التحتانيّة المثنّاة والجيم ، ثمّ الراء : معرّب كارى گر ، كما فيالوافي ومرآة العقول . وفيالوافي : « القاريجار معرّب كارى گر ، ومن الناس من يصحّفه بما يشتهي ». وفي هامش الطبعة الحجرية عن العلّامة المجلسي : « في أكثر النسخ التي وقعت إليّ منالكافي والفقيه وغيرهما من الاُصول : الفاريجان - بالفاء قبل الألف والمثنّاة من تحت بعد الراء المهملة وقبل الجيم والنون أخيراً بعد الألف - وهو الحصاد الذي يحصد بالفرجون كبرذون ، وهو المحشّة بكسر الميم وإهمال الحاء وإعجام الشين المشدّدة ، وهي آلة من حديد مستعملة في الحصاد ، وفي نسخة عندي مصحّحة معوّل عليها بخطّ شيخنا الشهيد السعيد رضيّ الدين عليّ المرنديرحمه‌الله : الناريجان ، بالنون مكان الفاء ، وهو أيضاً بمعنى الحصاد ، والأصل : النورج ، أي الآلة التي تداس بها الأكداس من حديد أو خشب ، فالألف بعد النون منقلبة عن الواو ، والياء بعد الراء زائدة ، وكذلك الألف والنون بعد الجيم. ومن المصحّفين في عصرنا من صحّف النون الأخيرة بالراء وزعم أنّ الفاريجار معرّب كارى‌گر ، ولم يعلم أنّ التعريب موقوف على السماع ، ولم يذكر أحد من علماء العربيّة : الفاريجار. المجلسي علىالفقيه ».

(٤). فيالتهذيب : « أجره ».

(٥). في الوافي والوسائل والفقيه والعلل : « وذلك ».

(٦). فيالتهذيب : « وكذلك العبد » بدل « ذلك ليلة العيد ».

(٧). فيالتهذيب : - « جعلت فداك ».

(٨). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن »والتهذيب : « فإذا ». وفيالفقيه : - « فاغتسل وإذا ».

(٩). فيالوافي : + « من ».

(١٠). فيالتهذيب : « ركعات ».

(١١). في « بس »والتهذيب : « يدك ».

(١٢). فيالفقيه والعلل : - « يا ذا المنّ ».

(١٣). في العلل : + « يا ذا الحول ».

(١٤). فيالفقيه : « الحول ».

٦٤٨

وَنَاصِرَهُ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(١) ، وَاغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ(٢) ، أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَنَسِيتُهُ ، وَهُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ" وَتَخِرُّ(٣) سَاجِداً ، وَتَقُولُ(٤) مِائَةَ مَرَّةٍ : " أَتُوبُ إِلَى اللهِ" وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، وَتَسْأَلُ حَوَائِجَكَ ».(٥)

* وَرُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَانَ يُصَلِّي فِيهَا(٦) رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولى الْحَمْدَ و( قل هو الله أحد ) أَلْفَ مَرَّةٍ ، وَفِي(٧) الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ و( قل هو الله أحد ) مَرَّةً(٨) وَاحِدَةً.(٩)

٧٢ - بَابُ يَوْمِ الْفِطْرِ‌

٦٦٤٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : «اطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلّى».(١٠)

‌ ٦٦٤١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ

__________________

(١). فيالوافي : « وآل محمّد ».

(٢). في « بر ، بف » : - « أذنبته ».

(٣). «تخرّ» أي تسقط ؛ يقال : خرّ يخرّ بالضمّ والكسر ، إذا سقط من عِلْوٍ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١ (خرر).

(٤). في « ى ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن » : « فتقول ».

(٥).التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٠٢ ، بسنده عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٨٨ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن القاسم بن يحيى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٠٣٦ ، معلّقاً عن القاسم بن يحيى.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ، من قوله : « وإذا صلّيت الثلاث » إلى قوله : « وتقول مائة مرّة : أتوب إلى الله » وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩، ص ١٣٠٩ ، ح ٨٣٠٣ ؛وفيه ، ج ١١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١١٠٣٨ ، إلى قوله : « ليلة العيد » ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٧٨٥ ، إلى قوله : « إذا غربت الشمس فاغتسل ».

(٦). فيالوسائل : « ليلة الفطر » بدل « فيها ».

(٧). في «بث، بخ ، بر ،بف»والوافي : + « الركعة ».

(٨). في « ى » : - « مرّة ».

(٩).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٢٢٨ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٠ ، ح ٨٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ١٠١٤٦.

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠١ ، ح ٨٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ٩٨١٧.

٦٤٩

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِيَطْعَمْ(٢) يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ(٣) ، وَلَايَطْعَمْ(٤) يَوْمَ الْأَضْحَى(٥) حَتّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ ».(٦)

٦٦٤٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ نَادى مُنَادٍ : أَيُّهَا(٧) الْمُؤْمِنُونَ(٨) ، اغْدُوا إِلى جَوَائِزِكُمْ(٩) ».

__________________

(١). ترجم النجاشي لِجرّاح المدائني في رجاله ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٥ ، وقال : « له كتاب يرويه عنه جماعة منهم النضر بن سويد ». لكن تكرّرت رواية النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني في الأسناد. والخبر أورده الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٠٥٤ ، قال : « وروى جرّاح المدائني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، وطريقه إلى جرّاح المدائني ينتهي إلى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٩ - ٣٥٠.

فعليه الظاهر سقوط الواسطة بين النضر وبين جرّاح في ما نحن فيه.

(٢). في « بح ، بر ، بف » : « لتطعم ». وفي « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب : « اطعم ».

(٣). في « بث ، بح ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « أن تصلّي ».

(٤). في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « ولا تطعم ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أضحى ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٠٥٤ ، معلّقاً عن جرّاح المدائنيالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠١ ، ح ٨٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ٩٨١٨.

(٧). في « بح »والوافي : « يا أيّها ».

(٨). في حاشية « بث » : « الناس ».

(٩). فيالوافي : « اغدوا إلى جوائزكم : أقبلوا عليها بكنه هممكم ؛ لكي تفوزوا بها وتنالوها ، نظيره قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ لربّكم في أيّام دهركم نفحات ، ألا فتعرّضوا لها! وذلك لأنّ الصيام لحبسه النفس عن الشهوات يزكّيها ويطهّرها ويجعلها صالحة لأن يفيض عليها من الله سبحانه سجال الرحمة والبركة ، فإذا أقبلت عليها وتوجّهت إليها وتعرّضت لها قبل أن يفسد استعدادها لها بورود ما يضادّها ، نالتها وكانت بها من الفائزين ». وفيمرآة العقول : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اغدوا إلى جوائزكم ، أي باكروا إلى صلاة العيد ؛ لتأخذوا جوائزكم على صيام شهر رمضان ».

٦٥٠

ثُمَّ قَالَ : « يَا جَابِرُ ، جَوَائِزُ اللهِ(١) لَيْسَتْ بِجَوَائِزِ(٢) هؤُلَاءِ الْمُلُوكِ » ثُمَّ قَالَ : « هُوَ يَوْمُ الْجَوَائِزِ ».(٣)

٦٦٤٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ(٤) صَبِيحَةُ(٥) الْفِطْرِ نَادى مُنَادٍ : اغْدُوا إِلى جَوَائِزِكُمْ».(٦)

٧٣ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمُ الرُّؤْيَةُ

يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ‌

٦٦٤٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ‌

__________________

(١). في « بخ ، بر » : « والله ».

(٢). في « بخ ، بر » : « جوائز ». وفي حاشية « بث »والوافي والفقيه : « كجوائز ».

(٣).الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل شهر رمضان ، ذيل ح ٦٢٧٤ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ذيل ح ٥٥٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٧ ، المجلس ١٢ ، ذيل ح ١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢ ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٦٢ ، بسند آخر عن عمرو بن شمر ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٧٨ ؛ وج ٢ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ١٨٣٣ ، معلّقاً عن جابر ، وفي الأخير مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٠٦٠ ، معلّقاً عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٠ ، ح ٨٣٠٦ ؛ وج ١١ ، ص ٣٧١ ، ح ١١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٠٨.

(٤). في « بس » : « كانت ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوعوالوافي : + « يوم ».

(٦).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٧١ ، ح ١١٠٣٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٠٩.

(٧). في « بر » : « عن أحمد ». وفي « جر » : « عن أحمد بن محمّد ».

٦٥١

ثَلَاثِينَ يَوْماً ، أَمَرَ الْإمَامُ بِالْإِفْطَارِ ، وَصَلّى(١) فِي(٢) ذلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا(٣) قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ ، فَصَلّى بِهِمْ ».(٤)

٦٦٤٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً ، وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ ، وَجَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ ، فَلْيُفْطِرُوا ، وَلْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلى عِيدِهِمْ.(٥)

٧٤ - بَابُ النَّوَادِرِ‌

٦٦٤٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٧) ، مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ(٨) ؛

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والبحار : - « وصلّى ».

(٢). فيالوافي والوسائل ، ح ٩٧٧٩والفقيه : - « وصلّى في ».

(٣). الظاهر أنّ قولهعليه‌السلام : « وصلّى » ليست في النسخ التي كانت عند العلّامة المجلسي ؛ حيث قال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إذا كانا شهدا ، لم يتعرّض في صورة الرؤية قبل الزوال للصلاة ، ولعلّ ذلك لظهور حكمها لبقاء وقتها ، وأيضاً يظهر من تخصيص الشقّ الثاني ظاهراً بتأخير الصلاة إلى الغد أنّ حكم الأوّل ليس كذلك ، هذا بحسب ظاهر الكلام. ويحتمل أن يكون تأخير الصلاة إلى الغد في الشقّين بناء على ظاهر بعض الأخبار من أنّ وقتها حين طلوع الشمس ، لكنّه بعيد بحسب العبارة والفتوى ، وإن كان يؤيّده إطلاق الخبر الآخر ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٠٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٨٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ٩٧٧٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٣٤٠٦ ؛البحار ، ج ٩٠ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٨.

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٠٣٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٨٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ٩٧٨٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٣٤٠٧ ؛البحار ، ج ٩٠ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٨.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » : - « له ».

(٧). فيالوسائل : - « جعلت فداك ».

(٨). في العلل : « العامة ».

٦٥٢

فَإِنَّهُ قَدْ(١) رُوِيَ أَنَّهُمْ لَايُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ؟

فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ ».

قَالَ(٢) : فَقُلْتُ(٣) : وَكَيْفَ(٤) ذلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

قَالَ : « إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أَمَرَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مَلَكاً(٥) يُنَادِي : أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ ، الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا ، لَاوَفَّقَكُمُ اللهُ لِصَوْمٍ وَلَا لِفِطْرٍ(٦) ».(٧)

٦٦٤٧/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(٨) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ(٩) :

__________________

(١). فيالوافي : - « قد ».

(٢). في « بر ، بف »والوافي : - « قال ».

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جن »والوافي والعلل : « قلت ».

(٤). في « بخ »والوافي : « فكيف ».

(٥). في « ظ » : + « منادياً ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل والفقيه : « ولا فطر ». وفي العلل : + « وفي حديث آخر لفطر ولا أضحى ». وفيمرآة العقول : « لا وفّقكم الله ، إمّا لاشتباه الهلال - كما فهمه الصدوقرحمه‌الله وغيره - أو لعدم علمهم بمسائل الصوم والفطر وأحكامهما ، أو لعدم فوزهم بالصلاة مع الإمام في أيّام شهر رمضان في عيد الفطر ، بأن يكون المراد بالفطر الإفطار في أوّل شوّال ، ويويّده الحديث الثالث ».

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ١ ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ١٨١٢ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، من قوله : « لمّا قتلوا الحسين »الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٤٠ ، ح ٨٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٣٤٥٤.

(٨). هكذا في « بخ ، بر ، بف ، جر ، جن » وحاشية « ى »والوسائل . وفي « بث » : « محسن ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بس » والمطبوع : « الحسين ». وعليّ بن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال روى عن عمرو بن عثمان كتابه الجامع في الحلال والحرام. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦.

ثمّ إنّه تقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد الراوي عن عليّ بن الحسن هذا ، هو شيخ الكليني ، فعليه ما ورد فيعلل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ١ ، من نقل الخبر بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان ، لا يخلو من خللٍ يظهر بالتأمّل.

(٩). في « بخ »والتهذيب : « ذبيان ».

٦٥٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٢) : « يَا عَبْدَ اللهِ ، مَا مِنْ(٣) عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ : أَضْحًى وَلَا فِطْرٍ إِلَّا وَهُوَ يُجَدِّدُ(٤) لآِلِ مُحَمَّدٍ فِيهِ حُزْناً(٥) ».

قُلْتُ : وَلِمَ ذَاكَ(٦) ؟

قَالَ : « لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ ».(٧)

٦٦٤٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَطِيفٍ(٩) التَّفْلِيسِيِّ ، عَنْ رَزِينٍ(١٠) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّعليه‌السلام بِالسَّيْفِ ، فَسَقَطَ رَأْسُهُ(١١) ، ثُمَّ ابْتُدِرَ لِيُقْطَعَ رَأْسُهُ ، نَادى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ : أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ(١٢) الضَّالَّةُ(١٣) بَعْدَ نَبِيِّهَا ، لَاوَفَّقَكُمُ اللهُ لِأَضْحًى وَلَالِفِطْرٍ(١٤) ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَلَا جَرَمَ وَاللهِ مَا وُفِّقُوا وَلَايُوَفَّقُونَ حَتّى يَثْأَرَ(١٥)

__________________

(١). في « ى » : « أبي عبد الله ». وفي « بح » : « جعفر » بدل « أبي جعفر ».

(٢). في « ى » : - « قال ».

(٣). في « بح ، بر » : « مرّ ».

(٤). في « بر » : « مجدّد ».

(٥). فيالوافي : « حزن ».

(٦). في « ظ » : « ذلك ».

(٧). علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٠٥٨ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٠ ، بسنده عن حنان بن سدير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٨٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٣٧ ، ح ٨٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٩٨٩٨.(٨). في « بف ، جن » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٩). في العلل : « الجنيد ».

(١٠). في « بث ، بخ »والوافي : « زريق ». وفي « بر ، بف » : « زرين ». وفي « جر » : « رزيق ».

(١١). فيالوسائل والعلل : - « رأسه ».

(١٢). في « بخ » : « المتجريّة ». وفي « بث » والعلل : « والمتجبّرة ».

(١٣). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، جن »والأمالي للصدوق : « الظالمة ».

(١٤). فيالفقيه والأمالي للصدوق والعلل : « ولا فطر ».

(١٥). فيالوسائل : « تبأر ». وفيالفقيه والعلل : « يثور ».

٦٥٤

ثَائِرُ(١) الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(٢)

٦٦٤٩/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَرَّانِيِّ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلى طِينٍ(٤) وَتَمْرٍ(٥)

فَقَالَ لِي(٦) : « جَمَعْتَ بَرَكَةً وَسُنَّةً ».(٧)

٦٦٥٠/ ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « ى ، بس »والوافي : « بثأر ». والثَّأْر : الطلب بالدم ، والدم نفسه ، وقاتل حميمك. و « الثائر » : الطالب ، والمطلوب ، والذي لا يبقى على شي‌ء حتّى يُدرِك ثَأْرَه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٣ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٩٧ ( ثأر ).

(٢).علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ٢ ، بسنده عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٠٥٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن لطيف التفليسي.الأمالي للصدوق ، ص ١٦٨ ، المجلس ٣١ ، ح ٥ ، بسنده عن عبدالله بن لطيف التفليسيالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٣٩ ، ح ٨٣٤١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٣٤٥٥.

(٣). في « بث ، جر » : « الجبراني ». وفي « بخ » : - « عن الحرّاني ». وفي « بر ، بف » : « الجبران ».

هذا ، وتقدّمت فيالكافي ، ح ٨٤٥ و٨٤٨ و١٠٠٠ رواية الحسين بن محمّد عن الخيراني.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي ومرآة العقولوالوسائل . وفي المطبوع : « تين ». وقال فيالوافي : « اُريد بالطين طين الحسينعليه‌السلام » ، فيمرآة العقول : « يدلّ على استحباب الإفطار يوم الفطر بالتربة والتمر ، ولعلّ الأحوط أن ينوي في أكل الطين استشفاء داء ولو كان من الأدواء الباطنة ». وفي هامشالوافي عن ضياء الدين الحسيني : « تين مكان طين في المطبوع منالكافي ، والظاهر أنّه من أغلاط الطبع ؛ لأنّه في غير واحد من نسخ المخطوطة بالطاء ، كما في الأصل ، ثمّ في المخطوطين منالفقيه . طين القبر ، ويحتمل أنّه من زيادات بعض الناقلين دفعاً لتوهّم مطلق الطين ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « وتمر [ ة ] ».

(٦). فيالوافي : - « لي ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٠٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن محمّد النوفلي.تحف العقول ، ص ٤٤٨ ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠٢ ، ح ٨٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٩٨٢١.

(٨). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » ومرآة العقولوالوسائل : « عليّ بن زياد ». وعليّ بن زياد لم نعرفه. ويحتمل‌على بُعدٍ أن يكون الأصل في العنوان هو « عليّ عن ابن زياد » والمراد من عليّ ، هو عليّ بن محمّد المتقدّم في سند الحديث الثالث الراوي عن سهل بن زياد - وهو المراد من ابن زياد - في كثيرٍ من الأسناد ، والله هو العالم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ - ٣٢١.=

٦٥٥

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ يَوْمَ الْفِطْرِ ، بَدَأَ بِنِسَائِهِ(٢) ».(٣)

٧٥ - بَابُ الْفِطْرَةِ(٤)

٦٦٥١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ(٥) مَنْ ضَمَمْتَ إِلى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ(٦) عَنْهُ ».

قَالَ : « وَإِعْطَاءُ(٧) الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ، وَبَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ(٨) ».(٩)

__________________

= أمّا بناءً على صحّة ما في المطبوع وسائر النسخ ، كما لعلّه أقوى ، فلم يتقدّم سند يصلح أن يكون سندنا هذا معلّقاً عليه إلّاسند الحديث الرابع من « باب يوم الفطر ».

هذا ، وقد تكرّرت في الأسناد رواية سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار؛ ولم يتوسّط في موضع منها يعقوب بن يزيد بين سهل بن زياد وبين يحيى بن المبارك ، فلايبعد وقوع خللٍ في السند من هذه الجهة أيضاً.

(١). فيالوسائل : - « أو غيره ».

(٢). فيالفقيه : « بلسانه ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٠٥٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ٥٣١١ ؛ وج ٩ ، ص ١٣٠٢ ، ح ٨٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ٩٨٢٤.

(٤). في « جن » : « الفطر ».

(٥). في « بر » : - « كلّ ».

(٦). في « جن » : « الفطر ». وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤١٣ : « قولهعليه‌السلام : فعليك أن تؤدّي الفطرة ، أي زكاة الفطرة ، والمراد بالفطرة إمّا الخلقة ، أو الدين ، أو الفطر من الصوم. والمعنى على الأوّل زكاة الخلقة ، أي البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ؛ فإنّها أوّل زكاة وجبت في الإسلام. وعلى الثالث زكاة الفطرة من الصيام ».

(٧). فيالتهذيب : « فإعطاء ».

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بعد الصلاة صدقة ، ظاهره عدم جواز التأخير عن الصلاة وأنّه لو أخّرها لم تكن زكاة ، بل صدقة مستحبّة. وظاهر الأفضليّة المذكورة سابقاً الجواز ، فيمكن حمل هذا على أنّه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة ، وكان لها ثواب الصدقة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٢،ذيل ح ٢٠٨١؛=

٦٥٦

٦٦٥٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفِطْرَةِ؟

فَقَالَ : « عَلَى الصَّغِيرِ(١) وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، عَنْ(٢) كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ(٣) ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ».(٤)

٦٦٥٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً ، وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، أَكَلَ مِنْهُ ».

__________________

= وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، من قوله : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٢١٤٦ ، إلى قوله : « تؤدّي الفطرة عنه ».

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : على الصغير ، لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغيروالمجنون والعبد ، فلفظة « على » هنا بمعنى « عن » ، كما يدلّ عليه قولهعليه‌السلام : عن كلّ إنسان ».

(٢). في « ظ » : « على ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٢٢٨ : « برّ ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ١٩٤ ؛ وص ٨٠ ، ح ٢٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٠٦١ ، معلّقاً عن ابن أبي نجران. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٨ و١٥٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٩٠ ، ح ١ و٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢١١ ؛ وص ٨١ ، ح ٢٣١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٥ ؛ وص ٤٧ ، ح ١٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٦١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٩٠ ، ح ٤ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « عن كلّ انسان صاع من حنطة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ١٢١٣٩.

٦٥٧

قَالَ(١) : وَقَالَ : « نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ ».(٢)

٦٦٥٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ(٣) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ ، فَهِيَ فِطْرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ(٤) بَعْدَ مَا تَخْرُجُ(٥) إِلَى الْعِيدِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ ».(٦)

٦٦٥٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْفِطْرَةِ : كَمْ تُدْفَعُ(٨) عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟

قَالَ : « صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٩) ».(١٠)

__________________

(١). في « بث ، بر ، بف »والتهذيب والعلل : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٩٠ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٥ ، معلّقاً عن هشام بن الحكمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٥٥٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥١ ، ذيل ح ١٢٢١١.

(٣). في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « إبراهيم بن منصور ». وفي « بر ، بف » : « إبراهيم بن ميمون بن منصور ».

والمذكور في كتب الرجال هو إبراهيم بن ميمون بيّاع الهروي ، وإبراهيم بن ميمون الكوفي. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٧ ؛رجال الطوسي ، ص ١٥٧ ، الرقم ١٧٤٥ ؛ وص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣١.

(٤). في حاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « كان ».

(٥). في « بح ، بس ، بف »والوسائل : « يخرج ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢١٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٣ ، بسندهما عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٥١٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٢١٧.

(٧). في « بر ، بف » : « سألت ».

(٨). هكذا في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « يدفع ». وفي « بث » بالياء والتاء معاً. وفي المطبوع : « ندفع ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بصاع النبيّ ، قد ورد في بعض الأخبار أنّه كان خمسة أمداد ، والأحوط العمل به ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٠ ، ح ٢٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٦٥٨

٦٦٥٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٢) ».

قُلْتُ : فَمَا تَرى بِأَنْ(٣) نَجْمَعَهَا(٤) ، وَنَجْعَلَ(٥) قِيمَتَهَا وَرِقاً(٦) ، وَنُعْطِيَهَا(٧) رَجُلاً وَاحِداً مُسْلِماً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٨)

٦٦٥٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

__________________

= ص ١٧٦ ، ح ٢٠٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن خالد.الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٣١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٢١٥٦.

(١). في « بر ، جر » : - « بن يحيى ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ المراد بجواز التعجيل ما يكون على سبيل القرض ، ثمّ الاحتساب من الزكاة ، لما مضى من أنّ الزكاة كالصلاة والصوم في عدم جواز تقديمها على الوقت ». وفي مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا بأس به ، يدلّ على جواز التعجيل بيوم ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تقديمها قبل هلال شوّال إلّاعلى سبيل القرض ، وعليه حملوا هذا الخبر وأمثاله ».

(٣). في « بث ، بر »والوافي : « أن ».

(٤). في « بث ، بخ » : « بأن يجمعها ». وفي « بر ، بف » : « بأن تجمعها ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ » : « ويجعل ». وفي « بر ، بف » : « وتجعل ».

(٦). الورق ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة عند الجوهري ، والفضّة عند ابن الأثير ، والفضّة المضروبة عند آخر ، والدراهم عند بعض. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٧٥ ؛المصباح المنير ، ص ٦٥٥ ( ورق ).

(٧). في « ظ ، بث ، بخ ، بر »والوسائل ، ح ١٢٢٤٦ : « ويعطيها ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٥١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٢١٨ ، إلى قوله : « فقال : لابأس به » ؛وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٢٤٦ ، من قوله : « نعطيها رجلاً واحداً ».

٦٥٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَهُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ(٢) ، وَيَأْمُرَهُمْ(٣) ، فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ(٤) ».(٥)

٦٦٥٨/ ٨. بَعْضُ أَصْحَابِنَا(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِعليه‌السلام ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ ، وَكَمْ تُدْفَعُ(٧) ؟

قَالَ : فَكَتَبَ : « سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ(٨) ، وَذلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ(٩) بِالْبَغْدَادِيِّ(١٠) ».(١١)

٦٦٥٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١٢) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ(١٣) - وَكَانَ مَعَنَا حَاجّاً - قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام عَلى يَدَيْ(١٤) أَبِي : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي‌

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « أن ».

(٢). في « بح » : - « عنه ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « أو يأمرهم ».

(٤). فيالتهذيب : + « يعني الفطرة ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٥٧٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٢٢٥١.

(٦). هكذا في النسخوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « عدّة من أصحابنا ».

(٧). في « بر ، بف »والوسائل : « يدفع ».

(٨). في « ظ ، بث ، بح ، جن » : « بالمديني ».

(٩). فيالتهذيب : - « أرطال ».

(١٠). في « ى » : « بالعراقي ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٥٤٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨٠.

(١٢). في الوسائل والفقيه والاستبصار والعيون : + « بن يحيى ».

(١٣). هكذا فيالوسائل والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣والاستبصار . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع : « الهمداني ». والظاهر أنّ جعفراً هذا ، هو ابن إبراهيم بن محمّد الهمذاني ، كان وكيلاً بهَمَذان ، الذي كان له مسائل عن أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤٤ ، الرقم ٩٢٨ ؛رجال الكشّي ، ص ٦٠٨ ، الرقم ١١٣١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٦١ - ٤٦٢.

(١٤). في الفقيه والتهذيب ومعاني الأخبار والعيون : « يد ».

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700