الالفية
للشهيد الاول
محمد بن جمال الدين مكي العاملي
هذا الكتاب
نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف
شبكة الإمامين الحسنينعليهماالسلام للتراث والفكر الإسلامي
بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى
قريبة إنشاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين والصلوة على افضل المرسلين محمد وعترته الطاهرين.
وبعد: فهذه رسالة(١) وجيزة(٢) في فرض الصلوة، اجابة لالتماس من طاعته حتم، واسعافه(٣) غنم(٤) ، والله المستعان، وهي مرتبة على مقدمة وفصول(٥) ثلاثة وخاتمة.
اما المقدمة: فللصلوة الواجبة افعال، معهودة مشروطة بالقبلة، والقيام اختيارا تقربا إلى الله تعالى.
____________________
١ - الرسالة، هي طائفة من المسائل العلمية.
٢- الوجيزة، هي المستجمعة لكثرة المعاني مع قلة الالفاظ.
٣- الاسعاف والمساعدة واحدة.
٤- الغنم، بالضم الغنيمة.
٥ - الفصل لغة: الحاجز بين الشيئين، ويراد به هنا الجامع للمسائل المتحدة جنسا المختلفة نوعا، والخانمة والتذنيب والتتمة واحد وهي ما يستدرك فائت المباحث السالفة.
واليومية واجبة بالنص(٦) والاجماع،(٧) مستحل تركها كافر، وفيها ثواب(٨) جزيل.
ففى الخبر بطريق اهل البيتعليهمالسلام : (صلوة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى)(٩) .
وعنهمعليهمالسلام : ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة افضل من الصلوة(١٠) .
واعلم: انها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء، ويشترط في صحتها(١١) الاسلام، لافي وجوبها(١٢) ، ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه(١٣) ويمتنع(١٤) ، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمدصلىاللهعليهوآله وامامة الائمةعليهمالسلام ، والاقرار بجميع ما جاء به النبيصلىاللهعليهوآله (٥١) كل ذلك بالدليل(١٦) لا بالتقليد(١٧) .
____________________
٦- النص، هو الوارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
٧- الاجماع، هو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمدصلىاللهعليهوآله في عصر من الاعصار على امر من الامور.
٨- الثواب، هو االنفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال.
الجزيل، هو الكثير.
٩- بحار الانوار ٨٢: ٢٢٧ ح ٥٥ ط ايران.
١٠- بحار الانوار ٨٢: ٢٢٦ ح ٥٠ ط ايران.
١١- انما يشترط في صحتها الاسلام لان القربة لا يصح من الكافر، وهي شرط في كل عبادة، ولا يقع من الكافر شئ من العبادات.
١٢- لا في وجوبها، أي فيجب على الكافر ولا يصح منه، والفائدة زيادة عقابه لومات قل الاسلام، دل عليه قوله تعالى (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين).
١٣- وهي صفاته الثبوتيه الثمانية.
١٤ - وهي صفاته السلبية السبعة.
١٥ - من احوال المعاد كعود الخلق بعد فنائهم بابدانهم والجنة النار والثواب والعقاب على التفصيل.
١٦- الدليل، هو ما يلزم به العلم بشئ آخر.
١٧- التقليد، هو قبول الغير من غير دليل.
والعلم المتكفل بذلك(١٨) علم الكلام(١٩) .
ثم ان المكلف بها الآن(٢٠) من الرعية صنفان: مجتهد(٢١) ، وفرضه الاخذ بالاستدلال على كفعل من افعالها، ومقلد، ويكفيه الاخذ عن المجتهد ولو بواسطة، أو بوسائط، مع عدالة(٢٢) الجميع.
فمن لم يعتقد ما ذكرناه(٢٣) ، ولم يأخذ كما وصفناه فلا صلوة له.
ثم ان الصلوة اما واجبة، أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، واصنافها سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والاموات، والطواف، والملتزم بالنذر وشبهه.
وما يتعلق بها(٢٦) قسمان: فرض ونفل، والغرض هنا حصر الفرض، وللنفل رسالة منفردة.
____________________
١٨- اي بيان الاستدلال على هذه المعارف.
١٩ - علم الكلام هو العلم الباحث عن وجوب وجود الله تعالى وصفاته وعدله والنبوة والامامة والمعاد على قانون الاسلام.
٢٠ - والمراد بالان، زمان غيبة الامام (ع) فان زمان حضوره ليس الناس فيه صنفان.
٢١ - المجتهد، ه العالم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية، اما بالفعل أو بالقوة القريبة منه.
٢٢ - العدالة، ملكة نفسانية تنبعث على ملازمة التقوى والمروة، ويتحقق باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر.
٢٣ - اي من المعارف التي بها يحصل الايمان.
٢٤ - اي بالاجتهاد ان كان من اهله وبالتقليد ان لم يكن من اهل الاجتهاد.
٢٥ - المراد بالملتزم بالنذر ما يلتزم المكلف به نفسه، وشبهه النذر، العهد واليمين والتحمل عن الغير ونحو ذلك.
٢٦ - اي بالصلوة الواجبة.
الفصل الاول في المقدمات
وهى ستة: الاول: الطهارة وهى اسم لما يبيح الصلوة، من الوضوء والغسل والتيمم، وموجبات الوضوء احدى عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا(٢٧) أو تقديرا(٢٨) ، والمزيل للعقل(٢٩) ، والحيض والاستحاضه والنفاس، ومس ميت الآدمي(٣٠) نجسا، وتيقن الحدث والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، وتنقضه الجنابة وان لم توجبه(٣١) ويجب بها الغسل، وبالدماء
____________________
٢٧ - الحاستين، هما السمع والبصر، تحقيقا في حق صحيح السمع البصر.
٢٨ - أو تقديرا في حق الاعمى والاصم.
٢٩ - من الاغماء والجنون والسكر.
٣٠ - احترز بالادمي عن ميتة غيره، فلا يجب الوضوء بمسه ولا الغسل، وقيده بكونه نجسا عما اذا طهر بالغسل على الوجه المعتبر فان مسه لا يوجب الغسل.
٣١ - اى تنقض الجنابة الوضوء ولا توجبه، لان غسل الجنابة يبيح الصلوة بنفسه ولا يحتاج معه إلى الوضوء، بخلاف غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت.
الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.
ويجب التيمم بموجباتهما(٣٢) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة(٣٣) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير(٣٤) .
والغاية في الثلاثة(٣٥) الصلوة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الاخيران(٣٦) بغاية دخول المجنب وشبهه(٣٧) المسجدين(٣٨) ، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة(٣٩) ، ويختص الغسل بالصوم(٤٠) للجنب وذات الدم.
والاولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.
____________________
٣٢ - اى بموجبات كل من الوضوء والغسل.
٣٣ - وهي الوضوء والغسل والتيمم.
٣٤ - كالاب والمستأجر عنه.
٣٥ - والغاية في الثلاثة اي الوضوء والغسل والتيمم، فان كان المكلف محدثا حدثا اصغر توضأ للصلوة واحبها ومندوبها، وان كان حدثه اكير اغتسل، فان عجز عن الماء تيمم، وكذا الطواف، لكن واجبه مشروط بالوضوء دون مندوبه، كذا مس خط المصحف حرام على المحدث سواء كان حدثه اصغر أواكبر.
٣٦ - اى الغسل والتيمم اذ لايجب الوضوء لدخول المساجد وقراءة العزائم.
٣٧ - والمراد بشبهة المجنب الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما وطهرتا، والمستحاضة الكثيرة الدم.
٣٨ - مسجد مكة والمدينة.
٩ ٣ - وهي سجدة حم فصلت، وسجدة الم تنزيل، وسجدة والنجم، وسجدة اقرأ.
٤٠ - فلا يصح صوم الجنب بدون الغسل، وكذا ذات الدم، وهي الحائض والنفساء اذا طهرتا قبل الفجر، والمستحاضة الكثيرة الدم.
٤١ - اذا تعذر الغسل يجب التيمم قبل الفجر والبقاء عليه حتى يطلع الفجر وبدون ذلك يبطل الصوم.
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر: الاول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه وصفتها: اتوضأ لاستباحة الصلوة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب استدامتها حكما(٤٢) إلى الفراغ، ولو نوى المختار(٤٣) الرفع(٤٤) أو نواهما جاز، اما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة اوهما لاغير.
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة(٤٦) أو حكما(٤٧) إلى محادر شعر الذقن(٤٨) طولا، وما حواه الابهام والوسط عرضا حقيقة أو حكما، ويجب تخليل مايمنع وصول الماء اليه اذا خف(٤٩) ، اما الكثيف من الشعور فلا، ويجب البدء بالاعلى، ولايجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث: غسل اليدين مع المرفقين(٥٠) ، مبتديا بهما إلى رؤوس الاصابع، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم والشعر،
____________________
٤٢ - معنى استدامة النية حكما: ان لايحدث نية اخرى تنافيها، كنية القطع والتبرد.
٤٣ - لمراد بالمختار من ليس بدائم الحدث.
٤٤ - اي رفع الحدث بدل الاستباحة.
٤٥ - اي كل من الرفع والاستباحة.
٤٦ - حقيقة في مستوى الخلقة.
٤٧ - أو حكما في غير مستوى الخلقة.
٨ ٤ - هو مجمع اللحيين الذين عليهما الاسنان السفلى.
٤٩ - المرا بالخفيف من الشعور ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب والكثيف بخلافه.
٥٠ - بكسر الميم وفتح القاف أو بالعكس سميا بذلك لانهما يرتفق بهما في الاتكال ونحوه.
والبدء باليمين.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أوحكما(٥١) ، أو البشرة ببقية البلل(٥٢) ، ولو باصبع(٥٣) ، أو منكوسا(٥٤) .
الخامس: مسح بشرة الرجلين(٥٥) من رؤوس الاصابع إلى اصل الساق باقل اسمه(٥٦) بالبلل(٥٧) ، فلو استأنف ماءا لاحد المسحين بطل(٥٨) ، ويجوز الاخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس، بل يبدأ بالاصابع.
السادس: الترتيب كما ذكر.
السابع: الموالاة، وهي متابعة الافعال بحيث لايجف السابق من الاعضاء، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء.
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لالعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته(٥٩) ، وطهارة المحل.
____________________
٥١ - حقيقة في مستوى الخلقة، وحكما، في غير مستوى الخلقة.
٥٢ - أو بشرته حيث لا يكون على الرأس شعر، أو يكون الشعر موجودا لكن يتخلله ويمسح تحته.
٥٣ - اى لا يجب مقدار ثلاث اصابع.
٥٤ - المراد بالمنكوس ان يمسح مستقبل الشعر.
٥٥ - البشرة هي ظاهر جلد الانسان.
٥٦ - اي باقل اسم المسح.
٥٧ - أي ببلل الوضوء الذي على اعضائه.
٥٨ - اي المسح دون الوضوء، فيجف الماء المستأنف عن يده ويأخذ من بلل الوضوء الذي باق على اعضائه، ويمسح به، ولو استوعب الماء الاعضاء، أو جف ما على غير محل الاستيناف بطل الوضوء، فيعيده من رأس.
٥٩ - الفرق بين الطاهر والطهور: ان الطاهر هو ما ليس بنجس، والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره من الحدث والخبث.
العاشر: اباحته، فلو كان مغصوبا بطل(٦٠) .
الحادي عشر: اجراؤه(٦١) على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، اما في المسح فيجزئ.
الثاني عشر: اباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، ومتى عرض له الشك في اثنائه اعاده وما بعده(٦٢) .
وواجب الغسل اثنا عشر: الاول: النية مقارنة لجزء من الرأس ان كان مرتبا، ولجميع البدن ان كان مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره.
وصفه: اغتسل لاستباحة الصلوة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار(٦٣) ضم الرفع والاجتزاء به.
الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الاذنين، وتخليل الشعر المانع(٦٤) .
الثالث: غسل الجانب الايمن.
الرابع: غسل الجانب الايسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، والاولى غسلهما مع الجانبين.
____________________
٦٠ - فلو كان محل الوضوء نجسا لم يصح الوضوء، بل لا بد من تطهيره اولا ثم الوضوء.
٦١ - واقله ما يتحقق معه مسماه وهو انتقال كل جزء من الماء عن محله إلى غيره ولو بمعاون.
٦٢ - اي اعاد المشكوك فيه وما بعده.
٦٣ - وهو الذي ليس بدائم الحدث الاكبر، كالمستحاضة الكثيره الدم، فان لها ان تنوي استباحة الصلوة، ولها ان تضم الرفع الي الاستباحة.
٦٤ - اي الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة.
الخامس: تخليل مالا يصل الماء اليه بدونه(٦٥) .
السادس: عدم تخلل حدث في اثنائه.
السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
الثامن: الترتيب كما ذكر ولايجب المتابعة.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.
العاشر: اباحته.
الحادي عشر: اجراؤه كغسل الوضوء.
الثاني عشر: اباحة المكان، فلو شك في افعاله وهو على حاله فكالوضوء(٦٦) .
وواجب التيمم اثنا عشر: الاول: النية مقارنة للضرب على الارض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم(٦٧) ، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلوة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولامدخل للرفع هنا(٦٨) .
الثاني: الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار
____________________
٥ ٦ - مثل الخاتم والسوار.
٦٦ - فانه يعيد المشكوك فيه وما بعده.
٦٧ - راجع حاشية رقم ٤٢.
٦٨ - اي في التيمم فلا يجوز ان ينوي المكلف به رفع لحدث، وانما كان التيمم لا يرفع الحدث لانه ينتقص بوجود الماء.
الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقه(٦٩) أو حكمأ(٧٠) إلى طرف الانف الاعلى، والى الاسفل أولى.
الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى اطراف الاصابع.
الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك(٧١) .
السادس: نزع الحائل كالخاتم.
السابع: الترتيب كما ذكر.
الثامن: الموالاة وهي متابعة الافعال هنا.
التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل(٧٢) ، ويجزي الحجر، ولا يشترط علوق شئ من التراب، بل يستحب النفض.
العاشر: اباحته(٧٣) .
الحادي عشر: اباحة المكان.
الثاني عشر: امرار الكفين معا على الوجه، وببطن(٧٤) كل واحد على ظهر الاخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في اثنائه كالمبدل(٧٥) ، وينقضه التمكن من البدل(٧٦) .
____________________
٦٩ - حقيقة في مستوي الخلقة.
٧٠ - أوحكما في غير مستوى الخلقة، فيرجع إلى مستوى الخلقة، فيمسح كما يمسح.
٧١ - اي من الزند إلى اطراف الاصابع.
٧٢ - اي محل التيمم دون غيره من بقية البدن.
٧٣ - اي كونه مأذونا في التصرف شرعا.
٧٤ اي امرار بطن كل واحدة منهما على ظهر الاخرى.
٧٥ - اي يجب اعادة المشكوك فيه وما بعده.
٧٦ - اي ينقض التيمم التمكن من الوضوء، والغسل الذي هو مبدل التيمم.
ثم ان كان عن الوضوء فضربة(٧٧) ، وإن كان من الجنابة فضربتان(٧٨) ، وان كان عن غيرهما من الاغسال فتيممان(٧٩) ، وللميت ثلاثة(٨٠) ، ولايجب تعدده(٨١) بتعدد الصلوة، وينبغي ايقاعه مع ضيق الوقت.
المقدمة الثانية: في ازالة النجاسات(٢) العشرة عن الثوب والبدن وهي البول والغائط من غير المأكول، اذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا(٨٣) ، والميتة منه(٨٤) مالم يطهر(٨٥) مسلم خاصة، والكلب واخواه(٨٦) ، والمسكر، وحكمه(٨٧) ، بماء طهور، أو بثلاثة
____________________
٧٧ - للوجه واليدين.
٧٨ - احدهما للوجه والاخرى لليدين.
٧٩ - احدهما بدل من الوضوء، والاخرى بدل من الغسل، لان الغسل اذا كان من غير الجنابة لا بد معه من الوضوء.
٨٠ - كل منهم بدل من غسل من الغسلات الثلاث اعني: الغسل بماء السدر، ثم الكافور، ثم بماء القراح.
٨١ - اى لا يجب لكل صلوة تيمم على حدة، فلو تيمم تيمما واحدا صلى به عدة صلوات.
٨٢ - اي للصلوة والطواف ودخول المساجد مع التعدي.
٨٣ - سواء كان مأكول اللحم ام لا.
٨٤ - اي من ذي النفس السائلة.
٨٥ - معناه ان الميتة من ذي النفس مطلقا نجس، إلا اذا حكم بطهارة المسلم الميت، اما لتطهيره بالغسل، أو لكونه لم بنجس بالموت كالشهيد.
٨٦ - وهو الخنزير والكافر.
٨٧ - وهو الفقاع.
مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المثعدي من الغائط.
ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
وقد تطهرا لارض(٨٨) والشمس(٨٩) والنار(٩٠) والاستحالة(٩١) والانتقال(٩٢) والانقلاب(٩٣) والنقص(٩٤) ولا الغيبة(٩٥) في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره(٩٦) ، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح(٩٧) مرتبا كالجنابة(٩٨) .
ويجزي فيه نية واحدة لها(٩٩) ، والثلاث بالقراح(١٠٠) لو تعذر الخليط.
والثلاث بالتعفير(١٠١) اولى في ولوغ الكلب(١٠٢) ، والسبع في
____________________
٨٨ - فتطهر باطن النعل واسفل القدم والخف.
٨٩ - فتطهر الارض والبواري والحصر، ومالا ينقل.
٩٠ - فتطهر ما احالته رمادا.
٩١ - كاستحالة العلقة حيوانا والعذرة ترابا.
٩٢ - كانتقال دم ذى النفس إلى بطن نحو البعوض.
٩٣ - نحو انقلاب الخمر خلا.
٩٤ - مثل العصير العنبي فانه اذا غلى ينجس فاذا ذهب ثلثاه يطهر.
٩٥ - معناه ان الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الادمي، بل يكفي في طهارته زوال النجاسة عنه، سواء غاب ام لا.
٩٦ - اي في غيز بول الرضيع من النجاسات اذا سغسلت بالماء القليل.
٩٧ - القراح لغة: الخالص.
٩٨ - اي بالرأس والرقية ثم يجانب الايسر في كل غسلة.
٩٩ - اي للغسلات الثلاث.
١٠٠ - اي بالماء القراح عند تعذر السدر والكافور.
١٠١ - اي وجب الغسلات الثلاث مع التعفير، وهو الدلك بالتراب.
١٠٢ - أي ولوغ الكلب وهو شربه من ماء في الاناء بطرف لسانه.
الخنزير والخمر والفارة، والغسالة كالمحل قبلها(١٠٣) وعفى عما لا يرقي(١٠٤) من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي(١٠٥) ، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لاغيره، وان وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة مالايتم الصلوة فيه وحده(١٠٦) ، وعن النجاسة مطلقا(١٠٧) مع تعذر الازالة.
المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الاولى ستر شعرها واذنيها للرواية، اما الامة المحصنة(١٠٨) فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر امور خمسة: الاول: ان يكون طاهرا إلا ما استثنى.
(١٠٩) الثاني: ان يكون جلد ميتة.
الثالث: ان لايكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا
____________________
١٠٣ - اي حكم الغساله في الطهارة والنجاسة كالمحل قبلها، فان كان المحل قبل ورود ماء الغسلة عليه طاهرا فماء الغسلة طاهر وان كان نجسا فماء الغسلة نجس.
١٠٤ - اي عما لايسكن ولا ينقطع من دم القروح والجروح.
١٠٥ - باسكان الغين وتخفيف اللام قال في شرح اللمعة ١ / ٥٠: وقدر بسعة اخمص الراحة.
والراحة: باطن الكف، واخمصها: وسطها المنخفض.
١٠٦ - اي وعف أيضا عن مثل الخف والجورب والقلنسوة والتكة.
١٠٧ - من اي نجاسة كانت.
١٠٨ - التي لم يتحرر شئ منها.
١٠٩ - كدم القروح والجروح وما نقص عن سعة درهم بغلي وغير ذلك.
الخز(١١٠) الخالص السنجاب.
الرابع: ان لايكون مغصوبا.
الخامس: ان لا يكون حريرا محضا(١١١) للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة(١١٢) ، ولا ذهبا لهما(١١٣) ، ولايجوز في ساتر ظهر القدم إلا ان يكون له ساق وان قصرت(١١٤) .
المقدمة الرابعة: مراعات الوقت، وهو هنا(١١٥) للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق.
وللعصر: الفراغ من الظهر(١١٦) ولو تقديرا(١١٧) ، وللمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية(١١٨) ، وللعشاء(١١٩) :
____________________
١١٠ - فانه يجوز الصلوة في وبره، والخز دويبة ذات اربع، تصاد من الماء، فاذا فارته ماتت.
١١١ - احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان ١١٢ كالبرد.
١١٣ - اي للذكر والخنثى.
١١٤ - اى وان قصرت الساق.
١١٥ - اي في الصلوة اليومية.
١١٦ - الفراغ من الظهر تامة الافعال والشروط اقل الواجب واخف صلوة يمكن بحسب العادة من المصلي سرعة وبطئا.
١١٧ - اي على تقدير ان لايصلي في اول الوقت، وقت الطهر الذي يختص به هو الذي لو قدر فعل الظهر فيه اقل الواجب لامكن، فاذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر والعصر، فلونسى وصلى العصر اولا فات كان في وقت الظهر لم يصح، وإلا صحت، فيصلي بعد ماصلى العصر.
١١٨ - حبن يتجاوز الليل قمة الرأس.
١١٩ - راجع حاشية ١١٦.
الفراغ منها ولو تقديرا(١٢٠) ، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل.
وللصبح: طلوع الفجر المعترض(١٢١) ، ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين: إلى نصف الليل، ووقت الصبح: إلى طلوعها(١٢٢) .
المقدمة الخامسة: المكان(١٢٣) : ويشترط فيه امران: الاول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لاتتعدي إلى المصلى أو محموله(١٢٤) ، إلا في مسجد الجبهة، فيشترط مطلقا(١٢٥) .
الثاني: كون المسجد ارضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة(١٢٦) .
____________________
١٢٠ - راجع حاشية ١١٧.
١٢١ - وهو الذي يخرج عرضا ويقال له: الفجر الثاني.
١٢٢ - اي ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس.
١٢٣ - اي مكان المصلي.
١٢٤ - المراد بمحمول المصلي ما يكون حاملا له، فان النجاسة اذا تعديت إلى المحمول بطلت الصلوة.
١٢٥ - فيشترط خلو الجتهة من النجاسة المتعدية والجافة.
١٢٦ - فلايصح السجود على المأكول بالعادة كالحنطة، ولا على الملبوس عادة كالقطن والكتان.
المقدمة السادسة: القبلة: ويعتبر فيها امران: الاول: توجه المصلي اليها ان علمها، وإلا عول على اماراتها(١٢٧) ، كجعل الجدي على خلف المنكب اليمنى(١٢٨) ، والمغر ب والمشرق على اليمين واليسار(١٢٩) للعراقي.
وعكسه لمقابله، وكطلوع السهيل بين العينين، والجدي على الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات نعش خلف الاذن اليمنى للشامي، وعكسه لليمنى وجعل الثريا والعيوق(١٣٠) عن اليمين واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي، وان فقد هذه الامارات قلد(١٣١) .
الثاني: توجه المصلي إلى اربع جهات(١٣٢) ان جهلها، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة واحدة اجزأت(١٣٣) .
____________________
١٢٧ - اي ان لم يعلمها لا بالمشاهدة ولا بقبلة المسلمين، ولابغير ذلك من طرق العلم بها عول على اماراتها، والامارات بفتح الهمزة جمع امارة وهي العلامة.
١٢٨ - بحذاء اذنيه.
١٢٩ - اي المغرب على اليمين، والمشرق على اليسار.
١٣٠ - اي وقت طلوعها على اليمين، وكذا العيوق على اليسار، وهو نجم مضي إلى جانب الشمال عن الثريا.
١٣١ - اي ان فقد المصلي الامارات فلم يجد سبيلا، قلد العدل العارف بادلة القبلة المخبر عن اجتهاد أو عن يقين.
١٣٢ - اي توجه المصلي في كل صلوة إلى اربع جهات، بحيث يصلي كل صلوة إلى جميع الجهات الاربع وذلك اذا جهل القبلة ولم تتيسر له حصول الامارات المذكورة.
١٣٣ - اي اجزأت جهة واحدة، فيصلي اليها صلوة واحدة، ويتخير في تعيين اي جهة شاء.
فهذه ستون فرضا مقدمة(١٣٤) حضرا أو سفرا، وان كان بعضها بدلا عن بعض كانواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، اداءا وقضاءا(١٣٥) في غير الاربعة(١٣٦) بقصد ثمانية فراسخ(١٣٧) ، وخفاء الجدران والاذان ولو تقديرا(١٣٨) ، وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى بلده، أو إلى مقام عشرة منوية، أو ثلاثين مطلقا مالم يغلب السفر إلا ان يقيم عشرا.
____________________
١٣٤ - اي سابقة على الصلوة.
١٣٥ - اراد به ان رباعية السفر مقصورة سواء صليت في السفر، أو فاتت فقضيت في الحضر.
١٣٦ - اراد بها مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين (ع)، فان هذه لا يتحتم فيها القصر على المسافر، بل يتخير بين القصر الاتمام.
١٣٧ - اشارة إلى شرائط قصر الصلوة الاول: ان بقصد اربعة فراسخ، الثاني: خفاء الجدران والاذان، فلابد من خفائهما معا، الثالث: اباحة السفر، فلو كان معصية كسفر يكون في خدمة الجائر ومعونة، الرابع: ان لايصل المسافر إلى بلده، أو نوى الاقامة عشرة ايام لوكان غير بلده، أو اقام ثلاثين يوما مرددا، فانه بعد الثلاثين يتم صلوته، الخامس: ان يكون كثير السفر، ولم يقم عشرة ايام في بلده.
١٣٨ - اراد به الاعمى والاصم يقدر فيهما الخفاء.
الفصل الثاني- في المقارنات
(١٣٩) وهي ثمانية: المقارنة الاولى: النية، ويجب فيها سبعة القصد إلى التعين، والوجوب والاداء أو القضاء والقربة والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراغ، وصفتها: اصلي فرض الظهر اداءا لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولو نوى القطع، في اثناء الصلوة أو فعل المنافي(١٤٠) بطل في قول، والواجب القصد ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره لانه كلام لغير حاجة بعد الاقامة.
المقارنة الثانية التحريمة: ويجب فيها احدى عشرة: الاول: التلفظ بها وصورتها: (الله اكبر) فلو بدل الصيغة بطلت.
____________________
١٣٩ - هي جمع المقارنة، والمراد بالمقارنات افعال الصلوة التي يتركب منها حقيقتها.
١٤٠ - كما نوى فعل الحدث والاستدبار، والفرق بين نية القطع وفعل المنافي ان فعل المنافي يستلزم القطع وليس هو نفسه.
الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا(١٤١) بطلت.
الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت.
الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطلت.
الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة (الله) بحيث يصير استفهاما بطلت.
السادس: لو مد اكبر بحيث يصير جمعا(١٤٢) بطلت.
السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت.
الثامن: اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا(١٤٣) .
التاسع: اخراج حروفه من مخارجها كباقي الاذكار.
العاشر: قطع الهمزتين(١٤٤) من الله ومن اكبر فلو وصلهما بطلت.
الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.
المقارنة الثالثة: القراءة وواجباتها ستة عشر: الاول: تلاوة الحمد والسورة في لثنائية وفي الاولين من غيرهما.
الثاني: مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ
____________________
١٤١ - وذلك حيث يكون قادرا على التعلم، وكان الوقت موسعا، والمراد بالعجمية غير العربي.
١٤٢ - اي جمع كبر.
١٤٣ - عند خلو السمع من المانع من صمم وغيره، والمراد بقوله تقديرا عند وجود المانع من السمع.
١٤٤ - قطع الهمزة بيانه واظهاره.
بالشواذ(١٤٥) بطلت.
الثالث مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة فلو سكت طويلا(١٤٦) أو قرأ خلالها غيرها(١٤٧) عمدا بطلت.
الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو وقف في اثناء الكلمة بحيث لا يعد قاريا أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.
السادس: الجهر(١٤٨) للرجل في الصبح واولتي العشائين، والاخفات في البواقي مطلقا(١٤٩) ، واقل الجهر اسماع الصحيح القريب، والسر اسماع نفسه صحيحا وإلا تقديرا.
السابع: تقديم الحمد على السورة فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على الترتيب(١٥٠) .
الثامن: البسلمة في اول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.
التاسع: وحدة السورة فلو قرن(١٥١) بطلت على قول.
العاشر: اكمال كل من الحمد والسورة فلو بعض اختيارا بطلت.
____________________
١٤٥ - المراد بالشواذ القراءة التي ليست متواترة، وهي ما عدا السبع.
١٤٦ - بحيث خرج عن كونه قاريا.
١٤٧ - اى خلال القراءة الواجبة سواء الحمد والسورة، والمراد بالغير ما هو اعم من القرآن وغيره، هذا لو كان المصلي عامدا، واستثنى رد السلام بمثله.
١٤٨ - اي يجب على الرجل الجهر.
١٤٩ - اي للرجل وغيره.
١٥٠ ـ بتقديم الحمد على السورة.
١٥١ - اى قرن بين سورتين في ركعة واحدة أو كرر الواحدة مرتين.
الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة(١٥٢) ، وما يفوت بقراءتها الوقت.
الثاني عشر: القصد بالبسملة(١٥٣) إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا ان تلتزمه سورة بعينها.
الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها ان تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد والجحد(١٥٤) في غير الجمعتين.
الرابع عشر: اخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج ضادي المغضوب وولا الضالين من مخرج الظاء أواللام المفخمة بطلت.
الخامس عشر: عربيتها فلو ترجمها بطلت.
السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الاولتين سبحان الله والحمد لله ولااله إلاالله والله اكبر مرتبا مواليا بالعربية اخفاتا.
المقارنة الرابعة القيام: ويشترط في الثلاثة(١٥٥) المذكورة وواجباتها اربعة: الاول: الانتصاب(١٥٦) فلو انحني اختيارا بطلت.
____________________
١٥٢ - العزائم اربعة: وهي سورة التنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك، وهذه لايجوز قراءتها في الفريضة لان السجود واجب على الفور وهو مناف لصحة الفريضة.
١٥٣ - اى يجب ذلك، لان الواجب سورة كاملة، وبدون القصد لايتحقق كون البسملة منها.
١٥٤ - فانهما اذا ابتدأ المصلي باحدهما ولو بالبسملة لايجوز له العدول عنها، إلا إلى الجمعتين، والمراد بهما سورة الجمعة والمنافقين.
١٥٥ - اى في النية وتكبيرة الاحرام والقراءة.
١٥٦ - ويتحقق الانتصاب بان ينصب فقار ظهره ويقيم صلبه
الثاني: الاستقلال(١٥٧) فلو اعتمد مختارا بطلت الثالث: الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة أو فيما لايستقر(١٥٨) قدماه عليه مختارا بطلت.
الرابع: ان يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو عجز عن القيام اصلا قعد، فان عجز اضطجع، فان عجز استلقى، فان خف أو ثقل انتقل إلى الثاني دون الاول.
المقارنة الخامسة الركوع: وواجبه تسعة: الاول: الانحناء إلى ان تصل كفاه ركبتيه ولايجب الوضع.
الثاني: الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان الله مرة للمضطر.
الثالث: عربية الذكر فلو ترجمة بطل.
الرابع: موالاته فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.
الخامس: الطمأنينة بقدره(١٥٩) راكعا فلو شرع فيه قبل انحنائه أو اكمله بعد رفعه بطل.
السادس: اسماع الذكر نفسه ولو تقديرا(١٦٠) .
السابع: رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل.
____________________
١٥٧ - المراد بالاستقلال ان يكون مستقلا بنفسه، فلو استند إلى شئ لم يصح.
١٥٨ - كالثلج الذائب والقطن المندوف والرمل المنهال.
١٥٩ - اي بقدر الذكر الواجب.
١٦٠ - فان لم يسمع لصم ونحوه يقرأ الذكر بحيث لو كان يسمع لسمع.
الثامن: الطمأنينة فيه(١٦١) بمعنى السكون ولاحد له بل مسماه.
التاسع: ان لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.
المقارنة السادسة السجود: وواجبه اربعة عشر: الاول: السجود على الاعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين.
الثاني: تمكين الاعضاء(١٦٢) من المصلي فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.
الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
الرابع: مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة(١٦٣) بطل.
الخامس: وضع الجبهة على مايصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع منه دون ذلك بطل.
السادس: الذكر وهي سبحان ربي الاعلى وبحمده أو ما ذكر في الركوع.
السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل اكماله أو شرع فيه قبل وصوله بطل.
الثامن: عربية الذكر.
____________________
١٦١ - اى في رفع الرأس من الركوع.
١٦٢ - اي من موضع الصلوة، والمراد من تمكنها القاء الثقل عليها.
١٦٣ - مقدار اربع اصابع مضمومة من مستوى الخلقة.
التاسع: موالاتة.
العاشر: اسماع نفسه كما مر.
الحادي عشر: رفع الرأس.
الثاني عشر:: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ولا يجب في السجدة الثانية.
الثالث عشر: ان لا يطيلها كما مر.
الرابع عشر: تثنية السجود فلا تجزي الواحدة ولا يجوز الزايد.
المقارنة السابعة التشهد: وواجبه تسعة: الاول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: الشهادتان.
الرابع: الصلوة على النبيصلىاللهعليهوآله .
الخامس: الصلوة على آله.
السادس: عربيته.
السابع: ترتيبه.
الثامن: موالاته.
التاسع: مراعاة المنقول وهو: اشهد ان لااله إلا الله وحده لا شريك له، واشهدان محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي على محمد وآل محمد، فلو ابدله بمرادفه، أو اسقط واو العطف أو لفظ اشهد لم يجزأ، وترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده لم يضر.
المقارنة الثامنة التسليم: وواجبه تسعة: الاول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: احدى العبارتين: اما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والاول اولى.
الرابع: ترتيب كلماته.
الخامس: العربية.
السادس: موالاته.
السابع: مراعاة ما ذكر فلو ذكر(١٦٤) السلام او جمع الرحمة(١٦٥) أو وحد البركات(١٦٦) أو نحوه(١٦٧) بطل.
الثامن: تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وان كانت احوط(١٦٨) .
التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من احدى العبارتين فلو جعله الثانية لم يجزئ.
ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه.
فهذه جميع الواجبات فان اريد الحصر ففي الركعة الاولى احدى
____________________
١٦٤ - بان قال: سلام عليكم.
١٦٥ - بان قال: رحمات الله.
١٦٦ - بان قال: بركته.
١٦٧ - بان اظهر المضمر أو بالعكس، فقال ورحمته وبركات الله.
١٦٨ - اي الوجوب.
وستون، وفي الثانية اربعة واربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا الرابعة، وان تخير التسبيح في واحدة منهما اثنان ثلاثون، ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة واحدى وسبعون، وفي الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة واربعة وعشرون فرضا مقارنة وسفرا ستمائة وثلاثة وستون، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وستة وخمسون.
الفصل الثالث
وهي خمسة وعشرون: الاول: نواقض الطهارة مطلقا(١٦٩) ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الاخير.
الثاني: استدبار القبلة مطلقا(١٧٠) ، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.
الثالث: الفعل الكثير عادة.
الرابع: السكوت الطويل عادة.
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
السادس: الشك في الركعتين الاوليتين أو الثنائية أوفي المغرب.
السابع: نقض ركن من الاركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتين أو زيادته(١٧١) .
____________________
١٦٩ - اي سواء كان فعل الناقض مع العلم والعمد، أو بدونهما.
١٧٠ - اي سواء كان الوقت باقيا ام لا؟ وسواء كان عالما ام لا؟.
١٧١ - اي زيادة الركن.
الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا(١٧٢) .
التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد اخر الرابعة بقدر التشهد(١٧٣) .
العاشر: عدم حفظ الاولتين.
الحادي عشر: ايقاعها قبل الوقت.
الثاني عشر: ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن.
الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي(١٧٤) مضيق على قول.
الرابع عشر: البلوغ في اثنائها(١٧٥) اذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.
الخامس عشر: تعمد وضع احدى اليدين على الاخرى لغير تقية.
السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم(١٧٦) .
السابع عشر: تعمد الاكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.
الثامن عشر: تعمد القهقهة.
التاسع عشر: تعمد البكاء في امور الدنيا.
____________________
١٧٢ - اي عمدا أو سهوا كما لو تكلم، أو استدبر ثم تذكر بانه لم بأتي بركعة، واما لو تذكر بذلك قبل فعل المنافي فانه بأتي بالركعة المنسية وينم صلوته.
١٧٣ - انما خص الرابعه لانها مورد النص.
١٧٤ - كما لو طالب الدائن ماله وكان المديون قادرا على الاداء.
١٧٥ - لان المصلي حينئذ صار مكلفا، وماله فعله لم يكن واجبا، لفق التكليف.
١٧٦ - اي ومن الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلوة بطلت.
العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا(١٧٧) إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.
الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة.
الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا(١٧٨) .
الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص(١٧٩) شعره.
الرابع والعشرين: تعمد وضع احد الراحتين على الاخرى راكعا بين ركبتيه ويسمى التطبيق(١٨٠) على خلاف فيهما.
الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول ومنهم من ابطل به مطلقا.
صار جميع ما يتعلق بالخمس الفا وتسعة ولايجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة والله الموفق.
____________________
١٧٧ - سواء كان الواجب فعلا غير ركن أو كان ركنا، والمراد بالعامد ما يعم جاهل الحكم، فيعذر جاهل الحكم في الجهر والسر.
١٧٨ - حتى لو كان غيي ركن والمراد بالعمد ما يعم جاهل الحكم.
١٧٩ - هوجمعه في وسط الرأس وشده.
١٨٠ - هو وضع الكفين بين فخذيه.
واما الخاتمة ففيها بحثان: البحث الاول: في الخلل الواقع في الصلوة فهو اقسام: الاول: فيما يفسدها وقد ذكر.
الثاني: ما لا يوجب شيئا هو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى تجاوز محله(١٨١) ، كنسيان القراءة أو ابعاضها أوصفتها(١٨٢) ، أو واجبات الانحناء في الركوع، أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في موجب السهو(١٨٣) ، أوفي حصولها(١٨٤) ، وسهو الكثير(١٨٥) ، الشك
____________________
١٨١ - اي دخل في ركن آخر.
١٨٢ - كوجوه الاعراب والجهر والاخفات.
١٨٣ - اي ما أوجبه السهو كصلوة الاحتياط، فلو شك في ان صلوة الاحتياط ركعة أو ركعتين لم يلتفت، فان شك في الزيادة بني على العدم، أو في النقصان بنى على الفعل، ومثله لو شك في سجدة السهو وحصوله.
١٨٥ - اى كثير السهو، بان يشك في كل واحدة من ثلاث فرائض متواليه، أو فريضة واحدة ثلاث مرات.
من الامام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه احد طرفي ماشك فيه(١٨٦) .
الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الافعال وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة(١٨٧) ، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد(١٨٨) .
الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد أو الصلوة على النبي وآله ويجتاز محلها، فانه يفعل بعد التسليم ويسجد له.
نيته: اسجد السجدة المنسية أو اتشهد التشهد المنسية، في فرض كذا اداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى.
ونية سجدتي السهو: اسجد سجدتي السهو في فرض كذا اداء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلوة.
وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك.
وللشك بين الاربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس، والاحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما
____________________
١٨٦ - فلو شك في اول الامر ثم يذكر فغلب على ظنه احد الطرفين عمل عليه.
١٨٧ - فانه يجب علبه قراءة الحمد ثم قراءة السورة.
١٨٨ - اي اذا نسية وتذكر قبل الركوع فانه يجب تداركه.
بعد التسليم مطلقا(١٨٩) ، ولا يجب فعلهما في الوقت ولاقبل الكلام وان كان اولى، ولا يجب التعرض في نيتهما الاداء والقضاء وان كان احوط، ويجب في الاجزاء المنسية ذلك كله.
اما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع.
الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر: الاول: ان يشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث والاربع مطلقا والبناء على الاكثر فيهما، ويتم مابقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
الثالث: الشك بين الاثنين والاربع بعد السجدتين والبناء على الاربع والاحتياط بركعتين قائما.
الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين والبناء على الاربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا.
الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد اكمال السجدتين.
السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.
السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
الثامن: الشك بين الاثنين والاربع والخمس، ففي هذه الاربعة(١٩٠) وجه بالبناء على الاقل، لانه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة
____________________
١٨٩ - اى سواء كان للزيادة أو النقيصة.
١٩٠ - اما وجه البناء على الاقل لانه الاصل، والاصل عدم الزائد، وبطلان الصلوة على خلاف الاصل، والاصل عدم وجوب الاعادة.
الاول احتياطا(١٩١) ، والبناء في الثامن على الاربع(١٩٢) ، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.
التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس بعد السجود وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا(١٩٣) .
العاشر: الشك بين الاربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين(١٩٤) كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والاربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان(١٩٥) ، والاصح الحاقة بالاول، فيجب الاتمام والمرغمتان.
الحادي عشر: الشك بين الثلاث والاربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الاقل(١٩٦) ، والآخر بالبناء على الاربع(١٩٧) ، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.
الثاني عشر: ان يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان(١٩٨) ، وآخر
____________________
١٩١ - لانه مستردد بين المحذورين: اما البناء على الزياده المبطلة، او على النقيصة، اذ يمنع معها الاصل لاحتمال الزيادة، فيلزم زيادة الاخرى حينئذ عمدا.
١٩٢ - وذلك مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلوة، فان الشك بين الاثنين والاربع بعد السجود تصح معه الصلوة، كذلك الشك بين الاربع والخمس بعد السجود ايضا.
١٩٣ - ووجهه ان الشك قد تعلق بالثالثة: فاحتمل كون الصلوة ثلاثا: فوجب جبرانها بركعتين جالسا: أو ركعة قائما.
١٩٤ - لانهما يرغمان الشيطان، اى تذلانه.
١٩٥ - للترد بين المحذورين: البناء على الزيادة أو النقيصة.
١٩٦ - لانه المتقين، والاصل عدم الزايد.
١٩٧ - لان الشك بين الثلاث والاربع يجب فيه البناء على الاربع.
١٩٨ - للاحتياط ولان صحة الصلوة انما يستفاد من المشروع، ولم يدل على ان الشك في السادسة تصح معه الصلوة.
بالبناء على الاقل(١٩٩) ، حكمه(٢٠٠) حكم ما يتعلق بالخمس ولابد في الاحتياط من النية: اصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين اداءا أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها اخفاتا، ولا يجزي التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلوة من التشهد والتسليم، ولا اثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلوة ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في اثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في اثنائه نقصان اعاد الصلوة، ولو ذكر الاتمام تخير القطع والاتمام.
البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية، تختص الجمعة بامور عشرة: الاول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.
الثالث: استحباب الجهر فيها.
الرابع: تقديم الخطبتين عليها.
الخامس: الاجزاء عن الظهر.
____________________
١٩٩ - لانه المتنقين، والاصل عدم الزيادة.
٢٠٠ - اي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح هنا
السادس: وجوب الجماعة فيها.
السابع: اشتراطها بالامام أو من نصبه.
الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا احدهم الامام.
التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والاعمى والهم(٢٠١) والاعرج والمسافر، ومن على رأس ازيد من فرسخين إلا ان يحضر غير المرأة(٢٠٢) .
العاشر: ان لايكون جمعتان في اقل من فرسخ.
اما العيدان، فتختص صلوته بثلاثة اشياء: الاول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى واربع في الثانية بعد القراءة ايضا والقنوت بينهما.
الثالث: الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها(٢٠٣) .
واما الآيات: ففي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو أو صفراء مخوفة وتختص بامور اربعة: الاول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.
الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة اذا اتم السورة.
الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها.
____________________
٢٠١ - المراد به الشيخ العاجز.
٢٠٢ - اي انه تجب الجمعة على عدا المرأة مما ذكر اذا حضر موضع الجمعة.
٢٠٣ - اي يجب صلوة العيد بشروط الجمعة.
٢٠٤ - المراد صلوة كسوف الشمس وخسوف القمر.
الرابع: البناء على الاقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها.
واما الطواف: فيخصص بامرين: الاول: فعلها في مقام ابراهيم أو ورائه أو إلى احدى جانبيه للضرورة.
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي ان وجب(٢٠٥) .
واما الجنازة: فتختصر بثلاثة اشياء: الاول: وجوب تكبيرات اربع غير تكبيرة الاحرام الثاني: الشهادتان عقيب الاولى، والصلوة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.
الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولاتشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها الطهارة.
واما الملتزم: فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها واخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلوة الاحتياط والمتحمل عن الاب والمستأجر عليه والقضاء، فانه ليس عين المقضى، وانما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وان وجب قصر العدد،
____________________
٢٠٥ - اي ان كان السعي واجبا.
٢٠٦ - هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو ان قضاء فعل الصلوة في خارج الوقت واجب ايضا كما ان اصل السلوة كانت واجبة بلا يدخل في شبه النذر؟ فاجاب عن هذا السؤال بالجواب المذكور.
إلا انه لو عجز عن استيفاء الصلوة أومأ(٢٠٧) ويسقط عنه لو تعذر، ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الاربع.
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وانما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل(٢٠٨) اداءا وقضاءا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد الطهارة(٢٠٩) والمريض(٢١٠) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعها والسجود اخفض وكذا الاداء.
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط اقوى، وانما تجب على التارك مع بلوغه وعقله واسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، اما عادم المطهر فالاولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوايت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد زمان ردته، والكسران وشارب المرقد عنه زوال العذر.
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا واربعا مطلقة،(٢١١) والمسافر ثنائية مطلقة اطلاقا رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا واربعا مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما.
____________________
٢٠٧ - اوما للركوع والسجود برأسه.
٢٠٨ - فلو كان المكلف عاجزا في الوقت الاداء اتى بالصلوة حسب مقدورة، فلو فاتت قضاء على حال المكنة، وغير مراع حال الوفاة.
٢٠٩ - اي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لا متناع فعل الصلوة بدونها.
٢١٠ - اي وكذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء، ويكون تغميضها ركوع وسجود، وفتحها رفعهما.
٢١١ - فلا ينوي الظهر والعصر والعشاء.