حياة أمير المؤمنين عن لسانه الجزء ٢

حياة أمير المؤمنين عن لسانه12%

حياة أمير المؤمنين عن لسانه مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 361408 / تحميل: 6880
الحجم الحجم الحجم
حياة أمير المؤمنين عن لسانه

حياة أمير المؤمنين عن لسانه الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٢-استنادهعليه‌السلام بحديث الغدير بعد سبعة أيام من وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

من خطبة أمير المؤمنينعليه‌السلام المعروفة بخطبة الوسيلة خطبها بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

«...و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين تكلمت طائفة فقالت:نحن موالي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى حجة الوداع ثم صار إلى غدير خم،فأمر فاصلح له شبه المنبر ثم علاه و أخذ بعضدي حتى رئي بياض إبطيه رافعا صوته قائلا في محفله:«من كنت مولاه فعلي مولاه،اللهم وال من والاه و عاد من عاداه».فكانت على ولايتي ولاية الله و على عداوتي عداوة الله .و أنزل الله عز و جل في ذلك اليوم:( الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَکُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً ) (١) فكانت ولايتي كمال الدين و رضا الرب جل ذكره...».

*الكافي(الروضة من الكافي)ج ٨ ص .٢٧

____________________

(١)المائدة: .٣

٨١

٣-استنادهعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الشورى.

قال عامر بن واثلة:كنت مع عليعليه‌السلام في البيت يوم الشورى،فسمعت عليا يقول لهم :

«لأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم و لا عجميكم يغير ذلك»...- الى أن قالعليه‌السلام - :

«فانشدكم بالله،هل فيكم أحد قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :«من كنت‏مولاه فعلي مولاه،اللهم وال من والاه و عاد من عاداه،ليبلغ الشاهد منكم الغائب»غيري؟»

قالوا:اللهم لا.

*مناقب علي بن أبي طالبعليه‌السلام لابن المغازلي الشافعي ص ١١٤ الرقم ١١٥،الأمالي للطوسي المجلس ١٢ الحديث ٧ ص ٣٣٣،و المجلس ٢٠ الحديث ٤ ص ٥٤٦،و المجلس ٢٠ الحديث ٥ ص ٥٥٥،مناقب الخوارزمي ص ٢٢٢ طبع المكتبة الحيدرية في النجف الاشرف،الاحتجاج للطبرسي ج ١ ص ٢١٣ و ص ٣٣٣،فرائد السمطين ج ١ ص ٣١٥ الرقم ٢٥٠،كشف اليقين ص ٤٢٣،ارشاد القلوب ج ٢ ص ٢٥٩،غاية المرام ص ٦٤٢،الغدير ج ١ ص ١٥٩- .١٦٠

٨٢

٤-استنادهعليه‌السلام بحديث الغدير أيام خلافة عثمان.

من مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام أيام خلافة عثمان في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

«أفتقرون أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعاني يوم غدير خم فنادى لي بالولاية،ثم قال :ليبلغ الشاهد منكم الغائب؟»قالوا:اللهم نعم.

*كتاب سليم بن قيس الحديث ١١ ص ٦٤١،فرائد السمطين ج ١ ص ٣١٢،الغدير ج ١ ص .١٦٣

٨٣

٥-استنادهعليه‌السلام بحديث الغدير يوم الجمل.

روى الخطيب الخوارزمي الحنفي بإسناده عن رفاعة عن أبيه عن جده قال:كنا مع عليعليه‌السلام يوم الجمل فبعث إلى طلحة بن عبيد الله أن القنى،فأتاه،فقال:

«نشدتك الله هل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول:«من كنت مولاه فعلي مولاه،اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؟».قال:نعم،قالعليه‌السلام :«فلم تقاتلني؟».

قال:لم أذكر.

قال‏[الراوي‏]:فانصرف طلحة.

*مناقب الخوارزمي ص ١٨٢ الرقم ٢٢١،مروج الذهب ج ٢ ص ٣٦٤،المستدرك للحاكم ج ٣ ص ٣٧١،تذكرة الخواص لابن الجوزي ص ٧٣،مجمع الزوايد للهيثمي ج ٩ ص ١٠٧،الغدير ج ١ ص .١٨٦

٨٤

٦-استنادهعليه‌السلام بحديث الغدير يوم صفين.

من خطبة أمير المؤمنينعليه‌السلام بصفين يذكر فيها فضائله و ينشد الناس عليها فيقرون بها:

«...أنشدكم الله في قول الله( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ ) (١) و قوله:( إِنَّمَا وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ رَاکِعُونَ‌ ) (٢) ثم قال:( وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لاَ رَسُولِهِ وَ لاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ) (٣) فقال الناس:يا رسول الله،أخاص لبعض المؤمنين أم عام لجميعهم؟فأمر الله عز و جل رسوله أن يعلمهم فيمن نزلت الايات و أن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم و صيامهم و زكاتهم و حجهم.فنصبني بغدير خم و قال:«إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري و ظننت أن الناس مكذبوني،فأوعدني لابلغنها أو يعذبني،قم يا علي»ثم نادى بالصلاة جامعة فصلى بهم الظهر ثم قال:«أيها الناس،إن الله مولاي و أنا مولى المؤمنين و أولى بهم من‏أنفسهم ألا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله».فقام إليه سلمان الفارسي فقال:يا رسول الله ولاءه كماذا؟فقال:«ولاءه كولايتي،من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه»و أنزل الله تبارك و تعالى:( الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَکُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً ) (٤) .فقال سلمان الفارسي:يا رسول الله،أنزلت هذه الآيات في علي خاصة؟فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :«بل فيه و في أوصيائي إلى يوم القيامة».ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :«يا سلمان إشهد انت و من حضرك بذلك و ليبلغ الشاهد الغائب».

فقال سلمان الفارسي:يا رسول الله،بينهم لنا.فقال:«علي أخي و وزيري و وصيي و وارثي و خليفتي في امتي و ولي كل مؤمن بعدي،و أحد عشر إماما من ولده،أولهم إبني الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد الحسين واحدا بعد واحد،القرآن معهم و هم مع القرآن لا يفارقونه حتى يردوا علي الحوض».

فقام إثنا عشر رجلا من البدريين فقالوا:نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله كما قلت سواء لم تزد فيه و لم تنقص حرفا و أشهدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك.و قال بقية السبعين:قد سمعنا ذلك و لم نحفظ كله،و هؤلاء الإثنا عشر خيارنا و أفضلنا.فقالعليه‌السلام :

«صدقتم،ليس كل الناس يحفظ،بعضهم أحفظ من بعض».

*كتاب سليم قيس الحديث ٢٥ ص ٧٥٨،كمال الدين للصدوق ج ١ الباب ٢٤ الرقم ٢٥ ص ٢٧٤،الاحتجاج للطبرسي ج ١ ص ٣٤١،فرائد السمطين ج ١ ص ٣١٤،بحار الأنوار ج ٣٣ ص ١٤٧،الرقم ٤٢،الغدير ج ١ ص .١٩٥

____________________

(١)النساء: .٥٩

(٢)المائدة: .٥٥

(٣)التوبة: .١٦

(٤)المائدة: .٣

٨٥

٧-استنادهعليه‌السلام بحديث الغدير في الرحبة.

روى أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي الطفيل قال:جمع علي رضي الله تعالى عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم:

«انشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام». فقام ثلاثون من الناس،و قال أبو نعيم:فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس :«أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم»قالوا:نعم يا رسول الله،قال:من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه».قال:فخرجت و كأن في نفسي شيئا فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول كذا و كذا،قال:فما تنكر قد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول ذلك. *مسند الامام أحمد بن حنبل ج ٤ ص .٣٧٠ و روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:شهدت عليارضي‌الله‌عنه في الرحبة ينشد الناس: «انشد الله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يوم غدير خم:من كنت مولاه فعلي مولاه،لما قام فشهد». قال عبد الرحمن:فقام اثنا عشر بدريا كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا:نشهد أنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يوم غدير خم:«أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجي امهاتهم؟»فقلنا:بلى يا رسول الله،قال:«فمن كنت مولاه فعلي مولاه،اللهم وال من والاه و عاد من عاداه». *مسند الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١١٩.و روى ابن الأثير في اسد الغابة عن الاصبغ بن نباتة قال:نشد علي الناس في الرحبة: «من سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم ما قال إلا قام و لا يقوم إلا من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». يقول:فقام بضعة عشر رجلا فيهم أبو أيوب الانصاري و أبو عمرة بن محصن و أبو زينب و سهل بن حنيف و خزيمة بن ثابت و عبد الله بن ثابت الانصاري و حبشي ابن جنادة السلولي و عبيد بن عازب الانصاري و عبد الرحمن بن عبد ربه الانصاري فقالوا:نشهد أنا سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول:«ألا إن الله عز و جل وليي و أنا ولي المؤمنين ألا فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و احب من أحبه و أبغض من أبغضه و أعن من أعانه».

*اسد الغابة ج ٣ ص ٣٠٧ و ج ٥ ص ٢٠٥،مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٨٤ و ١١٨،الخصائص للنسائي ص ٩٦- ١٠٠- ١٣٢،الارشاد للمفيد ج ١ ص ٣٥٢،الامالي للطوسي المجلس ٩ الحديث ٥ ص ٢٥٥،تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٢٣٦ الرقم ٧٥٤٥،مناقب ابن المغازلي ص ٢٣ الرقم ٣٣،و ص ٢٦ الرقم ٣٨،و ص ٢٠ الرقم ٢٧،تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٢ ص ٥ الى ٣٥،العمدة ص ١١٠ الرقم ١٥٣،و ص ٩٤ الرقم ١١٩،اسد الغابة ج ٢ ص ٢٣٣،و ج ٣ ص ٩٣،و ج ٤ ص ٢٨،و ج ٥ ص ٢٧٦،بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ص ١٢٨ و ٢٦٩،الطرائف ص ١٤٨ الرقم ٢٢٣،و ص ١٥١ الرقم ٢٣١ و ٢٣٢،تذكرة الخواص ابن الجوزي ص ٣٥،شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ٢ ص ٢٨٨،و ج ٤ ص ٧٤،كفاية الطالب(للكنجي الشافعي)ص ٥٦ و ٦٣،فرائد السمطين ج ١ الباب ١٠ الرقم ٣٤،البداية و النهاية لابن كثير ج ٥ ص ٢١٠- ٢١١- ٢١٢،و ج ٧ ص ٣٤٧- ٣٤٩،مجمع الزوائد للهيثمي ج ٩ ص ١٠٤ إلى ١٠٨،الاصابة لابن حجر ج ٢ ص ٤٠٨ الرقم ٥١٥١،و ج ٢ ص ٤٢١ الرقم ٥١٩٧،و ج ٣ ص ٥٤٢ الرقم ٨٦٤٤،و ج ٤ ص ٨٠ الرقم ٥٧٨،و ج ٤ ص ١٥٩ الرقم ٩٢٦،اسنى المطالب للجزري الشافعي ص ٤٨ و ٤٩،تاريخ الخلفاء للسيوطي ١٦٩،بحارالانوار ج ٣٤ ص ٣٤٠ الرقم ١١٥٨،و ج ٣٧ ص ١٢٥ الرقم ٢١- ٢٢،و ج ٣٧ ص ١٤٨ و ص l ١٩٩،ج ٣٧ ص ١٨٦ الرقم ٧١- ٧٢،و ج ٣٧ ص ١٩٦،و ج ٣٧ ص ٢٠٠ الرقم ٨٥،و ج ٤١ ص ٢٠٥ الرقم ٢١،و ج ٤٢ ص ١٤٨ الرقم ١٠،ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص ٣٦،الغدير ج ١ ص .١٦٦

٨٦

٨- دعاؤهعليه‌السلام على أنس بن مالك حين كتم الشهادة.

قال ابن أبي الحديد:المشهور أن علياعليه‌السلام ناشد الناس الله في الرحبة بالكوفة،فقال :

«انشدكم الله رجلا سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .يقول لي و هو منصرف من حجة الوداع :«من كنت مولاه فعلي مولاه،اللهم وال من والاه،و عاد من عاداه».

فقام رجال فشهدوا بذلك،فقالعليه‌السلام لأنس بن مالك:

«لقد حضرتها،فما بالك؟»

فقال:يا أميرالمؤمنين كبرت سني،و صار ما أنساه أكثر مما أذكره.

فقال‏[عليعليه‌السلام ‏]له:

«إن كنت كاذبا فضربك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة».

فما مات حتى أصابه البرص.

*شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٩ ص ٢١٧،و ج ٤ ص ٧٤،المعارف لابن قتيبة ص ٥٨٠،انساب الاشراف للبلاذري ج ٢ ص ١٥٦ الرقم ١٦٩،الارشاد للمفيد ج ١ ص ٣٥١،حلية الأولياء ج ٥ ص ٢٦،نهج البلاغة(صبحي الصالح)الحكمة ٣١١ ص ٥٣٠،كشف اليقين ص ١١٠،بحار الانوار ج ٤٢ ص ١٤٨ الرقم ٩،الغدير ج ١ ص .١٩٣

٨٧

٩- دعاؤهعليه‌السلام على زيد بن أرقم حين كتم الشهادة.

قال ابن أبي الحديد:ان علياعليه‌السلام نشد الناس:

«من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،يقول:«من كنت مولاه فعلي مولاه»؟»فشهد له قوم و أمسك زيد بن ارقم،فلم يشهد- و كان يعلمها- فدعا عليعليه‌السلام ‏بذهاب البصر فعمى،فكان يحدث الناس بالحديث بعد ما كف بصره.

*شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٤ ص .٧٤

و روى عن زيد بن أرقم قال:نشد عليعليه‌السلام الناس في المسجد فقال:

«أنشد الله رجلا سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول:من كنت مولاه فعلي مولاه،اللهم وال من والاه و عاد من عاداه».

فقام اثنا عشر بدريا،ستة من الجانب الأيمن،و ستة من الجانب الأيسر،فشهدوا بذلك.

قال زيد بن أرقم:و كنت أنا فيمن سمع ذلك فكتمته،فذهب الله ببصري.و كان يتندم على ما فاته من الشهادة و يستغفر.

*الارشاد للمفيد ج ١ ص ٣٥٢،مناقب ابن المغازلي ص ٢٣ الرقم ٣٣،الخرائج ج ١ ص ٢٠٨،العمدة ص ١١٠ الرقم ١٥٣،مجمع الزوائد للهيثمي ج ٩ ص .١٠٦

٨٨

١٠-اللهم من كتم هذه الشهادة تجعل به آية يعرف بها.

قال عليعليه‌السلام على المنبر:

«نشدت الله رجلا سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يوم غدير خم:اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه،إلا قام فشهد».

و تحت المنبر أنس بن مالك و البراء بن عازب و جرير بن عبد الله،فأعادها فلم يجبه أحد منهم فقال:

«اللهم من كتم هذه الشهادة و هو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل به آية يعرف بها».

قال:فبرص أنس،و عمي البراء،و رجع جرير أعرابيا بعد هجرته،فأتى السراة فمات في بيت امه بالسراة.

*انساب الاشراف للبلاذري ج ٢ ص ١٥٦ الرقم ١٦٩،مسند أحمد بن حنبل ج ١ص ١١٩،الخرائج ج ١ ص ٢٠٨،مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٢٧٩ و ٢٨٠،اسد الغابة ج ٣ ص ٣٢١،البداية و النهاية ج ٥ ص ٢١١،بحار الأنوار ج ٣٧ ص ١٩٨ الرقم ٨٠- ٨١،و ج ٤١ ص ٢٠٦ الرقم .٢٣

٨٩

١١- دعاؤهعليه‌السلام على الأربعة الذين كتموا الشهادة.

قال جابر بن عبد الله الأنصاري:خطبنا علي بن أبي طالبعليه‌السلام فحمد الله و أثنى عليه،ثم قال:

«أيها الناس إن قدام منبركم هذا أربعة رهط من أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ،منهم أنس بن مالك،و البراء بن عازب،و الأشعث بن قيس الكندي،و خالد بن يزيد البجلي».

ثم أقبل على أنس فقال:

«يا أنس إن كنت سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول:«من كنت مولاه فهذا علي مولاه»ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية،فلا أماتك الله حتى يبتليك ببرص لا تغطيه العمامة،و أما أنت يا أشعث فإن كنت سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول:«من كنت مولاه فهذا علي مولاه»ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية،فلا أماتك الله حتى يذهب بكريمتيك(١) ،و أما أنت يا خالد بن يزيد فإن كنت سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول:«من كنت مولاه فهذا علي مولاه.اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله إلا ميتة جاهلية،و أما أنت يا براء بن عازب فان كنت سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول:«من كنت مولاه فهذا علي مولاه،اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله إلا حيث هاجرت منه».قال جابر بن عبد الله الانصاري:و الله لقد رأيت أنس بن مالك و قد ابتلي ببرص يغطيه بالعمامة فما تستره،و لقد رأيت الأشعث بن قيس و قد ذهبت كريمتاه،و هو يقول:الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي بالعمى في الدنيا و لم يدع علي بالعذاب في الآخرة فأعذب،و أما خالد بن يزيد فإنه مات فأراد أهله أن يدفنوه و حفر له في منزله فدفن،فسمعت بذلك كندة فجاءت بالخيل و الإبل فعقرتها على باب منزله،فمات ميتة جاهلية،و أما البراء بن عازب فإنه ولاه معاوية اليمن فمات بها و منها كان هاجر.

*الخصال للصدوق باب الأربعة الرقم ٤٤ ص ٢١٩،الامالي للصدوق المجلس ٢٦ الحديث ١ ص ١٨٤،مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٢٧٩- ٢٨٠،بحار الانوار ج ٣١ ص ٤٤٦ الرقم ٣- .٤

____________________

(١)يعني عينيك.

٩٠

١٢- ذكرهعليه‌السلام يوم الغدير في جمع أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

روى الامام علي بن أحمد الواحدي عن أبي هريرة قال:إجتمع عدة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،منهم:أبو بكر،و عمر،و عثمان،و طلحة،و الزبير،و الفضل بن عباس،و عمار،و عبد الرحمن بن عوف،و أبوذر،و المقداد،و سلمان،و عبد الله بن مسعودرضي‌الله‌عنه م أجمعين،فجلسوا و أخذوا في مناقبهم فدخل عليهم عليعليه‌السلام فسألهم:فيم أنتم؟قالوا:نتذاكر مناقبنا مما سمعنا من رسول الله،فقال علي:إسمعوا مني.ثم أنشأ يقول:

«لقد علم الاناس بأن سهمي

من الإسلام يفضل كل سهم

و أحمد النبي أخي و صهري

عليه الله صلى و ابن عمي

و إني قائد للناس طرا

إلى الإسلام من عرب و عجم

و قاتل كل صنديد رئيس

و جبار من الكفار ضخم

و في القرآن ألزمهم ولائي

و أوجب طاعتي فرضا بعزم

كما هارون من موسى أخوه

كذلك أنا أخوه و ذاك إسمي

لذاك أقامني لهم إماما

و أخبرهم به بغدير خم

فمن منكم يعادلني بسهمي

و إسلامي و سابقتي و رحمي؟

فويل ثم ويل ثم ويل

لمن يلقى الإله غدا بظلمي

و ويل ثم ويل ثم ويل

لجاحد طاعتي و مريد هضمي

و ويل للذي يشقى سفاها

يريد عداوتي من غير جرمي»

*الغدير ج ٢ ص ٣٢،الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ص ٥٤٠ الرقم ٤١٣،ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص .٧٨

٩١

١٣-اما سمعتم قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الغدير؟

من خطبة أمير المؤمنينعليه‌السلام لما عمل على المسير إلى الشام:

«...فما بال معاوية و أصحابه طاعنين في بيعتي؟و لم لم يفوا بها لي و أنا في قرابتي و سابقتي و صهري أولى بالأمر ممن تقدمني؟أما سمعتم قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الغدير في ولايتي و موالاتي؟

فاتقوا الله أيها المسلمون و تحاثوا على جهاد معاوية القاسط الناكث و أصحابه القاسطين ...».

*الارشاد للمفيدرحمه‌الله ج ١ ص ٢٦٢،الاحتجاج للطبرسي ج ١ ص ٤٠٦- ٤٠٧،بحار الانوار ج ٣٢ ص ٣٨٨ الرقم ٣٦،و ج ٣٤ ص ١٣٤ الرقم .٩٥٥

٩٢

١٤-ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حضر الشجرة بخم.

قال علي أمير المؤمنينعليه‌السلام :«إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذا بيد علي(١) فقال:يا أيها الناس ألستم تشهدون أن الله عز و جل ربكم؟قالوا:بلى.قال:ألستم تشهدون أن الله تبارك و تعالى و رسوله أولى بكم من أنفسكم و أن الله و رسوله مولياكم؟قالوا:بلى .قال:فمن كنت مولاه فهذا مولاه،إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده».

*تاريخ دمشق لابن عساكر الشافعي ج ٢ ص ٢٦ الرقم ٥٢٦ و ج ٢ الرقم ٥٢٥،٥٢٧،٥٢٨،٥٢٩،مناقب ابن المغازلي ص ٢١ الرقم ٢٩،البداية و النهاية لابن كثير ج ٥ ص ٢١١،مجمع الزوائد للهيثمي ج ٩ ص ١٠٧،الغدير ج ١ ص .٥٥

____________________

(١)و الصحيح:بيدي.

٩٣

١٥-اخذ بيدي يوم غدير خم فقال:

من كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام في بيان:«إن حديثنا أهل البيت صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل،أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان».

«...و أما المؤمن،فإن نبينا محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ بيدي يوم غدير خم فقال:اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه».فهل رأيت المؤمنين احتملوا ذلك إلا من عصمهم الله منهم؟...».

*تفسير فرات الكوفي ص ٥٥ الرقم ٢٢،بحار الانوار ج ٢ ص ٢١٠ الرقم ١٠٦،بحار الانوار ج ٢٥ ص ٣٨٣ الرقم ٣٨،و ج ٣٧ ص ٢٣٤ الرقم .١٠٤

٩٤

١٦- من كنت مولاه فعلي مولاه.

من كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام لشيعته بعد منصرفه من النهروان:

«...و إنما حجتي أني ولي هذا الأمر من دون قريش،إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ‏قال :«الولاء لمن أعتق»(١) فجاء رسول الله بعتق الرقاب من النار،و أعتقها من الرق،فكان للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،ولاء هذه الامة،و كان لي بعده ما كان له،فما جاز لقريش من فضلها عليها بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،جاز لبني هاشم على قريش،و جاز لي على بني هاشم بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم:«من كنت مولاه فعلي مولاه»،إلا أن تدعي قريش فضلها على العرب بغير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،فإن شاؤوا فليقولوا ذلك...».

*كشف المحجة للسيد بن طاووس ص ٢٤٦،المسترشد ص ٧٧،معادن الحكمة لعلم الهدى ج ١ ص ٣٣،بحار الانوار ج ٣٠ ص .٧

____________________

(١)الاستدلال بقوله:«الولاء لمن أعتق»بضميمة ما يأتي بعد ذلك من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله :«من كنت مولاه فعلي مولاه»و من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله له:«يا بن أبي طالب لك ولاء أمتي...».

٩٥

١٧-اللهم وال من والاه و عاد من عاداه.

قال أمير المؤمنين عليعليه‌السلام :

«أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيدي يوم الغدير فقال:اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و أحب من أحبه و أبغض من أبغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله».

*بشارة المصطفى ص ١٦٦،بحار الأنوار ج ٣٧ ص ١٦٨ الرقم .٤٦

٩٦

١٨-ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقامني للناس كافة يوم غدير خم.

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

«لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا و قد شركته فيها و فضلته،ولي سبعون منقبة لم يشركني‏فيها أحد منهم...

و أما الحادية و الخمسون:فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقامني للناس كافة يوم غدير خم،فقال:«من كنت مولاه فعلي مولاه»فبعدا و سحقا للقوم الظالمين».

*الخصال للصدوق ج ٢ أبواب السبعين الرقم ١ بحار الانوار ج ٣١ ص ٤٤٣ الرقم .٢

٩٧

١٩-اوجب لي ولايته عليكم.

من كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى معاوية:

«و اوجب لي ولايته عليكم

رسول الله يوم غدير خم

أنا الرجل الذي لا تنكروه

ليوم كريهة و ليوم سلم

فويل ثم ويل ثم ويل

لمن يلقى الإله غدا بظلمي»

*الاحتجاج للطبرسي ج ١ ص ٤٢٩ الرقم ٩٣،الفصول المختارة للمفيد ج ٢ ص ٧٠،كنز الفوائد للكراجكي ج ١ ص ٢٦٦،مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٧٠،تذكرة الخواص لابن الجوزي ص ١٠٣،فرائد السمطين ج ١ ص ٤٢٧ الرقم ٣٥٥،الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ١٥،بحار الانوار ج ٣٣ ص ١٣١ الرقم ٤١٧،و ج ٣٨ ص ٢٣٨ الرقم ٣٩،و ج ٣٨ ص ٢٨٦ الرقم ٤٩،الغدير ج ٢ ص ٢٦ و .٣٢

٩٨

٢٠- فقام لي بالولاية من الله.

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام من أفضل منقبته عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال :

«نصبه إياي بغدير خم،فقام لي بالولاية من الله عز و جل بأمر الله تبارك و تعالى.و قوله :أنت مني بمنزلة هارون من موسى...».

*كتاب سليم بن قيس الحديث ٦٠ ص ٩٠٣،الاحتجاج للطبرسي ج ١ ص ٣٦٩،بحار الأنوار ج ٤٠ ص ٢ الرقم .٢

٩٩

٢١- عممني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم.

عن علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه قال:

«عممني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم بعمامة فسدل يمرقها على منكبي و قال :إن الله تعالى أمدني يوم بدر و حنين بملائكة معتمين هذه العمة».

*الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ٢٥ الغدير ج ١ ص .٢٩١

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٣٤٣٧١ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في جارية بين رجلين وطئها أحدّهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة.

[ ٣٤٣٧٢ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدّهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٣ ] ٩ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً، ثمَّ وقع عليها، قال: يضرب الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٧ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٦، التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٧.

٨ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٣٠ / ٩٨.

٩ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١، الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٢١

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مرارا ً

[ ٣٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرَّة فانّما عليه حدّ واحدّ، فان هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة(٢) .

٢٤ - باب حد نفي الزاني

[ ٣٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى عليٌّ( عليه‌السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة.

[ ٣٤٣٥٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزاني

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٣٧ / ١٣١.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٩.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٠، والفقيه ٤: ١٧ / ٣١.

٢ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٣، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢١.

١٢٢

إذا زنى، أينفى؟ قال: فقال: نعم، من الّتي جلد فيها إلى غيرها.

[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زنى الرجل(١) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها، فانّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله(٢) .

[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة الحدّيث.

[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن خلف ابن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إذا نفى أحداً من أهل

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٩.

(١) في المصدر: فجلد.

(٢) الفقيه ٤: ١٧ / ٢٩.

٤ - الكافي ٧: ١٩٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٥ / ١٢٢.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٦ / ٩٧.

٦ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٧.

١٢٣

الاسلام، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإِسلام.

أقول: الظاهر أنَّ النفي هنا للمحارب، وقد أورده الشيخ في الزنا.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحدّ

[ ٣٤٣٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت (٢) في إسباغ الوضوء نحوه(٣) .

ورواه الطبرسيُّ في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) (٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١، وعلى مطلق النفي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ أيضاً وفي الحدّيثين ٧ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٧.

(٤) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٦٣ / ١٣٤.

(٥) تقدم في الأحاديث ١٣ و ٤٤ و ٤٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحدّ

[ ٣٤٣٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط، فقال: إذا(١) أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله، اُقيم عليه الحدّ كائنا ما كان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب(٢) .

٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة

[ ٣٤٣٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأوَّل مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فانَّ عليها ما على الزاني المحصن(٣) الرجم، وإن كان زوجها الأوَّل غائباً عنها أوكان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٨.

(١) في المصدر: إن كان.

(٢) الفقيه ٤: ٣٠ / ٨٤.

الباب ٢٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦٠.

(٣) في السرائر: الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ).

١٢٥

إليه، فانَّ عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحدَّ وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إنَّ الحدَّ لا يزال لله في بدنها حتّى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين، قال: ولو أنَّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنَّ الّذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدود.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

[ ٣٤٣٨٤ ] ٢ - ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من( كتاب المشيخة) للحسن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: ولا لعان بينهما، ولا تفريق.

[ ٣٤٣٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسي، قال: سألت( أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٢) عن امرأة تزوَّجت في عدَّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدَّة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدَّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة، قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنَّ عليها عدَّة في طلاق أو موت، ولقد كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك،

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ١.

٢ - السرائر: ٤٨٣.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠ / ٦١.

(٢) في المصدر: أباجعفر (عليه‌السلام ).

١٢٦

قلت: فان كانت تعلم أنَّ عليها عدَّة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أنَّ عليها العدَّة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطئها، وجوَّز الشيخ حمله على عدَّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدَّة بالوضع.

[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ - وعنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنّه تقدَّم بعلم(٣) وتقدَّمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقاً.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: لأنّه تقدم بغير علم.

أقول: ويأتي وجهه(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ١٩٢ / ٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٤، والكافي ٧: ١٩٣ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٩ / ٤٤.

٥ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٢، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨١.

(٣) في الكافي: بغير علم ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ١٩٣ / ٣.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٧

[ ٣٤٣٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر، قال: إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أنَّ لها زوجاً غائباً وأنَّ مادته وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً آخر كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها، قلت: فالمهر الّذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه(١) شيئاً فليأخذه، وإن لم يصب منه(٢) شيئاً، فانَّ كلَّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٤٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال: يفرَّق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب - إلى أن قال: - فأخبرت أبا بصير، فقال: سمعت جعفراً( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ، ثمَّ قال: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب، عن أبي بصير، وذكر آخر الحديث(٥) .

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢١ / ٦٣.

(١ و ٢) في المصدر: منها.

(٣) الكافي ٧: ١٩٣ / ٤.

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٦، والاستبصار ٣: ١٨٩ / ٦٨٦.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٦، والاستبصار ٤: ٢٠٩ / ٧٨٢.

(٥) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٧.

١٢٨

أقول: حمل الشيخ أوَّل الخبر على من لا يعلم أن لها زوجاً، وحمل آخره على من غلب على ظنّه لك وفرط في التفتيش فيعزَّر.

[ ٣٤٣٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمَّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيّاً، وعلى وجود زوجة اُخرى، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيّاً ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي - يعني: الشك والتردّد في النظر -.

[ ٣٤٣٩١ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة تزوّجت ولها زوج، فقال: ترجم المرأة، وإن كان للّذي تزوّجها بيّنة على تزويجها، وإلّا ضرب الحدّ.

أقول: حمل الشيخ على كون الرجل متّهماً في أنّه عقد عليها.

[ ٣٤٣٩٢ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي(١) ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدَّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها رجعة فانَّ عليها

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢ / ٦٥، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٤.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٧، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٣.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٣.

(١) في المصدر: يزيد الكناسي.

١٢٩

الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدَّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فانَّ عليها حدّ الزاني غير المحصن.

[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ - وفي كتاب( المقنع) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ادرؤا الحدود بالشبهات.

[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليِّ بن محمّد بن الزبير، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن يحيى بن العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه فتزوّجت زوجاً آخر فمكثت معه سنة، ثمَّ غابت عنه، ثمَّ تزوّجت آخر، ثمَّ إنَّ الثالث أولدها، قال: ترجم لأنَّ الأوَّل أحصنها، قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قلت: فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على جهل الزوج الّذي أولدها، والرجم محمول على حضور الزوج الأوَّل.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود هنا(١) وفي النكاح(٢) وغير ذلك(٣) .

٢٨ - باب حكم من باع امرّاته

[ ٣٤٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

١١ - المقنع ١: ١٤٧.

١٢ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٧.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٢.

١٣٠

عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي هاشم البزّاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن رجل باع امرّاته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الّذي اشتراها إن وطئها إن كان محصناً أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطأها.

[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة ومؤخّرة.

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن موسى نحوه(١) .

أقول: ذكر الشيخ أنَّ قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنّها مخصوصة بما يملك، والحرُّ لا يصح تملّكه، بل إنّما وجب القطع من حيث كان مفسداً في الأرض والإِمام مخيّر فيه.

ويأتي ما يدلُّ على المقصود في السرقة(٢) .

٢٩ - باب حكم وطء المطلّقة بعد العدَّة وفيها

[ ٣٤٣٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

التهذيب ١٠: ٢٤ / ٧٣.

(١) التهذيب ١٠: ١١٣ / ٤٤٨.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب حدّ السرقة.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٤.

١٣١

غشى امرأته بعد انقضاء العدَّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدَّة كان غشيانه إيّاها رجعة(١) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٣٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلاً يضربهما ويفرّق بينهما، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الطلاق(٤) .

٣٠ - باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرّاتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد

[ ٣٤٣٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان(٥) وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني.

____________________

(١) في الفقيه: رجعة لها ( هامش الخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨٠.

(٥) في المصدر زيادة: قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرّاتان.

١٣٢

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٣١ - باب أنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا إلّا ما استثنى

[ ٣٤٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤدِّ شيئاً من مكاتبته؟ قال: هو حقّ الله يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة ويضرب خمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٤٤٠١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله(٤) جعفر( عليه‌السلام ) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٦ / ٢٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٧.

(٣) الفقيه ٤: ٣٧ / ١٢٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٢.

(٤) في الفقيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٤٤٠٢ ] ٣ - وعنه، عن البرقي، عن زرارة(٣) ، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ.

[ ٣٤٤٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمّن ذكره(٤) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرّق بينهما، فجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة.

[ ٣٤٤٠٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في العبيد إذا زنى أحدّهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً، ولا يرجم ولا ينفى.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه رواهما عن محمّد بن قيس.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٤ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩١.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٣.

(٣) كذا في المسوّدة، لكن في المصححة الثانية: عن زراق، ولعله: عمن رواه، فلاحظ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٨، والكافي ٧: ٢٣٥ / ١١.

(٤) في الكافي: عن محمّد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٩.

(٥) الكافي ٧: ٢٣٨ / ٢٣.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبداً كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال

[ ٣٤٤٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان(٢) ، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، اوبريد العجلي - الشكّ من محمّد - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانّها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرّات واُقيم عليه الحدّ قتل، فاذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عزَّ وجلَّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحدّ الحرّ، قال: ثمَّ قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلّا أنّه قال: في عبد زنى(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان نحوه، إلّا أنّه قال: عبد زنى، قال:

____________________

(١) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٦.

(٢) في الفقيه زيادة: المصري ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ٣١ / ٩٠.

١٣٥

يضرب نصف الحدّ(١) .

[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل(٢) ، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فان زنى ثماني مرّات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم مايدلُّ على ذلك(٤) .

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحر بقدر الحرية وحدّاًلرق بقدر الرقية

[ ٣٤٤٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المكاتب، قال: يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.

[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكرأنّه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٧.

(٢) في نسخة: عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٥ / ١٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٠، والكافي ٧: ٢٣٦ / ١٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩١.

١٣٦

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٤٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرة، وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبيّن(٢) عتقها.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه(٣) .

[ ٣٤٤١٠ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقلّ والأكثر.

[ ٣٤٤١١ ] ٥ - ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله. وقال: إلّا أنَّ يونس قال: يؤخذ، وذكر بقيّة الحديث.

[ ٣٤٤١٢ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد،

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨ / ٩٢.

(٢) في المصدر: يتبيّن.

(٣) الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٥.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٩: ٩٣.

٥ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٦.

٦ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٧.

١٣٧

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه، ثمَّ إنَّ العبد أتى حدّاً من حدود الله، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حدّ الحر ويضرب نصف حدّ العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حدّ العبد.

أقول: هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محلّه(١) .

[ ٣٤٤١٣ ] ٧ - وبإسناده عن عباد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدَّيا من مكاتبتهما حدّ الحر، ويضربان الباقي حدّ المملوك.

[ ٣٤٤١٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه الحدّيث.

ورواه البرقيُّ في المحاسن) مثله(٢) .

[ ٣٤٤١٥ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يجلد منها بحساب الحرّية، ويجلد منها بحساب الرقّ، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد اُعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلَّا جلدتها بحساب الحرّية فانها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة، فقال له أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) سبق في الباب ١٨ من أبواب العتق.

٧ - الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٣.

(٢) المحاسن: ٢٧٥ / ٣٨٦.

٩ - ارشاد المفيد: ١١٣.

١٣٨

السلام) : أجل ذلك واجب، فاُفحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها

[ ٣٤٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها، فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا بِه حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدَّت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدَّت له من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن الحسن ابن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٤٤١٧ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٤.

(٣) الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٥.

(٤) الكافي ٧: ٢٣٧ / ٢١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٢١٠ / ٧٨٥.

١٣٩

كانت أدَّت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدَّت شيئاً فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلّا أنّه قال: أدَّت الربع ضرب الحدّ(١) .

قال الشيخ: الحديث الأوَّل محمول على ما إذا لم تكن أدَّت الربع، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرّية فجلد تامّاً، أو رجم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد ردَّ وحدَّ

[ ٣٤٤١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يردّكما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يردُّ حتّى يضرب الحدّ كاملاً، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدُّ من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلّا إلى التوبة، لأنّه عاين الموت بعينه، وهذا إنّما يجلد فلا بدّ من أن يوفى الحدّ، لأنّه لا يقتل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣٥ / ١١٨.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491