إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج9%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 112108 / تحميل: 9992
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

مسألة ١٤٢: ماتقدم من حرمة التظليل يختصّ بالرجال بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو ملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له(١) .

وهل يجوز الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلاً إذا نزل مكّة وأراد الذهاب الى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل مِنى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلة فوق رأسه أو لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جداً، فالاحتياط لايترك(٢) .

____________________

(١) بلا خلاف أصلا، والنصوص فيه مستفيضة.

(٢) واستظهر الجواز السيد الخوئي وجزم به بعض اعاظم تلامذته.

ووجهه: أن المحرَّم من التظليل هو المتزامِن مع السير السفري كما هو ظاهر جملة من الروايات، وهو الذي كان موضع استنكار العامة على الخاصة ومحاجة الائمةعليهم‌السلام لهم بان السنّة اذا قيست محق الدين، ولا يقتصر على الجواز في خصوص الظل الثابت - كالخباء والخيمة - كما هو صريح الروايات، اذ لاخصوصية له، إذ محور محاجة الائمةعليهم‌السلام هو المقابل بين حرمة التظليل في السير السفري وجوازه عند انقطاع السفر، لاالتفريق بين مصاديق التظليل، فتأمل.

* يجوز إستعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية.

١٤١

مسألة ١٤٣: لابأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة(١) .

مسألة ١٤٤: إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر(٢) أو الشمس لزمته الكفارة، والظاهر أنه لافرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار(٣) ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الاظهر(٤) كفاية كفارة واحدة في كل إحرام، ويجزىء في

____________________

مصاديق التظليل، فتأمل ·

(١) نصاً واجماعاً.

(٢) نهاراً، لكونه في الليل احتياطاً وجوبياً، فما يتفرع عليه ينبغي أن يكون كذلك، فلاحظ.

(٣) لدلالة جملة من النصوص عليه، ففي صحيحة ابن ابي محمود قال: قلت للرضاعليه‌السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يظران به، قال: نعم، قلت: كم الفداء ؟ قال: شاة » وغيرها من الصحاح.

(٤) لصحيحة ابي علي بن راشد قال: قلت لهعليه‌السلام : جعلت فداك أنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما، فقلت له: دما أو دمين، قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فأرق دمين » فهي

١٤٢

الكفارة دم شاة.

* مسألة ١٤٥: إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال السير فإن تمكن من التخلص ولم يفعل - ولو لخوف الضرر على نفسه - فعليه الكفارة(١) ولاشيء على الغير مطلقا.

* مسألة ١٤٦: الرجال المحرمون المرافقون للنساء اذا ركبوا السيارات المسقفة نهارا تجب عليهم الكفارة(٢) .

____________________

صريحة في أن لكل احرام كفارة واحدة، وتعبير بعض الاعلام عنها بالموثقة في غير محله اذ ان ابا علي من العظماء الذي تجاوزوا القنطرة ويكفيه فخرا قول المعصوم فيه «عاش سعيداً ومات شهيداً» ولم ينسب له الوقف، والرواي عنه هو ابن عبيد وهو محمد بن عيسى الجليل، وتضعيف الشيخ له مبني على استثنائه من نوادر الحكمة، وهو غير تام، وقد وثقه النجاشي بقوله: جليل في اصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف وكان الفضل يثني عليه ويمدحه ويميل اليه ويقول: ليس في أقرانه مثله انتهى، وقد اعتمد الصدوق عليه وارتضاه ولم يسمع كلام استاذه ابن الوليد فيه، بل صرح النجاشي بان الاصحاب ينكرون قول ابن الوليد فيه ويقولون من مثل ابي جعفر محمد بن عيسى.

(١) لوجوب الاضحاء مطلقا.

(٢) اذ موجبها الاختيار ولو اضطرارا كما مر.

١٤٣

* مسألة ١٤٧: لو اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت لايجوز له الاستمرار في التظليل مع ارتفاع موجبه(١) ، ولكن لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة اخرى(٢) .

٢٢ - إخراج الدم من البدن

لايجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط(٣) - إلا

____________________

(١) ووجهه واضح.

(٢) لعله لإطلاق صحيحة ابي علي.

(٣) وهو المشهور بين الاصحاب واختاره بعض الاعاظم من تلامذة السيد، وتشهد له جملة من الروايات، كالتي تنهي عن الحجامة والحك اذا كان مؤديا الى الادماء، ولاخصوصية للعناوين المأخوذة فيها سيما بعد قولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال: باظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر » ومثلها صحيحة عمر بن يزيد.

وقد حملها الشيخ في الخلاف والمحقق على الكراهة - وقواها بعض الاعاظم من المعاصرين - بقرينة صحيحة حريز وفيها « لابأس ان يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر » وحملها على الضرورة خلاف الظاهر اذ قولهعليه‌السلام «لابأس» بيان للحكم الاولي، نعم يمكن أن يقال بكراهة

١٤٤

لضرورة - وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.

نعم، الاظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء(١) ، وكفارة اخراج الدم - لغير الضرورة - شاة على الأحوط الأولى(٢) .

* مسألة ١٤٨: يجوز للمحرم تزريق غيره بالابرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه(٣) ، والاحوط تركه فيما إذا كان الغير محرما(٤) .

____________________

الحجامة خاصة توفيقاً بين النصوص، ولقولهعليه‌السلام في الصحيحة الاتية في السواك «هو من السنة» وهي لاتقل فائدة وحثا من الشارع عنه.

(١) تدل عليه صحيحة معاوية قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام في المحرم يستاك، قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو من السنة»، وفي قبالها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يستاك ؟ قال: نعم، ولايدمي » المحمولة على الكراهة لكون الاولى نصا في الجواز والثانية ظاهرة في الحرمة.

(٢) لعدم الدليل على الكفارة من النصوص، وحكى الشهيد عن بعض اصحاب المناسك أن كفارته شاة، ولعله لحسنة ابن جعفر بناء على نسخة «جرحت»، ونقل عن الحلبي أن كفارة حك الجسم حتى يدمي اطعام مسكين.

(٣) اذ مورد النصوص - كما هو ظاهر - اخراج المحرم الدم من بدنه، أو التسبيب في ذلك إذ هو بمثابة الاخراج المباشري.

(٤) لاحتمال شمول ادلة النهي له سيّما روايات الحجامة، بل الاحوط

١٤٥

٢٣ - التقليم

لايجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه(١) .

مسألة ١٤٩: كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مُد من الطعام مالم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعددة - كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين، نعم إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة(٢) .

____________________

تركه مطلقا حتى لو كان الغير حيوانا، وذلك لموثقة عبدالله بن سعيد قال: سأل ابو عبدالرحمن أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل، قال: يلقي عنه الدواب ولايدميه » وليس الجمل من الحيوانات الوحشية حتى يحرم صيده وجرحه كما لايخفى.

(١) ففي صحيحة معاوية قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظافره، قال: لايقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.

(٢) تشهد له صحيحة ابي بصير قال: سالت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قص ظفراً من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من

١٤٦

مسألة ١٥٠: إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ، وجبت الكفارة على المفتي على الاحوط(١) .

* مسألة ١٥١: لايبعد جواز تقليم المحرم أظافر غيره محلاً كان أم محرماً(٢) ، إلا أن الاحوط في الثاني الترك(٣) .

٢٤ - قلع الضرس

مسألة ١٥٢: ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على

____________________

طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فإن قلم اظافير يديه ورجليه جميعا، فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

(١) كما هو المشهور، استنادا لرواية اسحاق الصيرفي قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام إن رجلا أحرم فقلم اظفاره، فكانت له اصبع عليله، فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي افتى شاة » وهي ضعيفة سندا مع عمل المشهور بها فإحتياط الماتن دام ظله في محله والله العالم.

(٢) إذ مورد النهي في النصوص تقليم المحرم أظافر نفسه.

(٣) لاحتمال شمول النصوص له.

١٤٧

المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا، بل لايبعد جوازه(١) .

٢٥ - حمل السلاح

مسألة ١٥٣: لايجوز للمحرم لبس السلاح(٢) ، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلحا على الاحوط، والمراد بالسلاح كل مايصدق عليه لفظه عرفا، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفرة ونحوهما.

مسألة ١٥٤: لابأس بوجود السلاح عند المحرم(٣) ، ولايحمله إذا

____________________

(١) نقل عن الشيخ الطوسي ان في قلع الضرس شاة، استنادا الى مارواه في التهذيب عن محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان: ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه، فكتب: يهريق دما »، قال في الحدائق انه مع ارساله ان المكتوب اليه غير معلوم والاستناد الى ماهذا شأنه واثبات حكم شرعي به مشكل.

(٢) كما هو المشهور، وتشهد له النصوص ففي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه.

(٣) لكون المنهي عنه في الروايات خصوص الحمل.

١٤٨

لم يعد مسلحا عرفا، ومع ذلك فالترك أحوط(١) .

مسألة ١٥٥: تختص حرمة التسلح بحال الاختيار، ولابأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة(٢) .

مسألة ١٥٦: كفارة التسلح - لغير الضرورة - شاة على الأحوط(٣) .

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم

محرمات الحرم

الأول: صيد البر، كما تقدم في المسألة ٦٤.

الثاني: قلع كلَّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره(٤) ،

____________________

(١) خروجا عن خلاف من احتمل حرمته.

(٢) تشهد له الصحيحة السابقة.

(٣) ظاهر صحيحة الحلبي وجوب الكفارة على المختار لكنها لم تبين جنسها، فإن صدق على التسلح اللبس شمله صحيحة زرارة في أن من لبس ثوبا لاينبغي له عليه شاة، مضافا الى ان اطلاق الكفارة ينصرف إليه، وبما انه لاقائل بوجوبها فالاحتياط في محله.

(٤) نصاً واجماعاً.

١٤٩

ولابأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف(١) كما لابأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه(٢) ، ولكن لاينزع لها حتى علوفة الإبل على الاصح(٣) .

ويستثني من حرمة القطع موارد(٤) :

____________________

(١) لعدم الردع بالتوقي منه مع كثرة الابتلاء به، ممايوجب انصراف النصوص عنه.

(٢) ففي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.

(٣) تشهد له معتبرة ابن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال: نعم، قلت: له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم ويقطع ماشاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا » ووجود عبدالله بن القاسم في سندها لايسقط اعتبارها لكون تهمته هي الغلو وهي اوهي من بيت العنكبوت، مضافا الى النصوص الكثيرة المستفيضة الناهية عن قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، وتخصيصها بصحيحة ابن حمران قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال: أما شيء تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه » ليس بصحيح لظهور رجوع الضمير الى الابل في قولهعليه‌السلام «تنزعه» ومع عدم التسليم لايمكن القطع برجوعه الى الراوي فتكون الرواية مجملة، فتأمل.

(٤) كما هو صريح جملة من الروايات.

١٥٠

١ - الإذخِر، وهو نبت معروف.

٢ - النخل وشجر الفاكهة.

٣ - ماغرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره.

٤ - الاشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص، ومنزله بعد ماصارت داره ومنزله(١) ، وأما ماكان موجودا منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب.

مسألة ١٥٧: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم(٢)

____________________

(١) ففي صحيحة حريز عنهعليه‌السلام قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا مانبته أنت وغرسته » وفي صحيحة حماد قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم، فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب، فليس له ان يقلعها وإن كان طرية عليه فله قلعها.

(٢) كما هو صريح صحيحة معاوية قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان اصلها، قال: قلت: فإن اصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال: حرم أصلها لمكان

١٥١

مسألة ١٥٨: كفارة قلع الشجرة قيمته تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما(١) ، ولاكفارة في قلع

____________________

فرعها.

(١) وجزم به السيد الخوئي وبعض الاعاظم من المعاصرين، خلافا للمشهور حيث اوجب بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للصغيرة وفي ابعاضها قيمتها، وذهب ابن ادريس الى عدم الكفارة وهو ظاهر الشرائع والنافع واستوجهه في المدارك، ومستند المشهور في التفصيل مرسلة موسى بن القاسم قال: روى اصحابنا عن احدهماعليهما‌السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » المحمولة على الشجرة الكبيرة، وكون الشجرة في ملكه لايعني جواز قلعها اذا لم يكن هو الغارس لها كما هو ظاهر صحيحة حريز المتقدمة، ودعوى بعض الاساطين من عدم دلالتها على الوجوب، يدفعه ظاهر قولهعليه‌السلام «كفّر»، وارسالها لايضر اذ ليس المرسل عنه واحد كما هو ظاهر لفظ «اصحابنا» فما ذهب اليه المشهور لايخلو من قوة.

أما وجوب قيمته في الابعاض فالتوقف فيه إشكال، وذلك لصحيحة ابن سليمان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سالته عن الرجل يقطع من الاراك بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولاينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفواكه» فهي ظاهر في ثبوت الثمن للابعاض كما لايخفي.

١٥٢

الاعشاب وقطعها(١) .

الثالث: إقامة الحدّ أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لايطعم الجاني ولايسقى ولايكلم ولايبايع ولايؤوى حتى يضطر الى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته(٢) .

الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول(٣) ، والاظهر كراهته كراهة شديدة(٤) ، فإن اخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها الى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهما أو زادت عليه(٥) ،

____________________

(١) لعدم الدليل عليها.

(٢) نصاً واجماعاً، ففي صحيحة الحلبي قال: سألته عن قول الله عز وجل ( ومن دخله كان آمنا ) قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولايبايع ولايطعم ولايسقى ولايكلم فإنه اذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع للحرم حرمة.

(٣) كما نسب للمشهور.

(٤) اذ هي غاية مايستفاد من الادلة فراجع.

(٥) لعله لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن مهزيار عن الجواد عليه

١٥٣

وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها(١) ، والاحوط أن يتصدق بها عن مالكها(٢) ، وإن كانت قيمتها درهما فما زاد عرّفها سنة كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط(٣)

حدود الحرم

للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة

____________________

السلام قال: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها... ومثل مال يؤخذ ولايعرف له صاحب » فبإطلاقها تشمل الحرم وغيره ومادون الدرهم وما فوقه.

(١) بلا خلاف فيه على الظاهر.

(٢) لاحتمال اختصاص التملك بالدرهم المنسحق كتابته كما هو مفاد بعض النصوص.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابراهيم بن عمر عنهعليه‌السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك » وهي صريحة في اختلاف حكم اللقطتين فتقيّد الروايات المطلقة، فالتوقف في غير محله على الظاهر.

١٥٤

مأخوذة يدا بيد، ويحدّه من الشمال (التنعيم) ومن الشمال الغربي (الحديبية «الشميسي») ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق (طرف عرفة من بطن نمرة) ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي (إضاءة لبن).

تذييل: للمدينة المنوّرة أيضا حرم، ومن حدوده جبلا (عائر) و (عير) وحرّتا (واقم) و (ليلى) وهو وإن كان لايجب الإحرام له إلا أنه لايجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه(١) - إلا ماتقدم استثناؤه في الحرم المكي - كما يحرم صيده مطلقا على الاحوط(٢) .

محل التكفير

مسألة ١٥٩: إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرّمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى(٣) ، وهكذا لوجبت

____________________

(١) للنصوص الكثيرة الدالة على حرمة القطع.

(٢) وجه الاحتياط اختلاف النصوص وبتبعها اختلفت الفتاوى والاقوال.

(٣) تشهد له صحيحة ابن سنان عنهعليه‌السلام قال: من وجب عليه

١٥٥

الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الاحوط(١) .

____________________

فداء صيد أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبال الكعبة ».

(١) واستظهر السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته جواز ذبحها حيث شاء، والمستند هو موثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه من دم، يجزيه ان يذبحه اذا رجع الى أهله، فقال: نعم، وقال - فيما اعلم - يتصدق به» وحسنة علي بن جعفر عنهعليه‌السلام : لكل شيء خرجت (جرحت) من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت » المقيَّدتات بروايات لزوم ذبح كفارة الصيد في مكة او منى.

أما صحيحة ابن بزيع عن الرضاعليه‌السلام قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر او شمس، وانا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى » وكذا صحيحته الاخرى، فمحمولة على الافضلية أو أنها مخصصة لموثقة اسحاق وحسنة علي، لاأنه يقع التعارض بين إطلاقهما وإطلاقها، بتقريب ان موثقة وحسنة اسحاق وابن جعفر أعم من كون الكفارة للتظليل وغيره، وصحيحة ابن بزيع أعم من كون الاحرام للعمرة المفردة ام الحج، إذ من الواضح - كما صرح بذلك سيد الفقهاء الخوئي - ان المقصود من الحج في الموثقة والحسنة ليس هو مايقابل العمرة بل هو الخروج من المناسك والاعمال مطلقا ويؤيده كون اسحاق وابن جعفر ليسا من سكنة مكّة المكرمة، فليس النسبة عموم وخصوص من وجه بل عموم وخصوص مطلقا فلا

١٥٦

مسألة ١٦٠: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى - لعذر أو بدونه - حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الاظهر(١) .

مصرف الكفارة

الكفّارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين(٢) ، والاحوط أن لايأكل منها المكفر نفسه(٣) ، ولو فعل

____________________

تعارض والله العالم·

(١) كما هو مقتضي موثقة اسحاق الآتية ·

(٢) كما هو صريح جملة من النصوص.

(٣) وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بجواز الاكل قليلا، استنادا لجملة من الروايات منها موثقة اسحاق قال: قلت لابي ابراهيم الرجل يخرج من حجته مايجب عليه الدم ولايهريقه حتى يرجع الى أهله، قال يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء » وفي قبالها صحيحة أبي بصير وفيها: أيأكل منه ؟ فقالعليه‌السلام : لا، إنما هي للمساكين » وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه، فقال: يأكل من اضحيته ويتصدق بالفداء » المحمولتان على الكراهة جمعا، إذ هما ظاهرتان في الحرمة بخلاف

=

١٥٧

ذلك فالاحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء(١) .

الطواف

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع.

ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً

____________________

=

موثقة وصحيحة اسحاق وابي بصير فإنهما ناصتان على الجواز.

(١) وبه جزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، لانه حق للفقراء ولحسنة السكوني عن جعفر عن ابيه قال: « اذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ماأكل ».

والدغدغة في سندها لوجود بنان وهو عبدالله بن محمد بن عيسى الاشعري، واهية جدا لرواية جماعة من الاجلاء عنه منهم محمد بن احمد بن يحيى وابن محبوب ومحمد بن يحيى وصفوان وموسى بن القاسم والصفار والحميري واحمد بن ادريس وعلي بن ابراهيم وغيرهم من العظماء، ولم يستثن من نوادر الحكمة، وأخبار اخيه احمد بن محمد مع جماعة من الرواة - بعضهم من عيون الطائفة - مشهورة ومعروفة، مضافا الى انه من الاشاعرة الذين قل ان نجد فيهم ضعفا، كيف !! وهو ابن شيخ القميين وزعيمهم وأخوه وجه الاصحاب ومعتمدهم.

١٥٨

ويفسد الحج بتركه عمداً سواء به، وعلى الجاهل كفارة بدنه على الاحوط، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لايمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة(١) .

ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الاظهر، ولايجزىء العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءاً، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصدالأعم من حجّ الإفراد والعمرة المفردة.

يشترط في الطواف أمور:

الأول: النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام.

الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه(٢) .

مسألة ١٦١: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الاُولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة

____________________

(١) راجع مسألة ١٤.

(٢) للنص والاجماع.

١٥٩

يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الاظهر(١) .

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون

____________________

(١) المشهور والمقطوع به من كلام الاصحاب كما في المدارك بل وعن ظاهر المنتهى الاجماع عليه أن من أحدث قبل تجاوز النصف فعليه الاستئناف وإن كان بعده تطهّر وأتم الباقي، لعدة من النصوص منها صحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » وإرسالها لايضر لكون المرسل جميل والارسال بلفظ بعض اصحابنا واعتماد المشهور عليها فإهمالها مطلقا فيه مجازفة، ومثلها في الدلالة صحيحة حمران في الجماع بعد النصف، وحسنة ابي بصير ورواية الحلال في الحائض بعده.

والخلاف وقع في تفسير «النصف» فهل المقصود الصحيح وهو الاربعة او الكسري، يظهر من بعض النصوص الاول، ففي رواية اسحاق عمن سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: ثم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج » فقد جعل الثلاثة مقابل الاربعة لا الثلاثة والنصف فيعلم ان النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح، فتأمل.

١٦٠

اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر، ويتمه من حيث قطعه(١) .

الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه ا لصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده(٢) .

* مسألة ١٦٢: إذا احدث في الشوط الاخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف، فإن كان بعد فوات الموالاة العرفيه صح، وإلا أشكل صحته لاسيما اذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره(٣) .

مسألة ١٦٣: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث

____________________

(١) بلا خلاف أصلا.

(٢) ومنشأ الاحتياط احتمال البطلان لامن جهة الحدث بل من جهة الخروج عن المطاف اختيارا، ففي صحيحة البختري عنهعليه‌السلام فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال: يستقبل طوافه » ولامقيد لإطلاقه.

(٣) ولعله لبقاء الهيئة الاتصالية الواحدة فيكون المورد من موارد الزيادة العمدية.

=

١٦١

بعدها لم يعتن بالشك(١) ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف(٢) .

وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ماتقدم، وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهَّر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة(٣) .

مسألة ١٦٤: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكّ(٤) »، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف(٥) .

مسألة ١٦٥: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء لعذر، فمع اليأس

____________________

=

(١) كما هو مقتضي قاعدة الاستصحاب.

(٢) إذ لابد من احراز الطهارة لصحة الطواف.

(٣) هذا بناءا على أن المستفاد من الروايات السابقة أن الطواف مركب من عملين، الاول: الاشواط الأربعة الاول، والثاني: الثلاثة الاخر، أو مركب من سبعة أعمال بعدد الاشوط، فعليه تجري قاعدة الفراغ، لكن استفادة ذلك في غاية الصعوبة والله العالم.

(٤) لقاعدة الفراغ.

(٥) لاشتراط احراز الطهارة يقيناً.

١٦٢

من زواله يتيمم ويأتي بالطواف(١) ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من اصل الطواف(٢) ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة(٣) .

مسألة ١٦٦: يجب على الحائض والنفساء - بعد انقضاء أيامهما - وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، والاحوط الاولى حينئذ الاستنابة أيضا(٤) ، ومع تعذّر التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة(٥) .

____________________

(١) لتحقق موضوع التيمم.

(٢) إذ الطهارة من الحدث شرط حتى في حالة العجز، فاذا لم يتمكن منها سقط المشروط، وتعينت الاستنابة.

(٣) لاحتمال سقوط الطهارة في ظرف العجز - وإن كان خلافاً لأدلة الاشتراط - كسقوط الطهارة في الصلاة عند العجز عنها مطلقا.

(٤) لعدم مشروعية التيمم للجنب لدخول الحرمين أو اللبث في المساجد، وردّ ان التيمم من اجل الطواف لا الدخول، وفيه تامل واضح، نعم اذا اضطر لدخول المسجد الحرام لخوف او ضرورة فالاستنابة تكون لغواً.

(٥) لما مر ذكره.

١٦٣

مسألة ١٦٧: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لاداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان(١) :

____________________

(١) الاقوال في الحائض والنفساء التي ضاق بهما الوقت خمسة.

الاول: العدول الى حج الافراد، لجملة من الاخبار منها موثقة الساباطي عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تجيء فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج الى عرفات، قال: تصير حجة مفردة.

الثاني: تترك الطواف وتأتي بالسعي ثم تقصر وتدرك الحج، ثم تطوف طواف العمرة بعد اعمال يوم النحر، وتدل عليه ايضا مجموعة من الاخبار منها صحيحة ابني رئاب والحجاج عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: «المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم مابينها وبين التروية، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت الى منى فاذا قضت المناسك وزارت البيت وطافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فاذا فعلت فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ».

الثالث: التخيير بين الاول والثاني، جمعاً بين الروايات.

الرابع: التفصيل بين مااذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل، او كانت

١٦٤

الاولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل ان تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها(١) .

الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الاحوط أن تعدل إلى حج الإفراد أيضا(٢) ، كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد

____________________

=

طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في الاثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج، والوجه في ذلك ان في الصورة الاولى لاتقدر على نية العمرة لانها تعلم أنها لاتطهر للطواف وادراك الحج، بخلاف في الثانية فانه وقع منها نية الدخول في العمرة، ويؤيد هذا التفصيل حسنة ابي بصير قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.

الخامس: تستنيب للطواف وتتم العمرة.

(١) تشهد له جملة من النصوص منها موثقة الساباطي المتقدمة.

(٢) لاطلاق الروايات.

١٦٥

ماترجع الى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج(١) .

وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقه استنابت لطوافها وصلاته(٢) ، ثم أتت بالسعي بنفسها.

مسألة ١٦٨: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ماتقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والاحوط الاولى إعادته بعد الاتمام أيضا.

____________________

(١) تدل عليه بعض النصوص منها صحيحة ابن رئاب وابن صبيح وابن الحجاج وابن صالح المتقدمة.

(٢) قد يقال بانقلاب حجها الى الافراد، ولعل مستند الماتن هو النصوص الواردة في جواز الطواف عن المبطون والكسير والمريض والمغمى عليه، إذ لاخصوصية لهذه الاعذار.

* الظاهر جواز الاحرام لعمرةالتمتع إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى مابعد الحج والعمرة ولاينتظرها الرفقه، فتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر، ثم تأتي بالحج وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى ثم تستنيب أيضا لطواف النساء وصلاته.

١٦٦

هذا فيما وسع الوقت، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الاتيان بقضاء مابقي من طوافها بعد الرجوع من منى قبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.

مسألة ١٦٩: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها(١) ، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.

مسألة ١٧٠: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو انه حدث بعدالصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة(٢) .

____________________

(١) ففي صحيحة ابي الصباح قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن إمرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم وقد قضت طوافها.

(٢) لقاعدة الفراغ، إذ لايشترط فيها حين العمل الإلتفات المركب الى مايعتبر فيه، فيكفي الارتكاز، والشاهد عليه ان الانسان اذا إلتفت الى قراءته على نحو الالتفات المركب لعل يقع في الخطأ والاشتباه، أما اذا قرأها إرتكازا فإن كان تعلّمه للسورة صحيحا فالاشتباه والخطأ نادر التحقق، والتجربة هي الشاهد، وإن لم تقبل فيكفي استصحاب عدم حدوث الحيض حال العمل.

١٦٧

وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ماتقدم في المسألة السابقة.

مسألة ١٧١: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها، وعلمت أنها لاتتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ماتقدم في أول الطواف.

* مسألة ١٧٢: إذا أخرت المرأة أعمال عمرتها الى يوم التروية وقبل ان تأتي بها رأت دماً فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها الى حج الافراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها انه دم استحاضة، فإن امكنها الرجوع الى مكة والاتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الاحرام للحج لزمها ذلك(١) ، وإن لم يمكن فإن كان اعتقادها المزبور بملاحظة الضوابط الشرعية - ككون الدم في أيام العادة وانقطع قبل الثلاثة - فالاحوط لزوما(٢) أن تأتي باعمال حج الافراد فتحل من احرامها فإن لم يكن الحج مستقراً في ذمتها ولم تبق

____________________

(١) لكون ذلك وظيفتها الاولية.

(٢) بل هو الظاهر لشمول الادلة له، نعم يمكن ان يقال أن تأخيرها للطواف والسعي مع كون عادتها منتظمة وقتاً وعدداً بحكم ترك الطواف عمداً.

١٦٨

استطاعتها فلا شيء عليها، والإ حجت ثانية حج التمتع علىالاحوط(١) .

وأما اذا لم يكن اعتقادها الظني بملاحظة الضوابط الشرعية فالاظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق(٢) .

* مسألة ١٧٣: اذا حاضت المرأة ثم طهرت فاحرمت وأتت باعمال التمتع ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض، فهي قد أتت باعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضا واحداً، وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور أنه حيض، وقال جمع(٣) أنه طهر، فعلى تقدير كونه حيضاً يكون وظيفتها قد انقلبت الى حج الافراد، فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهراً فعمرتها صحيحة وتأتي بحج التمتع ولاشيء عليها، ولمّا كنا نحتاط في هذه المسألة فان رجعت الى مجتهد آخر - مع رعاية الاعلم

____________________

(١) لانها بحكم من أخر الطواف عمداً حتى ضاق الوقت.

(٢) وقد تقدم من الماتن دام ظله في من أخر الطواف متعمداً الى ان ضاق الوقت أن الاظهر بطلان إحرامه ولايجزىء العدول الى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط فراجع، فالمقام له ارتباط به.

(٣) منهم صاحب الحدائققدس‌سره .

١٦٩

فالاعلم - يفتي بكون النقاء المتخلل حيضا او طهراً فوظيفتها واضحة، واما اذا ارادت الاحتياط فعليها الاتيان بالاعمال المشتركة بين حج التمتع والافراد بقصد الاعم منهما، وكذا الذبح في منى، برجاء المطلوبية، وكذا الاتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية ان تمكنت منها.

* مسألة ١٧٤: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها، فمع الامن من الضرر يلزمها ذلك على الاحوط(١) .

مسألة ١٧٥: الطواف المندوب لاتعتبر فيه الطهارة عن الحدث الاصغر وكذا عن الحدث الاكبر على المشهور(٢) ، وأما صلاته فلا

____________________

(١) لكونه من مقدمات الواجب فيجب تحصيله.

* نعم لو علمت أنه لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها الى الميقات ولم تتمكن من الاتيان بعمرة التمتع، لايلزمها ذلك لئلا ينقلب حجها الى الافراد.

(٢) وكما هو صريح الروايات المتعددة، نعم يحرم على المحدث بالحدث الاكبر دخول المسجد الحرام، فلو اضطر الى الدخول لخوف أو ضرورة جاز له الطواف.

١٧٠

تصح إلا عن طهارة(١) .

مسألة ١٧٦: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس والمبطون(٢) ، وإن كان الاحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما(٣) .

وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة(٤) ، وإن تغتسل غسلا واحد لهما(٥) وتتوضا لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما

____________________

(١) لاشتراطها مطلقا للصلاة.

(٢) لقيام الطهارة البدلية عند الاضطرار والعذر مقام الاختيارية.

(٣) ففي صحيحة معاوية عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما » وفي صحيحة الاخرى قالعليه‌السلام : المبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه » وفي صحيحة الخثعمي عنهعليه‌السلام قال: أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يطاف عن المبطون والكسير» وهي - كماترى - مطلقة ولم تقيد الاستنابة بالعجز لكن عطف المبطون على الكسير فيه إشعار أن ذلك في ظرف العجز كالرمي.

(٤) اذ وضوؤها طهور في ظرف الاشتغال بالصلاة لامطلقا، فإذا فرغت منها فلا بد من وضوء آخر لما هو مشروط بالطهارة، فتأمل.

(٥) إذ المستفاد من النصوص أن الاستحاضة القليلة حدث أصغر

=

١٧١

الكبيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة الى الوضوء(١) إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل(٢) .

الثالث من الامور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس(٣) ، والدم الاقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لايكون معفوا عنه في الطواف على الاحوط(٤) ،

____________________

=

لايحتاج إلا الى الوضوء، والمتوسطة حدث أكبر يكفيه وضوء واحد في اليوم والليلة، أما الكبيرة فلا بد من ثلاثة أغسال.

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولايقربها بعلها فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستصفر... وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » فجعلعليه‌السلام الوضوء لغير الثاقب والغسل له، والتقسيم قاطع للشركة.

(٢) خروجا عن خلاف من اوجب ذلك.

(٣) وقد أدعي عليه الاجماع.

(٤) لاطلاق حسنة يونس بن يعقوب - التي رواها الشيخ والصدوق - قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم

١٧٢

يعود فيتم طوافه » وفي سند الصدوق الحكم بن مسكين وهو لم يوثق، ويمكن استفادة حسنه من ذكر النجاشي له في أصحابنا المصنفين ولم يقدح فيه مع أن دأبه القدح او المدح، ورواية الاجلة العظام عنه كابن ابي عمير والبزنطي وابن محبوب وابن فضال وغيرهم، وفي سند الشيخ محسن بن أحمد وهو لم يوثق ايضا.

قلت: ويمكن تصحيح السند عن طريق تبديل الإسناد، فان يونس بن يعقوب له كتاب في الحج وقد رواه النجاشي عن احمد بن محمد بن الصلت عن ابن عقدة عن محمد بن المفضل الاشعري عن ابن فضال عن يونس، فكتاب يونس من مرويات ابن عقدة وقد روى الشيخ جميع كتب وروايات ابن عقدة عن ابن الصلت وهو من المشايخ المشتركة بين الشيخ والنجاشي، وهو وإن لم يذكر في كتب التراجم لكن رواية النجاشي - المتشدد - عنه كافية لاثبات وثاقته وقد حُسّن حاله في تراجم العامة، ففي تاريخ بغداد قال: احمد بن محمد بن احمد بن موسى بن هارون بن الصلت، ابو الحسن اهوازي الاصل سمع القاضي والعطار والحمصي والقطان وأبا العباس بن عقدة كتبت عنه وكان صدوقا صالحا.

فيمكن استحصال عدة طرق للشيخ الى كتاب يونس حسب التتبع، طريق ذكره في الفهرست وسنده حسن - على الصحيح - عن الاشعري عن ابن ابي عمير عنه، ومن هذا الطريق يتفرع طريقان عن طريق تبديل الاسناد، اذ الشيخ يروي جميع روايات وكتب الاشعري وابن ابي عمير، وآخر طريق الصدوق فان الشيخ يروي جميع كتب ورواياته، وثالث طريق النجاشي لكون ابن

١٧٣

وكذا نجاسة مالاتتم الصلاة فيه(١) ، نعم لابأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا(٢) .

مسألة ١٧٧: لابأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا(٣) ، وإلا وجبت ازالتها على الاحوط(٤) ، وكذا لابأس بكلّ نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.

____________________

الصلت شيخ مشترك بينهما، والشيخ روى عنه جميع كتب وروايات ابن عقدة، وبما ان ابن عقدة يروي الكتاب عن ابن فضال فيتفرع طريق آخر للشيخ أيضا إذ روى جميع كتب وروايات ابن فضال، ومن يتتبع التهذيبين لعله يجد طرقا اخرى ومتعددة، مضافا الى ان الكتاب من الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع كما صرح بذلك الصدوق، فالتوقف في الطريق إليه كاشف عن عدم التتبع والفحص الكافي.

(١) لاطلاق معتبرة يونس، ولا دليل على العفو، نعم يمكن أن يقال ان النصوص منصرفة عنه، ولذا جزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بعدم البأس فيه.

(٢) لعدم شمول النصوص له وانصرافها عنه، وهل يقتصر عليه أم يشمل النجس، ظاهر المتن الاول.

(٣) لقاعدة الحرج.

(٤) لإطلاق معتبرة يونس.

١٧٤

* مسألة ١٧٨: حامل النجاسة في غير ثوبي الاحرام حال الطواف لامانع منه إذا لم يكن لابساً لها(١) .

مسألة ١٧٩: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة الى إعادته(٢) ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الاحوط وجوبا(٣) .

مسألة ١٨٠: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الاظهر(٤) ، وإن كانت إعادته أحوط(٥) ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط إذا كان نسيانه ناشئا عن

____________________

(١) لعدم الدليل على وجوب اجتناب مطلق النجاسة.

(٢) لكون طهارة اللباس والبدن من الشرائط العلمية، فالنجاسة مانعة في ظرف العلم بها لامطلقا.

(٣) وتفصيله في شرائط لباس المصلي واحكام النجاسات.

(٤) لعله لحديث الرفع، والإلتزام بالاعادة في الصلاة للنص الخاص على فرض تماميته وعدم المعارض.

(٥) خروجا عن شبه الخلاف، وهو حسن على كل حال.

١٧٥

إهماله، وإلا فلا حاجة الى الاعادة على الاظهر(١) .

مسألة ١٨١: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية - ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف، أو تبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك - أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا فالاحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا(٢) .

الرابع: الختان للرجال(٣) ، والاحوط بل الاظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضا(٤) ، وأما الصبي غير المميّز الذي يطوّفه وليُّه

____________________

(١) وتفصيله في لباس المصلي واحكام النجاسة.

(٢) لإطلاق معتبرة يونس، ولايقاس المقام بنقض الطهارة الحدثية، نعم إذا اخل بالموالاة فالاكمال ثم الاعادة وجيه.

(٣) كما هو المقطوع من كلام الاصحاب وتدل جملة من النصوص، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: الاغلف لايطوف بالبيت، ولابأس أن تطوف المرأة.

(٤) لكونه مصداقا للاغلف بدليل المقابلة بينه وبين المرأة.

١٧٦

فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر(١) وإن كان الاعتبارأحوط(٢) .

مسألة ١٨٢: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيّا مميّزا فلا يجتزىء بطوافه، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الاحوط(٣) ، فيجري فيه ماله من الاحكام الاتية.

مسألة ١٨٣: إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال، وإلا أخر الحج حتى يختتن(٤) .

فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه(٥) ، لكن الاحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه(٦)

____________________

(١) لكون مورد النصوص في من يطوف بنفسه.

(٢) لاحتمال شمول النصوص له، بل لايخلو من قوة فتدبر.

(٣) وبه جزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، ولم استوضح وجه توقف الماتن دام ظله.

(٤) ففي موثق حنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل ان يختتن ؟ قال: لا، ولكن يبدأ بالسنة.

(٥) فهو من قبيل من لايمكنه الطواف فيستنيب.

(٦) لاوجه لهذا الاحتياط بعد القول بشرطية الختان، إذ مقتضى

=

١٧٧

ويستنيب أيضا من يطوف عنه(١) ، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب(٢) .

الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط(٣) ، والاولى بل الاحوط رعاية جميع شرائط

____________________

=

الصناعة سقوط المشروط بتعذر شرطه، إلا ان يحتمل انه كذلك في ظرف الاختيار لاالتعذر، والله العالم.

(١) لانه في حكم العاجز عن الطواف.

(٢) لعدم اشتراط الختان في الصلاة.

(٣) وقواه بعض الاعاظم من تلامذة السيد، ولعله لحسنة محمد ابن الفضيل عن الرضاعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمرني عن الله أن لايطوف بالبيت عريان ويقرب المسجد مشرك بعد هذا العام » وقولهعليه‌السلام «لايطوف بالبيت عريان» وردت بعدة اسانيد فهي بمرتبة الاستفاضة وعند العامة من المتواترات في فضائل الاميرعليه‌السلام فالتوقف في السند عليل.

وأما دلالة فان النهي عن التطوف بالبيت عرياناً يمكن ان يقال انه نهيا تكليفيا فلا يفيد الشرطية والمانعية، إلا ان احتمال افادته ذلك لايخلو من قوة فهو من قبيل استفادة شرطية الستر في الصلاة من النصوص الناهية عن التعري، وليس الستر هنا بأعم من الستر في الصلاة كما قد تومي إليه بعض الكلمات، بل النهي عن التعري لمكان العورة، ومنه يظهر التأمل في ما أفاده

١٧٨

لبسا المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.

واجبات الطواف

تعتبر في الطواف أمور ثمانية:

الأول والثاني: الإبتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام.

ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الاول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعا، ثم يستمر في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز في نهاية الشوط الأخير قليلا، قاصدا ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضا، وبذلك يعلم بتحقّق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعا.

* مسألة ١٨٤: إذا تخيل أن المكان المقرر شرعا هو الركن اليماني

____________________

سيد الفقهاء من أن العراء وستر العورة عموم من وجه.

١٧٩

فبدأ وختم به، فلا يبعد صحة طوافه(١) إذا تدارك مانقصه في الشوط الاخير، وأما اذا لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل.

ومن بدأ طوافه بالركن اليماني ظناً منه انه الحجر الاسود ثم إلتفت في الاثناء فختمه بالحجر الاسود، فالظاهر صحته إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق.

الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لايعدّ من الطواف.

والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله راكباً، ولاحاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الاربعة.

الرابع: إدخال حِجرإسماعيل في المطاف(٢) ، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لامن داخله ولا على جداره.

الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في

____________________

(١) لكونه اشتباها في التطبيق.

(٢) نصاً واجماعاً فيه وفي ماتقدمه من واجبات.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415