إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج14%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 111945 / تحميل: 9967
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

من السعي فكفّارته كما تقدم(١) ، والاحوط(٢) أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام المقبل.

مسألة ٨٨: اذا جامع المُحِرم للحج امرأته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل، سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً(٣) ، وكذلك المرأة إذا كانت مُحرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو

____________________

=

شاة، ومقتضى الجمع بينها إما التخيير والحمل على الافضلية، وإما ماذهب اليه المشهور بالترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير استئناسا بالروايات الواردة في بعض احكام النظر، والذي يساعد عليه الاعتبار هو الاول، إلا ان مخالفة المشهور - بل دعوى الاجماع - مشكل فلا يترك الاحتياط.

(١) لكون وجوبها قبل السعي اولى من بعده.

(٢) واستظهر السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته عدم بطلانها والاحوط استحبابا إعادتها مع الامكان وإلا اعاد حجه في القابل.

ووجه الاحتياط عدم الدليل على فسادها سوى ذهاب المشهور والقول بعدم الخلاف فيه، ودعوى تساوي العمرتين في جملة من الاحكام والشرائط إلا ماأخرجه الدليل، وايماء بعض الروايات، وفي الكل نقاش، والله العالم.

(٣) نصاً واجماعاً.

٨١

كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها(١) ، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان(٢) .

وكفارة الجماع بدنه ومع العجز عنها شاة(٣) ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما - بأن لايجتمعان إلا إذا كان معهما ثالث - إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا الى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع(٤) ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق

____________________

(١) يشهد له صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرّق بينهما حتى يفرغان من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.

(٢) يشهد له مصححة ابن ابي حمزة عن ابي الحسنعليه‌السلام وفيها « إن كان استكرهها فعليه بدنتان »، ومثلها صحيحة معاوية عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة ».

(٤) تدل عليه صحيحة ابن خالد المتقدمة وغيرها من الصحاح، والحكم محل وفاق بين الاعلام، إلا في غاية الافتراق.

٨٢

جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك(١) .

كما يجب التفريق بينهما أيضا في الحجة المعادة من حين الوصول الى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى(٢) ، بل الاحوط استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع(٣) .

مسألة ٨٩: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فان كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم(٤) ،

____________________

(١) تدل عليه صحيحةالحلبي عن الصادقعليه‌السلام وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام المروية في مستطرفات السرائر نقلا عن نوادر البزنطي.

(٢) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام « وعليه الحج من قابل فإذا انتهي الى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة زرارة « وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعان الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ».

(٤) لقولهعليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر عن رجل واقع امرأته

=

٨٣

ولكن لا تجب عليه الإعادة(١) ، وكذلك إذا كان جماعة قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء(٢) ، واما إذا كان بعده فلا كفّارة

____________________

=

قبل طواف النساء متعمدا ماعليه ؟ فقال: يطوف وعليه بدنة.

(١) لمفهوم صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام « إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » مضافا الى اختصاص وجوب الاعادة بمن جامع قبل المشعر لابعده، والحكم اجماعي.

(٢) ففي مصححة ابي بصير في رجل نسي طواف النساء قال اذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء اذا زاد على النصف » فجواز المقاربة بعد النصف لازمه عدم وجوب الكفارة، ولايتوقف في سنده لوجود البطائني إذ الاصحاب قاطعوه بعد وقفه، وإن الراوي عنه هو وجه الاصحاب في زمانه احمد بن محمد البزنطي الجليل، مضافا الى ان ابا بصير له كتاب في الحج رواه عنه ايضا الحسين بن ابي العلاء.

ويؤيدها صحيحة حمران عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله فنقص ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ماكان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولايعود، وإن كان طوف طواف الفريضة فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا » فقد استدل العلامة في المختلف بمفهوم ذيل الرواية من انه اذا تجاوز النصف

=

٨٤

عليه ايضا.

مسألة ٩٠: من جامع امرأته عالماً عامد في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم(١) ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي(٢) ، واما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى احد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة(٣) ، ولايجزئه الإحرام من أدنى

____________________

=

لاكفارة.

(١) لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة.

(٢) لأصالة الصحة وعدم الدليل على البطلان.

(٣) ففي صحيحة مسمع عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لاهله فيحرم منه ويعتمر » وفي صحيحة بريدة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل اعمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم الى الشهر الاخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » ومثلها معتبرة احمد بن ابي علي عنهعليه‌السلام .

وقد حاول بعض الاعلام المعاصرين استفادة صحة عمرته من أمره عليه

=

٨٥

الحل على الأحوط(١) ، والأحوط(٢) له إتمام العمرة الفاسدة أيضا.

____________________

=

السلام للرجل بان يقيم الى الشهر الاخر بدعوى انه لو كانت العمرة الاولى فاسدة فوجودها كالعدم فلا تمنع عن الاتيان بعمرة اخرى في شهرها، فالفساد في الرواية ليس بمعنى البطلان وإنما قلة الكمال والفضيلة.

وفيه: أنه لو كان كذلك لامرهعليه‌السلام باتمام عمرته الفاسدة ثم الاعادة، كالحج اذا جامع قبل الوقفين فان الاولى هي حجته والمعادة عقوبة له، وحيث ان الامامعليه‌السلام لم يأمر باتمامها - وهو في مقام البيان - فلا يمكن ان نحمل الفساد فيها على التجوز والعناية، مضافا الى أنه دام ظله بعد ذلك صرّح بعدم الدليل على اتمام العمرة الفاسدة.

(١) للامر بالخروج الى بعض المواقيت كما هو صريح الروايات المتقدمة، والظاهر أنها المواقيت الخمسة التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والشاهد عليه مافي صحيحة مسمع من الخروج الى ميقات أهله، إلا ان احتمال شمولها لا دني الحل لكونه ميقاتا للعمرة المفردة لعله لايخلو من وجه، سيما اذا أحرم للعمرته الفاسدة منه فتأمل.

(٢) لعدم الاشارة اليه في النصوص مع أنها في مقام البيان، مضافا الى صحيحة ضريس عن رجل امر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل، ثم تحرم ولاشيء عليه » إلا ان الاحتياط لايترك لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله )، ولعل الفساد في النصوص لابمعناه الاصطلاحي بل بمعنى النقصان في الكمال

=

٨٦

مسألة ٩١: إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه، وإن كانت مكرَهة فلا شيء عليها(١) ووجبت الكفارة على زوجها على الاحوط(٢) ، بل الاحوط أن يغرم

____________________

=

والله العالم.

(١) تدل عليه جملة من النصوص.

(٢) قلت: المقطوع في كلام الاصحاب أن المحلّ اذا جامع أمته المحرمة بإذنه عليه بدنة أو بقرة أو شاة، تمسكا بموثقة ابن عمار قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ؟ قال: موسراً أو معسراً ؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لاينبغي له وكان هو الذي امرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » وحيث أنها في خصوص الأمة فإسراء الحكم الى الزوجة الحرة لعل فيه شائبة الاشكال.

إلا ان يقطع بعدم الخصوصية بالنسبة للكفّارة، ولعله كذلك لصحيحة معاوية عن ابي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده » فإذا كانت القبلة كذلك ففي الجماع من باب أولى.

ويدل على خصوص المقام صحيحة ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله

=

٨٧

الكفارة عنها في الصورة الاولى أيضا(١) .

مسألة ٩٢: إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى ان ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان(٢) .

ويستثنى من ذلك موارد:

١ - ماإذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع الى بلاده

____________________

=

عليه‌السلام : رجل أحل من احرامه ولاتحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها » وجعلها سيد الفقهاء والمجتهدين في خصوص المُحرم الذي احلّ من احرامه، ولعل فيه تأمل لعدم الخصوصية بشهادة الموثقة السابقة، وكونها في الامة لايمنع التمسك بها في ثبوت الكفارة إذ لاخصوصية من هذه الجهة، نعم ماذهب اليه هو وجه الجمع بين موثقة عمار وصحيحة ضريس المتقدمة.

(١) لعدم التفصيل في صحيحة ابي بصير بين الاكراه والمطاوعة.

(٢) قال في المدارك: انه مذهب الاصحاب لانعلم فيه مخالفا، وفي الذخيرة انه المعروف من مذهبهم وفي الرياض لاخلاف فيه مطلقا، وتدل عليه الروايات الكثيرة.

٨٨

وواقع أهله.

٢ - ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه.

٣ - من أمّرَ يده على رأسهِ أو لحيتهِ عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.

٤ - ما إذا ادّهن بالدهن الطيب او المطيّب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالّها.

٣ - تقبيل النساء

مسألة ٩٣: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المنيّ فعليه كفّارة بدنة(١) ، وإذا لم يخرج منه المنيّ فلا يبعد كفاية التكفير بشاة(٢) ، وإذا قبّلها لا عن شهوة وجبت عليه

____________________

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة مسمع « يا ابا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ».

(٢) واختاره ابن ادريس والديلمي وابن زهرة وهو مقتضى إطلاق الفقيه، لاشتراط الانزال في الجزور كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة، وذهب الاكثر الى كفاية التقبيل بشهوة في الجزور لمصححة البطائني قال: سألته عن

=

٨٩

الكفّارة على الاحوط(١) وهي شاة.

مسألة ٩٤: إذا قبّل المحلّ زوجته المحرمة فالاحوط أن يكفر بدم شاة(٢) .

٤ - مسّ النساء

مسألة ٩٥: لايجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها

____________________

=

رجل قبّل امرأته وهو محرم ؟ قال عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها » ولذا توقف في المسألة سيد الفقهاء والمجتهدين الخوئي.

(١) وفاقا للنهاية والمبسوط والشرائع والقواعد وغيرها، لصدر الصحيحة المتقدمة، وفي قبالها رواية الحسين بن حماد قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لاباس، هذه قبلة رحمة، انما تكره قبلة الشهوة » واسنادها غير نقي وفق المباني الرجالية المتشددة فلاحظ، ومع اعتبارها فهي وإن كانت في خصوص الأَم لكن قولهعليه‌السلام «انما تكره» بمثابة الضابطة الكلية فلا تغفل، والله العالم.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية المتقدمة، وحسنة زرارة أنه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده »، ولم يتعرض الاصحاب لمضمون هاتين الروايتين مما يشعر بإعراضهم عنهما، وإعراض الاصحاب جميعا يخدش في حجية الرواية، فالتوقف في الحكم في محله والله العالم.

٩٠

إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمته كفارة شاة، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه(١) .

٥ - النظر إلى المرأة وملاعبتها

مسألة ٩٦: لايجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة(٢) ، ومع العجز عنها فشاة(٣) ، وعليه أن

____________________

(١) ففي صحيحة الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المحرم يضع يده على امرأته، قال: لابأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمّها إليه، قال: لابأس، قلت: فإنه أراد أن ينزلهامن المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: ليس علي شيء إلا أن يكون طلب ذلك.

(٢) تدل عليه صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما ؟ قال: عليهما جميعاً الكفارة، مثل ماعلى الذي يجامع » وكفارة الجماع بدنة.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ».

٩١

يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للإمناء(١) بل مطلقا على الاحوط الأولى(٢) .

ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة(٣) على الأحوط وهي بدنة.

وإذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا

____________________

(١) وهو واضح، فاذا امنى وجبت عليه الكفارة، ففي صحيحة مسمع عنهعليه‌السلام « ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور».

(٢) خروجا عن موضع الخلاف، اذ صرح جماعة بتحريم النظر بشهوة أيضا، بل في الحدائق انه مما لاخلاف فيه، والمستند غير واضح الدلالة، والله العالم.

(٣) وفاقا للأكثر واختاره السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، تمسكاً بصحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة» وصحيحة مسمع عنهعليه‌السلام قال: ومن نظر الى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور»، وفي قبالها موثقة اسحاق عنهعليه‌السلام في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء » وقد حملها الشيخ على صورة السهو لا العمد، وحملها في المعتمد على التقية، والعجب من بعض الاعلام توقفه في وجوب الكفارة - بل نفى البعد عن عدمها - مع انه في موضع آخر صرح بانه لاخصوصية للنظر او الخيال او اللعب وإنما الكفارة مترتبة على الامناء.

٩٢

كفارة عليه(١) .

مسألة ٩٧: إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لايحلّ له، فإن لم يمنِ فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، والاحوط إن كان موسراً أن يكفر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة(٢) ، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الاظهر(٣) .

مسألة ٩٨: يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها

____________________

(١) يدل على الشق الاول صحيحة الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المحرم ينظر الى امرأته وهي محرمة، قال: لابأس » فهي باطلاقها تشمل ما إذا نظر اليها بشهوة، مضافا الى انه لادليل على الحرمة.

وعلى الثاني صحيحة الحلبي المتقدمة «ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك » وصحيحة مسمع « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى عليه جزور » والظاهر أنها لامفهوم لها.

(٢) على المشهور، وتشهد له موثقة ابي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال: إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة » ولعل منشأ احتياط الماتن دام ظله صحيحة معاوية في محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لانه نظر الى غير مايحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شيء » وهي مقيدة بالموثقة الصريحة في التفصيل.

(٣) تدل عليه الموثقة المتقدمة.

٩٣

ومجالستها ونحو ذلك(١) ، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا(٢) .

٦ - الإستمناء

مسألة ٩٩: الاستمناء(٣) على أقسام:

١ - الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقا(٤) ، وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الاحوط، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة، ولزمه إتمامه وإعادته في العام

____________________

(١) اذ الاستمتاع بالنساء منصرف الى ما وقع في اسئلة الرواة من النظر والملاعبة واللمس والتقبيل، لا ما كان من الاستماع بالتحدث معها ومجالستها، ولو كان لَظهر في أسئلتهم·

(٢) لاحتمال صدق الاستمتاع المحرم عليها، والاحتياط حسن على كل حال·

(٣) قال في المصباح استمنى الرجل استدعى منيَّه بأمر غير الجماع حتى دفق.

(٤) على المحرم والمحل.

٩٤

القابل(١) ، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة(٢) ، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط(٣) .

٢ - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ماتقدم في المسائل السابقة.

٣ - الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو

____________________

(١) يشهد له مارواه الكليني والشيخ عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن صباح عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: قلت له: ماتقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال: أرى عليه مثل ماعلى من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » والتوقف في سندها لكون الراوي عن اسحاق مردّد بين الثقة وغيره، في غير محله اذ هو صباح بن صبيح الحذاء ثقة عين، وقد صرح باسمه عمرو ابن عثمان في عدة مواضع من التهذيب فراجع.

(٢) لصحيحة ابن الحجاج قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، او يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

(٣) وجزم به السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، ولعل منشأ الاحتياط كون موثقة اسحاق المتقدمة في خصوص الحج، والله العالم.

٩٥

ما شاكل ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضا، ولكن الاظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه(١) .

٧ - عقد النكاح

مسألة ١٠٠: يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً او محلاً، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور(٢) .

مسألة ١٠١: إذا عُقد لمحرم أمرأة فدخل بها، فعلى كل من العاقد

____________________

(١) ومستند ذلك موثقة ابي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم، فتشاهي حتى انزل، قال: ليس عليه شي » وفي موثقة سماعة عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شيء » وفي رواية عنه عن ابي عبداللهعليه‌السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فامنى، قال: ليس عليه شيء » فمع هذه النصوص كيف يمكن ان يلتزم بوجوب الكفارة !!

(٢) ففي صحيحة ابن سنان عنهعليه‌السلام « ليس للمحرم أن يتزوج ولايزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ».

٩٦

والرجل والمرأة كفارة بدنة، إذا كانوا عالمين بالحال - حكما وموضوعا - وإذا كان بعضهم عالما دون البعض فلا كفارة على الجاهل، ولافرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين او محرمين(١) .

مسألة ١٠٢: لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور(٢) ، والأحوط الأولى أن يجتنب أداء الشهادة عليه

____________________

(١) تشهد له موثقة سماعة عنهعليه‌السلام : لاينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرماً وهو يعلم أنه لايحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجه محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.

(٢) قال في الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه، بل في المدارك نسبته إلى قطع الاصحاب، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل عن الخلاف دعواه صريحا انتهى، ومستنده مرسلة ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال: لايشهد » ومرسلة الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: المحرم لايَنكح ولايُنكح ولايشهد ولايخطب، فإن نكح فنكاحه باطل »، وقال في الخلاف: دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال « لاينكح المحرم، ولاينكح ولايشهد »، قلت والحديث رواه

=

٩٧

أيضا وإن تحملها محلا(١) .

مسألة ١٠٣: الأحوط الأولى أن لايتعرض المحرم لخطبة النساء(٢) ، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.

٨ - استعمال الطيب

مسألة ١٠٤: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً وإطلاءاً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس مايكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة - كعطر الورد والياس والرازقي ومايشبهها - على الاظهر(٣) .

____________________

=

مسلم ومالك وابو داود والنسائي وابن حنبل، وذهب الشافعي الى جوازه.

(١) لاحتمال كون لفظة «لايشهد» تشمل الحضور وإقامة الشهادة.

(٢) يشهد له مرسل ابن فضال والنبوي المتقدمان.

(٣) وفاقا للاكثر، تمسكاً بالنصوص الكثيرة الناهية عن التلذذ بالرائحة الطيبة، ففي صحيحة معاوية « لاتمس شيئا من الطيب وانت محرم ولامن الدهن وامسك على انفك من الريح الطيبة، ولاتمسك عليه من الريح المنتنة،

٩٨

فإنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » ومثلها في الذيل صحيحة الحلبي، وفي صحيحة حريز « ولايمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولايتلذذ به» وقولهعليه‌السلام في صحيحة هشام: لابأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولايمسك على أنفه » وغيرها.

والقول الاخر تخصيص الحرمة بأربعة وهي: المسك والعنبر والزعفران والورس، وقول ثالث بإضافة الكافور والعود.

وعمدة مستمسكهم تكملة صحيحة معاوية المتقدمة « واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ماصنع، وإنما يحرم عليك من الطيب اربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به » فهي صريحة في ان المحرم من الطيب أربعة، وقولهعليه‌السلام «غير انه يكره» هي الكراهة الاصطلاحية للمقابلة بينها وبين الحرمة.

وصحيحة ابن ابي يعفور عنهعليه‌السلام قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود.

إلا أنهما غير كافيتين لتقييد مطلقات الاخبار لكثرتها، والحصر في الاربعة انما هو حرمة الاستعمال مطلقا، أكلاً وشماً وصبغاً وبخوراً، أما في بقية الامور التي لها رائحة طيبة - كالادهان الطيبة والفواكه - فليس المحرّم فيها إلا الشم والتلذّذ برائحتها، والشاهد أن الامامعليه‌السلام بعد أن اسّس ضابطة كلية « لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة » والريح الطيبة أعم من الطيب - المسك والعنبر والورس والزعفران - والالتذاذ بها لايكون إلا عبر الشم، ذكر

٩٩

ويستثني من الطيب خلوق الكعبة وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره ويطلى به الكعبة المعظّمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمَّه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه(١) .

مسألة ١٠٥: يحرم على المحرم شمَّ الرياحين(٢) وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، سواء التي يصنع منها الطيب - كالياسمين والورد - وغيرها، ويستثني منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي والأذخر وأشباهها، فإنه لابأس بشمّها على الاظهر(٣) .

____________________

=

حكماً آخراً مرتبطاً بالطيب - الاربعة - فقال «واتق الطيب في زادك»، فقوله «وإنما يكره عليك...» من حيث الاكل لامن حيث الشم والله العالم.

(١) تشهد له صحيحة ابن سنان قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: لابأس ولايغسله فانه طهور.

(٢) لصحيحة ابن سنان عنهعليه‌السلام « لاتمس الريحان وانت محرم ولاتمس شيئا فيه زعفران، ولاتأكل طعاما فيه زعفران» والظاهر ان قوله «لاتمس» بالنسبة للريحان هو في خصوص الشم ولو كان مطلقا لكان افراده الزعفران بالنسبة للاكل لغوا.

(٣) تدل عليه صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: لابأس أن تشمّ

=

١٠٠

ورويناه بإسنادنا إلى محمد بن يحيى الخثعمي، من غير كتاب معاوية بن حكيم.

[١٤٨٩٢] ٤ - وروينا باسنادنا إلى معاوية بن حكيم في كتاب أصله، حديثا آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « في السماء أربعة نجوم، ما يعلمها الا أهل بيت من العرب، وأهل بيت من الهند يعرفون منها نجما واحدا، فبذلك قام حسابهم ».

[١٤٨٩٣] ٥ - قال: روينا بأسانيد عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، ونقلته من خطه، من الجزء الثاني من كتاب الدلائل تأليف عبد الله بن جعفر الحميري، بإسناده عن بياع السابري قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان لي في النظرة في النجوم لذة، وهي معيبة عند الناس، فإن كان فيها اثم تركت ذلك، وإن لم يكن فيها اثم فان لي فيها اللذة، قال: فقال: « تعد الطوالع » فقلت: نعم، فعددتها له، فقال: « كم تسقي الشمس القمر من نورها؟ قلت: هذا شئ لم اسمعه قط؟ قال: » وكم تسقي الزهرة(١) من نورها؟ قلت: ولا هذا، قال: « فكم تسقى الشمس من اللوح المحفوظ ( من نوره )(٢) ؟ » قلت: وهذا شئ لم أسمعه قط، قال: فقال: « هذا شئ إذا علمه الرجل، عرف أوسط قصبة في الأجمة - ثم قال - ليس يعلم النجوم إلا أهل بيت من قريش، وأهل بيت من الهند ».

[١٤٨٩٤] ٦ - وفيه: وجدت في كتاب عتيق اسمه كتاب التجمل: قال أبو أحمد: عن حفص بن البختري قال: ذكرت النجوم عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « ما يعلمها الا أهل بيت بالهند، وأهل بيت من العرب ».

__________________

٤ - فرج المهموم ص ٩١.

(١) في المصدر: « فلذلك ».

٥ - المصدر السابق ص ٩٧.

(١) في المصدر زيادة: الشمس.

(٢) في المصدر: نورا.

٦ - فرج المهموم ص ٩٩.

١٠١

[١٤٨٩٥] ٧ - وفي الكتاب المذكور أيضا: عن محمد وهارون ابني سهل، وكتبا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام : ان أبانا وجدنا كان ينظر في النجوم، فهل يحل النظر فيها؟ قال: « نعم ».

[١٤٨٩٦] ٨ - وفيه: انهما كتبا إليهعليه‌السلام : نحن ولد بني(١) نوبخت المنجم [ وقد كتبنا إليك هل يحل النظر في علم النجوم فكتبت نعم، والمنجمون ] يختلفون في صفة الفلك - إلى أن قال - فكتبعليه‌السلام : « نعم، ما لم يخرج من التوحيد ».

[١٤٨٩٧] ٩ - ومن الكتاب المذكور: أبو محمد، عن الحسن بن عمر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ) (١) قال: « كان القمر منحوسا بزحل ».

[١٤٨٩٨] ١٠ - ومن كتاب نزهة الكرام وبستان العوام، تأليف محمد بن الحسين بن الحسن الرازي، في أواخر المجلد الثاني منه: روي أن هارون الرشيد بعث إلى موسى بن جعفرعليهما‌السلام فأحضره، فلما حضر عنده قال [ له ](١) : ان الناس ينسبونكم - يا بني فاطمة - إلى علم النجوم، وان معرفتكم بها معرفة جيدة، وفقهاء العامة يقولون: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا ذكروا(٢) أصحابي فاسكتوا، وإذا ذكروا(٣) القدر فاسكتوا، وإذا ذكر النجوم فاسكتوا » وأمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان اعلم الخلائق بعلم النجوم، وأولاده

__________________

٧ - فرج المهموم ص ١٠٠.

٨ - المصدر السابق ص ١٠٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٩ - فرج المهموم ص ١٠٠، وعنه في البحار ج ٥٨ ص ٢٥١ ح ٣٧.

(١) القمر ٥٤ الآية ١٩.

١٠ - فرج المهموم ص ١٠٧ - ١٠٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « ذكر ».

(٣) في المصدر: « ذكر ».

١٠٢

وذريته الذين(٤) تقول الشيعة بإمامتهم كانوا عارفين بها، فقال له الكاظمعليه‌السلام : « هذا حديث ضعيف، واسناده مطعون فيه، والله تبارك وتعالى قد مدح النجوم ولولا أن النجوم صحيحة، ما مدحها الله عز وجل، والأنبياءعليهم‌السلام كانوا عالمين بها، وقد قال الله تبارك وتعالى في حق إبراهيم خليل الرحمن ( صلوات الله عليه ):( وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) (٥) وقال في موضع آخر:( فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ) (٦) فلو لم يكن عالما بعلم النجوم ما نظر فيها، وما قال:( إِنِّي سَقِيمٌ ) وإدريسعليه‌السلام كان أعلم أهل زمانه بالنجوم، والله تبارك وتعالى قد أقسم بها فقال:( فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ) (٧) وقال في موضع آخر:( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا - إلى قوله -فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ) (٨) ويعني بذلك اثني عشر برجا وسبع سيارات، والذي يظهر بالليل والنهار بأمر الله عز وجل، وبعد علم القرآن ما يكون(٩) أشرف من علم النجوم، وهو علم الأنبياء والأوصياء وورثة الأنبياء، الذين قال الله عز وجل:( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١٠) ونحن نعرف هذا العلم وما نذكره(١١) ».

فقال له هارون: بالله عليك يا موسى، لا تظهروه عند الجهال وعوام الناس، حتى لا يشنعوا(١٢) عليك، ونفس العوام به، وغط هذا العلم، وارجع إلى حرم جدك، ثم قال له هارون: وقد بقيت مسألة أخرى، بالله عليك أخبرني

__________________

(٤) في المصدر: « التي ».

(٥) الانعام ٦ الآية ٧٥.

(٦) الصافات ٣٧ الآية ٨٨ و ٨٩.

(٧) الواقعة ٥٦ الآية ٧٥ و ٧٦.

(٨) النازعات ٧٩ الآية ١ - ٥.

(٩) في المصدر: « لا يكون ».

(١٠) النحل ١٦ الآية ١٦.

(١١) في المصدر: « ننكره ».

(١٢) في المصدر: « لا يشيعوه عنكم ».

١٠٣

بها، فقال له: « سل » فقال له: بحق القبر والمنبر، وبحق قرابتك من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أخبرني أنت تموت قبلي، أم أنا أموت قبلك، لأنك تعرف هذا من علم النجوم؟ فقال له موسىعليه‌السلام : « آمني حتى أخبرك » فقال: لك الأمان، فقال: « أنا أموت قبلك، وما كذبت ولا أكذب، ووفاتي قريب ».

[١٤٨٩٩] ١١ - وفيه وجدت في كتاب عتيق، باسناد متصل إلى الوليد بن جميع قال: إن رجلا سأله عن حساب النجوم، فجعل الرجل يتحرج ان يخبره، فقال له عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: علم عجز الناس عنه، وددت اني علمته.

[١٤٩٠٠] ١٢ - الصدوق في الخصال: عن إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة، عن سالم بن سالم وأبي عروبة معا، عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن الحسين ابن عليعليهم‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن خصال - إلى أن قال - وعن النظر في النجوم ».

[١٤٩٠١] ١٣ - أبو الفتح الكراجكي في معدن الجواهر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان، والنجوم للأزمان(١) ».

[١٤٩٠١] ١٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اقتبس علما من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد ».

__________________

١١ - فرج المهموم ص ١١٠.

١٢ - الخصال ص ٤١٧ ح ١٠.

١٣ - معدن الجواهر ص ٤٠.

(١) في المصدر: « لمعرفة الأزمان ».

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٢.

١٠٤

قلت يحمل ما دل على النهي عن النظر بل تكفير المنجم، على من اعتقد قدم الأفلاك والكواكب، أو ان اختلاف حركاتها وأوضاعها علل تامة لصدور الحوادث، أو ان لها حياة ونفوسا تصدر عنهما الحوادث بالإرادة، والاختيار، وغير ذلك من العقائد الفاسدة، المباينة لأصول الملل وأساس الشرائع، وما دل على الجواز، على أنها امارات وعلامات على حدوث الحوادث منه تعالى، أو ما يقرب من ذلك، مما ليس فيه ما ينافي الشرع، ويرتفع شرها بالبر والدعاء والصدقة، والله العالم.

٢٢ -( باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد، وحكم الحل)

[١٤٩٠٣] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « لما هلك سليمان، وضع إبليس السحر، ثم كتبه في كتاب وطواه وكتب على ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن داودعليهما‌السلام من ذخائر كنوز العلم، من أراد كذا وكذا فليقل كذا وكذا، ثم دفنه تحت السرير، ثم استثاره لهم، فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان الا بهذا، وقال المؤمنون: هو عبد الله ونبيه، فقال الله في كتابه:( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ) (١) اي: السحر ».

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٤٩٠٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

الباب ٢٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٢ ح ٧٤.

(١) البقرة ٢ الآية ١٠٢.

(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ١٠٠.

١٠٥

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أقبلت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، ان لي زوجا به علي غلظة، واني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لك كفرت دينك، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك ملائكة السماء، لعنتك ملائكة الأرض، فصامت نهارها وقامت ليلها، ولبست المسوخ ثم حلقت رأسها، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان حلق الرأس لا يقبل منها ».

وروي في الفقيه(١) : مثله، وفيه: « كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة ». إلى آخره.

[١٤٩٠٥] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر الساحر(١) ». الخبر.

[١٤٩٠٦] ٤ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله، ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك أعظم من السحر، لان الشرك والسحر طيران مقرونان ».

[١٤٩٠٧] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن التمائم والتول، فالتمائم: ما يعلق من الكتب والخرز وغير ذلك، والتول ما تتحبب به النساء إلى أزواجهن، كالكهانة وأشباهها، ونهىصلى‌الله‌عليه‌وآله عن السحر.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٢ ح ١٣٤٥.

٣ - الجعفريات ص ١٨٠

(١) في المصدر: الكاهن.

٤ - المصدر السابق ص ١٢٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤٩٧.

١٠٦

[١٤٩٠٨] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله، ولم ذاك؟ قال: لان الشرك والسحر مقرونان، والذي فيه من الشرك أعظم من السحر.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ولذلك لم يقتل [ رسول الله ](١) ابن أعصم(٢) اليهودي الذي سحره.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين انه سحر قتل(٣) ، والسحر كفر، وقد ذكر الله عز وجل ذلك فقال:( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ - إلى قوله -فَلَا تَكْفُرْ ) (٤) فأخبر جل ذكره، ان السحر كفر، فمن سحر فقد كفر، فقتل(٥) ساحر المسلمين لأنه كفر، وساحر المشركين لا يقتل لأنه كافر بعد بما(٦) جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » .

[١٤٩٠٩] ٧ - روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « سحر لبيد بن أعصم(١) وأم عبد الله اليهودية، رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في عقد خيوط من احمر واصفر، فعقدا فيه احدى عشرة

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٢ ح ١٧٢٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عاصم.

(٣) في المصدر زيادة: لأنه كفر.

(٤) البقرة ٢ الآية ١٠٢.

(٥) في المصدر: فيقتل.

(٦) في المصدر: كما.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٣٨ ح ٤٨٧.

(١) في الحجرية: عاصم، وما أثبتناه من المصدر.

١٠٧

عقدة، ثم جعلاه في جف(٢) طلع، ثم أدخلاه في بئر فجعلاه في مراقي(٣) البئر بالمدينة، فأقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يسمع ولا يبصر ولا يتفهم ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب، فنزل جبرئيل بمعوذات، ثم قال: يا محمد ما شأنك؟ قال: لا أدري، انا بالحال التي تراني، قال: إن لبيد بن أعصم(٥) وأم عبد الله اليهودية سحراك، وأخبره بالسحر حيث هو، ثم قرأ عليه( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) (٦) فانحلت عقدة، ثم قرأ أخرى(٧) حتى قرأ احدى عشرة مرة، فانحلت الإحدى عشرة عقدة، وجلس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأخبره جبرئيل الخبر، فقال: انطلق وائتني بالسحر، فجاء به ثم دعا بلبيد وأم عبد الله، فقال: ما دعاكما إلى ما صنعتماه؟ ثم قال للبيد: لا أخرجك الله من الدنيا سالما، وكان موسرا كثير المال، فمر به غلام في اذنه قرط، فجذبه فخرم اذن الصبي، فاخذ فقطعت يده فكوي منها فمات» .

ورواه مع اختلاف وزيادة فرات بن إبراهيم في تفسيره(٨) : عن عبد الرحمن ابن محمد العلوي، ومحمد بن عمر الخزاز، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن عيسى بن محمد، عن جده، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

[١٤٩١٠] ٨ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن

__________________

(٢) الجف: وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون فوق طلع النخل ( النهاية ج ١ ص ٢٧٨ ).

(٣) المراقي: جمع مرقاة، وهي الدرجة ومراقي البئر حفر صغار تكون على يمين البئر ويساره يستعان بها في الصعود والنزول ( انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٣٣٢ ).

(٤) في المصدر زيادة: عليه.

(٥) في الحجرية: عاصم، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في المصدر زيادة: فقال رسول الله ذلك.

(٧) في المصدر زيادة: فانحلت عقدة أخرى.

(٨) تفسير فرات ص ٢٣٣.

٨ - طب الأئمة ص ١١٣.

١٠٨

عمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان جبرئيل أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: يا محمد، قال: لبيك، قال: إن فلانا اليهودي سحرك، وجعل السحر في بئر بني فلان » وذكر القصة.

[١٤٩١١] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه سئل عن المعوذتين انهما من القرآن، فقال الصادقعليه‌السلام : « هما من القرآن - إلى أن قال - وهل تدري ما معنى المعوذتين، وفي اي شئ نزلت(١) ؟ ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سحره لبيد بن أعصم(٢) اليهودي» فقال أبو بصير لأبي عبد اللهعليه‌السلام : وما ( كان ذا؟ وما )(٣) عسى ان يبلغ من سحره؟ قال أبو عبد الله الصادقعليه‌السلام : « بلى، كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يرى أنه يجامع ولا(٤) يجامع وكان يريد الباب ولا يبصره يلمسه بيده، والسحر حق، وما سلط الحسر الا على العين والفرج» . الخبر.

[١٤٩١٢] ١٠ - وعن سهل بن محمد بن سهل، عن عبد ربه بن محمد بن إبراهيم، عن ابن أورمة، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النشرة للمسحور، فقال: « ما كان أبيعليه‌السلام يرى به بأسا ».

[١٤٩١٣] ١١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان الله يرحم عصاة أمتي في الليلة المباركة، بعدد شعور أغنام بني كلب وربيعة ومضر، فيغفر لهم الا ثمانية نفر: المشرك، والكاهن، والساحر،

__________________

٩ - طب الأئمة ص ١١٤.

(١) في المصدر: نزلتا.

(٢) في الحجرية « عاصم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: كاد، أو.

(٤) في المصدر: وليس.

١٠ - المصدر السابق ص ١١٤.

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٠٩

والعاق، وآكل الربا، ومدمن الخمر، والزاني، والماجن» .

[١٤٩١٤] ١٢ - وروي: انه يخرج عنق من النار فيقول: أين من كذب على الله؟ وأين من ضاد الله؟ وأين من استخف بالله؟ فيقولون: ومن هذه الأصناف الثلاثة؟ فيقول: من سحر فقد كذب على الله، ومن صور التصاوير فقد ضاد الله، ومن تراءى في عمله فقد استخف بالله.

٢٣ -( باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيامة)

[١٤٩١٥] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر الكاهن - إلى أن قال - واجر القافي(١) ». الخبر.

[١٤٩١٦] ٢ - وبهذا الاسناد، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بد من العريف والعريف في النار، ولا بد من الامرة برة كانت أو فاجرة ».

[١٤٩١٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « من جاء عرافا فسأله وصدقه بما قال، فقد كفر بما انزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان يقول: [ إن ](١) كثيرا من الرقي وتعليق التمائم شعبة [ من الاشراك ](٢) ».

[١٤٩١٨] ٤ - وعن جعفر بن محمد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « كنا

__________________

١٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) القائف: الذي يعرف آثار الاقدام، وكان ذا منزلة في الجاهلية. ( لسان العرب ( قوف ) ج ٩ ص ٢٩٣ ).

٢ - المصدر السابق ص ٢٤٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٣ ح ١٧٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤٩٨.

١١٠

مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات ليلة، إذ رمي بنجم(١) فاستنار، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للقوم: ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رأيتم مثل هذا؟ قالوا(٢) : كنا نقول: مات عظيم وولد عظيم، قال: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش وقالوا: قضى ربنا بكذا، فتسمع ذلك أهل السماء التي تليهم، فيقولون ذلك، حتى يبلغ ذلك إلى السماء الدنيا، فيسرق(٣) الشياطين السمع، فربما اعتقلوا شيئا فأتوا به الكهنة، فيزيدون وينقصون فتخطئ الكهنة وتصيب، ثم إن الله عز وجل منع السماء بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة، وتلا جعفر بن محمدعليهما‌السلام ( إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ) (٤) وقوله عز وجل:( أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ) (٥) » .

[١٤٩١٩] ٥ - كتاب درست بن أبي منصور: عن ابن مسكان وحديد، رفعاه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ان الله أوحى إلى نبي في نبوته: أخبر قومك انهم قد استخفوا بطاعتي وانتهكوا معصيتي - ان قال - وخبر قومك انه ليس مني من تكهن أو تكهن له، أو سحر أو تسحر له » الخبر.

[١٤٩٢٠] ٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - انه عد من السحت اجر الكاهن الخبر.

[١٤٩٢١] ٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد

__________________

(١) في المصدر: نجم.

(٢) كان في الأصل: ( قال ) وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فتسترق.

(٤) الحجر ١٥ الآية ١٨.

(٥) الجن ٧٢ الآية ٩.

٥ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٧ - المانعات ص ٢.

١١١

قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا ديوث، ولا كاهن ومن مشى إلى كاهن فصدقه بما يقول، فقد برئ مما انزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٤٩٢٢] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من صدق كاهنا، فقد كفر بما انزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٤٩٢٣] ٩ - نهج البلاغة: عن نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنينعليه‌السلام ذات ليلة، وقد خرج من فراشه فنظر إلى(١) النجوم، فقال: « يا نوف، ان داود قام في مثل هذه الساعة من الليل، فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها ( عبد الا استجيب له )(٢) ، إلا أن يكون عشارا، أو عريفا، أو شرطيا »، الخبر.

[١٤٩٢٤] ١٠ - الصدوق في الخصال: عن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن الحسين بن أبي الخطاب، عن المغيرة بن محمد، عن بكير بن خنيس، عن أبي عبد الله الشامي، عن نوف البكالي قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا نوف، اقبل وصيتي: لا تكونن نقيبا، ولا عريفا، ولا عشارا، ولا بريدا ».

[١٤٩٢٥] ١١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه وإبراهيم، عن أيوب بن نوح، عن [ حنان، عن ](١) عقبة بن بشير الأسدي، قال: دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فقلت له: إني في الحسب الضخم من قومي، وإن قومي كان لهم عريف فهلك، فأرادوا أن يعرفوني عليهم، فما ترى

__________________

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٧٣ رقم ١٠٤.

(١) في المصدر: في.

(٢) كان في الحجرية: عبد ربه الا استحباب، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - بل أمالي الصدوق ص ١٧٤ ح ٩، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٣٨٢ ح ٩.

١١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٥٩ ح ٣٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ٦ ص ٢٩٩ و ج ١١ ص ١٥١ ).

١١٢

لي؟(٢) فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « تمن علينا بحسبك! أن الله رفع بالايمان من كان الناس يسمونه(٣) وضيعا إذا كان مؤمنا، ووضع بالكفر من كان يسمونه شريفا إذا كان كافرا، وليس لاحد على أحد تفضل(٤) إلا بتقوى الله، وأما قولك: إن قومي كان لهم عريف فهلك فأرادوا أن يعرفوني عليهم، فإن كنت تكره الجنة وتبغضها فتعرف على قومك، ويأخذ سلطان جائر بامرئ مسلم يسفك دمه، فتشركهم في دمه، وعسى أن لا تنال من دنياهم شيئا ».

٢٤ -( باب حكم الرقي)

[١٤٩٢٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رقى إلا في ثلاث: في حية(١) ، أو في عين، أو دم لا يرقى ».

[١٤٩٢٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن أربع نفخات: في موضع السجود، وفي الرقي، وفي الطعام، والشراب ».

[١٤٩٢٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن الرقي بغير كتاب الله عز وجل، وما [ لا ](١) يعرف ( من ذكره(٢) وقال: « هذه

__________________

(٢) في المصدر زيادة: قال.

(٣) في المصدر: سموه.

(٤) في المصدر: فضل.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١٦٧.

(١) في المصدر: جبة.

٢ - المصدر السابق ص ٣٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤١ ح ٤٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: بذكره.

١١٣

الرقي مما اخذه سليمان بن داودعليهما‌السلام ، [ على الانس و ](٣) الجن والهوام» .

[١٤٩٢٩] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا رقى إلا في ثلاث: في حمة أو عين، أو دم لا يرقى »، والحمة: السم.

[١٤٩٣٠] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت ترقي الجرح - يعني من الألم والدم وما يخاف منه - عليه فضع يدك على الجرح وقل: بسم الله أرقيك، بسم الله الأكبر، من الحديدة والحجر(١) ، والناب الأسمر، والعرق فلا ينعر(٢) والعين فلا تسهر، تردده ثلاث مرات ».

[١٤٩٣١] ٦ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه سئل عن رجل رقى ملذوعا بسورة من القرآن فشفي، فأعطاه على ذلك(١) ، فرخص له(٢) .

[١٤٩٣٢] ٧ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن خارجة بن الصلت البرجمي قال: رجعت مع عمي من عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمررنا بقبيلة من قبائل العرب فقالوا: ظننا انكم تقدمون من عند هذا الذي يدعي النبوة، وعندنا رجل قد جن قد أوثقناه، فهل عندكم شئ فيه راحته؟ فقال عمي: نعم، فذهبوا بنا إلى عند المجنون، فقرأ عمي فاتحة الكتاب، وكان يجمع بصاقه في فمه

__________________

(٣) في الحجرية: « عن » بدل « على » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤١ ح ٤٩٤.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤٩٦.

(١) في المصدر زيادة: الملبود.

(٢) كان في الحجرية: يفتر، وما أثبتناه من المصدر، ونعر الجرح: سال دمه ولم ينقطع « لسان العرب ج ٥ ص ٢٢١ ».

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨.

(١) في المصدر: الرقية أجرا.

(٢) في المصدر زيادة: في ذلك.

٧ - تفسير أبى الفتوح الرازي ج ١ ص ١٣.

١١٤

وكلما قرأه مرات ألقى بصاقه في فمه، فعل ذلك به ثلاثة أيام، فبرأ بإذن الله تعالى، فأعطوني شيئا، فقلنا: لا نأكله حتى نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه حلال، فلما سألناه، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اكل برقية باطل، فهذا برقية حق ».

قلت: رواه مختصرا ابن الأثير في أسد الغابة فقال: روى يعلى بن عبيد، عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: حدثني خارجة بن الصلت: ان عمه أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأسلم ثم رجع، فمر باعرابي مجنون موثق في الحديد، فقال بعضهم: من عنده شئ يداويه به؟ فان صاحبكم جاء بالخير، فقلت: نعم، فرقيته بأم الكتاب كل يوم مرتين، فبرأ فأعطاني مائة شاة، فلم آخذها حتى اتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته فقال: « أقلت شيئا غير هذا؟ » قلت: لا، قال: « كلها بسم الله، فلعمري من اكل برقية باطل، فقد أكلت برقية حق ».

٢٥ -( باب حكم القصاص)

[١٤٩٣٣] ١ - العياشي في تفسيره: عن ربعي، عمن ذكره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله تعالى:( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ) (١) قال: « الكلام في الله والجدال في القرآن( فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) (٢) قال: منه القصاص ».

[١٤٩٣٤] ٢ - الصدوق في العيون: عن عبد الواحد(١) بن محمد بن عبدوس، عن

__________________

(١) أسد الغابة ج ٢ ص ٧٤.

الباب ٢٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٦٢ ح ٣١.

(١) الانعام ٦ الآية ٦٨.

(٢) الانعام ٦ الآية ٦٨.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣٠٧ ح ٦٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « عبد الله » وما أثبتناه من المصدر، راجع « معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٦ - ٣٧ ».

١١٥

علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: يا بن رسول الله، فقد روي لنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « من تعلم علما ليماري به السفهاء، أو يباهي به العلماء، أو ليقبل به وجوه الناس إليه، فهو في النار» فقالعليه‌السلام : « صدق جديعليه‌السلام ، أفتدري من السفهاء» ؟ فقلت: لا، يا بن رسول الله، فقال: « [ هم ](٢) قصاص مخالفينا» . الخبر.

٢٦ -( باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية، وما يكون من غير شرط، واستحباب التسوية بين الصبيان)

[١٤٩٣٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن، أو معلم لا يعلمه الا قرآنا فقط، فحرام اجرته ان شارط أم لم يشارط(١) ».

[١٤٩٣٦] ٢ - وروي عن(١) ابن عباس في قوله: ( أكالون للسحت )(٢) قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.

[١٤٩٣٧] ٣ - وروي ان عبد الله بن مسعود جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: « يشرط ».

٢ - المصدر السابق ص ٣٤.

(١) في المصدر « ان ».

(٢) المائدة ٥ الآية ٤٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٤.

١١٦

يا رسول الله، أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لم(١) يا بن مسعود؟ » فقال: اني كنت علمت له أربع سور من كتاب الله، فقال: « رد عليه - يا بن مسعود - فان الاجر(٢) على القرآن حرام ».

[١٤٩٣٨] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: قيل إن عبد الرحمن السلمي علم ولد الحسينعليه‌السلام ( الحمد ) فلما قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار، وألف حلة، وحشا فاه درا، فقيل له في ذلك، فقال: « وأين يقع هذا من عطائه! يعني تعليمه ».

[١٤٩٣٩] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ».

[١٤٩٤٠] ٦ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله ».

٢٧ -( باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم)

[١٤٩٤١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: « الأجرة ».

٤ - مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٦٦.

٥ - الجعفريات ص ١٨٠.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٥.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

١١٧

السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر القاضي، الا قاض يجرى عليه من بيت المال، وأجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال» .

٢٨ -( باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، واخذ الأجرة على كتابته)

[١٤٩٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس ببيع المصاحف وشرائها »، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولا بأس ان يكتب بأجر، ولا يقع الشراء على كتاب الله، ولكن على الجلود والدفتين، يقول: أبيعك هذا بكذا ».

٢٩ -( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار)

[١٤٩٤٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم - يرحمك الله - ان الله تبارك وتعالى نهى عن جميع القمار، وأمر العباد بالاجتناب منها، وسماها رجسا، فقال( رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (١) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار، والنرد أشر من الشطرنج» ، الخبر.

[١٤٩٤٤] ٢ - الصدوق في المقنع: اتق اللعب بالنرد، فان الصادقعليه‌السلام نهى عن ذلك، ان مثل من يعلب بالنرد قماراً، مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل من

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٩.

الباب ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) المائدة ٥ الآية ٩٠.

٢ - المقنع ص ١٥٤.

١١٨

يلعب بها من غير قمار، مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير، أو في دمه واجتنب الملاهي كلّها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر(١) ، فان الصادقينعليهم‌السلام نهوا عن ذلك.

[١٤٩٤٥] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حمدويه، عن محمد بن عيسى قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم بن عنبسة - يعني إلى علي بن محمدعليهما‌السلام -: ان رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) (١) الآية فما المنفعة جعلت فداك؟ فكتب: « كلما قومر به فهو الميسر »، الخبر.

[١٤٩٤٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إياكم وهاتين الكعبتين الموشومتين، فإنهما من ميسر العجم ».

٣٠ -( باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه)

[١٤٩٤٧] ١ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : دخلت أم أيمن على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفي ملحفها شئ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما معك يا أم أيمن؟ فقالت: ان فلانة أملكوها(١) فنثروا

__________________

(١) في المصدر زيادة: وكل قمار.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٥ ح ٣١١.

(١) البقرة ٢ الآية ٢١٩.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥.

الباب ٣٠

١ - أمالي الصدوق ص ٢٣٦ ح ٣.

(١) الاملاك: التزويج. ( لسان العرب - ملك - ج ١٠ ص ٤٩٤ ).

١١٩

عليها، فأخذت من نثارهم، ثم بكت أم أيمن، وقالت: يا رسول الله، فاطمةعليها‌السلام زوجتها ولم تنثر عليها شيئا» الخبر.

[١٤٩٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه نهى عن القمار، والنهبة، والنثار، يعني بالنثار: ما ينثر على قوم لم يدعوا إليه، ولم تطب نفس ناثره به لمن صار إليه، وكان يؤخذ اخطافاً(١) وانتهاباً، فهو شبيه بالنهبة.

٣١ -( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة)

[١٤٩٤٩] ١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي: قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن جلود السباع التي يجلس عليها، فقال: « ادبغوها » فرخص في ذلك.

[١٤٩٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت ثمن جلود السباع ».

ورواه في الجعفريات: بسنده عنهعليه‌السلام (١) .

قلت: يمكن حمل الخبر الأول على المذكى، والثاني على الميتة، أو حمل الأول على مجرد جواز الانتفاع بها، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحللة من الميتة، كالاستقاء من جلودها، واطعام كلب الصيد من لحومها، وحرمة المعاوضة عليها، والانتفاع من ثمنها.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٩.

(١) في المصدر: اختطافا.

الباب ٣١

١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) الجعفريات ص ١٨٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415