أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة20%

أحكام المرأة و الاُسرة مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف: المرأة
الصفحات: 300

أحكام المرأة و الاُسرة
  • البداية
  • السابق
  • 300 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 159396 / تحميل: 6123
الحجم الحجم الحجم
أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة

مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في معرفة المفسدة كونها مفسدة في عرف العقلاء لا مفسدة في واقع الأمر ، فلو زوّجه باعتقاد عدم وجود المفسدة وتبيّن بعد ذلك وجود المفسدة في نظر العقلاء لم يصح العقد ، ولو تبيّن أنّه خال من المفسدة بالنظر إلى واقع الأمر صحّ العقد إن كان خالياً من المفسدة في نظر العقلاء.

٣ ـ إذ تولّى الأب أو الجدّ العقد عن الصغير أو الصغيرة ، مع مراعاة عدم المفسدة فيصح العقد ، ولكن يحتمل مع صحّة العقد ثبوت الخيار للمعقود له ـ بمعنى أنّه يتمكّن من فسخ العقد بعد بلوغه ورشده ـ فلو فسخ بعد بلوغه ورشده فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.

٤ ـ لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير وكان الصغير لا مال له كان المهر على الوليّ ، وإن كان للطفل مالاً : فإمّا أن يضمنه الولي ، أو لا ، فلو ضمنه كان المهر عليه ، وإن لم يضمنه أُخرج من مال الطفل إذا لم يكن أزيد من المهر المتعارف ، أو كان أزيد لكن وجد الولي المصلحة في تزويجه بهذا المقدار من المهر ، وأمّا إن لم يرى الولي المصلحة في تزويجه بأكثر من المهر المتعارف توقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ ، فإن لم يُجز لم يثبت في ذمّته إلاّ مهر المثل ، أي المتعارف لمن كان له شأن كشأنه.

٥ ـ إذا زوّج الوليّ من كان وليّاً عنه لمن له عيب ، فلو كان العيب يؤدّي إلى إيصال مفسدة إليه فتكون صحّته متوقّفة على إجازته بعد البلوغ ، وإن كان خالياً من المفسدة وقع العقد صحيحاً ، نعم إذا كان من العيوب المجوّزة للفسخ ثبت الخيار للمولّى عليه بعد كماله ، كما يثبت للولي قبله إذا كان جاهلاً بالحال.

٦ ـ لو جعل الأب أو الجدّ قيّماً على الصغير أو الصغيرة وجعلا له ولاية مطلقة

١٠١

عليهما فلا تكفي هذه الولاية ولا تشمل تزويجهما ولا تترك مراعاة الاحتياط ، وذلك بالتوافق مع الحاكم الشرعي ، هذا إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما.

٧ ـ لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج الصغير أو الصغيرة وإذا دعت الضرورة إلى تزويجهما بحيث يؤدّي ترك التزويج إلى المفسدة صارت له الولاية من باب الحسبة ـ أي في خصوص الأُمور التي لا يرضى الشارع بتركها لترتّب المفسدة عليه والتي لا يعيّن أحداً يقوم بها شخصيّاً ـ فيراعي الحاكم حدود الحسبة ، كما إذا اقتضت تزويجه ولو بالعقد المؤقّت لفترة قصيرة لم يتجاوزها إلى مدّة أطول فضلاً عن العقد الدائم ، وهكذا يلاحظ جميع الخصوصيات في هذه الولاية. هذا لو فقد الأب أو الجدّ ، وأمّا مع وجودهما فالأحوط وجوباً أن يتوافق الحاكم الشرعي معهما.

٨ ـ يشترط في تزويج الباكر الرشيدة الاستئذان من وليها ، ولا فرق في ذلك بين الزواج الدائم أو المؤقت ، حتّى لو شرط عدم الدخول في ضمن العقد.

٩ ـ لا ولاية لأحد على نكاح البالغ الرشيد دائماً أو منقطعاً ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً ، وأمّا البكر منها فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأحد أن يزوّجها من دون رضاها ، والأحوط وجوباً لها أن لا تتزوج إلاّ بإذن أبيها أو جدّها لأبيها ، وإن كانت غير مستقلّة فلا يجوز لها الزواج ولا يصح العقد من دون إذنهما ، والأحوط وجوباً أن لايزوّجاها من دون رضاها.

١٠ ـ يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً(١) بأن يمنعاها من الزواج على رغم تقدّم الأكفاء

__________________

(١) الكفؤ الشرعي : هو من يُرضى بعقله ودينه لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه

١٠٢

لخطبتها ، وكذلك إذا رفضاً التدخّل في أمر زواجها مطلقاً(١) ، أو لم يكن لهما صلاحية الولاية عليها بسبب الجنون أو السفاهة ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى سلب صلاحيتهما ، وكذلك يسقط اعتبار الإذن إذا غابا عنها بحيث لا يمكن الاتصال بأحدهما واستئذانه فيه فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها المُلِّحة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما.

١١ ـ البكر هنا : هي من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر ، وكذلك من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة(٢) أو نحوها ، بل وإن ذهبت بكارتها بالزنا ، أو بالوطء شبهة أيضاً فهي بمنزلة البكر ، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّبة وإن لم يفتضّ بكارتها.

١٢ ـ يعتبر في الأب والجدّ للأب العقل والإسلام فيما إذا كانت البنت مسلمة ، فلا ولاية للأب الكافر على بنته المسلمة وإن ثبتت على بنته الكافرة.

١٣ ـ يكفي رضى البنت اللاحق للعقد(٣) ، وكذا إذن الولي بعد العقد لتصحيحه إذا كانت البنت مكرهة على العقد حينه ، أو وقع العقد من دون إذن الولي.

__________________

فزوّجوه » وسائل الشيعة ٢٠ : ٧٦. وأمّا الكفؤ العرفي فله مصاديق كثيرة منها : تناسب عمل الخاطب او حرفته مع عمل أب الزوجة أو وليها مثلاً ، أو كونها من ذوات الشرف والعلم وغير ذلك. وفي كثير من الموارد تتحقّق الكفاءة الشرعية دون العرفية.

(١) قد يرفض الأب أو الجد التدخّل في أمر البنت لاختيارها كفؤاً لم يرضيا به ، أو رفضها رجلاً قد ألزمها بالزواج منه فحينما رفضت تركا التدخل في شأن زواجها.

(٢) الوثبة : هي القفزة.

(٣) أي الرضا الذي يكون بعد العقد.

١٠٣

موجبات فسخ عقد النكاح

١ ـ يحقّ للزوج أن يختار فسخ العقد أو يبقى عليه إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستّة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق ، والعيوب هي :

١) الجنون ولو كان أدواريّاً ، بحيث يصيبها في حين دون آخر ، وليس الإغماء والصرع من الجنون.

٢) الجذام : وهو : مرض معدي وخطِر ، سببه عصيّات جرثوميّة خاصة فيها تتيبّس الأعضاء ، ويتناثر اللحم من جراء شدّة الالتهاب ، والدول المعاصرة اليوم تقوم بالاجهزة الصحّية بحجز المصابين بالجذام في مستعمرات خاصة بعيداً عن الآخرين.

٣) البرص : وهو بياض يقع في الجسد ، وهو غير البهق الذي يظهر في الجلد نتيجة لقلة صبغة الجلد.

٤) العمى : وهو ذهاب البصر عن العينين.

٥) العفل : وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم ، سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لم يمنع.

٦) العرج وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزمانة.

٢ ـ لو علم الزوج بأنّ زوجته مفضاة حين العقد فإن رضي بذلك فلا إشكال ، وأمّا إذا فسخ العقد فالأحوط وجوباً له ولزوجته عدم ترتّب أثر الزوجيّة الاّ بعد تجديد العقد وعدم ترتيب آثار الفرقّة إلاّ بعد الطّلاق.

٣ ـ العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد فيثبت للزوج حقّ الخيار إمّا بفسخه وإمّا بإمضائه.

١٠٤

الحالات التي يحقّ فيها للزوجة فسخ العقد أو

البقاء عليه

١) إذا كان الزوج مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ، ويسمّى الجبّ.

٢) إذا كان الزوج عنّيناً ، والعنّة : هو المرض الذي يمنع من انتشار العضو التناسلي بحيث لا يقدر معه على الإيلاج ، ولها حقّ الخيار سواء كان العنن سابقاً على العقد أو تجدّد بعد العقد وقبل الوطء ، بل وكذا المتجدّد بعد الوطء ولو مرّة.

٣) الجنون على إشكال.

٤) الإخصاء حين العقد : وهو إخراج الانثيين ، ويسمّى ( سل الانثيين ).

٥) الوجاء : وهو رضّ البيضتين بشدّة خارقة تفقد فيها القدرة على العمل.

٦) البرص.

٧) الجذام.

١ ـ لو اختارت المرأة الفسخ فالأحوط وجوباً أن لا يكون الافتراق الاّ بعد الطلاق ، ولو اختارت البقاء على العقد فالأحوط وجوباً تجديد العقد ، هذا في جميع هذه العيوب المذكورة أخيراً أيّ الجنون ، الإخصاء ، الوجاء ، البرص ، والجذام.

٢ ـ يجوز للرجل وكذا المرأة الفسخ لوجود العيب من دون إذن الحاكم الشرعي ، لكن إذا ثبت أن الرجل مصاباً بالعنّة ولم تصبر المرأة على ذلك فلا يحقّ لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيمهل الحاكم الشرعي الرجل سنة ، فلو وطأها أو وطأ غيرها في هذه المدّة فلا فسخ ، وأما إذا لم يتمكّن من الوطأ حتى بعد السنة فيحقّ لها الفسخ فوراً من دون مراجعة الحاكم الشرعي ، ولو علم بشهادة

١٠٥

الطبيب الأخصّائي عدم قدرته على الوطء أبداً فيجوز لها الفسخ مع عدم الانتظار سنة.

٣ ـ إذا فسخ الرجل العقد بأحد العيوب الموجودة عند المرأة ، فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعليها العدّة كما في الطلاق ، وإن كان الفسخ قبل الدخول لم تستحقّ المرأة شيئاً وليس عليها عدّة.

وإذا فسخت المرأة العقد لعيب الرجل استحقّت تمام المهر إن كان بعد الدخول ، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً إلاّ في العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر المسمّى في العقد.

أمّا إذا كان هناك تدليس : ( وهو أن توصف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار سبباً لغروره وخداعه ; وكذا مع السكوت عن بيان العيب مع العلم به ، وإقدام الزوج بارتكاز السلامة منه ، فلو ظهر العيب الذي كان مستوراً وكانت المرأة نفسها هي المدلّسة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ ، وأمّا إذا اختار الرجل البقاء فعلية تمام المهر لها ، وأمّا إن كان المدلّس غير الزوجة فيجب عليه أن يعطي المهر ، فالمهر المسمّى في العقد يستقرّ على الزوج بالدخول ويحقّ له أن يأخذه من المدلّس.

٤ ـ يحقّ للزوج أو الزوجة أن يفسخا لثبوت خيار العيب أو خيار التدليس ، فالموارد التي يثبت بها خيار التدليس لا يثبت بها خيار العيب.

الموارد التي يثبت بها خيار التدليس

١) التستّر على عيب أحد الزوجين إذا كان العيب نقصاً في أصل الخلقة ، كالعور ونحوه.

١٠٦

٢) زيادة شيء على أصل الخلقة كاللحية عند المرأة مثلاً.

٣) الإيهام بوجود صفات كماليّة لا واقع لها ، كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحو ذلك.

٤) لو تزوّج المرأة بعنوان أنّها بكر فبانت أنّها ثيّب وفسخ العقد ـ حيث يكون له الفسخ ـ فإن كان الفسخ قبل الدخول بها لا مهر لها ، وإن كان بعده استقر المهر عليه ورجع وأخذه من المدلّس ، وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً ، ولو اختار البقاء على الفسخ أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ، كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها في حال كونها بكراً أو ثيّباً.

١٠٧

اسبابالتحريم

أوّلا ـ النسب : ويحرم لأجله سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :

١ ـ الأُمِّ ، ويندرج تحتها الجدّات وإن علون ، سواء كنّ لأب أو لأُم واحدة ، فتحرم المرأة على ابنها ، وعلى ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها ، وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها ، وابن ابن بنتها ، وهكذا تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أم مع الواسطة ، أو وسائط متعدّدة. وسواء كانت الوسائط بينهما ذكوراً أم إناثاً ، أم بعضها ذكوراً وبعضها إناثاً.

٢ ـ البنت ، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة واحدة أو عدّة وسائط ، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأُم ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبنت بنت ابنه ، وهكذا. وبالجملة ، كلّ اُنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة ، أم بواسطة ، أو وسائط ، ذكوراً كانوا أو اناثاً ، أو بالاختلاف أي كان بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً.

٣ ـ الأُخت للأب كانت أو للأُمّ أو لهما.

٤ ـ بنت الأخ ، سواء كان لأب أم لأُم أم لهما ، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواءً كان الانتماء إليها بالآباء أمْ بالأُمهات أمْ بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه(١) ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت

__________________

(١) الضمائر من هنا إلى آخر المسألة تعود على الأخ.

١٠٨

بنت بنته ، وبنت ابن بنته.

٥ ـ بنت الأُخت ، وهي كلّ اُنثى تنتمي إلى اُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.

٦ ـ العمّة ، وهي أخت الأب لأب أو لأُم أو لهما ، والمراد بها ما يشمل العاليات أي عمّة الأب وهي أُخت الجد لأب أو لأُم أو لهما معاً ، وعمّة الأُم وهي أخت أبيها لأب أو لأُم أو لهما ، وعمّة الجد للأب والجد للأُمّ ولهما والجدة كذلك ، ومراتب العمّات هي مراتب الآباء فهي كلّ أُنثى تكون أُختاً لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أُمه أو كليهما.

٧ ـ الخالة ، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلاّ أنّها اُخت لإحدى اُمّهات الرجل ولو من طرف أبيه ، والعمّة أُخت لأحد أبائه ولو من طرف اُمّه ، فأخت جدّته للأب خالته حيث إنّها خالة لأبيه ، وأُخت جدّه للأُم عمّته حيث أنّها عمّة اُمه.

ملحق للتحريم بالنسب

١ ـ كما يحرم على الرجل الزواج من بعض النساء للنسب الشرعي عن طريق النكاح المشروع ، كذلك يحرم عليه أن يتزوّجهن لارتباطه بهنّ بالنسب غير الشرعي كالزنا ، فلو زنى بالخالة أو العمّة مثلاً قبل أن يعقد على بنتها فتحرم عليه بنتها على الأحوط وجوباً ، وأمّا لو زنى بها بعد العقد لم تحرم عليه بنت الخالة أو العمّة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوّج بها.

٢ ـ لو زنى رجل بامرأة ذات بعل ، أو في عدّتها الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً على الأحوط وجوباً ، أمّا لو زنى بامرأة في عدّتها غير الرجعيّة فلا يؤدي الزنا إلى

١٠٩

تحريمها عليه مؤبّداً ، فيمكنه أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّتها.

٣ ـ لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات عدّة ، فلا يجوز له أن يتزوّجها إلاّ بعد توبتها على الأحوط وجوباً ، وأمّا غيره فيجوز له أن يتزوّج منها حتى قبل التوبة ، إلاّ أن تكون مشهورة بالزنا ، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّجها قبل توبتها.

وكذلك الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلاّ بعد توبته ، ولو أراد أن يتزوّج الزانية بعد توبتها صبر قبل الدخول بها مقدار زمن حيضة حتى يطمئن من خلوّ رحمها من ماء الفجور ، سواء كان الذي يريد الزواج منها نفس الزاني أو غيره.

ثانياً : الرضاع ، ولكن ينبغي أن نتعرّف على كيفيّة إثباته بالقرائن الشرعيّة ، ثمّ نتعرّض للأحكام المرتبطة به.

١١٠

كيف يثبت الرضاع

يثبت الرضاع المحرّم بأمرين :

١ ـ إخبار شخص أو أكثر يوجب إخبارهم إمّا العلم بوقوع الرضاع المحرّم ، أو الاطمئنان به.

٢ ـ شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرّم ، ولا يثبت ـ على الأحوط وجوباً ـ بشهادة رجل واحد أو بشهادة نساء أربع.

٣ ـ لا يكتفى بالشهادة المطلقة ، بل لا بدّ أن تكون مفصّلة بأن يشهد على كون عدد الرضعات خمس عشرة رضعة متواليات ، وأنّ الإرضاع كان بالامتصاص من الثدي لا بغيره ، ولو لم يفصّل الشاهد سئل منه التفصيل.

٤ ـ لو شكّ في وقوع الرضاع من أصله أو في تحقّق أحد شرائطه بنى على العدم وإن كان الاحتياط في ترتّب آثار الحرمة حسناً ، وهكذا في حالة الظنّ والاحتمال. ودرجة الشكّ هي خمسون بالمائة ، ودرجة الظنّ ثمانون بالمائة ، والاحتمال ثلاثون بالمائة مثلاً.

شرائط التحريم في الرضاع

إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك حرمة النكاح لعدد من الرجال والنساء ، ولكن يشترط في ذلك التحريم شروط :

١١١

١ ـ أن يكون اللبن الذي في ثدي المرضعة حاصلا لها من ولادة ولد شرعي ، فلو درّ اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة أو من ولادة ابن الزنا فلا ينشر ذلك الإرضاع الحرمة.

٢ ـ تتحقّق الحرمة بالإرضاع بعد ولادة المرضعة ، سواء وضعت حملها تامّاً أو سقطاً وقد صدق عليه أنّه ولد عرفاً ، وأمّا الرضاع الذي كان سابقاً على الولادة فلا أثر له في التحريم وإن كان قد حصل قبل الولادة.

٣ ـ لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثمّ أرضعت طفلاً ، فإن كانت الفترة قصيرة بحيث صار اللبن مستنداً إلى ولادتها كان موجباً للحرمة وإن علم بجفاف الثدي قبل وجود هذا اللبن المتجدّد ، وأمّا إن كانت الفترة طويلة بحيث لا يصدق على اللبن الثاني استناده للولادة فلا يؤدّي إلى التحريم ، سواء جفّ الثدي قبله أم لا.

٤ ـ لا يعتبر في نشر الحرمة بالإرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل ، فلو طلّقها الزوج أو مات وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً كان هذا الإرضاع مؤدّياً للحرمة ، حتّى وإن تزوجت ثانياً ودخل بها ولم تحمل ، أو حملت منه وكان اللبن غير منقطع ، بشرط أن يتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.

٥ ـ يشترط في نشر الحرمة حياة المرضعة ، فلا تكون ميتة حال الإرضاع ، ولو أرضعت الطفل بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم تنشر الحرمة ، ولا يضرّ كونها نائمة أو مجنونة أو مكرهة أو مريضة أو قليلة اللبن في ترتّب آثار الحرمة على هذا الإرضاع.

٦ ـ لا بدّ أن يكون عمر الطفل ما دون الحولين وهي أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً ، فلو رضع وله من العمر أكثر من ذلك ، أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين فلا يؤدّي ذلك إلى الحرمة.

١١٢

وأمّا المرضعة نفسها فلا يشترط أن تكون ولادتها ما دون الحولين ، فلو مرّ على ولادتها لحملها ـ الذي حصل لها اللبن به ـ أكثر من حولين فلا يؤثّر في عدم نشر الحرمة ، والمقصود من الحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة ، فلو وقعت الولادة في أثناء الشهر يُكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل ، فلو ولد في العاشر من الشهر مثلاً يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.

٧ ـ لا بدّ أن يكون اللبن خالصاً في فم الطفل غير ممزوج بشيء آخر مائع كاللبن والدم ، أو جامد كفتيت السكر ، فلو كان مخلوطاً لا يؤدّي الإرضاع إلى الحرمة إلاّ إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.

٨ ـ كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد ، فإذا طلّق الزوج زوجته وكانت حاملاً أو طلّقها بعد ولادتها منه فتزوّجت برجل آخر وحملت منه وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً ، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة اُخرى في البين بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة.

٩ ـ يشترط في الحرمة بالإرضاع أن تكون المرضعة واحدة في جميع الحولين ، فلو أرضعته امرأة ستّ رضعات مثلاً وأرضعته الأُخرى تسع لم تنشر الحرمة.

١٠ ـ يجب أن تكون الرضاعة مستمرة بحيث ينبت عليها لحم الطفل ويقوى عظمه ، ولو حصل الشكّ في تحقّق الرضاعة الشرعيّة فيكفي استمرارها يوم وليلة ، أو

١١٣

بلوغ الرضاعة خمس عشرة رضعة عدداً ، أمّا لو قطع بعدم إنبات لحم الطفل واشتداد عظمه على هذه الرضاعة أو قطع بعدم بلوغ عدد الرضعات خمس عشرة فالأحوط وجوباً عدم ترتّب آثار انتشار الحرمة.

١١ ـ المدار في إنبات لحم الطفل واشتداد عظمه بالرضاعة ما يكون كذلك عرفاً ، لا ما يثبت بالمقاييس العلميّة الدقيقة.

١٢ ـ لو ارتضع الطفل من مرضعتين وكانت رضعة من هذه ورضعة من الأُخرى إلى أن قوي جسمه ، فإن كانت قوّة جسمه مستندة إلى كلّ واحدة منهما أدّى ذلك إلى الحرمة عليهما معاً ، وأمّا إذا كان استناد قوّة جسمه إليهما معاً ـ أي بمجموع لبنهما ـ فلا يؤدّي ذلك إلى حرمة أيّ واحدة منهما.

١٣ ـ لو أرضعت امرأة طفلاً رضاعةً كاملة ، ثمّ طلّقها زوجها وتزوّجت برجل آخر وعاد اللبن في ثديها مرة أُخرى فأرضعت به طفلاً آخر أو طفلةً لم تحرم هذه الصبيّة على هذا الصبيّ ، ولا أولادهما على أولاد الآخر ; لاختلاف اللبن وعدم وحدته.

مسائل متفرَّقة تتعلّق بالرضاع

١ ـ الأفضل للمرأة أن تمتنع من إرضاع الأطفال خوفاً من نسيان الرضاعة ، وتحقّق الزواج المحرّم مع عدم التفاتها إلى العلاقة الرضاعيّة ، ولا يجوز لها إرضاع ولد الغير إذا كانت الرضاعة مزاحمة لحقّ زوجها إلاّ أن يأذن لها بذلك.

٢ ـ إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها إلى الأبد وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره ، وسواء كان هذا الطفل من بنتها أو ضرّتها ; لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة ، فيحرم على

١١٤

أبي المرتضع أن ينكح من أولاد المرضعة الذين حرموا عليه للنسب.

٣ ـ لو أرضعت زوجة الرجل طفلاً لزوج بنته ، سواء كانت البنت أُمّه أو كانت الضرّه ، فالأحوط وجوباً عدم البقاء على الزوجيّة وحرمة النكاح مؤبداً(١) .

٤ ـ لو حرمت الزوجة على زوجها ـ كما في المسألتين السابقتين ـ بسبب الرضاع فلا يجوز للزوج تجديد العقد عليها حتّى لو تمّ الرضاع بعد طلاقها ، ولو تمّ الرضاع بعد وفاة الزوجة حرمت عليه أخوات الزوجة فلا يجوز له أن يعقد عليهن.

٥ ـ لو أرضعت المرأة طفلاً لابنها فلا تحرم عليه زوجته ، لكن تترتّب الآثار الأُخرى على هذه الرضاعة ، كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته لأن يكون عمّاً أو عمةً أو خالا لأولاد المرضعة.

٦ ـ لو عقد الولي ابنه الصغير على ابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما ـ أي أُمّ الولي أو أُمّ زوجته ـ أحد الصغيرين انفسخ هذا العقد; لأنّ الرضيع إن كان ذكراً وأرضعته جدّته من طرف الأب صار عَمّاً لزوجته ، وإن أرضعته التي من طرف الأُمّ صار خالا لزوجته ، وإن كان المرتضع أُنثى فتكون إمّا عمّةً لزوجها وإمّا خالةً له فيبطل النكاح على أي حال.

٧ ـ إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ، إمّا أن يبطل نكاح المرضعة نفسها كما إذا أرضعت زوجها الصغير ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرّتها الصغيرة ، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها ، ولا يبعد بقاء استحقاق الزوجة للمهر في جميع الفروض المتقدمة إلاّ الفرض الأوّل ، كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الصغير وكان

__________________

(١) لأن هذا الرجل أب للمرتضع فتصير زوجته كبنته.

١١٥

الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فالأحوط وجوباً استحقاق المرأة المهر ، ولا تضمن المرضعة المهر الذي يغرمه الزوج قبل الدخول ، والأحوط استحباباً التصالح بين المرضعة والزوج.

ما يحرم على المرتضع والمرتضعة

والمرضعة نفسها

١ ـ يحرم على المرتضع عدّة من النساء : المرضعة نفسها ; لأنّها أُمّه من الرضاعة ، واُمّ المرضعة وإن علت ، نسبيّة كانت أم رضاعيّة ؛ لأنّها جَّدته من الرضاعة ، وبنات المرضعة ولادةً; لأنهنّ أخواته من الرّضاعة ، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضعتهنَّ من لبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضِع بلبنه فلا يحرمن على المرتضِع ; لعدم اتّحاد صاحب اللبن.

ما يحرم على المرتضعة

١ ـ كما يحرم على المرتضع عدّة نساء ، كذلك يحرم على المرتضعة عدّة رجال : صاحب اللبن ; لأنّه أبوها من الرّضاعة ، وآباؤه من النسب والرضاع ; لأنّهم أجدادها من الرضاعة ، وأولاده من النسب والرضاع وإن نزلوا ; لأنّها أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرّضاعة ، وإخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع ، لأنّهم أعمامهم من الرضاعة ، وأعمام صاحب اللبن وأخواله ، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته(١) من النسب والرضاع ، وإخوة المرضعة من النسب والرضاع وآباؤها كذلك ، وأبناؤها

__________________

(١) أي وأخوال أمهاته.

١١٦

ولادة ، وكذا الأولاد النسبيّين والرضاعيّين من أولاد المرضعة ، وأعمام المرضعة وأخوالها ، وأعمام وأخوال آبائها وأُمهاتها من النسب والرضاع.

٢ ـ إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحدٍ لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوان الآخر ، ولا إلى حرمه الإخوة على المرضعة.

٣ ـ لا يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة وبنت أُختها من الرضاعة إلاّ برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلاّ برضاها فإن الرّضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأُخت الرضاعيّة بمنزلة الأُخت النسبيّة ، فلا يجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيتين كما لا يجوز الجمع بين الأُختين النسبيتين ، ويحرم على مَن ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأُمّه وأُخته الرضاعيّات كما هو الحال في النسبيات.

الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها

بسبب الإرضاع

١ ـ لا تحرم المرأة على زوجها إذا أرضعت بلبنه طفلاً من أقربائها ، سواء كان الطفل أخاها أو أحد أولاد أخيها ، أو أُختها أو أحد أولاد اُختها ، أو عمّها أو خالها أو أولادهما ، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما ، أو ابن ابنها.

وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها إذا أرضعت بلبنه من كان من أقربائه كأخيه أو أُخته أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأُخرى أو ولد أُخته.

٢ ـ لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت ولد ولدها ، وان صارت بذلك جدّة لولد زوجها ، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأخرى ، فإنّ الأخرى

١١٧

تصير جدّة لولد زوجها.

٣ ـ لو أرضعت المرأة ابن عمّة زوجها أو ابن خالته لا تحرم على زوجها ، ولكنّ الأحوط استحباباً أن لا تتزوّج منه لو طلّقها زوجها أو مات عنها ، وكذلك لا تحرم الزوجة على زوجها إذا ارتضع ابن عمّها من لبن ضرّتها.

٤ ـ لا تترتّب على الرضاع أحكام الإرث كما تترتّب على النسب بين الأقرباء.

آداب الرضاع

لقد جعل الله تعالى في لبن الأُمّ ما يقوى به الطفل جسديّاً وروحيّاً ، ولذا نرى الروايات تحث الأُم على إرضاع طفلها ، وأن لا تُوكَل الرّضاعة إلى غير الأُم قدر الإمكان ، فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليعليه‌السلام أنّه قال :« ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه » (١) .

ولأهميّة عمليّة الإرضاع فصّل أهل البيتعليهم‌السلام الكلام فيه ، وكيف يتمّ الإرضاع الصحيح ، فقد جاء في الرواية الشريفة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه يقول :« إذا وقع الولدُ في بطن أُمّه ـ إلى أن قال ـ : وجعل اللهُ تعالى رزقهُ في ثديي أُمّه ، في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامُه » (٢) ، لذا ينبغي أن ترضع الأُم أو المرضع من الثديين لا تقتصر على أحدهما.

وروي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال لأُمّ إسحاق وهي ترضع أحد أولادها :« يا أمّ إسحاق ، لا تُرضعيه من ثديٍ واحد ، وارضعيه من كليهما ، يكون أحدُهما طعاماً

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٥٢ ، الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٥٣ ، الحديث ٢.

١١٨

والآخرُ شراباً » (١) .

وأمّا المدّة المحدّدة للرضاعة في كلام المعصومينعليهم‌السلام فهي واحد وعشرون شهراً ، وإكمال الرضاعة حولين كاملين لقوله تعالى :( وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (٢) ولا ينبغي الإرضاع أكثر من الحولين.

صفات المرضعة

لو اقتضت الضرورة إيكال الرضاعة إلى غير الأُم ، فلا بدّ أن ينظر الأبّ أو من يقوم مقامه في صفات المرضعة التي ترضع ولده ، لما في هذا الأمر من الأهميّة لنشوء الطفل جسماً وروحاً ، ولذا ورد في كلمات المعصومينعليهم‌السلام التأكيد على صفات المرضعة ، فلا يصلح أن يكون لبنها من الزنا ، ولا أن تكون يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة أو ناصبيّة.

وجاء عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال :« لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يشبّ عليه » (٣) .

وورد عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله :« لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فإنَّ اللبن يعدي » (٤) .

والحَمَقُ هو الرعونة ، والعَمَشُ هو مرض يصيب العين يؤدّي إلى سيلان

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٥٣ ، الحديث ١.

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٣.

(٣) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٦٧ ، الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٦٧ ، الحديث ٤.

١١٩

الدموع منها حتّى يمنع من النّظر بها.

وكما يكره الرضاع بلبن القبيحة فيستحب الرضاع بلبن المرأة الحسناء لما جاء في الأخبار ، فقد جاء عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام أنّه قال :« استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإنّ اللبن يعدي » (١) .

المصاهرة

ثالثاً ـ المصاهرة :

والمصاهرة هي العلاقة الحاصلة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر ، الموجِبة لحرمة النكاح ، إمّا بشكل تعييني كحرمة أُم الزوجة على صهرها ، وإمّا بشكل جمعي كحرمة الأُخت على زوج الأُخت ؛ لعدم جواز الجمع بين الأُختين.

١ ـ بمجرّد أن يتمّ العقد ولو منقطعاً بين الزوجين حرمت على أب الزوج زوجة ابنه ، وكذلك على الجد ، سواء كان الجد للأُم أو للأب ، وكذلك زوجة السبط ، أي ابن البنت ، وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها ، وسواء كانت حرمة هؤلاء الأفراد لهذه الزوجة قد ثَبَتَتْ سابقاً بالنسب أو بالرضاع أو لم تثبت ، وتكون هذه الحرمة دائميّة للجميع.

٢ ـ تحرم على الزوج أُم زوجته وجدّات الزوجة جميعاً ـ سواء كنّ جدّاتها لأبيها أم لإمّها ـ بالنسب أو الرضاع حرمة دائميّة ، وسواء دخل الزوج بزوجته أم لا ، أو عقد عليها مؤقتاً أو دائماً ، صغيرةً كانت أو كبيرة.

٣ ـ تحرم على الزوج بنت زوجته التي دخل بها لقوله تعالى :( وَرَبَائِبُكُمْ

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٦٨ ، الحديث ١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٣٣ -( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى)

[١٠٩٠٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي(١) الجزاء بمنى، وإن كان معتمراً يجزه(٢) بمكّة ».

[١٠٩٠٦] ٢ - المقنع: وكلّ من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة.

٣٤ -( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى)

[١٠٩٠٧] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ».

__________________

باب ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: نحر.

(١) وفيه: نحره.

٢ - المقنع ص ٧٩.

باب ٣٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

٢٨١

٣٥ -( باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى)

[١٠٩٠٨] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد، قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « وما هي؟ » - إلى أن قال - وبلغني إنّك تركت المنحر، ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت » قال فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ - إلى أن قال -: « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكّة كلّها منحر، فحيث نحرت أجزأك ».

[١٠٩٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبو بصير: جعلت فداك، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: وما هي؟ - إلى أن قال - (وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك)(١) ، قالعليه‌السلام : إن مكّة كلّها منحر ».

[١٠٩١٠] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نحر هديه بمنى بالمنحر، وقال: هذا المنحر، ومنى كلّها منحر، وأمر الناس

__________________

باب ٣٥

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه عن آبائه.

٢٨٢

فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[١٠٩١١] ٤ - الصدوق في المقنع: ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة، وإن شاء بالحزورة(١) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين، وهو معروف.

٣٦ -( باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم، أو يطأه بعيره، أو دابّته)

[١٠٩١٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وما وطئت من الدّبا، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ».

[١٠٩١٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وما وطأت، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.

٣٧ -( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إن أكله)

[١٠٩١٤] ١ - كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: « عليه

__________________

٤ - المقنع ص ٧٩.

(١) في المخطوط: الحرورة، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥).

باب ٣٦

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.

٢ - المقنع ص ٧٨.

باب ٣٧

١ - كتاب خلاد السندي ص ١٠٦.

٢٨٣

الفداء »، قال [ قلت ](١) : فيأكله؟ قال: « لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ](٢) : فيطرحه؟ قال: « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال: فما أصنع به؟ قال « أدفنه ».

٣٨ -( باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شئ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره)

[١٠٩١٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرماً(١) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ ».

٣٩ -( باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله)

[١٠٩١٦] ١ - المقنع: وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة.

٤٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد، وتوابعها)

[١٠٩١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمّد، حدثني

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

باب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر زيادة: فأصاب صيداً.

باب ٣٩

١ - المقنع ٧٨.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢٨٤

موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام ، سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله، قال: عليه جزاؤه ».

[١٠٩١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك بكلّ طير دم شاة ».

[١٠٩١٩] ٣ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من حجّ بصبي، فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجّه الجزاء ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢٨٥

٢٨٦

أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام

١ -( باب أنّ من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ونحوها، لم يلزمه شئ)

[١٠٩٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ.

٢ -( باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً، لم يجب عليه كفّارة، وكذا المحرمة)

[١٠٩٢١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من واقع امرأته في الحج، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين،(١) فلا شئ عليهما ».

[١٠٩٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ.

__________________

أبواب كفّارات الاستمتاع في الإحرام

الباب ١

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: أو باشرها.

٢ - المقنع ص ٧٦.

٢٨٧

وقال: وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شئ عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

٣ -( باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم، قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الأولى فرضهما، والثانية عقوبة)

[١٠٩٢٣] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أنّ المحرم من الصيد والجماع - إلى أن قال - وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته، فعليها مثل ذلك.

[١٠٩٢٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الذي يفسد الحجّ، ويوجب الحج من قابل، الجماع للمحرم في الحرم - إلى أن قال -(١) فإن جامعت وأنت محرم في الفرج، فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدّيا المناسك، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٢٨٨

تجتمعا ](٢) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل »

[١٠٩٢٥] ٣ - الصدوق في المقنع: مثله، وقال: من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحج من قابل.

وفيه: وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة.

[١٠٩٢٦] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: وأيّ رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، فإذا أتى الموضع الذي واقع(١) فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله ».

وفي موضع(٢) آخر: « والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٠.

(١) في المصدر: واقعها.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

٢٨٩

٤ -( باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان، ولم يلزمها شئ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة)

[١٠٩٢٧] ١ - دعائم الإسلام: بالسند المتقدم قالواعليهم‌السلام : « وإن استكرهها، أو أتاها نائمة، أو لم تكن محرمة، فلا شئ عليها ».

[١٠٩٢٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان، ولم يلزم المرأة شئ ».

[١٠٩٢٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن استكرهها، فعليه بدنتان وليس عليها شئ وقال في موضع آخر(١) : فإن أكرهها لزمته بدنة(٢) ، ولم يلزم المرأة شئ.

٥ -( باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة، دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة(١) ، وليس عليه الحجّ من قابل ».

__________________

باب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ - المقنع ص ٧٦.

(١) المقنع ص ٧١.

(٢) في المصدر: بدنتان.

باب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) في المصدر: دم.

٢٩٠

٦ -( باب أنّ المحرم جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل)

[١٠٩٣١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحجّ من قابل ».

[١٠٩٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ».

[١٠٩٣٣] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل.

٧ -( باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل، لزمه بدنة دون الحج من قابل)

[١٠٩٣٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم: وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه ».

__________________

باب ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

٣ - المقنع ص ٧١.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢٩١

٨ -( باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم، لزمه بدنة والحج من قابل)

[١٠٩٣٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: « لا شئ عليه » قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: « هذا عليه مثل ما على من وطأ ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى يغير أهله فأمنى، لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسّطاً، وشاة إن كان معسراً)

[١٠٩٣٦] ١ - المقنع: وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل: فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة.

[١٠٩٣٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم، فعليه جزور أو بقرة، فإن لم يقدر فشاة »

١٠ -( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله، أو مسّها بغير شهوة فأمنى، أو أمذى لم يلزمه شئ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة)

[١٠٩٣٨] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٦.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١٠

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

٢٩٢

النهدي، قال: وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم، فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة؟ قال: « عليه دم يهريقه، ولا يعود ».

[١٠٩٣٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شئ عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

[١٠٩٤٠] ٣ - المقنع: وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ، فإن لمسها فعليه دم شاة.

[١٠٩٤١] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ، ويغتسل ويستغفر ربّه ».

١١ -( باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة)

[١٠٩٤٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « قال أبي

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ عن عليعليه‌السلام .

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٦.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١١

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٨.

٢٩٣

عليه‌السلام : من(١) قبل امرأته قبّل طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلاً فليس عليه شئ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده ».

وقال أيضاً: « ومن نظر إلى أهله - إلى أن قال - وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شئ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم(٢) ».

المقنع: فإن قبّلها فعليه بدنة(٣) .

١٢ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع)

[١٠٩٤٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن (أتى امرأته)(٢) قبل أن يقصّر فعليه جزور، وإن قبّلها فعليه دم ».

__________________

(١) في المصدر: رجل.

(٢) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

(٣) المقنع ص ٧٦.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: زوجته.

(٢) في المصدر: أتاها.

٢٩٤

أبواب بقية كفارات الإحرام

١ -( باب ما يجب على المحرم في الجدال)

[١٠٩٤٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الجدال لا والله، وبلى والله، فإذا جادل المحرم، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم ».

[١٠٩٤٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ](١) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ](٢) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة ».

[١٠٩٤٦] ٣ - الصدوق في المقنع: والجدال: قول الرجل لا والله، وبلى

__________________

أبواب بقية كفّارات الإحرام

الباب ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٧٠.

٢٩٥

والله، فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، [ وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم بقرة ](١) وإن جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة، وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة.

٢ -( باب أنه يجب على المحرم في تعمّد السباب والفسوق بقرة)

[١٠٩٤٧] ١ - الصدوق في المقنع: والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه.

[١٠٩٤٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، وتصدّق بكفّ طعيم ».

٣ -( باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر، بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لمّا لا يعلم)

[١٠٩٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا فرغت من المناسك كلّها وأردت الخروج، تصدق بدرهم تمراً حتى يكون كفّارة لمّا دخل عليك في إحرامك، من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم ».

[١٠٩٥٠] ٢ - المقنع: وإن أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - المقنع ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٦

محرم، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم.

[١٠٩٥١] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً، فيتصدقانه لمّا كان في إحرامهما وفي حرم الله ».

٤ -( باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً، أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين، وإن كان ناسياً لم يلزمه شئ)

[١٠٩٥٢] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته، فإن فعل فعليه بدنة(١) ».

[١٠٩٥٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم - إلى أن قال - فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله(١) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وقال(٢) : وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه، ولا شئ عليك.

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

الباب ٤

١ - بعض نسخ الرضوي ص، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: فدية.

٢ - المقنع ص ٧٢.

(١) في المصدر: الغسل.

(٢) المقنع ص ٧٣.

٢٩٧

[١٠٩٥٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

٥ -( باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة، واستحب له تجديد التلبية)

[١٠٩٥٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً، فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شئ.

٦ -( باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة، وإن اضطرّ إلى ذلك)

[١٠٩٥٦] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال: « يظل ويفدي ».

ثم قال موسىعليه‌السلام : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت: بأي شئ؟ قال: « بشاة » فقلت: أين يذبحها؟ قال: « بمنى ».

[١٠٩٥٧] ٢ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن المرأة - إلى أن قال - قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: « نعم، إذا كان به شقيقة، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٥

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٦

١ - ٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٢٩٨

[١٠٩٥٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام ».

[١٠٩٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم.

٧ -( باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شئ، وإن تعمّد لزمه دم شاة)

[١٠٩٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « إذا لبس المحرم ثياباً، جاهلاً أو ناسياً فلا شئ عليه ».

[١٠٩٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كلّ شئ أتيته في الحرم لجهالة(١) ، وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم، فليس عليك شئ ».

[١٠٩٦٢] ٣ - الصدوق في المقنع: وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم، ساهياً أو ناسياً فلمّا شئ عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥، عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في المصدر: بجهالة.

٣ - المقنع ص ٧٣.

٢٩٩

٨ -( باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب، لزمه لكلّ صنف فداء، وإن اضطر إليها)

[١٠٩٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه من البرد، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب(١) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) ».

[١٠٩٦٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قال في المحرم تكون له(١) علّة يخاف أن يتجرّد، قال: « يحرم في ثيابه ويفتدي(٢) بما قال الله:( مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) ».

٩ -( باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره، أو نتف إبطه، أو حلق رأسه، ناسياً أو جاهلاً فلا شئ عليه)

[١٠٩٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: في ذكر حكم الأظفار: وإن كان جاهلاً، أو ناسياً أو ساهياً، فلا شئ عليه.

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) كذا في المخطوط والمصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

(١) في المصدر: به.

(٢) في المصدر: ويفدي.

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧٥.

٣٠٠