أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة20%

أحكام المرأة و الاُسرة مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف: المرأة
الصفحات: 300

أحكام المرأة و الاُسرة
  • البداية
  • السابق
  • 300 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 159393 / تحميل: 6122
الحجم الحجم الحجم
أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة

مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في معرفة المفسدة كونها مفسدة في عرف العقلاء لا مفسدة في واقع الأمر ، فلو زوّجه باعتقاد عدم وجود المفسدة وتبيّن بعد ذلك وجود المفسدة في نظر العقلاء لم يصح العقد ، ولو تبيّن أنّه خال من المفسدة بالنظر إلى واقع الأمر صحّ العقد إن كان خالياً من المفسدة في نظر العقلاء.

٣ ـ إذ تولّى الأب أو الجدّ العقد عن الصغير أو الصغيرة ، مع مراعاة عدم المفسدة فيصح العقد ، ولكن يحتمل مع صحّة العقد ثبوت الخيار للمعقود له ـ بمعنى أنّه يتمكّن من فسخ العقد بعد بلوغه ورشده ـ فلو فسخ بعد بلوغه ورشده فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.

٤ ـ لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير وكان الصغير لا مال له كان المهر على الوليّ ، وإن كان للطفل مالاً : فإمّا أن يضمنه الولي ، أو لا ، فلو ضمنه كان المهر عليه ، وإن لم يضمنه أُخرج من مال الطفل إذا لم يكن أزيد من المهر المتعارف ، أو كان أزيد لكن وجد الولي المصلحة في تزويجه بهذا المقدار من المهر ، وأمّا إن لم يرى الولي المصلحة في تزويجه بأكثر من المهر المتعارف توقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ ، فإن لم يُجز لم يثبت في ذمّته إلاّ مهر المثل ، أي المتعارف لمن كان له شأن كشأنه.

٥ ـ إذا زوّج الوليّ من كان وليّاً عنه لمن له عيب ، فلو كان العيب يؤدّي إلى إيصال مفسدة إليه فتكون صحّته متوقّفة على إجازته بعد البلوغ ، وإن كان خالياً من المفسدة وقع العقد صحيحاً ، نعم إذا كان من العيوب المجوّزة للفسخ ثبت الخيار للمولّى عليه بعد كماله ، كما يثبت للولي قبله إذا كان جاهلاً بالحال.

٦ ـ لو جعل الأب أو الجدّ قيّماً على الصغير أو الصغيرة وجعلا له ولاية مطلقة

١٠١

عليهما فلا تكفي هذه الولاية ولا تشمل تزويجهما ولا تترك مراعاة الاحتياط ، وذلك بالتوافق مع الحاكم الشرعي ، هذا إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما.

٧ ـ لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج الصغير أو الصغيرة وإذا دعت الضرورة إلى تزويجهما بحيث يؤدّي ترك التزويج إلى المفسدة صارت له الولاية من باب الحسبة ـ أي في خصوص الأُمور التي لا يرضى الشارع بتركها لترتّب المفسدة عليه والتي لا يعيّن أحداً يقوم بها شخصيّاً ـ فيراعي الحاكم حدود الحسبة ، كما إذا اقتضت تزويجه ولو بالعقد المؤقّت لفترة قصيرة لم يتجاوزها إلى مدّة أطول فضلاً عن العقد الدائم ، وهكذا يلاحظ جميع الخصوصيات في هذه الولاية. هذا لو فقد الأب أو الجدّ ، وأمّا مع وجودهما فالأحوط وجوباً أن يتوافق الحاكم الشرعي معهما.

٨ ـ يشترط في تزويج الباكر الرشيدة الاستئذان من وليها ، ولا فرق في ذلك بين الزواج الدائم أو المؤقت ، حتّى لو شرط عدم الدخول في ضمن العقد.

٩ ـ لا ولاية لأحد على نكاح البالغ الرشيد دائماً أو منقطعاً ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً ، وأمّا البكر منها فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأحد أن يزوّجها من دون رضاها ، والأحوط وجوباً لها أن لا تتزوج إلاّ بإذن أبيها أو جدّها لأبيها ، وإن كانت غير مستقلّة فلا يجوز لها الزواج ولا يصح العقد من دون إذنهما ، والأحوط وجوباً أن لايزوّجاها من دون رضاها.

١٠ ـ يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً(١) بأن يمنعاها من الزواج على رغم تقدّم الأكفاء

__________________

(١) الكفؤ الشرعي : هو من يُرضى بعقله ودينه لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه

١٠٢

لخطبتها ، وكذلك إذا رفضاً التدخّل في أمر زواجها مطلقاً(١) ، أو لم يكن لهما صلاحية الولاية عليها بسبب الجنون أو السفاهة ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى سلب صلاحيتهما ، وكذلك يسقط اعتبار الإذن إذا غابا عنها بحيث لا يمكن الاتصال بأحدهما واستئذانه فيه فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها المُلِّحة إليه فعلاً من دون إذن أحدهما.

١١ ـ البكر هنا : هي من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر ، وكذلك من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة(٢) أو نحوها ، بل وإن ذهبت بكارتها بالزنا ، أو بالوطء شبهة أيضاً فهي بمنزلة البكر ، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّبة وإن لم يفتضّ بكارتها.

١٢ ـ يعتبر في الأب والجدّ للأب العقل والإسلام فيما إذا كانت البنت مسلمة ، فلا ولاية للأب الكافر على بنته المسلمة وإن ثبتت على بنته الكافرة.

١٣ ـ يكفي رضى البنت اللاحق للعقد(٣) ، وكذا إذن الولي بعد العقد لتصحيحه إذا كانت البنت مكرهة على العقد حينه ، أو وقع العقد من دون إذن الولي.

__________________

فزوّجوه » وسائل الشيعة ٢٠ : ٧٦. وأمّا الكفؤ العرفي فله مصاديق كثيرة منها : تناسب عمل الخاطب او حرفته مع عمل أب الزوجة أو وليها مثلاً ، أو كونها من ذوات الشرف والعلم وغير ذلك. وفي كثير من الموارد تتحقّق الكفاءة الشرعية دون العرفية.

(١) قد يرفض الأب أو الجد التدخّل في أمر البنت لاختيارها كفؤاً لم يرضيا به ، أو رفضها رجلاً قد ألزمها بالزواج منه فحينما رفضت تركا التدخل في شأن زواجها.

(٢) الوثبة : هي القفزة.

(٣) أي الرضا الذي يكون بعد العقد.

١٠٣

موجبات فسخ عقد النكاح

١ ـ يحقّ للزوج أن يختار فسخ العقد أو يبقى عليه إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستّة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق ، والعيوب هي :

١) الجنون ولو كان أدواريّاً ، بحيث يصيبها في حين دون آخر ، وليس الإغماء والصرع من الجنون.

٢) الجذام : وهو : مرض معدي وخطِر ، سببه عصيّات جرثوميّة خاصة فيها تتيبّس الأعضاء ، ويتناثر اللحم من جراء شدّة الالتهاب ، والدول المعاصرة اليوم تقوم بالاجهزة الصحّية بحجز المصابين بالجذام في مستعمرات خاصة بعيداً عن الآخرين.

٣) البرص : وهو بياض يقع في الجسد ، وهو غير البهق الذي يظهر في الجلد نتيجة لقلة صبغة الجلد.

٤) العمى : وهو ذهاب البصر عن العينين.

٥) العفل : وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم ، سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لم يمنع.

٦) العرج وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزمانة.

٢ ـ لو علم الزوج بأنّ زوجته مفضاة حين العقد فإن رضي بذلك فلا إشكال ، وأمّا إذا فسخ العقد فالأحوط وجوباً له ولزوجته عدم ترتّب أثر الزوجيّة الاّ بعد تجديد العقد وعدم ترتيب آثار الفرقّة إلاّ بعد الطّلاق.

٣ ـ العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد فيثبت للزوج حقّ الخيار إمّا بفسخه وإمّا بإمضائه.

١٠٤

الحالات التي يحقّ فيها للزوجة فسخ العقد أو

البقاء عليه

١) إذا كان الزوج مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ، ويسمّى الجبّ.

٢) إذا كان الزوج عنّيناً ، والعنّة : هو المرض الذي يمنع من انتشار العضو التناسلي بحيث لا يقدر معه على الإيلاج ، ولها حقّ الخيار سواء كان العنن سابقاً على العقد أو تجدّد بعد العقد وقبل الوطء ، بل وكذا المتجدّد بعد الوطء ولو مرّة.

٣) الجنون على إشكال.

٤) الإخصاء حين العقد : وهو إخراج الانثيين ، ويسمّى ( سل الانثيين ).

٥) الوجاء : وهو رضّ البيضتين بشدّة خارقة تفقد فيها القدرة على العمل.

٦) البرص.

٧) الجذام.

١ ـ لو اختارت المرأة الفسخ فالأحوط وجوباً أن لا يكون الافتراق الاّ بعد الطلاق ، ولو اختارت البقاء على العقد فالأحوط وجوباً تجديد العقد ، هذا في جميع هذه العيوب المذكورة أخيراً أيّ الجنون ، الإخصاء ، الوجاء ، البرص ، والجذام.

٢ ـ يجوز للرجل وكذا المرأة الفسخ لوجود العيب من دون إذن الحاكم الشرعي ، لكن إذا ثبت أن الرجل مصاباً بالعنّة ولم تصبر المرأة على ذلك فلا يحقّ لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيمهل الحاكم الشرعي الرجل سنة ، فلو وطأها أو وطأ غيرها في هذه المدّة فلا فسخ ، وأما إذا لم يتمكّن من الوطأ حتى بعد السنة فيحقّ لها الفسخ فوراً من دون مراجعة الحاكم الشرعي ، ولو علم بشهادة

١٠٥

الطبيب الأخصّائي عدم قدرته على الوطء أبداً فيجوز لها الفسخ مع عدم الانتظار سنة.

٣ ـ إذا فسخ الرجل العقد بأحد العيوب الموجودة عند المرأة ، فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعليها العدّة كما في الطلاق ، وإن كان الفسخ قبل الدخول لم تستحقّ المرأة شيئاً وليس عليها عدّة.

وإذا فسخت المرأة العقد لعيب الرجل استحقّت تمام المهر إن كان بعد الدخول ، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً إلاّ في العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر المسمّى في العقد.

أمّا إذا كان هناك تدليس : ( وهو أن توصف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار سبباً لغروره وخداعه ; وكذا مع السكوت عن بيان العيب مع العلم به ، وإقدام الزوج بارتكاز السلامة منه ، فلو ظهر العيب الذي كان مستوراً وكانت المرأة نفسها هي المدلّسة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ ، وأمّا إذا اختار الرجل البقاء فعلية تمام المهر لها ، وأمّا إن كان المدلّس غير الزوجة فيجب عليه أن يعطي المهر ، فالمهر المسمّى في العقد يستقرّ على الزوج بالدخول ويحقّ له أن يأخذه من المدلّس.

٤ ـ يحقّ للزوج أو الزوجة أن يفسخا لثبوت خيار العيب أو خيار التدليس ، فالموارد التي يثبت بها خيار التدليس لا يثبت بها خيار العيب.

الموارد التي يثبت بها خيار التدليس

١) التستّر على عيب أحد الزوجين إذا كان العيب نقصاً في أصل الخلقة ، كالعور ونحوه.

١٠٦

٢) زيادة شيء على أصل الخلقة كاللحية عند المرأة مثلاً.

٣) الإيهام بوجود صفات كماليّة لا واقع لها ، كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحو ذلك.

٤) لو تزوّج المرأة بعنوان أنّها بكر فبانت أنّها ثيّب وفسخ العقد ـ حيث يكون له الفسخ ـ فإن كان الفسخ قبل الدخول بها لا مهر لها ، وإن كان بعده استقر المهر عليه ورجع وأخذه من المدلّس ، وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً ، ولو اختار البقاء على الفسخ أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ، كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها في حال كونها بكراً أو ثيّباً.

١٠٧

اسبابالتحريم

أوّلا ـ النسب : ويحرم لأجله سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :

١ ـ الأُمِّ ، ويندرج تحتها الجدّات وإن علون ، سواء كنّ لأب أو لأُم واحدة ، فتحرم المرأة على ابنها ، وعلى ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها ، وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها ، وابن ابن بنتها ، وهكذا تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أم مع الواسطة ، أو وسائط متعدّدة. وسواء كانت الوسائط بينهما ذكوراً أم إناثاً ، أم بعضها ذكوراً وبعضها إناثاً.

٢ ـ البنت ، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة واحدة أو عدّة وسائط ، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأُم ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبنت بنت ابنه ، وهكذا. وبالجملة ، كلّ اُنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة ، أم بواسطة ، أو وسائط ، ذكوراً كانوا أو اناثاً ، أو بالاختلاف أي كان بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً.

٣ ـ الأُخت للأب كانت أو للأُمّ أو لهما.

٤ ـ بنت الأخ ، سواء كان لأب أم لأُم أم لهما ، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواءً كان الانتماء إليها بالآباء أمْ بالأُمهات أمْ بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه(١) ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت

__________________

(١) الضمائر من هنا إلى آخر المسألة تعود على الأخ.

١٠٨

بنت بنته ، وبنت ابن بنته.

٥ ـ بنت الأُخت ، وهي كلّ اُنثى تنتمي إلى اُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.

٦ ـ العمّة ، وهي أخت الأب لأب أو لأُم أو لهما ، والمراد بها ما يشمل العاليات أي عمّة الأب وهي أُخت الجد لأب أو لأُم أو لهما معاً ، وعمّة الأُم وهي أخت أبيها لأب أو لأُم أو لهما ، وعمّة الجد للأب والجد للأُمّ ولهما والجدة كذلك ، ومراتب العمّات هي مراتب الآباء فهي كلّ أُنثى تكون أُختاً لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أُمه أو كليهما.

٧ ـ الخالة ، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلاّ أنّها اُخت لإحدى اُمّهات الرجل ولو من طرف أبيه ، والعمّة أُخت لأحد أبائه ولو من طرف اُمّه ، فأخت جدّته للأب خالته حيث إنّها خالة لأبيه ، وأُخت جدّه للأُم عمّته حيث أنّها عمّة اُمه.

ملحق للتحريم بالنسب

١ ـ كما يحرم على الرجل الزواج من بعض النساء للنسب الشرعي عن طريق النكاح المشروع ، كذلك يحرم عليه أن يتزوّجهن لارتباطه بهنّ بالنسب غير الشرعي كالزنا ، فلو زنى بالخالة أو العمّة مثلاً قبل أن يعقد على بنتها فتحرم عليه بنتها على الأحوط وجوباً ، وأمّا لو زنى بها بعد العقد لم تحرم عليه بنت الخالة أو العمّة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوّج بها.

٢ ـ لو زنى رجل بامرأة ذات بعل ، أو في عدّتها الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً على الأحوط وجوباً ، أمّا لو زنى بامرأة في عدّتها غير الرجعيّة فلا يؤدي الزنا إلى

١٠٩

تحريمها عليه مؤبّداً ، فيمكنه أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّتها.

٣ ـ لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات عدّة ، فلا يجوز له أن يتزوّجها إلاّ بعد توبتها على الأحوط وجوباً ، وأمّا غيره فيجوز له أن يتزوّج منها حتى قبل التوبة ، إلاّ أن تكون مشهورة بالزنا ، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّجها قبل توبتها.

وكذلك الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلاّ بعد توبته ، ولو أراد أن يتزوّج الزانية بعد توبتها صبر قبل الدخول بها مقدار زمن حيضة حتى يطمئن من خلوّ رحمها من ماء الفجور ، سواء كان الذي يريد الزواج منها نفس الزاني أو غيره.

ثانياً : الرضاع ، ولكن ينبغي أن نتعرّف على كيفيّة إثباته بالقرائن الشرعيّة ، ثمّ نتعرّض للأحكام المرتبطة به.

١١٠

كيف يثبت الرضاع

يثبت الرضاع المحرّم بأمرين :

١ ـ إخبار شخص أو أكثر يوجب إخبارهم إمّا العلم بوقوع الرضاع المحرّم ، أو الاطمئنان به.

٢ ـ شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرّم ، ولا يثبت ـ على الأحوط وجوباً ـ بشهادة رجل واحد أو بشهادة نساء أربع.

٣ ـ لا يكتفى بالشهادة المطلقة ، بل لا بدّ أن تكون مفصّلة بأن يشهد على كون عدد الرضعات خمس عشرة رضعة متواليات ، وأنّ الإرضاع كان بالامتصاص من الثدي لا بغيره ، ولو لم يفصّل الشاهد سئل منه التفصيل.

٤ ـ لو شكّ في وقوع الرضاع من أصله أو في تحقّق أحد شرائطه بنى على العدم وإن كان الاحتياط في ترتّب آثار الحرمة حسناً ، وهكذا في حالة الظنّ والاحتمال. ودرجة الشكّ هي خمسون بالمائة ، ودرجة الظنّ ثمانون بالمائة ، والاحتمال ثلاثون بالمائة مثلاً.

شرائط التحريم في الرضاع

إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك حرمة النكاح لعدد من الرجال والنساء ، ولكن يشترط في ذلك التحريم شروط :

١١١

١ ـ أن يكون اللبن الذي في ثدي المرضعة حاصلا لها من ولادة ولد شرعي ، فلو درّ اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة أو من ولادة ابن الزنا فلا ينشر ذلك الإرضاع الحرمة.

٢ ـ تتحقّق الحرمة بالإرضاع بعد ولادة المرضعة ، سواء وضعت حملها تامّاً أو سقطاً وقد صدق عليه أنّه ولد عرفاً ، وأمّا الرضاع الذي كان سابقاً على الولادة فلا أثر له في التحريم وإن كان قد حصل قبل الولادة.

٣ ـ لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثمّ أرضعت طفلاً ، فإن كانت الفترة قصيرة بحيث صار اللبن مستنداً إلى ولادتها كان موجباً للحرمة وإن علم بجفاف الثدي قبل وجود هذا اللبن المتجدّد ، وأمّا إن كانت الفترة طويلة بحيث لا يصدق على اللبن الثاني استناده للولادة فلا يؤدّي إلى التحريم ، سواء جفّ الثدي قبله أم لا.

٤ ـ لا يعتبر في نشر الحرمة بالإرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل ، فلو طلّقها الزوج أو مات وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً كان هذا الإرضاع مؤدّياً للحرمة ، حتّى وإن تزوجت ثانياً ودخل بها ولم تحمل ، أو حملت منه وكان اللبن غير منقطع ، بشرط أن يتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.

٥ ـ يشترط في نشر الحرمة حياة المرضعة ، فلا تكون ميتة حال الإرضاع ، ولو أرضعت الطفل بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم تنشر الحرمة ، ولا يضرّ كونها نائمة أو مجنونة أو مكرهة أو مريضة أو قليلة اللبن في ترتّب آثار الحرمة على هذا الإرضاع.

٦ ـ لا بدّ أن يكون عمر الطفل ما دون الحولين وهي أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً ، فلو رضع وله من العمر أكثر من ذلك ، أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين فلا يؤدّي ذلك إلى الحرمة.

١١٢

وأمّا المرضعة نفسها فلا يشترط أن تكون ولادتها ما دون الحولين ، فلو مرّ على ولادتها لحملها ـ الذي حصل لها اللبن به ـ أكثر من حولين فلا يؤثّر في عدم نشر الحرمة ، والمقصود من الحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة ، فلو وقعت الولادة في أثناء الشهر يُكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل ، فلو ولد في العاشر من الشهر مثلاً يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.

٧ ـ لا بدّ أن يكون اللبن خالصاً في فم الطفل غير ممزوج بشيء آخر مائع كاللبن والدم ، أو جامد كفتيت السكر ، فلو كان مخلوطاً لا يؤدّي الإرضاع إلى الحرمة إلاّ إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً.

٨ ـ كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد ، فإذا طلّق الزوج زوجته وكانت حاملاً أو طلّقها بعد ولادتها منه فتزوّجت برجل آخر وحملت منه وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً ، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة اُخرى في البين بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة.

٩ ـ يشترط في الحرمة بالإرضاع أن تكون المرضعة واحدة في جميع الحولين ، فلو أرضعته امرأة ستّ رضعات مثلاً وأرضعته الأُخرى تسع لم تنشر الحرمة.

١٠ ـ يجب أن تكون الرضاعة مستمرة بحيث ينبت عليها لحم الطفل ويقوى عظمه ، ولو حصل الشكّ في تحقّق الرضاعة الشرعيّة فيكفي استمرارها يوم وليلة ، أو

١١٣

بلوغ الرضاعة خمس عشرة رضعة عدداً ، أمّا لو قطع بعدم إنبات لحم الطفل واشتداد عظمه على هذه الرضاعة أو قطع بعدم بلوغ عدد الرضعات خمس عشرة فالأحوط وجوباً عدم ترتّب آثار انتشار الحرمة.

١١ ـ المدار في إنبات لحم الطفل واشتداد عظمه بالرضاعة ما يكون كذلك عرفاً ، لا ما يثبت بالمقاييس العلميّة الدقيقة.

١٢ ـ لو ارتضع الطفل من مرضعتين وكانت رضعة من هذه ورضعة من الأُخرى إلى أن قوي جسمه ، فإن كانت قوّة جسمه مستندة إلى كلّ واحدة منهما أدّى ذلك إلى الحرمة عليهما معاً ، وأمّا إذا كان استناد قوّة جسمه إليهما معاً ـ أي بمجموع لبنهما ـ فلا يؤدّي ذلك إلى حرمة أيّ واحدة منهما.

١٣ ـ لو أرضعت امرأة طفلاً رضاعةً كاملة ، ثمّ طلّقها زوجها وتزوّجت برجل آخر وعاد اللبن في ثديها مرة أُخرى فأرضعت به طفلاً آخر أو طفلةً لم تحرم هذه الصبيّة على هذا الصبيّ ، ولا أولادهما على أولاد الآخر ; لاختلاف اللبن وعدم وحدته.

مسائل متفرَّقة تتعلّق بالرضاع

١ ـ الأفضل للمرأة أن تمتنع من إرضاع الأطفال خوفاً من نسيان الرضاعة ، وتحقّق الزواج المحرّم مع عدم التفاتها إلى العلاقة الرضاعيّة ، ولا يجوز لها إرضاع ولد الغير إذا كانت الرضاعة مزاحمة لحقّ زوجها إلاّ أن يأذن لها بذلك.

٢ ـ إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها إلى الأبد وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره ، وسواء كان هذا الطفل من بنتها أو ضرّتها ; لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة ، فيحرم على

١١٤

أبي المرتضع أن ينكح من أولاد المرضعة الذين حرموا عليه للنسب.

٣ ـ لو أرضعت زوجة الرجل طفلاً لزوج بنته ، سواء كانت البنت أُمّه أو كانت الضرّه ، فالأحوط وجوباً عدم البقاء على الزوجيّة وحرمة النكاح مؤبداً(١) .

٤ ـ لو حرمت الزوجة على زوجها ـ كما في المسألتين السابقتين ـ بسبب الرضاع فلا يجوز للزوج تجديد العقد عليها حتّى لو تمّ الرضاع بعد طلاقها ، ولو تمّ الرضاع بعد وفاة الزوجة حرمت عليه أخوات الزوجة فلا يجوز له أن يعقد عليهن.

٥ ـ لو أرضعت المرأة طفلاً لابنها فلا تحرم عليه زوجته ، لكن تترتّب الآثار الأُخرى على هذه الرضاعة ، كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته لأن يكون عمّاً أو عمةً أو خالا لأولاد المرضعة.

٦ ـ لو عقد الولي ابنه الصغير على ابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما ـ أي أُمّ الولي أو أُمّ زوجته ـ أحد الصغيرين انفسخ هذا العقد; لأنّ الرضيع إن كان ذكراً وأرضعته جدّته من طرف الأب صار عَمّاً لزوجته ، وإن أرضعته التي من طرف الأُمّ صار خالا لزوجته ، وإن كان المرتضع أُنثى فتكون إمّا عمّةً لزوجها وإمّا خالةً له فيبطل النكاح على أي حال.

٧ ـ إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ، إمّا أن يبطل نكاح المرضعة نفسها كما إذا أرضعت زوجها الصغير ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرّتها الصغيرة ، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها ، ولا يبعد بقاء استحقاق الزوجة للمهر في جميع الفروض المتقدمة إلاّ الفرض الأوّل ، كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الصغير وكان

__________________

(١) لأن هذا الرجل أب للمرتضع فتصير زوجته كبنته.

١١٥

الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فالأحوط وجوباً استحقاق المرأة المهر ، ولا تضمن المرضعة المهر الذي يغرمه الزوج قبل الدخول ، والأحوط استحباباً التصالح بين المرضعة والزوج.

ما يحرم على المرتضع والمرتضعة

والمرضعة نفسها

١ ـ يحرم على المرتضع عدّة من النساء : المرضعة نفسها ; لأنّها أُمّه من الرضاعة ، واُمّ المرضعة وإن علت ، نسبيّة كانت أم رضاعيّة ؛ لأنّها جَّدته من الرضاعة ، وبنات المرضعة ولادةً; لأنهنّ أخواته من الرّضاعة ، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضعتهنَّ من لبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضِع بلبنه فلا يحرمن على المرتضِع ; لعدم اتّحاد صاحب اللبن.

ما يحرم على المرتضعة

١ ـ كما يحرم على المرتضع عدّة نساء ، كذلك يحرم على المرتضعة عدّة رجال : صاحب اللبن ; لأنّه أبوها من الرّضاعة ، وآباؤه من النسب والرضاع ; لأنّهم أجدادها من الرضاعة ، وأولاده من النسب والرضاع وإن نزلوا ; لأنّها أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرّضاعة ، وإخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع ، لأنّهم أعمامهم من الرضاعة ، وأعمام صاحب اللبن وأخواله ، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته(١) من النسب والرضاع ، وإخوة المرضعة من النسب والرضاع وآباؤها كذلك ، وأبناؤها

__________________

(١) أي وأخوال أمهاته.

١١٦

ولادة ، وكذا الأولاد النسبيّين والرضاعيّين من أولاد المرضعة ، وأعمام المرضعة وأخوالها ، وأعمام وأخوال آبائها وأُمهاتها من النسب والرضاع.

٢ ـ إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحدٍ لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوان الآخر ، ولا إلى حرمه الإخوة على المرضعة.

٣ ـ لا يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة وبنت أُختها من الرضاعة إلاّ برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلاّ برضاها فإن الرّضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأُخت الرضاعيّة بمنزلة الأُخت النسبيّة ، فلا يجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيتين كما لا يجوز الجمع بين الأُختين النسبيتين ، ويحرم على مَن ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأُمّه وأُخته الرضاعيّات كما هو الحال في النسبيات.

الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها

بسبب الإرضاع

١ ـ لا تحرم المرأة على زوجها إذا أرضعت بلبنه طفلاً من أقربائها ، سواء كان الطفل أخاها أو أحد أولاد أخيها ، أو أُختها أو أحد أولاد اُختها ، أو عمّها أو خالها أو أولادهما ، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما ، أو ابن ابنها.

وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها إذا أرضعت بلبنه من كان من أقربائه كأخيه أو أُخته أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأُخرى أو ولد أُخته.

٢ ـ لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت ولد ولدها ، وان صارت بذلك جدّة لولد زوجها ، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأخرى ، فإنّ الأخرى

١١٧

تصير جدّة لولد زوجها.

٣ ـ لو أرضعت المرأة ابن عمّة زوجها أو ابن خالته لا تحرم على زوجها ، ولكنّ الأحوط استحباباً أن لا تتزوّج منه لو طلّقها زوجها أو مات عنها ، وكذلك لا تحرم الزوجة على زوجها إذا ارتضع ابن عمّها من لبن ضرّتها.

٤ ـ لا تترتّب على الرضاع أحكام الإرث كما تترتّب على النسب بين الأقرباء.

آداب الرضاع

لقد جعل الله تعالى في لبن الأُمّ ما يقوى به الطفل جسديّاً وروحيّاً ، ولذا نرى الروايات تحث الأُم على إرضاع طفلها ، وأن لا تُوكَل الرّضاعة إلى غير الأُم قدر الإمكان ، فقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليعليه‌السلام أنّه قال :« ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه » (١) .

ولأهميّة عمليّة الإرضاع فصّل أهل البيتعليهم‌السلام الكلام فيه ، وكيف يتمّ الإرضاع الصحيح ، فقد جاء في الرواية الشريفة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه يقول :« إذا وقع الولدُ في بطن أُمّه ـ إلى أن قال ـ : وجعل اللهُ تعالى رزقهُ في ثديي أُمّه ، في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامُه » (٢) ، لذا ينبغي أن ترضع الأُم أو المرضع من الثديين لا تقتصر على أحدهما.

وروي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال لأُمّ إسحاق وهي ترضع أحد أولادها :« يا أمّ إسحاق ، لا تُرضعيه من ثديٍ واحد ، وارضعيه من كليهما ، يكون أحدُهما طعاماً

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٥٢ ، الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٥٣ ، الحديث ٢.

١١٨

والآخرُ شراباً » (١) .

وأمّا المدّة المحدّدة للرضاعة في كلام المعصومينعليهم‌السلام فهي واحد وعشرون شهراً ، وإكمال الرضاعة حولين كاملين لقوله تعالى :( وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (٢) ولا ينبغي الإرضاع أكثر من الحولين.

صفات المرضعة

لو اقتضت الضرورة إيكال الرضاعة إلى غير الأُم ، فلا بدّ أن ينظر الأبّ أو من يقوم مقامه في صفات المرضعة التي ترضع ولده ، لما في هذا الأمر من الأهميّة لنشوء الطفل جسماً وروحاً ، ولذا ورد في كلمات المعصومينعليهم‌السلام التأكيد على صفات المرضعة ، فلا يصلح أن يكون لبنها من الزنا ، ولا أن تكون يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة أو ناصبيّة.

وجاء عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال :« لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يشبّ عليه » (٣) .

وورد عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله :« لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فإنَّ اللبن يعدي » (٤) .

والحَمَقُ هو الرعونة ، والعَمَشُ هو مرض يصيب العين يؤدّي إلى سيلان

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٥٣ ، الحديث ١.

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٣.

(٣) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٦٧ ، الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٦٧ ، الحديث ٤.

١١٩

الدموع منها حتّى يمنع من النّظر بها.

وكما يكره الرضاع بلبن القبيحة فيستحب الرضاع بلبن المرأة الحسناء لما جاء في الأخبار ، فقد جاء عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام أنّه قال :« استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإنّ اللبن يعدي » (١) .

المصاهرة

ثالثاً ـ المصاهرة :

والمصاهرة هي العلاقة الحاصلة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر ، الموجِبة لحرمة النكاح ، إمّا بشكل تعييني كحرمة أُم الزوجة على صهرها ، وإمّا بشكل جمعي كحرمة الأُخت على زوج الأُخت ؛ لعدم جواز الجمع بين الأُختين.

١ ـ بمجرّد أن يتمّ العقد ولو منقطعاً بين الزوجين حرمت على أب الزوج زوجة ابنه ، وكذلك على الجد ، سواء كان الجد للأُم أو للأب ، وكذلك زوجة السبط ، أي ابن البنت ، وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها ، وسواء كانت حرمة هؤلاء الأفراد لهذه الزوجة قد ثَبَتَتْ سابقاً بالنسب أو بالرضاع أو لم تثبت ، وتكون هذه الحرمة دائميّة للجميع.

٢ ـ تحرم على الزوج أُم زوجته وجدّات الزوجة جميعاً ـ سواء كنّ جدّاتها لأبيها أم لإمّها ـ بالنسب أو الرضاع حرمة دائميّة ، وسواء دخل الزوج بزوجته أم لا ، أو عقد عليها مؤقتاً أو دائماً ، صغيرةً كانت أو كبيرة.

٣ ـ تحرم على الزوج بنت زوجته التي دخل بها لقوله تعالى :( وَرَبَائِبُكُمْ

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٦٨ ، الحديث ١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

____________________

= وينال من الاولين. مع انهم لا يتهمون من عرف بالعداء لعلي (ع)، ولم يسموه بالبدعة ولم يتوقفوا عن قبول رواية امثال عثما بن حريز، والحصين ابن نمير وووو وكيف لا يتهم من أعلن شتم علي (ع) وإنتقاصه، ولا يكون ذلك بدعة ولا يستحق الترك؟ ! ولماذا اختص الاولين بهذه المنزلة دون غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله؟ فهذا أمر لا نريد ان نخوض فيه ويترك إلى محله.ويؤيد ما ذكره الماتن من كون تضعيف العامة لابراهيم ناشئا من اختصاصه بالشيعة، ان اكابر العامة أخذوا منه العلم، وسمعوا منه الحديث: وكان شيخ الشافعي، وابن جرح وغيرهما. بل وثقه من جرد نفسه عن التعصب وبرئه من الوضع، والكذب والاحاديث المنكرة وقد وثقه الشافعي، وابن الاصبهاني.قال يحيى بن زكريا ابن حيويه: فقلت للربيع: فما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لان يخر من السماء او قال من بعد أحب اليه من ان يكذب. وكان ثقة في الحديث.وقال الربيع: كان الشافعي اذا قال: حدثنا من لا أتهم يريد به ابراهيم بن يحيى.وقال ابن عقدة: نظرت في حديث ابراهيم بن ابي يحيى، وليس هو بمنكر الحديث.قال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه، فلم أجد له حديثا منكرا الا عن شيوخ يحتملون وقد حدث عنه الثوري، وابن جريح والكبار الخ.ذكر ذلك كله الذهبي في ميزان الاعتدال ج 1 ص 58 في ترجمته قلت: وبهذا نكتفي في المقام واتها ابن عدي شيوخ ابراهيم بتشيعهم غير بعيد.

٢٤١

وحكى بعض اصحابنا عن بعض المخالفين ان كتب الواقدي سايرها انما هي كتب ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى نقلها الواقدي وادعاها(1) .

وذكر بعض اصحابنا ان له كتابا مبوبا في الحلال والحرام عن ابي عبدالله عليه السلام(2) . اخبرنا ابوالحسن النحوي قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا المنذر بن محمد القابوسي قال حدثنا الحسين بن محمد الازدي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى بكتابه(3) .

____________________

(1) وقال الشيخ في الفهرست: وذكر بعض ثقات العامة ان كتب الواقدي انما هي كتب ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى نقلها الواقدى وإدعاها ولم نعرف منها شيئا منسوبا إلى ابراهيم.

(2) وفي الفهرست ص 3 وله كتاب مبوب في الحلال والحرام، عن جعفر بن محمد عليه السلام.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: وقد ساق ابن عدي لابراهيم ترجمة طويلة إلى أن قال: وله كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك، وله نسخ كثيرة. وقد وثقه الشافعي وابن الاصبهاني.

(3) وفي الفهرست: اخبرنا بن احمد بن موسى المعروف بابن الصلت الاهوازي، قال اخبرنا احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الخ.. وذكر نحوه الا انه ذكر الحسين بن محمد بن علي لا بأس به قال لي ابوالعباس احمد بن علي بن نوح: إنقرضت كتبه فليس أعرف منها إلا كتاب الغيبة. الازدي: قلت: الطريق صحيح بناء‌ا على وثاقة النحوي والاهوازي من مشايخ النجاشي. وذكر الذهبي في ترجمته انه توفى سنة أربع وثمانين ومأة.

قلت: وللصدوق (ره) في المشيخة (رقم 262) طريق إلى ابراهيم بن ابي يحيى المدائني وروى الكليني والشيخ في كتبهما باسناد عنه عن ابي عبدالله (ع) فلو كان المدائني مصحف المدني او العكس لكان القول بالاتحاد ظاهرا فليتأمل. والاسناد إلى الجد غير عزيز في الاخبار.قال الذهبي في ج 1 ص 57 ابراهيم بن ابي يحيى (ق) هو ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الاسلمي المدني الخ.

٢٤٢

12 - ابراهيم بن صالح الانماطي

يكنى بأبي اسحق كوفي ثقة(1)

____________________

(1) ونحوه في الفهرست ص 3 / 2 قلت: ويأتي بعد اسماء (رقم 36) ابراهيم بن صالح الانماطي الاسدى ثقة روى عن ابي الحسن (ع) ووقف، وايضا في الفهرست ص 10 / 26 ابراهيم ابن صالح.وقد اختلفت كلمات المتأخرين في اتحادهما، واختار غير واحد من المحققين الاتحاد بقرينة إتحاد الاسم، والاب، واللقب، ومن روى عنه وهو الاظهر والاختلاف اليسير في بعض الجهات لا يوجب التعدد. ثم ان الماتن لم يذكره في المقام من أصحاب الائمة عليهم السلام وعده هناك من اصحاب الكاظم (ع) ولم يذكره الشيخ في الفهرست في اصحابهم، لكن ذكره في الرجال في اصحاب الباقر (ع) تارة ص 104 واخرى في اصحاب الرضا (ع) بلا ذكر الانماطي ص 368 وثالثة في باب من لم يرو عنهم (ع) ص 450 / 71 قائلا: ابراهيم ابن صالح الانماطي روى عنه احمد بن نهيك ذكرناه في الهفرست. وذكر البرقي (ره) في اصحاب الباقر (ع) ص 11 ابراهيم بن صالح الانماطي. وفي لسان الميزان ج 1 ص 69 ذكره عن الشيخ في رجاله في اصحاب الباقر (ع) وزاد وقال: له تضانيف على مذهب الامامية.قلت: الانماطي المذكور في الموضعين من المتن والفهرست روى عنه =

٢٤٣

____________________

= عبيدالله بن احمد بن نهيك السمري الذي كان يروي عن علي بن الحسن الطاطري من اصحاب الكاظم (ع) ومحمد بن ابي عمير المتوفى رقم 217 من اصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام والاتحاد ظاهر ولم نجد له إلى الآن رواية عنهم عليهم السلام بل روى عن الرجال عن ابي عبدالله عليه السلام وعن غيره (ع).واما الانماطي الذي عد في اصحاب الباقر (ع) فاتحاده مع الانماطي الواقفى بعيد وان كان ممكنا.واحتمل بعضهم انه اشتباه من الشيخ، حيث كانت نسخ الاصول مشتملة على ذكره في اصحاب ابي جعفر (ع)، فتوهم أن المراد به ابوجعفر الباقر (ع) مع ان المراد به ابوجعفر الجواد (ع).قلت: هذا أشبه بالتسرع في التخطئة بلا دليل. اذ اي مستند على الاتحاد كي يجوز هذه التخطئة. ولو سلم الاتحاد، فكونه من اصحاب الباقر (ع) ومن الواقفين على ابي الحسن الرضا (ع) ايضا يستلزم كونه من أبناء تسعين سنة وعدم التصريح بكونه من المعمرين لا يضر فانه غير عزيز.

٢٤٤

أخبرنا به عن احمد بن جعفر قال حدثنا حميد بن زياد عن عبيدالله بن احمد بن نهيك عنه(1) .

13 - ابراهيم بن سليمان بن ابي داحة المزني

مولى آل طلحة بن عبيدالله ابواسحق(2) . وكان وجه اصحابنا البصريين: في الفقه، والكلام، والادب، والشعر. والجاحظ يحكي عنه(3)

____________________

(1) ورواه الشيخ في الفهرست عن الحسين بن عبيدالله عن احمد ابن جعفر وذكر نحوه.قلت الطرق موثق على اشكال باحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري فلم يوثق صريحا، الا ان التلعكبري روى عنه وحميد بن زياد واقفي ثقة: وسيأتي في الموع الثاني طريقان آخران للماتن والشيخ قدس سرهما.

(2) ذكر الشيخ نحوه في الفهرست ص 4 وزاد: ذكر انه روى عن ابي عبدالله (ع).قلت: يظهر من كلامه عدم الجزم بروايته عنه (ع)، فان ذلك يقتضي رواية ابن ابي عمير عنه لا العكس كما ذكره الماتن، ولكنها محتملة فان رواية المتقدم عن معاصره المتأخر طبقة لا محذور فيها.

(3) ونحوه في الفهرست بتفاوت يسير وزاد في آخره كثيرا. قلت: لم اجد له ذكرا في كتابه (الحيوان) فيما وقفت عليه من أجزائه نعم حكى عنه في كتابه البيان والتبين.

٢٤٥

وقال الجاحظ: ابن داحة عن محمد بن ابي عمير(1) .له كتب ذكرها بعض اصحابنا في الفهرستات لم ار منها شيئا.

14 - ابراهيم بن الحكم بن ظهير الفزارى

ابو اسحق بن صاحب التفسير عن السدي(2) . له كتب منها كتاب الملاحم وكتاب الخطب اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا

____________________

(1) قال في البيان والتبين ج 1 ص 99 بعد ذكر كلمات حكمية عن اميرالمؤمنين وعن الامام السبط الاول وعن علي بن الحسين وابنه محمد بن علي عليهم السلام: ذكر هذه الثلاثة الاخبار ابراهيم بن داحة، عن محمد بن (ابي. ظ) عمير وذكرها صالح بن علي الافقم عن محمد بن (ابي ظ) عمير.وهؤلاء جميعا من مشايخ الشيع، وكان ابن (ابي ظ) عمير اعلاهم. وفي ص 299 بعد ذكر زيد بن علي بن الحسين عليه السلام وخطبه: قال محمد بن (ابي ظ) عمير ان زيدا لما رأى الارض الخ.

(2) ونحوه في الفهرست ص 4 وايضا المعالم ص 5 الا انه قال: يروى عن السدى وروى الشيخ في الغيبة ص 116 عن الفضل بن شاذان عنه عن اسماعيل بن عياش.وفى ميزان الاعتدال ج 1 ص 27 ابراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي. شيعي جلد. له عن شريك.قال ابوحاتم: كذاب. روى في مثالب معاوية، فمزقنا ما كتبنا عنه. الخ ونحوه في لسان الميزان ج 1 ص 49. قلت: قد أطال الذهبي هنا في تضعيف الرافضة ورميهم بالوضع والكذب كما هو دأبه، والتشيع على الامامية عادته. =

٢٤٦

____________________

= ولم يحك في المقام في وجه ضعف ابراهيم الفزاري الا روايته مثالب معاوية.كما ان ابن حجر اشار في لسان الميزان إلى وجهه بما حكى عنه روايته حديث ابن عباس في قوله: (السابقون) قال: سابق هذه الامة علي بن ابي طالب (ع).قلت: ومن ذلك كله يظهر: انه ليس عاميا كما توهم، بل يظهر انه من خاصة الشيعة كما هو ظاهر النجاشي والشيخ وغيرهما. فلاحظ كتبه وما قال فيه الجمهور من العامة. نعم كلام اصحابنا خال عن مدحه تصريحا. ثم انه لم نجد لحكم بن ظهير والد ابراهيم ذكرا في كلام اصحابنا إلا ما قال الشيخ في رجاله في اصحاب الصادق (ع) ص 222: ظهير والد الحكم بن ظهير الفزاري كوفي. وما قاله الماتن أنه صاحب التفسير ويظهر من كلامه: ان تفسيره كان معروفا.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ج 1 ص 571: الحكم بن ظهير (ت) الفزاري الكوفي وكان ابواسحاق الفزاري إذا روى عنه قال: الحكم بن ابي ليلى.روى عن عاصم بن بهدلة، والسدي. وعنه جماعة آخرهم عباد بن يعقوب الاسدي، والحسن بن عرفة. إلى ان قال عاش إلى سنة ثمانين ومائة. قلت: رواية الحكم بن ظهير كثيرا عن السدي اسماعيل بن عبدالرحمن بن ابي كريمة السدي الكوفى الذي روى عن انس وجماعة ورأى ابا هريرة ومات سنة سبع وعشرين ومائة: يقتضي كونه في طبقة اصحاب الصادق عليه السلام وعرفت ان الشيخ قد عد اباه ظهيرا في اصحابه (ع).وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ج 1 ص 236 ترجمة اسماعيل السدي كلاما في علمه بالتفسير، وفي رميه بالتشيع وتضعيفه بشتم الاولين فلاحظ.

٢٤٧

ابن شيبان عن ابراهيم بكتبه(1) .

15 - ابراهيم بن رجا الجحدري

من بني قيس بن ثعلبة، رجل ثقة من أصحابنا البصريين(2) .له كتب: منها كتاب الفضائل، أخبرنا محمد بن محمد بن

____________________

(1) وروى الشيخ في الفهرست كتابيه الملاحم، وخطب علي عليه السلام عن شيخه احمد بن محمد بن موسى عن احمد بن محمد ابن سعيد الخ.قلت: والطريقان موثقان بابن عقدة احمد بن محمد بن سعيد واما محمد بن جعفر واحمد بن محمد بن موسى من مشايخ النجاشي فقد تقدم الكلام فيهما.

(2) ونحوه في الفهرست ص 4. وذكره فيمن لم يرو عنهم من رجاله ص 448 (رقم 57) وقال بعد الجحدري: روى عنه ابراهيم ابن هاشم. وايضا (رقم 72) لكن زاد بعد الجحدري: من بني قيس بن ثعلبة. له كتب ذكرناها في الفهرست. وذكره ابن حجر في لسان الميزان ج 1 ص 56 وزاد بعد الجحدري: ابواسحاق الثعلبي البصري. وايضا ابن داود ص 14 وزاد: له مجلس يصف فيه أبا محمد العسكري عليه السلام.

قلت: قد تفرد إبن داود في ذلك ولم نجد لذلك شاهدا. بل رواية ابراهيم بن هاشم بن اصحاب ابي جعفر الجواد (ع) عنه ربما يقتضي كونه في طبقة أصحاب الكاظم والرضا والجواد (ع) فلاحظ.

٢٤٨

النعمان قال حدثنا ابومحمد الحسن بن حمزة قال حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابراهيم بن رجابه(1) .

16 - ابراهيم بن مهزيار أبواسحق الاهوازي(2)

____________________

(1) حسن كالصحيح بابراهيم على ما يأتي في ترجمته (رقم 17) ونحوه في الفهرست الا انه رواه عن شيخه احمد بن عبدون عن احمد ابن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن ابراهيم الخ.قلت: اما ابن عبدون فهو من مشايخ الماتن وتقدم وثاقتهم.واما احمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضى الله عنه فهو من مشايخ الصدوق الذي روى عنه كثيرا في كتبه مترضيا عنه، روى عنه في مشيخه الفقيه مثل خبر بلال وثواب المؤذنين (رقم 124) وقال في اكمال الدين آخر ب 34 ص 209 بعد ذكر حديث عنه: لم اسمع هذا الحديث إلا من احمد بن زياد رضى الله عنه بهمدان عند منصرفى من حج بيت الله الحرام، وكان رجلا ثقة دينأ فاضلا رحمة الله ورضوانه عليه. قلت: ولعله من ذلك أخذ توثيقه العلامة في الخلاصة ص 19 وابن داود في رجاله ص 28 وقال: (لم) ثقة.

(2) ذكره الشيخ (ره) في اصحاب الجواد (ع) ص 399 وفي اصحاب الهادي (ع) ص 410 وقال ابن حجر في لسان الميزان ج 1 ص 115: روى عن ابي محمد العسكري (ع). وعنه عبدالله بن جعفر الحميري وسعد بن عبدالله القمي الخ. وفي بصائر الدرجات ص 337 حديث دخوله مع اخيه علي بن مهزيا علي ابي الحسن الهادي (ع) واكرامه لهما قد اوردناه وساير ما ورد في مدحه في كتابنا اخبار الرواة. قلت: اكثر روايات ابراهيم، عن اخيه علي بن مهزيار، وروى عن الحسين بن علي بن بلال كما في التهذيب ج 2 ص 237 وعن صالح ابن السندى كما في لبس المحرم الخاتم في التهذيب وفى الاستبصار ج 2 ص 165 وله مكاتبات ولا يبعد كونها إلى الناحية المقدسة. =

٢٤٩

____________________

= روى عنه جماعة من اجلة اصحاب الرضا والجود والهادي (ع) مثل احمد بن محمد ابن عيسي، وسعد بن عبدالله، ومحمد بن علي بن محبوب، وعبدالله ابن جعفر الحميري، ومحمد بن احمد بن يحيى. ثم ان ابراهيم بن مهزيار بقى بعد مضي ابي محمد العسكري (ع) وصار وكيلا للناحية المقدسة عن قبل مولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف، بل عن ابن طاووس في ربيع الشيعة عده في السفراء الابواب له عليه السلام الذين لا يختلف الامامية القائلون بامامة الحسن بن علي عليه السلا فيهم.قلت: وفي جملة من الاخبار دلالة على وكالته اوردناها مع ما يدل على مدحه في كتابنا في اخبار الرواة ومنها ما رواه المفيد (ره) في الارشاد ص 351 عن ابن قولويه، عن الكليني، عن علي بن محمد، عن محمد بن حمويه عن محمد بن ابراهيم بن مهزيار في حديث مرض أبيه ابراهيم، ووصيته بما عنده من اموال الامام الحجة (ع)، وشك محمد في أمر الامام بعد العسكري ودخوله العراق للتحقيق وخروج التوقيع اليه، واخذ الاموال بعد الاخبار بالعلامات وفيه قال: فخرج الي: قد اقمناك مقا ابيك فاحمد الله. ورواه الشيخ في الغيبه ص 17 عن ابن قولويه عن الكليني رفعه إلى محمد بن ابراهيم نحوه. قلت: محمد بن حمويه غير مذكور بمدح. وطريق الشيخ ضعيف بالرفع. ورواه الصدوق مع إختلاف في باب(49) التوقيعات الواردة ص 268 من كتاب الاكمال عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن علي بن محمد الرازي - علان الكليني، عن محمد بن جبرئيل الاهوازي عن ابراهيم الاهوازي عن ابراهيم الفرج، عن محمد بن ابراهيم بن مهزيار الحديث.مع اختلاف =

٢٥٠

____________________

= كثير وفي آخره: فبينا انا بين القبرين انتحب وابكى اذ سمعت صوتا وهو يقول: يا محمد اتق الله وتب من كل ما انت عليه، فقد قلدت امرا عظيما.قلت: في طريقه ابن جبرئيل، وابن الفرج، وابراهيم الاهوازي ولم يثبت وثاقتهم.وروى هذا الحديث ايضا في الكشي ص 329 ملخصا مع اختلاف عن احمد بن علي بن كلثوم السرخسي وكان فقيها مأمونا في الحديث (كما في الكشي) عن اسحق بن محمد البصري عن محمد بن ابراهيم ابن مهزيار قال: ان ابي الحديث.قلت والاحتجاج به محل نظر: سندا باسحق به محمد فلم يوثق بل رمي بالغلو: ودلالة فلا تعرض فيه لوكالة ابراهيم، وابنه محمد.

وروى الصدوق في الكمال باب 47 ص 248 عن ابن المتوكل عن الحميري عن ابراهيم بن مهزيار قال: قدمت مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فبحثت عن اخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الاخير (ع) الحديث وهو طويل. وفيه ذكر تشرفه لزيارة مولانا الحجة (ع) واكرامه واحسانه به بما يدل على منزلته وخطوته عنده (ع) وقد اوردناه في كتابنا في اخبار الرواة. ولا بأس به سندا الا ان السند ينتهي إلى ابراهيم نفسه كما في ساير ما تقدم من الاخبار الواردة فيه. ثم لو ثبتت

٢٥١

له كتاب البشارات. اخبرنا الحسين بن عبيدالله قال حدثنا احمد بن جعفر قال حدثنا حمد بن ادريس قال حدثنا محمد بن عبدالجبار عن ابراهيم به(1)

17 - إبراهيم بن هاشم أبواسحق القمي(2)

أصله كوفي إنتقل إلى قم(3) وكالته للناحية المقدسة فلا اشكال في دلالتها على وثاقته كما تقدم الكلام فيه في مقدمة هذا الشرح فلاحظ.

____________________

(1) كالصحيح على اشكال باحمد بن جعفر بن سفيان من مشايخ التلعكبري الذي روى عنه كثيرا وتقدم الكلام فيه. وللشيخ اليه طرق في موارد مختلفة من كتبه في الاخبار. وروى الصدوق في المشيخة (رقم 101) عن ابيه عن الحميري عن ابراهيم بن مهزيار.قلت: الطريق صحيح. وهو احد طرقه إلى أخيه على بن مهزيار ويأتي في ترجمته انه روى جميع كتب اخيه علي. ويأتي في كتبه: كتاب البشارات فلاحظ.

(2) اقول: ولعله المراد بأبي اسحق في خبر زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام رواه في التهذيب ج 1 ص 241 في منزوحات البئر وايضا مارواه في باب ابتياع الحيوان. وذلك بقرينة من روى عنه وهو محمد ابن احمد بن يحيى. وفى الخصال ج 1 ص 141 في الصحيح عن محمد ابن احمد بن ابي اسحق ابراهيم بن هاشم الخ.

(3) ونحوه في الفهرست ص 4 وفي لسان الميزان ج 1 / 118: ابراهيم بن هاشم بن الخليل ابواسحاق القمي أصله كوفي وهو اول من نشر حديث الكوفيين بقم. قال ابوالحسن بن بابويه في تاريخ الري. وقدم الري مجتازا الخ.

٢٥٢

قال ابوعمرو الكشي(1) : تلميذ يونس بن عبدالرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام(2) هذا قول الكشي وفيه نظر(3) وأصحابنا يقولون: اول من نشر حديث الكوفيين بقم هو(4) .

____________________

(1) لا يوجد في كتاب اختيار الكشي الموجود. وحكاية الماتن عن الرجال عن الكشي بعيدة.

وليس في الموضعين من ترجمة يونس في الكشي ص 301 وص 344 رواية عن ابراهيم عن يونس بل لا اذكر عاجلا له رواية عنه في الكشي والله العالم.

(2) يحتمل كونه وصفا معرفا ليونس كما يؤيده السياق، او لابراهيم فيكون التعريف ومدح الكشي اياه بأمرين كونه تلميذ يونس وكونه من اصحاب الرضا (ع).

(3) مورد النظر: إما خصوص تلمذه على يونس ويؤيده قوله: اصحابنا يقولون الخ واما كونه من اصحاب الرضا (ع) كما يؤيده عبارة الشيخ في الفهرست بعدما تقدم قال: واصحابنا يقولون: انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا انه لقى الرضا (ع) الخ. فان التعويل على الاصحاب مشعر بعدم الجزم منه بذلك. وإما الامران جميعا. وقد إضطرب كلام الاصحاب فيهما فلابد من التحقيق فيهما بما يسعه المجال.

(4) وذكره الشيخ في الفهرست كما تقدم. وابن حجر في لسان الميزان بلا تعليق على الاصحاب، وابن شهر آشوب في المعالم ص 4 وغيرهم. قلت: وتبع الماتن في النظر فيما ذكره عن الكشي جماعة ممن تأخر. وايضا في الاهمال عن توثيقه، ولذا توقف جماعة عن التصريح بوثاقته، وفى صحة أخباره إصطلاحا فينبغي البحث عن ذلك بما يسعه المقام.تلمذه على يونس يستغرب تلمذ ابراهيم بن هاشم على يونس بل ينكر اما لان يونس مات في أيام الرضا (ع) وقبض بالمدينة مجاورا لرسول الله صلى الله عليه وآله وبذلك مدح في كلام الرضا (ع) كما في كش ص 202 فكيف يتلمذ عليه ابراهيم المتأخر عنه ولم يكن من اصحاب الرضا (ع). =

٢٥٣

____________________

= او لان التلمذ عليه يقتضي روايته عنه بلا واسطة ولم نر له عنه رواية الا نادرا بواسطة الرجال.او لانه اول من نشر حديث الكوفيين بقم ولو كان تلمذ عليه وروى عنه كان هو الاولى والاقرب بالطعن والوقيعة من القميين اذ قد طعنوا في يونس كما ذكره الشيخ وغيره وضعفوه دونه. قلت: ان موت يونس في ايام الرضا (ع) لا ينافي تلمذ ابراهيم عليه وعدم صحبة ابراهيم للرضا (ع) وروايته عنه ايضا لا تنافى كونه في عصره عليه السلام وسيأتي الكلام في ذلك.كما ان تلمذ ابراهيم عليه لا يلازم الرواية عنه، بل ولا سماعه الحديث منه كثيرا فقد كان يونس جليلا عظيم المنزلة يشار أيضا اليه في العلم والفتيا لا الحديث فقط كما يأتي في ترجمته.وقال ابن النديم في الفهرست ص 323: علامة زمانه، كثير التصنيف والتأليف على مذاهب الشيعة الخ وكان من اهل الكلام. وحينئذ عدم الرواية عنه لا تنافي تلمذه. واما نشره الحديث فلا تنافي تلمذه الا اذا أعلن واشتهر بتلمذه على يونس ولعله نشر احاديث الكوفيين بقم عن غير يونس وغير مجاهر بتلمذه عليه، تحفظا على غرضه الاعلى من نشر الحديث، ولم يرو عن يونس بلا واسطة شيئا احتياطا منه بعدم الابتلاء بطعنهم، بل لم يرو عن تلاميذه عن ايضا الا نادرا وهذا أمر غير بعيد. وروايته عن الرجال عن يونس لا تنافي تلمذه اذا كانت تحفظا واحتياطا منه للابتلاء بالطعن، وعلى ذلك كان عمل جماعة من أكابر الحديث فقد تركوا الرواية عن مشايخهم لطعن فيهم ورووا بواسطة عنهم ومنهم الماتن (قده) =

٢٥٤

____________________

= كما تقدم في مقدمة الشرح.بل ربما توجب شدة الوثوق بالواسطة وجها للرواية عن المطعون، فرواية القميين عن ابراهيم بلا طعن منهم تدل على مدحه، وربما كانت مانعة عن الطعن في يونس ايضا، وترى ان رواية الاجلاء والثقات عن مطعون ربما توجب التوقف في الطعن.واما طعن القميين في يونس فلا يمنع عن نشر الحديث برواية تلميذه اولا فان الطعون كانت في عصر الرضا (ع) وفي بدء أمره وأمر الواقفة، وكان يونس من وجوه اصحاب الكاظم وممن ينكر على الواقفة ويشد الامر عليهم، ويحتج على من تبعهم من اصحابنا وكان متكلما وسيفا حادا عليهم، فبذلت الواقفة ليونس مالا جزيلا كما ذكره الماتن وضمن زياد بن مروان القندي وعلي بن ابي حمزة البطائني ليونس عشرة آلاف دينار فأبى وامتنع وقال: انا روينا عن الصادقين (ع) قالوا: اذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فان لم يفعل سلب نور الايمان الخ. ذكره الشيخ في الغيبة ص 43. قلت: وفي هذا العصر شاع الطعن في يونس والوقيعة فيه وكذب وانكر عليه تقدمه.وعلمه، وايمانه بل قالوا: انه زنديق، وشاع عنه مقالات وآراء فاسدة حتى رووا فيه انحرافه عن الرضا (ع) كما في الكشي مع انه كان شديد التمسك به ولم يمل عنه شيئا.قال ابن شاذان: ولقد حج يونس احدى وخمسين حجة آخرها عن الرضا (ع) ذكره الكشي ص 303.ولما انتشرت الطعون في يونس ففي كش ص 303 عن إبن شاذان قال حدثني ابوجعفر البصري وكان ثقة فاضلا قال: دخلت مع يونس بن عبدالرحمن على الرضا (ع) فشكى اليه ما يلقى من اصحابه من الوقيعة. فقال الرضا عليه السلام: دارهم فان عقولهم لا يبلغ.=

٢٥٥

____________________

= قلت: ثم لما ظهر أمر الرضا عليه السلام بما رآه الناس والشاكين في أمره من المعجزات الباهرة، ووهن أمر الواقفة، وسئل أصحابنا عن يونس وعن الاخذ منه، والرجوع اليه في امر الدين فأمرهم بالرجوع اليه وورد فيه مدائح كثيره عن الرضا وعن ابي جعفر الجواد عليهما السلام وغير ذلك من اسباب رجوعهم فعند ذلك رجع القمييون وأمسكوا عن الطعن فيه.وقال ابن شاذان: كان احمد بن محمد بن عيسى تاب واستغفر الله من وقيعته في يونس لرؤيا رآها الخ. ذكره الكشي ص 308. وقد كانت رواية ابراهيم بن هاشم بقم عند ذلك اسرع انتشارا، ولا سيما اذا كشف لهم امر يونس وآرائه، ولعل المعاند نشر آراء‌ا فاسدة وروايات باطلة عن الكوفيين بروايات يونس وكشف ابراهيم الستار المتلبس عليهم فلذلك انتشرت احاديثهم بسببه. وعده الشيخ من اصحابه في الرجال ص 369 (رقم 30) قائلا: ابراهيم بن هاشم القمي تلميذ يونس ابن عبدالرحمان. وقال ابن شهر آشوب في معالمه: ولقى علي بن موسى الرضا (ع). ولم اجد له إلى الآن رواية عنه ولم يحكها ايضا اصحابنا. نعم روى عن اصحابه (ع) والصحبة لا تلازم الرواية عنه كما في غير واحد من اصحابهم (ع). وادرك ابا جعفر الجواد (ع) وروى عنه كما في الكافي ج 1 ص 426 (رقم 27) والتهذيب ج 4 ص 140 والاستبصار ج 2 ص 60.=

٢٥٦

____________________

= وما في لسان الميزان ج 1 ص 118 عن ابن بابويه في تاريخ الري: انه ادرك محمد ابن علي الرضا (ع) ولم يلقه الخ. غريب ولعله روى عنه بعد رجوعه من قم إلى العراق ثانيا. وروى عن جماعة من اصحابه، واصحابي الهادي: والعسكري ومن روى عنهم عليهم السلام كما ستقف على بعضها. مشايخه ومن روى عنه روى ابراهيم بن هاشم عن جماعة من اصحاب الصادق (ع) ممن بقي إلى زمان ابي الحسن الرضا (ع) مثل هشام بن سالم ففي الخصال ج 1 ص 68 ب 3 (رقم 70) في الصحيح عن ابراهيم بن هاشم بن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (ع) الحديث.

وروى عن عبدالله بن ميمون القداح عنه (ع) كما في الخصال ج 1 ص 138 باسناد حسن عنه.

وعن ابراهيم عنه في الفهرست ترجمته ص 103. وعن حنان بن سدير كما في روضة الكافي ص 205 في روايات وفى غير ذلك ايضا، وعن منصور بن يونس القرشي كما في الروضة ص 276. والقاسم ابن محمد الجوهري كما في الروايات الكليني في ص 125 من الروضة وغيرها ومحمد بن الفضيل كما في الاكمال ب 33، وحماد بن عيسى كما في روايات كثيرة جدا رواها المشايخ في كتبهم بل روى الصدوق في ساير كتبه عنه كثيرا، والحسن بن راشد كما في الكافي ج 1 ص 200 (رقم 286)، وحماد بن عثمان كما في الكافى ج 1 ص 258 والتهذيب ج 5 ص 93 ومواضع اخر من الكافى والتهذيبين، وصالح بن سعيد القماط، وكرام ابن عمرو، وهاشم بن المثنى الحناط وغيرهم.=

٢٥٧

____________________

= وقد روى عن جماعة كثيرة من أجلاء اصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام وممن روى عنهما او عن احدهما. مثل محمد بن ابي عمير، والحسن بن محبوب، وصفوان بن يحيى والبزنطي، وحماد بن عيسى وقد روى عنهم كثيرا جدا ومحمد بن سنان وبكر بن صالح، وعثمان بن عيسى، ومحمد بن الحسن المدني، والريان ابن شبيب، وسليمان بن حفص المروزي، ومحمد بن صدقة العنبري ومحمد بن حفص، ومحمد علي التميمي، ومحمد بن يحيى ابي الحسن الفارسي، والريان بن الصلت، وعلي بن معبد، واحمد بن سليمان، وياسر الخادم، وابي حيون مولى الرضا (ع)، وابراهيم بن ابي محمود الخراساني، وابراهيم بن العباس، وعمير بن يزيد، ويحيى بن بشار، ومحول السجستاني، وعبدالله بن محمد الهاشمي، وموسى بن مهران وابراهيم بن محمد الهمداني، وعبدالرحمان بن حماد، والعباس بن معروف، وصقر بن دلف، وسعد بن سعد الاشعري، والحسين بن يزيد النوفلي، وعباس بن هلال الشامي، ومحمد بن الوليد، ومعمر ابن خلاد وموسى بن عمر بن يزيع. والنضر بن سويد، وهشام ابن ابراهيم الاحمر، ويحيى بن المبارك، ويعقوب بن شعيب، وداود ابن القاسم أبي هاشم الجعفري، وهرون بن مسلم، وعمرو بن عثمان الثقفي، ومحمد بن الفضيل، ومحمد بن عيسى العبيدي، وعلي بن صدقة واسماعيل بن مرار، ومحمد بن خالد ابي عبدالله البرقي، وصالح بن السندي، وحماد بن زياد الاسدي، وعبدالله بن المغيرة، والحسن بن ابي الحسين الفارسي، ويحيى بن ابي عمران الهمداني، =

٢٥٨

____________________

= وموسى بن ابراهيم، واحمد بن سليمان، ويعقوب بن يزيد، وجعفر ابن محمد بن عبدالله، وعبداللهبن القاسم، وجعفر بن محمد الاشعري، وعمرو بن عثمان، وابي جعفر المقري، واحمد بن عبدالله الخلنجي، وعلي ابن الحكم، وعبدالله احمد الموصلي، وابراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري، وابي جعفر محمد بن جعفر، وعلي بن اسباط، واحمد بن النضر، والقاسم بن محمد الجوهري، وعبدالرحمن بن ابي نجران، ومحسن بن احمد بن معاذ، واسماعيل بن مهران، والحسن بن الجهم، وسليمان بن جعفر الجعفري، وعبدالعزيز بن المهتدي الاشعري، وعبدالله بن جندب البجلي، وعبدالله بن الصلت، وعبدالله بن محمد الاسدى الحجال، وعبيدالله بن عبدالله الدهقان، وعلي بن ادريس صاحب الرضا (ع) وادريس بن زيد كما ذكرهما في مشيخة الصدوق (رقم 235)، وعلي ابن حديد المدائني، وعلي بن حسان الواسطي، وعلي بن النعمان الاعلم وعمرو بن سعيد المدائني، والحسن بن علي بن زياد الوشا، والقاسم بن محمد الزيات، والقاسم بن يحيى، وكردويه الهمداني، ومحسن بن احمد البجلي، ومحمد بن اسماعيل بن بزيع، ومحمد بن جعفر الخزاز والمختار محمد بن المختار، والصفار، ومحمد بن سليمان الديلمي، ومحمد بن عمرو الزيات وغيرهم. وقد روى ابراهيم بن هاشم عن جماعة من أصحاب ابي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادى والعسكري عليهم السلام مثل ابراهيم بن مهزيار، واحمد بن محمد بن خالد البرقي، وداود بن القاسم ابي هاشم الجعفري، ومحمد بن سليمان الديلمي، وعثمان بن سعيد العمري الوكيل، وعلي بن بلال البغدادي، وعلي بن الريان بن الصلت الاشعري وعلي بن سليمان بن الحسن بن الجهم الزراري الذى كان له اتصال بصاحب الامر عليهم السلام، والفضل بن شاذان، ومحمد بن حفص العمري وكيل الناحية، =

٢٥٩

____________________

= ويحيى بن عمر، ونوح بن شعيب، ويحيى بن عبدالرحمن بن خاقان، وأبي ثمام حبيب بن اوس، وغيرهم. وقد أشرنا إلى موارد ذكر رواية ابراهيم عن مشايخه من اصحاب الصادق ومن بعده من الائمة عليهم السلام في محل آخر. منزلته في أصحاب الحديث كان ابراهيم بن هاشم كثير الرواية قل باب من ابواب الحديث يخلو من حديثه، واسع الطريق روى كتب جماعة من اصحابنا واصولهم سديد النقل فقد خلت رواياته عما يوجد في رواية كثير من الرواة فلم يطعن بذلك وقبلت احاديثه، ولم يقدح في طريق حديث بتوسطه بل حيث لم يصرح بتوثيق في كلام الاسبقين يستدرك ذلك عند ذكره بانه مقبول الحديث عند الاصحاب كما لا يخفي على الخبير بالرجال وكلام الاصحاب. وقد صحح العلامة وغيره طرقا هو في اسنادها.قال السيد ابن طاووس في فلاح السائل ص 158 ب 12 بعد رواية علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير: ورواة الحديث ثقاة بالاتقان.وقال شيخ القميين ووجههم الثبت المعتمد علي بن ابراهيم في مقدمة التفسير: ونحن ذاكرون ومخبرون بما إنتهى الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم الخ.وهذا توثيق لمشايخه وقد اكثر الرواية عنه في التفسير وغيره بل منه انتشرت احاديث ابراهيم. وفى اختصاص توثيق علي بن ابراهيم بمشايخه، او عمومه لمن روى عنه في التفسير ولو عن الوسائط، وفى ان روايته عن هؤلاء توثيق يؤخذ به ولو في المطعون بغير حجة، وكذا في روايته عن المجاهيل وفى اصل ثبوت هذا التوثيق ونسبة ديباجة التفسير اليه رحمه الله كلام قد حققناه في فوائدنا الرجالية ولعله نشير إلى بعضه في ترجمته.وقد روى وأخذ عنه ايضا أجلاء الطائفة من معاصريه ومن لحقه مثل سعد بن عبدالله شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب، وعبدالله بن جعفر الحميري ومحمد بن احمد بن يحيى ولم يستثن ابن الوليد روايته عنه.=

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300