أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة20%

أحكام المرأة و الاُسرة مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف: المرأة
الصفحات: 300

أحكام المرأة و الاُسرة
  • البداية
  • السابق
  • 300 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 159432 / تحميل: 6126
الحجم الحجم الحجم
أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة

مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

أي مؤقّتة ـ بل والمطلّقة الرجعيّة وإن كان التغسيل بعد انقضاء العدّة ، بل وإن كانت قد تزوّجت بغيره.

٣ ـ المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير المماثل مع فقد المماثل على الأحوط وجوباً ، ويقصد بالمحرم : من يحرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.

ولا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا مسّها ، ولو فعل ذلك فلا يؤثّر على صحة الغسل.

٢ ـ إذا ماتت المرأة وعليها غسل جنابة أو حيض لا يجب تغسيلها إلاّ غسل الميت ، ولو كانت حاملاً يكره أن يُمسح على بطنها كما يمسح على بطن غيرها.

٣ ـ يخرج كفن الزوجة من مال زوجها ، بشرط أن لا يقترن موتها بموته ، وكذلك جميع مؤن التجهيز كالسدر والكافور والماء وغير ذلك.

٤ ـ يستحب أن تُقنّع المرأة بمقنعة في كفنها ، وتلف ثدياها بلفافة ، وكذلك خرقة يعصّب بها وسطها.

٥ ـ إذا اجتمعت جنائز متعدّدة فيجوز الصلاة عليها بصلاة واحدة ، ولو كان في الجنائز رجال ونساء يُجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ويجعل صدر المرأة محاذياً لوسط الرجل.

٦ ـ لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط وجوباً. ولا تجب الصلاة عليه ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف. وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ولم يكن مستوى الخلقة فلا يجب غسله ، بل يُلف في خرقة على

٢١

الأحوط وجوباً ويدفن.

٧ ـ يكره حضور الحائض عند المحتضر ، كما ويكره أن يمسّ الميت حال النزع فإنّه يوجب أذاه.

٨ ـ إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لها أن تصلّي عليه مباشرة ، أو أن تأذن لغيرها بالصلاة سواء كان رجلاً أم امرأة.

٩ ـ يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة الأموات ، بأن تؤمّ النساء إذا لم يكن أحد أولى وأفضل منها موجوداً ، ولكنّ الأحوط وجوباً أن لا تتقدّم على النساء كما في ـ الإمام ـ الرجل بل تقف في وسطهن.

١٠ ـ تُدفن الحامل الكافرة ـ إذا كان حملها الميت بعد ولوج الروح فيه من مسلم ـ في مقبرة المسلمين على الجانب الأيسر مستدبرة للقبلة على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، أي للقبلة.

١١ ـ يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً على الأحوط وجوباً.

١٢ ـ يستحب تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخال المرأة فيه.

١٣ ـ لو مات الجنين دون أُمه ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب أن يُخرج صحيحاً ، وإن لم يمكن وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه وإخراجه ، وإن أمكن تقطيعه قليلاً فلا بدّ أن يخرج بتقطيعه قليلاً ويراعى الإرفاق فيه. ويجب أن يكون المباشر النساء ، ويجوز لها اختيار الأرفق بحالها وإن كان هو الأجنبي.

ولكن إذا ماتت الأُمّ دون الجنين وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر إذا كان شقّه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، ومع التساوي فهو مخيّر بين شقّ

٢٢

بطنها وعدمه ، ثمّ تخاط بطنها وتدفن.

١٤ ـ يجب الغسل على من مسّ الميت ولو من غير رطوبة ، حتى مسّ الظفر منه والشعر بعد برده وقبل إتمام غسله سواء كان الميت مسلماً او كافراً ، بل حتى المسلم الذي لا يجب تغسيله كالشهيد ـ على الأحوط وجوباً ـ ولا فرق بين الكبير والصغير حتى السقط إذا ولجته الروح ، لكن لو غسّله الكافر لعدم وجود المسلم ، أو غسّل بالماء الخالي لعدم وجود السدر والكافور ، فلا يجب الغسل حين مسّه.

الأغسال المستحبة

١ ـ ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم كثيراً من الأغسال المستحبة ، والثابت منها ستّة وعشرون مورداً مذكورة في الرسالة العمليّة ، وهي تجزئ عن الوضوء ، فلو كانت المرأة حائضاً واغتسلت غسلاً مستحباً بعد نقائها من الدم فإنّه يجزئ عن غسل الحيض ويصح منها قبل النقاء ولكن لا يجزئ عن غسل الحيض.

التيمّم

١ ـ إذا عجزت المرأة عن الغسل في موارد وجوبه فلها أن تتيمّم ، ولكن لا بدّ في الاستحاضة المتوسطة من الوضوء بعد الغسل ، فإن عجزت عن الوضوء تيمّمت عنهما معاً ، فتجتزئ بتيمّم واحد عن الغسل والوضوء.

الطهارة من الخبث

لا بدّ من التزام أفراد الاُسرة ـ وخصوصاً الأطفال ـ فيما يتعلّق بالنجاسات العشرة ، وهي :

٢٣

(١ و ٢) البول والغائط من الإنسان ومن كلّ حيوان له نفس سائلة ـ وهو ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، أي سواء محرّم الأكل بطبيعته ـ كالخنزير ، أو صار محرّماً بسبب خارجي كالجلاّل ـ وهو الذي يأكل العذرة ـ أو موطوء الإنسان من البهائم.

والأحوط وجوباً الاجتناب عن بول ما لا نفس سائلة له ، إذا عدّ ممّا يؤكل عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر فإن بوله وخرءه طاهران.

(٣) المنيّ من الرجل ومن ذكر كلّ حيوان له نفس سائلة وإن كان أكله حلالاً على الأحوط لزوماً ، وفي حكم منيّ الرجل ما يخرج من المرأة عند ثوران الشهوة بما يوجب صدق الإنزال الموجب لجنابتها.

(٤) الميتة من الإنسان والحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان يحلّ أكله حتى الأجزاء المقطوعة منها ، بل ومن الحي أيضاً عدا الأجزاء الصغار كالجلدة التي تنفصل من الشفة.

(٥) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر.

(٦) الدم من ذي النفس السائلة ، أمّا ما لا نفس سائلة له كالسمك فدمه طاهر ، وكذا المتخلّف في الذبيحة(١) والمتكوّن في صفار البيض. والدم الذي يكون علقة من بعد كونه نطفة نجس على الأحوط وجوباً.

(٧ و ٨) الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما ، دون البحريين فهما طاهران.

(٩) الخمر ، والمراد به المتخذ من العصير العنبي ، وأمّا غيره من المسكر

__________________

(١) وهو الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد غسلها لا الذي يخرج منها حين الذبح.

٢٤

والكحول المائعة بالأصالة ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة.

(١٠) الكافر : وهو الذي ليس له دين أصلاً ، أو له دين غير الإسلام ، أو أنّه انتحل الإسلام وأنكر ما يُعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث يؤدّي إلى إنكار الرسالة ، ولو بعضها بأن يرجع إلى تكذيب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد ، أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة مثل الفرائض ومودّة ذي القربى ، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان سببه بُعده عن البيئة الإسلامية ، وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.

وما يكون بحكم الكافر فهم : الغلاة والنواصب والخوارج.

١ ـ الغلاة على طوائف متعدّدة ، فمنهم من يكون تعريفه كتعريف الكافر فيكون نجساً.

وأمّا النواصب فهم الذين يُعلنون عداوتهم لأهل البيتعليهم‌السلام .

وأمّا الخوارج فمنهم من يُعلن عداءه لأهل البيتعليهم‌السلام فيكون داخلاً في قسم النواصب ، ومنهم من لا يكون كذلك ولكنّه يتبع فقه الخوارج فلا يحكم بنجاسته.

ولكن الحكم بالنجاسة يختصّ بغير الكافر الكتابي والمرتد ، وأمّا الكتابي فالمشهور بين الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته ، وأمّا المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

٢ ـ ينجّس الملاقي لأحد هذه النجاسات مع الرطوبة المسرية ، وكذا الملاقي لهذا الملاقي ، بل وكذا الملاقي لهذا المتنجّس الثاني ، وأمّا الملاقي للمتنجّس الثالث فلا يحكم بنجاسته ، وإذا شكّ في نجاسة شيء فهو طاهر ولا يجب الفحص عن حاله.

٢٥

٣ ـ من الأُمور التي ترتبط بالمرأة المغتربة الغسّالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغير المسلم ملابسه ، ولا يُعلم أنّ الغسّالة المتّصلة بالكرّ في بعض مراحل الغسل هل تطهّر الملابس أو لا ؟ فإذا كانت الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها ، وكذلك لو حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ووصول الماء المطلق إلى جميع مواضعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت متنجّسة بالبول حتّى لو كان الماء كرّاً مثل مياه أنابيب الإسالة ، وفي غير البول مرّة واحدة. ولا بدّ في تطهيرها بالقليل أن ينفصل عنها ماء الغسالة بالعصر ونحوه إلاّ إذا كان قليلاً باق فيها ، والغسّالات المتداولة تطهّر الثياب على كلّ حال(١) .

٤ ـ لو غسلت المرأة الثياب بالصابون المشتمل على شحم الخنزير فتصير نجسة إذا كانت طاهرة مـن قبل ، وتبقى على نجاستهـا إن كانت نجسة فلا بدّ من تطهيرها(٢) .

٥ ـ لو أرادت المرأة أن تطهّر الفراش الأرضي المسمّى ب‍ ( الكاربت ) كما في الدول الغربيّة وكان قد تنجّس بالبول أو غير ذلك فيمكنها تطهيره بفتح الحنفيّة عليه حتى يستولي الماء على المكان النجس ، كما ويمكنها تطهيره بالماء القليل بصبّ الماء عليه فإذا استولى على المكان النجس جمعت الماء بقطعة قماش ونحوه ، وتجتنب قطعة القماش طبعاً إلاّ بعد تطهيرها(٣) .

نعم إذا علمت أو اطمأنت بسراية البول ونحوه عن الكاربت إلى الأرض فلا بُدَّ

__________________

(١) الفقه للمغتربين : ٨٨.

(٢) الفقه للمغتربين : ٨٩.

(٣) الفقه للمغتربين : ٨٧.

٢٦

من تطهير الأرض أيضاً.

٦ ـ لو استأجر المسلم بيتاً مؤثّثاً في الغرب ولم يجد أثراً للنجاسة فيه وكان ساكنه مسيحيّاً أو يهوديّاً أو بوذيّاً منكراً لوجود الله تعالى ، فهو طاهر ، إلاّ إذا علم بالتنجّس واطمأن به ، ولو ظنّ بالتنجّس فيحكم بطهارته(١) .

٧ ـ لو قدّمت المرأة الكافرة طعاماً للمسلم أو المسلمة وقد جهل المسلمُ المُعْتَقَدَ والدينَ لتلك المرأة فهو طاهر ، سواء مسّته الكافرة مع البلل أم لا ، إلاّ إذا علم باحتوائه على المحرّم فإنّه لا يجوز أكله ، وأمّا اللحوم والشحوم فلها حكم خاصّ بها.

__________________

(١) الفقه للمغتربين : ٨٧.

٢٧

كتاب الصلاة

١ ـ إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقت الصلاة وجبت عليه إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى أنّها تكفي ، ولا تجب عليه الإعادة وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها في كلتي الحالتين.

٢ ـ عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الذي يستره الخمار عادةً حينما يضرب على الجيب(١) ، وإن كان الأحوط(٢) لها ستر ما عدا المقدار الذي يُغسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما.

٣ ـ لا يجب على الصبيّة ستر الرأس والشعر والعنق ، ويجب عليها ستر الباقي كالبالغة.

٤ ـ لو ظهر بعض أجزاء جسم المرأة أثناء الصلاة ولم تكن عالمة بذلك وجبت المبادرة إلى ستره مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوماً(٣) ، وتصح الصلاة.

٥ ـ إذا كان الحجاب ساتراً وحائلاً بين الجبهة وبين موضع السجود ، وكانت

__________________

(١) الجيب : القميص ، الصحاح ١ : ١٠٤ « جوب ». والمراد منه هنا إسدال الخمار على الصدر وستره به.

(٢) الاحتياط هنا وجوبي ، الفقه للمغتربين : ١٤٦.

(٣) الاحتياط هنا وجوبي.

٢٨

المرأة جاهلة بحكم وجوب وضع الجبهة على الأرض دون مانع ، فإن كانت تُعذر في جهلها ـ وهي ما يعبّر عنها بالجاهل القاصر(١) ـ لم تبطل صلاتها ، وإلاّ بطلت.

٦ ـ يجب على الأحوط(٢) على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهن فيما إذا كان الإسماع محرّماً ، كما إذا كان موجباً للريبة(٣) .

٧ ـ إذا كان للميّت وارث قاصر ، كالطفل وكذا المجنون والسفيه ، إذا بلغا كذلك ، لم يجز استعمال تركته كاستخدام الثوب في الصلاة ، إلاّ بمراجعة الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ ، ثمّ القيّم عليه ، ثمّ الحاكم الشرعيّ.

٨ ـ لو كانت المرأة تصلّي وقد خرج شيء من بدنها من تحت الستر ولم ينكشف لها ذلك أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة ، ولا يجب إعلامها بذلك.

٩ ـ يجوز للولي أن يُلبس الصبيَّ الحرير أو الذهب وتصح صلاته بهما.

١٠ ـ الأحوط وجوباً أن لا يتزيّ كلّ من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ، وكذا العكس فلا بأس به ، كما أنّ الأحوط عدم الظهور بالمظهر الخاصّ بالكفّار والتزيّي بزيّهم الخاصّ ، كما ولا يجوز لبس ما يظهر الإنسان في شنعة وقباحة وفظاعة ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.

__________________

(١) الجاهل القاصر : الذي لا يعلم بالحكم لا لتقصير من نفسه بل لعدم وصول الحكم إليه كمن يعيش في بلاد بعيداً عن أحكام الإسلام ولا يستطيع أن يعرفها بأيّ نحو.

(٢) الاحتياط هنا وجوبي.

(٣) الريبة : هي خوف الوقوع في الحرام.

٢٩

١١ ـ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة عدا الخمس لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها ، سواء كان مستوعباً لها أم لا ، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة.

وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس ، فإن كان ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم ، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته ، وجاز له التصرّف في تركته.

١٢ ـ الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ، ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد ، فيلزم تأخّرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه حال السجود ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد ( أربعة أمتار ونصف تقريباً ) والأظهر اختصاص المانعيّة والممنوعيّة بصلاة البالغين.

والحكم هذا يجري في حالة الاختيار دون حالة الاضطرار ، وإن كان طارئاً في الأثناء ، فلو شرع الرجل في الصلاة متأخّراً عن المرأة أو محاذياً لها ، فإن كانت متمكّنة في إيجاد الحائل أو الابتعاد عنه لم تصح صلاتها من دونه ، وإلاّ أتمتها ، ولا إعادة عليها ولو في سعة الوقت ، وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة فلا يعتبر فيها الشرط المذكور.

١٣ ـ تجوز الصلاة في كلّ بيت تضمّنته آية جواز الأكل الكريمة ـ وهي الآية الواحدة والستّين من سورة النور ـ بلا استئذان مع عدم العلم أو الاطمئنان بكراهة ربّ البيت لذلك ، فلو علم بذلك لم يجز.

١٤ ـ لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة وإن وجب سترهما عن الأجنبي.

١٥ ـ يجب على المرأة الستر في الصلاة عن نفسها أيضاً ، بمعنى أن تكون

٣٠

بحيث لا ترى من نفسها ما يجب ستره في الصلاة ، كالشعر والساعد وغيره.

١٦ ـ تصحّ صلاة النساء وهي لابسة للذهب ، كما يجوز لبسه للنساء مطلقاً ، بل ورد كراهة ترك لبس الذهب للمرأة.

١٧ ـ لا بدّ أن يكون الإمام بالغاً ، عاقلاً ، مؤمناً ، عادلاً ، صحيح القراءة ، طاهر المولد ـ أي أن لا يكون ابن زنا ـ ذكراً إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وأن لا يكون ممّن جرى عليه حدّ شرعيّ على الأحوط(١) ، وأن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام ، وتوجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أنّ القبلة في جهة أن يأتمّ بمن يعتقد أنّها في جهة اُخرى ، نعم يجوز إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً ، وأن تكون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً.

١٨ ـ إذا أمّت المرأة النساء في الصلاة فلا تتقدّم عليهن بل تقف في وسطهن ، وإذا كان الإمام ذكراً وجب أن يتقدّم عليهنّ ، ولا تجب الطمأنينة عن المأموم حال قراءة الإمام.

١٩ ـ الأفضل للمرأة أن تختار لصلاتها مكاناً مستوراً من البيت أو غيره ، والمكان الأكثر ستراً مرجّحاً على غيره.

٢٠ ـ تجوز الصلاة في الثياب الجلديّة المستوردة من الخارج إذا كان مشكوك التذكية ولو لاحتمال استيرادهم الجلود من البلاد الإسلامية إذا كان الاحتمال احتمالاً منطقيّاً طبعاً ، ولا بأس بنجاسة بدن المصلّي ولباسه من دم القروح والجروح قبل

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي.

٣١

البرء ، ولا سيّما إذا كان التطهير أو التبديل حرجّياً نوعاً ما ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدُ به ، وله ثبات واستقرار ، وأمّا الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.

٢١ ـ يستحبّ الأذان والإقامة للمرأة كما هي كذلك للرجل ، ولكنّ التأكيد فيهما على الرجل أكثر وخصوصاً الإقامة ، ولا تأكيد عليهما بالنسبة للنساء.

٢٢ ـ يجب الانحناء في الركوع بقصد الخضوع مقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، فلا يكفي في المرأة الانحناء دون ذلك على الأحوط لزوماً.

٢٣ ـ يستحبّ للمرأة أن تضع كفّيها على فخذيها في التشهّد ، وكذلك يستحبّ لها وضع الركبتين ثمّ اليدين على الأرض عن الهويّ والنزول إلى السجود ، وأن تفرش ذراعيها على الأرض وتلصق بطنها بها حين السجود ، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها عند النهوض للقيام بل تنهض وهي معتدلة ، ويستحبّ لها ضمّ فخذيها إلى نفسها في التشهّد والتسليم ورفع ركبتيها عن الأرض.

٢٤ ـ أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراءعليها‌السلام عقيب كلّ صلاة فريضة أو نافلة ، وهي التكبير أربعاً وثلاثين ، والتحميد ثلاثاً وثلاثين ، والتسبيح ثلاثاً وثلاثين.

٢٥ ـ لو سلّم شخصٌ على المرأة في الصلاة فيجب عليها ردّ السلام ، مماثلاً لما قيل لها وإن كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو رجلاً أجنبيّاً ، فلو قال : « سلام عليكم » قالت : سلام عليكم فلا تزيد عليه ، ولا تقدّم الظرف إذا سلّم عليها مع تقديم السّلام على الأحوط وجوباً(١) . هذا إذا وجب الردّ على المصلّي ، وأمّا إذا لم يجب كان ردّها مُبطلاً لصلاتها ، كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحيّة المصلّي ، وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلّم المسلّم على جماعة منهم المصلّي

__________________

(١) أي لا تقول : ( عليكم السلام ) بَل تقول : ( سلام عليكم ) كما قال المسلّم عليها.

٣٢

فردّ عليه واحد منهم ، فإنّه لو ردّ المصلّي عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

ولا يجوز لها الابتداء بالسّلام ، ولو تركت الردّ صحّت صلاتها ولكنّها آثمة.

٢٦ ـ إذا سافرت الزوجة بدون إذن زوجها في الحالات الطبيعية حيث لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من دون إذنه ، وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع ولم يكن سفرها للقيام بفعل واجب عليها ، كان سفرها سفر معصية ويجب عليها إتمام الصلاة حينئذٍ ، حتى في الإياب وإن تابت عن معصيتها وندمت.

صلاة الآيات

١ ـ تجب صلاة الآيات على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء.

استحباب تمرين الصبيّ على الفرائض

١ ـ يستحبّ تمرين الصبيّ على أداء الفرائض والنوافل وقضائهما ، بل العبادات جميعاً حتى غير الصلاة منها ، ولو صلاّها الصبيّ ثم بلغ أثناء الوقت أجزأته هذه الصلاة ؛ لأنّها مشروعة.

قضاء الصلاة

١ ـ من لم يؤدّ الفريضة اليوميّة أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ، عدا ما فات الصبي والمجنون والمغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله وإلاّ فالأحوط وجوباً القضاء ، وكذا الكافر الأصلي دون المرتدّ ، وكذا

٣٣

الصلوات الفائتة من الحائض والنفساء وفاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، ومن رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية لا يجب عليه قضاء ما صلاّه صحيحاً وفق مذهبه السابق الفاسد.

٢ ـ من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث ، وكذلك الأحوط استحباباً قضاء ما فات عن الأُم.

٣ ـ لو كان الولد الأكبر حال موت وليّه صبيّاً أو مجنوناً ، لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.

٤ ـ إن كان للميّت ذكران توأمان فإنّ قضاء أحدهما عن أبيه يسقط القضاء عن الآخر ، ويمكن أن يوزّع القضاء عليهما إذا كانت عليه أكثر من صلاة ، ولو كانت عليه صلاة واحدة فقام أحدهما بها سقطت عن الآخر ؛ لأنّ القضاء عليهما في فرض المسألة واجب كفائيّ.

٥ ـ لو استُؤجر الأب للصلاة أو وجب عليه قضاء فوائت أبيه فلم يؤدّها ثمّ مات ، فلا يجب على ولده أداؤها.

٦ ـ لو كان الولد الأكبر ممنوعاً عن الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر فلا يجب عليه القضاء ، ولو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فلا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر القضاء ، ولا يجب إخراج القضاء من تركته.

٧ ـ إذا تبرّع شخص فقضى عن الميّت الصلاة سقطت عن الولي ، وكذلك تسقط عن الولي لو استأجر شخصاً وقد عمل بالإجارة وقضى عن الميت ، ولو أوصى الميت باستئجار شخص وكانت الوصية واجدة للشرائط ونافذة سقط القضاء عن

٣٤

الميت بالنسبة للولي.

٨ ـ لو مات الأب وشكّ الولد الأكبر في أنّه هل فاته شيء من الصلاة أو لا لم يجب عليه القضاء ، ولو شكّ في مقدار الفائت اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً.

٩ ـ المراد من الولد الأكبر : هو الأكبر سنّاً ، لا بلوغاً ولا انعقاداً للنطفة حين تكوين الخلقة.

١٠ ـ لو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء وقت الصلاة وجب عليه أداؤها.

١١ ـ إذا حاضت المرأة أو طرأها النفاس بعد دخول الوقت وجب عليها القضاء ، أنّ كانت المدّة التي حاضت فيها تسع الإتيان بشرائط الصلاة كالطهارة.

صلاة الاستئجار

١ ـ يجوز استئجار كلاّ من الرجل والمرأة للصلاة عن الرجل والمرأة ، ولا بدّ أن يراعي النائب والأجير الجهر والإخفات ، لا أنّه يتبع من استؤجر عنه ، فيجهر الرجل في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل ، ويعتبر الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحّته.

٢ ـ لا بدّ أن يكون الأجير بالغاً ـ على الأحوط وجوباً ـ فلا يجوز استئجار الصبيّ وإن كان مميّزاً. ويجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم يشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصة ، وإلاّ لزمه العمل بالشرط.

صلاة الجماعة

١ ـ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام ، حتى إن كان المأموم

٣٥

صبيّاً أو امرأة ، هذا في غير الجمعة والعيدين فلا تنعقدا إلاّ بخمسة من الرجال أحدهم الإمام ، ويشترط في إمام الجماعة أن يكون مولوداً شرعيّاً وعادلا بالغاً.

٢ ـ إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلاً ، ولا بأس بالحائل بينها وبين المأمومين من الرجال. أمّا إذا كان الإمام امرأة فلا يجوز أن يكون حائلاً بينها وبين من ائتمّ بها من النساء.

٣ ـ لا بأس أن يفصل الصبيّ المميّز المأموم بين المأمومين البالغين إذا احتمل صحة صلاته.

٤ ـ الأحوط استحباباً للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً واحداً ، وإن كان متعدّداً فالأحوط أن يقف خلفه(١) . وإذا كان المأموم امرأة فالأحوط وجوباً أن تتأخّر عن الإمام الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه ، والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه أو يكون بينهما حائل. وإذا كان رجلاً وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلف الرجل المأموم ، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.

صلاة المسافر

١ ـ يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعيّة ، بأن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلّم في الثانية ، ولا يشترط أن يكون المسافر مستقلاً في قصد المسافة ، فمن سافر يتبع غيره ـ كالزوجة ـ وجب التقصير عليها إذا علمت أن مسيرها ثمانية فراسخ ، ولو شكّت في ذلك لزمها التمام ولا يجب عليها الاستعلام وإن

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي.

٣٦

تمكّنت منه.

وإذا كانت تابعة لزوجها في السفر والإقامة واعتقدت أنّ زوجها لم يقصد الإقامة في المقصد ، أو شكّت في ذلك قصّرت في صلاتها ، فإذا انكشف لها أثناء الإقامة أنّه كان قاصداً لها من أوّل الأمر بقيت على التقصير ، إلاّ إذا علمت بأنّه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذا الحكم في عكس ذلك.

وإذا اعتقدت أنّ مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف خلافه لم تجب عليها الإعادة ، ويجب عليها التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة ، وإلاّ ألزمها الإتمام. نعم إذا كانت قاصدة محلاً خاصّاً معتقدة أنّه لا يبلغ المسافة ثمّ انكشف الخلاف ، أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف أنّه كان مسافة أعادتها قصراً فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليها التقصير فيما بقي من سفرها ، وإذا اعتقدت أنّه مسافة فقصّرت صلاتها ثمّ انكشف خلافه أعادت تماماً ، سواء كان الانكشاف في الوقت أو في خارجه ، وتتمّها فيما بقي من سفرها ما لم تنشئ سفراً جديداً.

٢ ـ لو كانت الزوجة عازمة على فراق زوجها قبل قطع المسافة الشرعيّة مهما أمكنها أو معلّقة لها على حصول أمر كالطلاق مثلاً ، فمع العلم بعدم تحقّقه قصّرت ، وإذا ظنّت تحقّقه أو احتملت تحقّقه أتمّت ، إلاّ إذا كان الاحتمال بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة.

٣ ـ إذا خرجت الزوجة إلى بيت زوجها فلا يعدّ خروجها هذا إعراضاً عن بلدها الأصلي ، إلاّ إذا نوت عدم العود إليه كوطن ومقرّ أصلاً ، فحينئذٍ لا ينطبق عليه

٣٧

أنّه وطن فتقصّر صلاتها(١) .

٤ ـ إذ حضرت المرأة في بلد زوجها يومين في الأسبوع ، فيوجد إشكال في حكم إتمام الصلاة لديها آنذاك ، ولكن إذا كان مجموع فترة حضورها في بلد زوجها اثني عشر يوماً في الشهر فتتمّ صلاتها فيه.

صلاة الجمعة

١ ـ لا يجب على المرأة الحضور في صلاة الجمعة.

__________________

(١) الاستفتاآت الخاصّة.

٣٨

كتاب الصوم

المفطرات

١ ـ تعمّد الجماع من المفطرات وإن لم ينزل ، للذكر والأُنثى ، قبلا أو دبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها ، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء.

٢ ـ لو تعمّدت المرأة البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر ، فإنّه مُبطل للصوم في شهر رمضان ، بل وكذلك في قضائه على الأحوط وجوباً ، فتُمسك ذلك اليوم عن المفطرات بقصد القربة المطلقة ثمّ تقضيه. ولكن لو نقت المرأة في وقت لا يسع للطهارة ـ سواء الغسل أو التيمّم ـ أو أنّها كانت جاهلة بالنقاء حتى طلع الفجر صح صومها.

٣ ـ يصح الصوم من الصبيّ المميّز ، وهو كغيره من العبادات.

٤ ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، وإن كان هو الأحوط استحباباً.

٥ ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.

٦ ـ لو تماهلت المرأة وتوانت عن الغسل ولم تبادر إلى التيمّم عند ضيق

٣٩

الوقت بطل صومها ، أمّا مع عدم التواني فيصح صومها ، كما إذا طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار ، وكذا إذا نسيت وجوب صوم غد حتى طلع الفجر.

٧ ـ من أجنب في شهر رمضان ليلاً ثمّ نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، وهكذا الحكم فيما لو نام متردّداً في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوماً. وأمّا إذا نام وكان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع للغسل ـ لاعتياد أو لمنبّه ونحوه ـ فاتّفق أنّه لم يستيقظ إلاّ بعد الفجر ، فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذا في النومة الثالثة.

وإذا أجنب في شهر رمضان ليلاً وأراد النوم ، ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم ، فإن نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأُولى.

٨ ـ تتمكّن المرأة من ذوق المرق ونحوه وهي صائمة ، وكذلك مضغ الطعام للطفل بشرط أن لا يتعدّى إلى الحلق ، وإذا تعدّى سهواً من غير قصد أو نسياناً فلا يبطل صومها ، أمّا إذا كان عمداً فيبطل حتى لو كان قليلاً ، وكذلك يمكن مضغ العلك ما لم يتفتت. ولا يبطل الصوم أيضاً بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم ينزل الريق إلى الجوف ، والأحوط استحباباً الترك إذا كانت عليه رطوبة ، أمّا لو لم تستهلك رطوبة اللسان مع الريق فالأحوط وجوباً الترك. ولا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها ولا يعتبر من الاحتقان بالمائع.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ومن مات ولم يكن معه هدي(٢) فليصم عنه وليه.

٤٤ -( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي،لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده، أو شهرا ثم يصوم السبعة)

[١١٦٤٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

[١١٦٤٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام، صامها بعد أيام التشريق ».

٤٥ -( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى، في بدل الهدي ولا غيره)

[١١٦٤٥] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن صوم أيام التشريق فقال: « أما بالامصار فلا بأس، وأما بمني فلا ».

[١١٦٤٦] ٢ - وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي، علي جمل أورق(١) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل الفساطيط بأعلى صوته: أيها الناس لا تصوموا هذه

__________________

(٢) في المصدر زيادة: يعقبه.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ٩٠.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤٥

١ - المقنع ص ٩١. ٢ - المقنع ص ٩٠.

(١) والأورق من الإبل: الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٦ ).

١٢١

الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال، والبعال: الجماع.

[١١٦٤٧] ٣ - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة - إلى أن قال -: قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: « يصومها إذا مضت أيام التشريق ».

[١١٦٤٨] ٤ - وسأله حماد بن عثمان، عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه ما يشتري به؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، أولها يوم الحصبة.

[١١٦٤٩] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق، وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس في أيامك منى: ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب وبعال.

٤٦ -( باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهديأجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق، فإن صوم يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد)

[١١٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن صام يوم التروية، ويوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

__________________

٣ - المقنع ص ٩١.

٤ - المقنع ص ١.

٥ - درر اللآلي ص ٣٠١.

الباب ٤٦

١ - المقنع ص ٩١.

١٢٢

٤٧ -( باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي، إذا كان الفاصل غير العيد، أو لم يكن الثالث)

[١١٦٥١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة - إلى أن قال - وإن فاتك صوم هذه الثلاثة صمت صبيحة ليلة الحصبة، ويومين بعدها ».

٤٨ -( باب أن من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح)

[١١٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وله أن يصوم متى شاء إذا دخل الحج، وإن قدم صوم الثلاثة الأيام في أول العشر فحسن » الخبر.

[١١٦٥٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر » الخبر.

__________________

الباب ٤٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١٢٣

٤٩ -( باب أنه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب، ولا يجب صومها في بلده)

[١١٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يصل المتمتع صومه، وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأة، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل ».

٥٠ -( باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، فإنعجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله)

[١١٦٥٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله ان علي بدنه ولست أقدر عليها؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اجعل مكانها سبع شياه ».

٥١ -( باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه، وإن لميعين وجب ذبحه بمكة، وحكم من نذر بدنة، هل تجزئ عنه بقرة؟)

[١١٦٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدثني موسى،

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٥٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ٧٣.

١٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت ».

٥٢ -( باب تأكد استحباب الأضحية، وإجزاء الهدي عنها،وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها)

[١١٦٥٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم النحر، فقال: أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ».

[١١٦٥٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الأضحى، فقال،. هو واجب على كلّ مسلم إلا من لم يجد. قيل: فهل يجب ذلك على سائر العيال؟ قال: لا، إلا من شاء أن يفعل ».

[١١٦٥٩] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دخل على فاطمةعليها‌السلام في يوم أضحى، فقال: « يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك، أما أنه أول قطرة تقطر منها كفارة لكل ذنب هو لك، أما أنه يؤتى بلحمها وقرنها(١) وعظامها وصوفها وكل شئ منها، حتى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفا ».

__________________

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١.

(١) في المصدر: وفرثها

١٢٥

فسمع ذلك المقداد فقال: بأبي أنت وأمي، هذا شئ خص به آل محمدعليهم‌السلام أو عام؟ قال: « بل للمسلمين عام ».

[١١٦٦٠] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب يوم الأضحى، فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج، وأمرتهم أن يصنعوها لك، لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها. فقال: ما عندي إلا عناق(١) جذعة(٢) ، قال: « ضح بها، أما أنها لا تحل لاحد بعدك ».

[١١٦٦١] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه استحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده، فإن لم يستطع فليجعل يده مع ( يد )(١) الذابح، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر ( اسم )(٢) الله حتى تذبح.

[١١٦٦٢] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يذبح أضحية المسلم إلا المسلم، ويقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا - إلى قوله -وأنا من المسلمين ) (١) ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٠

(١) والعناق بالفتح: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. ( مجمع ) البحرين ج ٥ ص ٢١٩ ).

(٢) وفي المغرب: الجذع من المعز لستة. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٥) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٣.

(١ - ٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

(١) الانعام ٦: ٧٩.

١٢٦

[١١٦٦٣] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أفضل الضحايا، فقال: « الإناث من الإبل ثم الذكور منها ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها، ثم الفحول من الضأن ثم الموجأ منها، وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى يفسدا، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا، ثم الفحل من المعز ثم الإناث منها ».

[١١٦٦٤] ٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « إنما جعل هذا الأضحى، ليشبع منه مساكينكم من اللحم فأطعموا(١) ».

[١١٦٦٥] ٩ - الشيخ الطوسي في: المصباح: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه: أن علياعليه‌السلام خطب يوم الأضحى فكبر، فقال: « الله أكبر، - إلى أن قال - ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضان، ولا يجزئ عنه جذع من المعز، ومن تمام الأضحية استشراف اذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت وإن كانت عضباء(١) القرن تجر رجليها إلى المنسك، وإذا ضحيتم فكلوا منها وأطعموا وادخروا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام الخطبة.

[١١٦٦٦] ١٠ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٥.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

(١) ورد الحديث في المصدر بهذا النص ( إنما جعل الله عز وجل هذه الأضاحي ليشبع فيها مساكينكم من اللحم فأطعموهم ).

٩ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

(١) في الحديث. ولا تضح بالعضباء هي بالمد: مكسورة القرن الدخل أو مشقوقة الأذن - قاله في المغرب وغيره. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٢٣ ).

١٠ - الجعفريات ص ١٧٨.

١٢٧

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس إذ مر عليه بكبش، فقال: نعم الضحية هذا، وكان الكبش أملح أقرن وجئ، فاتبعه رجل من الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فضحى به ».

٥٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبح)

[١١٦٦٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نحر هديه بمنى بالمنحر(٢) ، وقال: « هذا المنحر، ومنى كلها منحر، وأمر الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[١١٦٦٨] ٢ - عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من نحر هديه فسرق أجزأ عنه ..

[١١٦٦٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) (١) ، قال: « الأيام المعلومات: أيام التشريق، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام

__________________

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه عن آبائه.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

١٢٨

بعد النحر، وقيل: أنها سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه للشمس ليجف، فيوم النحر يوم الأضحى، واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق، ويقال له: يوم القر، سمي بذلك لان الناس يستقرون فيه بمنى، والعامة تسميه يوم الرؤوس لأنهم يأكلونها فيه، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول، واليوم الذي يلي ذلك اليوم هو يوم النفر الاخر وهو آخر أيام التشريق ».

[١١٦٧٠] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن، أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياعليه‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يخطب للناس يوم الأضحى، وهو يقول: أيها الناس هذا يوم الثج والعج، فالثج يهرقون فيه الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنب، والعج الدعاء فيه، فعجوا إلى الله عز وجل فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له، إلا صاحب كبيرة مصر عليها لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها ».

ورواه في(١) الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١١٦٧١] ٥ - بعض نسخ الرضوي: « أبوا لزبير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان على بدن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ناجية من جندب ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ٤٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٨.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

١٢٩

وفيه(١) : « فإذا فرغت من الذبح فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين، وادع الله وسل حاجتك، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة ».

[١١٦٧٢] ٦ - الصدوق في المقنع: وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت، فاشتر بمكة وانحر بها، وليس عليك شئ، وقد أجزأ عنك.

__________________

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٦ - المقنع ص ٨٩.

١٣٠

( أبواب الحلق والتقصير)

١ -( باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحبابالجمع بين الحلق، وتقليم الأظفار، والاخذ من الشارب)

[١١٦٧٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه - إلى أن قال - ثم احلق شعرك ».

[١١٦٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: « هو حفوف(٢) الرجل من الطيب ».

وروي: أن التفث هو الحلق، وما في جلد الانسان.

وروي: أن التفث هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه.

[١١٦٧٥] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ،

__________________

أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) وحف رأسه يحف بالكسر حفوفا إذا بعد عهده بالدهن ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

١٣١

أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك ».

[١١٦٧٦] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٧٧] ٥ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال: « التفث: الرمي، والحلق » الخبر.

قال:(١) « ويقلم المحرم أظفاره إذا حلق، والحلق وهو جز الشعر وسحته(٢) بالموسى عن جلدة الرأس، والتقصير ما أخذ منه بالمقصين قليلا كان أو كثيرا ».

٢ -( باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا)

[١١٦٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق إذا ذكره في الطريق » الخبر.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٩.

(٢) السحت: وهو الاستئصال يقال: سحته وأسحته أي استأصله ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٠٤ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

١٣٢

[١١٦٧٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وكل من زار البيت قبيل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣ -( باب حكم من ساق هديا في العمرة، هل يذبح قبل الحلق أو بعده؟)

[١١٦٨٠] ١ - بعض نسخ الرضوي: « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ».

٤ -( باب أن من ترك الحلق أو التقصير حتى خرج من منى،وجب عليه العود لذلك مع الامكان، ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه)

[١١٦٨١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه حتى ارتحلت من منى، فارجع إلى منى فألق شعرك بها حلقا أو تقصيرا.

[١١٦٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق إذا ذكره في الطريق، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه(١) بمنى فعل ».

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

الباب ٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤

١ - المقنع ص ٨٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر، وفي المخطوطة: فليقه.

١٣٣

٥ -( باب استحباب دفن الشعر بمنى، وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر)

[١١٦٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وادفن شعرك بمنى ».

[١١٦٨٤] ٢ - بعض نسخه: « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يدفن شعره في فسطاطه(١) ، وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، وكان يقول: على من أخرجه أن يرده ».

[١١٦٨٥] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تلق شعرك إلا بمنى.

٦ -( باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمرعمرة مفردة لا عمرة تمتع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة، والملبد، ومن عقص شعره)

[١١٦٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحلق أفضل من التقصير، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلق رأسه في حجة الوداع، وفي عمرة الحديبية ».

[١١٦٨٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ٥

١- فقه الرضا ص ٢٨.

٢ - بعض نسخه ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٢، ١٣.

(١) في المصدر زيادة: ويستحب أن يقول: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.

٣ - المقنع ص ٨٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

١٣٤

قال: اللهم ارحم المحلقين فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: اللهم ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله والمقصرين في الرابعة، فالحق أفضل والتقصير يجزئ قال الله عز وجل:( لَّقَدْ صَدَقَ اللَّـهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (١) ، فبدأ بالحلق بالحلق وهو أفضل.

[١١٦٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « رحم الله المحلقين » قيل: يا رسول الله والمقصرين،؟: قال: « رحم الله المحلقين » قيل: يا رسول الله والمقصرين؟(١) : قال: « والمقصرين » وإذا لبد(٢) الرجل رأسه أو عقصه(٣) بخيط في الحج والعمرة فليس له أن يقصر وعليه الحلق وإذا عقص لمحرم رأسه وهو متمتع فقام فقضى نسكه وحل عقاصه وقصر وادهن وأحل فعليه شاة، واعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر وعليه الحلق، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

[١١٦٨٩] ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يرحم الله المحلقين » مرتين، ثم قال: « والمقصرين ».

__________________

(١) الفتح ٤٨: ٢٧.

٣ - المقنع ص ٨٩.

(١) في المصدر زيادة: قال: رحم الله المحلقين قيل: يا رسول الله والمقصرين.

(٢) وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ أو خطي وغيره عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاءا على الشعر. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤٠ ).

(٣) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٥ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٠.

١٣٥

[١١٦٩٠] ٥ - العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « فإذا حلق شعره لم يسقط شعرة إلا جعل الله له بها نورا يوم القيامة ».

٧ -( باب وجوب التقصير عينا على المرأة)

[١١٦٩١] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله بن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام ، يقول: « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا الحلق، إنما يقصرن من شعورهن ».

[١١٦٩٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا حلت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها.

[١١٦٩٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ليس على النساء من حلق، وإنما ليهن التقصير.

٨ -( باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره)

[١١٦٩٤] ١ - بعض نسخ الرضوي: والذي حلق رأس رسول الله ( صلى

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٠ ح ٢٨٤.

الباب ٧

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٧.

الباب ٨

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٣.

١٣٦

الله عليه وآله ) يوم الحديبية حراش أمية الخزاعي، والذي حلق رأس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجته معمر بن عبد الله حارثة بن نضر بن عوف بن عدي بن كعب ».

٩ -( باب استحباب التسمية عند الحلق، والدعاء بالمأثور،والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالحلق)

[١١٦٩٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الاذنين، وقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا في يوم القيامة ».

[١١٦٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت أن تحلق رأسك، فاستقبل القبلة واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين(١) قبالة وتد الاذنين، فإذا حلقت فقل: اللهم الدعاء.

[١١٦٩٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين ».

__________________

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - المقنع ص ٨٨.

(١) الصدع بالضم: ما بين لحظ العين أصل الاذن، ويسمى العشر المتدلي عليه أيضا صدغا ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

١٣٧

١٠ -( باب أن من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع، أجزأه إمرار الموسى على رأسه)

[١١٦٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام سئل ما يصنع الأقرع والأصلع إذا حلق الناس؟، قال: ليمر الموسى على رأسه ».

[١١٦٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « الأقرع يمر الموسى على رأسه ».

١١ -( باب أن المتمتع إذا حلق حل له كلّ ما سوى الطيب،والنساء، والصيد، وباقي مواضع التحلل)

[١١٧٠٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبح الرجل وحلق، فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة، فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه.

[١١٧٠١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت(١) يوم النحر فطف طواف الزيارة - إلى أن قال - فإذا

__________________

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص`٣٢٩.

الباب ١١

١ - المقنع ص ٩٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

(١) في المصدر: زرت.

١٣٨

فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كلّ شئ حرم للاحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ».

[١١٧٠٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ثم تحلق فقد أحل كلّ شئ لك إلا الطيب والنساء، وكان بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يطوف بالبيت، ومن العلماء من كره ».

[١١٧٠٣] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كلّ شئ إلا الطيب والنساء، وإذا طفت طواف الحج حل لك كلّ شئ إلا النساء، وإذا طفت طواف النساء حل لك كلّ شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم، وعلى المحرم في الحل والحرم ».

[١١٧٠٤] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه قال: « قال عليعليهم‌السلام : إذا رميت جمرة العقبة فقد حللت من كلّ شئ حرم عليك إلا النساء ».

__________________

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٥ - الجعفريات ص ٦٤.

١٣٩

١٢ -( باب حكم من زار البيت قبل الحلق)

[١١٧٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا شئ عليه.

١٣ -( باب حكم الصيد في أيام التشريق)

[١١٧٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كلّ شئ حرم للاحرام على المحرم إلا الصيد، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ».

[١١٧٠٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نفر في النفر الأول، فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث ».

١٤ -( باب كراهة لبس الثياب، وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك)

[١١٧٠٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبيعليه‌السلام : رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه، ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شئ عليه ».

[١١٧٠٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة، ووقف بعرفة

__________________

الباب ١٢

١ - المقنع ص ٨٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ١٤

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

٢ - المقنع ص ٩٠.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300