أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة13%

أحكام المرأة و الاُسرة مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف: المرأة
الصفحات: 300

أحكام المرأة و الاُسرة
  • البداية
  • السابق
  • 300 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 159407 / تحميل: 6125
الحجم الحجم الحجم
أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة

مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

أي مؤقّتة ـ بل والمطلّقة الرجعيّة وإن كان التغسيل بعد انقضاء العدّة ، بل وإن كانت قد تزوّجت بغيره.

٣ ـ المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير المماثل مع فقد المماثل على الأحوط وجوباً ، ويقصد بالمحرم : من يحرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.

ولا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا مسّها ، ولو فعل ذلك فلا يؤثّر على صحة الغسل.

٢ ـ إذا ماتت المرأة وعليها غسل جنابة أو حيض لا يجب تغسيلها إلاّ غسل الميت ، ولو كانت حاملاً يكره أن يُمسح على بطنها كما يمسح على بطن غيرها.

٣ ـ يخرج كفن الزوجة من مال زوجها ، بشرط أن لا يقترن موتها بموته ، وكذلك جميع مؤن التجهيز كالسدر والكافور والماء وغير ذلك.

٤ ـ يستحب أن تُقنّع المرأة بمقنعة في كفنها ، وتلف ثدياها بلفافة ، وكذلك خرقة يعصّب بها وسطها.

٥ ـ إذا اجتمعت جنائز متعدّدة فيجوز الصلاة عليها بصلاة واحدة ، ولو كان في الجنائز رجال ونساء يُجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ويجعل صدر المرأة محاذياً لوسط الرجل.

٦ ـ لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط وجوباً. ولا تجب الصلاة عليه ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف. وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ولم يكن مستوى الخلقة فلا يجب غسله ، بل يُلف في خرقة على

٢١

الأحوط وجوباً ويدفن.

٧ ـ يكره حضور الحائض عند المحتضر ، كما ويكره أن يمسّ الميت حال النزع فإنّه يوجب أذاه.

٨ ـ إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لها أن تصلّي عليه مباشرة ، أو أن تأذن لغيرها بالصلاة سواء كان رجلاً أم امرأة.

٩ ـ يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة الأموات ، بأن تؤمّ النساء إذا لم يكن أحد أولى وأفضل منها موجوداً ، ولكنّ الأحوط وجوباً أن لا تتقدّم على النساء كما في ـ الإمام ـ الرجل بل تقف في وسطهن.

١٠ ـ تُدفن الحامل الكافرة ـ إذا كان حملها الميت بعد ولوج الروح فيه من مسلم ـ في مقبرة المسلمين على الجانب الأيسر مستدبرة للقبلة على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، أي للقبلة.

١١ ـ يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً على الأحوط وجوباً.

١٢ ـ يستحب تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخال المرأة فيه.

١٣ ـ لو مات الجنين دون أُمه ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب أن يُخرج صحيحاً ، وإن لم يمكن وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه وإخراجه ، وإن أمكن تقطيعه قليلاً فلا بدّ أن يخرج بتقطيعه قليلاً ويراعى الإرفاق فيه. ويجب أن يكون المباشر النساء ، ويجوز لها اختيار الأرفق بحالها وإن كان هو الأجنبي.

ولكن إذا ماتت الأُمّ دون الجنين وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر إذا كان شقّه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، ومع التساوي فهو مخيّر بين شقّ

٢٢

بطنها وعدمه ، ثمّ تخاط بطنها وتدفن.

١٤ ـ يجب الغسل على من مسّ الميت ولو من غير رطوبة ، حتى مسّ الظفر منه والشعر بعد برده وقبل إتمام غسله سواء كان الميت مسلماً او كافراً ، بل حتى المسلم الذي لا يجب تغسيله كالشهيد ـ على الأحوط وجوباً ـ ولا فرق بين الكبير والصغير حتى السقط إذا ولجته الروح ، لكن لو غسّله الكافر لعدم وجود المسلم ، أو غسّل بالماء الخالي لعدم وجود السدر والكافور ، فلا يجب الغسل حين مسّه.

الأغسال المستحبة

١ ـ ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم كثيراً من الأغسال المستحبة ، والثابت منها ستّة وعشرون مورداً مذكورة في الرسالة العمليّة ، وهي تجزئ عن الوضوء ، فلو كانت المرأة حائضاً واغتسلت غسلاً مستحباً بعد نقائها من الدم فإنّه يجزئ عن غسل الحيض ويصح منها قبل النقاء ولكن لا يجزئ عن غسل الحيض.

التيمّم

١ ـ إذا عجزت المرأة عن الغسل في موارد وجوبه فلها أن تتيمّم ، ولكن لا بدّ في الاستحاضة المتوسطة من الوضوء بعد الغسل ، فإن عجزت عن الوضوء تيمّمت عنهما معاً ، فتجتزئ بتيمّم واحد عن الغسل والوضوء.

الطهارة من الخبث

لا بدّ من التزام أفراد الاُسرة ـ وخصوصاً الأطفال ـ فيما يتعلّق بالنجاسات العشرة ، وهي :

٢٣

(١ و ٢) البول والغائط من الإنسان ومن كلّ حيوان له نفس سائلة ـ وهو ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، أي سواء محرّم الأكل بطبيعته ـ كالخنزير ، أو صار محرّماً بسبب خارجي كالجلاّل ـ وهو الذي يأكل العذرة ـ أو موطوء الإنسان من البهائم.

والأحوط وجوباً الاجتناب عن بول ما لا نفس سائلة له ، إذا عدّ ممّا يؤكل عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر فإن بوله وخرءه طاهران.

(٣) المنيّ من الرجل ومن ذكر كلّ حيوان له نفس سائلة وإن كان أكله حلالاً على الأحوط لزوماً ، وفي حكم منيّ الرجل ما يخرج من المرأة عند ثوران الشهوة بما يوجب صدق الإنزال الموجب لجنابتها.

(٤) الميتة من الإنسان والحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان يحلّ أكله حتى الأجزاء المقطوعة منها ، بل ومن الحي أيضاً عدا الأجزاء الصغار كالجلدة التي تنفصل من الشفة.

(٥) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر.

(٦) الدم من ذي النفس السائلة ، أمّا ما لا نفس سائلة له كالسمك فدمه طاهر ، وكذا المتخلّف في الذبيحة(١) والمتكوّن في صفار البيض. والدم الذي يكون علقة من بعد كونه نطفة نجس على الأحوط وجوباً.

(٧ و ٨) الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما ، دون البحريين فهما طاهران.

(٩) الخمر ، والمراد به المتخذ من العصير العنبي ، وأمّا غيره من المسكر

__________________

(١) وهو الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد غسلها لا الذي يخرج منها حين الذبح.

٢٤

والكحول المائعة بالأصالة ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة.

(١٠) الكافر : وهو الذي ليس له دين أصلاً ، أو له دين غير الإسلام ، أو أنّه انتحل الإسلام وأنكر ما يُعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث يؤدّي إلى إنكار الرسالة ، ولو بعضها بأن يرجع إلى تكذيب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد ، أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة مثل الفرائض ومودّة ذي القربى ، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان سببه بُعده عن البيئة الإسلامية ، وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره.

وما يكون بحكم الكافر فهم : الغلاة والنواصب والخوارج.

١ ـ الغلاة على طوائف متعدّدة ، فمنهم من يكون تعريفه كتعريف الكافر فيكون نجساً.

وأمّا النواصب فهم الذين يُعلنون عداوتهم لأهل البيتعليهم‌السلام .

وأمّا الخوارج فمنهم من يُعلن عداءه لأهل البيتعليهم‌السلام فيكون داخلاً في قسم النواصب ، ومنهم من لا يكون كذلك ولكنّه يتبع فقه الخوارج فلا يحكم بنجاسته.

ولكن الحكم بالنجاسة يختصّ بغير الكافر الكتابي والمرتد ، وأمّا الكتابي فالمشهور بين الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته ، وأمّا المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

٢ ـ ينجّس الملاقي لأحد هذه النجاسات مع الرطوبة المسرية ، وكذا الملاقي لهذا الملاقي ، بل وكذا الملاقي لهذا المتنجّس الثاني ، وأمّا الملاقي للمتنجّس الثالث فلا يحكم بنجاسته ، وإذا شكّ في نجاسة شيء فهو طاهر ولا يجب الفحص عن حاله.

٢٥

٣ ـ من الأُمور التي ترتبط بالمرأة المغتربة الغسّالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغير المسلم ملابسه ، ولا يُعلم أنّ الغسّالة المتّصلة بالكرّ في بعض مراحل الغسل هل تطهّر الملابس أو لا ؟ فإذا كانت الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها ، وكذلك لو حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ووصول الماء المطلق إلى جميع مواضعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت متنجّسة بالبول حتّى لو كان الماء كرّاً مثل مياه أنابيب الإسالة ، وفي غير البول مرّة واحدة. ولا بدّ في تطهيرها بالقليل أن ينفصل عنها ماء الغسالة بالعصر ونحوه إلاّ إذا كان قليلاً باق فيها ، والغسّالات المتداولة تطهّر الثياب على كلّ حال(١) .

٤ ـ لو غسلت المرأة الثياب بالصابون المشتمل على شحم الخنزير فتصير نجسة إذا كانت طاهرة مـن قبل ، وتبقى على نجاستهـا إن كانت نجسة فلا بدّ من تطهيرها(٢) .

٥ ـ لو أرادت المرأة أن تطهّر الفراش الأرضي المسمّى ب‍ ( الكاربت ) كما في الدول الغربيّة وكان قد تنجّس بالبول أو غير ذلك فيمكنها تطهيره بفتح الحنفيّة عليه حتى يستولي الماء على المكان النجس ، كما ويمكنها تطهيره بالماء القليل بصبّ الماء عليه فإذا استولى على المكان النجس جمعت الماء بقطعة قماش ونحوه ، وتجتنب قطعة القماش طبعاً إلاّ بعد تطهيرها(٣) .

نعم إذا علمت أو اطمأنت بسراية البول ونحوه عن الكاربت إلى الأرض فلا بُدَّ

__________________

(١) الفقه للمغتربين : ٨٨.

(٢) الفقه للمغتربين : ٨٩.

(٣) الفقه للمغتربين : ٨٧.

٢٦

من تطهير الأرض أيضاً.

٦ ـ لو استأجر المسلم بيتاً مؤثّثاً في الغرب ولم يجد أثراً للنجاسة فيه وكان ساكنه مسيحيّاً أو يهوديّاً أو بوذيّاً منكراً لوجود الله تعالى ، فهو طاهر ، إلاّ إذا علم بالتنجّس واطمأن به ، ولو ظنّ بالتنجّس فيحكم بطهارته(١) .

٧ ـ لو قدّمت المرأة الكافرة طعاماً للمسلم أو المسلمة وقد جهل المسلمُ المُعْتَقَدَ والدينَ لتلك المرأة فهو طاهر ، سواء مسّته الكافرة مع البلل أم لا ، إلاّ إذا علم باحتوائه على المحرّم فإنّه لا يجوز أكله ، وأمّا اللحوم والشحوم فلها حكم خاصّ بها.

__________________

(١) الفقه للمغتربين : ٨٧.

٢٧

كتاب الصلاة

١ ـ إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقت الصلاة وجبت عليه إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى أنّها تكفي ، ولا تجب عليه الإعادة وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها في كلتي الحالتين.

٢ ـ عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الذي يستره الخمار عادةً حينما يضرب على الجيب(١) ، وإن كان الأحوط(٢) لها ستر ما عدا المقدار الذي يُغسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما.

٣ ـ لا يجب على الصبيّة ستر الرأس والشعر والعنق ، ويجب عليها ستر الباقي كالبالغة.

٤ ـ لو ظهر بعض أجزاء جسم المرأة أثناء الصلاة ولم تكن عالمة بذلك وجبت المبادرة إلى ستره مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوماً(٣) ، وتصح الصلاة.

٥ ـ إذا كان الحجاب ساتراً وحائلاً بين الجبهة وبين موضع السجود ، وكانت

__________________

(١) الجيب : القميص ، الصحاح ١ : ١٠٤ « جوب ». والمراد منه هنا إسدال الخمار على الصدر وستره به.

(٢) الاحتياط هنا وجوبي ، الفقه للمغتربين : ١٤٦.

(٣) الاحتياط هنا وجوبي.

٢٨

المرأة جاهلة بحكم وجوب وضع الجبهة على الأرض دون مانع ، فإن كانت تُعذر في جهلها ـ وهي ما يعبّر عنها بالجاهل القاصر(١) ـ لم تبطل صلاتها ، وإلاّ بطلت.

٦ ـ يجب على الأحوط(٢) على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهن فيما إذا كان الإسماع محرّماً ، كما إذا كان موجباً للريبة(٣) .

٧ ـ إذا كان للميّت وارث قاصر ، كالطفل وكذا المجنون والسفيه ، إذا بلغا كذلك ، لم يجز استعمال تركته كاستخدام الثوب في الصلاة ، إلاّ بمراجعة الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ ، ثمّ القيّم عليه ، ثمّ الحاكم الشرعيّ.

٨ ـ لو كانت المرأة تصلّي وقد خرج شيء من بدنها من تحت الستر ولم ينكشف لها ذلك أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة ، ولا يجب إعلامها بذلك.

٩ ـ يجوز للولي أن يُلبس الصبيَّ الحرير أو الذهب وتصح صلاته بهما.

١٠ ـ الأحوط وجوباً أن لا يتزيّ كلّ من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ، وكذا العكس فلا بأس به ، كما أنّ الأحوط عدم الظهور بالمظهر الخاصّ بالكفّار والتزيّي بزيّهم الخاصّ ، كما ولا يجوز لبس ما يظهر الإنسان في شنعة وقباحة وفظاعة ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.

__________________

(١) الجاهل القاصر : الذي لا يعلم بالحكم لا لتقصير من نفسه بل لعدم وصول الحكم إليه كمن يعيش في بلاد بعيداً عن أحكام الإسلام ولا يستطيع أن يعرفها بأيّ نحو.

(٢) الاحتياط هنا وجوبي.

(٣) الريبة : هي خوف الوقوع في الحرام.

٢٩

١١ ـ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة عدا الخمس لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها ، سواء كان مستوعباً لها أم لا ، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة.

وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس ، فإن كان ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم ، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته ، وجاز له التصرّف في تركته.

١٢ ـ الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ، ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد ، فيلزم تأخّرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه حال السجود ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد ( أربعة أمتار ونصف تقريباً ) والأظهر اختصاص المانعيّة والممنوعيّة بصلاة البالغين.

والحكم هذا يجري في حالة الاختيار دون حالة الاضطرار ، وإن كان طارئاً في الأثناء ، فلو شرع الرجل في الصلاة متأخّراً عن المرأة أو محاذياً لها ، فإن كانت متمكّنة في إيجاد الحائل أو الابتعاد عنه لم تصح صلاتها من دونه ، وإلاّ أتمتها ، ولا إعادة عليها ولو في سعة الوقت ، وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة فلا يعتبر فيها الشرط المذكور.

١٣ ـ تجوز الصلاة في كلّ بيت تضمّنته آية جواز الأكل الكريمة ـ وهي الآية الواحدة والستّين من سورة النور ـ بلا استئذان مع عدم العلم أو الاطمئنان بكراهة ربّ البيت لذلك ، فلو علم بذلك لم يجز.

١٤ ـ لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة وإن وجب سترهما عن الأجنبي.

١٥ ـ يجب على المرأة الستر في الصلاة عن نفسها أيضاً ، بمعنى أن تكون

٣٠

بحيث لا ترى من نفسها ما يجب ستره في الصلاة ، كالشعر والساعد وغيره.

١٦ ـ تصحّ صلاة النساء وهي لابسة للذهب ، كما يجوز لبسه للنساء مطلقاً ، بل ورد كراهة ترك لبس الذهب للمرأة.

١٧ ـ لا بدّ أن يكون الإمام بالغاً ، عاقلاً ، مؤمناً ، عادلاً ، صحيح القراءة ، طاهر المولد ـ أي أن لا يكون ابن زنا ـ ذكراً إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وأن لا يكون ممّن جرى عليه حدّ شرعيّ على الأحوط(١) ، وأن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام ، وتوجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أنّ القبلة في جهة أن يأتمّ بمن يعتقد أنّها في جهة اُخرى ، نعم يجوز إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً ، وأن تكون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً.

١٨ ـ إذا أمّت المرأة النساء في الصلاة فلا تتقدّم عليهن بل تقف في وسطهن ، وإذا كان الإمام ذكراً وجب أن يتقدّم عليهنّ ، ولا تجب الطمأنينة عن المأموم حال قراءة الإمام.

١٩ ـ الأفضل للمرأة أن تختار لصلاتها مكاناً مستوراً من البيت أو غيره ، والمكان الأكثر ستراً مرجّحاً على غيره.

٢٠ ـ تجوز الصلاة في الثياب الجلديّة المستوردة من الخارج إذا كان مشكوك التذكية ولو لاحتمال استيرادهم الجلود من البلاد الإسلامية إذا كان الاحتمال احتمالاً منطقيّاً طبعاً ، ولا بأس بنجاسة بدن المصلّي ولباسه من دم القروح والجروح قبل

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي.

٣١

البرء ، ولا سيّما إذا كان التطهير أو التبديل حرجّياً نوعاً ما ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدُ به ، وله ثبات واستقرار ، وأمّا الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.

٢١ ـ يستحبّ الأذان والإقامة للمرأة كما هي كذلك للرجل ، ولكنّ التأكيد فيهما على الرجل أكثر وخصوصاً الإقامة ، ولا تأكيد عليهما بالنسبة للنساء.

٢٢ ـ يجب الانحناء في الركوع بقصد الخضوع مقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، فلا يكفي في المرأة الانحناء دون ذلك على الأحوط لزوماً.

٢٣ ـ يستحبّ للمرأة أن تضع كفّيها على فخذيها في التشهّد ، وكذلك يستحبّ لها وضع الركبتين ثمّ اليدين على الأرض عن الهويّ والنزول إلى السجود ، وأن تفرش ذراعيها على الأرض وتلصق بطنها بها حين السجود ، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها عند النهوض للقيام بل تنهض وهي معتدلة ، ويستحبّ لها ضمّ فخذيها إلى نفسها في التشهّد والتسليم ورفع ركبتيها عن الأرض.

٢٤ ـ أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراءعليها‌السلام عقيب كلّ صلاة فريضة أو نافلة ، وهي التكبير أربعاً وثلاثين ، والتحميد ثلاثاً وثلاثين ، والتسبيح ثلاثاً وثلاثين.

٢٥ ـ لو سلّم شخصٌ على المرأة في الصلاة فيجب عليها ردّ السلام ، مماثلاً لما قيل لها وإن كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو رجلاً أجنبيّاً ، فلو قال : « سلام عليكم » قالت : سلام عليكم فلا تزيد عليه ، ولا تقدّم الظرف إذا سلّم عليها مع تقديم السّلام على الأحوط وجوباً(١) . هذا إذا وجب الردّ على المصلّي ، وأمّا إذا لم يجب كان ردّها مُبطلاً لصلاتها ، كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحيّة المصلّي ، وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلّم المسلّم على جماعة منهم المصلّي

__________________

(١) أي لا تقول : ( عليكم السلام ) بَل تقول : ( سلام عليكم ) كما قال المسلّم عليها.

٣٢

فردّ عليه واحد منهم ، فإنّه لو ردّ المصلّي عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً.

ولا يجوز لها الابتداء بالسّلام ، ولو تركت الردّ صحّت صلاتها ولكنّها آثمة.

٢٦ ـ إذا سافرت الزوجة بدون إذن زوجها في الحالات الطبيعية حيث لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من دون إذنه ، وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع ولم يكن سفرها للقيام بفعل واجب عليها ، كان سفرها سفر معصية ويجب عليها إتمام الصلاة حينئذٍ ، حتى في الإياب وإن تابت عن معصيتها وندمت.

صلاة الآيات

١ ـ تجب صلاة الآيات على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء.

استحباب تمرين الصبيّ على الفرائض

١ ـ يستحبّ تمرين الصبيّ على أداء الفرائض والنوافل وقضائهما ، بل العبادات جميعاً حتى غير الصلاة منها ، ولو صلاّها الصبيّ ثم بلغ أثناء الوقت أجزأته هذه الصلاة ؛ لأنّها مشروعة.

قضاء الصلاة

١ ـ من لم يؤدّ الفريضة اليوميّة أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ، عدا ما فات الصبي والمجنون والمغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله وإلاّ فالأحوط وجوباً القضاء ، وكذا الكافر الأصلي دون المرتدّ ، وكذا

٣٣

الصلوات الفائتة من الحائض والنفساء وفاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، ومن رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية لا يجب عليه قضاء ما صلاّه صحيحاً وفق مذهبه السابق الفاسد.

٢ ـ من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث ، وكذلك الأحوط استحباباً قضاء ما فات عن الأُم.

٣ ـ لو كان الولد الأكبر حال موت وليّه صبيّاً أو مجنوناً ، لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.

٤ ـ إن كان للميّت ذكران توأمان فإنّ قضاء أحدهما عن أبيه يسقط القضاء عن الآخر ، ويمكن أن يوزّع القضاء عليهما إذا كانت عليه أكثر من صلاة ، ولو كانت عليه صلاة واحدة فقام أحدهما بها سقطت عن الآخر ؛ لأنّ القضاء عليهما في فرض المسألة واجب كفائيّ.

٥ ـ لو استُؤجر الأب للصلاة أو وجب عليه قضاء فوائت أبيه فلم يؤدّها ثمّ مات ، فلا يجب على ولده أداؤها.

٦ ـ لو كان الولد الأكبر ممنوعاً عن الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر فلا يجب عليه القضاء ، ولو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فلا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر القضاء ، ولا يجب إخراج القضاء من تركته.

٧ ـ إذا تبرّع شخص فقضى عن الميّت الصلاة سقطت عن الولي ، وكذلك تسقط عن الولي لو استأجر شخصاً وقد عمل بالإجارة وقضى عن الميت ، ولو أوصى الميت باستئجار شخص وكانت الوصية واجدة للشرائط ونافذة سقط القضاء عن

٣٤

الميت بالنسبة للولي.

٨ ـ لو مات الأب وشكّ الولد الأكبر في أنّه هل فاته شيء من الصلاة أو لا لم يجب عليه القضاء ، ولو شكّ في مقدار الفائت اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً.

٩ ـ المراد من الولد الأكبر : هو الأكبر سنّاً ، لا بلوغاً ولا انعقاداً للنطفة حين تكوين الخلقة.

١٠ ـ لو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء وقت الصلاة وجب عليه أداؤها.

١١ ـ إذا حاضت المرأة أو طرأها النفاس بعد دخول الوقت وجب عليها القضاء ، أنّ كانت المدّة التي حاضت فيها تسع الإتيان بشرائط الصلاة كالطهارة.

صلاة الاستئجار

١ ـ يجوز استئجار كلاّ من الرجل والمرأة للصلاة عن الرجل والمرأة ، ولا بدّ أن يراعي النائب والأجير الجهر والإخفات ، لا أنّه يتبع من استؤجر عنه ، فيجهر الرجل في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل ، ويعتبر الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحّته.

٢ ـ لا بدّ أن يكون الأجير بالغاً ـ على الأحوط وجوباً ـ فلا يجوز استئجار الصبيّ وإن كان مميّزاً. ويجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم يشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصة ، وإلاّ لزمه العمل بالشرط.

صلاة الجماعة

١ ـ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام ، حتى إن كان المأموم

٣٥

صبيّاً أو امرأة ، هذا في غير الجمعة والعيدين فلا تنعقدا إلاّ بخمسة من الرجال أحدهم الإمام ، ويشترط في إمام الجماعة أن يكون مولوداً شرعيّاً وعادلا بالغاً.

٢ ـ إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلاً ، ولا بأس بالحائل بينها وبين المأمومين من الرجال. أمّا إذا كان الإمام امرأة فلا يجوز أن يكون حائلاً بينها وبين من ائتمّ بها من النساء.

٣ ـ لا بأس أن يفصل الصبيّ المميّز المأموم بين المأمومين البالغين إذا احتمل صحة صلاته.

٤ ـ الأحوط استحباباً للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلاً واحداً ، وإن كان متعدّداً فالأحوط أن يقف خلفه(١) . وإذا كان المأموم امرأة فالأحوط وجوباً أن تتأخّر عن الإمام الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه ، والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه أو يكون بينهما حائل. وإذا كان رجلاً وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلف الرجل المأموم ، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.

صلاة المسافر

١ ـ يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعيّة ، بأن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلّم في الثانية ، ولا يشترط أن يكون المسافر مستقلاً في قصد المسافة ، فمن سافر يتبع غيره ـ كالزوجة ـ وجب التقصير عليها إذا علمت أن مسيرها ثمانية فراسخ ، ولو شكّت في ذلك لزمها التمام ولا يجب عليها الاستعلام وإن

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي.

٣٦

تمكّنت منه.

وإذا كانت تابعة لزوجها في السفر والإقامة واعتقدت أنّ زوجها لم يقصد الإقامة في المقصد ، أو شكّت في ذلك قصّرت في صلاتها ، فإذا انكشف لها أثناء الإقامة أنّه كان قاصداً لها من أوّل الأمر بقيت على التقصير ، إلاّ إذا علمت بأنّه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذا الحكم في عكس ذلك.

وإذا اعتقدت أنّ مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف خلافه لم تجب عليها الإعادة ، ويجب عليها التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة ، وإلاّ ألزمها الإتمام. نعم إذا كانت قاصدة محلاً خاصّاً معتقدة أنّه لا يبلغ المسافة ثمّ انكشف الخلاف ، أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف أنّه كان مسافة أعادتها قصراً فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليها التقصير فيما بقي من سفرها ، وإذا اعتقدت أنّه مسافة فقصّرت صلاتها ثمّ انكشف خلافه أعادت تماماً ، سواء كان الانكشاف في الوقت أو في خارجه ، وتتمّها فيما بقي من سفرها ما لم تنشئ سفراً جديداً.

٢ ـ لو كانت الزوجة عازمة على فراق زوجها قبل قطع المسافة الشرعيّة مهما أمكنها أو معلّقة لها على حصول أمر كالطلاق مثلاً ، فمع العلم بعدم تحقّقه قصّرت ، وإذا ظنّت تحقّقه أو احتملت تحقّقه أتمّت ، إلاّ إذا كان الاحتمال بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة.

٣ ـ إذا خرجت الزوجة إلى بيت زوجها فلا يعدّ خروجها هذا إعراضاً عن بلدها الأصلي ، إلاّ إذا نوت عدم العود إليه كوطن ومقرّ أصلاً ، فحينئذٍ لا ينطبق عليه

٣٧

أنّه وطن فتقصّر صلاتها(١) .

٤ ـ إذ حضرت المرأة في بلد زوجها يومين في الأسبوع ، فيوجد إشكال في حكم إتمام الصلاة لديها آنذاك ، ولكن إذا كان مجموع فترة حضورها في بلد زوجها اثني عشر يوماً في الشهر فتتمّ صلاتها فيه.

صلاة الجمعة

١ ـ لا يجب على المرأة الحضور في صلاة الجمعة.

__________________

(١) الاستفتاآت الخاصّة.

٣٨

كتاب الصوم

المفطرات

١ ـ تعمّد الجماع من المفطرات وإن لم ينزل ، للذكر والأُنثى ، قبلا أو دبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها ، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء.

٢ ـ لو تعمّدت المرأة البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر ، فإنّه مُبطل للصوم في شهر رمضان ، بل وكذلك في قضائه على الأحوط وجوباً ، فتُمسك ذلك اليوم عن المفطرات بقصد القربة المطلقة ثمّ تقضيه. ولكن لو نقت المرأة في وقت لا يسع للطهارة ـ سواء الغسل أو التيمّم ـ أو أنّها كانت جاهلة بالنقاء حتى طلع الفجر صح صومها.

٣ ـ يصح الصوم من الصبيّ المميّز ، وهو كغيره من العبادات.

٤ ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، وإن كان هو الأحوط استحباباً.

٥ ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.

٦ ـ لو تماهلت المرأة وتوانت عن الغسل ولم تبادر إلى التيمّم عند ضيق

٣٩

الوقت بطل صومها ، أمّا مع عدم التواني فيصح صومها ، كما إذا طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار ، وكذا إذا نسيت وجوب صوم غد حتى طلع الفجر.

٧ ـ من أجنب في شهر رمضان ليلاً ثمّ نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، وهكذا الحكم فيما لو نام متردّداً في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوماً. وأمّا إذا نام وكان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع للغسل ـ لاعتياد أو لمنبّه ونحوه ـ فاتّفق أنّه لم يستيقظ إلاّ بعد الفجر ، فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذا في النومة الثالثة.

وإذا أجنب في شهر رمضان ليلاً وأراد النوم ، ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم ، فإن نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأُولى.

٨ ـ تتمكّن المرأة من ذوق المرق ونحوه وهي صائمة ، وكذلك مضغ الطعام للطفل بشرط أن لا يتعدّى إلى الحلق ، وإذا تعدّى سهواً من غير قصد أو نسياناً فلا يبطل صومها ، أمّا إذا كان عمداً فيبطل حتى لو كان قليلاً ، وكذلك يمكن مضغ العلك ما لم يتفتت. ولا يبطل الصوم أيضاً بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم ينزل الريق إلى الجوف ، والأحوط استحباباً الترك إذا كانت عليه رطوبة ، أمّا لو لم تستهلك رطوبة اللسان مع الريق فالأحوط وجوباً الترك. ولا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها ولا يعتبر من الاحتقان بالمائع.

٤٠

المكروهات

1 ـ يكره للصائم الملامسة والتقبيل والملاعبة إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، أمّا لو قصد الإنزال فإنّه قاصد للمفطر.

ويكره الاكتحال بالكحل أو الشيء الذي فيه طعم أو رائحة تصل إلى الحلق كالصبر والمسك ، ويكره جلوس المرأة الصائمة في الماء.

كفّارة الصوم

1 ـ لو أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة فالأحوط وجوباً أن يعطي الرجل كفّارتين ، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي. ومع عدم الإكراه ورضى الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة ، ويعزّران بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والمؤقتة ، أمّا لو أكرهت الزوجة زوجها فلا تلحق بالزوج في هذا الحكم.

2 ـ إذا كان الزوج مفطراً لعذر ما فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً ، ولا تجب الكفّارة عليها.

3 ـ إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة النفقة على النحو المتعارف فلا تعدّ فقيرة ، ولا يجوز أن تعطى إليها الكفّارة إلاّ إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير واجبة على الزوج كوفاء الدين.

4 ـ إذا كان المعطى إليه صغيراً أو كبيراً فيعطيان الكفّارة على حدّ سواء ، كلّ واحد مدّ(1) وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه ، هذا إذا كان التكفير بنحو

__________________

(1) المدّ ثلاثة أرباع الكيلو.

٤١

التسليم ، وأمّا إذا كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ومن يعجز عن الكفّارة حين إرادة التكفير تصدّق بما يطيق.

شرائط صحة الصوم

1 ـ من شرائط صحة الصوم عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضرّ معه الصوم ؛ لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله ، ويكفي فيه الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة ، كما وإنّ من شرائطه الحضر ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب الصوم بل ولا يصح منه. ويجب على الأحوط(1) إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزئ به ، وأمّا من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ على الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن ناوياً للسفر من الليل.

2 ـ يشترط في وجوب الصوم البلوغ ، فلا يجب على الصبيّ والصبيّة.

3 ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو قبل الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً.

ثبوت الهلال

1 ـ لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين أو الاطمئنان من شهادتهن.

__________________

(1) الاحتياط هنا استحبابي.

٤٢

أحكام قضاء شهر رمضان

1 ـ لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المُنفق.

2 ـ لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا ، وكذلك إذا ماتت المرأة على حيض أو نفاس ، أو بعدما طهرت قبل مضيّ زمان تتمكّن من القضاء فيه.

3 ـ الأحوط وجوباً أن تترك المرأة الصوم التطوّعي والواجب غير المعيّن مع نهي الزوج عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه ، والأحوط استحباباً تركه مع المزاحمة لحقّ الزوج بلا إذن منه ، ومع المزاحمة فالأحوط وجوباً تركه.

٤٣

الاعتكاف

1 ـ الأحوط وجوباً استئذان الزوجة من زوجها للاعتكاف إذا كان منافياً لحقّه ، وإذا كان مكثها في المسجد بدون إذنه حراماً بطل اعتكافها ، وكذلك لا بدّ من إذن الولد من والديه إذا كان اعتكافه موجباً لإيذائهما ومنعهما له شفقة عليه.

2 ـ لا بدّ من ترك الجماع في الاعتكاف ، والأحوط وجوباً ترك اللمس والتقبيل بشهوة ، وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه ، سواء على الرجل أو المرأة.

3 ـ لو جامع المعتكف امرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت عليه كفارتان : إحداهما لصيام شهر رمضان إذا كان جماعه نهاراً ، والثانية لإفساد الاعتكاف. وكذلك إذا كان الاعتكاف في قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال. وإن كان الاعتكاف في شهر رمضان منذوراً وجبت كفّارة ثالثة ، وكذلك رابعة لإكراه زوجته على الجماع على الأحوط وجوباً.

4 ـ يجوز للمرأة المعتكفة الخروج من المسجد إذا أرادت الغسل للجنابة مثلاً ، وإذا أمكنها أن تغتسل في نفس المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرماً آخر كالتلويث فالأحوط وجوباً أن لا تخرج منه. وأمّا الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط وجوباً الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.

٤٤

كتابالحجّ

الحجّ من الفرائض الشرعيّة التي تجب على كلّ مكلّف جامع للشرائط ، وقد دلّ على ذلك الكتاب الكريم والسنّة القطعيّة.

أمّا الكتاب فلقوله تعالى :( وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ العَالَمِينَ ) (1) .

وأمّا السنّة : فقد روى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال :« من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحفُ به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » (2) .

وإنكار هذه الفريضة ـ مع عدم الاستناد إلى شبهة(3) ـ كفر ، فضلاً عن كون تركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة.

وأمّا مناسك الحجّ ـ أعمّ من الواجبات والمحرّمات والآداب ـ فمنها ما هو عامّ للرجل والمرأة معاً ، ومنها ما هو خاصّ بالرجل ، ومنها ما هو مختصّ بالمرأة ، وهذا القسم الأخير هو المقصود لدينا.

__________________

(1) آل عمران 3 : 97.

(2) وسائل الشيعة 11 : 29 ـ 30 الحديث 1.

(3) أي إن إنكاره مع عدم الاعتقاد بثبوته في الشرع يؤدّي إلى الكفر والخروج من الإسلام.

٤٥

وجوب الحجّ

1 ـ البلوغ من الشرائط التي لا بدّ أن تتوفّر في الحاج ، وعليه فلا يجب الحجّ على غير البالغ ، ولكن يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ كما يستحب للولي ( وهو من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما ) إحجاج الصبيّ والصبيّة غير المميزين ـ وذلك بأن يلبسهما ثوب الإحرام ويأمرهما بالتلبية ويلقّنهما إياها ـ إن كانا قابلين لذلك ، وإلاّ لبّى عنهما ويجنّبهما عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، وكذلك يأمرهما بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ ، وينوب عنهما فيما لا يتمكّن ويطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقف في عرفات والمشعر ، ويأمرهما بالرمي إن قدرا عليه ، وإلاّ رمى عنهما ، وكذلك صلاة الطواف وبحلق رأسه وبقية الأعمال.

2 ـ إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولا بدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها ، أو لأمر آخر وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيع الحليّ.

3 ـ إذا كان عند المكلّف مقدار من المال يفي بمصاريف الحجّ ، وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ ، ومع عدم الحرج يجب عليه.

4 ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منعها من غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها ـ كالحجّ المنذور مثلاً ـ نعم يتمكّن الزوج من منع الزوجة عن الخروج للحجّ في أوّل الوقت ، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.

٤٦

5 ـ يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها ، وكذلك المعتدّة الرجعيّة(1) ، ولا يعتبر في البائنة(2) ، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.

6 ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ.

النيابة

1 ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.

2 ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة. والصرورة : هي حجّة الإسلام الأُولى الواجبة على من استطاع.

أقسام العمرة

1 ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.

2 ـ لا تحلّ النساء إلاّ بعد طواف النساء(3) .

3 ـ يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء

__________________

(1) أي المطلّقة رجعيّاً في أيام عدتها.

(2) وهي المطلّقة بالبائن التي لا ترجع إلى الزوج حتى تتزوج زوجاً غيره.

(3) أي لا يجوز للزوج وكذلك الزوجة استمتاع بعضهم ببعض إلاّ بعد طواف النساء.

٤٧

بالتقصير ، وللرجال بالتقصير في عمرة التمتع ، والحلق أو التقصير في العمرة المفردة.

مواقيت الإحرام

1 ـ مكّة ميقات حجّ التمتع وكذا حجّ القران والإفراد لأهل مكّة والمجاورين لها ، سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا ، فإنّه يجوز لهم الإحرام لحجّ القرآن والإفراد من مكّة ، ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت ، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانه والإحرام منها.

2 ـ يجب على من يريد الحجّ أو العمرة من المدينة أن يحرم من ذي الحليفة ، والأحوط(1) الإحرام من مسجدها ، وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض والنفساء وإن كان محاذياً له ، وأمّا فيهما فيجوز لهما الإحرام من خارج المسجد ، ويجوز لهما أيضاً الإحرام في حال الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر.

3 ـ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط ـ وجوباً ـ لها أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط وجوباً لها ـ إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ـ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم بشرط أن لا يكون ابتعادها مستلزماً لفوات الحجّ ، وإذا لم تتمكن من الابتعاد فهي وغيرها على حدّ سواء.

__________________

(1) الاحتياط هنا وجوبي.

٤٨

الإحرام

1 ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام كذلك من الحائض والنفساء.

2 ـ ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية أصلاً.

ثوب الإحرام

1 ـ يختصّ وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة.

2 ـ لا يحرم على المرأة لبس الحرير في الإحرام ، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك لبس الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام ، إلاّ في حال الضرورة كالإتقاء من البرد والحرّ.

3 ـ إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط ـ وجوباً ـ المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

تروك الإحرام

وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل والمرأة معاً ، وهي :

1 ـ الصيد البريّ.

2 ـ مجامعة النساء.

3 ـ تقبيل النساء.

4 ـ لمس المرأة وملاعبتها.

٤٩

5 ـ النظر في المرآة.

6 ـ الاستمناء.

7 ـ عقد النكاح.

8 ـ استعمال الطيب.

9 ـ التكحّل.

10 ـ الفسوق(1) .

11 ـ المجادلة(2) .

12 ـ التزيّن.

13 ـ الإدهان.

14 ـ قتل هوامّ الجسد(3) .

15 ـ إزالة الشعر من البدن.

16 ـ الارتماس في الماء.

17 ـ إخراج الدم من البدن.

18 ـ تقليم الظفر.

19 ـ قلع الضرس على قول.

وهناك إضافة إلى ما تقدّم محرّمات يختصّ بها الرجل دون المرأة ، وهي :

1 ـ لبس الخفّ ـ أي الحذاء ـ والجورب.

__________________

(1) المقصود بالفسوق : الكذب والسبّ ; لقوله تعالى( فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ ) ( البقرة : 197).

(2) المراد بالمجادلة : القسم ، وهو قول المحرم : « لا والله » و « بلى والله ».

(3) هوام الجسد كالقمّل والبق والبرغوث ونحوها.

٥٠

2 ـ لبس المخيط.

3 ـ التظليل.

ومحرّم واحد يختصّ بالمرأة دون الرجل وهو : ستر الوجه.

والتي توجب الكفّارة من هذه المحرّمات إذا لم يكن ناشئاً عن جهل أو نسيان موارد أربعة :

1 ـ إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.

2 ـ إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه.

3 ـ من أَمرَّ يده على رأسه أو لحية عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.

4 ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل(1) .

حرمة الجماع

يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء ، فلو جامع المتمتع زوجته أثناء عمرته قبلا أو دبراً وطاوعته المرأة عالمة عامدة وجب عليها الكفّارة ، ولو كانت مكرَهة فليس عليها شيء ، ولكن تثبت الكفّارة على زوجها على الأحوط(2) .

ولو جامعها في إحرام الحجّ كذلك وطاوعته عالمة عامدة ، وكان ذلك قبل

__________________

(1) يظهر أنّ الجهل هنا بالموضوع ، يعني أنّ المحرم لا يعلم بكون الدهن طيّب الرائحة بنفسه أو مطيّب بعطر أُضيف له.

(2) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يلتزم به المقلِّد أو يقلّد مرجعاً آخر في خصوص هذه المسألة ، ولكن يراعي الأعلم فالأعلم.

٥١

الوقوف بالمزدلفة وجبت عليها الكفّارة ، وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً(1) ، ولو كانت المرأة مكرهة عليه فلا شيء عليها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان.

ولو جامعها بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان قبل طواف النساء وجبت الكفّارة بالنحو المتقدّم ، ولكن لا تجب الإعادة.

ومن جامع زوجته في العمرة المفردة وجبت الكفارة بالنحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأمّا إذا كان قبله بطلت العمرة ، ووجب عليه الإقامة في مكّة إلى شهر آخر ؛ ليخرج إلى أحد المواقيت الخمسة ، ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ على الأحوط(2) .

كفّارة الجماع

1 ـ كفّارة الجماع بدنة(3) ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الزوج والزوجة المتجامعين حين الإحرام ، ولا يجتمعا إلاّ إذا كان معهما ثالث إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ ، حتى أعمال منى ، ويرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.

وكذلك يجب التفريق بينهما في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محلّ وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ التفريق إلى الفراغ من

__________________

(1) أي واجباً كان الحجّ أو مستحباً.

(2) الاحتياط هنا وجوبي.

(3) البدنة : هي البعير.

٥٢

تمام الأعمال ، والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

2 ـ إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة وهي بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط(1) ، بل الأحوط(2) أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الاُولى أيضاً.

3 ـ إذا جامع المحرم زوجته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ، ولا تجب الكفّارة ، وإذا قبّل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط وجوباً أن يكفّر عنها بشاة.

4 ـ لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ولا مسّها ولا ضمّها ، وإذا كانت المرأة تتلذّذ بمسّه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة. وإذا فعل ذلك فعليه في التقبيل بدنة إذا أمنى ـ وكذا بالنسبة إلى المرأة إذا خرج منها السائل بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدّة التهيّج الجنسي حيث يجب عليها الغسل بذلك ـ وشاة إذا لم يمنِ ، وفي المسّ والحمل والضمّ شاة ، سواء أمنى أم لم يمنِ ، والأحوط وجوباً ترك تقبيلها لا عن شهوة أيضاً.

حرمة عقد النكاح

1 ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء كان الغير محلاّ أم محرماً ، وسواء كان التزويج من دوام أو انقطاع ، ويفسد العقد في جميع الصور حتى مع الجهل بالحرمة ، وأمّا مع العلم بها فتحرم عليه مؤبداً ، وأمّا مع الجهل بكونه باق على إحرامه فلا تحرم عليه مؤبداً.

__________________

(1) الاحتياط هنا وجوبي.

(2) الاحتياط هنا استحبابي يمكن تركه.

٥٣

2 ـ إذا عقد المحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كلٍّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إن كانوا عالمين بالحال ـ حكماً أو موضوعاً(1) ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والرجل والمرأة محلّين أو محرمين.

3 ـ لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ، ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يتجنّب أداء الشهادة على العقد أيضاً وإن كان قد تحمّلها في حال كونه محلاً.

4 ـ الأحوط استحباباً أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء ، نعم يجور له الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ، كما يجوز له طلاق زوجته.

حرمة الطيب

1 ـ يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة كالتفاح والنعناع ، ولكن الأحوط ـ وجوباً ـ الإمساك عن شمّها حين الأكل ، وكذلك الأدهان الطيّبة كأدهان المكياج ، وعليه أن يمسك أنفه من الروائح الطيّبة كالمرأة حين طبخ الطعام ، إلاّ في حال السعي بين الصفا والمروة ، ويحرم على المحرم استعمال الطيب ، بل وكذا لمن يريد الإحرام ـ على الأحوط(2) ـ إذا كان أثره يبقى بعد ذلك.

__________________

(1) المقصود بالعلم بالحكم : هو العلم بحرمة عقد المحرم على المرأة ، والمقصود بالعلم بالموضوع : هو العلم بكون المرأة محرمة.

(2) الاحتياط هنا وجوبي.

٥٤

لبس المخيط

1 ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً ، عدا القفازين ـ الكفوف ـ فإنّه لا يجوز أن تلبسهما في يديها.

حرمة الاكتحال

1 ـ يحرم الاكتحال على المحرم ، سواء قصد به الزينة أم لا ، ولا بأس بالاكتحال للتداوي والعلاج.

وإذا كان الاكتحال بغير الكحل الأسود ممّا يعدّ للزينة فلا يجوز إلاّ إذا قصد به الزينة ، فلو كان قاصداً الزينة فالأحوط ـ وجوباً ـ ترك الاكتحال ، ولا كفّارة للاكتحال ، سواء الأسود أم غيره ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.

حرمة التزيّن

1 ـ الأحوط وجوباً ترك التزيّن للمحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً ، سواء قصد التزيّن أم لا ، ومنه استعمال الحنّاء على الطريقة المتعارفة ، نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان للعلاج أو نحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام.

2 ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن تترك اللبس وإن لم تقصد به التزيّن ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد عليه قبل الإحرام ـ كالحلقة ـ ولكن لا يجوز لها أن تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط ـ استحباباً ـ ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.

٥٥

حرمة ستر الوجه

1 ـ لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع ، أو النقاب ، أو البوشية ، أو المروحة ، أو ما شابه ذلك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط عدم ستر بعض الوجه أيضاً ، نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حين النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال الثوب عليه.

ويجب ـ على الأحوط(1) ـ كشفه بعد الصلاة فوراً.

2 ـ للمرأة المحرمة أن تتستر من الأجنبي ، وذلك بأن تسدل ثوبها على وجهها ، وتنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها ، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد ، ولا يجوز لها لبس المقنعة على الأحوط(2) .

حرمة التظليل

1 ـ لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة ، وعليه فتختصّ حرمة التظليل بالرجال حين الاختيار.

الطواف

1 ـ وهو من واجبات الحجّ ويفسد بتركه عمداً وإن كان جاهلاً ، وعلى الجاهل

__________________

(1) الاحتياط هنا وجوبي.

(2) الاحتياط هنا وجوبي.

٥٦

كفّارة بدنه على الأحوط(1) ، وإذا بطلت العمرة بطل الإحرام.

ويشترط فيه الطهارة من الحدثين ، فيجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم ، والأحوط استحباباً ـ حينئذٍ ـ الاستنابة أيضاً ، ومع تعذّر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.

2 ـ إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف ، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت الى أن تطهر ، فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان :

الاُولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد ، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.

الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة يجوز لها الإبقاء على عمرتها ، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحجّ ، وبعدما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ.

وإذا تيقّنت المرأة ببقاء الحيض وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى ولو لعدم الرفقة ـ أي من صاحبها في الحجّ ـ استنابت لطوافها وصلاته ثمّ أتت بالسعي بنفسها.

3 ـ إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط

__________________

(1) الاحتياط هنا وجوبي.

٥٧

الرابع بطل طوافها ، وكان حكمها حكم المسألة المتقدّمة ، وإذا كان بعد الشوط الرابع صحّ طوافها الذي أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلاّ سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى ، وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.

4 ـ إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.

5 ـ إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ، ولم تدر أنّه هل حدث قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ، أو أنّه حدث بعد الصلاة ، بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدّم في المسألة السابقة.

6 ـ إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكّنه من أداء أعمالها ، وعلمت أنّها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها ، وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها حكم ما تقدّم في أوّل الطواف.

ويجوز للحائض عقد الإحرام ، وإن علمت بأنّ حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فتستنيب للطواف وصلاته ، وتسعى بنفسها وتقصّر ثمّ تأتي بالحجّ ، وتستنيب لطوافه وصلاته ، ثمّ تسعى هي ، ثمّ تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

7 ـ المستحاضة بالقليلة الأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلّ من الطواف وصلاته ، وإن كانت مستحاضة بالمتوسّطة فالأحوط وجوباً لها أن تغتسل غسلاً

٥٨

واحداً لهما معاً ، وتتوضأ لكل منهما ، وأمّا إن كانت مستحاضة بالكثيرة فتكتفي بغسل واحد لهما ، إلاّ إذا كان بروز الدم على القطنة متقطّعاً ، وبرز الدم قبل أن تصلّي للطواف ، فالأحوط وجوباً لها تجديد الغسل لصلاة الطواف ، وليس لها أن تطوف بنفس الغسل الذي أتت به لصلواتها اليومية ، إلاّ إذا كان الدم متقطّعاً واستطاعت الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته قبل أن يبرز الدم ثانية.

8 ـ إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة رقم (3).

9 ـ أفضل وقت للإحرام يوم التروية(1) عند الزوال ، ويجوز تقديمه للمرأة التي تخاف الحيض.

الوقوف بالمزدلفة

1 ـ الوقوف بالمزدلفة يكون في تمام الوقت ، وإن كان واجباً في حال الاختيار ، إلاّ أنّ الركن منه هو الوقوف في الجملة ، فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثمّ أفاض قبل طلوع الفجر صح حجّه على الأظهر ، وعليه كفّارة شاة إن كان عالماً ، ولا شيء عليه إن كان جاهلاً ، وإذا وقف مقدار ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي متعمّداً صح حجّه أيضاً ، ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً ، ويستثنى من ذلك الموقف بهذا المقدار الخائف ، والصبي ، والضعيف ـ كالشيخ والمريض ـ والمرأة ، ومن يتولّى شؤونهم ، فيكفي وقوفهم بالمزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.

__________________

(1) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجّة.

٥٩

التقصير

لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهنّ التقصير(1) .

طواف الحجّ وطواف النساء

1 ـ يجوز لمن خافت الحيض أو النفاس تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتع.

2 ـ لو طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولا يتيسّر لها البقاء لتطوف بعد طهرها وجب عليها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.

3 ـ يجب طواف النساء على الرجال والنساء معاً ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب عن طواف النساء يأتي به عن المنوب عنه لا عن نفسه.

4 ـ طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنّما الاختلاف في النية.

5 ـ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدّمه أعاده إلاّ إذا كان عن جهل أو نسيان ، ولكن يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين بالنسبة للحائض والنفساء وغيرهما من المعذورين ، لا تحلّ النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.

6 ـ إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة أوان طهرها ، ولم تستطع هي التخلّف

__________________

(1) والتقصير : قصّ مقدار قليل من الشعر بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300