أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة20%

أحكام المرأة و الاُسرة مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف: المرأة
الصفحات: 300

أحكام المرأة و الاُسرة
  • البداية
  • السابق
  • 300 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 159433 / تحميل: 6126
الحجم الحجم الحجم
أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة

مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن القافلة ، جاز لها ترك طواف النساء ، والخروج مع القافلة ، والأحوط(١) حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاته.

٧ ـ إن كان طروء الحيض بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز للمرأة ترك الأشواط الباقية ، والخروج مع القافلة ـ إذا لم تنتظر قدومها ـ والأحوط(٢) استنابة أحد لباقي الطواف وللصلاة.

٨ ـ إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلّت كذلك حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من يوم الثالث عشر على الأحوط وجوباً ، وبعده يحلّ المحرم من كلّ ما أحرم منه ، وأمّا محرّمات الحرم فإنّها عامّة للمحل والمحرم معاً.

آداب الحجّ

مستحبات الإحرام

وهي عامّة للرجل والمرأة ، وهي :

١ ـ تنظيف الجسد.

٢ ـ تقليم الأظافر.

٣ ـ إزالة الشعر عن الإبط والعانة ، وهذه الأُمور كلّها قبل الإحرام طبعاً.

وكذلك يستحبّ الغسل للإحرام ، ويصح من الحائض والنفساء على الأظهر ، ويجزئ الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية ، ويجزئ الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.

__________________

(١) الاحتياط هنا وجوبي.

(٢) الاحتياط هنا استحبابي.

٦١

٤ ـ من آداب الإحرام رفع الصوت بالتلبية للرجال فقط.

٥ ـ يستحبّ الإكثار من التلبية حتى لو كانت المحرمة حائضاً او مستحاضة.

السعي

لا هرولة على النساء كما هي للرجال(١) .

ملحقات

١ ـ يجوز تقديم المرأة على الرجل في الصلاة(٢) في مكّة عند الزحام.

٢ ـ إذا شكّ بعد الرجوع من مكّة في أنّه هل أتى بطواف النساء للحجّ والعمرة المفردة أو لا ، فلا بدّ أن يعود ويأتي بطواف النساء بنفسه ، وإن لم يتمكّن لتعذّر مباشرته وتعسّرها لمرض ونحوه استناب ، ولا تحلّ له النساء إلاّ إذا أدّاه بنفسه أو نيابة.

__________________

(١) إنّما استحباب الهرولة خاصّ بالرجال فقط ولا يشمل النساء.

(٢) المقصود من الصلاة هنا مطلق الصلاة لا صلاة الطواف فقط.

٦٢

كتاب الزكاة

١ ـ لا تجب الزكاة على الصبيّ ، ولا بدّ من حساب الحول من حين بلوغه.

٢ ـ وجود ما يحتاج إليه الإنسان من الألبسة الصيفيّة والشتويّة ، وأثاث البيت من الأواني والفراش ، والكتب وغير ذلك ، لا يمنع من أخذ الزكاة.

٣ ـ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه.

٤ ـ لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة ، إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع إجباره عليه.

٥ ـ يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها ولو كان واجب الإنفاق عليها.

٦ ـ إذا عال بأحد تبرّعاً ـ لا أنّهم واجبي النفقة كالأبوين والزوجة والأولاد ـ فيجوز لمن عال به أن يدفع للمعيل ولغيره الزكاة ، سواء كان قريباً منه أو غريباً عنه.

٧ ـ الهاشمي لا يأخذ الزكاة إلاّ من هاشمي ـ إلاّ مع الاضطرار ـ ويقصد بالهاشمي من انتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأُمّ.

زكاة الفطرة

١ ـ تجب على من تواجدت فيه شرائط هذه الزكاة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، سواء كان واجب النفقة ـ كالأبوين والزوجة والأولاد ـ أولاً ، قريباً أم بعيداً ، صغيراً أم كبيراً.

٦٣

٢ ـ لا يجب على الزوجة إعطاء الفطرة في حين أنّها وجبت على زوجها ، وكذلك كلّ من وجبت عليه نفقة غيره ، ولكن إذا لم يخرجها الزوج أو غيره من واجبي النفقة ـ سواء كان متعمّداً أو ناسياً ـ فالأحوط وجوباً عدم سقوطها ، أمّا إذا كان المعيل فقيراً فإنّها تجب على من عال به إذا توفّرت فيه شرائط الوجوب. ولو أدّاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على الأحوط وجوباً.

٣ ـ وقت تحقّق شرائط الوجوب قبل الغروب إلى أوّل جزء من ليلة العيد على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحقّقت الشرائط مقارناً للغروب ، بل بعده أيضاً مادام وقتها باقياً.

٤ ـ لو كانت الأُمّ هي المعيلة ، وكان الأولاد هاشميين ، فيجب مراعاة حال الأُمّ حين أخذ الفطرة وإعطائها ، فإن كانت هاشمية لا تأخذ إلاّ من هاشمي ، ولكنها تعطي للهاشمي وغيره ، وأمّا إذا كانت غير هاشمية فإنّها تأخذ من الهاشمي وغيره.

٥ ـ يستحبّ تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء حين إعطاء الفطرة ، وينبغي أن يرجّح ذوي العلم والدين والفضل.

٦٤

كتاب الخمس

١ ـ يجب الخمس في الهدية ، ولا يجب في المهر والإرث ، إلاّ في الإرث الغير محتسب من غير أب ولا ابن ، على الأحوط وجوباً.

٢ ـ لا يجب التخميس في مؤونة تزويج الأولاد ، ولا فيما يتعارف إعداده لهم خلال سنوات ، إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأُمّ ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.

٣ ـ إذا تقاسم الزوجان المؤونة براتبهما لا يجب الخمس على الزوجة.

٤ ـ الحليّ المستعملة التي تستغني عنها النساء في عصر الشيب لا خمس فيها.

٥ ـ لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ ، فيثبت في أرباح الصبيّ والمجنون ، وعلى الولي إخراجه منها ، وإن لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والإفاقة ، نعم إذا كان الصبيّ المميّز مقلّداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منه.

٦ ـ المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها ، سواء عال بها الزوج فلم تصرف من مؤونتها ، أو لم يعل بها زوجها وزادت فوائدها على مؤونتها السنويّة.

٧ ـ لو تبرّع الولد عن أمّه في إعطاء الخمس والزكاة سقطا عنها ، هذا إذا كان

٦٥

الخمس منتقلاً إلى ذمّتها بتصرّفها فيه ، أمّا لو كان الخمس في العين ، كما لو بنت بيتاً من أرباحها الواردة عليها سنوياً ولم تسكنه سنة فلا يمكن أداؤه عنها(١) .

٨ ـ الجهاز الذي تعدّه الأُمّ لبنتها ولا يستعمل إلاّ بعد الزواج ، لو انتقل الى ملك البنت ولم يستعمل بعد حلول رأس السنة الخمسيّة وجب إخراج خمسه ، وكذا لو اشترت البنت لنفسها من مالها جهازاً طول سنين. أمّا لو لم تستطع توفير جهازها اللائق بها في وقت الزواج ، وقامت بتحصيله تدريجاً فلا خمس عليها ، حتى بعد وقت زواجها وإن لم يستعمل في أثناء السنة الخمسيّة(٢) .

__________________

(١) الاستفتاآت الخاصة.

(٢) الاستفتاآت الخاصة.

٦٦

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بما أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الدينيّة ، لذا نرى علماءنا أفردوا له باباً خاصّاً وبيّنوا شرائطه ومن هذه الشرائط :

١ ـ عدم لزوم الضرر على الآمر سواء على نفسه أو ماله أو عرضه.

٢ ـ معرفة المعروف والمنكر ولو بصورة مجملة.

٣ ـ احتمال التأثير على المأمور والمنهي.

٤ ـ كون الفاعل المنكر والتارك المعروف عاملاً بهما.

ويتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها ، كما إذا أخلّوا بالقراءة أو الأذكار الواجبة ، أو عدم مراعاة شرائط الوضوء ، أو عدم المبالاة في نجاسة الثوب والبدن ، فيجب على المكلّف الأمر بالمعروف ، وكذلك ردعهم عن الذنوب كالغيبة والنميمة والعدوان من بعضهم على بعض ، أو العدوان على غيرهم ، أو غير ذلك من المحرّمات.

والأبوان أحقّ من غيرهما في أداء هذا الواجب ، لذا لا بدّ من تذكّرهم من خلال القول اللين ، أمّا غيره كالضرب ونحوه من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيها إشكال.

١ ـ لو اعتدت الزوجة على زوجها بالضرب فلا يجوز ضربها ضرباً يبقى أثره ، كي يمنعها من تكرار هذه الحالة ، وله أن يرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي(١) .

__________________

(١) الاستفتاآت الخاصة.

٦٧

٢ ـ يوجد إشكال في ضرب المرأة السافرة من باب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ، ولا يجوز سبّها وشتمها لذلك.

٣ ـ لو كانت الزوجة متهاونة بسترها الشرعي بالنسبة للوجه والكفّين حيث تكشفهما للناظر الأجنبي فلا يُسمح للزوج أن يجبرها على سترهما ، ولكن له أن يمنعها من الخروج من الدار(١) .

٤ ـ يجوز الحضور في مجالس ترتكب فيها المعاصي إذا اقترن الحضور بالنهي عن المنكر ، ولو بإظهار الانزعاج والزجر عن المعصية(٢) .

٥ ـ لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه ، إذا ارتكب فعلاً محرّماً ، أو سبّب أذىً للآخرين ، ويجوز للولي أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضرباً خفيفاً غير مبرّح ، لا يؤدي إلى احمرار الجلد ، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما اذا توقّف التأديب عليه ، ولا يحقّ للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلاّ إذا كان وليّاً أو مأذوناً من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن الولي أو المأذون من قبله بتاتاً(٣) .

٦ ـ لا يجوز ضرب البالغ لردعه عن فعل المنكر ، إلاّ وفق ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط استحباباً(٤) .

٧ ـ لو أراد الأب أن يرشد ولده نحو السلوك الصحيح فلا يجوز للابن كشف

__________________

(١) الاستفتاآت الخاصة.

(٢) الاستفتاآت الخاصة.

(٣) الفقه للمغتربين : ٢١٠.

(٤) الفقه المغتربين : ٢١١.

٦٨

خصوصيات الصديق الذي يرافقه ، إلاّ إذا توقّف الردع على كشف السلوك(١) .

٨ ـ إذا وجد المكلّف منكراً يريد النهي عنه ، أو معروفاً يأمر به ، فلا بدّ أنّ يبدأ بإظهار الكراهة ، والإنكار باللسان ، فإذا لم ينفع انتقل إلى المرتبة الثانية بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها من الأخف إلى الأشدّ(٢) .

٩ ـ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولوكان المأمور بالمعروف ليس موالياً لأهل البيتعليهم‌السلام أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع أنّ ضررهم مأمون ، هذا إذا توفّرت بقية الشروط ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، وكذلك الجاهل المقصّر(٣) ، فيُرشد إلى الحكم أولاً ثمّ يؤمر أو ينهى إن أراد المخالفة.

١٠ ـ لو كان المنكر ممّا أُحرز بأنّ الشارع لا يرضى بوقوعه كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدّ من الردع عنه ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً(٤) .

__________________

(١) الفقه للمغتربين : ٢٨٥.

(٢) الفقه للمغتربين : ١١٠ ، والفتاوى الميسّرة ٢٦٨ ـ ٢٧٠.

(٣) الجاهل المقصّر : من جهل الحكم الشرعي بتهاون وتقصير من نفسه ، مع توفّر طرق الوصول إليه كمراجعة الفقيه أو شخص آخر يعلّمه الحكم الذي يريده.

(٤) الفقه للمغتربين : ٢٣٣ ، فقه الحضارة : ١٧٦ ، والجاهل القاصر : من جهل بالحكم وهو غير قادر على الوصول إليه بأي نحو من الأنحاء ، كمن يعيش في دولة بعيدة عن المعارف الدينية والأحكام كلّ البعد.

٦٩

كتاب المتاجر

المكاسب المحرّمة

١ ـ يحرم النوح بالباطل أي بالكذب ، ولا بأس بالنوح بالحقّ.

٢ ـ يحرم الفحش من القول ، وهو ما يستقبح التصريح به أمّا مع كل أحد ، أو مع غير الزوجة ، فيحرم الأول مطلقاً ، ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها(١) .

٣ ـ لا يجوز التكسّب بالخمر وباقي المسكرات المائعة ، والخنزير والكلب غير الصيود ، ولا يجوز المعاوضة بهذه الأشياء بأي نحو من أنحاء المعاوضة ، ومنها جعلها مهراً في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعي.

٤ ـ يجوز بيع أواني الذهب والفضّة للتزيّن ، أو لمجرّد الاقتناء ، إذاً يجوز بيعها لتوضع في معرض غرفة الاستقبال ، وهو ما يسمى ب‍ ( البوفية ) في عرفنا ، والذي يحرم هو استعمالها في الأكل والشرب بل وفي غيرهما أيضاً على الأحوط(٢) .

٥ ـ الموسيقى المحرّمة : وهي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية(٣) .

__________________

(١) أي أنّ من الفحش ما يستقبح التصريح به في الكلام سواء مع الزوجة او غيرها فيكون حراماً مع الكل ، ومن الفحش ما يكون قبيحاً مع غير الزوجة فليس حراماً مع الزوجة ويرجع في معرفة نوع الفحش إلى العرف.

(٢) الاحتياط هنا استحبابي.

(٣) فقه الحضارة : ٢٠٢.

٧٠

والموسيقى المحلّلة : هي ما لا تناسب تلك المجالس وإن لم تكن مهدّئة للأعصاب كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة التي تكون في تشييع الجنائز(١) ، وكذا ما يشكّ في كونها من أي القسمين.

٦ ـ الغناء كلّه حرام : وهو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق بالحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيتعليهم‌السلام إذا كانت على هذه الألحان.

٧ ـ الأحوط وجوباً حرمة الأناشيد الحماسيّة التي تكون بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، مع أنّها ليست من الكلام اللهوي ، وأمّا اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته ، إلاّ إذا اشترك معه شيء يؤدّي إلى حرمته.

٨ ـ يجوز الاستماع إلى التواشيح الدينيّة التي لا ينطبق عليها تعريف الغناء.

٩ ـ إذا كان قارئ القرآن قد استخدم لحناً غنائيّاً فيه فلا يجوز الاستماع إليه(٢) كما أنّه لا يجوز القراءة بهذا النحو.

١٠ ـ يحرم الغناء والتكسّب به والاستماع إليه ، شعراً كان أو نثراً حتّى غناء النساء في الأعراس على الأحوط وجوباً(٣) وإن لم يضمّ إليه محرّم آخر كالضرب في الطبل والتكلّم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يسبب الريبة. وأمّا الحداء للإبل فليس بغناء أصلاً ، ولو شكّ في كونه غناءً أو لا

__________________

(١) فقه الحضارة : ٢٠٣.

(٢) فقه الحضارة : ٢٠٢.

(٣) فقه الحضارة : ٢٠٤.

٧١

يبني على عدم كونه غناءً.

١١ ـ الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب محرّمة ، كالعزف بالعود والقانون والطنبور والقيثارة فهي محرّمة كالغناء ، والموسيقى العسكرية تُجتنب على الأحوط استحباباً.

١٢ ـ لا يجوز اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوملة والطاولي وغيره مع الرهن ، وكذلك يحرّم أخذ الرهن ، ولو أخذه لا يملكه ، وهذا مما لا بدّ أن ينبّه عليه في أوساط الشباب.

وكذلك يحرم اللعب بالنرد والشطرنج حتى مع عدم الرهن وإن كان ذلك في الكمبيوتر ، والأحوط وجوباً تجنّب اللعب مع الكمبيوتر على أن يكون الجهاز هو الطرف الآخر في اللعب ، والأحوط وجوباً ترك اللعب في غير ذلك مما يعدّ من آلات القمار في العرف المستعمل حتّى مع عدم الرهن.

وكذلك تحرم المراهنة على حمل الوزن الثقيل والمصارعة والقفز ونحو ذلك ، ويحرم اللعب بهذه الأُمور مع المراهنة.

١٣ ـ السِحر : وهو ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. وكذلك يوجد إشكال في تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان بالسحر ، ويحرم لو كان التسخير مضرّاً بمن لا يجوز إضراره.

١٤ ـ تقوم بعض النساء بالسِحر ، وهو محرّم كما أنّ تعلّمه وتعليمه محرّم وكذلك التكسّب به وإن كان لدفع السحر ، لكنّه جائز فيما لو توقّف عليه ما هو أهمّ منه كحفظ النفس المحترمة المسحورة.

البيع الفضولي

١ ـ يجوز للأبّ والجد للأبّ ـ وإن علا ـ التصرّف في مال الصغير بالبيع

٧٢

والشراء والإجارة وغيرها.

مسائل متفرّقة

١ ـ يجوز استئجار امرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها حالاً ، أو الذي يتكوّن في الثدي بعد الاستئجار.

٢ ـ لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداءعليه‌السلام ، وكذلك فضائل أهل البيتعليهم‌السلام والخطب المشتملة على المواعظ ، ومما له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة.

٣ ـ لا يجوز على الأحوط(١) استئجار الصبيّ غير البالغ في الموارد التي يجوز استئجار البالغ فيها للنيابة ، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح.

٤ ـ يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير ، بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.

٥ ـ لو سلّم الوديعة إلى زوجته أو ولده ليحرزها فتلفت ضَمِنَ المستودَع عنده ، إلاّ أن يكون المستودَع عنده كالآلة ويكون هو المحافظ عليها لكونها مستودَعة بمحضره ، وباطلاّعه ومشاهدته فيكون هو الضامن.

٦ ـ لا تصح إعارة الطفل ماله للغير ، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة مال الطفل جاز أن يجعل الطفل وسيطاً في إيصال العارية إلى المستعير.

٧ ـ يستحب أخذ اللقيط ، بل هو واجب كفائي إذا توقّف حفظه على أخذه. والمقصود باللقيط : هو الطفل الضائع الذي لا كافل له ، ولا يتمكن أن يعتمد على نفسه في إيصال المصلحة ودفع الضرر ، ولا يشترط أن يكون هذا الطفل مميّزاً مادام

__________________

(١) الاحتياط هنا استحبابي.

٧٣

قد صدق عليه أنّه ضائع ولا كافل له.

٨ ـ الذي يأخذ اللقيط أحقّ بحضانته من غيره ، وكذلك هو أحقّ بتربيته إلى أن يبلغ ، ولا يمكن لأحد أن ينتزعه منه ويتصدّى لحضانته ما عدا من له حقّ الحضانة كالأبوين والأجداد ، أو وصيّ الأب أو وصيّ الجدّ للأب ، فإذا عثر على أحد هؤلاء فلا ينطبق عليه عنوان اللقيط بعد.

٩ ـ يجب على الأب والجدّ والوصيّ لهما أن يتولّوا حضانة اللقيط ، وأخذه من يد من تولّى حضانته ، ولو امتنعوا أجبروا على الانتزاع من يد الآخذ.

١٠ ـ يشترط في ملتقِط الصبيّ البلوغ والعقل والإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام.

١١ ـ يستطيع اللقيط أن يتولّى بعد بلوغه من شاء ، ولا ولاية للآخذ عليه ، فلو مات ولم يجعل أحداً وليّاً عليه فميراثه للإمامعليه‌السلام .

١٢ ـ لا يجوز للملتقِط [ بالكسر ] أن يتبنّى اللقيط ويُلحقه بنفسه ، ولو فعل ذلك لم يترتّب عليه آثار البنوّة والأُبوّة والأُمومة ، فلا يكون ولداً ولا يكونا له أبوين.

١٣ ـ لو كان صداق المرأة مؤجّلاً كما يسمى ب‍ ( الغائب ) ومات الزوج قبل حلوله ، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته ، ولكن لو ماتت الزوجة فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وكذلك لو طلّقها فإنّ حكم موته كحكم الطلاق إذا كان اشتراط التأجيل منصرفاً إلى جواز التأخير ، مع بقاء الزوجيّة كما هو الغالب.

الرهن

١ ـ يجوز لوليّ الطفل رهن ماله ، والارتهان للطفل مع وجود المصلحة.

٧٤

الحجر

١ ـ الصغير محجور عليه شرعاً ، بمعنى أنّه لا تنفذ تصرّفاته الاستقلاليّة في أمواله ، كالبيع والصلح والهبة والقرض والإجارة والعارية ، ويستثنى من ذلك ما يتصدّى له الصبيّ مما جرت عليه العادة كالخيرات العامة والمبرّات.

٢ ـ لا يصح الاقتراض من المحجور عليه ، ولا البيع والشراء في الذمّة بالنسيئة ـ أي استلام البضاعة وتأجيل الثمن أو بالعكس ـ وإن كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ.

ولا يصح منه التزويج ولا الطلاق ، نعم يجوز حيازته المباحات كالاحتطاب ونحوه ، ويكون ملكه بالنية ، وكذلك يملك الجعالة وإن لم يأذن له الولي. والجعالة هي : ما يجعل له مقابل عمل معيّن كما إذا وجد ضالةً لأحد.

٣ ـ الصغير : هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ شرعاً ، وهو إكمال تسع سنين هلاليّة للأنثى ، أمّا في الذكر فيتحقّق البلوغ بأحد الأُمور الثلاثة ، وهي :

الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا عبرة في غير الشعر الخشن.

الثاني : خروج المني ، سواء في النوم أم اليقظة ، بالاحتلام أو بالجماع أو غير ذلك.

الثالث : إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة على المشهور.

٤ ـ ترد تغيّرات على الصبيّ كنبات الشعر الخشن في الخد أو الشارب ، فهي أيضاً من علامات البلوغ ، وأمّا نبات الشعر في الصدر وتحت الابط وكذا غلظة الصوت فليس من علامات البلوغ.

٥ ـ الصغير محجور عليه لا يتمكّن من التصرّف في المال ، حتى يتبيّن الرشد

٧٥

منه ، ولا يكفي البلوغ في عدم الحجر.

٦ ـ الولاية في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه قبل بلوغه ورشده للأب والجد للأب ، فإذا فقدا فللقيّم الذي ولاّه أحدهما أو أوصى إليه ، وإذا فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي. وأمّا الجد للأُمّ وكذلك الأُمّ والأخ والأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه ، ويكون حالهم حال العدول من المؤمنين مع فقد الحاكم ، فيرجع إليهم عند فقد الحاكم الشرعي.

٧ ـ لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، ولكن متى ما ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال تعدّيهما على حقوق الطفل في نفسه أو ماله منعهما.

٨ ـ الأب والجدّ مشتركان في الولاية ، فينفذ تصرّف السابق منهما ويلغى تصرّف اللاحق ، ولو اقترنا فالأقوى بطلانهما ، إلاّ في عقد النكاح فيُقدّم عقد الجد.

٩ ـ لا فرق في الجدّ بين القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجدّ الجدّ اشتركوا كلّهم في الولاية.

١٠ ـ يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وتبديله إلى البضاعة ، بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.

١١ ـ يجوز للولي تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة ، أو إلى من يعلّمه القراءة والخطّ والحساب ، والعلوم النافعة لدينه ودنياه. ويلزم عليه أن يصونه عما يؤدّي إلى فساد أخلاقه فضلاً عما يضرّ بعقائده.

١٢ ـ لو مات والد الطفل فيجوز للولي أن يجمعه مع عائلته ، ويحسبه كأحدهم ، فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس ، ويُشركه معهم في المصارف التي يتشاركون فيها عادةً لا التي تنفرد بشخص دون آخر ، والأمور المشتركة كالمأكل والمشرب والمسكن وما يُعدّ مشتركاً عرفاً ، وأمّا الكسوة فلا بدّ أن ينفرد بها ولا تأخذ

٧٦

إلاّ ممّا يصرف عليه مستقلاً ، وكذلك لو تعدّد اليتامى فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم أن يخلطهم مع أفراد عائلته ، ويوزّع المصارف على الرؤوس بما هو من قبيل المأكول والمشروب دون غيره.

١٣ ـ لو كان الصغير يطلب غيره مالاً ، جاز للولي أن يصالحه عنه ببعض المال مع المصلحة ، ولا يحلّ للمتصالح باقي المال ، وليس للولي إسقاطه بحال من الأحوال.

١٤ ـ إذا ادّعى وليّ الطفل الإنفاق عليه بالمقدار اللائق به ، وأنكر بعد بلوغه أصل الإنفاق أو مقداره وكيفيّة الإنفاق فالقول قول الولي بيمينه ، إلاّ إذا كان قوله مخالفاً للظاهر ، ولو كان للصبيّ بيّنة فيقدّم قوله.

١٥ ـ لا يصح زواج السفيه : وهو الذي ليس له قدرة تبعثه على حفظ ماله والاعتناء بحاله فيتلفه في غير محلّه ، والذي لا يبالي بالانخداع في المعاملة فهو خارج عن طور العقلاء وسلوكهم ، فمثل هذا الفرد لا يتزوّج إلاّ بإذن الولي ، ولكنّه يتمكّن من الطلاق ويصحّ ظهاره وخلعه.

١٦ ـ لو احتمل الولي حصول الرشد للصبيّ قبل البلوغ فالأحوط أن يَختبر حاله قبله ; ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو اُنس منه الرشد ، وإن ادّعى الصبيّ حصول الرشد واحتمله الولي وجب اختبار حاله ، ولا يجب الاختبار مع عدم الادّعاء.

١٧ ـ الطريقة التي يثبت بها الرشد للرجال هي شهادة الرجال ، وأمّا في النساء فلا يثبت إلاّ بشهادة الرجال ، ويوجد إشكال في ثبوت رشد النساء بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة نساء منفردات.

٧٧

الضمان

١ ـ الضمان : هو التعهّد بمال لشخص آخر ، ويقع على نحوين :

الأوّل : نقل الدّين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن للمضمون له.

الثاني : التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه ، فالنتيجة هنا وجوب الأداء عليه تكليفاً.

والفرق بين النحوين هو أنّ في الأوّل يجب الأداء على الضامن ولو مات يُخرج من تركته ، وفي الثاني لا يجب الإخراج من تركته.

٢ ـ يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ، وأمّا النفقات الآتية فلا يصح التعهّد بها إلاّ على النحو الثاني من الضمان ، وهو الالتزام للمضمون بأداء المال إليه ، وكذلك لا يصح ضمان نفقة الأقارب إلاّ على هذا النحو.

الإقرار

١ ـ لو أقرّ شخص بزواجه من إمرأة ولم تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلى حرمة تزويجه من أُمّها مثلاً ، لكن لا يجب عليها تمكينه من نفسها ; لأن الإقرار يثبت فيما يتعلق بالمقرّ نفسه.

٢ ـ إذا كان للميت ولدان وأقرّ أحدهما بولد آخر له وأنكر الثاني ذلك ، لم يثبت نسب المقرّ به ، فيأخذ المنكر ـ الثاني ـ نصف التركة ويأخذ المقرّ ثلثها.

٣ ـ إذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلاً ، وأقرّت الزوجة بولد لذلك الميت ، فإن صدّق الإخوة قولها كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم يصدّقوها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة ، وأخذت الزوجة ثُمنها ، والباقي وهو الثُمن للمقرّ به.

٤ ـ لو مات صبيّ مجهول النسب ، فأقرّ إنسان بأنّه إبن له ، فيوجد إشكال في

٧٨

استحقاق ميراثه للمقرّ.

٥ ـ لو أقرّ جميع الورثة بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولاً ; لأنّه كإقرار الميت ، ولو أقرّ بعضهم وأنكر البعض ـ كأن أقرّ إثنان وكانا عدلين ـ ثبت الدين على الميت أيضاً.

الوكالة

١ ـ تصح الوكالة في النكاح إيجاباً وقبولاً ، وكذلك في الطلاق.

٢ ـ يجوز أن يوكّل عنه شخصاً في الطلاق ، سواء كان الزوج حاضراً أم غائباً ، وكذلك يجوز توكيل الزوجة بأن تطلّق نفسه بنفسها ، أو توكّل أحداً عن زوجها أو عن نفسها.

٣ ـ لو زوّجه فأنكر الموكِّل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر ، وعلى الموكِّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها ، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها.

الهبة

١ ـ يتمكن الأب والجدّ أن يهب عن الصغير والمجنون إذا بلغ وهو على الجنون.

٢ ـ إذا تمّت الهبة وحصل القبض فإن كانت لذي رحم كالأب أو الأُمّ أو الولد لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، ولا تلحق الزوجة وكذلك الزوج بالرحم.

٣ ـ يستحب العطيّة للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيداً بصلتهم ونهى شديداً

٧٩

عن قطيعتهم ، فقد روي عن الإمام الباقرعليه‌السلام في كتاب عليعليه‌السلام : « ثلاث لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ، وأنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمّى أموالهم ويثرون ، وأنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع(١) من أهلها وتنقل الرحم ، وإنّ نقل الرحم انقطاع النسل »(٢) .

ولا يخفى التأكيد الوارد في كلمات أهل البيتعليهم‌السلام على صلة الوالدين وبرّهما ، ومنها : ما روي عن الصادقعليه‌السلام : « أن رجلاً أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أوصني ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تشرك بالله شيئاً وإن اُحرقت بالنار وعذّبت إلاّ وقلبك مطمئن بالإيمان ، ووالديك فأطعهما ، وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان »(٣) .

وآكد من ذلك ما روى في برّ الأُمّ وصلتها ، فقد روي عن الصادقعليه‌السلام أنّه جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله من أبرّ ؟ قال : « أُمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أمك » ، قال : ثمّ من ؟ قال : « أباك »(٤) .

٤ ـ يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهيّة ، وربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّية إلى الفساد ، ولكن يكون التفضيل لبعضهم أفضل إذا كان له أولويّة موجبة لذلك.

__________________

(١) البلاقع ، جمع بلقع : وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، يقال : منزل بلقع ودار بلقع. الصحاح ٣ : ١١٨٨ « بلقع ».

(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٩٣ ، الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٨٩ ، الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة ٢١ : ٤٩١ ، الحديث ١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ومن مات ولم يكن معه هدي(٢) فليصم عنه وليه.

٤٤ -( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي،لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده، أو شهرا ثم يصوم السبعة)

[١١٦٤٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

[١١٦٤٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام، صامها بعد أيام التشريق ».

٤٥ -( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى، في بدل الهدي ولا غيره)

[١١٦٤٥] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن صوم أيام التشريق فقال: « أما بالامصار فلا بأس، وأما بمني فلا ».

[١١٦٤٦] ٢ - وروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي، علي جمل أورق(١) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل الفساطيط بأعلى صوته: أيها الناس لا تصوموا هذه

__________________

(٢) في المصدر زيادة: يعقبه.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ٩٠.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤٥

١ - المقنع ص ٩١. ٢ - المقنع ص ٩٠.

(١) والأورق من الإبل: الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٦ ).

١٢١

الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال، والبعال: الجماع.

[١١٦٤٧] ٣ - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة - إلى أن قال -: قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: « يصومها إذا مضت أيام التشريق ».

[١١٦٤٨] ٤ - وسأله حماد بن عثمان، عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة ولم يكن معه ما يشتري به؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، أولها يوم الحصبة.

[١١٦٤٩] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق، وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس في أيامك منى: ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب وبعال.

٤٦ -( باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهديأجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق، فإن صوم يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد)

[١١٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن صام يوم التروية، ويوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

__________________

٣ - المقنع ص ٩١.

٤ - المقنع ص ١.

٥ - درر اللآلي ص ٣٠١.

الباب ٤٦

١ - المقنع ص ٩١.

١٢٢

٤٧ -( باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي، إذا كان الفاصل غير العيد، أو لم يكن الثالث)

[١١٦٥١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة - إلى أن قال - وإن فاتك صوم هذه الثلاثة صمت صبيحة ليلة الحصبة، ويومين بعدها ».

٤٨ -( باب أن من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضي وقت الذبح)

[١١٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وله أن يصوم متى شاء إذا دخل الحج، وإن قدم صوم الثلاثة الأيام في أول العشر فحسن » الخبر.

[١١٦٥٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر » الخبر.

__________________

الباب ٤٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١٢٣

٤٩ -( باب أنه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب، ولا يجب صومها في بلده)

[١١٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يصل المتمتع صومه، وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأة، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل ».

٥٠ -( باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، فإنعجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله)

[١١٦٥٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله ان علي بدنه ولست أقدر عليها؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اجعل مكانها سبع شياه ».

٥١ -( باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه، وإن لميعين وجب ذبحه بمكة، وحكم من نذر بدنة، هل تجزئ عنه بقرة؟)

[١١٦٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدثني موسى،

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٥٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ٧٣.

١٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت ».

٥٢ -( باب تأكد استحباب الأضحية، وإجزاء الهدي عنها،وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها)

[١١٦٥٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم النحر، فقال: أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ».

[١١٦٥٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الأضحى، فقال،. هو واجب على كلّ مسلم إلا من لم يجد. قيل: فهل يجب ذلك على سائر العيال؟ قال: لا، إلا من شاء أن يفعل ».

[١١٦٥٩] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه دخل على فاطمةعليها‌السلام في يوم أضحى، فقال: « يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك، أما أنه أول قطرة تقطر منها كفارة لكل ذنب هو لك، أما أنه يؤتى بلحمها وقرنها(١) وعظامها وصوفها وكل شئ منها، حتى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفا ».

__________________

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١.

(١) في المصدر: وفرثها

١٢٥

فسمع ذلك المقداد فقال: بأبي أنت وأمي، هذا شئ خص به آل محمدعليهم‌السلام أو عام؟ قال: « بل للمسلمين عام ».

[١١٦٦٠] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب يوم الأضحى، فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج، وأمرتهم أن يصنعوها لك، لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها. فقال: ما عندي إلا عناق(١) جذعة(٢) ، قال: « ضح بها، أما أنها لا تحل لاحد بعدك ».

[١١٦٦١] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه استحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده، فإن لم يستطع فليجعل يده مع ( يد )(١) الذابح، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر ( اسم )(٢) الله حتى تذبح.

[١١٦٦٢] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يذبح أضحية المسلم إلا المسلم، ويقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا - إلى قوله -وأنا من المسلمين ) (١) ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٠

(١) والعناق بالفتح: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. ( مجمع ) البحرين ج ٥ ص ٢١٩ ).

(٢) وفي المغرب: الجذع من المعز لستة. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٥) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٣.

(١ - ٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

(١) الانعام ٦: ٧٩.

١٢٦

[١١٦٦٣] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أفضل الضحايا، فقال: « الإناث من الإبل ثم الذكور منها ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها، ثم الفحول من الضأن ثم الموجأ منها، وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى يفسدا، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا، ثم الفحل من المعز ثم الإناث منها ».

[١١٦٦٤] ٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « إنما جعل هذا الأضحى، ليشبع منه مساكينكم من اللحم فأطعموا(١) ».

[١١٦٦٥] ٩ - الشيخ الطوسي في: المصباح: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه: أن علياعليه‌السلام خطب يوم الأضحى فكبر، فقال: « الله أكبر، - إلى أن قال - ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضان، ولا يجزئ عنه جذع من المعز، ومن تمام الأضحية استشراف اذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت وإن كانت عضباء(١) القرن تجر رجليها إلى المنسك، وإذا ضحيتم فكلوا منها وأطعموا وادخروا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام الخطبة.

[١١٦٦٦] ١٠ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٥.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

(١) ورد الحديث في المصدر بهذا النص ( إنما جعل الله عز وجل هذه الأضاحي ليشبع فيها مساكينكم من اللحم فأطعموهم ).

٩ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

(١) في الحديث. ولا تضح بالعضباء هي بالمد: مكسورة القرن الدخل أو مشقوقة الأذن - قاله في المغرب وغيره. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٢٣ ).

١٠ - الجعفريات ص ١٧٨.

١٢٧

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس إذ مر عليه بكبش، فقال: نعم الضحية هذا، وكان الكبش أملح أقرن وجئ، فاتبعه رجل من الأنصار فاشتراه فأهداه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فضحى به ».

٥٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبح)

[١١٦٦٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نحر هديه بمنى بالمنحر(٢) ، وقال: « هذا المنحر، ومنى كلها منحر، وأمر الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[١١٦٦٨] ٢ - عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من نحر هديه فسرق أجزأ عنه ..

[١١٦٦٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) (١) ، قال: « الأيام المعلومات: أيام التشريق، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام

__________________

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه عن آبائه.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

١٢٨

بعد النحر، وقيل: أنها سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه للشمس ليجف، فيوم النحر يوم الأضحى، واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق، ويقال له: يوم القر، سمي بذلك لان الناس يستقرون فيه بمنى، والعامة تسميه يوم الرؤوس لأنهم يأكلونها فيه، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول، واليوم الذي يلي ذلك اليوم هو يوم النفر الاخر وهو آخر أيام التشريق ».

[١١٦٧٠] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي عن، أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياعليه‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يخطب للناس يوم الأضحى، وهو يقول: أيها الناس هذا يوم الثج والعج، فالثج يهرقون فيه الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنب، والعج الدعاء فيه، فعجوا إلى الله عز وجل فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له، إلا صاحب كبيرة مصر عليها لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها ».

ورواه في(١) الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١١٦٧١] ٥ - بعض نسخ الرضوي: « أبوا لزبير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: كان على بدن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ناجية من جندب ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ٤٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٨.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.

١٢٩

وفيه(١) : « فإذا فرغت من الذبح فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين، وادع الله وسل حاجتك، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة ».

[١١٦٧٢] ٦ - الصدوق في المقنع: وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت، فاشتر بمكة وانحر بها، وليس عليك شئ، وقد أجزأ عنك.

__________________

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٦ - المقنع ص ٨٩.

١٣٠

( أبواب الحلق والتقصير)

١ -( باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحبابالجمع بين الحلق، وتقليم الأظفار، والاخذ من الشارب)

[١١٦٧٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه - إلى أن قال - ثم احلق شعرك ».

[١١٦٧٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: « هو حفوف(٢) الرجل من الطيب ».

وروي: أن التفث هو الحلق، وما في جلد الانسان.

وروي: أن التفث هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه.

[١١٦٧٥] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ،

__________________

أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) وحف رأسه يحف بالكسر حفوفا إذا بعد عهده بالدهن ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

١٣١

أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك ».

[١١٦٧٦] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٧٧] ٥ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال: « التفث: الرمي، والحلق » الخبر.

قال:(١) « ويقلم المحرم أظفاره إذا حلق، والحلق وهو جز الشعر وسحته(٢) بالموسى عن جلدة الرأس، والتقصير ما أخذ منه بالمقصين قليلا كان أو كثيرا ».

٢ -( باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا)

[١١٦٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق إذا ذكره في الطريق » الخبر.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٩.

(٢) السحت: وهو الاستئصال يقال: سحته وأسحته أي استأصله ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٠٤ ).

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

١٣٢

[١١٦٧٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وكل من زار البيت قبيل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣ -( باب حكم من ساق هديا في العمرة، هل يذبح قبل الحلق أو بعده؟)

[١١٦٨٠] ١ - بعض نسخ الرضوي: « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ».

٤ -( باب أن من ترك الحلق أو التقصير حتى خرج من منى،وجب عليه العود لذلك مع الامكان، ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه)

[١١٦٨١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه حتى ارتحلت من منى، فارجع إلى منى فألق شعرك بها حلقا أو تقصيرا.

[١١٦٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق إذا ذكره في الطريق، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه(١) بمنى فعل ».

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

الباب ٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤

١ - المقنع ص ٨٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر، وفي المخطوطة: فليقه.

١٣٣

٥ -( باب استحباب دفن الشعر بمنى، وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر)

[١١٦٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وادفن شعرك بمنى ».

[١١٦٨٤] ٢ - بعض نسخه: « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يدفن شعره في فسطاطه(١) ، وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، وكان يقول: على من أخرجه أن يرده ».

[١١٦٨٥] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تلق شعرك إلا بمنى.

٦ -( باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمرعمرة مفردة لا عمرة تمتع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة، والملبد، ومن عقص شعره)

[١١٦٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحلق أفضل من التقصير، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلق رأسه في حجة الوداع، وفي عمرة الحديبية ».

[١١٦٨٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ٥

١- فقه الرضا ص ٢٨.

٢ - بعض نسخه ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٢، ١٣.

(١) في المصدر زيادة: ويستحب أن يقول: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.

٣ - المقنع ص ٨٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

١٣٤

قال: اللهم ارحم المحلقين فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقال: اللهم ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله والمقصرين في الرابعة، فالحق أفضل والتقصير يجزئ قال الله عز وجل:( لَّقَدْ صَدَقَ اللَّـهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (١) ، فبدأ بالحلق بالحلق وهو أفضل.

[١١٦٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « رحم الله المحلقين » قيل: يا رسول الله والمقصرين،؟: قال: « رحم الله المحلقين » قيل: يا رسول الله والمقصرين؟(١) : قال: « والمقصرين » وإذا لبد(٢) الرجل رأسه أو عقصه(٣) بخيط في الحج والعمرة فليس له أن يقصر وعليه الحلق وإذا عقص لمحرم رأسه وهو متمتع فقام فقضى نسكه وحل عقاصه وقصر وادهن وأحل فعليه شاة، واعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر وعليه الحلق، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

[١١٦٨٩] ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يرحم الله المحلقين » مرتين، ثم قال: « والمقصرين ».

__________________

(١) الفتح ٤٨: ٢٧.

٣ - المقنع ص ٨٩.

(١) في المصدر زيادة: قال: رحم الله المحلقين قيل: يا رسول الله والمقصرين.

(٢) وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ أو خطي وغيره عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاءا على الشعر. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٤٠ ).

(٣) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٥ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٠.

١٣٥

[١١٦٩٠] ٥ - العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « فإذا حلق شعره لم يسقط شعرة إلا جعل الله له بها نورا يوم القيامة ».

٧ -( باب وجوب التقصير عينا على المرأة)

[١١٦٩١] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله بن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام ، يقول: « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا الحلق، إنما يقصرن من شعورهن ».

[١١٦٩٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا حلت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها.

[١١٦٩٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ليس على النساء من حلق، وإنما ليهن التقصير.

٨ -( باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره)

[١١٦٩٤] ١ - بعض نسخ الرضوي: والذي حلق رأس رسول الله ( صلى

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٠ ح ٢٨٤.

الباب ٧

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٧.

الباب ٨

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٣.

١٣٦

الله عليه وآله ) يوم الحديبية حراش أمية الخزاعي، والذي حلق رأس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجته معمر بن عبد الله حارثة بن نضر بن عوف بن عدي بن كعب ».

٩ -( باب استحباب التسمية عند الحلق، والدعاء بالمأثور،والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالحلق)

[١١٦٩٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الاذنين، وقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا في يوم القيامة ».

[١١٦٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت أن تحلق رأسك، فاستقبل القبلة واحلق إلى العظمين النابتين من الصدغين(١) قبالة وتد الاذنين، فإذا حلقت فقل: اللهم الدعاء.

[١١٦٩٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين ».

__________________

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - المقنع ص ٨٨.

(١) الصدع بالضم: ما بين لحظ العين أصل الاذن، ويسمى العشر المتدلي عليه أيضا صدغا ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

١٣٧

١٠ -( باب أن من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع، أجزأه إمرار الموسى على رأسه)

[١١٦٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام سئل ما يصنع الأقرع والأصلع إذا حلق الناس؟، قال: ليمر الموسى على رأسه ».

[١١٦٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « الأقرع يمر الموسى على رأسه ».

١١ -( باب أن المتمتع إذا حلق حل له كلّ ما سوى الطيب،والنساء، والصيد، وباقي مواضع التحلل)

[١١٧٠٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبح الرجل وحلق، فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة، فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كلّ شئ أحرم منه.

[١١٧٠١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت(١) يوم النحر فطف طواف الزيارة - إلى أن قال - فإذا

__________________

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص`٣٢٩.

الباب ١١

١ - المقنع ص ٩٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

(١) في المصدر: زرت.

١٣٨

فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كلّ شئ حرم للاحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ».

[١١٧٠٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ثم تحلق فقد أحل كلّ شئ لك إلا الطيب والنساء، وكان بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يطوف بالبيت، ومن العلماء من كره ».

[١١٧٠٣] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كلّ شئ إلا الطيب والنساء، وإذا طفت طواف الحج حل لك كلّ شئ إلا النساء، وإذا طفت طواف النساء حل لك كلّ شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم، وعلى المحرم في الحل والحرم ».

[١١٧٠٤] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه قال: « قال عليعليهم‌السلام : إذا رميت جمرة العقبة فقد حللت من كلّ شئ حرم عليك إلا النساء ».

__________________

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٥ - الجعفريات ص ٦٤.

١٣٩

١٢ -( باب حكم من زار البيت قبل الحلق)

[١١٧٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا شئ عليه.

١٣ -( باب حكم الصيد في أيام التشريق)

[١١٧٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كلّ شئ حرم للاحرام على المحرم إلا الصيد، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ».

[١١٧٠٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نفر في النفر الأول، فليس له أن يصيد حتى يمضي اليوم الثالث ».

١٤ -( باب كراهة لبس الثياب، وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك)

[١١٧٠٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبيعليه‌السلام : رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه، ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شئ عليه ».

[١١٧٠٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة، ووقف بعرفة

__________________

الباب ١٢

١ - المقنع ص ٨٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ١٤

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

٢ - المقنع ص ٩٠.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300