الدروع الواقية

الدروع الواقية25%

الدروع الواقية مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: دراسات
الصفحات: 317

الدروع الواقية
  • البداية
  • السابق
  • 317 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 115558 / تحميل: 6681
الحجم الحجم الحجم
الدروع الواقية

الدروع الواقية

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الهلال في الليلة الاولى وتقول مثل ما تقدم ذكره ، والثانية والثالثة ، فان نجع والا بمثل ذلك في الشهر الثالث ، ولن تحتاج اليه باذن الله »(١) .

* * *

__________________

(١) رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق : ٣٤٧ ، والكفعمي في مصباحه : ٢٠٦.

٤١

الفصل الثاني :

فيما يؤكل أول الشهر لئلا ترد له حاجة

روينا ذلك باسنادنا الى هارون بن موسى التلعكبري رضوان الله عليه قال : حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال : حدثنا أبو الخير محمد بن يحيى الفارسي قال : حدثنا أبو حنيفة محمد بن يحيى الطبري ، عن الوليد بن أبان الرّازي ، عن محمد بن سماعة ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « نعم اللقمة الجبن ، تعذب الفم وتطيب النكهة وتهضم ما قبله وتشهي الطعام ، ومن يعتمد أكله رأس الشهر أوشك أن لا ترد ( له )(١) حاجة »(٢) .

أقول : فاياك أن تستبعد مثل هذه الاثار ، وقد رواها هارون بن موسى وهو من الاخيار ، وكم لله جل جلاله في بلاده وعباده من الاسرار ، ما لم يُطلع عليه الا من شاء من رسله وخواصه الاطهار. فيجب التسليم والرضا والقبول ، ممن شهدت بوجوب تصديقه العقول.

* * *

__________________

(١) اثبتناها من نسخة « ن ».

(٢) روى الراوندي في دعواته : ١٥٢ / ٤١٠ ، والطبرسي في مكارم الأخلاق : ١٨٩ نحوه ، ونقله المجلسي في البحار٦٦ : ١٠٥ / ١١ و ٩٧ : ١٣٣ / ١.

٤٢

الفصل الثالث :

فيما نذكره مما يعمل ـ أول كل شهر من

صلاة ودعاء وصدقة صادرة عن من تدبيره من جملة تدبير

الله جل جلاله وفضله ، ليسلم العبد بذلك من خطر الشهر كله

روينا باسنادنا الى محمد بن الحسن بن الوليد القميرضي‌الله‌عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري قال : حدثنا محمد بن حسان ، عن الوشا ـ يعني الحسن بن علي بن الياس الخزاز ـ قال : كان أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام اذا دخل شهر جديد يصلي أول يوم منه ركعتين ، يقرأ في أول ركعة( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاثين مرة بعدد أيام الشهر ، وفي الركعة الثانية( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) مثل ذلك ، ويتصدَّق بما يتسهل ، فيشتري به سلامة ذلك الشهر كله(١) .

ووجدت هذا الحديث مروياً ايضاً عن مولانا جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام .

أقول : ورأيت في غير هذه الرواية زيادة : فقال : « ويستحب أذا فرغت من هذه الصلاة أن تقول : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ( وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ

__________________

(١) رواه الطوسي في مصباحه : ٤٧٠ ، والراوندي في دعواته : ١٠٦ / ٢٣٤ ، وابن طاووس في إقبال الأعمال : ٨٧ ، والكفعمي في مصباحه : ٤٠٧ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٧ / ١١٣ قطعة من الحديث ١.

٤٣

مُّبِينٍ ) (١) ( وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٢) .

بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ( سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) (٣) ( مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ) (٤) ( حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) (٥) ( وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ) (٦) ( لا إِلَٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) (٧) ( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ) (٨) ( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (٩) »(١٠) .

يقول السيد الامام ، العالم العامل ، الفقيه الكامل ، العلامة الفاضل ، الزاهد العابد ، البارع الورع ، رضي الدين ، ركن الاسلام ، جمال العارفين ، أفضل السادة ، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس كبت الله أعداءه : قد عرفت أن العترة من ذرية النبي صلوات الله عليه وآله الذين كانوا قائمين مقامه في فعاله ومقاله ، قالوا : « ان ما نرويه فانه عنه ، ومأخوذ منه » فهم قدوة لمن اقتدى بفعلهم وقولهم ، وهداة لمن عرف شرف محلهم ، فاقتد في

__________________

(١) هود ١١ : ٦.

(٢) الأنعام ٦ : ١٧.

(٣) الطلاق ٦٥ : ٧.

(٤) الكهف ١٨ : ٣٩.

(٥) آل عمران ٣ : ١٧٣.

(٦) غافر ٤٠ : ٤٤.

(٧) الأنبياء ٢١ : ٨٧.

(٨) القصص ٢٨ : ٢٤.

(٩) الأنبياء ٢١ : ٨٩.

(١٠) نقله المجلسي في البحار ٩٧ : ١٣٣ / ١.

٤٤

السلامة من خطر كل شهر كما(١) أشار اليه مولانا محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه.

أقول : ( وينبغي أن تذكر )(٢) عند صدقتك أن هذه الصدقة التي في يديك لله جل جلاله ، ومن احسانه اليك ، والذي تشتريه من السلامة هو أيضاً من ذخائره التي يملكها هو جل جلاله ، وتريد أنت منه جل جلاله أن ينعم بها عليك ، وأنت ملكه على اليقين لا تشك في ذلك ان كنت من العارفين ، فاحضر بقلبك عند صلاتك وصدقتك هذه أنك تشتري ما يملكه الله جل جلاله لمن يملكه الله جل جلاله ، فالمشتري ـ وهو أنت ، كما قلناه ـ ملكه ، والذي تشتري به السلامة ـ وهو الصدقة ـ ملكه ، وأن السلامة التي تشتريها ملكه ، فاحذر أن تغفل عما أشرنا اليه ، فقد كررناه ليكون على خاطرك الاعتماد عليه.

أقول : فاذا أديت الامانة في صلاتك وصدقتك ، وخلصت نيتك في معاملتك لله جل جلاله ومراقبتك ، فكن واثقا بالسلامة من أخطار شهرك ، ومصدقاً في ذلك ولاة أمرك ، وحسن الظن بالله جل جلاله في صيانتك ونصرك.

أقول : ومما ينبغي أن تعرفه من سبيل أهل التوفيق وتعلمه فهو أبلغ في الظفر بالسلامة على التحقيق ، وذلك أن تبدأ في قلبك عند صلاة الركعتين وعند الصدقة والدعاء بتقديم ذكر سلامة من يجب الاهتمام بسلامته قبل سلامتك ، وهوالذي تعتقد أنه إمامك وسبب سعادتك في دنياك وآخرتك.

واعلم أنه صلوات الله عليه غير محتاج الى توصلك بصلاتك وصدقتك ودعائك في سلامته من شهره ، لكن اذا نصرته جازاك الله جل جلاله بنصره ،

__________________

(١) لعل الأنسب : بما.

(٢) في نسخة «ك » : وكن ، واثبتناه ما في نسخة « ن ».

٤٥

وجعلك في حصن حريز ، قال الله جل جلاله( وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ) (١) .

ولأن من كمال الوفاء لنائب خاتم الانبياء ، أن تقدمه قبل نفسك في كل خير تقدر عليه ، ودفع كل محذور أن يصل إليه ، وكذا عادة كل انسان مع من هو أعز من نفسه عليه.

ولانك اذا استفتحت أبواب القبول ، بطاعة الله جل جلاله والرسول ، يرجى أن تفتح الابواب لاجلهم ، فتدخل أنت نفسك في ضيافة الدخول تحت ظلهم ، وعلى موائد فضلهم.

يقول السيد الامام ، العالم العامل ، الفقيه الكامل ، العلامة الفاضل ، الزاهد العابد الورع ، رضي الدين ، ركن الاسلام ، جمال العارفين ، أفضل السادة ، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس كبت الله أعداءه : وقد روينا أن صلاة أول كل شهر ركعتان ، يقرأ في الاولى( الحَمدُ )( قُل هُو الله أحدٌ ) مرة ، وفي الثانية( الحمدُ ) و( انّا أنزَلناهُ ) مرة. ولعل هذه الرواية الخفيفة مختصة بمن يكون وقته ضيقاً عن قراءة ثلاثين مرة في كل ركعة ، أما على طريق سفر أو لاجل مرض أو غير ذلك من الاعذار.

أقول : ووجدت جماعة من العجم يعملون على أن الاختيار في أيام الشهور على شهور الفرس دون الشهور العربية ، وما كان الامر كما عملوا به ، لامور :

منها : أننا ومن رأيناه منهم يصلي صلاة أول كل شهر للحفظ من أكداره يصلي على شهور العرب.

__________________

(١) الحج ٢٢ : ٤٠.

٤٦

ومنها : أن الصدقة في أول كل شهر للسلامة من أخطاره على شهور العرب.

ومنها : أن من وجدته يصلي صلاة أول ليلة من كل شهر للسلامة من مضاره رأيته يصليها في أول ليلة من شهور العرب.

ومنها : أن أول السنة باجماع المسلمين اما الشهر المحرم أو شهر رمضان ، وكلاهما من شهور العرب.

ومنها : أن خطاب الشريعة المحمدية يحمل على لسانه العربي الذي جاء به شريف القران الإلهي.

ومنها : أنني اعتبرت الوعود والوعيد المتضمن لايام الشهور فوجد كثيراً منها موجوداً في شهور العرب.

ومنها : ما يحصن من محذورات الايام التي تكره فيها الحركات غير ما قدمناه من الصلوات والصدقات.

حدّث أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى الفحام السرمرائي قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبيد الله الهاشمي المنصوري قال : حدثنا أبو السري سهل بن يعقوب بن اسحاق الملقب بأبي نواس مؤذن المسجد المعلق بصف شنيف. قال أبو الحسن : وكان يلقب بأبي نواس ، لانه كان يطيب ويكثر المزاح ويظهر التشيع على طريق الطيبة والتخالع ويسلم عند مخالفيه ، وكان مولانا الامام علي بن محمد صلوات الله عليه يقول له : « أنت أبو نواس الحق وذاك أبو نواس الغي والباطل »(١) وكان يخدم سيد الانامعليه‌السلام .

__________________

(١) رواه الطوسي في اماليه ١ : ٢٨٣.

٤٧

قال: فقلت له ذات يوم : يا سيدي عندي اختيارات الايام عن مولانا الصادقعليه‌السلام ، حدثني به الحسن بن عبد الله بن مطهر ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن سيدنا الصادقعليه‌السلام . وعرضته عليه وصححته بتصحيحه له فقلت : يا سيدي في هذه الايام أيام منحوسة تقطع عن الحوائج ، فاذا دعتني ضرورة الى السعي فيها لحاجة لا يمكنني تركها ، فعلمني ما احترز به منها لاسعى في جميعها في حوائجي.

فقال : « يا سهل ، ان لشيعتنا بولايتنا عصمة ، لو سلكوا بها لجج البحار الغامرة وسباسب(١) البيداء الغابرة ، بين سباعٍ وذئابٍ وأعادي الجن والانس ، أمنوا من مخاوفهم بنا وبولايتنا ، فثق بالله تعالى ، واخلص الولاء لائمتك الطيبين ، الطاهرين ، وتوجه حيث شئت. يا سهل اذا أصبحتَ وقلتَ ثلاثاً : أصبَحتُ اللّهُمَّ مُعتَصِماً بِذِمامِكَ وجوارِكَ المنِيعِ الذي لا يُطاوَلُ ولا يُحاوَلُ ، مِن شَرِّ كُلِّ طارِقٍ وغاشِمٍ مِن سائِرِ مَن خلَقَت وما خَلَقتَ مِن خَلقِكَ الصّامِتِ والنّاطِقِ ، في جُنَّةٍ من كُلِّ مخوفٍ ، بلِباسٍ سائِغَةٍ حصِينَةٍ ، وهيَ وَلاء أهلِ نَبيِّكَ ، مُحتَجِزاً من كلِّ قاصِدٍ لي إلى أذِيةٍ بجدارٍ حَصِين : الاخلاصُ في الاعتِرافِ بحَقِّهِم ، والتَمَسُّك بِحَبلِهِم جميعاً ، مُوقِناً أنَّ الحقَّ لَهُم وَمَعهُم وَمِنهُم وَفِيهم وَبهِم ، اُوالي مَن والَوا ، واُعادِي مَنْ عادَوا ، واُجانِبُ مَن جانبُوا ، فأعِذني اللّهُمَ بهم مِن شَرِّ كلِّ ما أتقيه ، إنّا( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ

__________________

(١) السبسب : المفازة : يقال بلد سبسب وبلد سباسب، والمفازة هي الأرض المقفرة الموحشة التي لا ماء فيها. انظر الصحاح ـ سبب ـ ١ : ١٤٥ ، ولسان العرب ـ فوز ـ ٥ : ٣٩٢.

٤٨

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) (١) وقلتها عند المساء ثلاثاً امنت مخاوفك.

واذا أردت التوجه في يوم نحس وخفت ما فيه ، تقدم قراءة ( الحَمدُ ) و ( المعوّذتين ) و ( آية الكرسي ) وسورة ( القدر ) وآخر ( آل عمران ) وقل : اللّهُمَّ بِكَ يَصُولُ الصائِلُ ، وبكَ يَطُولُ الطائِلُ ، ولا حَولَ لِكُلِ ذي حَولٍ الاّ بِكَ ، ولا قُوّةَ يمتارها ذو قُوةٍ الاّ مِنكَ ، اسألُكَ بِصَفوَتِكَ مِن خَلقِكَ ، وخِيرتِكَ من بَريتِكَ ، محمدٍ نَبيِّكَ وعترَتِهِ وسُلالَتِهِ عليهِ وعليهِمُ السلامُ ، صَلِّ عليهِم ، واكفِني شَرَّ هذا اليوم وضرهُ ، وارزُقني خَيرَهُ ويمنَهُ ، واقضِ لي في مُنصرفاتي بِحُسنِ العاقِبَةِ ، وبُلوغِ المحبَّةِ ، وَالظَفرِ بالامنيَةِ ، وكِفايةِ الطاغِيَةِ الغَويّة ، وكُلّ ذي قُدرةٍ لي على أذِيَةٍ ، حتى أكونَ في جُنَّةٍ وَعصمَةٍ ، من كُلّ بلاءٍ ونَقَمَةٍ ، وأبدِلني من المَخاوفِ فيهِ أمناً ، وَمِنَ العَوائِقِ فيهِ يُسراً ، حتى لا يَصُدَّني صادٌ عنِ المُرادِ ، وَلا يحِلُ بي طارقٌ مِن أذى العِبادِ ، انَّكَ على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ ، والامورَ اليك تَصِيرُ ، يا مَن ليسَ كمثلِهِ شيءٌ وهوَ السمِيع البَصيرُ »(٢) .

أقول : وقد كنّا ذكرنا هذا الحديث في تعقيب صلاة الصبح في الجزء الثاني من كتاب المهمات ، وانما ذكرناه ههنا لتباعد ما بينهما ، ولان هذا المكان لعله أحق بذكره فيه.

__________________

(١) يس : ٣٦ : ٩.

(٢) رواه الشيخ الطوسي في أماليه ١ : ٢٨٤ باختلاف يسير.

٤٩

أقول : وسوف نذكر بعد تعريف ما في الشهر من متكرّر الصيام ، ما نرويه عن مولانا الصادق عليه أفضل السلام ، من دعاء لكل يوم من الشهر على التفصيل ، وتعمل عليه ، فانها احراز واقية ، من خطر يسير أو جليل.

* * *

٥٠

الفصل الرابع :

فيما نذكره من صوم داودعليه‌السلام

رويناه باسنادنا الى محمد بن أبي عمير رضوان الله عليه ، عن أبي عبد الله أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أول ما بعث يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما ، وهو صوم داودعليه‌السلام »(١) .

ومن ذلك ما رويناه من كتاب الصيام ، عن ابن فضال ـ باسناده ـ قال : حدثني محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن ابراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه : أن رجلاً سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصوم فقال : « أين أنت عن البيض : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ؟ ».

قال : ان بي قوة.

فقال : « أين أنت عن صيام يومين في الجمعة ؟ ».

فقال : ان بي قوة.

__________________

(١) روى الحميري في قرب الاسناد : ٨٩ / ٢٩٩ نحوه ، والكليني في الكافي ٤ : ٩٠ / ٢ بزيادة فيه ، وباختلاف يسير رواه الصدوق في الخصال : ٣٩٠ / ٨٠ ، وفي ثواب الاعمال : ١٠٥ / ٦ ، وكذا الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٧٠ ، ونقله الحر العاملي في الوسائل ١٠ : ٤٣٨ / ١.

٥١

فقال : « أين أنت عن صوم داودعليه‌السلام ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً »(١) .

* * *

__________________

(١) نقل المجلسي في البحار ٩٧ : ١٠٤ / ٤٠ قطعة منه ، ونقله الحر العاملي في الوسائل ١٠ : ٤٣٨ / ٢.

٥٢

الفصل الخامس :

فيما نذكره من صوم جماعة من الانبياء وأبناء الانبياء

صلوات الله جل جلاله عليهم

رويناه باسنادنا الى ابن فضال من كتاب الصيام قال : حدثنا محمد بن أبي عبيد ، قال : حدثنا جبارة قال : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثنا أبو وهيب ، عن أبي صدقة الدمشقي ، عن ابن عباس قال : أتاه رجل يسأله عن الصيام ، فقال : عن أي الصيام تسألني ؟ ان كنت تريد صوم داودعليه‌السلام ـ أبي سليمان ـ فانه كان من أعبد الناس وأشجع الناس ، وكان لا يفرّ اذا لاقى ، وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتاً يلوّن ، وكان اذا أراد أن يبكي على نفسه لم تبق دابة في بر ولابحر الا استمعن لصوته ، ويبكي على نفسه ، ًوكانت له سجدة من آخر النهار يدعو فيها ويتضرع ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ان أفضل الصيام صيام أخي داودعليه‌السلام وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ».

وان كنت تريد صيام ابنه سليمان ، فانه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة ، ومن وسطه ثلاثة ، ومن اخره ثلاثة.

وان كنت تريد صوم ابن العذراء البتول عيسى بن مريم ، فانه كان يصوم الدهر كله لا يفطر منه شيئاً ، وكان يلبس الشعر ، ويأكل الشعير ، ولم يكن له بيت يخرب ، ولا ولد يموت ، وكان رامياً لا يخطئ صيداً يريده ، وحيثما غابت الشمس

٥٣

صف قدميه ، فلم يزل يصلي حتى يراها. وكان يمر بمجالس بني اسرائيل ، فمن كانت له حاجة قضاها ، وكان لايقوم مقاماً الا وصلى فيه ركعتين ، وكان ذلك من شأنه حتى رفعه الله عز وجل.

وان كنت تريد صوم اُمَّهعليها‌السلام فانها كانت تصوم يومين وتفطر يوماً.

وان كنت تريد صيام خير البشر ، العربي القرشي ، أبي القاسمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فانه كان يصوم ثلاثة أيام ( من )(١) كل شهر ، ويقول : « هي صيام الدهر »(٢) .

* * *

__________________

(١) اثبتناها من نسخة « ن ».

(٢) نقله الحر العاملي في الوسائل ١٠ : ٤٣٩ / ٣.

٥٤

الفصل السادس :

فيما نذكره من صيام أول خميس في العشر الاول من كل شهر،

وأول أربعاء في العشر الثاني منه ، وآخر خميس من العشر الاخير منه

رويناه باسنادنا الى محمد بن يعقوب الكليني ، وابن بابويه ، والى ابن فضال ، وغيرهم ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : « صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داودعليه‌السلام يوماً فيوماً لا ، ثم قبض على صوم ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن الدهر ، ويذهبن بوحر الصدر ».

قال : وزعم حماد أن الوحر : الوسوسة.

قال حماد : وأي الايام هي ؟

قال : فقال : « أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخرخميس فيه ».

قال : فقلت له : كيف صارت هذه الايام هي التي تصام ؟

فقال : « ان من قبلنا من الامم كان اذا نزل على أحد منهم العذاب نزل في هذه الايام ، فصام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الايام المخوفة »(١) .

ومن ذلك ما رويناه باسنادنا الى محمد بن يعقوب ـ وغيره ـ باسناده الى

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٨٩ / ١ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٠ ، وثواب الأعمال : ١٠٥ / ٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٠٢ / ٩١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٣٦ / ٤٤٤.

٥٥

أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الصيام في الشهر كيف هو ؟

فقال : « ثلاث في الشهر ، في كل عشرة يوم ، ان الله عزوجل يقول( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (١) ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر »(٢) .

* * *

__________________

(١) الأنعام ٦ : ١٦٠.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٩٣ / ٧ ، والصدوق في ثواب الأعمال : ١٠٥ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٠٢ / ٩١٤.

٥٦

الفصل السابع :

فيما نذكره من الرواية في أدب الصائم هذه الثلاثة الأيام

روينا ذلك باسنادنا الى محمد بن يعقوب الكليني ، وأبي جعفر بن بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « اذا صام أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحداً ، ولا يجهل ، ولا يسرع الى الحلف والايمان بالله عزوجل ، وان جهل عليه أحد فليحتمل »(١) .

* * *

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٨٨ / ٤ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١١ ، وعلل الشرائع : ٣٨١ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ١٩٥ / ٥٥٧ ، والطبرسي في مكارم الأخلاق : ١٣٨.

٥٧

الفصل الثامن :

فيما نذكره من الرواية في سبب صوم هذه الأيام أيضاً

روينا ذلك باسنادنا الى جدي أبي جعفر الطوسي ، فيما رواه عن اسحاق ابن عمار ، عن أبي عبد الله ، قال : قلت : لم تصومون يوم الاربعاء من وسط الشهر ؟

قال : « لانه لم يعذب قوم قط الاّ في اربعاء في وسط الشهر ، فنردّ عنّا نحسه »(١) .

ومن ذلك من كتاب العلل للقزويني ، عن الرضاعليه‌السلام قال : « الاربعاء يوم نحس مستمر ، لانه أول الايام وآخر الايام التي قال الله عزوجل :( سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ) (٢) »(٣) .

ومن ذلك : ما رويناه باسنادنا الى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء ، فقال : أما الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال ، وأما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار ، وأما الصوم فجنة »(٤) .

أقول : وقد تقدم قبل ذلك أن هذه الايام كان ينزل فيها العذاب على الامم ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصومها.

__________________

(١) روى نحوه الكليني في الكافي ٤ : ٩٤ / ١٢ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٥٠ / ١٥ ، وعلل الشرائع : ٣٨١ / ٤.

(٢) الحاقة ٦٩ : ٧.

(٣) رواه الصدوق في علل الشرائع : ٣٨١ / ٢.

(٤) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٩٤ / ١١ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٥٠ / ٢١٤ ، والخصال : ٣٩٠ / ٨١ ، وعلل الشرائع ٣٨١ / ١ ، وثواب الأعمال : ١٠٥ / ٤.

٥٨

الفصل التاسع :

فيما نذكره من الرواية في هل هذه الثلاثة الأيام

من الشهر أربعاء بين خميسين ، أو خميس بين أربعاءين ؟

اعلم : أن الظاهر من عمل أصحابنا رضوان الله جل جلاله عليهم في وقت تعيين صوم هذه الايام من كل شهر يمكن صومها فيه ، كما قدمناه في الفصل الذي قبل.

هذا ، وقد رويت من كتاب تهذيب الاحكام باسنادي الى جدي أبي جعفر الطوسي قدس الله جل جلاله روحه ونور ضريحه ، فقال ما هذا لفظه : والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن محمد بن عمران الاشعري ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال :« في كل عشرة أيام يوماً ، خميس وأربعاء وخميس ، والشهر الذي يأتي أربعاء وخميس وأربعاء ».

فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين ، أو خميساً بين أربعاءين ، وعلى أيهما عمل فليس عليه شيء(١) .

والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى ابن جعفر المدائني ، عن ابراهيم بن اسماعيل بن داود قال : سألت الرضاعليه‌السلام عن الصيام.

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٠٣ / ٩١٧.

٥٩

فقال : « ثلاثة أيام في الشهر: الاربعاء ، والخميس ، والجمعة ».

فقلت : ان أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين فقال : « لا بأس بذلك ، ولا بأس بخميس بين أربعاءين ».

هذا آخر لفظ جدي أبي جعفر الطوسي في تهذيب الاحكام(١) .

أقول : فلما رأيته ما طعن على الرواية الاولى ، وذكر صريحاً حديثاً عن الرضاعليه‌السلام بالتخيير بين الأربعاء بين خميسين وخميس بين أربعاءين ، ذكرت ذلك استظهاراً في العبادة ، وتحصيل السعادة.

* * *

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٣٠٤ / ٩١٨.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم، وإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم ».

وفي بعض(٣) نسخه: « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم، فالفداء عليك مضاعف ».

١٢ -( باب انّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالإيداع، حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه)

[١٠٨٥٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حيّ، فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله » الخبر.

[١٠٨٥٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد له، أن يخرج به؟ قال: « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم ».

[١٠٨٥٩] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم، فإن كان مستوياً خلّى عنه، وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي، ثم يخلّي عنه ».

__________________

(٣) في بعض نسخه ص ٧٢.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢١.

٢٦١

١٣ -( باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحلّ، وتحريم أكله، وإن من نتف ريشة من حمام الحرم، لزمه صدقة باليد الجانية)

[١٠٨٦٠] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وطير مكّة الأهلي لا يذبح)(١) قال: ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم، فأصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة ».

[١٠٨٦١] ٢ - دعائم الإسلام: بإسناده عن علي بن الحسينعليهما‌السلام : أنه نظر إلى حمام مكّة فقال: « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم؟ فقالوا: أنت أعلم يا ابن رسول الله، فأخبرنا، فقال: كان فيما مضى رجل آوى إلى داره حمام فاتخذ عشاً - إلى أن قال -عليه‌السلام فألهمه عزّوجلّ المصير إلى هذا الحرم، وحرّم صيده فأكثر ما ترون من نسله، وهو أوّل حمام سكن الحرم ».

١٤ -( باب تحريم اخراج حمام الحرم، وسائر الطير والصيد منه، ووجوب ردّه إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فداؤه لو تلف قبله)

[١٠٨٦٢] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال فيمن خرج بطير من مكّة فانتهى به إلى

__________________

الباب ١٣

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧.

الباب ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢٦٢

الكوفة: « عليه أن يردّه إلى الحرم ».

[١٠٨٦٣] ٢ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث في بدء نسل حمام الحرم: « أنه قيل لحمام شكا إليه تعالى: وأنت فسوف يكثر الله في نسلك، ويجعلك وإيّاهم بموضع لا يهاج منهم شئ إلى أن تقوم الساعة، وأتى به إلى الحرم فجعل فيه ».

١٥ -( باب انّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم، أو محرماً، لزمه الكفّارات مع التلف)

[١٠٨٦٤] ١ - الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسين القطب البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عند قوله في خطبة الشقشقيّة: فقام رجل من أهل السواد. إلى آخره.

قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي رفعه إليه رجل من أهل السواد كان فيه مسائل - إلى أن قال - ومنها حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مكّة، وأغلق واحد منهم باب الدار وفي الدار حمامات، فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار، فالجزاء على أيّهم يجب؟

فقالعليه‌السلام : « على الذي أغلق الباب، ولم يخرج الحمامات، ولم يضع لهنّ ماء ».

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٣ باختلاف يسير.

الباب ١٥

١ - شرح نهج البلاغة للكيدري:

٢٦٣

١٦ -( باب انه إذا اشترك اثنان، أو جماعة محرمون، ولو رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً والأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل)

[١٠٨٦٥] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ».

[١٠٨٦٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون؟ قال: « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة ».

[١٠٨٦٧] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد تصيبه الجماعة: « على كلّ واحد منهم الجزاء منفرداً ».

١٧ -( باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فإن عجز فلكلّ بيض شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام)

[١٠٨٦٨] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في محرم

__________________

الباب ١٦

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

باب ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٢٦٤

أصاب بيض نعامة، قال: « يرسل الفحل من الإبل في أبكار(١) منها بعدة البيض، فما نتج ممّا أصاب كان هدياً، وما لم ينتج فليس عليه فيه شئء، لأن البيض كذلك منه ما يصحّ ومنه ما يفسد، فإن أصابوا في البيض فراخاً لم يجر فيه الأرواح، فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإبل حتى يعلموا أنّها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنها لقحت كان هدياً، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه، لأن الفراخ في البيض كذلك منها ما يتمّ، ومنها ما لا يتمّ ».

[١٠٨٦٩] ٢ - محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال: في أحاديث البصريين عن أحمد(١) قال معاوية بن قرّة عن رجل من الأنصار: إن رجلاً أوطأ بعيره أدحى(٢) نعام فكسر بيضها، فانطلق إلى عليعليه‌السلام فسأله عن ذلك، فقال له عليعليه‌السلام : « عليك بكلّ بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة » فانطلق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فذكر ذلك له، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد قال عليعليه‌السلام بما سمعت، ولكن هلّم إلى الرخصة عليك بكلّ بيضة صوم يوم، أو إطعام مسكين ».

[١٠٨٧٠] ٣ - وعن أبي القاسم الكوفي، والقاضي نعمان في كتابيهما: عن عمر بن حمّاد بإسناده، عن عبادة بن الصامت، قال: قدم قوم من الشام حجاجاً فأصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون،

__________________

(١) كذا في المصدر، وفي المخطوط: البكار.

٢ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٢ ص ٣٥٤.

(١) في المصدر زيادة: عن جابر.

(٢) أدحى: هو الموضع تفرخ فيه النعامة (مجمع البحرين ج ١ ص ١٣٥).

٣ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٢ ص ٣٦٤.

٢٦٥

فشووهن وأكلوهن، ثم قالوا: ما أرانا إلّا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة، وقصّوا على عمر القصّة، فقال: انظروا إلى قوم من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه، فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك، فقال عمر: إذا اختلفتم فها هنا رجل كنّا أمرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه، فأرسل إلى امرأة يقال لها عطيّة، فاستعار منها أتاناً فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى علياًعليه‌السلام ، وهو بينبع، فخرج إليه عليعليه‌السلام فتلقاهم ثم قال له: « هلا أرسلت إلينا فنأتيك » فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته، فقصّ عليه القوم، فقال عليعليه‌السلام لعمر: « مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإبل فليطرقوها للفحل، فإذا نتجت اهدوا ما نتج منها جزاء عمّا أصابوا » فقال عمر: يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض، فقال عليعليه‌السلام : « وكذلك البيضة قد تمرق(١) ».

فقال عمر: فلهذا أمرنا [ أن ](٢) نسألك.

[١٠٨٧١] ٤ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن جعفر بن أحمد القصير البصري، عن محمّد بن عبد الله بن مهران الكرخي، عن محمّد بن صدقة العنبري، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أن أعرابيًا بدوياً خرج من قومه حاجّاً محرماً، فورد على أدحى نعام فيه بيض فأخذه واشتواه، وأكل منه،

__________________

(١) وفي حديث علي عليه‌السلام (أن من البيض ما يكون مارقاً) أي فاسدا ً وقد مَرِقت البيضة إذا فسدت (النهاية ج ٤ ص ٣٢١).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - الهداية ص ٣٨ ب باختلاف في اللفظ.

٢٦٦

وذكر أن الصيد حرام في الإحرام.

فورد المدينة فقال الاعرابي: أين خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقد جنيت جناية عظيمة، فأرشد إلى أبي بكر، فورد عليه الاعرابي وعنده ملأ من قريش فيهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، والمغيرة بن شعبة، فسلّم الأعرابي عليهم، فقال: يا قوم أين خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقالوا: هذا خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال: أفتني؟ فقال له أبو بكر: قل يا أعرابي، فقال: إنّي خرجت من قومي حاجّاً(١) ، فأتيت على أدحى فيه بيض نعام فأخذته فاشتويته، وأكلته، فماذا لي من الحجّ، وما علي فيه، أحلالاً ما حرم عليّ من الصيد أم حراماً؟ فأقبل أبو بكر على من حوله فقال: حواري رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه، أجيبوا الأعرابي(٢) .

قال له الزبير من بين الجماعة: أنت خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأنت أحقّ بإجابته.

فقال أبو بكر: يا زبير، حبّ بني هاشم في صدرك.

قال: وكيف لا! وأمّي صفية بنت عبد المطلب، عمّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال الاعرابي: إنّا لله ذهبت فتياي، فتنازع القوم فيما لا جواب

__________________

(١) في المصدر: محرماً.

(٢) كذا في المصدر، وفي المخطوط: إلى الاعرابي.

٢٦٧

فيه، فقال: يا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، استرجع بعد محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله دينه فنرجع عنه، فسكت القوم، فقال الزبير: يا اعرابي ما في القوم إلّا من يجهل ما جهلت، قال الأعرابي: ما أصنع؟ قال (له الزبير: لم يبق في المدينة من تسأله بعد من ضمّه هذا المجلس، إلّا صاحب الحقّ الذي هو أولى بهذا المجلس منهم، قال الاعرابي: فترشدني إليه؟ قال له الزبير)(٣) : إن اخباري يسرّ قوماً، ويسخط قوماً آخرين.

قال الاعرابي: وقد ذهب الحقّ وصرتم تكرهونه، فقال عمر: إلى كم تطيل الخطاب يا ابن العوام؟ قوموا بنا والأعرابي إلى عليعليه‌السلام ، فلا تسمع جواب هذه المسألة إلّا منه، فقاموا بأجمعهم والأعرابي معهم، حتى صاروا إلى منزل أمير المؤمنينعليه‌السلام فاستخرجوه من بيته، وقالوا: يا إعرابي(٤) أقصص قصّتك على أبي الحسنعليه‌السلام ، فقال الاعرابي: فلم أرشدتموني إلى غير خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقالوا: يا أعرابي خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبوبكر، وهذا وصيّه في أهل بيته، وخليفته عليهم، وقاضي دينه، ومنجز عداته، ووارث علمه.

قال: ويحكم يا أصحاب رسول الله، والذي أشرتم إليه بالخلافة ليس فيه من هذه الخلال خلّة!

فقالوا: يا اعرابي سلّ عمّا بدا لك، ودع ما ليس من شأنك

قال الاعرابي: يا أبا الحسن، يا خليفة رسول الله، إنّي خرجت

__________________

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في نسخة: للأعرابي، (منه قدّه).

٢٦٨

من قومي محرماً، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « تريد الحج، فوردت على أدحى وفيه بيض نعام، فأخذته واشتويته وأكلته » فقال الاعرابي: نعم يا مولاي.

فقال له: « وأتيت تسأل عن خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرشدت إلى مجلس أبي بكر وعمر، فأبديت بمسألتك فاختصم القوم ولم يكن فيهم من يجيبك على مسألتك » فقال: نعم، يا مولاي.

فقال له: « يا اعرابي الصبي - الذي بين يدي مؤدبه - صاحب الذؤابه، فإنه ابني الحسنعليه‌السلام ، فسله فإنه يفتيك ».

قال الاعرابي: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، مات دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد موته، وتنازع القوم وارتدوا.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « حاش لله يا أعرابي ما مات دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولن يموت ».

قال الاعرابي: أفمن الحقّ أن أسأل خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحواريه وأصحابه، فلا يفتوني، ويحيلوني(٥) عليك فلا تجيبني، وتأمرني أن أسأل صبيّاً بين يدي المعلم، ولعلّه لا يفصل بين الخير والشرّ.

فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا أعرابي لا تقف ما ليس لك به علم، فاسأل الصبي فإنّه ينبئك ».

فمال الاعرابي إلى الحسنعليه‌السلام وقلمه في يده، ويخطّ في صحيفته خطّاً، ويقول مؤدّبه: أحسنت أحسنت، أحسن الله إليك، فقال الاعرابي: يا مؤدّب الحسن الصبي فتعجب من إحسانه، وما

__________________

(٥) في المخطوط: ويخلوني، وما أثبتناه من المصدر.

٢٦٩

أسمعك تقول له شيئاً حتى كأنّه مؤدّبك، فضحك القوم من الاعرابي وصاحوا به: ويحك يا أعرابي سل وأوجز.

قال الاعرابي: فديتك يا حسن، إنّي خرجت حاجّاً محرماً فوردت على أدحى فيه بيض نعام، فشويته وأكلته عامداً وناسياً.

قال الحسنعليه‌السلام : « زدت في القول يا أعرابي قولك عامداً، لم يكن هذا من مسألتك، هذا عبث ».

قال الاعرابي: صدقت ما كنت إلّا ناسياً، فقال له الحسنعليه‌السلام ، وهو يخطّ في صحيفته: « يا أعرابي خذ بعدد البيض نوقاً فاحمل عليها فنيقا(٦) ، فما نتجت من قابل فاجعله هدياً بالغ الكعبة، فإنه كفّارة فعلك ».

فقال الاعرابي: فديتك يا حسن إنّ من النيق ما يزلقن، فقال الحسنعليه‌السلام : « يا أعرابي، إنّ من البيض ما يمرقن » فقال الاعرابي: أنت صبي محدق محرّر في علم الله مغرق، ولو جاز أن يكون ما أقوله قلته إنّك خليفة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال له الحسنعليه‌السلام : « يا أعرابي أنا الخلف من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي أمير المؤمنينعليه‌السلام الخليفة ».

فقال الاعرابي: وأبو بكر ماذا؟ قال الحسنعليه‌السلام : « سلهم يا أعرابي » فكبّر القوم، وعجبوا ممّا سمعوا من الحسنعليه‌السلام ، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الحمد لله الذي جعل فيّ وفي ابني هذا، ما جعله في داود وسليمان، إذ يقول الله

__________________

(٦) الفنيق هو الفحل المكرم من الإبل. (النهاية ج ٣ ص ٤٧٦).

٢٧٠

عزّ من قائل:( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ) (٧) ».

[١٠٨٧٢] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا وطئ بيض نعام ففدغها(١) وهو محرم، فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

١٨ -( باب انّ المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرّك الفرخ فيه، وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإبل، وفي بيضة القطاة بكارة من الغنم)

[١٠٨٧٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، « أن عليّاًعليهم‌السلام : حكم في بيض النعام، في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه ».

[١٠٨٧٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة - إلى أن قال -: « وإن أصابوا(١) فراخاً قد نشأت فيها الأرواح (في البيض)(٢) ، أرسل(٣) الفحل في الإبل بعدتها(٤) حتى

__________________

(٧) الأنبياء ٢١: ٧٩.

٥ - المقنع ص ٧٨.

(١) الفدغ: الشدخ والشق اليسير (النهاية ج ٣ ص ٤٢٠).

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٧٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

(١) في المصدر زيادة: فيها.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) وفيه: أرسلوا.

(٤) وفيه: بعددها.

٢٧١

تلقح، وتتحرك أجنّتها في بطونها، في نتج منها كان هدياً، وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه، لأن الفراخ في البيض كذلك، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً، ومنها ما يموت في البيض ».

[١٠٩٧٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في صيد النعامة، قال: « فإن أكلت بيضها فعليك دم، وكذلك إن وطأتها(١) وكان فيها أفراخ تتحرك، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله ».

[١٠٨٧٦] ٤ - المقنع: وإذا أصاب المحرم بيض نعام، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين.

١٩ -( باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة)

[١٠٨٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وطئ بيض قطاة فشدخه، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض، كما يرسل الحفل في عدّة البيض من الإبل.

[١٠٨٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي القطاة حمل - إلى أن قال -

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في المصدر: وطئها.

٤ - المقنع ص ٧٨.

الباب ١٩

١ - المقنع ص ٧٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢٧٢

وفي بيضه إذا أصبته قيمته، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله ».

٢٠ -( باب انّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً، لزم قيمته إن لم يكن تحرّك الفرخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل أو جدي، وعلى المحلّ في الحرم القيمة)

[١٠٨٧٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ](١) ، مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل.

٢١ -( باب أنّ المحرم إذا رمى صيداً ثم رآه سويّاً لم يلزمه شئ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً)

[١٠٨٨٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا رمى المحرم الصيد - إلى أن قال - وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل، فعليه الجزاء كاملاً ».

[١٠٨٨١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن رمى محرم ظبياً فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا يدري ما صنع لعلّه

__________________

الباب ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢ - المقنع ص ٧٨.

٢٧٣

هلك، فإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه وإثمه.

فقه الرضاعليه‌السلام (١) : « فإن رميت ظبياً » إلى آخر ما يأتي.

٢٢ -( باب ما يجب في أعضاء الصيد)

[١٠٨٨٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده، أو رجله، فإن(١) تركه قائماً يرعى فعليه ربع الجزاء ».

[١٠٨٨٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن رميت ظبياً فكسرت يده، أو رجله، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه، فإن رأيت بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته، وإن كسرت قرنه، أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام ».

٢٣ -( باب أن من رمى صيداً وهو يؤمّ الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحلّ فتحامل (* ) ودخل الحرم لم يلزمه الفداء)

[١٠٨٨٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: قال أن.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٢٣

(* ) في نسخة: وتحامل، (منه قدّه).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢٧٤

قال: « من رمى صيداً في الحلّ فأصابه، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته، فلا شئ عليه فيه ».

٢٤ -( باب لزوم الكفّارة في الصيد للمحرم عمداً كان، أو خطأ، أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصيد، وجملة من أحكام الصيد)

[١٠٨٨٥] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « يحكم على المحرم إذا قتل الصيد، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ ».

[١٠٨٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كلّ شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم، فليس عليك شئ إلّا الصيد فإنّ عليك فداؤه، فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه ».

وفي بعض نسخه(١) : « واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ أتيته وأنت جاهل، وأنت محرم في حجّتك، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ».

الصدوق في المقنع(٢) : مثله، وزاد بعد (حجّتك) و « لا في عمرتك ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) في بعض نسخه (المطبوع ضمن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى) ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

(٢) المقنع ص ٧٨.

٢٧٥

٢٥ -( باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه)

[١٠٨٨٧] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه سئل عن المحرم، يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال: « لا يضرّه ذلك ».

٢٦ -( باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه، وحرم إمساكه، فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه)

[١٠٨٨٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد، أله أن يخرج به؟ قال: « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل [ به ](١) الحرم ».

٢٧ -( باب تحريم الجراد على المحرم، وكذا ما يكون من الصيد في البرّ والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كفّ من طعام، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة)

[١٠٨٨٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : « أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله - إلى أن قال - وما تعمّد قتله منه

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

الباب ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢٧٦

جزى [ عنه ](١) بكفّ من طعام ».

[١٠٨٩٠] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن قتل جرادة تصدق بتمرة، لأن تمرة خير من جرادة، وهي من البحر، وكلّ شئ أصله من البحر فهو في البرّ والبحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ».

[١٠٨٩٠] ٣ - المقنع: وإنّ قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة.

[١٠٨٩٢] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عزّوجلّ:( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّـهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (١) ، قال: « كان ذلك في عمرة الحديبية، وقال(٢) : المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من(٣) طعام، وإن كان كثيراً فعليه دم(٤) شاة ».

٢٨ -( باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش)

[١٠٨٩٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

٣ - المقنع ص ٧٩.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

(١) المائدة ٥: ٩٤.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٢.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

٢٧٧

٢٩ -( باب إباحة الدجاج ونحوه ممّا لا يطير ولا يصفّ للمحرم، ولو في الحرم، وجواز اخراجه ولو في الحرم)

[١٠٨٩٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن الدجاج السندية، قال: « ليست من الصيد، لأنّ(١) الصيد من الطير ما استقل بالطيران ».

[١٠٨٩٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ودجاج الحبش ليس من الصيد، إنّما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصفّ ».

٣٠ -( باب أنّ المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد، فيتناول منه ويلزمه الفداء، فإن لم يقدر فدى إذا قدر)

[١٠٨٩٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عن المحرم يضطرّ فيجد الصيد، والميتة أيّهما يأكل؟ قال: « يأكل الصيد، ويجزئ عنه إذا قدر ».

[١٠٨٩٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإذا اضطر المحرم فوجد صيداً وميتة أكل من الصيد، لأنّ فداءه في ماله قائم فإنّما يأكل من ماله ».

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: إنما.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

٢٧٨

[١٠٨٩٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة، فإنّه يأكل الصيد ويفدي

٣١ -( باب أن المحرم إذا صاد في الحلّ، أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة، وإن صاد في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه)

[١٠٨٩٩] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم (فعليك قيمته)(١) ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ».

[١٠٩٠٠] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه قيمته ».

[١٠٩٠١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد، في الحلّ وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك [ الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به

__________________

٣ - المقنع ص ٧٩.

باب ٣١

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

(١) في المصدر: فقيمة واحدة.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ - فقه الرضا ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

٢٧٩

حمام الحرم وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك ](١) دم وقيمة الطير درهم، إلى آخر ما تقدّم ».

٣٢ -( باب أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصيد عمداً، لم تلزمه الكفّارة إلّا في أوّل مرّة)

[١٠٩٠٢] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) (١) قال: « من قتل صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه ».

[١٠٩٠٣] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزاؤه، يتصدّق بالصيد على مسكين، فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه ».

[١٠٩٠٤] ٣ - وفي رواية أخرى: عن الحلبي، عنهعليه‌السلام ، في محرم أصاب صيداً، قال: « عليه الكفّارة، فإن عاد فهو ممّن قال الله:( فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) وليس عليه كفّارة ».

المقنع(١) : وإذا قتل المحرم الصيد، وذكر مثل الخبر الأول.

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر والبحار.

باب ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧ (عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ).

(١) المائدة ٥: ٩٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٨.

(١) المقنع ص ٧٩.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317