الدروع الواقية

الدروع الواقية18%

الدروع الواقية مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: دراسات
الصفحات: 317

الدروع الواقية
  • البداية
  • السابق
  • 317 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 115633 / تحميل: 6691
الحجم الحجم الحجم
الدروع الواقية

الدروع الواقية

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الفصل العاشر:

فيما نذكره من الرواية في تعيين أول خميس من الشهر ،

وآخر خميس منه

روينا ذلك عن جماعة باسنادهم الى أبي جعفر بن بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن عبد الله بن سنان قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اذا كان في أول الشهر خميسان فصم ( أولهما فانه أفضل ، واذ كان في آخر الشهرخميسان فصم )(١) آخرهما فانه أفضل »(٢) .

* * *

__________________

(١) الظاهر وجود سقط في نسختنا ، وما اثبتناه من المصدر.

(٢) الفقيه ٢ : ٥٠ / ٢١٦ ، وكذا رواه الكليني في الكافي ٤ : ٩٤ / ١٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٠٣ / ٩١٦.

٦١

الفصل الحادي عشر :

فيما نذكره من الرواية بأنه اذا اتفق خميسان في أوله

وأربعاءان في وسطه ، أو خميسان في آخره ،

أن صوم الاول منهما أفضل أو الاخر ، وتأويل ذلك

وجدنا ذلك من نوادر جعفر بن مالك الفزاري ، ورويناه باسنادنا الى أبي محمد هارون بن موسى قال : حدثنا أبو علي بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري ، عن أحمد بن ميثم ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :

« اذا كان أول الشهر خميسين فصوم آخرهما أفضل ، واذا كان وسط الشهر أربعاءين فصوم آخرهما أفضل »(١) .

أقول : لعل المراد بذلك أن من فاته صوم الخميس الاول أو الاربعاء الاول ، فان صوم الاخر منهما أفضل من تركهما ، لانه لولا هذا الحديث كان يعتقد الانسان أنه اذا فاته الاول منهما ترك صوم الاخر منهما ، أو لغير ذلك من التأويل.

أقول : وأما اتفاق خميسين في اخره ، فاننا رويناه باسنادنا الى أبي جعفر ابن بابويه; من كتاب من لا يحضره الفقيه ، قال : وروي : أنه سئل العالمعليه‌السلام عن خميسين يتفقان في آخر العشر.

__________________

(١) نقله المجلسي في البحار ٩٧ : ١٠٥ / ٤١.

٦٢

فقال : « صُم الاول منهما فلعلك لا تلحق الثاني »(١) .

أقول : هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان ، بل لكل واحد منهما معنى غير الاخر ، وذلك أنه اذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس ، وقبله خميس آخر في العشر ، فينبغي صوم الخميس الاول منهما ، لجواز أن يهل الشهر ناقصاً فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.

واذا كان يوم الخميس الاخير يوم تاسع وعشرين من الشهر ، وقبله خميس آخر في العشر الاخير ، فان الافضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [ من ] الشهر ، لانه على يقين أنه ما يخاف فواته.

* * *

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢٣ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٧ : ١٠٥ / ذيل الحديث ٤١.

٦٣

الفصل الثاني عشر :

فيما نذكره مما يعمله من ضعف عن صيام الثلاثة الايام

روينا ، بعدة طرق عن أبي عبد الله صلوات الله [ عليه ] قال : قلت له : انني قد اشتد عليّ صوم ثلاثة أيام في كل شهر ، فما يجزئ عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم ؟!

فقال : « صدقة درهم أفضل من صيام يوم »(١) .

ومن ذلك باسنادنا الى محمد بن يعقوب ، باسناده الى عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله : ان الصوم يشتد عليّ.

فقال : « لدرهم تصدق أفضل من صيام » ثم قال : « وما أحب أن تدعه »(٢) .

وروينا باسنادنا الى محمد بن يعقوب ، باسناده الى صالح بن عقبة ، عن عقبة قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك ، قد كبر سني وضعفت عن الصيام ، فكيف أصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر ؟

فقال : « يا عقبة ، تصدق بكل درهم عن كل يوم ».

فقال : قلت : درهم واحد ؟!

فقال : « لعلها كثرت عندك ، فأنت تستقل الدرهم ؟ ».

قال : قلت : ان نعم الله عليّ سائغة.

فقال : « يا عقبة ، طعام مسكين خير من صيام شهر »(٣) .

__________________

(١) رواه الصدوق في الفقيه ٢ : ٥٠ / ٢١٨ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٧ : ١٠٦ / ٤٢.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٤ : ١٤٤ / ٥.

(٣) رواه الكليني في الكافي ٤ : ١٤٤ / ٧ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣١٣ / ٩٤٨.

٦٤

الفصل الثالث عشر :

فيما نذكره من الاخبار في أنه يجزئ مد من الطعام عن اليوم

روينا ذلك عن محمد بن يعقوب الكليني ، باسناده عن يزيد بن خليفة قال : شكوت الى أبي عبد اللهعليه‌السلام قلت : اني اُصدع اذا صمت هذه الثلاثة الايام ويشق عليَّ.

قال : « فاصنع كما أصنع اذا سافرت ، فاني اذا سافرت صدقت عن كل يوم بمد أهلي الذي أقوتهم به »(١) .

وروينا ذلك باسنادنا الى محمد بن يعقوب أيضاً من كتاب الكافي ، باسناده الى عيص بن القاسم قال : سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام من كل شهر ، وهو يشتد عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟

قال : « مد من طعام في كل يوم »(٢) .

أقول : وهذان الحديثان يحتمل أن لا يكونا منافيين للحديثين اللذين تقدما في الفصل الثاني عشر ، لانه يمكن أن يكون الدرهم في وقت ذلك السائل بمد من الطعام ، ويحتمل أن يكون الاكثر ، وهو اما الدرهم أو المد لذوي اليسار ، والاقل منهما لاهل الاعسار.

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ١٤٤ / ٦ ، والصدوق في ثواب الأعمال : ١٠٦ / ١٠.

(٢) رواه الكليني في الكافي ٤ : ١٤٤ / ٤ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٥٠ / ٢١٧ ، والطوسي في التهذيب ٤ : ٣١٣ / ٩٤٧.

٦٥

الفصل الرابع عشر :

فيما نذكره من صوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر

والخامس عشر من كل شهر ، وهي الايام البيض

اعلم : أن صوم الايام البيض من كل شهر يمكن صومها فيه قد تضمنته أخبار متظافرة ، وفيها تطويل لغير ذكر هذه الايام البيض ، ولاحاجة أن نطوّل بايراد ألفاظها ، ويكفي منها ما قدمناه في الفصل الرابع ، وقد رويناه في حديث مولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه في وجوه الصيام ، فانني أرويه من عدة طرق عن محمد بن يعقوب الكليني ، وعن محمد بن علي بن بابويه ، وعن شيخنا المفيد في كتاب المقنعة ، وعن جدي أبي جعفر الطوسي ، وغيرهم رضوان الله جل جلاله عليهم ، ويذكر فيه أن الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار صيام الثلاثة الايام البيض ، وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة(١) .

وقال شيخنا المفيد في جملة الحديث وانما سُميت البيض باسم لياليها ، لأن القمر يطلع مع مغيب الشمس ولايغيب حتى تطلع الشمس(٢) .

أقول : ووجدت في الجزء الثاني من تاريخ نيسابور في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال : سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صوم البيض.

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٨٦ / ضمن ح ١ ، والصدوق في الفقيه ٢ : ٤٨ / ضمن ح ٢٠٨ ، والمفيد في المقنعة ٣٦٦ ، والطوسي في التهذيب ٤ : ٢٩٦.

(٢) رواه الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٦٦.

٦٦

فقال : « صيام مقبو ل غير مردود »(١) .

__________________

(١) نقله الحر العاملي في الوسائل ٧ : ٣٢١ / ٤.

٦٧

الفصل الخامس عشر :

فيما نذكره من فضل قراءة سورة الاعراف في كل شهر

روينا ذلك باسنادنا الى مولانا الصادق صلوات الله عليه عند ذكر سورة الاعراف.

فقالعليه‌السلام : « من قرأها في كل شهر كان يوم القيامة من ( الذين )(١) لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ، فان قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة »(٢) .

* * *

__________________

(١) في نسخة « ك » : الذنوب واثبتنا من نسخة « ن » وهو الموافق لما في المصادر.

(٢) رواه العياشي في تفسيره ٢ : ٢ / صدر الحديث ١ ، والصدوق في ثواب الأعمال : ١٣٢ / صدرالحديث ١ ، والكفعمي في مصباحه : ٤٣٩ ، والطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٣٩٣.

٦٨

الفصل السادس عشر :

فيما نذكره من فضل قراءة سورة الانفال في كل شهر

رويناها باسنادنا الى كتاب تفسير القرآن للطبرسي; عند ذكر سورة الانفال ، باسناده الى مولانا الصادقعليه‌السلام عند ذكر سورة الانفال.

فقال : « من قرأها من كل شهر لم يدخله نفاق أبداً ، وكان من شيعة أمير المؤمنين حقاً ، ويأكل يوم القيامة من موائد الجنة معهم حتى يفرغ الناس من الحساب »(١) .

* * *

__________________

(١) رواه الطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٥١٦ ، والكفعمي في مصباحه : ٤٤٠.

٦٩

الفصل السابع عشر:

فيما نذكره من فضل قراءة سورة الانفال وبراءة في كل شهر

من كتاب تفسير القرآن عن الائمةعليهم‌السلام ، ما هذا لفظه : الحسن ، عن أبيه عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول :

« من قرأ سورة براءة والانفال من كل شهر لم يدخله نفاق ابداً ، وكان من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه حقاً ، ويأكل يوم القيامة من موائد الجنة مع شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حتى يفرغ من الحساب بين الناس »(١) .

أقول : وهذا موافق للحديث [ الاول ] في قراءة الانفال ، لكن ذكرناه لاجل ذكر سورة براءة فيه.

* * *

__________________

(١) روى العياشي في تفسيره ٢ : ٧٣ / ١ ، والصدوق في ثواب الاعمال : ١٣٢ / ١ صدر الحديث.

٧٠

الفصل الثامن عشر :

فيما نذكره من فضل قراءة سورة يونسعليه‌السلام في كل شهر

ومن كتاب تفسير القرآن للائمةعليهم‌السلام ، ما هذا لفظه : بسم الله الرحمن الرحيم ، حدثنا الحسن ، عن الحسين بن محمد بن فرقد ، عن فضيل الرسان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

قال : « من قرأ سورة يونس في كل شهر ـ أو ثلاثة ـ لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين ، وكان يوم القيامة من المقربين »(١) .

* * *

__________________

(١) روى العياشي في تفسيره ٢ : ١١٩ / ٢ ، والصدوق في ثواب الاعمال : ١٣٢ / ١.

٧١

الفصل التاسع عشر :

فيما نذكره من فضل قراءة النحل في كل شهر

روينا ذلك باسناده الى مولانا الصادقعليه‌السلام عند ذكر سورة النحل.

فقالعليه‌السلام : « من قرأها كل شهر كفي المغرم في الدينا ، وسبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونه الجنون والجذام والبرص ، وكان مسكنه في جنة عدن ، وهي وسط الجنان »(١) .

* * *

__________________

(١) روى العياشي في تفسيره ٢ : ٢٥٤ / ١ ، والصدوق عن الامام الباقر في ثواب الاعمال : ١٣٣ / ١.

٧٢

الفصل العشرون :

فيما نذكره من زيارة الحسين صلوات الله عليه في كل شهر ، وحديث

من كان يزوره كل شهر وتأخر عنه فعوتب على تأخره

روينا ذلك باسنادنا الى جدي أبي جعفر الطوسي ، عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، عن شيخه أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قدس الله جل جلاله أرواحهم ، من كتابه الذي سماه كامل الزيارات ، من نسخة عليها خط جدي أبي جعفر الطوسي ، باسناده الى علي بن ميمون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

قال : « يا علي ، بلغني أن قوماً من شيعتنا يمر بأحدهم السنة والسنتان لا يزورون الحسين صلوات الله عليه ».

قلت : جعلت فداك ، اني أعرف ناساً كثيراً بهذه الصفة.

قال : « أما والله لحظهم أخطأوا ، وعن ثواب الله زاغوا ، وعن جوار محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تباعدوا ».

قلت : جعلت فداك ، في كم الزيارة ؟

قال : « يا علي ، ان قدرت أن تزوره ( في )(١) كل شهر فافعل »(٢) ثم ذكر تمام الخبر فضلاً عظيماً.

__________________

(١) اثبتناها من المصدر.

(٢) كامل الزيارات : ٢٩٥ / ١١ ، وكذا رواه الشيخ المفيد في مزاره : ١٩٤ / ٧ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٤٥ / ٩٧.

٧٣

وروينا ذلك باسنادنا الى جعفر بن قولويه; ، من كتابه المشار اليه باسناده الى صفوان بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ قلت : فمن يأتيه زائراً ثم ينصرف متى يعود اليه ؟ وفي كم يؤتى ؟ وكم يسع الناس تركه ؟

قال : « لا يسع أكثر من شهر » ثم ذكر تمام الخبر.

وروينا باسنادنا أيضاً الى جعفر بن قولويهرضي‌الله‌عنه ، باسناده الى صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ونحن في طريق المدينة نريد مكة ، فقلت له : يابن رسول الله ، ما لي أراك كئيباً حزيناً منكسراً ؟

فقال : « لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مسألتي ».

قلت : وما الذي تسمع ؟

قال : « ابتهال الملائكة الى الله على قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسين ، ونوح الجن عليهما ، وبكاء الملائكة الذين حوله وشدة حزنهم ، فمن يتهنأ مع هذا بطعام أو شراب أو نوم ».

قلت : فمن يأتيه زائراً ثم ينصرف ، متى يعود اليه ؟ وفي كم يؤتى ؟ وفي كم يسع الناس تركه ؟

قال : « أما القريب فلا أقل من شهر ، وأما البعيد الدار ففي كل ثلاث سنين ، [ فما جاز الثلاث سنين ](١) فقد عق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقطع رحمه الا من علة. ولو علم زائر الحسين ما يدخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما يصل اليه من الفرح ، والى أمير المؤمنين ، والى فاطمة والأئمة والشهداء منّا أهل البيت ، وما ينقلب به من داعئهم له ، وما له في ذلك من الثواب في العاجل والآجل ، والمدخور له عند الله ، لأحب أن تكون ثم داره ما بقي. وان زائره ليخرج من رحله فما يقع

__________________

(١) أثبتناها من المصدر.

٧٤

فيه على شيء الا دعا له ، فاذا وقعت الشمس عليه أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب ، وما تبقي الشمس عليه من ذنوبه شيئاً ، فينصرف وما عليه من ذنب ، وقد رفع له من الدرجات ما لا يناله المتشحط بدمه في سبيل الله ، ويوكل به ملك ، يقوم مقامه يستغفر له حتى يرجع الى ( الزيارة )(١) ، أو تمضي ثلاث سنين ، أو يموت » وذكر الحديث بطوله(٢) .

أقول : فأما حديث : من كان يزوره في كل شهر وتأخر فعوتب على تأخره ، ( فاننا )(٣) رويناه باسنادنا الى محمد بن أحمد بن داود القمي ، من كتاب الزيارات تصنيفه ، رويناه باسناده الى محمد بن داود بن عقبة قال : كان لنا جار يعرف بعلي بن محمد قال : كنت أزور الحسينعليه‌السلام في كل شهر ، قال : ثم علت سني وضعف جسمي وانقطعت عنه مدة ، ثم وقع اليّ أنها آخر سني عمري ، فحملت على نفسي وخرجت ماشياً ، فوصلت في أيام ، فسلمت وصليت ركعتي الزيارة ونمت ، فرأيت الحسين صلوات الله عليه قد خرج من القبر.

فقال لي : « يا علي ، لم جفوتني وكنت بي برّاً ؟ »

فقلت : يا سيدي ، ضعف جسمي وقصرت خطاي ، ووقع لي أنها آخر سني عمري فاتيتك في أيام ، وقد روي عنك شيء أحب أن أسمعه منك.

فقال : « قل ».

قال : قلت : روي عنك « من زارني في حياته زرته بعد وفاته ».

قال : « نعم ».

__________________

(١) في نسخة «ك » : الزائدة ، واثبتنا ما في نسخة « ن » وكامل الزيارات.

(٢) رواه ابن قولويه في كامل الزيارات : ٢٩٧ / ١٧.

(٣) في نسخة «ك » : فائتاً ، واثبتنا ما في نسخة « ن ».

٧٥

قلت : فأروه عنك « من زارني في حياته زرته بعد وفاته ».

قال : « نعم ارو عني : من زارني في حياته زرته بعد وفاته ، وان وجدته في النار اخرجته »(١) .

قال أبو القاسم : هذا معنى الحكاية.

* * *

__________________

(١) كتاب الزيارات : مخطوط.

٧٦

الفصل الحادي والعشرون :

فيما نذكره من الرواية بأدعية ثلاثين فصلاً ،

لكل يوم من الشهر فصلٌ منها

يقول السيد الامام ، العالم العامل ، الفقيه الكامل ، العلاّمة الفاضل ، الزاهد العابد ، الورع المجاهد ، رضي الدين ، ركن الاسلام ، جمال العارفين ، أفضل السادة ، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن طاووس ، كبت الله أعداءه بمحمد وآله : أخبرني جماعة منهم الشيخ الصالح حسين بن أحمد السوراوي(١) في شهر جمادى الآخرة سنة تسع وستمائة قال : أخبرني محمد بن القاسم الطبري; ، عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن ، عن والده الشيخ السعيد جدي أبي جعفر الطوسي.

وأخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما ـ فيما أجازه لي من كل ما رواه لما كنت اقرأ عليه في الفقه ـ باسناده الى جدي أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه.

__________________

(١) في نسخة « ك » : السورؤائي ، وهو تصحيف ، والصواب ما اثبتناه ، كان عالماً فاضلاً جليلاً ، وثّقه السيد ابن طاووس في مقدمة كتابه فلاح السائل : ١٤ ، حيث قال : اقول فمن طرقي في الرواية إلى كل ما رواه جدي ابو جعفر الطوسي في كتاب الفهرست وكتاب اسماء الرجال وغيرهما في الروايات ما أخبرني به جماعة من الثقات منهم : الشيخ حسين بن أحمد السوراوي اجازة في جمادى الآخرة سنة تسع وستمائة ...

وانظر : فهرست منتجب الدين : ٥٢ / ٩٨ ، أمل الآمل ٢ : ١٠٤ / ٢٩٠ ، رياض العلماء ٢ : ٩٣.

وسورى بالألف المقصورة على وزن بشرى : موضع بالعراق من أرض بابل ، وهي مدينة السريانيين. انظر معجم البلدان ٣ : ٢٧٨.

٧٧

وأخبرني الشيخ الزاهد حسن بن الدربي(١) ; ـ فيما أجازه لي من كل ما رواه أو سمعه أو أنشأه أو قرأه ـ باسناده الى جدي أبي جعفر الطوسي نور الله جل جلاله ضريحه.

وأخبرني السيد الفاضل فخار بن معد الموسوي; ـ فيما أجازه لي من جميع ما يرويه ـ باسناده الى جدي الشيخ محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه.

وأخبرني الشيخ علي بن يحيى الحناط ـ اجازة تاريخها شهر ربيع الاول سنة تسع وستمائة بالحلة ـ قال : حدثني عربي بن مسافر العبادي(٢) ، عن محمد ابن القاسم الطبري ، عن خالي أبي علي بن الحسن ابن جدي الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه.

وأخبرني الشيخ أسعد بن عبدالقاهر الاصفهاني ـ في مسكني بالجانب الشرقي من دار السلام في صفر سنة خمس وثلاثين وستمائة ـ عن الشيخ العالم أبي الفرج علي بن السعيد ابي الحسين الراوندي ، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي ، عن جدي السعيد أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه.

__________________

(١) في نسخة «ك » : الدزني ، وهو تصحيف والصواب ما اثبتناه وهو تاج الدين الحسن بن الدربي ، كذا ذكره الحر العاملي في أمل الآمل ( ٦٥ / ١٧٧ ) وقال : عالم جليل القدر ، يروي عنه المحقق ، وذكره الميرزا عبد الله الأصبهاني في رياض العلماء ( ١ / ١٨٣ ) وقال : من أجلة العلماء ، وقدوة الفقهاء ، ومن مشايخ المحقق والسيد رضي الدين.

(٢) في نسخة «ك » : العادي ، واثبتنا الصواب ، كذا ذكره الحر العاملي في تذكره المتبحرين ( ٥٠١ ) وقال : الشيخ عربي بن مسافر العبادي : فاضل جليل فقيه عالم ، يروي عن تلامذة الشيخ أبي علي الطوسي كالياس بن هشام الحائري وغيره ، ويروي الصحيفة الكاملة عن بهاء الشرف بالسند المذكور في أولها.

وذكره كذلك منتجب الدين في فهرسه ( ٣٠٤ ) وقال : فقيه ، صالح بحلة.

٧٨

وأخبرني جدي السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه ونوّر ضريحه ، فيما يرويه عن جماعة من أصحابنا ، عن أبي المفضل محمد ابن عبد الله بن المطلب الشيباني ـ وذكر أنه كثير الرواية حسن الحفظ ـ قال محمد ابن عبد الله بن المطلب الشيباني : حدثنا محمد بن الحسن بن بنت إلياس الخزّاز ـ قدم علينا وسأله جدي محمد بن معقل وأنا حاضر الجميع في سنة تسع وستين ومائتين ـ ، قال : حدثنا أبي قال : حدثني صدقة بن غزوان ، عن أخيه سعيد بن غزوان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه : أنه ذكر لهم اختيارات الايام ودعاءها ، والتحاذر فيها بالقرآن والتمجيد والتحميد لله تعالى ، وذكر ثلاثين دعاءً وتحميداً وتمجيداً ، لكل يوم دعاء جديد ، وذكر ما جعل الله عز وجل في ذلك اليوم الى آخر الشهر ، فمن وفق للدعاء به في كل يوم كان ذلك منه شكراً لله تعالى عز وجل ، وأمن بمشيئة الله عز وجل فوادح المحذور ، وبوائق(١) الامور ، وحلّت به السلامة ، وكان جديراً أن لا يمسه سوء أيام حياته ، ومحِّصت عنه سائر ذنوبه وخطاياه ، حتى يكون من جميعها كيوم ولدته اُمه(٢) .

[ اليوم الأول ]

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أول يوم من الشهر يوم مبارك ، خلق الله تعالى فيه آدم ، وهو يوم محمود لطلب الحوائج ، والدخول على السلطان ، ولطلب العلم ، والتزويج ، والسفر ، والبيع ، والشراء ، واتخاذ الماشية. ومن خرج فيه هارباً

__________________

(١) البائِقَةُ : الداهية. يقال : باقَتَهُم الداهية تبوقهم بوقاً ، اذا اصابتهم ، وكذلك باقَتْهُم بؤُوق على فعول الصحاح ـ بوق ـ ٤ : ١٤٥٢.

(٢) نقله الحر العاملي في الوسائل ١١ : ٤٠١ / ٢.

٧٩

أو ضالاً قدر عليه الى ثمان ليال ، ومن مرض فيه برأ ، ومن ولد فيه كان سمحاً مرزوقاً طيباً مباركاً عليه ان شاء الله ».

قال يونس بن ظبيان : وقال أبو عبد الله سلمان الفارسي رحمة الله عليه ـ فيما بلغنا ورويناه عنه ـ قال :روز هرمز اسم من أسماء الله تعالى ، وهو يوم مبارك خلق الله عز وجل فيه آدمعليه‌السلام ، يصلح فيه الدخول على السلطان وطلب الحوائج ، وهو يوم مختار.

وكان أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام يدعو في هذا اليوم بهذا الدعاء :

الدعاء فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم

( الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ *مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ) .

( الحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ *هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ *وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ) (١) .

( الحَمْدُ للهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) (٢) .

__________________

(١) الانعام ٦ : ١ ـ ٢ ـ ٣.

(٢) المؤمنين ٢٣ : ٢٨.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

ينقص عن يوم وليلة ، وأن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوماً على الاتصال ليمكن جعله استحاضة ، والقوي الذي يليه حيض آخر ، فلو رأت يوماً وليلة دماً قوياً وأربعة عشر ضعيفا ، ثم عاد القوي فقد فُقد الشرط الثالث(1) .

وبم نعتبر القوة والضعف؟ وجهان : اللون ، فالأسود قوي بالنسبة إلى الأحمر ، والأحمر قوي بالنسبة إلى الاشقر ، والرائحة والثخانة ، فذو الرائحة الكريهة قوي والثخين قوي ، ولو حصل في دم خصلة وفي آخر اثنتان فهو أقوى ، ولو كان في واحد خصلة وفي آخر أخرى فالمتقدم أقوى(2) .

وشرط في قول له رابعاً ، وهو أن لا يزيد القوي والضعيف على ثلاثين يوماً ، فإن زاد سقط حكم التمييز ، لأنّ الثلاثين لا تخلو عن حيض وطهر في الغالب(3) .

يب ـ لو رأت بعد الأسود حمرة ، ثم صفرة ، فإن انقطع على العشرة فالجميع حيض ، وإن تجاوز فالصفرة استحاضة ، ثم الاولان إن زادا على العشرة فالحمرة استحاضة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : إلحاقها بالسواد ، فتكون فاقدة التمييز(4) ، وإن لم يتجاوزا ففي إلحاق الحمرة بالسواد أو الصفرة احتمال ، أقربه الثاني احتياطاًً للعبادة وللقوة والاولوية ، وأقوى الوجهين للشافعي الأول(5) لأنّهما قويان بالنسبة إلى ما بعدهما.

يج ـ قد بيّنا أن الاعتبار عندنا باللون لا بالتقدم ، فلو رأت خمسة حمرة وخمسة سواداً ثم استمرت الحمرة ، فالأسود حيض والطرفان استحاضة ، وهو

__________________

1 ـ المجموع 2 : 404 ، فتح العزيز 2 : 451 ، مغني المحتاج 1 : 113 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 391.

2 ـ المجموع 2 : 403 ـ 404.

3 ـ المجموع 2 : 404.

4 ـ المجموع 2 : 406 ـ 407.

5 ـ المجموع 2 : 407.

٣٠١

أظهر وجوه الشافعي ، والثاني : الجمع بين الحمرة والسواد ، فالعشرة حيض للقوة بالأولوية ، والثالث : سقوط التمييز(1) .

البحث الثاني : في المعتادة

و هي قسمان :

الأول : الذاكرة لعادتها عدداً ووقتاً. فإذا تجاوزت العادة ، فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض ، سواء تقدمت العادة أو توسطت أو تأخرت إجماعاً ، وإن تجاوز العشرة ولاتمييز لها رجعت إلى عادتها عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد(2) ـ لقولهعليه‌السلام :(دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضهن ثم اغتسلي وصلي)(3) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « المستحاضة تنظر أيامها أولا ، فلا تصلّي فيها »(4) وقال الباقرعليه‌السلام : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين »(5) .

وقال مالك : تستظهر بعد أيامها بثلاثة إن لم يتجاوز خمسة عشر ، ثم هي بعد ذلك مستحاضة(6) ، وهو يناسب ما ذكرناه إلّا في زيادة يوم الاستظهار وفي عدد الاكثر.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 407.

2 ـ المجموع 2 : 415 ـ 416 ، المغني 1 : 362 ، فتح العزيز 2 : 471 ، المبسوط للسرخسي 3 : 178.

3 ـ صحيح مسلم 1 : 264 / 334 ، سنن ابن ماجة 1 : 204 / 623 ، سنن النسائي 1 : 182 ، سنن أبي داود 1 : 72 / 279 ، سنن البيهقي 1 : 330 و 331 ، سنن الدارقطني 1 : 212 / 35 و 38.

4 ـ الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277.

5 ـ التهذيب 1 : 171 / 488 ، الاستبصار 1 : 149 / 512.

6 ـ المدونة الكبرى 1 : 50 ، بداية المجتهد 1 : 51 ، المنتقى للباجي 1 : 124 ، بُلغة السالك 1 : 80.

٣٠٢

وإن كانت مميزة ، فإن اتفق زمانا التمييز والعادة فلا بحث ، وإن اختلف ، إمّا بالزمان ، كما لو كانت عادتها ( الخمسة الاُولى ، فرأت في شهر الاستحاضة صفة الحيض في )(1) الخمسة الثانية ، أو بالعدد ، كما لو رأت الستة الاُولى بصفة دم الحيض أو أربعة ، فللشيخ قولان : الرجوع إلى العادة(2) ـ وهو الاشهر ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وبعض الشافعية(3) ، لما تقدم في الأحاديث.

وقال مالك : الاعتبار وبالتمييز(4) ، وهو القول الثاني للشيخ(5) ، وظاهر مذهب الشافعي(6) ، لقولهعليه‌السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ان دم الحيض أسود يعرف ، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة )(7) وهو محمول على المبتدأة ، ولأن العادة أقوى فإنها لا تبطل دلالتها ، والتمييز لو زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته.

__________________

1 ـ بين القوسين ساقط من نسخة ( م ).

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 48.

3 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 178 ، المجموع 2 : 431 ، فتح العزيز 2 : 476 ، المغني 1 : 366 ، الشرح الكبير 1 : 367 ، بداية المجتهد 1 : 55 ، مغني المحتاج 1 : 115 ، السراج الوهاج : 32.

4 ـ بداية المجتهد 1 : 54 ، فتح العزيز 2 : 478.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 49.

6 ـ المجموع 2 : 431 ، فتح العزيز 2 : 476 ، مغني المحتاج 1 : 115 ، المغني 1 : 366 ، الشرح الكبير 1 : 367 ، بداية المجتهد 1 : 55.

7 ـ سنن النسائي 1 : 123 و 185 ، سنن أبي داود 1 : 82 / 304 ، سنن البيهقي 1 : 325 ، سنن الدارقطني 1 : 207 / 3 ـ 6 ، المستدرك للحاكم 1 : 174.

٣٠٣

فروع :

أ ـ لو رأت العادة وقبلها وبعدها أو أحدهما ، فإن لم يتجاوز فالجميع حيض ، وإلّا العادة.

ب ـ العادة قد تتقدم وقد تتأخر ، فالضابط العدد مع النقاء.

ج‍ ـ العادة قد تتفق بأن يتساوى عددها في كلّ شهر ، وقد تختلف إمّا على نهج واحد كثلاثة في الأول ، وأربعة في الثاني ، وخمسة في الثالث ، وثلاثة في الرابع ، وأربعة في الخامس ، وخمسة في السادس ، وهكذا.

فاذا استحيضت في شهر ، فإن عرفت نوبته عملت عليه ، ثم على الذي بعده على العادة ، وان نسيت نوبته ، فإن جهلت بالكلية تحيضت بالاقل ، ثم تعمل إلى الاقصى ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كلّ وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، ثم تعمل باقي الشهر ما تعمله المستحاضة ، وإن عرفت أنّه أكثر حيضناها بأقل المحتمل كالاربعة ، ثم تعمل ما تقدم أولا على نهج واحد ، كأن تحيض من شهر ثلاثة ، ومن الثاني خمسة ، ومن الثالث أربعة ، وأشباه ذلك ، فإن أمكن ضبطه ويعتاد على وجه لا يختلف فكالأول ، وإن كان غير مضبوط جلست الأقل من كلّ شهر.

د ـ قد بيّنا أن العادة قد تحصل بالتمييز ، فلو رأت المبتدأة خمسة أسود في أول الشهر والباقي أحمر أو أصفر ، ثم في أول الثاني كذلك ، ثم استحيضت في الثالث ردت إلى الخمسة ، سواء رأت الخمسة بصفة دم الحيض أو لا ، وللشافعي وجه آخر : عدم النظر إلى التمييز السابق بعد بطلانه(1) .

__________________

1 ـ اُنظر المجموع 2 : 431.

٣٠٤

هـ ـ لو قصرت العادة عن العشرة فرأت العشرة صفرة أو كدرة ثم انقطع فالجميع حيض عندنا ـ وهو أظهر وجوه الشافعية ، وبه قال مالك ، وربيعة ، وسفيان ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق(1) ـ لقوله تعالى :( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ) (2) والصفرة والكدرة أذى ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر »(3) .

وله آخر ـ وبه قال أحمد في رواية ـ أنّه ليس لهما حكم الحيض لأنّهما ليسا على لون الدماء ، وإنّما الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة ، والكدرة شيء كدر(4) ، ولمّا روي عن اُم عطية ـ وكانت قد بايعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضاً(5) والأول أصح نقلاً.

وله ثالث : إنّ سبق دم قوي من سواد أو حمرة فهما بعده حيض ، وإلّا فلا ، لأنّ الدم يظهر قويا ثم يرق ويضعف(6) .

وله رابع : إنّ تقدمه وتأخره دم قوي فالوسط حيض وإلّا فلا(7) .

وله قولان في المتقدم والمتأخر ، أحدهما : قدر يوم وليلة ، والثاني :

__________________

1 ـ المجموع 2 : 392 و 395 ، فتح العزيز 2 : 486 ، الوجيز 1 : 27 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، المبسوط للسرخسي 3 : 150 ، شرح العناية 1 : 144 ، الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، المحلى 2 : 168 ـ 169.

2 ـ البقرة : 222.

3 ـ أورده نصاً في المبسوط 1 : 44 ، وفي الكافي 3 : 78 / 1 و 3 ، والتهذيب 1 : 396 / 1230 بمعناه.

4 ـ المجموع 2 : 389 و 392 ، فتح العزيز 2 : 487 ، الوجيز 1 : 27.

5 ـ صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن أبي داود 1 : 83 / 307 ، المستدرك للحاكم 1 : 174 ، سنن الدارمي 1 : 214.

6 ـ المجموع 2 : 392 ، الوجيز 1 : 27 ، فتح العزيز 2 : 488.

7 ـ المجموع 2 : 393 ، فتح العزيز 2 : 488.

٣٠٥

لحظة واحدة(1) .

و قال أبو يوسف : الصفرة حيض ، والكدرة ليست حيضاً إلّا أن يتقدمها دم(2) ، وقال أبو ثور : إنّ تقدمها دم أسود فهما حيض ، واختاره ابن المنذر(3) ، وقال داود : ذلك ليس بحيض(4) .

أما المبتدأة فلو رأت صفرة أو كدرة في أيام ردها إلى عادة أهلها فالوجه أنّه حيض ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : إنّ فيه الاقوال الاربعة(5) .

ا لقسم الثاني : الناسية وأقسامها ثلاثة :

الأول : نسيت العدد والوقت معاً ، وتسمى المتحيرة ، فللشيخ قولان :

أحدهما : أنها تترك الصلاة والصوم في كلّ شهر سبعة أيام ، وتفعل في الباقي ما تفعله المستحاضة وتغتسل ، ولا قضاء عليها في صلاة ولا صوم ، واستدل بإجماع الفرقة(6) .

والثاني : قال في المبسوط : تفعل ما تفعله المستحاضة ثلاثة أيام من أول الشهر ، وتغتسل فيما بعد لكلّ صلاة يحتمل الانقطاع عندها إلى آخر الشهر ، وتصوم الشهر كله ، ولا تُطلَّق هذه(7) .

____________

1 ـ المجموع 2 : 393 ، فتح العزيز 2 : 489.

2 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 18 ، الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، شرح العناية 1 : 144 ، المجموع 2 : 395 ـ 396 ، عمدة القارئ 3 : 298 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، المحلى 2 : 169 ، حلية العلماء 1 : 220.

3 ـ المجموع 2 : 396 ، المغني 1 : 383 ، المحلى 2 : 169 ، حلية العلماء 1 : 220.

4 ـ حلية العلماء 1 : 221.

5 ـ المجموع 2 : 393 ـ 394.

6 ـ الخلاف 1 : 242 مسألة 211.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 51.

٣٠٦

وقال بعض علمائنا : تجلس عشرة أيام ـ وهو أكثر الحيض ـ لأنّه زمان يمكن أن يكون حيضاً(1) .

وللشافعي قولان ، أصحهما : أنّه لا حيض لها في زمان بعينه ، اذ جميع زمانها مشكوك فيه ، فتغتسل لكلّ صلاة وتصوم ، ولا يأتيها زوجها ما دامت مستحاضة(2) ـ وهو القول الثاني للشيخ ـ لأنّه ما من زمان إلّا ويحتمل الحيض والطهر ، وليس هنا أصل يرد إليه ، ولا يمكن إثبات أحكام الحيض بالشك ، فأمرناها بالاحتياط.

الثاني : أنها تُردّ إلى يوم وليلة كالمبتدأة التي لا عادة لها ، وهو رواية عن أحمد(3) .

وله قول ثالث : أنها تُردّ إلى ستة أو سبعة ، وبه قال أحمد كالمبتدأة(4) ، وهو الاشهر عندنا لقولهعليه‌السلام لحمنة : ( تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي )(5) الحديث.

فروع :

أ ـ إذا قلنا بالقول الأول للشيخ ، فالوجه أنها تتخير في الستة أو السبعة أيهما شاء‌ت بالاجتهاد جعلتها الحيض لعدم التنصيص ، فلولا

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 55.

2 ـ المجموع 2 : 433 ، الوجيز 1 : 28 ، فتح العزيز 2 : 491 ـ 492 و 494 ـ 495 ، مغني المحتاج 1 : 116.

3 ـ المجموع 2 : 434 ، الوجيز 1 : 27 ، فتح العزيز 2 : 491 ، المغني 1 : 370 ، مغني المحتاج 1 : 116.

4 ـ المجموع 2 : 434 ، فتح العزيز 2 : 393 ، مغني المحتاج 1 : 116 ، المغني 1 : 370 ، الشرح الكبير 1 : 375.

5 ـ سنن ابي داود 1 : 76 / 287 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 627 ، سنن الترمذي 1 : 222 ـ 223 / 128 ، مسند أحمد 6 : 381 ـ 382 ، المستدرك للحاكم 1 : 172 ـ 173 ، سنن الدارقطني 1 : 214 / 48.

٣٠٧

التخيير لوجب البيان.

ويحتمل أن يكون أول الشهر حيضاً ، لأنّ الحيض جبلة والاستحاضة عارضة.

ب ـ كما أنها تجتهد في الزمان فكذا تجتهد في العدد بين ستة وسبعة لقوله : ( ستاً أو سبعاً )(1) ويحتمل التخيير ، وعلى قول بعض علمائنا تتعين السبعة(2) ، ولها أن تتحيض في الشهر الأول بثلاثة ، وفي الثانية بعشرة كالمبتدأة.

ج‍ ـ الناسية إنّ كانت جاهلة بشهرها ، رددناها إلى الشهر الهلالي ، فحيضناها في كلّ شهر حيضة ، لحديث حمنة(3) ، ولأنّه الغالب.

وإن كانت عالمة بشهرها حيضناها في كلّ شهر من شهورها حيضة ، لأنّها عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها في عدد الايام وزمانها.

د ـ لو جلست أياماً ثم ذكرت أن عادتها غيرها رجعت إلى عادتها وقضت ما تركت أيام جلوسها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ، ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.

هـ ـ الناسية إنّ كانت ذات تمييز عملت عليه ، لتعذر العمل بالعادة ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا حكم للتمييز ، لأنّ العادة مقدمة(4) .

__________________

1 ـ سنن أبي داود 1 : 76 / 287 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 627 ، سنن الترمذي 1 : 223 / 128 ، مسند أحمد 6 : 382 ، المستدرك للحاكم 1 : 173 ، سنن الدارقطني 1 : 214 / 48.

2 ـ هو المحقق في المعتبر : 55.

3 ـ سنن أبي داود 1 : 76 / 287 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 627 ، سنن الترمذي 1 : 222 / 128 ، مسند أحمد 6 : 381 ، المستدرك للحاكم 1 : 172 ، سنن الدارقطني 1 : 214 / 48.

4 ـ المجموع 2 : 433 و 434 ، فتح العزيز 2 : 490.

٣٠٨

و ـ قال القفال : إذا كانت مجنونة فأفاقت فابتداء حيضها من وقت الافاقة لتوجه التكليف حينئذ(1) .

مسألة 97 : المتحيرة إن قلنا بالقول الثاني للشيخ(2) ، فطريق معرفة حكمها أن تنظر في أوقاتها ، فإن كانت تذكر شيئاً من أمر حيضها وطُهرها فكل زمان لا يحتمل أن يكون حيضاً فهو طُهر بيقين ، وكل زمان لا يحتمل أن يكون طُهراً فهو حيض بيقين ، وكل زمان يحتملهما ولم يحتمل الانقطاع تعمل ما تعمله المستحاضة ، وكل زمان يحتملهما ويحتمل الانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة الغُسل عند كلّ صلاة لاحتماله.

ينبغي اعتماد الاحتياط في اُمور ثمانية :

أ ـ الاستمتاع ، فيحرم على الزوج وطؤها قُبلا طول الشهر ، وفي وجه للشافعي : جواز الوطء خوفاً من الوقوع في الفساد(3) .

ب ـ الطلاق ، قال الشيخ : لا يصح طلاق هذه(4) ، ولو قيل : إنّ الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم ، وأول الحادي عشر أمكن ، وعدتها تنقضي بثلاثة أشهر.

ج‍ ـ تُؤدي كلّ صلاة بغسل ووضوء ، ولا تقضي الصلاة المؤداة في أوقاتها ـ وهو أحد وجهي الشافعي(5) ـ لأنّها إنّ كانت طاهراً صحّ الاداء ، وإلّا سقط القضاء ، ولأن فيه حرجاً عظيماً. ويحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلاة ، أو في آخر الوقت ، وربما ينقطع قبل غروب

__________________

1 ـ المجموع 2 : 436 ، فتح العزيز 2 : 493.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 51.

3 ـ المجموع 2 : 437 ، الوجيز 1 : 28 ، فتح العزيز 2 : 494 ، مغني المحتاج 1 : 116.

4 ـ المبسوط للطوسي 1 : 51. المجموع 2 : 442 ، فتح العزيز 2 : 495 ، الوجيز 1 : 28.

٣٠٩

الشمس فيلزمها الظهر والعصر ، وقبل نصف الليل فيلزمها المغرب والعشاء فتغتسل في أول وقت الصبح وتصليها ، ثم تغتسل بعد طلوع الشمس وتعيدها ، لاحتمال أنّه انقطع بعدما صلّت المرة الاُولى ، ولزمها الصبح فتخرج عن العهدة بالثانية ، لأنّها إنّ كانت طاهرة في الاُولى وإلّا فإن انقطع في الوقت صحت الثانية وأجزأت ، فإن لم ينقطع فلا شيء عليها.

ولا يُشترط المبادرة إلى المرة الثانية بل متى اغتسلت وصلّت الصبح قبل انقضاء أكثر الحيض من أول وقت الصبح خرجت عن العهدة ، لأنّ الدم لو انقطع في الوقت لم يعد إلّا بعد انقضاء الأكثر ، وتُصلّي العصر والعشاء مرتين كذلك.

ولا تكتفي بأن تُعيد الظهر المرة الثانية في أول وقت العصر ، ولا أن تُعيد المغرب في أول وقت العشاء ، بل تُعيد الظهر في الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه وهو ما بعد الغروب ، والمغرب في الوقت الذي يجوز إعادة العشاء فيه وهو ما بعد نصف الليل لجواز انقطاعه في آخر وقت العصر بقدر ما يلزم به الظهر ، وكذا المغرب ، ثم إنّ أعادت الظهر والعصر بعد الغروب قبل أن تُؤدي المغرب كفاها للظهر والعصر غسل واحد ، ثم تغتسل للمغرب والعشاء ، لأنّه إنّ انقطع الدم قبل الغروب فقد اغتسلت ، والانقطاع لا يتكرر ، وإن لم ينقطع قبل الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر ، وإنّما اغتسلت للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر ، أو العصر ، أو عقيبهما ، وإن أخرتهما عن المغرب كفاها غسل المغرب لهما ، لعدم تكرر الانقطاع ، وتتوضأ لما لا تغتسل لها من هذه الصلوات ، كالمستحاضة ، وهو الثاني للشافعي(1) .

__________________

1 ـ المجموع 2 : 443 ، فتح العزيز 2 : 496 ، مغني المحتاج 1 : 117.

٣١٠

د ـ إذا وجب عليها قضاء فائتة قضتها ثلاث مرات ، كلّ مرّة بغسل ووضوء ، وأقل زمان يتصور فيه سقوط الفرض بيقين عشرة أيام ولحظتان ، فيقدر كأنها تغتسل وتُصلّي في زمان يبقى بينه وبين طلوع الشمس غسل وصلاة ، ثم يحتسب من وقت طلوع الشمس عشرة أيام ، فتغتسل وتقضي الصلاة في العشرة أي وقت شاء‌ت.

ثم إذا كملت العشرة اغتسلت وقضت الثالثة ، لأنّها إنّ كانت طاهراً في جميع المدة فالأول صحيح وما بعده زيادة ، وإن قدر ابتداء حيضها كان في صلاتها الاُولى فقد تمت لها عشرة أيام قبل الفعل الأخير ، فصح غسلها وصلاتها في الانتهاء ، وإن قدر أنها كانت في ابتداء الاُولى في آخر حيض فانقطع في أثنائها وفي الثالثة عاودها الحيض صحت الثانية.

هـ ـ إذا كان عليها طواف كان طريق أدائه كطريق قضاء الفائتة ، وتُصلّي بعد كلّ طواف ركعتين ، وليس عليها لاجل الركعتين غسل ، لأنّه مع الطواف كالعصر مع الظهر ، ويجب الوضوء ـ خلافاً للشافعي(1) ـ لتعدد الوضوء بتعدد الصلاة ، وكذا عنده إلّا هنا ، لأنّ الركعتين من توابع الطواف ، فجعلهما تبعا في الطهارة.

و ـ إذا كان عليها قضاء صوم يوم صامت يوماً متى شاء‌ت وتفطر الثاني ، ثم تصوم آخر قبل العاشر ، ثم الثاني عشر ، لأنّها إمّا طاهر في الأول فصح القضاء فيه أو غير طاهر ، فإما أن تكون فيه حائضاً في جميعه فينقطع حيضها قبل الثاني عشر ، فيُجزئها الثاني عشر ، أو ما قبل العاشر ، أو في بعضه ، فإن كان في أوّله وانقطع في أثنائه كانت طاهراً في العشرة فصح الثاني ، وإن كانت حائضاً في آخره وابتدأ به فغايته إلى الحادي عشر ، وتكون طاهراً في الثاني عشر.

__________________

1 ـ المجموع 2 : 476.

٣١١

ولو كان عليها قضاء يومين فصاعداً ضعفت ما عليها وتزيد عليه يومين وتصوم نصف المجموع متى شاء‌ت ، والنصف الآخر من أول الحادي عشر ، فلو كان عليها يومان تضعّف وتزيد يومين يكون المجموع ستة ، تصوم منها ثلاثة متى شاء‌ت ، وثلاثة من الحادي عشر من صومها الاول.

فإن كانت الثلاثة الاُولى في الطُهر فذاك ، وإن كانت في الحيض فغايته الانتهاء إلى الحادي عشر بتقدير أن يكون الابتداء في اليوم الأول ، فيقع اليومان الآخران في الطُهر ، وإن كان بعضها في الحيض دون بعض فإن وقع الأول في الطُهر صحّ مع الثالث عشر ، وإن وقع اليومان الاولان في الطُهر أجزأ ، وإن وقع اليوم الأخير في الطُهر أجزأ مع الحادي عشر.

ولو صامت ما عليها ولاء بلا زيادة ، وأعادته من الثاني عشر ، وصامت بينهما يومين متواليين أو غير متواليين ، متصلين بأحد النصفين أو غير متصلين أجزأ.

ز ـ يجب عليها صوم جميع شهر رمضان لاحتمال دوام الطُهر ، ثم تقضي عشرين يوماً عندنا لاحتمال أن تكون العشرة الاُولى حيضاً ، والثانية طُهراً ، والثالثة حيضا.

ولو علمت اتحاد الحيض ، قال علماؤنا : تقضي صوم عشرة احتياطاً ، والوجه قضاء أحد عشر لاحتمال ابتداء الحيض من نصف يوم وانقطاعه في نصف الحادي عشر.

ومن جعل أكثر الحيض خمسة عشر يوماً ـ كالشافعي(1) ـ أوجب قضاء ستة عشر يوماً فتصوم شهراً آخر بالايام ، فيحصل لها أربعة عشر يوماً ويبقى

__________________

1 ـ الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 481 ، فتح العزيز 2 : 499 ، الوجيز 1 : 28 ، مغني المحتاج 1 : 117.

٣١٢

عليها يومان ، فتصوم ستة أيام في مدة ثمانية عشر ، فيحصل لها صوم رمضان بأن تصوم ستة وستين يوماً في مدة ثمانية وسبعين يوماً.

قالت الشافعية : لو وجب عليها صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوماً ، لأنّها تصوم أربعة أشهر بالايام تحصل لها من كلّ شهر أربعة عشر يوماً وتبقى عليها أربعة أيام ، فتصوم عشرين يوماً ، فيحصل لها أربعة أيام فقد خرجت عن الفرض بيقين(1) .

ح ـ منعها عن المساجد وقراء‌ة العزائم ، والغُسل عند كلّ صلاة.

القسم الثاني : ناسية الوقت دون العدد

فإن كان العدد نصف الزمان الذي وقع الشك فيه أو قصر عنه لم يكن لها حيض بيقين ، مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام من كلّ شهر ولا تعرف عينها ، قال الشيخ : تعمل في جميع الوقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل بعد انتهاء العدد في كلّ وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، فتغتسل هذه آخر الخامس ، ثم عند كلّ صلاة إلى آخر الشهر ، إلّا أن تعلم أن الانقطاع في وقت بعينه فتكرر غسل الانقطاع عنده(2) ـ وبه قال الشافعي(3) ـ أخذاً بالاحتياط وتقضي صوم العدد ، ويحتمل أن تتخير في تخصيص الحيض ، كالمتحيرة ، فتجعله حيضاً ، والباقي طهراً.

وللحنابلة وجهان ، أحدهما : التحري بالاجتهاد ، والثاني : جعله في أول الشهر(4) .

____________

1 ـ المجموع 2 : 468.

2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 51.

3 ـ المجموع 2 : 481 و 483.

4 ـ المغني 1 : 374 ، الشرح الكبير 1 : 373.

٣١٣

وإن زاد العدد على نصف الزمان ، مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول ، فالزائد وضعفه حيض بيقين ، وهو الخامس والسادس لدخولهما فيه على كلّ تقدير ، ثم إمّا أن تتخير في الاربعة الاُولى أو الثانية أو تجتهد وتجعل المتقدمة حيضاً ، أو تحتاط فتعمل ما تعمله المستحاضة فيهما.

ولو كان الحيض سبعة منها فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ، ولو كان خمسة وعلمت طهر الأول ، فالزيادة بنصف يوم ، فالسادس حيض بيقين ، ولو علمت طُهر العاشر ، فالخامس حيض بيقين.

وقد فرع الشيخ هنا فروعاً كثيرة(1) تدخل تحت هذا الضابط :

أ ـ لو قالت : كنت أحيض إحدى العشرات وجهلت التعيين ، فليس لها حيض بيقين ، لنقص العدد عن نصف الزمان ، فتعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر ، وتغتسل آخر كلّ عشرة لاحتمال الانقطاع.

فإن قالت : كنت أحيض عشرة في كلّ شهر وجهلت التعيين فكالأول ، إلّا أنها بعد العشرة الاُولى تغتسل عند كلّ صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع ، وفي الاُولى تغتسل في آخر كلّ عشر.

ب ـ لو قالت : حيضي عشرة ، وكنت العشر الأوسط طاهراً بيقين وقع الشك في الأول والآخر ، ولا حيض بيقين لمساواة نصف الزمان العدد ، فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة وتغتسل في آخر كلّ منهما لاحتمال الانقطاع. أما لو قالت : كنت العشر الأول طاهراً ، فإن الشك يقع في الأوسط والاخير ، فتعمل فيهما ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر العشر الأول ، وعند كلّ صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع ، وكذا لو علمت الطُهر في العشر الأخير.

____________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 51 ـ 57.

٣١٤

ج ـ لو قالت : كان حيضي خمسة أيام وكنت يوم الثاني طاهراً فلها يومان ، الأول والثاني طُهر بيقين ، والسادس والسابع حيض بيقين.

وإن قالت : كنت في الثالث طاهراً فالثلاثة الاُولى طُهر بيقين ، والسادس والسابع والثامن حيض بيقين. ولو قالت : كنت يوم الخامس طاهراً فالحيض الخمسة الثانية.

د ـ لو قالت : كان حيضي عشرة من كلّ شهر وكنت يوم السادس طاهراً فالستة الاُولى طُهر بيقين ، ومن السابع إلى آخر السادس عشر طهرُ مشكوك فيه لا يمكن الانقطاع فيه ، تتوضأ فيه لكلّ صلاة ، وبعد السادس عشر إلى آخر الشهر طهرُ مشكوك فيه تغتسل لكلّ صلاة لاحتمال الانقطاع.

فإن قالت : كنت يوم الحادي عشر طاهراً فهو الطُهر بيقين ، والعشر الاُولى مشكوك فيها تغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع ، ومن الثاني عشر إلى آخر الحادي والعشرين مشكوك فيه تتوضأ لكلّ صلاة ، ثم تغتسل عند انقضائه إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع.

هـ ـ لو قالت : كان لي في كلّ شهر حيضتان بينهما طهرُ صحيح ولا أعلم موضعهما ولا عددهما ، فليس لها حيض ولا طُهر بيقين عندنا.

أما [ عند ](1) الشافعي(2) ومن وافقه في أقل الحيض وأكثره وأقل الطُهر ، فإن أقل ما يحتمل أن يكون حيضها يوماً من أوّله ويوما من آخره ، وما بينهما طهر.

وأكثر ما يحتمل أن يكون حيضها يوماً من أوّله ، وأربعة عشر من آخره بينهما خمسة عشر يوماً ، أو بالعكس ، ويُحتمل ما بين ذلك ، فتتوضأ لليوم الأول لأنّه طهرُ مشكوك فيه ، وتغتسل في آخره ، وتغتسل لكلّ صلاة إلى انقضاء الرابع عشر ، وأما الخامس عشر والسادس عشر فطُهر بيقين ، ثم

__________________

1 ـ زيادة يقتضيها السياق.

2 ـ المجموع 2 : 488.

٣١٥

تغتسل في انقضاء السابع عشر إلى آخر الشهر ، لإمكان انقطاع الدم في كلّ وقت.

و ـ لو قالت : حيضي خمسة في كلّ شهر وكنت في الخمسة الأخيرة طاهراً ولي طهرُ صحيح غيرها ، احتمل أن يكون حيضها الخمسة الاُولى ، والباقي يكون طُهراً ، وكذا الخمسة الثانية والثالثة عندنا.

وقال الشافعي : لا يحتمل الثالثة لأنّه لا يمكن قبلها طهر كامل ولا بعدها سوى الخمسة الأخيرة ، ويحتمل الرابعة أو الخامسة(1) .

فالخمسة الاُولى طهرُ مشكوك فيه ، تتوضأ لكلّ صلاة ، وتغتسل عند انقضائها إلى آخر العاشر لأنّه طهرُ مشكوك فيه.

وكذا من الحادي عشر إلى الخامس عشر ـ وعنده أنّه طُهر بيقين(2) ـ ومن السادس عشر إلى آخر العشرين طهرُ مشكوك فيه ، تتوضأ لكلّ صلاة ، وتغتسل عند انقضائه إلى آخر الخامس والعشرين.

ز ـ لو قالت : حيضي عشرة أيام وكنت اليوم العاشر حائضاً فقد تجاوز العدد نصف الزمان بنصف يوم ، لوقوع الشك في تسعة عشر ، فتعمل من أول الشهر ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر العاشر لاحتمال أنّه آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر التاسع عشر ، وتغتسل عند كلّ صلاة لاحتمال الانقطاع عندها والباقي طهر بيقين.

فإن قالت : الحيض يوم الثاني عشر ، فالاولان طُهر بيقين ، وكذا من الثاني والعشرين إلى آخره ، والباقي مشكوك فيه ، لكن لا تغتسل للأنّقطاع إلّا في آخر الثاني عشر ، وعند كلّ صلاة منه إلى آخر الحادي والعشرين ،

__________________

1 ـ المجموع 2 : 486.

2 ـ المجموع 2 : 486.

٣١٦

فلها يومان من أول الشهر طُهر بيقين ، وكذا تسعة من آخره ، والشك وقع من أول الثالث إلى آخر الحادي والعشرين ، فقد قصر نصف الزمان عن العدد بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين.

وغلط قلم الشيخ هنا فجعل لها مع اليومين ثمانية أيام من آخره طُهراً(1) ، والحق أنّه تسعة.

ح ـ ولو قالت : حيضي خمسة من الشهر لا أعرفها إلّا أني إن كنتُ يوم السادس طاهراً كنت السادس والعشرين حائضاً ، وإن كنت في السادس حائضاً كنت في السادس والعشرين طاهراً.

وتحقيقه أنها تحيض أحد هذين ، فالأول طُهر بيقين ، وكذا من الحادي عشر إلى آخر الحادي والعشرين ، والباقي مشكوك فيه ، وتغتسل لاحتمال الانقطاع آخر السادس إلى آخر العاشر ، وكذا آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر ، وتفعل في جميع الايام ما تفعله المستحاضة.

فروع ، في الامتزاج :

أ ـ إذا قالت : حيضي عشرة في كلّ شهر ، وكنت أمزج إحدى العشرات بالاُخرى بيوم ، فالأول والثلاثون طُهر بيقين ، والشك وقع بينهما ، فلا حيض لها بيقين ، تعمل ما تعمله المستحاضة جميع الشهر ، وتغتسل آخر الحادي عشر ، وآخر التاسع عشر ، والحادي والعشرين ، والتاسع والعشرين لاحتمال الانقطاع.

قال الشيخ : ويسقط قضاء صوم الأول والثلاثين ، لأنّهما طُهر بيقين ، وتقضي ما عداهما لأنّها صامت مع الشك في الطهارة ، فوجب القضاء.

ثم قال : ولو قلنا : إنّه لا يجب إلّا قضاء عشرة أيام كان صحيحاً ، لأنّه

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 56.

٣١٧