حكايات بحار الانوار

حكايات بحار الانوار30%

حكايات بحار الانوار مؤلف:
الناشر: الحوزة العلمية
تصنيف: كتب متنوعة
الصفحات: 196

حكايات بحار الانوار
  • البداية
  • السابق
  • 196 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 106756 / تحميل: 5755
الحجم الحجم الحجم
حكايات بحار الانوار

حكايات بحار الانوار

مؤلف:
الناشر: الحوزة العلمية
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ ٢٩٨٨١ ] ٥ - وعنه(١) ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إن امتنع عليك بعير، وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك، فان خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف، أو طعنته بحربة(٢) بعد أن تسمّي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٨٨٢ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بعير تردّى في بئر، فذبح من قبل ذنبه ؟ فقال: لا بأس، إذا ذكر اسم الله عليه.

[ ٢٩٨٨٣ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عمّا تردَّى على منخره فيقطع، ويسمّى عليه ؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله.

[ ٢٩٨٨٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما انسيّة(٤) تردَّت في بئر، فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليه(٥) ، ويسمّى الله عليها وتؤكل.

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٣١ / ١.

(١) المقصود منه: محمد بن يحيى.

(٢) في نسخة: برمح ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٨.

٧ - قرب الاسناد: ٥١.

٨ - قرب الاسناد: ٥١.

(٤) الإِنسيّه: الحيوان الذي يألف الناس. ضدّ الوحشي. ( الصحاح ٣: ٩٠٥ ).

(٥) في المصدر: عليها.

٢١

[ ٢٩٨٨٥ ] ٩ - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها(١) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الصيد(٢) .

١١ - باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك

[ ٢٩٨٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع، وهو قول الله عزّ وجلّ:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٣) فان أدركت شيئاً منها، وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع(٤) ، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.

العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة مثله (٥) .

____________________

٩ - قرب الاسناد: ٦٨.

(١) عرقب الدابة: قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. ( الصحاح ١: ١٨٠ ).

(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب من الصيد، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، أورده عن تفسير العيّاشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) مصعت الدابة بذنبها: حركته. ( الصحاح ٣: ١٢٨٥ ).

(٥) تفسير العيّاشي ١: ٢٩١ / ١٦.

٢٢

[ ٢٩٨٨٧ ] ٢ - وعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَالـمُنْخَنِقَةُ ) قال: التي تختنق في رباطها،( وَالـمَوْقُوذَةُ ) (١) التي لا تجد ألم الذبح، ولا تضطرب، ولا يخرج لها دم،( وَالمـُتَرَدِّيَةُ ) التي تردَّى من فوق بيت أو نحوه،( وَالنَّطِيحَةُ ) (٢) التي تنطحها صاحبتها.

[ ٢٩٨٨٨ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبيحة ؟ فقال: إذا تحرّك الذنب، أو الطرف، أو الاُذن فهو ذكيٌّ.

[ ٢٩٨٨٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الشاة: إذا طرفت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة.

[ ٢٩٨٩٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرّك أُذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها، فإنّها لك حلال.

[ ٢٩٨٩١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إذا طرفت العين، أو

____________________

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٩٢ / ١٨.

(١) في المصدر زيادة: المريضة.

(٢) المائدة ٥: ٣.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٥، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٦، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٤.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٨.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ٣.

٢٣

ركضت الرجل، أو تحرّك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل، أو تحرّك الذنب، فأدركته فذكّه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والاّ لم يحلّ

[ ٢٩٨٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الشاة تذبح، فلا تتحرّك، ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا ركضت الرجل، أو طرفت العين فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٤) .

أقول: الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون، المعتدل ؛ لما

____________________

(١) التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٧.

٧ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ١، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٢.

٢٤

يأتي(١) .

[ ٢٩٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سليم الفرّاء، عن الحسين بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) اذ جاءه محمد بن عبد السلام، فقال له: جعلت فداك،( يقول لك جدّي:) (٢) إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت، ثمَّ ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أُمّ فروة، فقال لها: إنَّ محمداً جاءني برسالة منك(٣) ، فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: بفأس فوقذها، ثمَّ ذبحها(٥) .

[ ٢٩٨٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام، قال: سألت ابا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة ؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم فلا بأس.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٦.

(٢) كذا في المصدر والمخطوط، واستظهر المصنف في هامشه جدّتي.

(٣) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٦: ٢٣٢ / ٢.

(٥) قرب الاسناد: ٢١.

٣ - التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٣، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٦.

٢٥

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع، (أو في نار) (*) أو في ماء فماتت

[ ٢٩٨٩٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح، فوقعت في النار، أو في الماء، أو من فوق بيتك، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة مثله (٤) .

[ ٢٩٨٩٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٥) - في حديث - أنّه سأله عن الذبح، فقال: إن تردّى في

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

* - ما بين القوسين لم يرد في المخلوط، وورد في المصححتين وفهرست الوسائل المخطوط.

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تفسير العياشي ١: ٢٩١ / ١٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

٢٦

جبّ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعم(١) ، فإنك لا تدري التردّي قتل، أو الذبح.

أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد(٢) .

١٤ - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً

[ ٢٩٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٨٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال: كل منها، فقلت

____________________

(١) في المصدر: ولا تطعمه.

(٢) تقدّم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد.

الباب ١٤

فيه ٥ الحديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٧

له: فانّه له يوجهها، فقال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.

[ ٢٩٩٠٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال: فلا بأس إذا لم يتعمّد. الحديث.

[ ٢٩٩٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٩٩٠٢ ] ٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم، يسمّ، فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ثمَّ يأكل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧.

(٢) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠.

٥ - مسائل علي بن جعفر ١٤٢ / ١٦٤.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

٢٨

١٥ - اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلّا أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل

[ ٢٩٩٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يذبح ولا يسمّي، قال: إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً، وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح.

[ ٢٩٩٠٥ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال: نعم إذا كان لا يتّهم، وكان يحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٩.

٢٩

[ ٢٩٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح ولم يسمّ ؟ فقال: إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول: بسم الله على أوّله و(١) آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٢٩٩٠٧ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد - في حديث - أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : مسلم ذبح ولم يسمّ، فقال: لا تأكل، إنَّ الله يقول:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤) ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله(٥) .

[ ٢٩٩٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٤ وأورده صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وعلى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧.

(٣) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠.

٥ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٣ والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٥ وأورده بتمامه في الحديث ٣٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) الأنعام ٦: ١١٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٨٠.

٣٠

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الحجّ(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٦ - باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد

[ ٢٩٩٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله ؟ قال: هذا كلّه من أسماء الله لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ وفي الحديث ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥، وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في البابين ١٦ و ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الباب ٢٧، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٩.

(٥) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٨.

(٦) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١

١٧ - باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف.

[ ٢٩٩١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.

[ ٢٩٩١١ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٩٩١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يرى به بأساً.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - قرب الاسناد: ٢٤.

(٢) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٣٢

١٨ - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله، والاّ فلا، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية

[ ٢٩٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحوار تذكّى أُمّه، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال: إذا كان تماماً(١) ونبت عليه الشعر فكل.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٢٩٩١٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته، عن الشاة يذبحها، وفي بطنها ولد وقد أشعر ؟ قال: ذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩١٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، قال سألت أحدهما( عليهما

____________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٣.

(١) في التهذيب: تامّاً ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٦: ٢٣٤ / ذيل ٣.

(٣) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ١، والتهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٤.

٣٣

السلام) عن قول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) ؟ قال: الجنين في بطن أُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه، فذلك الذي عنى الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة نحوه(٢) .

[ ٢٩٩١٦ ] ٤ - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ذبحت الذبيحة، فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكل، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩١٧ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في الجنين: إذا أشعر فكل، وإلاّ فلا تأكل، يعني : إذا لم يشعر.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: يعني: إذا لم يشعر (٥) .

[ ٢٩٩١٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) المائدة ٥: ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٥.

(٤) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط )، وفى المصدر وردت [ عن أبيه ].

(٥) قرب الاسناد: ٣٧.

٦ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٣.

٣٤

حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان(١) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الذبيحة تذبح، وفي بطنها ولد، قال: إن كان تامّاً فكله، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٩٩١٩ ] ٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت ذبيحة، وفي بطنها ولد تامّ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله.

[ ٢٩٩٢٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال: كله فانّه حلال ؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل.

[ ٢٩٩٢١ ] ٩ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: في قوله تعالى( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (٣) قال: هو الذي في البطن تذبح أُمّه فيكون في بطنها.

____________________

(١) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط، وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر: ابن سنان.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٥.

٧ - التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٥.

٨ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٩ - تفسير العيّاشي ١: ٢٨٩ / ٩.

(٣) المائدة ٥ - ١.

٣٥

[ ٢٩٩٢٢ ] ١٠ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) قال: هي الأجنّة التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر ببيع الأجنّة.

[ ٢٩٩٢٣ ] ١١ - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (٢) قال: الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩٢٤ ] ١٢ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: وذكاة الجنين ذكاة أُمّه إذا أشعر وأوبر.

[ ٢٩٩٢٥ ] ١٣ - وفي( المقنع) قال: روي: إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩٢٦ ] ١٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّاً، هل يصلح أكله ؟ قال لا بأس.

____________________

١٠ - تفسير العيّاشي ١: ٢٨٩ / ١٠.

(١) المائدة ٥: ١.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٩٠ / ١١.

(٢) المائدة ٥: ١.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

١٣ - المقنع: ١٣٩.

١٤ - قرب الاسناد: ١١٦.

٣٦

١٩ - باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة (*) ، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته

[ ٢٩٩٢٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردِّية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.

[ ٢٩٩٢٨ ] ٢ - وعنه عن عليّ، عن أبي بصير، قال: لا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا المتردّية إلّا أن تدركه حيّاً، وتذكّيه.

[ ٢٩٩٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث قال: قلت له: قوله عزّ وجلّ:( وَالـمُنْخَنِقَةُ وَالـمَوْقُوذَةُ وَالـمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٢)

____________________

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

* - الموقوذة: الدابة المضروبة بالخشب حتّى تموت أو تشرف على الموت « الصحاح ٢: ٥٧٢ ».

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وعن العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) المائدة ٥: ٣.

٢ - التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٧.

٣ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) المائدة ٥: ٣.

٣٧

قال المنخنقة: التي انخنقت بأخناقها حتّى تموت(١) ، والمتردّية التي تردَّى(٢) من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تردَّى(٣) من جبل، أو في بئر فتموت، والنطيحة: الّتي نطحتها بهيمة أُخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم، إلّا ما أدركت ذكاته. فذكّي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدي مثله(٤) .

[ ٢٩٩٣٠ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: النطيحة والمتردّية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.

[ ٢٩٩٣١ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردّية، إلّا أن( تدركها حيّة فتذكّي) (٥) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٦) .

وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٩٣٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة

____________________

(١) في المصدر زيادة: والموقوذة التي مرضت، ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة.

(٢ و ٣) في المصدر: تتردّي.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ١، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٨، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٥ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٢.

(٥) في نسخة: تدركه حيّاً فتذكيه ( هامش المخطوط ).

(٦) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٤.

٣٨

مثله، وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.

[ ٢٩٩٣٣ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم المؤدّب، وعليّ بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمّد (١) العلوي كلّهم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير(٢) ، والبزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، إنّه قال في قول الله تعالى:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الـمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ) (٣) الآية قال: الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف،( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) يعني ما ذبح للأصنام، وأمّا( الـمُنْخَنِقَةُ ) فانَّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها،( وَالـمُتَرَدِّيَةُ ) كانوا يشدُّون أعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها،( وَالنَّطِيحَةُ ) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداها أكلوها،( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرَّم الله ذلك،( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (٤) قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة أجزاء، ثمَّ يجتمعون فيخرجون السهام، ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء: الفذّ، والتوأم والمسبل، والنافس، والحليس(٥) والرقيب والمعلّى ؛ فالفذّ له سهم والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، الحليس(٦) له خمسة

____________________

٧ - الخصال: ٤٥١ / ٥٧.

(١) في نسخة: حمزة بن عبد الله، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي.

(٣ و ٤) المائدة ٥: ٣.

(٥) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.

(٦) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.

٣٩

أسهم، والرقيب له ستّة أسهم، والـمُعلّىٰ له سبعة أسهم، وأمّا التي لا أنصباء لها: المسيح(١) ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من(٢) يخرج له من الأنصباء شيء، وهو القِمار، فحرّمه الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب كراهة الذبح، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة

[ ٢٩٩٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكره الذبح وإراقة الدم(٥) يوم الجمعة قبل الصلاة إلّا عن ضرورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) .

٢١ - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف

[ ٢٩٩٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن

____________________

(١) في نسخة: السفيح، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: لا.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الصيد وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٧ وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ١.

(٥) في نسخة: الدماء ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ٢، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فأمر بقتله، فقال الحاضرون:

- انه شيخ كبير وقد حصل له ما يكفيه وهو ميت لما به فاتركه وهو يموت حتف أنفه ولا تتقلد بدمه.

فاطلقه الحاكم - اثر مبالغة الناس في تخليته - بعد أن انتفخ وجهه ولسانه فنقله أهله في حالة يرثى ولم يشك أحد انه يموت من ليلته.

فلما كان الغد غدا عليه الناس فاذا هو قائم يصلي على اتم حال وقد عادت ثناياه التي سقطت كما كانت واندملت جراحاته ولم يبق لها اثر والشجة قد زالت من وجهه فعجب الناس من حاله وسألوه عن أمره، فقال:

- إني لما عاينت الموت ولم يبق لي لسان اسأله تعالى به استغثت بسيدي صاحب الزمان، فلما جن الليل فإذا بالدار قد امتلأت نورا وإذا بمولاي قد أمرّ يده على وجهي وقال:

- اخرج وكد على عيالك فقد عافاك الله.

فاصبحت كما ترون.

فطلبه الحاكم بعد أن اخبر وذاع صيته في الناس واحضره عنده فلم ير اثرا لما كان منه امس

١٤١

وهو الآن على عكس تلك الحالة فليس به جراحات وقد عادت ثناياه.

فداخل الحاكم في ذلك رعب عظيم، وبلغ من شدة تأثره أن غير معاملته للناس (وكان اكثرهم من الشيعة) فقد كان سابقا يجلس في الموضع المعروف بـ (مقام الامام عج) في الحلة ويعطي ظهره للقبلة الشريفة، فصار بعد ذلك يجلس على ركبتيه بكل أدب ويستقبلها، وكان يحسن لمحسن أهل الحلة ويعفو عن مسيئهم. الا أن ذلك لم ينفعه فلم يلبث في ذلك الا قليلا حتى مات(١) .

____________________

(١) بحار الانوار، ج ٥٢،ص٧٠

١٤٢

الفصل الثاني

معاصروا الأئمة عليهم السلام

حكم واقوال

١٤٣

١٤٤

٦٣ - حديث النبي(ص) في ولاية علي(ع)

قال ابو مسلم:

خرجت مع الحسن البصري وأنس بن مالك الى دار أم سلمة - زوج النبي (ص) - فجلس انس جانبا، ودخلت مع الحسن. فسلم عليها واجابته، ثم قالت له:

- من أنت يا بني؟

قال: الحسن البصري.

قالت: لم جئت؟

قال: جئت لتحدثيني بحديث سمعتيه من رسول الله (ص) في علي بن أبي طالب.

قالت: لأحدثنك بحديث سمعته آذاني من رسول الله (ص) والا فصمتا، ورأته عيناي والا فعميتا ان كنت كاذبة! ووعاه قلبي والا فطبع الله عليه واخرس لساني ان لم أكن سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي:

١٤٥

يا علي! ما من عبد لقي الله يوم القيامة يلقاه جاحدا لولايتك الا لقي الله بعبادة صنم أو وثن.

فقال الحسن البصري:

- الله اكبر اشهد ان عليا (ع) مولاي ومولى المؤمنين.

فلما خرجنا رآنا أنس بن مالك فقال للحسن:

- ما لي اراك كبرت؟

قال: لقد حدثتني ام سلمة بحديث عن علي فكبرت تعجبا من عظمته.

فقال انس خادم النبي (ص):

- اشهد على رسول الله (ص) انه قال ذلك ثلاث مرات أو اربع(١) .

____________________

(١) بحار الاننوار، ج ٤٢، ص ١٤٢

١٤٦

٦٤ - اللعنات الاربعة المستجابة

كان رجلا بلا أيد ولا أرجل وهو أعمى يقول:

- رب نجني من النار.

فقيل له: انت مع هذه الحال قد استوفيت عقوبتك، ومع ذلك تسأل النجاة من النار.

قال: كنت فيمن قتل الحسين عليه السلام بكربلاء، فلما قتل وسلبه الناس ثيابه رأيت عليه سراويلا وتكة حسنة، فاردت ان انزع منه التكة. فرفع يده اليمنى ووضعها على التكة فلم اقدر على دفعها فقطعت يمينه، ثم هممت ان آخذ التكة فرفع شماله فوضعها عليها فقطعت شماله ثم هممت بنزعها، فسمعت زلزلة فخفت وتركته، فلما جن الليل نمت بين القتلى.

١٤٧

فرأيت في المنام كأن محمداً (ص) اقبل ومعه علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام فأخذت تقبل الحسين وهي تقول:

- قتلوك ياولدي، قتلهم الله. من قتلك؟

فسمعت الحسين عليه السلام قال:

- قتلني شمر، وقطع يداي هذا النائم.

فالتفتت الي فاطمة عليها السلام وقالت:

- قطع الله يديك ورجليك واعمى بصرك وادخلك النار!

فأفقت من النوم واذا أنا لا أبصر شيئا وسقطت مني يداي ورجلاي وبقيت الرابعة - أي دخول النار - ولهذا اقول:

- رب نجني من النار(١) .

____________________

(١) بحار الانوار، ج ٤٥، ص ٣١١

١٤٨

١٤٩

٦٥ - الإقالة من الحكومة

حين توفي الملعون يزيد، خلفه ابنه معاوية، ولم يمر عليه وقت طويل حتى خلع نفسه من الخلافة، فقام خطيبا وقال:

- أيها الناس ما أنا بالراغب في التأمر عليكم ولا بالآمن لكراهتكم، بل بلينا بكم وبليتم بنا.

الا أن جدي معاوية نازع الامر علي بن أبي طالب عليه السلام وهو أولى به لقدمه وسابقته في الاسلام - فقاتله وارتكب بحقه اقبح الاعمال، وفعلتم الى جانبه ما لا تجهلون، حتى قبر معاوية وصار رهين عمله وضجيع حفرته، ثم عهد الى يزيد وقد كان خليقا ان لا يركب سنته اذ كان غير جدير بالخلافة. فركب روعه واستحسن خطأه فقلت مدته وانقطعت آثاره وخمدت ناره وزال فساده ولقد انسانا الحزن به الحزن عليه.

ثم قال:

١٥٠

- وصرت انا الثالث من القوم وأرى ان الزاهد فيّ اكثر من الراغب وما كنت لأحتمل آثامكم، شأنكم وأمركم فولوا من شئتم!

قيل، فقام اليه مروان وقال:

- اعمل بنا بسنة عمر.

فقال: والله لو كانت الخلافة مغنما فقد اصبنا منها حظا، ولئن كانت شرا فحسب آل أبي سفيان ما أصابوا منها.

ثم نزل من المنبر، فقالت له أمه:

- ليتك كنت حيضة.

فقال: وانا كنت اتمنى ذلك ولم أعلم إن لله نارا يعذب بها من عصاه وأخذ غير حقه(١) .

____________________

(١) بحار الانوار، ج ٤٦،ص ١١٨

١٥١

١٥٢

٦٦ - خطبة عبدالملك بن مروان في مكة

خطب عبدالملك بن مروان الناس في مكة وما أن بلغ الوعظ والارشاد حتى قام اليه رجل فقال له:

- مهلا! انكم تأمرون ولا تأتمرون، وتنهون ولا تنتهون، وتعظون ولا تتعظون، أفاقتداء بسيرتكم ام طاعة لأمركم؟

فإن قلتم إقتداء بسيرتنا، فكيف نقتدي بسيرة الظالمين، وماالحجة في اتباع المجرمين المذنبين الذين اتخذوا مال الله دولا وجعلوا عباد الله خولا؟

وإن قلتم اطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا، فكيف ينصح غيره من لم ينصح نفسه أم كيف تثبت طاعة من لم تثبت له عدالة؟

وإن قلتم خذوا الحمكة أنى وجدتموها واقبلوا العظة ممن سمعتموها، فلعل فينا من هو افصح بصنوف العظات واعرف بوجوه اللغات منكم فتنحوا عن الخلافة واطلقوا اقفالها وخلوا سبيلها ينتدب لها الذين شردتم في البلاد ونقلتموهم عن

١٥٣

مستقرهم الى كل واد.

فوالله ماقلدناكم ازمة أمورنا وحكمناكم في أموالنا وأيدينا وأدياننا لتسيروا فينا بسيرة الجبارين، غير أننا بصراء بأنفسنا لاستيفاء المدة وبلوغ الغاية وتمام المحنة، ولكل قائم منكم يوم لا يعدوه وكتاب لا بد ان يتلوه ] لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها [

وهنا انبرى احد زبانية خليفة المسلمين فأخذه ولم يعلم بعد ذلك خبره(١) .

____________________

(١) بحار الانوار، ج ٤٦،ص ٣٣٦

١٥٤

١٥٥

٦٧ - جنايات حميد بن قحطبة

قال عبدالله البزار النيشابوري:

كان بيني وبين حميد بن قحطبة الطوسي - أحد ولاة هارون - معاملة، فرحلت اليه في بعض الايام، فبلغه خبر قدومي، فدعاني اليه فورا وعلي ثياب السفر لم اغيرها، وكان ذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهر.

فلما دخلت عليه رأيته في بيت يجري فيه الماء، فسلمت عليه وجلست، فأتى حميد بطست وابريق فغسل يديه، ثم امرني فغسلت يدي واحضرت المائدة ونسيت أني صائم، ثم تذكرت فأمسكت.

فقال لي حميد:

- مالك لا تأكل؟

فقلت: ايها الأمير هذا شهر رمضان ولست بمريض ولا بي علة توجب الافطار، ولعل الامير له عذره في ذلك او علة توجب الافطار.

١٥٦

فقال: ما بي علة توحب الافطار واني لصحيح البدن.

ثم دمعت عيناه وبكى، فقلت له بعد ما فرغ من طعامه:

- ما يبكيك ايها الامير؟

قال: انفذ الي هارون الرشيد حين كان بطوس في بعض الليل ان أجب، فلما دخلت عليه رأيت بين يديه شمعة تتقد وسيفا أخضر مسلولا وبين يديه خادم واقف فلما قمت بين يديه رفع رأسه الي وقال:

- كيف طاعتك لأمير المؤمنين(١) ؟

قلت: بالنفس والمال.

فأطرق ثم أذن لي في الانصراف، فلم البث في منزلي حتى عاد الرسول الي وقال اجب امير المؤمنين. فقلت في نفسي إنا لله أخاف ان يكون قد عزم على قتلي وانه لما رآني استحيا مني فلما

____________________

(١) ترى الشيعة بأن أمير المؤمنين لقب خصّ به رسول الله (ص) عليا حين نصبه خليفة على المسلمين في غدير خم، بينما ذهبت العامة لاطلاقه على كل خليفة لمجرد تسلمه الخلافة وان كانت غصبا

١٥٧

وقفت بين يديه فرفع رأسه الي فقال:

- كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟

فقلت: بالنفس والمال والأهل والولد.

فتبسم ضاحك، ثم اذن لي في الانصراف.

فلما دخلت منزلي لم البث حتى عاد الي الرسول فقال:

- اجب أمير المؤمنين.

فحضرت بين يديه وهوعلى حاله فرفع رأسه الي فقال:

- كيف طاعتك لأمير المؤمنين.

فقلت: بالنفس والمال والاهل والولد والدين.

فضحك ثم قال لي:

- خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك به هذا الخادم.

قال فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي الى بيت بابه مغلق ففتحه فاذا فيه بئر في وسطه وثلاث بيوت ابوابها مغلقة ففتح باب بيت منها فإذا فيه عشرون نفسا عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبان مقيدون، فقال لي:

- أن امير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء.

١٥٨

وكانوا كلهم علويين من ولد فاطمة وعلي عليه السلام فجعل يخرج الي واحد بعد واحد فاضرب عنقه حتى اتيت على آخرهم ثم رمى بأجسادهم ورؤوسهم في ذلك البئر.

ثم فتح باب بيت آخر فاذا ايضا عشرون نفسا من العلويين من ولد علي وفاطمة مقيدون، فقال لي:

- أن امير المؤمنيين يأمرك بقتل هؤلاء؟

فجعل يخرج الي واحد بعد واحد فاضرب عنقه ويرمي به في ذلك البئر حتى اتيت على أخرهم.

ثم فتح باب البيت الثالث، فاذا فيه مثلهم عشرون نفسا من ولد على وفاطمة مقيدون فجعلت اضرب اعناقهم واحدا واحدا حتى اتيت على تسع عشر منهم وبقي شيخ منهم فقال:

- تبا لك يا مشؤوم، أي عذر لك يوم القيامة اذا قدمت على جدنا رسول الله (ص) وقد قتلت من اولاده ستين نفسا قد ولدهم علي وفاطمة؟

فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي، فنظر الي الخادم مغضباً فاتيت على الشيخ فقتلته، فرمى الخادم به في البئر، والآن ما فائدة الصوم والصلاة

١٥٩

لي والحال أني موقن بالخلود في النار(١) .

____________________

(١) بحار الانوار ج ٤٨، ص ١٧٦ - ١٧٧

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196