قضايا المجتمع والأسرة والزواج

قضايا المجتمع والأسرة والزواج 16%

قضايا المجتمع والأسرة والزواج مؤلف:
الناشر: دار الصفوة
تصنيف: الأسرة والطفل
الصفحات: 233

قضايا المجتمع والأسرة والزواج
  • البداية
  • السابق
  • 233 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 55061 / تحميل: 7856
الحجم الحجم الحجم
قضايا المجتمع والأسرة والزواج

قضايا المجتمع والأسرة والزواج

مؤلف:
الناشر: دار الصفوة
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

يلبث أن عاد فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حقّاً، إنّي قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني( وقد أقنعني) (١) ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم وطء البهائم عموماً(٢) .

٢٣ - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بال زوّج

[ ٢٥٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

[ ٢٥٠٣٧ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا قال الكلينيّ: سقط عني إسناده(٣) ، قال: ان الله عزّ وجلّ لم يترك شيئاً مما يحتاج إليه إلّا وعلمه نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا ادرك ثمارها فلم تجتن أفستده الشمس، ونثرته الرياح، وكذلك الابكار إذا ادركن ما يدرك النساء، فليس لهن دواء إلّا البعولة وإلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهنّ بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء، فقال(٤) : ومن الاكفاء؟ فقال: المؤمنون

____________________

(١) كذا صححه في الثانية، ولكن في متنها ولكن في متنها: وتداقعني. فلاحظ.

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله.

(٤) في المصدر زيادة: يا رسول الله.

٦١

بعضهم اكفاء بعض، المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

[ ٢٥٠٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( العلل) وفي( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن القاسم ابن محمّد النهاونديّ، عن صالح بن راهويه، عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: نزل جبرئيل على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا محمّد، ربك يقرئك السلام ويقول: إنّ الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر، وذكر نحوه، وزاد: ثمّ لم ينزل حتّى زوّج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الاسود الكندي، ثمّ قال: أيّها الناس، إنّما زوّجت ابنة عمّي المقداد ليتضع النكاح.

[ ٢٥٠٣٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله خلق حوّاء من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.

[ ٢٥٠٤٠ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبان، عن الواسطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حوّاء من آدم فهمّة النساء في الرجال فحصّنوهنّ في البيوت.

[ ٢٥٠٤١ ] ٦ - وعن على بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بعض كلامه: إنّ السباع همّها بطونها، وإنّ النساء همّهنّ الرجال.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٧ / ١٥٨٨.

٣ - علل الشرائع ٥٧٨ / ٤، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٨٩ / ٣٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٥.

٦٢

[ ٢٥٠٤٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خلق الله عزّ وجلّ الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة اجزاء في النساء، وجزءا واحدا في الرجال، ولولا ما جعل الله عزّ وجلّ فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به.

[ ٢٥٠٤٣ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: ان النساء اعطين بضع اثني عشر، وصبر اثني عشر.

وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن ضريس، مثله(١) .

[ ٢٥٠٤٤ ] ٩ -، وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن حدثه، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان الله عزّ وجلّ: جعل للمرأة صبر عشرة رجال، فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال.

[ ٢٥٠٤٥ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن(٢) أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله القى عليها الحياء.

____________________

٧ - الكافي ٥: ٣٣٨ / ١.

٨ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ٣.

(١) الكافي ٥: ٣٣٩ / ٤.

٩ - الكافي ٥: ٣٣٨ / ٢.

١٠ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ٥، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: بعض « هامش المخطوط ».

٦٣

[ ٢٥٠٤٦ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال.

[ ٢٥٠٤٧ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال

[ ٢٥٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خُلق الرجال من الارض وإنما همّهم في الارض، وخلقت المرأة من الرجال وإنّما همها في الرجال، فاحبسوا نساءكم يا معاشرّ الرجال.

[ ٢٥٠٤٩ ] ٢ - وعن أبي عبدالله الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

____________________

١١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ٦.

١٢ - الفقيه ٣: ٣٠٢ / ٣٢.

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٧.

٦٤

وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عمّن حدثه، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رسالته إلى الحسن( عليه‌السلام ) : إيّاك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الافن(١) ، وعزمهنّ إلى الوهن، واكفف عليهنّ من أبصارهن بحجابك إيّاهّن فإنّ شدّة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وليس خروجهنّ بأشدّ من دخول من لا يوثق(٢) به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل.

وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) ، إلّا أنه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى ابنه محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده محمّد بن الحنفيّة، مثله(٤) .

[ ٢٥٠٥٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أتاه ختنه على ابنته أو على اخته بسط له رداه ثمّ أجلسه ثمّ يقول: مرحباً بمن كفى المؤنة وستر العورة.

____________________

(١) الافن: بالتحريك: ضعف الراي، « مجمع البحرين ٦ / ٢٠١، والصحاح ٥ / ٢٠٧١، هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: لاتثق.

(٣) الكافي ٥: ٣٣٨ ذيل الحديث ٨.

(٤) الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠ الوصيه مذكورة ولكن خالية من هذه القطعة.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٨ / ٨.

٦٥

[ ٢٥٠٥١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : إنّما النساء عيّ وعورة، فاستروا العورة بالبيوت، واستروا العيّ بالسكوت.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله إلّا أنّه ترك لفظ: إنّما(١) .

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) بإسناده عن هشام بن سالم، مثله (٢) .

[ ٢٥٠٥٢ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن (٣) إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن المرأة خلقت من الرجل وإنّما همّتها في الرجال، فاحسبوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الارض فإنّما همّته في الارض.

[ ٢٥٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسني، عن موسى بن عبدالله الحسني، عن جدّه موسى بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن، عن أمّهم فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن جدها عليّ بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: النساء عيّ وعورات فداووا(٤) عيهن بالسكوت وعوراتهنّ بالبيوت.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ٣.

(١) الكافي ٥: ٥٣٥ / ٤.

(٢) امالي الطوسي ٢: ٢٧٦.

٥ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١، واورده في الحديث ١١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

(٣) في المصدر: عن غياث بن ابي ابراهيم.

٦ - امالي الطوسي ٢: ١٩٧.

(٤) في المصدر: فاستروا.

٦٦

[ ٢٥٠٥٤ ] ٧ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلا من كتاب( أخبار فاطمة( عليها‌السلام ) ) لابن بابويه عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: كنا عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: أخبروني أىّ شيء خير للنساء؟ فعيينا بذلك كلنّا حتّى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة( عليها‌السلام ) فأخبرتها بألذّي قال لنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وليس أحد منّا علمه ولا عرفه، فقالت: ولكنّي أعرفه: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقلت: يا رسول الله سألتنا أى شيء خير للنساء؟ خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال: من أخبرك، فلم تعلمه وأنت عندي؟ فقلت: فاطمة، فأعجب ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: إنّ فاطمة بضعة منّي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة فيتزوّج امرأة أعلى منه نسبا ً وحسباً وشرفا ً

[ ٢٥٠٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثماليّ - في حديث - قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني ورغب عنّي وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : اذهب فأنت رسولي إليه، فقل له: يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب: زوّج

____________________

٧ - كشف الغمة ١: ٤٦٦.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٢٩ و ١٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ١.

٦٧

منجح بن رياح(١) مولاي بنتك فلانة، ولا تردّه - إلى أن قال: - ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ان رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر، أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه، وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً، وكان من قباح السودان - إلى أن قال: - وإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وامي، من يرغب في فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا جويبر ان الله قد وضع بالإِسلام من كان في الجاهلية شريفاً، وشرف بالإِسلام من كان في الجاهلية وضيعاً، وأعز بالإِسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإِسلام ما كان من نخوه الجاهلية وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم وقريشهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وان آدم خلقه الله من طين، وإنّ أحبّ الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لاحد من المسلمين عليك اليوم فضلاً إلّا لمن كان أتقى لله منك وأطوع، ثمّ قال، انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسباً فيهم، فقل له: اني رسول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليك، وهو يقول لك: زوّج جويبرا بنتك الدلفاء الحديث، وفيه انه زوجه اياها بعدما راجع النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: يا زياد، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة، والمسلم كفو المسلمة، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه.

[ ٢٥٠٥٦ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا،( عن عليّ بن الحسن بن صالح التيملي) (٢) ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن رجل، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: رباح.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٣ / ٢.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين بن صالح التيملي.

٦٨

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتّى رجل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، عندي مهيرة العرب وأنا أُحبّ أن تقبلها، وهي ابنتي، قال: فقال: قد قبلتها، قال: واخرى يا رسول الله، قال: وما هي؟ قال: لم يضرب عليها صدع(١) قط، قال: لا حاجة لي فيها، ولكن زوجها من حلبيب، قال: فسقط رجلاً الرجل ممّا دخله، ثمّ أتى أُمّها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها، فقالت لهما: ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي، قال: فتسلّى ذلك عنهما، وأتى أبوها النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واخبره الخبر، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قد جعلت مهرها الجنة، وزاد فيه صفوان: قال: فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٦ - باب أنّه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشيّة، والقرشي الهاشمية، وغير ذلك

[ ٢٥٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرو بن أبي بكّار، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) زوّج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب، وإنّما

____________________

(١) في المصدر: صدغ.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ١.

٦٩

زوّجه لتتّضع المناكح، وليتأسّوا برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٠٥٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) زوّج المقداد ابن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثمّ قال: إنّما(٢) زوّجها المقداد لتتّضع المناكح، ولتتأسّوا برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان الزبير أخا عبدالله وأبي طالب لابيهما وأُمهما.

[ ٢٥٠٥٩ ] ٣ - وعن الحسين بن الحسن(٣) الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن السياريّ، عن بعض البغداديين، عن عليّ بن بلال قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام، ما تقول في العجم، يجوز أن يتزوّجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوّجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش تزوّج في بني هاشم؟ قال: نعم، قال: عمّن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، سمعته يقول: أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ٢.

(٢) في نسخة: إنّ « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٣٤٥ / ٥.

(٣) في التهذيب: الحسن بن الحسين « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٣.

٧٠

[ ٢٥٠٦٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن علي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن ابى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتت الموالي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب، ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوّج سلمان وبلإلّا وصهيباً وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكلمهم فيهم، فصاح الاعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن، أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب، يجرّ رداءه وهو يقول: يا معشرّ الموالي، إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوّجون إليكم ولا يزوّجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتّجروا بارك الله لكم، فإنّي سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: الرزق عشره أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.

[ ٢٥٠٦١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن بى عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) زوّج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود، فتكلّمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّي إنّما أردت أن تتّضع المناكح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٩، وأورد قطعة منه وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب مقدمات التجارة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨١.

(١) تقدم في الباب ٨ و ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٧١

٢٧ - باب أنّه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان ي تزوّج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتّى الامة بل يستحبّ ذلك

[ ٢٥٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ رجل من أهل البصرة شيباني يقال له: عبد الملك بن حرملة على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال له عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : ألك اخت؟ قال: نعم، قال: فتزوّجنيها؟ قال: نعم، قال: فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) حتّى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له: فلان بن فلان وهو سيّد قومه، ثمّ رجع إلى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه، فقال له عليّ بن الحسين: إنّي لأُبديك يا فلان عمّا أرى وعمّا أسمع، إمّا علمت أن الله رفع بالإِسلام الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، واكرم به اللؤم، فلا لؤم على مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية.

[ ٢٥٠٦٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه(١) ، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك ابن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وإنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) اعتق جارية ثمّ تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك،

____________________

الباب ٢٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله.

٧٢

فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : أمّا بعد، فقد بلغني تزويجك مولاتك، وقد علمت أنه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر، وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، ولا على ولدك أبقيت، والسلام، فكتب إليه عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إمّا بعد، فقد بلغني كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي، وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر، واستنجبه في الولد، وإنّه ليس فوق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم، وانما كانت ملك يميني خرجت منّي، أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمر التمست(١) ثوابه، ثمّ ارتجعتها على سنّته، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخلّ به شيء من أمره، وقد رفع الله بالإِسلام الخسيسة، وتمّم به النقيصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على امرئ مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية، والسلام، الحديث.

[ ٢٥٠٦٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ام ولد أبيها؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: بلغنا عن ابيك ان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، تزوّج ابنة الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) وأُمّ ولد الحسن؟ فقال: ليس هكذا، إنما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأُمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، فكُتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب، فلمّا قرأ الكتاب قال: إنّ عليّ بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه.

[ ٢٥٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن يروى عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّ عليّ بن الحسين( عليه

____________________

(١) في نسخة: التمس - هامش المخطوط -.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - الكافي ٥: ٣٤٥ / ٦.

٧٣

السلام) تزوّج سرية كانت للحسن(١) بن عليّ( عليه‌السلام ) فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتاباً: إنك صرت بعل الاماء، فكتب إليه عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : ان الله رفع بالإِسلام الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، وأكرم به من اللؤم، فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنكح عبده ونكح امته، الحديث.

[ ٢٥٠٦٦ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انما أنا بشرّ مثلكم أتزوّج فيكم وازوجكم، إلّا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن عليّ بن يحيى اليربوعي، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٦٧ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لولا أنّ الله خلق فاطمة لعليّ ما كان لها على وجه الارض كفو، آدم فمن دونه.

[ ٢٥٠٦٨ ] ٧ - قال: ونظر النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أولاد عليّ وجعفر فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.

[ ٢٥٠٦٩ ] ٨ - قال: وقال(٣) ( عليه‌السلام ) : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.

____________________

(١) في نسخة: للحسين، وعلى هذه النسخة يحمل على انه اشتراها ليتسرى بها، ولم يدخل بها حتّى قتل ( منه - قده ).

٥ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٢.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٣.

٧ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٥.

(٣) في المصدر: الصادق.

٧٤

[ ٢٥٠٧٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لما زوّج عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) امه مولاه وتزوّج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتاباً يلومه فيه ويقول: قد وضعت شرفك وحسبك، فكتب إليه عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إن الله رفع بالإِسلام كل خسيسة، وأتم به الناقصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة، وإمّا تزويج أمّي فإنّما أردت بذلك برّها، فلمّا انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) أمرين ما كان يصنعهما أحد إلّا عليّ بن الحسين فإنه بذلك زاد شرفاً.

[ ٢٥٠٧١ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): عن النضر بن سويد، عن حسين بن موسى، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، نحوه، وزاد في كتاب عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : ولنا برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُسوة، زوّج زينب بنت عمه زيدا مولاه، وتزوّج مولاته صفيّة بنت حيي بن أخطب.

[ ٢٥٠٧٢ ] ١١ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) رأى امرأة في بعض مشاهد مكّة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوّجها فكانت عنده، وكان له صديق من الانصار فاغتم لذلك وسأل عنها فاخبر أنّها(١) من بني شيبان في بيت عالٍ من

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٩٧ / ١٥٨٧.

١٠ - الزهد: ٦٠ / ١٥٩.

١١ - الزهد: ٥٩ / ١٥٨.

(١) في المصدر زيادة: من آل ذي الجدين.

٧٥

قومها، فأقبل على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال: ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي، وقلت: تزوّج عليّ بن الحسين امرأة مجهولة، ويقوله الناس ايضاً، فلم أزل أسأل عنها حتّى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية، فقال له عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممّا أرى، ان الله أتى بالاسلام، فرفع به الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، وكرّم به من اللؤم فلا لؤم على مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب أنّه يستحبّ للمرأة وأهلها اختيار الزوّج ألذّي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صأحبّ يسار، وعدم جواز رده اذا خطب

[ ٢٥٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) في أمر بناته وأنه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

____________________

(١) في المصدر زيادة: انما اللؤم الجاهلية.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٥، ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٩٦ / ١٥٨٦.

٧٦

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى ابن شيبة(٢) وذكر مثله.

ورواه ابن طاوس في كتاب( الاستخارات) نقلا من كتاب( الرسائل) لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ في رسائل الائمة( عليهم‌السلام ) فيما يختص بالجواد( عليه‌السلام ) من رسالة له( عليه‌السلام ) إلى عليّ بن أسباط وذكر مثله(٣) .

[ ٢٥٠٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) في التزويج، فأتاني كتابه بخطه: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

[ ٢٥٠٧٥ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن النكاح؟ فكتب إليّ: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٠.

(٢) في المصدر: ابي شيبة.

(٣) فتح الأبواب: ١٤٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ٣، التهذيب ٧: ٣٩٦ / ١٥٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ١، الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٨١.

(٤) التهذيب ٧: ٣٩٦ / ١٥٨٥.

٧٧

[ ٢٥٠٧٦ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

والذّي قبله بإسناده عن محمّد بن الوليد، عن الحسين بن بشار، نحوه.

[ ٢٥٠٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن محمّد بن الفضيل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

[ ٢٥٠٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، قلت: يا رسول الله، وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

[ ٢٥٠٧٩ ] ٧ - وعنه، عن السندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن( عبدالله بن الفضل الهاشميّ) (٣) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٦.

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٤ / ١٥٧٧.

(٢) في المصدر زيادة: عمن ذكره.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٤ / ١٥٧٨.

٧ - التهذيب ٧: ٣٩٤ / ١٥٧٩.

(٣) في المصدر: محمد بن الفضيل الهاشمي.

٧٨

الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

[ ٢٥٠٨٠ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأمالي ): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمّد، عن المجاشعيّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن المجاشعيّ، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : النكاح رقّ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٩ - باب كراهة تزويج شارب الخمر

[ ٢٥٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

[ ٢٥٠٨٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب.

____________________

٨ - امالي الطوسي ٢: ١٣٣.

(١) يأتي في الباب ٣٠، والحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ١، التهذيب ٧: ٣٩٨ / ١٥٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٢، التهذيب ٧: ٣٩٨ / ١٥٩١.

٧٩

[ ٢٥٠٨٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر بعدما حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٨٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه - إلى أن قال: - وإن خطب فلا تزوّجوه، الحديث.

[ ٢٥٠٨٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوّج اذا خطب، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة والاشربة إن شاء الله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٣، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٨ / ١٥٨٩.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٦ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٥، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٩، وأورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوديعة.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

والحديث والإجماع والتاريخ، يتمّ به تحوّل الأقوال في هذه المسألة تحوّلها العجيب، فقد كانت سنّة قائمة في عهد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ثمّ نهي عنها في عهد عمر ونفّذ النهي عند عامة الناس، ووجه النهي بانتساخ آية الاستمتاع بآيات أُخرى أو بنهي النبي عنها، وخالف في ذلك عدّة من الأصحاب (١) وجمٌّ غفير ممَّن تبعهم من فقهاء الحجاز واليمن وغيرهم، حتى مثل ابن جريح من أئمة الحديث (وكان يُبالغ في التمتّع حتى تمتّع بسبعين امرأة) (٢) ومثل مالك أحد أئمة الفقه الأربعة (٣) ، هذا، ثمّ أعرض المتأخّرون من أهل التفسير عن دلالة آية الاستمتاع على المتعة، وراموا تفسيرها بالنكاح الدائم، وذكروا أنّ المتعة كانت سنّة من النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ثمّ نُسخت بالحديث، ثمّ راموا في هذه الأواخر أنّها كانت من أنواع الزنا في الجاهلية، رخّص فيها النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) رخصة بعد رخصة، ثمّ نهى عنها نهياً مؤبّداً إلى يوم القيامة، ثمّ ذكر هذا القائل الأخير: أنّها زنا جاهلي محض، لا خبر عنها في الإسلام قطُّ، إلاّ ما وقع في كُتب الشيعة. والله أعلم بما يصير إليه حال المسألة في مستقبل الزمان.

(بحث علمي)

رابطة النسب - وهي الرابطة التي تربط الفرد من الإنسان بالفرد الآخر

____________________

(١) ومن عجيب الكلام، ما ذكره الزجّاج في هذه الآية: أنّ هذه آية غلط فيها قوم غلطاً عظيماً؛ لجهلهم باللغة؛ وذلك أنّهم ذكروا أنّ قوله: ( ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ... ) من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنّها حرام.

ثمّ ذكر أنّ معنى الاستمتاع هو النكاح، وليتني أدري أنّ أيّ فصل من كلامه يقبل الإصلاح؟! أرميُه أمثال ابن عباس وأُبيّ وغيره بالجهل باللغة؟! أم دعواه إجماع أهل العلم على الحرمة؟! أم دعواه الخبرة باللغة وقد جعل الاستمتاع بمعنى النكاح؟!.

(٢) راجع ترجمة ابن جريح في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال.

(٣) راجع للحصول على هذه الأقوال الكتب الفقهية، وفي تفصيل أبحاثها الفقهية والكلامية ما ألّفه أساتذة الفنِّ من القُدماء والمتأخّرين وخاصة أعلام العصر الحاضر من نظّار باحثي الحُجج.

٢٢١

من جهة الولادة وجامع الرحم - هي في الأصل رابطة طبيعية تكوينية، تكوِّن الشعوب والقبائل، وتحمل الخصال المنبعثة عن الدم فتُسريها حسب تسرية الدم، وهي المبدأ للآداب والرسوم والسنن القومية بما تختلط وتمتزج بسائر الأسباب والعِلل المؤثِّرة.

وللمجتمعات الإنسانية - المترقّية وغير المترقّية - نوع اعتناء بها في السنن والقوانين الاجتماعية في الجملة، في نكاح، وإرث، وغير ذلك، وهم مع ذلك لا يزالون يتصرّفون في هذه الرابطة النسبية توسعة وتضييقاً بحسب المصالح المنبعثة عن خصوصيات مجتمعهم، كما سمعت في المباحث السابقة أنّ غالب الأُمم السالفة كانوا لا يرون للمرأة قرابة رسماً، وكانوا يرون قرابة الدعيّ وبنوّته، وكما أنّ الإسلام ينفي القرابة بين الكافر المحارب والمسلم، ويُلحق الولد للفراش وغير ذلك.

ولمّا أعتبر الإسلام للنساء القرابة، بما أعطاهنّ من الشركة التامّة في الأموال، والحرّية التامة في الإرادة والعمل، على ما سمعت في المباحث السابقة، وصار بذلك الابن والبنت في درجة واحدة من القرابة والرحم الرسمي، وكذلك الأب والأمّ، والأخ والأُخت، والجدّ والجدّة، والعمّ والعمّة، والخال والخالة، صار عمود النسب الرسمي مُتنزلاً من ناحية البنات، كما كان يُتنزل من ناحية البنين، فصار ابن البنت ابناً للإنسان كبنوّة ابن الابن وهكذا ما نزل، وكذا صار بنت الابن وبنت البنت بنتين للإنسان على حدٍّ سواء، وعلى ذلك جرت الأحكام في المناكح والمواريث، وقد عرفت فيما تقدّم أنّ آية التحريم ( ... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ... ) الآية دالّة على ذلك.

وقد قصّر السلف من باحثينا في هذه المسألة وأشباهها (وهي مسألة

٢٢٢

اجتماعية وحقوقية) فحسبوها مسألة لغوية، يُستراح فيها إلى قضاء اللغة، فاشتدّ النزاع بينهم فيما وُضِع له لفظ الابن مثلاً، فمن معمِّم ومن مُخصِّص، وكل ذلك من الخطاء.

وقد ذكر بعضهم: أنّ الذي تعرفه اللغة من البنوّة ما يجري من ناحية الابن، وأمّا ابن البنت وكل ما يجري من ناحيتها فللحوق هؤلاء بآبائهم لا بجدِّهم الأمّي لا يعدهم العرب أبناءً للإنسان؛ وأمَّا قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) للحسنين: (ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا)، وغير ذلك فهذا الإطلاق إطلاق تشريفي، وأنشد في ذلك قول القائل:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

ونظيره قول الآخر:

وإنَّما أُمَّهات الناس أوعية

مُستودعات وللأنساب آباء

أقول: وقد اختلط عليه طريق البحث، فحسبه بحثاً لغويّاً، زعم فيه أنّ العرب لو وضعت لفظ الابن لما يشمل ابن البنت تغيّرت بذلك نتيجة البحث، وهو غفلة عن أنّ الآثار والأحكام المترتّبة في المجتمعات المختلفة البشرية على الأبوّة والبنوّة ونحوهما لا تتبع اللغات، وإنّما تتبع نوع بنية المجتمع والسنن الدائرة فيها، وربّما تغيّرت هذه الأحكام والآثار بتغيير السنّة الاجتماعية في المجتمع مع بقاء اللغة على حالها، وهذا يكشف عن كون البحث اجتماعياً أو عائداً إليه، لا لفظياً لغويّاً.

وأمّا ما أُنشد من الشعر، فليس يسوِّي الشعر في سوق الحقائق شيئاً - وليس إلاّ زخرفة خيالية وتزويقاً وهميّاً - حتى يستدلّ بكل ما تقوّله شاعر لاغٍ ولا سيّما فيما يُداخله القرآن الذي هو قول فصل وليس بالهزل.

٢٢٣

وأمّا مسألة لحوق الأبناء بآبائهم دون الأجداد من جانب الأُمّهات، فهي - على أنّها ليست مسألة لفظية لغويّة - ليست من فروع النسب حتى يستلزم لحوق الابن والبنت بالأب انقطاع نسبهما من جهة الأمِّ، بل من فروع قيمومة الرجل على البيت من حيث الإنفاق، وتربية الأولاد ونحوها.

وبالجملة؛ فالأمِّ تنقل رابطة النسب إلى أولادها من ذكور أو إناث كما ينقلها الأب، ومن آثاره البارزة في الإسلام الميراث وحرمة النكاح.

نعم، هناك أحكام ومسائل أُخر لها ملاكات خاصة، كلحوق الولد والنفقة، ومسألة سهم أُولي القُربى من السادات، وكلٌّ تتبع ملاكها الخاص بها.

(بحث علمي آخر)

النكاح والازدواج من السنن الاجتماعية، التي لم تزل دائرة في المجتمعات الإنسانية - أيّ مجتمع كان - على ما بيدنا من تاريخ هذا النوع إلى هذا اليوم، وهو في نفسه دليل على كونه سنّة فطرية.

على أنّ من أقوى الدليل على ذلك كون الذكر والأُنثى مجهّزَين بحسب البُنية الجسمانية بوسائل التناسل والتوالد، كما ذكرناه مراراً، والطائفتان (الذكر والأُنثى) في ابتغاء ذلك شرع سواء وإن زيدت الأُنثى بجهاز الإرضاع والعواطف الفطرية الملائمة لتربية الأولاد.

ثمّ إنّ هناك غرائز إنسانية تنعطف إلى محبّة الأولاد، وتقبل قضاء الطبيعة بكون الإنسان باقياً ببقاء نسله، وتُذعن بكون المرأة سكناً للرجل وبالعكس، وتحترم أصل الوراثة بعد احترامها لأصل الملك والاختصاص، وتحترم لزوم تأسيس البيت.

والمجتمعات التي تحترم هذه الأُصول والأحكام الفطرية - في الجملة - لا

٢٢٤

مناص لها من الإذعان بسنّة النكاح على نحو الاختصاص بوجه، بمعنى أن لا يختلط الرجال والنساء على نحو يُبطل الأنساب، وإن فرض التحفُّظ عن فساد الصحّة العامة وقوَّة التوالد، الذي يوجبه شيوع الزنا والفحشاء.

هذه أُصول معتبرة عند جميع الأُمم الجارية على سنّة النكاح في الجملة، سواء خصُّوا الواحد بالواحد، أو جوّزوا الكثير من النساء للواحد من الرجال أو بالعكس، أو الكثير منهم للكثير منهنّ، على اختلاف هذه السنن بين الأُمم، فإنّهم مع ذلك يعتبرون النكاح بخاصته التي هي نوع ملازمة ومصاحبة بين الزوجين.

فالفحشاء والسفاح الذي يقطع النسل ويُفسد الأنساب، أول ما تُبغضه الفطرة الإنسانية القاضية بالنكاح، ولا تزال ترى لهذه المُباغضة آثاراً بين الأُمم المختلفة والمجتمعات المتنوّعة، حتى الأُمم التي تعيش على الحرّية التامة في الرجال والنساء في المواصلات والمخالطات الشهوية، فإنّهم متوحّشون من هذه الخلاعات المسترسلة، وتراهم يعيشون بقوانين تحفظ لهم أحكام الأنساب بوجه.

والإنسان مع إذعانه بسنّة النكاح لا يتقيّد فيه بحسب الطبع، ولا يحرّم على نفسه ذا قرابة أو أجنبيّاً، ولا يجتنّب الذكر من الإنسان أُمّاً ولا أُختاً ولا بنتاً ولا غيرهنّ، ولا الأُنثى منه أباً ولا أخاً ولا ابناً، بحسب الداعية الشهوية، فالتاريخ والنقل يُثبت نكاح الأُمّهات والأخوات والبنات وغيرهن في الأُمم العظيمة الراقية والمنحطّة، والأخبار تحقِّق الزنا الفاشي في الملل المتمدّنة اليوم بين الإخوة والأخوات، والآباء والبنات وغيرهن، فطاغية الشهوة لا يقوم لها شيء، وما كان بين هذه الأُمم من اجتناب نكاح الأُمّهات والأخوات والبنات وما يلحق بهنّ، فإنّما هو سنّة موروثة، ربّما انتهت إلى بعض الآداب والرسوم القومية.

٢٢٥

وإنّك إذا قايست القوانين المشرّعة في الإسلام؛ لتنظيم أمر الازدواج بسائر القوانين والسنن الدائرة في الدنيا، وتأمّلت فيها مُنصفاً، وجدتها أدقّ وأضمن لجميع شؤون الاحتياط في حفظ الأنساب وسائر المصالح الإنسانية الفطرية، وجميع ما شرّعه من الأحكام في أمر النكاح، وما يلحق به يرجع إلى حفظ الأنساب وسدِّ سبيل الزنا.

فالذي روعي فيه مصلحة حفظ الأنساب من غير واسطة، هو تحريم نكاح المُحصنات من النساء، وبذلك يتمُّ إلغاء ازدواح المرأة بأكثر من زوج واحد في زمان واحد، فإنّ فيه فساد الأنساب، كما أنّه هو الملاك في وضع عدّة الطلاق بتربّص المرأة بنفسها ثلاثة قروء؛ تحرُّزاً من اختلاط المياه.

وأمّا سائر أصناف النساء المُحرَّم نكاحها - وهي أربعة عشر صنفاً المعدودة في آيات التحريم - فإنّ الملاك في تحريم نكاحهنّ سدُّ باب الزنا؛ فإنّ الإنسان - وهو في المجتمع المنزلي - أكثر ما يُعاشر ويختلط ويسترسل ويُديم في المصاحبة، إنَّما هو مع هذه الأصناف الأربعة عشر، ودوام المصاحبة ومساس الاسترسال يوجب كمال توجُّه النفس وركوز الفكر فيهنّ، بما يهدي إلى تنبُّه الميول والعواطف الحيوانية وهيجان دواعي الشهوة، وبعثها الإنسان إلى ما يستلذُّه طبعه، وتتوق له نفسه، ومَن يَحُمْ حول الحُمّى أوشك أن يقع فيه.

فكان من الواجب أن لا يقتصر على مجرّد تحريم الزنا في هذه الموارد، فإنّ دوام المصاحبة، وتكرُّر هجوم الوساوس النفسانية، وورود الهمِّ بعد الهمِّ لا يدع للإنسان مجال التحفُّظ على نهي واحد من الزنا.

بل كان يجب أن تُحرَّم هؤلاء تحريماً مؤبّداً، وتقع عليه التربية الدينية؛ حتى يستقرّ في القلوب اليأس التام من بلوغهنّ والنيل منهنّ، ويُميت ذلك

٢٢٦

تعلُّق الشهوة ويقطع منبتها ويقلعها من أصلها، وهذا هو الذي نرى من كثير من المسلمين، حتى في المتوغِّلين في الفحشاء المسترسلين في المنكرات منهم، أنّهم لا يخطر ببالهم الفحشاء بالمحارم، وهتك ستر الأمّهات والبنات، ولولا ذلك لم يكد يخلو بيت من البيوت من فاحشة الزنا ونحوه.

وهذا، كما أنّ الإسلام سدّ باب الزنا في غير المحارم بإيجاب الحجاب، والمنع عن اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ولولا ذلك لم ينجح النهي عن الزنا في الحجز بين الإنسان، وبين هذا الفعال الشنيع، فهناك أحد أمرين: إمّا أن يمنع الاختلاط كما في طائفة، وإمّا أن يستقرّ اليأس من النيل بالمرّة بحرمة مؤبّدة يتربّى عليها الإنسان، حتى يستوي على هذه العقيدة، لا يُبصر مثاله فيما يُبصر، ولا يسمعه فيما يسمع، فلا يخطر بباله أبداً.

وتصديق ذلك ما نجده من حال الأُمم الغربية، فإنّ هؤلاء معاشر النصارى كانت ترى حرمة الزنا، وتعدّ تعدُّد الزوجات في تلو الزنا، أباحت اختلاط النساء بالرجال، فلم تلبث حتى فشا الفحشاء فيها فشوّاً لا يكاد يوجد في الألف منهم واحد يسلم من هذا الداء، ولا في ألف من رجالهم واحد يستيقن بكون مَن ينتسب إليه من أولاده من صُلبه، ثمّ لم يمكث هذا الداء حتى سرى إلى الرجال مع محارمهم، من الأخوات والبنات والأمهات، ثمّ إلى ما بين الرجال والغلمان، ثمّ الشبّان أنفسهم، ثمّ... وثمّ... آلَ الأمر إلى أن صارت هذه الطائفة التي ما خلقها الله سبحانه إلاّ سكناً للبشر، ونعمة يُقيم بها صلب الإنسانية، ويطيب بها عيشة النوع مصيدة يصطاد بها في كل شأن سياسي واقتصادي واجتماعي، ووسيلة للنيل إلى كل غرض يُفسد حياة المجتمع والفرد، وعادت الحياة الإنسانية أمنية تخيلية، ولعباً ولهواً بتمام

٢٢٧

معنى الكلمة، وقد اتّسع الخرق على الراتق.

هذا هو الذي بنى عليه الإسلام مسألة تحريم المحرّمات، من المُبهمات وغيرها في باب النكاح، إلاّ المحصنات من النساء على ما عرفت.

وتأثير هذا الحكم - في المنع عن فشوّ الزنا وتسرُّبه في المجتمع المنزلي - كتأثير حكم الحجاب في المنع عن ظهور الزنا، وسريان الفساد في المجتمع المدني، على ما عرفت.

وقد تقدّم أنّ قوله تعالى: ( ... وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ... ) الآية، لا تخلو عن إشارة إلى هذه الحكمة، ويمكن أن تكون الإشارة إليه بقوله تعالى - في آخر آيات التحريم -: ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ) (١) . فإنّ تحريم هذه الأصناف الأربعة عشر من الله سبحانه تحريماً باتّاً، يرفع عن كاهل الإنسان ثقل الصبر على هواهنّ والميل إليهنّ والنيل منهنّ، على إمكان من الأمر، وقد خُلق الإنسان ضعيفاً في قِبال الميول النفسانية، والدواعي الشهوانية، وقد قال تعالى: ( ... إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) (٢) . فإنّ من أمر الصبر أن يعيش الإنسان مع واحدة أو أكثر من النساء الأجنبيات، ويُصاحبهنّ في الخلوة والجلوة، ويتّصل بهنّ ليلاً ونهاراً ويمتلئ سمعه وبصره من لطيف إشاراتهنّ وحلو حركاتهن حيناً بعد حين، ثم يصبر على ما توسوسه نفسه في أمرهنّ، ولا يُجيبها في ما تتوق إليه، والحاجة إحدى الحاجتين الغذاء والنكاح، وما سواهما فضل يعود إليهما، وكأنّه هو الذي أشار إليه (صلّى الله عليه وآله وسلم) بقول: (مَن تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق الله في النصف الآخر) (٣) .

____________________

(١) سورة النساء، الآية: ٢٨.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٢٨.

(٣) مرويّة في نكاح الوسائل.

٢٢٨

سنّة الزواج في العالم الحديث:

لا ريب أنّ الذي يدعو الإنسان ويبعثه نحو الاستنان بالسنن الاجتماعية، أو وضع القوانين الجارية في المجتمع البشري، تنبِّهه لحوائج الحياة وتوسّله بوضعها، والعمل بها إلى رفعها.

وكلّما كانت الحاجة أبسط، وإلى الطبيعة الساذجة أقرب، كان التوسّل إلى رفعها أوجب والإهمال في دفعها أدهى وأضرّ، فما الحاجة إلى أصل التغذّي والحياة تدور معه، كالحاجة إلى التنعم بألوان الطعام وأنواع الفواكه وهكذا؟!

ومن الحوائج الأولية الإنسانية حاجة كل من صنفيه - الذكور والإناث - إلى الآخرين بالنكاح والمباشرة، ولا ريب أنّ المطلوب بالنظر إلى الصنع والإيجاد بذلك بقاء النسل، وقد جُهِّز الإنسان بغريزة شهوة النكاح للتوسُّل به إلى ذلك.

ولذلك تجد المجتمعات الإنسانية، التي نُشاهدها أو نسمع بأخبارها مستنّة بسنّة الازدواج وتكوين البيت، وعلى ذلك كانت منذ أقدم عهودها، فلم يُضمن بقاء النسل إلاّ الازدواج.

ولا يدفع هذا الذي ذكرنا أنّ المدنيّة الحديثة وضعت سنّة الازدواج، على أصل الاشتراك في الحياة، دون أصل التناسل أو إرضاء الغريزة. فإنّ هذا البناء - على كونه بناء مُحدَثاً غير طبيعي - لم يبعث حتى الآن شيئاً من المجتمعات المستنّة بها على شيوع هذه الشركة الحيوية بين الرجال أنفسهم، أو النساء أنفسهنّ، وليس إلاّ لمباينته ما تبعث إليه الطبيعة الإنسانية.

وبالجملة؛ الازدواج سنّة طبيعيّة، لم تزل ولا تزال دائرة في المجتمعات

٢٢٩

البشرية، ولا يزاحم هذه السنّة الطبيعية في مسيرها إلاّ عمل الزنا، الذي هو أقوى مانع من تكوّن البيوت، وتحمُّل كُلفة الازدواج، وحمل أثقاله بانصراف غريزة الشهوة إليه، المستلزم لانهدام البيت وانقطاع النسل.

ولذا؛ كانت المجتمعات الدينية أو الطبيعة الساذجة تستشنعها وتعدُّها فاحشة منكرة، وتتوسّل إلى المنع عنه بأيّ وسيلة ممكنة، والمجتمعات المتمدّنة الحديثة، وإن لم تسدّ سبيله بالجملة، ولم تمنع عنه ذلك المنع، لكنّها مع ذلك لا تستحسنه؛ لما ترى من مضادّته العميقة لتكوّن البيوت وازدياد النفوس وبقاء النسل، وتحتال إلى تقليله بلطائف الحيل، وتروِّج سنَّة الازدواج، وتدعو إلى تكثير الأولاد، بجعل الجوائز وترفيع الدرجات، وغير ذلك من المشوقات.

غير أنّه على الرغم من كون سنّة الازدواج الدائم سنّة قانونية، متّبعة في جميع المجتمعات الإنسانية في العالم، وتحريض الدول عليها واحتيالها لتضعيف أمر الزنا، وصرف الناس - لا سيّما الشبّان والفتيات - عنه لا، يزال يوجد في جميع البلاد - صغيرتها وكبيرتها - معاهد لهذا العمل، الهادم لبنية المجتمع علنيّة أو سرّية، على اختلاف السنن الجارية فيها.

وهذا أوضح حجّة؛ على أنّ سنّة الازدواج الدائم لا تفي برفع هذه الحاجة الحيوية للنوع، وأنّ الإنسانية بعدُ في حاجة إلى تتميم نقيصتها هذه، وأنّ من الواجب على مَن بيده زمام التقنين، أن يتوسّع في أمر الازدواج.

ولذلك شفع شارع الإسلام سنّة الازدواج الدائم بسنّة الازدوج المؤقّت؛ تسهيلاً للأمر، وشرط فيه شروطاً ترتفع بها محاذير الزنا، من اختلاط المياه، واختلال الأنساب، والمواريث، وانهدام البيوت، وانقطاع النسل، وعدم لحوق الأولاد، وهي اختصاص المرأة بالرجل، والعدّة إذا افترقا، ولحوق

٢٣٠

الأولاد، ثمّ لها ما اشترطت على زوجها، وليس فيه على الرجل شيء من كُلفة الازدواج الدائم ومشقّته.

ولعمر الحق، إنّها لمن مفاخر الإسلام في شريعته السهلة السمحة، نظير الطلاق وتعدُّد الزوجات، وكثير من قوانينه، ولكن ما تُغني الآيات والنُّذر عن قوم لا يسمعون، يقول القائل: لأن أزني أحبُّ إليَّ من أن أتمتّع أو أُمتِّع.

٢٣١

الفهرس

الفصل الأوّل: أُسس المجتمع الإسلامي ٥

الإنسان والمجتمع ٧

الإنسان ونموُّه في مجتمعه ٨

- الإسلام وعنايته بالمجتمع - ١٠

اعتبار الإسلام لرابطة الفرد والمجتمع ١٢

هل تقبل سنّة الإسلام الاجتماعية الإجراء والبقاء؟ ١٦

بماذا يتكوَّن ويعيش المجتمع الإسلامي؟ ٢٨

التعقُّل والإحساس ٣٥

الأجر الأخروي غاية المجتمع ٣٨

الحرّية والمجتمع الإسلامي ٤٠

التكامل في المجتمع الإسلامي ٤٢

هل الإسلام قادر على إسعاد البشرية؟ ٤٦

مَن الذي يتقلَّد ولاية المجتمع في الإسلام وما سيرته؟ ٤٨

العقيدة جنسيّة المجتمع الإسلامي ٥٣

البُعد الاجتماعي للإسلام ٥٦

الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة ٦٣

الفصل الثاني: الطبيعة البشرية ٦٦

عمر النوع الإنساني ٦٨

أصل المجتمع البشري ٧٠

الإنسان نوع مُستقلٌّ غير متحوِّل من نوع آخر ٧٤

كيف تناسلت الطبقة الثانية من البشر؟ ٧٥

المجتمع الأول ٨٢

الطبيعة الإنسانية والمجتمع ٨٩

٢٣٢

الفصل الثالث: المرأة ٩٢

حياة المرأة في الأُمم غير المتمدِّنة ٩٥

حياة المرأة في الأُمم المتمدّنة قبل الإسلام ٩٧

حال المرأة عند الأُمم القديمة ٩٩

حال المرأة عن العرب ومُحيط حياتهم (محيط نزول القرآن) ١٠٢

ماذا أبدعه الإسلام في أمرها؟ ١٠٥

الوزن الاجتماعي للمرأة في الإسلام: ١٠٩

مُساواة في الأحكام: ١١٠

حرّية المرأة في المدنية الغربية: ١١٦

قوانين الإسلام الاجتماعية وقوانين العرب: ١١٧

قيمومة الرجال على النساء: ١٢١

ماذا تعني قيمومة الرجل؟ ١٢٤

بحث روائي: ١٢٦

الزواج ١٣٤

النكاح من مقاصد الطبيعة ١٣٦

استيلاء الذكور على الإناث: ١٤٠

تعدُّد الزوجات ١٤١

وقد استشكلوا على حكم تعدُّد الزوجات: ١٤٣

تعدُّد أزواج النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم): ١٥٨

قضايا الزواج: ١٦٢

(بحث آخر روائي) ١٩٢

(بحث علمي) ٢٢١

(بحث علمي آخر) ٢٢٤

سنّة الزواج في العالم الحديث: ٢٢٩

٢٣٣