الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)13%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 176306 / تحميل: 7542
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٣٤ - باب طلاق السنة والعدة والحامل

إعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، مريداً للطلاق. فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته، إلا على إقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع، ويكون مريداً للطلاق.

ولا يقع الطلاق بإجبار، ولا إكراه، ولا على سكر(١) .

فمنه: طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق الغائب، و طلاق الحامل، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من الحيض، والأخرس.

ومنه: التخيير، والمباراة، والنشوز والشقاق(٢) ، والخلع، والإيلاء(٣) ، وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع بطلاق.

أما طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد.

فإن أشهد على الطلاق رجلاً واحداً، ثم اشهد بعد ذلك برجل آخر، لم يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعاً في مجلس واحد بلفظ واحد.

فإذا طلقها - على هذا تركها - حتى تستوفي قروءها - وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض - فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه، ولا تتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج، والزوج خاطب من الخطاب، والأمر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه.

فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها،

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع: ١١٤، ومختلف الشيعة: ٥٨٤ عن علي بن بابويه.

(٢) ليس في نسخة « ش ».

(٣) الفقيه ٣: ٣١٩.

٢٤١

طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه(١) - وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه - فإن كان سمى لها صداقاً فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقاً فلا صداق لها، ولكن يمتعها بشيء - قل أم كثر - على قدر يساره(٢) .

فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم(٣) ، كما قال الله تبارك وتعالى:(وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ) (٤) .

فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية - بعد ما دخل بها - طلقها مثل تطليقته الاُولى، على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، يتربص بها حتى تستوفي قروءها.

فإن زوجته نفسها بمهر جديد وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا يحل لها حتى تنكح زوجاً غيره(٥) .

وروي أنها لا تحل له أبداً، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه.

وسمي طلاق السنة الهدم، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية، ثدم طلاق الأول(٦) .

وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان.

وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد - من قبل أن تستوفي قروءها - وهو أملك بها.

وأدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة.

فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإن أراد مراجعتها راجعها.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٠|١٥٥٦، المقنع: ١١٥ باختلاف في ألفاظه.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٢٦|١٥٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٧|١٥٨٢، المقنع: ١١٦ باختلاف في ألفاظه.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٥) ورد مؤداه في المقنع: ١١٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٢٠|١٥٥٦ باختلاف يسير، من « وسمي طلاق السنة... ».

٢٤٢

وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.

فإن طلقها الثلاثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا انقضت عدتها منه، وتزوجها رجل آخر وطلقها - أو مات عنها - وأراد الأول أن يتزوجها فعل.

فإن طلقها ثلاث تطليقات - على ما وصفته - واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً.

واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات - على ما وصفت - لم تحل له أبداً(١) .

والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما، ولا تحل له أبداً(٢) .

ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها - أو زنى بها، لم تحل له أبداً(٣) .

ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [ رجعة ](٤) أو تزوجها(٥) - وكان عالماً - لم تحل له أبداً(٦) .

فإن كان جاهلاً، وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها، ثم يتزوجها(٧) .

فإن كان دخل بها لم تحل له أبداً - عالماً كان أو جاهلاً - فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك(٨) .

والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز(٩) .

ومن ولع بالصبي لا تحل اخته أبداً.

____________________

(١) ورد باختلاف يسير في الفاظه في الفقيه ٣: ٣٢٢، والمقنع: ١١٥.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣١|١٠٩٨، المقنع: ١٠٩ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٢٩|١١، والتهذيب ٧: ٣٠٥|١٢٧٠ و١٢٧١.

(٤) اثبتناه من البحار ١٠٤: ٢|٧ عن فقه الرضاعليه‌السلام .

(٥) في نسخة « ش » و« ض »: « زوجها » وما أثبتناه من البحار.

(٦) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٢٦|١ و٢، والتهذيب ٧: ٣٠٥|١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٧|٦٧٧.

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٢٧|٣، والتهذيب ٧: ٣٠٦|١٢٧٤ و١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٦|٦٧٦.

(٨) الكافي ٥: ٤٢٦|٢، والتهذيب ٧: ٣٠٧|١٢٧٦، الاستبصار ٣: ١٨٧|٦٧٩.

(٩) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٢٥|١٥٧٥، والكافي ٦: ١٢٤|١ و٤، والتهذيب ٨: ٧٦|٢٥٥.

٢٤٣

واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج ينظر طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض، والتي قد يئست من الحيض.

فأما التي لم تحض، أو قد يئست من الحيض، فعلى وجهين. وإن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر.

وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت، أو أسقطت - يوم طلقها - أو بعد متى كان، فقد بانت منه، وحلت للأزواج. فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل(١) أن تضع، فقد بانت منه، ولا تحل للأزواج حتى تضع. فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها [ أو تمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها ](٢) وتطهر ثم يطلقها(٣) .

وأما المخير: فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله من مقالة قالها بعض نسائه: أيرى محمد أنه لو طلقنا لم يجد أكفاء من قريش يتزوجونا!؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوماً، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيمعليه‌السلام ، ثم نزلت هذه الاية(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله تعالى -وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ) (٤) إلى آخر الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع طلاق(٥) .

وأما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبرلك قسماً، ولا أطيع لك أمراً، ولأوطئن فراشك ما تكرهه، فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها - وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - وقد بانت منه، وحلت للأزواج بعد إنقضاء عدتها منه، فحل له أن يتزوج أختها من ساعة(٦) .

وأما المباراة: فهو أن تقول لزوجها: طلقني ولك ما عليك. فيقول لها: على

____________________

(١) في نسخة « ش »: « غير ».

(٢) أثبتناه من مختلف الشيعة: ٥٨٨ عن رسالة علي بن بابويه.

(٣) المقنع: ١١٦ باختلاف يسير. من « واعلم أن خمساً... ».

(٤) الأحزاب ٣٣: ٢٨ - ٢٩.

(٥) الفقيه ٣: ٣٣٤ عن رسالة أبيه، المقنع: ١١٦ باختلاف يسير.

(٦) المقنع: ١١٧.

٢٤٤

أنك إن رجعت في شيء - مما وهبته لي - فأنا أملك ببعضك، فيطلقها على هذا. وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن ياخذ الكل(١) .

وأما النشوز: فقد يكون من الرجل، ويكون من المرأة.

فإما الذي من الرجل: فهو يريد طلاقها، فتقول له: أمسكني ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك. ويصطلحان على هذا.

فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل، فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها، فهو أن لا تطيعه، وهو من قال الله تعالى:(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) (٢) فالهجران أن يحول إليها ظهره في المضجع، والضرب بالسواك وشبهه ضرباً رفيقاً(٣) .

وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً، كما قال الله تعالى:(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) (٤) يختار الرجل رجلاً، والمرأة تختار رجلاً، فيجتمعان على فرقة أو على صلح.

فإن أرادا إصلاحاً فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والزوجة(٥) .

شرح آخر في طلاق السنة والعدة

طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة - من ذلك الوقت إلى أن تحيض - بما قد جعله الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء - والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو إجتماع الدم في الرحم - فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق الأول الحيض.

فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء فقد بانت منه في أول قطرة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣٦|١٦٢٣ و١٦٢٤، المقنع: ١١٧ باختلاف في ألفاظه.

(٢) النساء ٤: ٣٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٣٦، المقنع: ١١٧ باختلاف يسير.

(٤) النساء ٤: ٣٥.

(٥) الفقيه ٣: ٣٣٧، المقنع: ١١٨ باختلاف يسير.

٢٤٥

من دم الحيضة الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا، فإن تزوجها بعد الخروج مند العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنتين.

وقد أروي عن العالمعليه‌السلام انه قال: الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة.

قال: وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة، تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يواقعها متى شاء - من أول الطهر إلى اخره - فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت، وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة.

وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام(١) .

وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوماً(٢) .

وعلى المتعة مثل ذلك من العدة(٣) .

وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام(٤) .

وعلى المتعة مثل ذلك(٥) .

وإن نكحت زوجاً غيره، ثم طلقها - أو مات عنها - فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة، ثم نكحت زوجا غيره، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة، لم تحل له أبداً.

وخمس يطلقن على كل حال - متى طلقن -: الحبلى التي قد استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهراً، فليطلقهن ازواجهن - متى شاءوا بشهادة شاهدين(٦) .

وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، و

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٢٨|١٥٨٩، والمقنع: ١٢٠، والهداية: ٧٢. من « وعلى المتوفى عنها... ».

(٢) ورد مؤداه في التهذيب ٨: ١٥٤|٥٣٣، والاستبصار ٣: ٣٤٦|١٢٣٦.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٩٦|١٤٠٦، والمقنع: ١١٤، والهداية: ٦٩.

(٤) ورد مؤداه في التهذيب ٨: ١٥٤|٥٣٣ - ٥٣٧، والاستبصار ٣: ٣٤٦|١٢٣٦ - ١٢٤٠.

(٥) ورد مؤداه في التهذيب ٨: ١٥٨|٥٤٧، والاستبصار ٣: ٣٥١|١٢٥٤.

(٦) الفقيه ٣: ٣٣٤|١٦١٥ و١٦١٦، المقنع: ١١٦ باختلاف يسير.

٢٤٦

التي قد يئست من الحيض. وبالله التوفيق(١) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الكافي ٦: ٨٥|٤، والتهذيب ٨: ٦٧|٢٢٢، والاستبصار ٣: ٣٣٧|١٢٠٢.

٢٤٧

٣٥ - باب الايلاء واللعان

واعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن يذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر، قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.

وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين(١) .

والأخرس(٢) إذا أراد الطلاق، القى على امرأته قناعاً يري أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها قد حلت له(٣) .

وأما اللعان: فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها، فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها بينة لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري - ثمانين جلدة - وإن لاعنها دريء عنه الحد.

واللعان: أن يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الإمام: اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به.

ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الإمام: اتقي الله فإن الله شديد. ثم تقول المرأة: ان غضب الله

____________________

(١) المقنع: ١١٨ باختلاف في الفاظه.

(٢) في نسخة « ض »: والمعتوه.

(٣) الفقيه ٣: ٣٣٣ عن رسالة أبيه، المقنع: ١١٩ باختلاف يسير.

٢٤٨

عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. ثم يفرق بينهما(١) . فلا تحل له أبداً، ولا يتوارثان: لايرث الزوج المرأة، ولا ترث المرأة الزوج، ولا الأب الإبن ولا الإبن الأب.

فإن دعا احدُ ولدها ولد الزانية جلد الحد، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب اليه(٢) .

وروي في خبر آخر أنه لا ولد ولا كرامة له ولا عز، انه لايرد إليه(٣) . فإن مات الأب ورثة الإبن، وإن مات الإبن لم يرثه أبوه(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١٢٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٧|١٦٦٥، المقنع: ١٢٠، الهداية: ٧٢ باختلاف يسير. من « فإن دعا أحد... ».

(٣) ورد مؤداه في التهذيب ٨: ١٩٤|٦٨٠، والاستبصار ٣: ٣٧٦|١٣٤٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٧|١٦٦٥، المقنع: ١٢٠، الهداية: ٧٢.

٢٤٩

٣٦ - باب التجارات والبيوع والمكاسب

اعلم - يرحمك الله - أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أُمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون - فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.

وكل أمر يكون فيه الفساد - مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك - فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس(١) .

وروي أن من اتجر - بغير علم ولا فقه - ارتطم في الربا ارتطاما(٢) .

وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا(٣) .

وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط(٤) .

وروي أن من باع أو اشترى فليلحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع(٥) ولايشتري: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى(٦) .

وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه

____________________

(١) تحف العقول: ٢٤٧ باختلاف في ألفاظه.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠|٥١٣، الكافي ٥: ١٥٤|٢٣، المقنعة: ٩١، نهج البلاغة ٣: ٢٥٩|٤٤٧ باختلاف يسير.

(٣) التهذيب ٧: ٢٠|٨٧، الاستبصار ٣: ٧٣|٢٤٢.

(٤) الكافي ٥: ١٦٩|٢.

(٥) في نسخة « ش » و« ض »: « بيع »، وما أثبتناه من البحار ١٠٣: ١٠٠|٣٩.

(٦) الفقيه ٣: ١٢٠|٥١٥.

٢٥٠

بنقصان العيب على سبيل الأُرش(١) .

وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا، إلا أن يشتري منه شيئاً بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً(٢) .

وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه، يوجب الرد في البيع(٣) .

وروي في الجارية الصغيرة تشتري ويفرق بينها وبين أُمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس(٤) .

واتق في طلب الرزق، وأجمل في الطلب، واخفض في المكتسب(٥) .

واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه، ورزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراماً، وهو رزقك لا بد لك من أكله(٦) .

وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة، فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوماً ومدحهم فقال:(رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ) (٧) وكان هؤلاء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم اجراً ممن لا يتجر ويصلي(٨) .

ومن اتجر فليجتنب الكذب، ولو أن رجلاً خاط قلانس و حشاها قطناً عتيقاً لما جاز له حتى يبين عيبه(٩) المكتوم(١٠) .

وإذا سألك رجل شراء ثوب، فلا تعطه من عندك، فإنها خيانة ولو كان

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣: ١٣٦|٥٩٢، والكافي ٥: ٢٠٧|٢، والتهذيب ٧: ٦٠|٢٥٨.

(٢) ورد باختلاف يسير في الكافي ٥: ١٥٤|٢٢، والتهذيب ٧: ٧|٢٣، والاستبصار ٣: ٦٩|٢٣٢.

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٢١٥|١٢.

(٤) ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٥: ٢١٩|٤.

(٥) في نسخة « ش »: « المكسب ». وورد باختلاف يسير في المقنع: ١٢١ عن وصية والده.

(٦) المقنع: ١٢١ عن وصية والده، الهداية: ٨٠، أمالي الصدوق: ٢٤٢ باختلاف يسير.

(٧) النور: ٢٤: ٣٧.

(٨) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣: ١١٩|٥٠٨، والكافي ٥: ١٥٤|٢١.

(٩) في نسخة « ض »: « عينه » وفي « ش »: « عليه »: وما أثبتناه من البحار ١٠٣: ١٠٠|٤٠.

(١٠) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ١٠٥|٤٣٨.

٢٥١

الذي عندك أجود مما عند غيرك(١) .

وكسب المغنية حرام، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل (٢,٣).

وقد لعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة: الواصل شعره بشعر غيره، والمشتبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء، والمفلج بأسنانه، والموشم ببدنه، والدعي إلى غير مولاه، والمتغافل عن زوجته - وهو الديوث - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اقتلوا الديوث ».

واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق، والأفعال الجميلة للدين والدنيا.

ولو أن رجلاً أعطته امرأته مالاً وقالت له: اصنع به ما شئت. فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له، لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها(٤) .

وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك وحلف عليه، ثم أتاك بالمال بعد مدة - وبما ربح فيه - وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب.

فإن جحدك رجل حقك وحلف عليه، ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك، وقل: اللهم إني أخذته مكان حقي، ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك، وإن استحلفك أنك ما أخذت، فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة(٥) فإن حلفت(٦) أنت على حقك وحلف هو، فليس لك أن تأخذ منه شيئاً.

فقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله جل وعز »(٧) .

____________________

(١) المقنع: ١٢٢ عن وصية والده.

(٢) في نسخة « ش » و« ض »: « يرسل » وما أثبتناه من البحار ١٠٣: ٥١|١٣.

(٣) المقنع: ١٢٢، الهداية: ٨٠ بتقديم وتأخير.

(٤) المقنع: ١٢٢ عن وصية والده، من « واستعمل في تجارتك ».

(٥) المقنع: ١٢٤ باختلاف يسير.

(٦) في نسخة « ض »: « حلفته ».

(٧) الفقيه ٣: ١١٤|٤٨٨، المقنع: ١٢٤، الكافي ٧: ٤٣٨|١، التهذيب ٨: ٢٨٤|١٠٤٠ من « فقد قال النبي... ».

٢٥٢

فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلّفته من غير أن تطالبه، فإن كنت موسراً أخذته فتصدقت به، وإن كنت محتاجاً إليه أخذت لنفسك.

وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم(١) .

واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت، إلا كلب الصيد.

وأما الرشى في الحكم فهو الكفر بالله العظيم(٢) .

واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما(٣) .

واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن، أو معلم لا يعلمه إلا قراناً فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط(٤) .

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى(أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) (٥) قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.

وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يارسول الله، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله، فقال: « رد عليه - يا بن مسعود -(٦) فإن الأجرة على القرآن حرام ».

فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه: إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رد تمامه أورد عليه بالقيمة أرش العيب. والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين.

____________________

(١) المقنع: ١٢٤ باختلاف يسير، ومختلف الشيعة: ٤١٠ عن علي بن بابويه.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٥|٤٣٥، المقنع: ١٢٢.

(٣) المقنع: ١٢٢.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٩٩|٣٨٣.

(٥) المائدة: ٥: ٤٢.

(٦) في نسخة « ش »: فقال رسول الله: يا بن مسعود رد عليه.

٢٥٣

٣٧ - باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام

إعلم - يرحمك الله - أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة و الصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل: السموم، والميتة والدم ولحم الخنزير، وذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وما لا قانصة له منها. ومثل: البيض اذا استوى طرفاه، والسمك الذي لا فلوس له، فحرام كله إلا عند الضرورة.

والعلة في تحريم الجري - وهو السلور(١) - وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية، ما فيها من الضرر للجسم، ( لأن الله تقدست آلاؤه )(٢) مثل على صورها مسوخاً، فأراد أن لا يستخف بمثله.

والميتة تورث الكَلَبْ، وموت الفجأة، والآكلة.

والدم يقسي القلب، ويورث الداء الدبيلة.

والسموم قاتلة.

والخمر يورث فساد القلب، ويسود الأسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله(٣) ، ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس. وقال: ( شارب الخمر ملعون )(٤) شارب الخمر كعبدة الأوثان، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وسنذكر إن شاء الله تعالى في

____________________

(١) في نسخة « ض »: « وهو السنور ». ولم ترد في نسخة « ش ». وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣: ٧٢. والسلور: جنس سمك بحري ونهري « المعجم الوسيط ١: ٤٤٧ ».

(٢) في نسخة « ض »: « لان تقدست اسماء ». وفي « ش »: « وان » وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣: ٧٢.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢١٨|١٠٠٩.

(٤) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

٢٥٤

باب الخمر ما تورثه منه بتمامه.

واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل، شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة(١) .

وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام، أعادنا الله وإياكم منها(٢) .

وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصداً فإن الله يقول(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (٣) والعفو: الوسط، وقال الله تعالى:(وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا) (٤) .

وقال العالمعليه‌السلام : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر(٥) .

واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله(٦) .

واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه(٧) .

وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره، وإذا أرادت الاُم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه.

ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه واُمه واُخته و صديقه - ما يخشى عليه الفساد من يومه - بغير إذنه، مثل: البقول والفاكهة وأشباه ذلك(٨) .

وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك شيئاً(٩) .

____________________

(١) ورد تحريم الفقاع في الفقيه ٤: ٣٠١|٩١١، والكافي ٦: ٤٢٢ باب الفقاع، والتهذيب ٩: ١٢٤|٥٣٤.

(٢) ورد مؤداه في المقنع: ١٥٣، والهداية: ٧٦، والكافي ٦: ٤٠٨|١ و٢ و٣، و التهذيب ٩: ١١١|٤٨٠.

(٣) البقرة ٢: ٢١٩.

(٤) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٥) ورد باختلاف يسير في الفقيه ٢: ٣٥|١٤٨.

(٦) المقنع: ١٢٢، الهداية: ٨٠.

(٧) المقنع: ١٢٤.

(٨) المقنع: ١٢٥ باختلاف يسير وتقديم وتأخير.

(٩) الفقيه ٣: ١١٠|٤٦٤، المقنع: ١٢٤.

٢٥٥

٣٨ - باب الربا والسلم والدين والعينة

إعلم - يرحمك الله - أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وقد أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: إنما حرم الله تعالى الربا لئلا يتمانع الناس المعروف(١) .

وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الصدقة، لأن القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة.

وأروي أنه إذا كان يوم القيامة رفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي(٢) ، فيقول الله: إذهبوا فخذوا أعمالكم، فإذا دنوا منها قال الله جل وعز: كن هباء. فصارت هباء، وهو قوله:(وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا) (٣) ثم قال: أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون، ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا.

وروي إذا كفل الرجل بالرجل، حبس إلى أن يأتي صاحبه(٤) .

وروي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه، إن شاؤا أجروه(٥) ، وإن شاؤا

____________________

(١) الكافي ٥: ١٤٦|٨، التهذيب ٧: ١٧|٧٢ باختلاف يسير، من « إنما حرم الله... ».

(٢) القباطي: جمع القبطية وهي ثياب رقيقة بيضاء تصنع بمصر « النهاية ٤: ٦ ».

(٣) الفرقان ٢٥: ٢٣.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٥٤|١٨٤، والمقنع: ١٢٧، والكافي ٥: ١٠٥|٦، والتهذيب ٦: ٢٠٩|٤٨٦ و٤٨٧، من « وروي اذا كفل... ».

(٥) في نسخة « ض »: « فإن شاؤا أخذوه ».

٢٥٦

استعملوه. وإن كان له ضيعة أُخذ منه بعضها، وترك البعض إلى ميسرة(١) .

وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين(٢) .

وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين(٣) .

وروي: من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصر من الله. حافظاه يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته(٤) .

أروي: أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام ديناً عليه، فقال له العالمعليه‌السلام : اكثر من الصلاة.

وروي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال(٥) .

وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب - في كل يوم - مثل صدقة دينار(٦) .

وروي: كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر(٧) .

وأروي: من قدم غريماً له إلى السلطان - وهو يعلم أنه يحلف له - فتركه تعظيماً لله جل وعز، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليلعليه‌السلام (٨) .

أروي: أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: أخرني به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف، فقال: لا بأس.

وروي في خبر آخر بمثله: لا بأس.

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ١١٣|٤٧٩، والكافي ٥: ٩٦|٤، والتهذيب ٦: ١٨٦|٣٨٨. من « وان كان له ضيعة... ».

(٢) الكافي ٥: ٩٦|٣، التهديب ٦: ١٨٦|٣٨٧.

(٣) الفقيه ٣: ١١٦|٤٩٥، التهذيب ٦: ١٩٠|٤٠٨.

(٤) الفقيه ٣: ١١٢|٤٧٣، المقنع: ١٢٦، الكافي ٥: ٩٥|١، التهذيب ٦: ١٨٥|٣٨٤ باختلاف يسير.

(٥) الفقيه ٣: ٥٤|١٨٦، الكافي ٥: ١٠٤|٥، التهذيب ٦: ٢٠٩|٤٨٥، من « وروي: ليس على الضامن... ».

(٦) ثواب الأعمال: ١٦٧: ٤ باختلاف يسير.

(٧) ثواب الأعمال: ١٦٧: ٥، التهذيب ٦: ١٩٣|٤١٨ باختلاف يسير.

(٨) ثواب الأعمال: ١٥٩|١، التهذيب ٦: ١٩٣|٤١٩ باختلاف يسير.

٢٥٧

وقد أمرني أبيعليه‌السلام ففعلت مثل هذا(١) .

وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس إن لم يكن كيلاً ولا وزناً(٢) .

وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كلما يباع عليه فهو حلال، وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص، والصرف بالنسية، والدينار بدينار وحبة وما فوقه، وشراء الدراهم بالدراهم، والذهب بالذهب - لتفضل ما بينهما في الوزن - حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل، وما لا يجوز فهو الربا، إلا ان يكون بالسوي ومثله و أشباهه.

واعلم أن الربا رباءان(٣) ربا يؤكل وربا لا يؤكل، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب افضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) (٤) الآية. اعنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا و أخذه ومعاملته(٥) .

وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، و لا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي(٦) .

ولو أن رجلاً باع ثوباً بثوبين أو حيواناً بحيوانين - من أي جنس يكون -

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٣|٨٢٣ و٨٢٤، الكافي ٥: ٢٠٥|١٠ و١١، التهذيب ٧: ٥٢|٢٢٧ و٥٣|٢٢٨ باختلاف في ألفاظه.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٨|٨٠٧، التهذيب ٧: ١١٨|٥١٣، الكافي ٥: ١٩١|٨.

(٣) ليس في نسخة « ض ».

(٤) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٢|٨٢١، المقنع: ١٢٥ باختلاف في ألفاظه، من « اعلم أن الربا رباءان... ».

(٦) المقنع: ١٢٦، الفقيه ٣: ١٧٦|٧٩١ و٧٩٢.

٢٥٨

لا يكون ذلك ربا(١) ، ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً، أو خاتماً ما يسوى درهماً بعشر - ما دام عليه فص - لا يكون شيئاً فليس بالربا.

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ١٧٧|٧٩٧ و٧٩٨، والمقنع: ١٢٥، والكافي ٥: ١٩٠|١، والتهذيب ٧: ١١٨|٥١١.

٢٥٩

٣٩ - باب القضاء والأحكام

إعلم أن القضاء أربعة: قاض يقضي بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض يقضي بالباطل وهو لا يعلم أنه فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض يقضي بالحق هو يعلم أنه حق فهو في الجنة، فاجتنب القضاء فإنك لا تقوم به(١) .

واعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى في النظر إليها، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني(٢) .

فإذا تحاكمت إلى حاكم، فانظر أن تكون على يمين خصمك(٣) .

وإذا تحاكم خصمان فادعى لك واحد منهما على صاحبه دعوى، فالذي يدعي بالدعوى أولاً أحق من صاحبه أن يسمع منه، فإذا ادعيا جميعاً، فالدعوى للذي على يمين خصمه.

واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه الحكم، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعى إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يخلف حق له، إلا في الحدود يمين فيها، وفي الندم لأن البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم(٤) .

واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣|٦، المقنع: ١٣٢ باختلاف يسير.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٨|٢٧، والمقنع: ١٣٣، والكافي ٧: ٤١٣|٣، والتهذيب ٦: ٢٢٦|٥٤٣.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٧|٢٦، والتهذيب ٦: ٢٢٧|٥٤٨.

(٤) الفقيه ٣: ٣٩ عن رسالة والده، المقنع: ١٣٢، الهداية: ٧٤.

٢٦٠

من أهل زُبالة(١) ، كذا في أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٢) . وفي الكافي: عن العدّة، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أبي قتادة القميّ، عن أبي خالد الزبالي، قال: لما قدم(٣) بأبي الحسن موسىعليه‌السلام على المهدي القُدْمَة الاولى نزل زبالة، فكنت أُحَدِّثُه فرآني مغموماً، فقال لي: يا أبا خالد ما لي أراك مغموماً؟ فقلت: وكيف لا أغتمُّ وأنت تُحمل إلى هذا الطاغية ولا أدري ما يُحْدِثُ فيك، فقال: ليس عليّ بأس، إذا كان شهر كذا وكذا يوم كذا فوافني في أوّل الليل(٤) .

فما كان لي همّ إلاّ إحصاء الشّهور حتى كان ذلك اليوم فوافيت الميل(٥) ، فما زلت عنده حتى كادت الشّمس أنْ تغيب، ووسوس الشّيطان عليه اللعنة في صدري، وتخوّفت أنْ أشك فيما قال فبينا، أنا كذلك إذ نظرت إلى سواد قد أقبل من ناحية العراق، فاستقبلتهم، فإذا أبو الحسنعليه‌السلام أمام القَطار على بغلة، فقال: أيه يا أبا خالد، فقلت: لبّيك يا بن رسول الله،

__________________

جاهلية، وحوسب بما عمل في الإسلام « منه نور الله قلبه ».

في الحجرية: الفسقادات بالدال المهملة بدل الراء المهملة ولم نجد لها معنى مناسباً في كتب اللغة المتوفرة لدينا.

(١) زبالة: بضم أوّله، منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة، وقيل غير ذلك، راجع معجم البلدان ٣: ١٢٩ (زبالة)

(٢) رجال الشيخ: ٣٦٥ / ٨.

(٣) في المصدر: أُقدم.

(٤) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (الميل نسخة بدل).

أقول: ذُكر للميل عدّة معاني منها: ثلث الفرسخ، القطعة من الأرض ما بين العلمين، قدر مدّ البصر، راجع النهاية لابن الأثير ٤: ٣٨٢ « ميل ».

(٥) في الحجريّة: (الليل)

٢٦١

فقال: لا تشكّنّ، وَدّ الشيطان أنّك شككت، فقلت: الحمد لله الذي خلّصك منهم، فقال: إنّ لي إليهم عودة لا أتخلّص منهم(١) .

والخبر صحيح، ويدلّ على إماميّته وحسن عقيدته ومحبّته.

[٣٢٥٩] أبو خالد الكُوفيّ:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٢) عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب الحث على الطلب(٣) ، وفي التهذيب، في كتاب المكاسب(٤) .

[٣٢٦٠] أبو خلف البَجَلِيّ (٥) :

روى عنه: علي بن الحسين بن بابويه، عن أبي محمّد الحسن بن علي (عليهما السّلام). كذا في رجال الشيخ(٦) .

[٣٢٦١] أبو دُجانة الأنصاري:

هو سماك بن خراشة(٧) ، وقد مرّ(٨) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٣٩٨ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٣٩٦ / ٢.

(٣) الكافي ٥: ٧٨ / ٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٣٢٤ / ٨٩١.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، وفي المصدر: (العجلي) وهو الموافق لما في: منهج المقال: ٣٨٧، ومجمع الرجال ٧: ٣٨، وجامع الرواة ٢: ٢٨٣، وتنقيح المقال ٣: ١٥.

(٦) رجال الشيخ: ٤٣٨ / ١.

(٧) في الحجرية: (بن أبي خراشة).

أقول: في المصادر الرجالية ورد (بن خرشة) بالخاء المعجمة ثمّ الراء المهملة والشين المعجمة راجع: تنقيح المقال ٣: ٦٨، ومعجم رجال الحديث ٨: ٣٠٣، الجرح والتعديل ٤: ٢٧٩ / ١٢٠١، الاستيعاب (المطبوع مع الإصابة) ٢: ٨٣، ثقات ابن حبان ٣: ١٨٠، ٢: ٢٢٣٥، سير أعلام النبلاء ١: ٢٤٣.

(٨) تقدّم في الجزء الثامن صحيفة: ٥٦، وبرقم: [١٢٤٤].

٢٦٢

[٣٢٦٢] أبو الربيع بن أبي العاص بن ربيعة:

صهر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسلف أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومن أصحابه، ممدوح(١) .

[٣٢٦٣] أبو الرضا عبد الله بن يحيى:

الحضرمي، عدّه البرقي في رجاله من أولياء أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) ، وكذا في آخر الخلاصة(٣) .

[٣٢٦٤] أبو زكريا:

الذي حدّث عنه خالد بن عيسى العكلي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣٢٦٥] أبو زياد النَّهْدي:

في التعليقة: عنه ابن أبي عمير في الصحيح(٥) .

[٣٢٦٦] أبو سارة:

إمام مسجد بني هلال، كما في الكافي، في آخر باب المستضعف(٦) ،

__________________

(١) انظر ما ورد في رجال الكشي ١: ٢٨١ / ١١١، في ترجمة محمد بن أبي بكر.

(٢) رجال البرقي: ٤.

(٣) رجال العلاّمة: ١٩٢، وفيه: (الجرمي)

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢.

(٥) نسخ التعليقة الموجودة عندنا خالية منه، وأُنظر رواية التهذيب ١: ٤١٣ / ١٣٠١، بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي زياد النهدي.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٩٩ / ١٢.

٢٦٣

يروي عنه، الحسن بن محبوب بتوسط علي بن الحسن بن رباط، في التهذيب، في كتاب المكاسب(١) ، وفي الكافي، في باب بيع السلاح(٢) ، وعنه أيضاً: إسحاق بن عمّار مكرراً(٣) .

[٣٢٦٧] أبو سعيد الآدمي:

سهل بن زياد، أوضحنا وثاقته في شرح المشيخة(٤) .

[٣٢٦٨] أبو سعيد البَجَلِيّ:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب ان الدعاء سلاح المؤمن(٥) .

[٣٢٦٩] أبو سعيد عُقيصان (٦) :

من بني تيم الله بن ثعلبة، عدّه البرقي(٧) في رجاله من خواص أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكذا في آخر الخلاصة(٨) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٤.

(٢) الكافي ٥: ١١٢ / ٢.

(٣) الكافي ٥: ٤٥٣ / ٢، والرواية نفسها في التهذيب ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٦، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١٢، ولم نقف على رواية أُخرى روى فيها إسحاق بن عمار عنه.

(٤) راجع الجزء الخامس صحيفة: ٣١٣، برمز (شه)، ورقم الطريق: [٣٠٥] في طريقه إلى مروان بن مسلم.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٣٤٠ / ٦.

(٦) في الحجرية: (عقيسان) بالسين المهملة.

وورد في بعض المصادر: عقيصا بغير نون كما في رجال الشيخ: ٧٦ / ١ وغيره، وفي البعض الآخر كما في الأصل فلاحظ.

(٧) رجال البرقي: ٥.

(٨) رجال العلامة: ١٩٣.

٢٦٤

[٣٢٧٠] أبو سعيد المكاري:

هو هاشم بن حيان، وقد مرّ(١) .

[٣٢٧١] أبو السفاح البَجَلِيّ:

وهو أوّل قتيل قتل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام يوم صفين، كذا في رجال الشيخ(٢) ، والخلاصة(٣) . وظاهر الجماعة مدحه؛ ولذا ذكره [العلاّمة في(٤) ] الخلاصة وابن داود في القسم الأول(٥) .

[٣٢٧٢] أبو سلمة السرّاج:

يروي عنه: محمّد بن إسماعيل بن بزيع بلا واسطة(٦) ، وبتوسط الخيبري(٧) ، ويظهر من الكافي(٨) في باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) الاعتماد عليه.

[٣٢٧٣] أبو سليمان الجصّاص:

عنه: صفوان بن يحيى، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٩) .

__________________

(١) تقدم في صحيفة: ١٧٨، برقم: [٣١١١].

(٢) رجال الشيخ: ٦٥ / ٣٥.

(٣) رجال العلاّمة: ١٨٧ / ١.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية، أضفناه لان السياق يقتضيه.

(٥) رجال ابن داود: ٢١٨ / ٤٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢١ / ١٣١٣.

(٧) الكافي ٣: ٣٤٢ / ١٠.

(٨) انظر أُصول الكافي ١: ٣٩٤ / ٤.

(٩) أُصول الكافي ٢: ٤٢٠ / ٢.

٢٦٥

[٣٢٧٤] أبو سمرة بن أبرهة:

مرّ في (هياج)(١) انّه من شهود وصيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهي وصيّة طويلة مرويّة بسند صحيح، قال بعض المحققين: فتدبر وتذكّر أنّ الوصيّة ممّا يستحب فيها أنْ يشهد ذوا عدل(٢) ، انتهى.

قلت: في رجال الشيخ: أبو شمر بن أبرهة بن الصباح الحميري، وكان من أهل الشام، ومعه رجال من أهل الشام لحقوا بأمير المؤمنينعليه‌السلام بصفين(٣) .

والظاهر الاتحاد، ووقوع التصحيف في الكافي(٤) .

[٣٢٧٥] أبو شيبة الخراساني:

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب البدع والرأي(٥) ، وعبد الله ابن مسكان، في باب ذي اللسانين(٦) .

[٣٢٧٦] أبو صادق كليب الحزمي (٧) :

عدّه البرقي في رجاله من خواص أصحاب(٨) أمير المؤمنينعليه‌السلام

__________________

(١) تقدم في صحيفة: ١٩٠، برقم: [٣٢٤٦].

(٢) لم نعثر على القائل في الكتب الموجودة لدينا.

(٣) رجال الشيخ: ٦٥ / ٣٤.

(٤) الكافي ٧: ٥١ / ٧.

(٥) أُصول الكافي ١: ٤٥ / ٧.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٥٧ / ٢، وفيه: (عثمان بن عيسى) بدل (عبد الله بن مسكان) وما في المتن موافق لما ذكر الأردبيلي في جامع الرواة ٢: ٣٩٣، ولعله من سهو القلم فلاحظ.

(٧) في الحجرية: « الحرمي » بالحاء والراء المهملتين.

(٨) في الأصل: « أصحاب » لم ترد.

٢٦٦

من اليمن(١) ، وكذا في آخر الخلاصة(٢) ، وفي رجال الشيخ: أبو صادق، وهو أبو عاصم بن كليب الحزمي، عربي، كوفي(٣) .

[٣٢٧٧] أبو صامت:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وفي أصحاب الباقرعليه‌السلام : الحلواني(٥) . عنه: عبد الله بن أبي يعفور(٦) ، وعبد الله بن مسكان(٧) ، ومعلى بن خنيس(٨) ، وكرام(٩) .

[٣٢٧٨] أبو الصفر الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

[٣٢٧٩] أبو عاصم المدني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

[٣٢٨٠] أبو عبد الرّحمن الأعرج:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٢) وله في الفهرست كتاب

__________________

(١) رجال البرقي: ٦، وفيه: « الخزمي »، بالخاء المعجمة والزاي.

(٢) رجال العلاّمة: ١٩٤، وفيه: « الحرمي »، بالحاء والراء المهملتين.

(٣) رجال الشيخ: ٦٣ / ١٢، وفيه: « الجرمي »، بالجيم والراء المهملة.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٤.

(٥) رجال الشيخ: ١٤١ / ٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٠ / ٤١٧.

(٧) الكافي ٤: ٥٥٦ / ١٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٠ / ٤١٧.

(٩) الكافي ٨: ٢٤٠ / ٣٢٨، من الروضة.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٣.

(١١) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٨.

(١٢) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٧.

٢٦٧

يرويه عنه القاسم بن إسماعيل(١) . عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في آخر كتاب الكفر والإيمان(٢) .

[٣٢٨١] أبو عبد الرّحمن عبد الله بن حبيب:

السلمي، عدّه البرقي في رجاله من خواص أصحاب(٣) أمير المؤمنينعليه‌السلام من مضر، ولكن قال: وبعض الرواة يطعن فيه(٤) .

وفي مناقب ابن شهرآشوب قيل: إنّ عبد الرّحمن(٥) السلمي علّم ولد الحسينعليه‌السلام الحمد، فلمّا قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار وألف حلّه وحشا فاه درّاً، فقيل له في ذلك: فقالعليه‌السلام : وأين يقع هذا من عطائه، يعني تعليمه(٦) .

[٣٢٨٢] أبو عبد الرّحمن المسعودي:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه محمّد بن موسى خوراء(٧) ، والشيخ الصدوق الثقة العباس بن عامر(٨) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٣٧٧ / ٨٥٢، (نسخة جامعة مشهد)

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٣٣ / ٤.

(٣) في الأصل: « أصحاب » لم ترد.

(٤) رجال البرقي: ٥.

(٥) في حاشية الأصل: (ظاهراً أبا عبد الرحمن نسخة بدل)

(٦) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٦٦.

(٧) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٠٨.

(٨) كذا العبارة في الأصل والحجرية، ومقتضى العطف أنه راوي كتابه أيضاً، ولكن لم نجد ذلك في عدّة نسخ من الفهرست.

نعم لعله مراد المصنف قدس‌سره الإشارة إلى رواية العباس بن عامر عنه، كما في الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٢.

٢٦٨

[٣٢٨٣] أبو عبد الله:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٢٨٤] أبو عبد الله الخراساني:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: إبراهيم بن هاشم(٢) .

[٣٢٨٥] أبو عبد الله الخَزّاز:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب فضل النظر إلى الكعبة(٣) .

[٣٢٨٦] أبو عبد الله الخُمْري:

من مشايخ النجاشي(٤) .

[٣٢٨٧] أبو عبد الله صاحب السّابري:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الشكر(٥) . واستظهر في الجامع كونه عمر بن يزيد(٦) .

[٣٢٨٨] أبو عبد الله الفرّاء:

صاحب كتاب معتمد في المشيخة(٧) ، وفي الفهرست: يرويه عنه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢٦ / ٤٨٩١ (طبع جامعة المدرسين)

(٢) الفقيه ٤: ١١٩ ١٢٠ من المشيخة.

(٣) الكافي ٤: ٢٤٠ / ٣.

(٤) راجع رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٥، في ترجمة الحسين بن أحمد بن مغيرة وفيه: أبو عبد الله بن الخمري.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٨٠ / ٢٧.

(٦) جامع الرواة ٢: ٣٩٩.

(٧) الفقيه ٤: ٣٤، من المشيخة.

٢٦٩

ابن أبي عمير(١) ، وقد مر(٢) .

[٣٢٨٩] أبو عبد الله بن محمّد:

في الفهرست: ذكره ابن عقدة، له كتاب رويناه عن ابن أبي عمير عن الأحول عنه(٣) . والظاهر أنّه الذي تقدم في أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

وقوله: ذكره ابن عقدة أي في رجال الصادقعليه‌السلام ، فلوثاقته أمارتان.

[٣٢٩٠] أبو عبد الله:

مولى عبد ربّه، عنه: ابن مسكان، في التهذيب، في باب بيع الواحد بالاثنين(٥) .

[٣٢٩١] أبو عثمان:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣٢٩٢] أبو عثمان الأحول:

له كتاب في الفهرست(٧) ، والنجاشي(٨) ، يرويه عنه صفوان بن يحيى.

__________________

(١) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٣٤.

(٢) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٤٣٧، الفائدة الخامسة، برمز (شعج)، رقم الطريق: [٣٧٣].

(٣) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٣٧.

(٤) تقدّم قبل قليل بعنوان (أبو عبد الله) في الرقم: [٣٣٩٣].

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ١١١ / ٤٧٨.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٦.

(٧) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٤١.

(٨) رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٨.

٢٧٠

[٣٢٩٣] أبو عزّة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٢٩٤] أبو علي الأرجاني:

في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسىعليه‌السلام : عن العدة، عن أحمد بن محمّد، قال: حدثني أبو علي الأرجاني الفارسي، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت عبد الرحمن في السنة التي أُخذ فيها أبو الحسن الماضيعليه‌السلام ، فقلت له: إنَّ هذا الرجل قد صار في يد هذا وما ندري إلى ما يصير، فهل بلغك عنه في أحد من ولده شيء؟ فقال لي: ما ظننت أنَّ أحداً يسألني عن هذه المسألة، دخلت على جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) في منزله فإذا هو في بيت كذا في داره في مسجد له وهو يدعو وعلى يمينه موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، يؤمّن على دعائه فقلت له: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إليك وخدمتي لك، فَمَنْ وليّ الناس بعدك؟ فقال: إنَّ موسى قد لبس الدّرع وساوى عليه، فقلت له: لا أحتاج بعد هذا إلى شيء(٢) .

وفيه دلالة على إماميّته واحتياطه في الدين.

[٣٢٩٥] أبو علي الجريري:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٣.

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٤٥ / ٣.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢١.

٢٧١

[٣٢٩٦] أبو علي الجَوّاني:

عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب الصمت وحفظ اللسان(١) .

[٣٢٩٧] أبو علي:

الذي حدّث عنه حصين بن مخارق، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣٢٩٨] أبو علي الحرّاني:

صاحب كتاب في الفهرست(٣) ، والنجاشي(٤) ، يرويه عنه أبو عبد الله البرقي(٥) و(٦) أبوه. وعنه ابن أبي عمير، في الفقيه، في آخر باب الجماعة وفضلها(٧) .

[٣٢٩٩] أبو علي الخَزّاز:

في التعليقة: عنه، البزنطي، والحجّال، في الصحيح(٨) . وعنه:

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٩٢ / ٣.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٤.

(٣) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٢٧.

(٤) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٩.

(٥) كذا في الأصل والحجرية، والصحيح أحمد بن عبد الله البرقي، راجع المصدرين المذكورين آنفاً.

(٦) العطف بالواو إشارة إلى أن راوي الكتاب هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي كما في الفهرست ورواه أيضاً أبوه كما في رجال النجاشي.

(٧) الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٥.

(٨) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٩٤، وراجع عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢٣ / ٨ باب ٤، محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه) قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن محمّد الحجّال وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي علي الخزّاز.

٢٧٢

الحسين بن سعيد، في الكافي، في باب صلاة الحوائج(١) .

[٣٣٠٠] أبو علي صاحب الأنْماط:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب ورود تبع في كتاب الحجّ(٣) ، وفي التهذيب، في آخر باب الأذان والإقامة من أبواب الزيادات(٤) .

[٣٣٠١] أبو علي صاحب الكلل:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب حقّ المؤمن على أخيه(٥) ، وصفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عنه، في مشيخة الفقيه، في طريق أبان بن تغلب(٦) .

[٣٣٠٢] أبو علي بن مطهّر:

أحمد بن محمّد بن مطهر، مرّ في (كا)(٧) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٧٧ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٠.

(٣) الكافي ٤: ٢٢٢ / ٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٦ / ١١٤٤.

(٥) أُصول الكافي ٢: ١٣٧ / ٨.

(٦) الفقيه ٤: ٢٣، من المشيخة.

(٧) مرّ في الجزء الخامس صحيفة: ٥٤، الطريق رقم: [٢١].

٢٧٣

[٣٣٠٣] أبو عمارة الطيّار:

عنه: الحسن بن فضّال، في الكافي(١) ، والتهذيب(٢) ، في كتاب المكاسب.

[٣٣٠٤] أبو عمرو الزبيري:

اسمه محمّد، قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن: الزبيري والزبيريون في أصحابنا ثلاثة: هذا وأبو محمّد عبد الله بن هارون الزبيري وأبو عمرو محمّد بن عمرو بن عبد الله بن مصعب بن الزبير(٣) . وظاهره أنّه من علمائنا الإمامية، وهو كثير الرواية مقبولها.

قال بعض المحققين: رأيت له أحاديث جياداً، منها حديثاً في أوائل الجهاد من الكافي(٤) طويل جدّاً، وآخر في كتاب الكفر والإيمان منه(٥) ، ومن تأمّلهما علم غزارة علم الرجل وجودة قريحته، وأنّه أهل لأن يخاطب بما لا يخاطب بها إلاّ جهابذة العلماء(٦) ، انتهى وهو كما قال.

[٣٣٠٥] أبو عمرو المدائني:

عنه: حمّاد بن عيسى، في الكافي، في باب الذنوب(٧) .

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٤ / ٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٤ / ١٣.

(٣) رجال النجاشي: ٢٢٠.

(٤) الكافي ٥: ١٣ / ١.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٨ / ١.

(٦) لم نعثر على القائل.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٠٩ / ٢٢.

٢٧٤

[٣٣٠٦] أبو عمرو(١) الأعمى الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣٣٠٧] أبو عمر السرّاج:

يروي ابن أبي عمير وفضالة وجعفر بن بشير، عن الحسين ابن أبي العلاء، عنه، في الكافي، والتهذيب مكرّراً(٣) ، وربّما يوجد في بعض نسخ بعض الأسانيد: أبو عمرو بالواو.

[٣٣٠٨] أبو عمر المدني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣٣٠٩] أبو عوف البجليّ:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الوضوء قبل الطعام وبعده(٥) ، وعبد الله بن سنان، فيه، في باب المجالس بالأمانة(٦) .

__________________

(١) في المصدر: (أبو عمر)، ومثله في جامع الرواة ٢: ٤٠٧، وتنقيح المقال ٣: ٢٩. وما في منهج المقال: ٣٩٢ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٩ / ٢٢.

(٣) لم نقف على رواية الأول والثاني عن الحسين بن أبي العلاء عنه، ولكن انظر رواية الثالث في الكافي ٥: ٢٢٩ / ٧، والتهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٤، وفيه: (أبو عمرو) بالواو ـ، وكما سينبّه المصنّفقدس‌سره عليه. وروى الشيخ الرواية نفسها في التهذيب أيضاً ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٨ في باب الزيادات من الإجارات، بسند آخر عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمار السراج، وراجع معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥٥، فلاحظ الاختلاف المذكور في سند الرواية.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٨ / ٥، وفيه: (المديني)، وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما في الأصل والحجريّة: المدني.

(٥) الكافي ٦: ٢٩٠ / ٥.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٤٨٣ / ١، وفيه: ابن أبي عوف.

٢٧٥

[٣٣١٠] أبو عيسى الورّاق:

هو محمّد بن هارون بن عيسى الوراق، له كتب في النجاشي(١) ، يظهر منه أنّه من علمائنا الإمامية، وفي الرواشح الدامادية: هو من أجلّة المتكلمين من أصحابنا، ومن أفاضلهم(٢) . وأطال في ذكر ما يدل على مدحه منه.

ذكره ابن داود في الممدوحين(٣) ، وعدم ذكره في المجروحين، مع التزامه إعادة ذكر من فيه غميزة، حتى سعد بن عبد الله، وهشام بن الحكم، وبريد بن معاوية، وغيرهم من الوجوه والأعيان(٤) ، وقال(٥) في ترجمة ثبيت(٦) مدحاً له وتوقيراً لأمره: صاحب أبي عيسى الوراق(٧) .

[٣٣١١] أبو عُيَينة:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في الكافي، في باب زكاة الذهب والفضة(٨) ، وصفوان بن يحيى، فيه، في باب الظهار(٩) ، وجعفر ابن بشير، في التهذيب، في باب تطهير الثياب(١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٦.

(٢) الرواشح السماوية: ٥٥.

(٣) رجال ابن داود (القسم الأول): ١٨٥ / ١٥٢١.

(٤) المصدر نفسه (القسم الثاني): ٢٤٧ / ٢٠٨، ٢٨٤ / ٥٤٦، ٢٣٣ / ٧٢.

(٥) أي ابن داود.

(٦) ثبيت بن محمد أبو محمد العسكري.

(٧) المصدر نفسه (القسم الأول): ٦٠ / ٢٨٤.

(٨) الكافي ٣: ٥١٦ / ٤، وفيه: ابن عيينة.

(٩) الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٩.

(١٠) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٣ / ٦٧٣، في باب تطهير المياه من النجاسات.

٢٧٦

[٣٣١٢] أبو غرّة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . وفي الفقيه(٢) : صفوان الجمال، عن أبي غرّة الخراساني(٣) ، وعنه: إسحاق بن عمّار(٤) ، وتقدّم بالمهملة(٥) .

[٣٣١٣] أبو القاسم الصيقل:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في كتاب المكاسب(٦) ، ومحمّد بن عيسى، فيه(٧) .

[٣٣١٤] أبو القاسم بن أبي منصور:

في الفهرست في ترجمة أبي منصور الصرام: من أجلّة المتكلمين من أهل نيشابور. إلى أنْ قال: رأيت ابنه أبا القاسم، وكان فقيهاً، وسبطه أبا الحسن، وكان من أهل العلم. إلى آخره(٨) .

[٣٣١٥] أبو قَتادة الأنصاري:

اسمه الحارث، أو النعمان بن ربعي بن بلدمة السلمي، بدري، وشهد مع عليعليه‌السلام مشاهده كلّها، توفي سنة أربعين، وصلّى عليه عليعليه‌السلام ، ومرّ في أبواب الأشربة خبر فيه فضيلة له(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٣، وفيه: (أبو عزة)، بالعين المهملة ثم الزاي.

(٢) في حاشية الأصل: في باب الأكل والأشربة من آنية الذهب والفضة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦٠.

(٤) أُصول الكافي ٢: ١٤١ / ٧.

(٥) تقدّم بعنوان « أبو عزه » في الرقم: [٣٣٣٢] من هذه الفائدة.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٣٧١ / ١٠٧٦.

(٧) المصدر نفسه ٦: ٣٨٢ / ١١٢٨.

(٨) فهرست الشيخ: ١٩٠ / ٨٥٢.

(٩) تقدّم في الجزء ١٧ صحيفة: ١٩ ٢٠ حديث ٢٠٦٢٤، الباب ١٦ من أبواب الأشربة المباحة.

٢٧٧

[٣٣١٦] أبو كهمس:

مرّ في (قصد) ما يشير إلى وثاقته(١) .

[٣٣١٧] أبو ليلى بن عمرو:

في رجال الشيخ: انه خرج على مقدمة عليعليه‌السلام يوم خروجه إلى صفين(٢) .

[٣٣١٨] أبو مالك الجُهني:

له كتاب في الفهرست، والنجاشي، يرويه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه(٣) . وعنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب الفرش(٤) .

وفي التعليقة: ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة، ورواية جماعة كتابه إلى الجلالة(٥) .

[٣٣١٩] أبو المأمون:

من أصحاب الباقرعليه‌السلام في رجال الشيخ(٦) . وفي الكافي، في باب حقّ المؤمن على أخيه: ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس وفي نسخة

__________________

(١) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٤٣٨ الطريق رقم: [٣٧٤] برمز [شعد] وليس [قصد] فلاحظ.

(٢) رجال الشيخ: ٦٥ / ٤٠.

(٣) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٣٦، رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٥.

(٤) الكافي ٦: ٤٧٦ / ٢.

(٥) لم نعثر عليه في تعليقة الوحيد على منهج المقال، بل الكلام المذكور لأبي علي الحائري ورد نصّاً في منتهى المقال: ٣٤٨.

(٦) رجال الشيخ: ١٤٢ / ٢٠.

٢٧٨

عن يونس عن أبي المأمون الحارثي. إلى آخره(١) .

[٣٣٢٠] أبو محمّد الخزّاز:

في الفهرست: له أصل، يرويه عنه ابن أبي عمير(٢) . وعليه فيشمله ما مدح به المفيد أرباب الأُصول بما هو فوق الوثاقة(٣) .

[٣٣٢١] أبو محمّد الفراء:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب فضل الحج والعمرة(٤) .

[٣٣٢٢] أبو محمد الفَرازي:

له كتاب في الفهرست، يرويه عنه ابن أبي عمير(٥) .

[٣٣٢٣] أبو محمد الوابشي:

عنه: الحسن بن محبوب، في الفقيه، في باب الموت في الغربة في كتاب الحج(٦) ، وفي التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسيئة(٧) ، وفي الكافي، في باب حقيقة الإيمان(٨) ، وفي باب اتّباع الهوى(٩) ، وفي باب نادر في كتاب الزكاة(١٠) ، وفي باب الرجل يقتل مملوك غيره(١١) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٣٧ / ٧.

(٢) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٣٨.

(٣) انظر الرسالة العددية (للمفيد): ١٤.

(٤) الكافي ٤: ٢٥٥ / ١٢.

(٥) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٣٩.

(٦) الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٥٩ / ٢٥٤.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٤ / ٢.

(٩) أُصول الكافي ٢: ٢٥١ / ١.

(١٠) الكافي ٣: ٥٥٢ / ١.

(١١) الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠.

٢٧٩

وابن أبي عمير عنه، فيه، في باب إطعام المؤمن(١) ، وأحمد بن محمّد عنه، في التهذيب، في باب القود بين الرجال والنساء(٢) . والظاهر أنّه ابن عيسى، بقرينة روايته عن الحسن عنه أيضاً فيه في باب أحكام الطلاق(٣) .

[٣٣٢٤] أبو محمّد الواسطي:

له كتاب في الفهرست، والنجاشي، يرويه عنه الحسن بن محبوب(٤) . وقد مرّ غير مرّة دلالة ذلك على الوثاقة والإمامية فلا تغفل.

[٣٣٢٥] أبو مخلد السرّاج:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه ابن أبي عمير(٥) . وعنه: صفوان ابن يحيى، في الكافي، في باب الكذب(٦) ، وفي باب نوادر في كتاب العتق(٧) ، وابن مسكان، فيه، في باب النوادر في كتاب الديات(٨) ، وجعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عنه، في التهذيب، في باب الحدّ في الفرية والسبّ(٩) ، وفي الفقيه، في باب القذف(١٠) ، وابن رباط(١١) ، والقاسم

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ١٦١ / ٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٨: ٥٣ / ١٧٣.

(٤) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٤٣، رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٤.

(٥) رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٧.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٥٦ / ١٨.

(٧) الكافي ٦: ١٩٧ / ١٥.

(٨) الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٥.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٨١ / ٣١٩.

(١٠) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٨.

(١١) الكافي ٦: ١٣٥ / ٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447