الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)13%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 176415 / تحميل: 7545
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1497 ـ طرمّاح بن عدي :

سين (1) . وزادي : رسوله إلى معاوية(2) .

1498 ـ طلاّب :

بتشديد اللاّم ، ابن حوشب ـ بالشين المعجمة ـ ابن يزيد بن الحارث ، كوفي ، ثقة ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام كتابا ،صه (3) .

وزادجش بعد ذكر نسبه إلى شيبان بن رويم : عنه الحسين بن محمّد ابن عليّ الأزدي(4) .

وفيق : ابن حوشب الشيباني الكوفي يكنّى أبا رويم(5) .

1499 ـ طلحة بن زيد :

أبو الخزرج النهدي الشامي ، ويقال : الجزري ، عامي ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، ذكره أصحاب الرجال ، له كتاب يرويه جماعة ، عنه منصور بن يونس ،جش (6) .

وفيست : عامي المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عنه(7) .

وفيقر : بتري(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 75 / 1.

(2) رجال الشيخ : 46 / 3.

(3) الخلاصة : 90 / 1.

(4) رجال النجاشي : 207 / 549 ، وفيه بدل ابن رويم : أبو رويم.

(5) رجال الشيخ : 222 / 4.

(6) رجال النجاشي : 207 / 550 ، وفيه : ويقال الخزري.

(7) الفهرست : 86 / 372.

(8) رجال الشيخ : 126 / 3.

٤١

وفيتعق : حكم خالي بكونه كالموثّق ، ولعلّه لقول الشيخ : كتابه معتمد(1) . وروى عنه صفوان في الصحيح(2) ، ومضى في إسماعيل بن أبي زياد عن الشيخ أنّ الطائفة عملت بما رواه السكوني وحفص بن غياث وغيرهم من العامة عن أئمّتناعليهم‌السلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، فراجع(3) .

(أقول : قوله سلّمه الله : لعلّه لقول الشيخ ، قد صرّح بذلك في الوجيزة )(4) .

وفيمشكا : ابن زيد العامّي المذهب ، عنه منصور بن يونس ، ومحمّد ابن سنان ، والقاسم بن إسماعيل.

وغيره لا أصل له ولا كتاب(5) .

__________________

(1) الوجيزة : 230 / 948.

(2) التهذيب 6 : 255 / 667.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 185.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) هداية المحدّثين : 86.

٤٢

باب الظاء‌

1500 ـ ظالم بن سراق :

يكنّى أبا الصفرة ، والد المهلّب ، وكان شيعيا ، وقدم بعد الجمل فقال لعليعليه‌السلام : أما والله لو شهدتك ما قاتلك أزدي ، فمات بالبصرة وصلّى عليه عليعليه‌السلام ، ي(1) . ونحوهصه (2) .

1501 ـ ظالم بن عمرو :

يكنّى أبا الأسود الدؤلي ،سين (3) ،ين (4) .

وزاد ن : ويقال : ظالم بن ظالم(5) .

وفي ي : ابن ظالم وقيل : ابن عمرو يكنّى أبا الأسود الدؤلي(6) ، انتهى.

ويأتي في الكنى ذكره.

1502 ـ ظريف بن ناصح :

أصله كوفي ، نشأ ببغداد ، وكان ثقة في حديثه صدوقا ،صه (7) .

وزادجش : عنه ابنه الحسن وعلي بن إبراهيم(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 46 / 3 ، وفيه : يكنّى أبا صفرة.

(2) الخلاصة : 90 / 1.

(3) رجال الشيخ : 75 / 1.

(4) رجال الشيخ : 95 / 1.

(5) رجال الشيخ : 69 / 1.

(6) رجال الشيخ : 46 / 1.

(7) الخلاصة : 91 / 2.

(8) رجال النجاشي : 209 / 553.

٤٣

وفيست : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله ، عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ؛ وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عنه(1) .

1503 ـ ظفر بن حمدون :

أبو منصور البادرائي ، من أصحابنا ، له كتب ، منها أخبار أبي الذر ، قرأته على أبي القاسم علي بن شبل بن أسد عنه ،جش (2) .

وفيصه : قالجش : إنّه من أصحابنا. وقال غض : ظفر بن حمدون ابن شداد البادرائي أبو منصور روى عن إبراهيم الأحمري ، كان في مذهبه ضعف. والأقوى عندي التوقّف في روايته لطعن هذا الشيخ فيه(3) ، انتهى.

وفيلم : روى عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، أخبرنا عنه ابن شبل الوكيل(4) .

أقول : فيمشكا : ابن حمدون ، عنه علي بن شبل. وهو عن إبراهيم الأحمري(5) .

__________________

(1) الفهرست : 86 / 373.

(2) رجال النجاشي : 209 / 554.

(3) الخلاصة : 91 / 3.

(4) رجال الشيخ : 477 / 1 ، وفيه : ظفر بن محمّد.

(5) هداية المحدّثين : 87.

٤٤

باب العين‌

1504 ـ عاصم بن حفص الكوفي :

أبو عمرو الوابشي ، أسند عنه ،ق (1) .

1505 ـ عاصم بن حميد :

بضمّ الحاء ، الحنّاط ـ بالنون ـ الحنفي ، أبو الفضل ، مولى ، كوفي ، ثقة ، عين ، صدوق ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (2) .جش إلاّ الترجمة(3) .

وفيست : ابن حميد الحنّاط الكوفي له كتاب ، أخبرنا أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الحميد والسندي بن محمّد ، عنه.

وبهذا الاسناد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عنه(4) .

أقول : فيمشكا : ابن حميد الثقة ، عنه محمّد بن عبد الحميد ، والسندي بن محمّد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، وصفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير. لكن قال‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 263 / 657.

(2) الخلاصة : 125 / 2.

(3) رجال النجاشي : 301 / 821.

(4) الفهرست : 120 / 542.

٤٥

في المنتقى : لا يعهد رواية ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد(1) (2) .

1506 ـ عاصم بن زياد :

يظهر من رواية في الكافي زهده وورعه وإطاعته لعليعليه‌السلام (3) ،تعق (4) .

1507 ـ عاصم بن عمر بن حفص :

ابن عاصم بن عمر بن الخطّاب القرشي المدني ،ق (5) .

وفي الكافي في الصحيح عن زرارة أنّه قال رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر لأبي جعفرعليه‌السلام : إنّ كعب الأحبار كان يقول : إنّ الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ غداة(6) ، فقالعليه‌السلام : كذبت وكذب كعب الأحبار ، وغضب.

قال زرارة : ما رأيتهعليه‌السلام استقبل أحدا بقوله : كذبت ، غيره(7) .

أقول : إيراد هذا الخبر في عاصم هذا ليس بمكانه ، لأن المذكور في الخبر بجلي ، وبجيلة ـ كسفينة ـ حيّ باليمن من معد(8) ؛ وهذا عدوي من ولد عمر بن الخطّاب ؛ وقد تبع الميرزا غير واحد ممّن تأخّر عنه غفلة ، فتنبّه.

__________________

(1) منتقى الجمان : 3 / 262.

(2) هداية المحدّثين : 87.

(3) الكافي 1 : 339 / 3.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(5) رجال الشيخ : 263 / 656. ولا يخفى وجوب تأخير هذه الترجمة لما بعد ترجمة عاصم بن ضمرة ، مراعاة للترتيب الهجائي للحروف.

(6) في المصدر زيادة : فقال أبو جعفرعليه‌السلام : فما تقول فيما قال كعب؟ فقال : صدق ، القول ما قال كعب.

(7) الكافي 4 : 239 / 1.

(8) القاموس المحيط : 3 / 333.

٤٦

1508 ـ عاصم بن سليمان البصري :

يعرف بالكوزي ،ق (1) . ويأتي عن غيره عاصم الكوزي(2) ، والظاهر أنّه هو.

1509 ـ عاصم بن ضمرة :

ي (3) . وفي قي ود وبعض نسخ ي أيضا : عاصم بن ضمرة السلولي(4) .

وفيتعق : وكذا فيصه في آخر الباب الأوّل ، وفيه أنّه من خواصّ عليعليه‌السلام (5) (6) .

1510 ـ عاصم الكوزي :

من كوز ضبّة ، وقيل : إنّه من كوز بني مالك بن أسد ، ثقة ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ،صه (7) .

وزادجش : له كتاب ، سليمان بن سماعة الحذّاء عن عمّه عاصم بكتابه(8) .

وقد مضى عنق ابن سليمان(9) .

أقول : فيمشكا : عاصم الكوزي ابن سليمان ، عنه سليمان بن‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 263 / 653.

(2) أنظر : رجال النجاشي 301 / 820 والخلاصة : 125 / 2.

(3) لم يرد في نسختنا منه ، وورد في مجمع الرجال : 3 / 237 نقلا عنه.

(4) رجال البرقي : 5 ، رجال ابن داود : 113 / 799.

(5) الخلاصة : 139.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(7) الخلاصة : 125 / 2.

(8) رجال النجاشي : 301 / 820.

(9) رجال الشيخ : 263 / 653.

٤٧

سماعة(1) .

1511 ـ عامر بن جذاعة :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عنه ،ست (2) .

وتقدّم عنكش في حجر بن زائدة(3) .

والظاهر أنّه ابن عبد الله بن جذاعة كما يأتي عنصه (4) وجش (5) ؛ وظاهرد التعدّد ، فذكر هذا في القسم الثاني(6) وابن عبد الله في القسم الأوّل(7) ، والله العالم.

وفيتعق : الظاهر الاتّحاد وفاقا للوجيزة(8) والبلغة(9) والنقد(10) ، ويؤيّده مشيخة الفقيه(11) ، وعبارةجش (12) ، ومذكوريّته مع حجر بن زائدة‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 87.

(2) الفهرست : 122 / 555.

(3) رجال الكشّي : 321 / 583 ، 407 / 764 ، وفيهما ذمّه.

(4) الخلاصة : 124 / 1.

(5) رجال النجاشي : 293 / 794.

(6) رجال ابن داود : 251 / 247.

(7) رجال ابن داود : 113 / 804.

(8) الوجيزة : 231 / 960 ، حيث قال : عامر بن عبد الله بن جذاعة مختلف فيه. وهو دالّ على اتّحادهما ، لأنّ الذي ورد فيه ذم هو عامر بن جذاعة والذي ورد فيه مدح هو ابن عبد الله ابن جذاعة ـ كما سينبّه عليه ـ ، فبما أنّهما واحد عنده قال : إنّه مختلف فيه.

(9) بلغة المحدّثين : 372 / 2 حيث قال : مختلف فيه.

(10) نقد الرجال : 177 / 19 ، حيث قال بعد أن ذكرهما : والظاهر أنّهما واحد كما صرّح به محمّد بن علي بن بابويه في مشيخته.

(11) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 58 ، حيث قال بعد أن ذكر عامر بن جذاعة : وهو عامر بن عبد الله ابن جذاعة.

(12) حيث إنّه عنون عامر بن عبد الله بن جذاعة وفي آخر طريقه إليه قال : عن عامر بن جذاعة.

٤٨

في خبر المدح والذم معا(1) (2) ، انتهى.

أقول : وظاهر طس أيضا الاتّحاد(3) ، وصرّح به في الحاوي(4) .

ولعلّ الذي حملد علي التعدّد وجعل ابن عبد الله في الممدوحين وابن جذاعة في المذمومين ورود خبر المدح فيكش بلفظ ابن عبد الله وخبر الذم بلفظ ابن جذاعة ، فتدبّر.

1512 ـ عامر بن السبط :

التميمي الخزامي الكوفي ، أسند عنه ،ق (5) .

وفيتعق : يظهر من بعض الأخبار كونه موافقا(6) .

1513 ـ عامر بن السمط :

يكنّى أبا يحيى ، ين(7) .

وفيقب : ابن السمط ـ بكسر المهملة وسكون الميم وقد تبدّل موحّدة ـ التميمي أبو كنانة الكوفي ، ثقة ، من السابعة(8) .

أقول : الظاهر اتّحاده مع ابن السبط السابق وكون التحريف من النسّاخ ، ويشهد له كلام قب.

__________________

(1) أي : عامر بن جذاعة وعامر بن عبد الله بن جذاعة وأشار بخبر المدح لما ورد عن الكشّي : 9 / 20 من أنّه ـ أي عامر بن عبد الله بن جذاعة ـ من حواري محمّد بن علي وجعفر بن محمّدعليهما‌السلام .

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(3) التحرير الطاووسي : 386 ، ذكر عامر بن عبد الله بن جذاعة وأورد فيه خبر المدح والذم.

(4) حاوي الأقوال : 301 / 800.

(5) رجال الشيخ : 255 / 515 ، وفيه بعد الكوفي : تابعي.

(6) لم يرد له ذكر في التعليقة ، وراجع الكافي 3 : 189 / 2 إلاّ أنّ في الرواية عامر بن السمط عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(7) رجال الشيخ : 98 / 25.

(8) تقريب التهذيب 1 : 387 / 44.

٤٩

1514 ـ عامر بن شراحيل الشعبي :

الفقيه ، أبو عمرو ، رآهعليه‌السلام ، ي(1) .

وهو مذموم عندنا جدّا ، ومرّ ذكره في الحارث الأعور(2) .

أقول : ويأتي في مسروق(3) وفي الألقاب(4) .

1515 ـ عامر بن عبد قيس :

من الزهّاد الثمانية ، كان مع عليعليه‌السلام ،صه (5) . طس(6) .

ومرّ في أويس عنكش (7) .

1516 ـ عامر بن عبد الله بن جذاعة :

روىكش ، عن محمّد بن قولويه ، عن سعد ، عن علي بن سليمان بن داود الرازي ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه أسباط ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام أنّ عامر بن عبد الله بن جذاعة من حواري أبي جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام وحواري جعفر بن محمّدعليه‌السلام . وروى حديثا مرسلا ينافي ذلك ، والتعديل أرجح ،صه (8) .

__________________

(1) لم يرد في نسختنا منه. وذكره ابن داود في رجاله : 113 / 803 في القسم الأول نقلا عنه ، ولا يخفى ما في عدّه في هذا القسم وهو المعلن لعدائه لأهل البيتعليهم‌السلام .

(2) عن الكشّي : 88 / 142 ، وفيه ما يظهر منه سوء اعتقاده بعليعليه‌السلام .

(3) نقل فيه عن شرح ابن أبي الحديد : 4 / 98 أنّ ثلاثة لا يؤمنون على علي بن أبي طالبعليه‌السلام . ثمّ قال : وروي أنّ الشعبي رابعهم.

(4) فيه عن ابن طاوس في ترجمة عبد الله بن العبّاس : 316 / 213 أنّه قدح في سند هو فيه قال : وتارة بما يعرف من حال الشعبي الشاهد بالقدح فيه من طرق المخالف ، وأمّا من طرقنا فالأمر ظاهر.

(5) الخلاصة : 124 / 2.

(6) التحرير الطاووسي : 388 / 272. و : طس ، لم ترد في نسخة « م ».

(7) رجال الكشّي : 97 / 154.

(8) الخلاصة : 124 / 1.

٥٠

وتنظّر فيهشه لأنّ في حديث المدح مجهولين ، والمنافي مرسلة الحسين بن سعيد وهو لا يقصر عن مقاومة التعديل إن لم يرجّح عليه. ثمّ قال :

وبالجملة : فحال الرجل مجهول لعدم صحّة الخبرين(1) ، انتهى.

ويضعّف خبر الذم لشموله ذمّ حجر بن زائدة ، وهو مقبول عند أصحابنا غير مطعون(2) .

وفيق : عامر بن عبد الله بن جذاعة الأزدي عربي(3) .

وزادجش : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ إبراهيم بن مهزم عن عامر بن جذاعة بكتابه(4) .

وفيتعق على قولصه حديثا مرسلا : أشرنا في حجر إلى طريق آخر(5) ، وسيجي‌ء في المفضّل آخر(6) ، لكن مع ذلك لا يبعد ترجيح التعديل لما ذكر المصنّف ، مضافا إلى أنّ الظاهر مقبولية خبر(7) الحواريّين‌

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 59.

(2) تقدّم في ترجمته عن النجاشي والمشتركات توثيقه ، وعن الشيخ في الفهرست وأصحاب الصادقعليه‌السلام من دون طعن فيه ، وعن الخلاصة عدّه في القسم الأوّل منها ، وعن الشهيد الثاني اعتماده على توثيق النجاشي ، فلاحظ.

(3) رجال الشيخ : 255 / 516 ، وفيه زيادة : الكوفي.

(4) رجال النجاشي : 293 / 794.

(5) أشار بذلك لما رواه الكافي 8 : 373 / 561 بسنده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ؛ جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان.

(6) أشار بذلك لما رواه الكشّي : 321 / 583 بسنده عن محمّد بن مسعود ، عن إسحاق بن محمّد البصري ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن يسير ( بشير خ ل ) الدهان.

(7) في المصدر : رواية. وعليه يحسن تأنيث الضمائر.

٥١

ومعروفيّتها وشهرتها(1) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله بن جذعان ، عنه إبراهيم بن مهزم(2) .

1517 ـ عامر بن كثير السرّاج :

زيدي ، كوفي ثقة ، له كتاب ، أخبرنا ابن شاذان عن ابن حاتم قال : حدّثنا الحميري عن أبيه عن محمّد بن الحسين عن عامر به ،جش (3) .

وفي سين : عامر بن كثير السرّاج ، وكان من دعاتهعليه‌السلام (4) .

وفيصه : كان من دعاة الحسين بن عليعليه‌السلام ، قاله الشيخ الطوسي وقي أيضا(5) . وقالجش : أنّه زيدي كوفي ثقة. وأنا أتوقّف في روايته لقولجش (6) ، انتهى.

والذي ينبغي أنّ من ذكرهجش غير المذكور في سين ، فإنّ من البعيد أن يكون محمّد بن الحسين ـ والظاهر أنّه ابن أبي الخطّاب ـ قد لقيه.

أقول : فيمشكا : ابن كثير ، عنه محمّد بن الحسين(7) .

1518 ـ عامر بن نعيم القمّي :

روى الصدوق في الحسن عن ابن أبي عمير عنه(8) .

وفيتعق : فيه شهادة على الوثاقة ؛ ويروي عنه أيضا حمّاد بن‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(2) هداية المحدّثين : 88 ، وفيها : وأنّه ابن جذاعة.

(3) رجال النجاشي : 294 / 795.

(4) رجال الشيخ : 76 / 3.

(5) رجال البرقي : 8.

(6) الخلاصة : 242 / 1.

(7) هداية المحدّثين : 87.

(8) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 38.

٥٢

عثمان(1) ؛ وعدّه خالي من الحسان(2) (3) .

أقول : فيمشكا : ابن نعيم ، عنه ابن أبي عمير(4) .

1519 ـ عامر بن واثلة :

بالثاء المنقّطة فوقها ثلاث نقط ، كيساني ،صه (5) .

وفي قي معدود في خواصّهعليه‌السلام (6) . ونقلهصه في آخر الباب الأوّل(7) .

وفيكش : كان عامر بن واثلة كيسانيّا ممّن يقول بحياة محمّد بن الحنفية وله في ذلك شعر ، وخرج تحت راية المختار بن أبي عبيدة ، وكان يقول : ما بقي من الشيعة غيري(8) .

وفيهب : كان من محبّي عليعليه‌السلام ، وبه ختم الصحابة في‌

__________________

(1) الكافي 3 : 392 / 25 ، التهذيب 2 : 374 / 88.

(2) أقول : عدّه المجلسيرحمه‌الله في الوجيزة : 231 مجهولا ، وعند ذكر طرق الصدوق : 387 / 190 ذكره ممدوحا وذلك لما ذكر في آخر الوجيزة أنّ كلّ من كان للصدوققدس‌سره طريق إليه وكان مجهولا فهو ممدوح ، وذلك مبني على ما ذكره الصدوققدس‌سره في أوّل كتابه من أنّه أخذ روايات الفقيه من الكتب التي عليها المعوّل وإليها المرجع.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(4) هداية المحدّثين : 87.

(5) الخلاصة : 242 / 3.

(6) رجال البرقي : 4.

(7) الخلاصة : 192. وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : 25 / 50 قائلا : أبو الطفيل ، وفي أصحاب عليعليه‌السلام : 47 / 8 قائلا : يكنّى أبا الطفيل أدرك ثماني سنين من حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد عام أحد ، وفي أصحاب الحسنعليه‌السلام : 69 / 3 قائلا : ابن الأسقع ، وفي أصحاب علي بن الحسينعليه‌السلام : 98 / 24 قائلا : الكناني يكنّى أبا الطفيل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(8) رجال الكشّي : 94 / 149 ، وفيه : وكان يقول : ما بقي من السبعين غيري.

٥٣

الدنيا ، مات سنة عشر ومائة على الصحيح(1) .

وفيتعق : في الخصال في آخر حديث : فقال معروف بن خربوذ : عرضت هذا الكلام على أبي جعفرعليه‌السلام فقال : صدق أبو الطفيلرحمه‌الله (2) . وفي هذا شهادة على حسن حاله ورجوعه على فرض صحّة كيسانيّته. ولعلّ رميه بالكيسانيّة بسب خروجه تحت راية المختار ، وفيه ما فيه(3) .

أقول : في حاشية التحرير : ذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني في وصف أبي الطفيل عامر بن واثلة أخبارا عجيبة فيه وفي اختصاصه بأمير المؤمنينعليه‌السلام وفي علوّ مقامه عنده ، ثمّ قال بعد ذلك : وله منه محلّ خاص يستغني بشهرته عن ذكره(4) ، انتهى.

1520 ـ عائذ الأحمسي :

ين (5) . ويأتي عنق ابن نباتة الأحمسي(6) .

وفيتعق : حسّنه خالي لأنّ للصدوق طريقا إليه(7) ، وفي الطريق المذكور أنّه عائذ بن حبيب. ويروي فضالة عن جميل عنه(8) ، وفيها إشعار بالاعتماد.

أقول : قوله : يأتي عنق ابن نباتة ، فيه إشعار بأنّ عائذ الأحمسي هو‌

__________________

(1) الكاشف 2 : 52 / 2573.

(2) الخصال : 1 / 65 و 67.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(4) الأغاني : 15 / 147 ، ولم نعثر عليه في التحرير الطاووسي.

(5) رجال الشيخ : 98 / 28.

(6) رجال الشيخ : 263 / 659.

(7) الوجيزة : 388 / 191 ، الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 30.

(8) الكافي 3 : 487 / 3 والفقيه 1 : 132 / 615.

٥٤

ابن نباتة كما صرّح به هناك ، والظاهر أنّه ابن حبيب الآتي كما يدلّ عليه كلام الصدوق حيث قال : وما كان فيه عن عائذ الأحمسي فقد رويته. إلى أن قال : عن عائذ بن حبيب الأحمسي ، ويظهر ذلك أيضا من ملاحظة ترجمة أحمد بن عائذ(1) ، فلاحظ.

ولا يبعد القول باتّحاد ابن نباتة مع ابن حبيب بكون أحدهما نسبة إلى الجدّ ، فتأمّل.

1521 ـ عائذ بن حبيب :

أبو أحمد العبسي الكوفي ،ق (2) .

وفيتعق : مرّ في حبيب(3) ما يومئ إلى معروفيّته ، وفي أخيه الربيع أنّهما عربيّان(4) ، انتهى(5) .

أقول : ذكرنا في الذي قبيله احتمال اتّحاده معه. وما مرّ في حبيب هو أنّ حبيب والد عائذ ، وهذه المعروفيّة لا تخرج عن المجهوليّة ، نعم لو كان حبيب ثقة أو ممدوحا لكان ذلك كذلك ؛ وأضعف من ذلك في عدم الجدوى ما ذكره سلّمه الله عن أخيه الربيع ، فتدبّر.

1522 ـ عائذ بن رفاعة :

على ما في نسختي منصه ، يأتي في عباية بن رفاعة ،تعق (6) .

__________________

(1) مرّ فيها عن النجاشي : 98 / 246 أنّ عائذا هو ابن حبيب الأحمسي.

(2) رجال الشيخ : 263 / 658.

(3) وهو حبيب العبسي الكوفي الذي ذكره الميرزا نقلا عن الشيخ في أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام : 116 / 31 ، 172 / 118. ولم يذكره المصنّف فيما سبق اعتمادا على منهجه بعدم ذكر المجهولين.

(4) رجال الشيخ : 121 / 2.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 187.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 187 ، وفيها : عائذ بن رفاعة من أصحاب عليعليه‌السلام

٥٥

1523 ـ عائذ بن نباتة الأحمسي :

الكوفي ، بيّاع الهروي ،ق (1) . ومضى بعنوان الأحمسي.

أقول : مضى منّا أنّ الظاهر خلاف ذلك.

1524 ـ عباد أبو سعيد العصفري :

كوفي ، كان أبو عبد الله الحسين بن عبيد اللهرحمه‌الله يقول : سمعت أصحابنا يقولون : إنّ عبّادا هذا هو عبّاد بن يعقوب وإنّما دلّسه أبو سمينة ،جش (2) .

وفيست : عبّاد العصفري يكنّى أبا سعيد له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عن محمّد بن خاقان النهدي ، عن محمّد بن علي أبي سمينة ، عن أبي سعيد العصفري واسمه عبّاد(3) .

أقول : فيمشكا : أبو سعيد ، عنه محمّد بن علي أبو سمينة(4) .

1525 ـ عباد بن سليمان :

أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد البرقي عنه بكتابه ،جش (5) .

وفي لم : روى عن محمّد بن سليمان الديلمي ، روى عنه الصفار(6) .

__________________

من اليمن ، كذا في صه عن قي. إلى آخره. أنظر الخلاصة : 193 ، رجال البرقي : 6 إلاّ أنّ فيه : عابد بن رفاعة.

(1) رجال الشيخ : 263 / 659.

(2) رجال النجاشي : 293 / 793.

(3) الفهرست : 120 / 541 ، ولم يرد فيه : واسمه عبّاد.

(4) هداية المحدّثين : 88.

(5) رجال النجاشي : 293 / 792.

(6) رجال الشيخ : 484 / 43.

٥٦

وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(1) ولم تستثن روايته ، ويروي عنه الأجلّة كالصفّار(2) ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(3) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(4) ، وغيرهم ، ومرّ في سعد بن سعد أنّه الراوي كتابه المبوّب(5) وفيه إيماء إلى نباهته ، وسيجي‌ء في عبد الرحمن بن أحمد ما يشير إلى فضله وكونه من المتكلّمين(6) (7) .

أقول : الذي أفهمه من تلك الترجمة الاشعار بكونه من العامّة ، فراجع وتأمّل.

1526 ـ عباد بن صهيب :

بتري ، قاله كش. وقالجش : إنّه يكنّى أبا بكر التميمي الكلبي اليربوعي ، بصري ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (8) .

وقالشه : في ضح جزم بأنّه ثقة وضبطه الكليبي بالياء المثنّاة من تحت والباء الموحّدة(9) ، انتهى.

وفيجش : عباد بن صهيب أبو بكر التميمي الكليبي اليربوعي ، بصري ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام كتابا ، عنه هارون بن‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 205 / 596 ، 2 : 187 / 744 ، الاستبصار 1 : 401 / 1531 ، وغيرها.

(2) كامل الزيارات : 285 / 2.

(3) التهذيب 3 : 21 / 78.

(4) الكافي 1 : 136 / 3.

(5) رجال النجاشي : 179 / 470.

(6) أشار بذلك لما يأتي عن النجاشي في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه : 236 / 625 أنّه كلّم عبّاد بن سليمان ومن كان في طبقته.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 187.

(8) الخلاصة : 243 / 2.

(9) إيضاح الاشتباه : 232 / 444 ، تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 115.

٥٧

مسلم(1) .

وفيست : عباد بن صهيب له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير قال : عن الحسن بن محبوب ، عن عباد(2) .

وفيقر : عباد بن صهيب بصري(3) .

وزادق قبل بصري : المازني الكليبي(4) . وفي بعض نسخه : نصري ، بالنون.

وفيكش في ترجمة حمّاد : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى البصري قال : سمعت أنا وعباد بن صهيب البصري من أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فحفظ عباد مائتي حديث وقد كان يحدّث بها عنه وحفظت أنا سبعين حديثا.

قال حمّاد : فلم أزل اشكّك نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين حديثا الّتي لم تدخلني فيها الشكوك(5) .

وفي موضع آخر : عباد بن صهيب عامي(6) .

وفي موضع آخر : محمّد بن مسعود ، عن عبد الله بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : بينا أنا في الطواف إذا(7) رجل يجذب ثوبي ، فالتفتّ فإذا عباد‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 293 / 791.

(2) الفهرست : 120 / 542.

(3) رجال الشيخ : 131 / 66 ، وفيه زيادة : عامي.

(4) رجال الشيخ : 240 / 277.

(5) رجال الكشّي : 316 / 571.

(6) رجال الكشّي : 390 / 733.

(7) في نسخة « ش » : إذ.

٥٨

البصري قال : يا جعفر بن محمّد تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الذي أنت فيه من علي؟! قال :قلت : ويلك هذا ثوب قوهي اشتريته بدينار وكسر ، وكان عليعليه‌السلام في زمان يستقيم له ما لبس(1) ، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس : هذا مراء مثل عباد.

قال نصر : عباد بتري(2) .

وفيه بسند ضعيف : دخل عباد بن كثير البصري على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعليه ثياب شهرة غلاظ ، فقال : يا عباد ما هذه الثياب؟ فقال : يا أبا عبد الله تعيب عليّ هذا؟! قال : نعم ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لبس ثياب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثياب الذلّ يوم القيامة ، قال عباد : من حدّثك بهذا؟ قال : يا عباد تتّهمني! حدّثني آبائي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (3) .

وفيتعق : الظاهر وقوع اشتباه منكش ، فإنّ ما في الحديثين إنّما وقع من عباد بن كثير البصري كما يظهر من كتب الأخبار(4) ، مع أنّ في الثاني تصريح به ، وهو قرينة على كون الأوّل أيضا فيه ، ويدلّ على ما ذكرنا قولجش : ثقة وكونه صاحب كتاب يروي عن الصادقعليه‌السلام ، ورواية ابن أبي عمير عن الحسن عنه(5) ، وما رواهكش في ترجمة حمّاد ، وكذا عدم‌

__________________

(1) في المصدر زيادة : فيه.

(2) رجال الكشّي : 391 / 736.

(3) رجال الكشّي : 392 / 737.

(4) لا يخفى كون المراد من الحديثين هما الأخيران المنقولان عنه ، ويظهر ذلك ـ أي كونه من عباد بن كثير ـ من الكافي 6 : 443 / 9 فإنّه ذكر أوّل هذين الحديثين وفيه عباد بن كثير البصري ، وروى أيضا فيه 2 : 222 / 1 بسنده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه نهى عباد بن كثير عن الرياء وقال : إنّه من عمل لغير الله وكلّه الله إلى من عمل له.

(5) كما مرّ في طريق الفهرست.

٥٩

تعرّضست وقر وق لفساد العقيدة أصلا ، إلى غير ذلك.

وبالجملة : لا تأمّل في كون ابن صهيب ثقة جليلا. وكثيرا ما رأيناكش يذكر الأحاديث الواردة في شخص آخر لمشاركته في الاسم أو اللقب أو الكنية ، فتتبّع(1) .

أقول : قولصه : بتري قالهكش ، لا يخفى أنّ الذي قالهكش إنّه عامي كما سبق ، والذي قال إنّه بتري هو نصر كما مرّ ، والأمر في ذلك سهل.

وفيطس : عمرو بن خالد الواسطي وعبد الملك بن جريج وعباد بن صهيب من رجال العامّة(2) .

ثم قال بعد ورقتين : عباد بن صهيب بتري ، قاله نصر(3) .

وقوله سلمه الله : وكذا عدم تعرّضست وقر وق لفساد العقيدة ، لا يخفى أنّ الذي في نسختين عندي(4) من قر : عباد بن صهيب بصري عامي ، وفيد والنقد : عامي قرق جخ (5) ، وهو يدلّ على وجود كلمة عامي في نسختهما منق أيضا ، فلاحظ. وفي بعض كتب الرجال :جخ كش عامي ، وفي بعض نقلا عن قي : عباد بن صهيب عامي(6) .

وبعد شهادة هؤلاء الأجلّة يحصل الظن الراجح بكونه عاميا ، إلاّ أنّه ليس صاحب الحديثين بلا شبهة ، فإنّه ابن كثير الصوفي المرائي المشهور الضعيف جدّا ، وكتب الأخبار مشحونة من ذمّه ، فلاحظ.

ولعلّ الصواب ما فعله العلاّمة المجلسي حيث حكم بكون ابن كثير‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 187.

(2) التحرير الطاووسي : 397 / 279.

(3) التحرير الطاووسي : 452 / 332.

(4) في نسخة « ش » : في نسختي.

(5) رجال ابن داود : 252 / 253 ، نقد الرجال : 178 / 7.

(6) أنظر رجال البرقي : 24.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٣٤ - باب طلاق السنة والعدة والحامل

إعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، مريداً للطلاق. فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته، إلا على إقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع، ويكون مريداً للطلاق.

ولا يقع الطلاق بإجبار، ولا إكراه، ولا على سكر(١) .

فمنه: طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق الغائب، و طلاق الحامل، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من الحيض، والأخرس.

ومنه: التخيير، والمباراة، والنشوز والشقاق(٢) ، والخلع، والإيلاء(٣) ، وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع بطلاق.

أما طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد.

فإن أشهد على الطلاق رجلاً واحداً، ثم اشهد بعد ذلك برجل آخر، لم يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعاً في مجلس واحد بلفظ واحد.

فإذا طلقها - على هذا تركها - حتى تستوفي قروءها - وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض - فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه، ولا تتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج، والزوج خاطب من الخطاب، والأمر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه.

فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها،

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع: ١١٤، ومختلف الشيعة: ٥٨٤ عن علي بن بابويه.

(٢) ليس في نسخة « ش ».

(٣) الفقيه ٣: ٣١٩.

٢٤١

طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه(١) - وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه - فإن كان سمى لها صداقاً فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقاً فلا صداق لها، ولكن يمتعها بشيء - قل أم كثر - على قدر يساره(٢) .

فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم(٣) ، كما قال الله تبارك وتعالى:(وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ) (٤) .

فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية - بعد ما دخل بها - طلقها مثل تطليقته الاُولى، على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، يتربص بها حتى تستوفي قروءها.

فإن زوجته نفسها بمهر جديد وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها، ولا يحل لها حتى تنكح زوجاً غيره(٥) .

وروي أنها لا تحل له أبداً، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه.

وسمي طلاق السنة الهدم، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية، ثدم طلاق الأول(٦) .

وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان.

وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد - من قبل أن تستوفي قروءها - وهو أملك بها.

وأدنى المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة.

فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإن أراد مراجعتها راجعها.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٠|١٥٥٦، المقنع: ١١٥ باختلاف في ألفاظه.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٢٦|١٥٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٧|١٥٨٢، المقنع: ١١٦ باختلاف في ألفاظه.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٥) ورد مؤداه في المقنع: ١١٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٢٠|١٥٥٦ باختلاف يسير، من « وسمي طلاق السنة... ».

٢٤٢

وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.

فإن طلقها الثلاثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا انقضت عدتها منه، وتزوجها رجل آخر وطلقها - أو مات عنها - وأراد الأول أن يتزوجها فعل.

فإن طلقها ثلاث تطليقات - على ما وصفته - واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً.

واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات - على ما وصفت - لم تحل له أبداً(١) .

والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما، ولا تحل له أبداً(٢) .

ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها - أو زنى بها، لم تحل له أبداً(٣) .

ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [ رجعة ](٤) أو تزوجها(٥) - وكان عالماً - لم تحل له أبداً(٦) .

فإن كان جاهلاً، وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها، ثم يتزوجها(٧) .

فإن كان دخل بها لم تحل له أبداً - عالماً كان أو جاهلاً - فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك(٨) .

والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز(٩) .

ومن ولع بالصبي لا تحل اخته أبداً.

____________________

(١) ورد باختلاف يسير في الفاظه في الفقيه ٣: ٣٢٢، والمقنع: ١١٥.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣١|١٠٩٨، المقنع: ١٠٩ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٢٩|١١، والتهذيب ٧: ٣٠٥|١٢٧٠ و١٢٧١.

(٤) اثبتناه من البحار ١٠٤: ٢|٧ عن فقه الرضاعليه‌السلام .

(٥) في نسخة « ش » و« ض »: « زوجها » وما أثبتناه من البحار.

(٦) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٢٦|١ و٢، والتهذيب ٧: ٣٠٥|١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٧|٦٧٧.

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤٢٧|٣، والتهذيب ٧: ٣٠٦|١٢٧٤ و١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٦|٦٧٦.

(٨) الكافي ٥: ٤٢٦|٢، والتهذيب ٧: ٣٠٧|١٢٧٦، الاستبصار ٣: ١٨٧|٦٧٩.

(٩) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٢٥|١٥٧٥، والكافي ٦: ١٢٤|١ و٤، والتهذيب ٨: ٧٦|٢٥٥.

٢٤٣

واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج ينظر طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض، والتي قد يئست من الحيض.

فأما التي لم تحض، أو قد يئست من الحيض، فعلى وجهين. وإن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر.

وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت، أو أسقطت - يوم طلقها - أو بعد متى كان، فقد بانت منه، وحلت للأزواج. فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل(١) أن تضع، فقد بانت منه، ولا تحل للأزواج حتى تضع. فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها [ أو تمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها ](٢) وتطهر ثم يطلقها(٣) .

وأما المخير: فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله من مقالة قالها بعض نسائه: أيرى محمد أنه لو طلقنا لم يجد أكفاء من قريش يتزوجونا!؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله محمد أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوماً، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيمعليه‌السلام ، ثم نزلت هذه الاية(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله تعالى -وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ) (٤) إلى آخر الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع طلاق(٥) .

وأما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبرلك قسماً، ولا أطيع لك أمراً، ولأوطئن فراشك ما تكرهه، فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها - وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق - وقد بانت منه، وحلت للأزواج بعد إنقضاء عدتها منه، فحل له أن يتزوج أختها من ساعة(٦) .

وأما المباراة: فهو أن تقول لزوجها: طلقني ولك ما عليك. فيقول لها: على

____________________

(١) في نسخة « ش »: « غير ».

(٢) أثبتناه من مختلف الشيعة: ٥٨٨ عن رسالة علي بن بابويه.

(٣) المقنع: ١١٦ باختلاف يسير. من « واعلم أن خمساً... ».

(٤) الأحزاب ٣٣: ٢٨ - ٢٩.

(٥) الفقيه ٣: ٣٣٤ عن رسالة أبيه، المقنع: ١١٦ باختلاف يسير.

(٦) المقنع: ١١٧.

٢٤٤

أنك إن رجعت في شيء - مما وهبته لي - فأنا أملك ببعضك، فيطلقها على هذا. وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن ياخذ الكل(١) .

وأما النشوز: فقد يكون من الرجل، ويكون من المرأة.

فإما الذي من الرجل: فهو يريد طلاقها، فتقول له: أمسكني ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك. ويصطلحان على هذا.

فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل، فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها، فهو أن لا تطيعه، وهو من قال الله تعالى:(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) (٢) فالهجران أن يحول إليها ظهره في المضجع، والضرب بالسواك وشبهه ضرباً رفيقاً(٣) .

وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً، كما قال الله تعالى:(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) (٤) يختار الرجل رجلاً، والمرأة تختار رجلاً، فيجتمعان على فرقة أو على صلح.

فإن أرادا إصلاحاً فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والزوجة(٥) .

شرح آخر في طلاق السنة والعدة

طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة - من ذلك الوقت إلى أن تحيض - بما قد جعله الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء - والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو إجتماع الدم في الرحم - فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته، فكان الدفق الأول الحيض.

فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء فقد بانت منه في أول قطرة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣٦|١٦٢٣ و١٦٢٤، المقنع: ١١٧ باختلاف في ألفاظه.

(٢) النساء ٤: ٣٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٣٦، المقنع: ١١٧ باختلاف يسير.

(٤) النساء ٤: ٣٥.

(٥) الفقيه ٣: ٣٣٧، المقنع: ١١٨ باختلاف يسير.

٢٤٥

من دم الحيضة الثالثة، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا، فإن تزوجها بعد الخروج مند العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنتين.

وقد أروي عن العالمعليه‌السلام انه قال: الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة.

قال: وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة، تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يواقعها متى شاء - من أول الطهر إلى اخره - فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت، وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة.

وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام(١) .

وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوماً(٢) .

وعلى المتعة مثل ذلك من العدة(٣) .

وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام(٤) .

وعلى المتعة مثل ذلك(٥) .

وإن نكحت زوجاً غيره، ثم طلقها - أو مات عنها - فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة، ثم نكحت زوجا غيره، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة، لم تحل له أبداً.

وخمس يطلقن على كل حال - متى طلقن -: الحبلى التي قد استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهراً، فليطلقهن ازواجهن - متى شاءوا بشهادة شاهدين(٦) .

وثلاث لا عدة عليهن: التي لم يدخل بها زوجها، والتي لم تبلغ مبلغ النساء، و

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٢٨|١٥٨٩، والمقنع: ١٢٠، والهداية: ٧٢. من « وعلى المتوفى عنها... ».

(٢) ورد مؤداه في التهذيب ٨: ١٥٤|٥٣٣، والاستبصار ٣: ٣٤٦|١٢٣٦.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٩٦|١٤٠٦، والمقنع: ١١٤، والهداية: ٦٩.

(٤) ورد مؤداه في التهذيب ٨: ١٥٤|٥٣٣ - ٥٣٧، والاستبصار ٣: ٣٤٦|١٢٣٦ - ١٢٤٠.

(٥) ورد مؤداه في التهذيب ٨: ١٥٨|٥٤٧، والاستبصار ٣: ٣٥١|١٢٥٤.

(٦) الفقيه ٣: ٣٣٤|١٦١٥ و١٦١٦، المقنع: ١١٦ باختلاف يسير.

٢٤٦

التي قد يئست من الحيض. وبالله التوفيق(١) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الكافي ٦: ٨٥|٤، والتهذيب ٨: ٦٧|٢٢٢، والاستبصار ٣: ٣٣٧|١٢٠٢.

٢٤٧

٣٥ - باب الايلاء واللعان

واعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن يذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر، قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.

وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين(١) .

والأخرس(٢) إذا أراد الطلاق، القى على امرأته قناعاً يري أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها قد حلت له(٣) .

وأما اللعان: فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها، فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها بينة لاعنها، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري - ثمانين جلدة - وإن لاعنها دريء عنه الحد.

واللعان: أن يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الإمام: اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به.

ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الإمام: اتقي الله فإن الله شديد. ثم تقول المرأة: ان غضب الله

____________________

(١) المقنع: ١١٨ باختلاف في الفاظه.

(٢) في نسخة « ض »: والمعتوه.

(٣) الفقيه ٣: ٣٣٣ عن رسالة أبيه، المقنع: ١١٩ باختلاف يسير.

٢٤٨

عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. ثم يفرق بينهما(١) . فلا تحل له أبداً، ولا يتوارثان: لايرث الزوج المرأة، ولا ترث المرأة الزوج، ولا الأب الإبن ولا الإبن الأب.

فإن دعا احدُ ولدها ولد الزانية جلد الحد، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب اليه(٢) .

وروي في خبر آخر أنه لا ولد ولا كرامة له ولا عز، انه لايرد إليه(٣) . فإن مات الأب ورثة الإبن، وإن مات الإبن لم يرثه أبوه(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١٢٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٧|١٦٦٥، المقنع: ١٢٠، الهداية: ٧٢ باختلاف يسير. من « فإن دعا أحد... ».

(٣) ورد مؤداه في التهذيب ٨: ١٩٤|٦٨٠، والاستبصار ٣: ٣٧٦|١٣٤٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٧|١٦٦٥، المقنع: ١٢٠، الهداية: ٧٢.

٢٤٩

٣٦ - باب التجارات والبيوع والمكاسب

اعلم - يرحمك الله - أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أُمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون - فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.

وكل أمر يكون فيه الفساد - مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك - فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس(١) .

وروي أن من اتجر - بغير علم ولا فقه - ارتطم في الربا ارتطاما(٢) .

وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا(٣) .

وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط(٤) .

وروي أن من باع أو اشترى فليلحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع(٥) ولايشتري: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى(٦) .

وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرد، فإن كان المتاع قائماً بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه

____________________

(١) تحف العقول: ٢٤٧ باختلاف في ألفاظه.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠|٥١٣، الكافي ٥: ١٥٤|٢٣، المقنعة: ٩١، نهج البلاغة ٣: ٢٥٩|٤٤٧ باختلاف يسير.

(٣) التهذيب ٧: ٢٠|٨٧، الاستبصار ٣: ٧٣|٢٤٢.

(٤) الكافي ٥: ١٦٩|٢.

(٥) في نسخة « ش » و« ض »: « بيع »، وما أثبتناه من البحار ١٠٣: ١٠٠|٣٩.

(٦) الفقيه ٣: ١٢٠|٥١٥.

٢٥٠

بنقصان العيب على سبيل الأُرش(١) .

وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا، إلا أن يشتري منه شيئاً بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعاً للتجارة فيربح عليه ربحاً خفيفاً(٢) .

وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه، يوجب الرد في البيع(٣) .

وروي في الجارية الصغيرة تشتري ويفرق بينها وبين أُمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس(٤) .

واتق في طلب الرزق، وأجمل في الطلب، واخفض في المكتسب(٥) .

واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه، ورزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراماً، وهو رزقك لا بد لك من أكله(٦) .

وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة، فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوماً ومدحهم فقال:(رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ) (٧) وكان هؤلاء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم اجراً ممن لا يتجر ويصلي(٨) .

ومن اتجر فليجتنب الكذب، ولو أن رجلاً خاط قلانس و حشاها قطناً عتيقاً لما جاز له حتى يبين عيبه(٩) المكتوم(١٠) .

وإذا سألك رجل شراء ثوب، فلا تعطه من عندك، فإنها خيانة ولو كان

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣: ١٣٦|٥٩٢، والكافي ٥: ٢٠٧|٢، والتهذيب ٧: ٦٠|٢٥٨.

(٢) ورد باختلاف يسير في الكافي ٥: ١٥٤|٢٢، والتهذيب ٧: ٧|٢٣، والاستبصار ٣: ٦٩|٢٣٢.

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٢١٥|١٢.

(٤) ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٥: ٢١٩|٤.

(٥) في نسخة « ش »: « المكسب ». وورد باختلاف يسير في المقنع: ١٢١ عن وصية والده.

(٦) المقنع: ١٢١ عن وصية والده، الهداية: ٨٠، أمالي الصدوق: ٢٤٢ باختلاف يسير.

(٧) النور: ٢٤: ٣٧.

(٨) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٣: ١١٩|٥٠٨، والكافي ٥: ١٥٤|٢١.

(٩) في نسخة « ض »: « عينه » وفي « ش »: « عليه »: وما أثبتناه من البحار ١٠٣: ١٠٠|٤٠.

(١٠) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ١٠٥|٤٣٨.

٢٥١

الذي عندك أجود مما عند غيرك(١) .

وكسب المغنية حرام، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل (٢,٣).

وقد لعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة: الواصل شعره بشعر غيره، والمشتبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء، والمفلج بأسنانه، والموشم ببدنه، والدعي إلى غير مولاه، والمتغافل عن زوجته - وهو الديوث - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اقتلوا الديوث ».

واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق، والأفعال الجميلة للدين والدنيا.

ولو أن رجلاً أعطته امرأته مالاً وقالت له: اصنع به ما شئت. فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له، لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها(٤) .

وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك وحلف عليه، ثم أتاك بالمال بعد مدة - وبما ربح فيه - وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب.

فإن جحدك رجل حقك وحلف عليه، ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك، وقل: اللهم إني أخذته مكان حقي، ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك، وإن استحلفك أنك ما أخذت، فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة(٥) فإن حلفت(٦) أنت على حقك وحلف هو، فليس لك أن تأخذ منه شيئاً.

فقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله جل وعز »(٧) .

____________________

(١) المقنع: ١٢٢ عن وصية والده.

(٢) في نسخة « ش » و« ض »: « يرسل » وما أثبتناه من البحار ١٠٣: ٥١|١٣.

(٣) المقنع: ١٢٢، الهداية: ٨٠ بتقديم وتأخير.

(٤) المقنع: ١٢٢ عن وصية والده، من « واستعمل في تجارتك ».

(٥) المقنع: ١٢٤ باختلاف يسير.

(٦) في نسخة « ض »: « حلفته ».

(٧) الفقيه ٣: ١١٤|٤٨٨، المقنع: ١٢٤، الكافي ٧: ٤٣٨|١، التهذيب ٨: ٢٨٤|١٠٤٠ من « فقد قال النبي... ».

٢٥٢

فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلّفته من غير أن تطالبه، فإن كنت موسراً أخذته فتصدقت به، وإن كنت محتاجاً إليه أخذت لنفسك.

وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم(١) .

واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت، إلا كلب الصيد.

وأما الرشى في الحكم فهو الكفر بالله العظيم(٢) .

واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما(٣) .

واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن، أو معلم لا يعلمه إلا قراناً فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط(٤) .

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى(أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) (٥) قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.

وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يارسول الله، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله، فقال: « رد عليه - يا بن مسعود -(٦) فإن الأجرة على القرآن حرام ».

فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه: إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رد تمامه أورد عليه بالقيمة أرش العيب. والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين.

____________________

(١) المقنع: ١٢٤ باختلاف يسير، ومختلف الشيعة: ٤١٠ عن علي بن بابويه.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٥|٤٣٥، المقنع: ١٢٢.

(٣) المقنع: ١٢٢.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٩٩|٣٨٣.

(٥) المائدة: ٥: ٤٢.

(٦) في نسخة « ش »: فقال رسول الله: يا بن مسعود رد عليه.

٢٥٣

٣٧ - باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام

إعلم - يرحمك الله - أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة و الصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل: السموم، والميتة والدم ولحم الخنزير، وذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وما لا قانصة له منها. ومثل: البيض اذا استوى طرفاه، والسمك الذي لا فلوس له، فحرام كله إلا عند الضرورة.

والعلة في تحريم الجري - وهو السلور(١) - وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية، ما فيها من الضرر للجسم، ( لأن الله تقدست آلاؤه )(٢) مثل على صورها مسوخاً، فأراد أن لا يستخف بمثله.

والميتة تورث الكَلَبْ، وموت الفجأة، والآكلة.

والدم يقسي القلب، ويورث الداء الدبيلة.

والسموم قاتلة.

والخمر يورث فساد القلب، ويسود الأسنان، ويبخر الفم، ويبعد من الله(٣) ، ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس. وقال: ( شارب الخمر ملعون )(٤) شارب الخمر كعبدة الأوثان، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وسنذكر إن شاء الله تعالى في

____________________

(١) في نسخة « ض »: « وهو السنور ». ولم ترد في نسخة « ش ». وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣: ٧٢. والسلور: جنس سمك بحري ونهري « المعجم الوسيط ١: ٤٤٧ ».

(٢) في نسخة « ض »: « لان تقدست اسماء ». وفي « ش »: « وان » وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣: ٧٢.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢١٨|١٠٠٩.

(٤) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

٢٥٤

باب الخمر ما تورثه منه بتمامه.

واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل، شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة(١) .

وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام، أعادنا الله وإياكم منها(٢) .

وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصداً فإن الله يقول(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (٣) والعفو: الوسط، وقال الله تعالى:(وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا) (٤) .

وقال العالمعليه‌السلام : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر(٥) .

واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله(٦) .

واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه(٧) .

وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره، وإذا أرادت الاُم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه.

ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه واُمه واُخته و صديقه - ما يخشى عليه الفساد من يومه - بغير إذنه، مثل: البقول والفاكهة وأشباه ذلك(٨) .

وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك شيئاً(٩) .

____________________

(١) ورد تحريم الفقاع في الفقيه ٤: ٣٠١|٩١١، والكافي ٦: ٤٢٢ باب الفقاع، والتهذيب ٩: ١٢٤|٥٣٤.

(٢) ورد مؤداه في المقنع: ١٥٣، والهداية: ٧٦، والكافي ٦: ٤٠٨|١ و٢ و٣، و التهذيب ٩: ١١١|٤٨٠.

(٣) البقرة ٢: ٢١٩.

(٤) الفرقان ٢٥: ٦٧.

(٥) ورد باختلاف يسير في الفقيه ٢: ٣٥|١٤٨.

(٦) المقنع: ١٢٢، الهداية: ٨٠.

(٧) المقنع: ١٢٤.

(٨) المقنع: ١٢٥ باختلاف يسير وتقديم وتأخير.

(٩) الفقيه ٣: ١١٠|٤٦٤، المقنع: ١٢٤.

٢٥٥

٣٨ - باب الربا والسلم والدين والعينة

إعلم - يرحمك الله - أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وقد أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: إنما حرم الله تعالى الربا لئلا يتمانع الناس المعروف(١) .

وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الصدقة، لأن القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة.

وأروي أنه إذا كان يوم القيامة رفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي(٢) ، فيقول الله: إذهبوا فخذوا أعمالكم، فإذا دنوا منها قال الله جل وعز: كن هباء. فصارت هباء، وهو قوله:(وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا) (٣) ثم قال: أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون، ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا.

وروي إذا كفل الرجل بالرجل، حبس إلى أن يأتي صاحبه(٤) .

وروي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه، إن شاؤا أجروه(٥) ، وإن شاؤا

____________________

(١) الكافي ٥: ١٤٦|٨، التهذيب ٧: ١٧|٧٢ باختلاف يسير، من « إنما حرم الله... ».

(٢) القباطي: جمع القبطية وهي ثياب رقيقة بيضاء تصنع بمصر « النهاية ٤: ٦ ».

(٣) الفرقان ٢٥: ٢٣.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٥٤|١٨٤، والمقنع: ١٢٧، والكافي ٥: ١٠٥|٦، والتهذيب ٦: ٢٠٩|٤٨٦ و٤٨٧، من « وروي اذا كفل... ».

(٥) في نسخة « ض »: « فإن شاؤا أخذوه ».

٢٥٦

استعملوه. وإن كان له ضيعة أُخذ منه بعضها، وترك البعض إلى ميسرة(١) .

وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين(٢) .

وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين(٣) .

وروي: من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصر من الله. حافظاه يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته(٤) .

أروي: أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام ديناً عليه، فقال له العالمعليه‌السلام : اكثر من الصلاة.

وروي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال(٥) .

وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب - في كل يوم - مثل صدقة دينار(٦) .

وروي: كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر(٧) .

وأروي: من قدم غريماً له إلى السلطان - وهو يعلم أنه يحلف له - فتركه تعظيماً لله جل وعز، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليلعليه‌السلام (٨) .

أروي: أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: أخرني به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف، فقال: لا بأس.

وروي في خبر آخر بمثله: لا بأس.

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ١١٣|٤٧٩، والكافي ٥: ٩٦|٤، والتهذيب ٦: ١٨٦|٣٨٨. من « وان كان له ضيعة... ».

(٢) الكافي ٥: ٩٦|٣، التهديب ٦: ١٨٦|٣٨٧.

(٣) الفقيه ٣: ١١٦|٤٩٥، التهذيب ٦: ١٩٠|٤٠٨.

(٤) الفقيه ٣: ١١٢|٤٧٣، المقنع: ١٢٦، الكافي ٥: ٩٥|١، التهذيب ٦: ١٨٥|٣٨٤ باختلاف يسير.

(٥) الفقيه ٣: ٥٤|١٨٦، الكافي ٥: ١٠٤|٥، التهذيب ٦: ٢٠٩|٤٨٥، من « وروي: ليس على الضامن... ».

(٦) ثواب الأعمال: ١٦٧: ٤ باختلاف يسير.

(٧) ثواب الأعمال: ١٦٧: ٥، التهذيب ٦: ١٩٣|٤١٨ باختلاف يسير.

(٨) ثواب الأعمال: ١٥٩|١، التهذيب ٦: ١٩٣|٤١٩ باختلاف يسير.

٢٥٧

وقد أمرني أبيعليه‌السلام ففعلت مثل هذا(١) .

وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس إن لم يكن كيلاً ولا وزناً(٢) .

وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كلما يباع عليه فهو حلال، وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص، والصرف بالنسية، والدينار بدينار وحبة وما فوقه، وشراء الدراهم بالدراهم، والذهب بالذهب - لتفضل ما بينهما في الوزن - حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل، وما لا يجوز فهو الربا، إلا ان يكون بالسوي ومثله و أشباهه.

واعلم أن الربا رباءان(٣) ربا يؤكل وربا لا يؤكل، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب افضل منه، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) (٤) الآية. اعنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا و أخذه ومعاملته(٥) .

وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، و لا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي(٦) .

ولو أن رجلاً باع ثوباً بثوبين أو حيواناً بحيوانين - من أي جنس يكون -

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٣|٨٢٣ و٨٢٤، الكافي ٥: ٢٠٥|١٠ و١١، التهذيب ٧: ٥٢|٢٢٧ و٥٣|٢٢٨ باختلاف في ألفاظه.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٨|٨٠٧، التهذيب ٧: ١١٨|٥١٣، الكافي ٥: ١٩١|٨.

(٣) ليس في نسخة « ض ».

(٤) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٢|٨٢١، المقنع: ١٢٥ باختلاف في ألفاظه، من « اعلم أن الربا رباءان... ».

(٦) المقنع: ١٢٦، الفقيه ٣: ١٧٦|٧٩١ و٧٩٢.

٢٥٨

لا يكون ذلك ربا(١) ، ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً، أو خاتماً ما يسوى درهماً بعشر - ما دام عليه فص - لا يكون شيئاً فليس بالربا.

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ١٧٧|٧٩٧ و٧٩٨، والمقنع: ١٢٥، والكافي ٥: ١٩٠|١، والتهذيب ٧: ١١٨|٥١١.

٢٥٩

٣٩ - باب القضاء والأحكام

إعلم أن القضاء أربعة: قاض يقضي بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض يقضي بالباطل وهو لا يعلم أنه فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض يقضي بالحق هو يعلم أنه حق فهو في الجنة، فاجتنب القضاء فإنك لا تقوم به(١) .

واعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى في النظر إليها، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني(٢) .

فإذا تحاكمت إلى حاكم، فانظر أن تكون على يمين خصمك(٣) .

وإذا تحاكم خصمان فادعى لك واحد منهما على صاحبه دعوى، فالذي يدعي بالدعوى أولاً أحق من صاحبه أن يسمع منه، فإذا ادعيا جميعاً، فالدعوى للذي على يمين خصمه.

واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه الحكم، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعى إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يخلف حق له، إلا في الحدود يمين فيها، وفي الندم لأن البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم(٤) .

واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣|٦، المقنع: ١٣٢ باختلاف يسير.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٨|٢٧، والمقنع: ١٣٣، والكافي ٧: ٤١٣|٣، والتهذيب ٦: ٢٢٦|٥٤٣.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٧|٢٦، والتهذيب ٦: ٢٢٧|٥٤٨.

(٤) الفقيه ٣: ٣٩ عن رسالة والده، المقنع: ١٣٢، الهداية: ٧٤.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447