الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)13%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 176548 / تحميل: 7558
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

فصل آخر في السؤال والبيان

إن سألك سائل فقال : ما أول نعمة الله تعالى عليك؟

فقل : خلقه إياي حيا لينفعني.

فإن قال : ولم زعمت أن خلقه إياكُ حياً أول النعم؟

فقل : لأنه خلقني لينفعني ، ولا طريق إلى نيل النفع إلا بالحياة التي يصح معها الإدراك.

فإن قال : ما النعمة؟

فقل : هي المنفعة إذا كان فاعلها قاصداً لها.

فإن قال : فما المنفعة؟

قل : هي اللذة الحسنة ، أو ما يؤدي إليها.

فإن قال : لم اشترطت أن تكون اللذة حسنة به(1) ؟

فقل : لأن من اللذات ما يكون قاتلاً ، فلا يكون حسنا.

فإن قال : لم قلت : أو ما يؤدي إليها؟

فقل : لأن كثيراً من المنافع لا يتوصل إليها إلاّ بالمشاق ، كشرب الدواء الكريه ، والفصد ، ونحو ذلك من الاُمور المؤدية إلى السلامة واللذات ، فتكون. هذه المشاق منافع لما تؤدي إليه في عاقبة الحال.

ولذلك قلنا : إن التكليف نعمة حسنة ، لأن به ينال مستحق النعيم الدائم واللذات.

فإن قال : فما كمال نعم اللّه تعالى؟

فقل : إن نعمه تتجدد علينا في كل حال ، ولايستطاع لها الإحصاء.

فإن قال : فما تقولون في شكر المنعم؟

فقل : هو واجب.

فإن قال : فمن أين عرفت وجوبه؟

__________________

1 ـ ليست في المصدر ، والظاهر أنها زائدة.

٤١

فقل : من العقل وشهادته ، وأوضخ(1) حجته ودلالته ، ووجوب شكر المنعم على نعمته ، مما تتفق العقول عليه ولا تختلف فيه.

فإن قال : فما الشكر اللازم على النعمة؟

فقل : هو الاعتراف بها ، مع تعظيم منعمها.

فإن قال : فهل أحد من الخلق يكافىء نعم اللّه تعالى بشكر ، أو يوفي حقها بعمل؟

فقل : لايستطيع ذلك أحد من العباد ، من قبل أن الشيء إنما يكون كفواً لغيره ، إذا سد مسده ، وناب منابه ، وقابله في قدره ، وماثله في وزنه.

وقد علمنا أنه ليس من أفعال الخلق ما يسد مسد نعم اللّه عليهم ، لاستحالة الوصف للّه تعالى بالإنتفاع ، أو تعلق الحوائج به إلى المجازاة.

وفساد مقال من زعم أن الخلق يحيطون علماً بغاية الانعام من اللّه تعالى عليهم والافضال ، فيتمكنون من مقابلتها بالشكر على الاستيفاء للواجب والاتمام.

فنعلم بهذا تقصير العباد عن مكافاة نعم اللّه تعالى عليهم ، ولو بذلوا في الشكر والطاعات غاية المستطاع ، وحصل ثوابهم في الاخرة تفضلاً من اللّه تعالى عليهم وإحساناً إليهم ، وإنما سميناه استحقاقاً في بعض الكلام ، لأنه وعد به على الطاعات ، وهو الموجب له على نفسه بصادق وعده ، وإن لم يتنأول شرط الاستحقاق على الأعمال ، وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة ، إلاّ أبوالقاسم البلخي فإنه يوافق في هذا المقال ، وقد تناصرت به مع قيام الأدلة العقلية عليه الأخبار.

روى أبوعبيدة الحذاء عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « قال الله تعالى : لايتكل العاملون على أعمالهم التي يعطونها لثوابي ، فإنهم لواجتهدوا واتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي ، كانوا مقصرين غير بالغين [ في عبادتهم كنه عبادتي ، فيما يطلبون ](2) من كرامتي ، والنعيم في جناتي ، و(3) رفيع الدرجات العلى في جواري ، ولكن برحمتي فليثقوا ، وفضلي فليرجوا ، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن

__________________

1 ـ في الكنز : وواضح.

2 ـ ما بين المعقوفبن أثتناه من الكنز.

3 ـ في الأصل : من ، وما أثبتناه من الكنز.

٤٢

رحمتي عند ذلك تدركهم ، وبمنّي ابلغهم رضوان [ ومغفرتي وألبسهم عفوي ](1) » وبعفوي اُدخلهم جنتي ، فإني أنا اللّه الرحمن الرحيم ، بذلك تسميت ».

وعن عطا بن يسار ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : « يوقف العبد ، بين يدي اللّه ، فيقول لملائكته : قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله. فتستغرق النعم العمل ، فيقول : هبوا له النعم ، وقيسوا بين الخير والشر منه ، فإن استوى العملان أذهب اللّه الشر بالخير وأدخله الجنة ، وإن كان له فضل أعطاه اللّه بفضله ، وإن كان عليه فضل ـ وهو من أهل التقوى ، ولم يشرك باللّه تعالى ـ فهو من أهل المغفرة ، يغفر اللّه له برحمته إن(2) شاء ويتفضل عليه بعفوه ».

وعن سعد(3) بن خلف ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه قال له : « عليك بالجد والاجتهاد في طاعة اللّه ، ولا تخرج نفسك من حد التقصيرفي عبادة اللّه وطاعته ، فإن الله تعالى لايعبد حق عبادته ».

* * *

__________________

1 ـ أثبثناه من الكنز.

2 ـ في الاصل : لمن وما اثبتناه من الكنز.

3 ـ في الاصل : سعيد ، وما أثبتناه من الكنز ومعاجم الرجال هو الصواب ، فقد عده الشيخ فيرجاله من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وقال : واقفي ، أُنظر « رجال الشيخ : 350 رقم 2 ، تنقيح المقال 2 : 12 ، معجم رجال الحديث 8 : 5025 / 58 ».

٤٣

كتاب

( البرهان على ثبوت الايمان )

لأبي الصلاح التقي بن نجم بن عبيدالله الحلبي

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين ، وصلواته على خيرة النبيين محمد وآله الطاهرين وسلم وكرم.

أول فعل مقصود يجب على العاقل ، مما لايخلو منه عنك(1) كمال عقله ، من وجوب النظر المؤدي إلى المعرفة ، لأن الحي عند كمال عقله يجد عليه آثارَ نفع ، من كونه حياً سميعاً بصيراً عاقلا مميزاً قادراً متمكناً ، مدركاً للمدركات منتفعاً بها ، ويجوز أن يكون ذلك نعمة لمنعم.

ويعلم أنها إن كانت كذلك ، فهي أعظم نعمة لانغمار كل نعمة في جنبها ، ويجد في عقله وجوب شكر المنعم ، واستحقاق المدح على فعل الواجب والذم على الإخلال به ، ويجوز أن يستحق من موجده والمنعم عليه مع المدح ثواباَ ومع الذم عقاباً ، ويجد في عقله وجوب التحرز من الضرر اليسير وتحصيل النفع العظيم.

فتجب عليه معرفة من خلقه والنفع له ، ليعلم قصده فيشكره ان كان منعماً ، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في آثارصنعته لوقوعها بحسبها ، ولوكانت لها سبب غيره ، لجاز حصول جميعها لمن لم ينظر وانتفاؤها عن الناظر ، فوجب فعله لوجوب ما لايتم الواجب إلا به.

والواجب من المعرفة شيئان : توحيد وعدل ، وللتوحيد إثبات ونفي.

فالاثبات : اثبات صانع للعالم ـ سبحانه ـ قادر ، عالم ، حي ، قديم ، مدرك ، مريد.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : عند.

٤٤

والنفي : نفي صفة زائدة على هذه الصفات ، ونفي التشبيه ، ونفي ألادراك عنه ـ تعالى ـ بشيء من الحواس ، ونفي الحاجة ، ونفي قديم ثان شارك في استحقاق هذهالصفات.

والعدل : تنزيه أفعاله عن القبيح ، والحكم لها بالحسن.

* * *

٤٥

فصل

« في الكلام في التوحيد »

طريق العلم باثبات الصانع ـ سبحانه ـ أن يعلم الناظر : أن هاهنا حوادث يستحيل حدوثها عن غير محدث.

وجهة ذلك : أن يعلم نفسه وغيره من الأجسام ، متحركاً ساكناً ، ثم مجتمعاً مفترقآَ ، أوضحه ذلك.

فيعلم بتغاير هذه الصفات على الأجسام ، أنها أعيان لها ، لأنها لو كانت صفات لذواتها ، لم يجز تغيرها.

ويعلم بتجددها عن عدم ، وبطلانها عن وجود ، أنها محدثة ، لاستحالة الإنتقال عليها ، من حيث لم تقم بأنفسها ، والكمون المعقول راجع به إلى الانتقال.

فإذا علم استحالة ذلك على هذه الصفات ، علم أن المتجدد منها إنما يجدد عن عدم ، وهذه حقيقة المحدث والمنتفي ، وأن ما انتفى عن الوجود والعدم يستحيل على القديم لوجوب وجوده ، وما ليس بقديم محدث.

فإذا علم حدوث هذه المعاني المغايرة للجسم ، وعلم أنه لابد في الوجود من مكان يختصه مجأوراً لغيره أو مبايناً ، وقتا واحداً أو وقتين ، لابثا فيه أو منتقلاً عنه ـ وقدتقدم له العلم : انه إنما كان كذلك لمعان غيره محدثة علم أنه محدث ، لأنه لو كان قديماً لوجب أن يكون سابقا للحوادث بما لانهاية له.

فإذا علم أنه لاينفك من الحوادث ، علم كونه محدثا ، لعلمه ضرورة بحدوث مالم يسبق المحدث ، ولأنه إذا فكرفي نفسه ـ وغيرها ـ فوجدها كانت نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظماً ، ثم جنيناً ، ثم حيا ، ثم طفلاً ، ثم يافعا ، ثم صبيا ، ثم غلاما ، ثم بالغاً ، ثمشاباً قوياً ، ثم شيخاً ضعيفاً ، ثم ميتاَ.

وأنه لم يكن كذلك إلا بتجدد معان فيه : حرارات ، وبرودات ، ورطوبات ، ويبوسات ، وطعوم ، وألوان ، وأراييح مخصوصة ، وقدر ، وعلوم ، وحياة.

وعلم بطلان كل صفة من هذه الاغيار بعد وجود ، وتجددها عن عدم ، والجواهر التي تركب منها الجسم باقية ، علم أنها صفات مغايرة لها وأنها محدثه ، لاستحالة الكون

٤٦

والانتقال عليها بما قدمناه.

وإذا علم حدوث جواهره ـ وغيره من الجواهر ـ بالاعتبار الأول ، وصفاته بهذه وصفات غيره بالاعتبار الثاني ، ولأنها لا تنفك من المحل المحدث.

وعلم أن في الشاهد حوادث ـ كالبناء والكتابة ـ وأن لها كاتباً وبانياً ، هو من وقعت منه بحسب غيرها ، وانما ذلك مختص بما يجوز حصوله وانتفاؤه ، فلا يحصل إلا بمقتض.

فأما ما وجب فمستغن بوجوبه عن مؤثر منفصل عن الذات ، كتحيز الجوهر ، وحكم السواد.

ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات ، لوجوب الوجود له تعالى في حق كونه قديماً لنفسه ، يجب له وجوده تعالى في كل حال ، وكونها صفات نفسه يجب ثبوتها للموصوف ويستحيل خروجه عنها كل ما وجد ، لكون المقتضي ثانيا(1) وهو النفس ، واستحالة حصول المقتضي وانتفاء مقتضاه.

وبعلمه سبحانه مدركاً إذا وجدت المدركات ، لكونه تعالى يستحيل فيه الآفات والموانع ، بدليل حصول هذا الحكم لكل حي لا آفة به متى وجد المدرك ، وارتفعت الموانع.

وبعلمه سبحانه مريداً لوقوع أفعاله على وجه دون وجه وفي حال دون اخرى ، وذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحي قادراً عالما ، لكونه صفة للفعل زائدة على مجرد الحدوث والاحكام ، وارادته فعله إذ كونه مريداً لنفسه ، أو معنى قديم يقتضي قدم المرادات ، أو كونه عازما ، وكلا الأمرين مستحيل فيه سبحانه.

والمحدَث لا يقدرعلى فعل الإرادة في غيره ، وقديم ثان نرد(2) برهان نفيه ، فثبت سبحانه مريداً بإرادة يفعلها إلا(3) في محل لاستحالة حلولها فيه أو في غيره ، ولا صفة له سبحانه زائدة على ما علمناه ، لأنه لاحكم لهما ولا برهان بثبوتهما ، واثبات مالا حكم له ولا برهان عليه مفض إلى الجهالات.

وبعلمه سبحانه لايشبه شيئاَ من الأجسام والاعراض ، لقدمه تعالى وحدوث

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : ثابتاً.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : مرّ.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : لا.

٤٧

هذه الأجناس ، لتعذر هذه الأجناس على غيره.

وإذا علمه تعالى فكذلك علم استحالة ادراكه بشيء من الحواس ، لأن الادراك المعقول مختص بالمحدثات.

وعلم كذلك استحالة الاختصاص بالجهات والنقل فيها والمجاوزة والحلول وايجاب الاحكام والاحوال عليه سبحانه ، لكون ذلك من صفات الأجسام والأعراض المباينة له تعالى.

وبعلمه(1) عنها يستحيل عليه الحاجة لاختصاصها باجتلاب النفع ودفع الضرر واختصاص النفع والضر بمن يصح أن يألم ويكد(2) ، واختصاص اللذة والألم بذي شهوة ونفار ، وكونهما معنيين يفتقران إلى فعل ، وذلك لايجوز عليه لحدوث المحل وقدومه(3) سبحانه ، ولخلو الفعل من دليل على اثباته مسهيا(4) أو نافراً.

وإذا علم تخصصه تعالى بهذه الصفات من سائر الموجودات ، علمه(5) تعالى واحدا ، لانهما لوكانا اثنين لوجب اشتراكهما في جميع الصفات الواجبة والجائزة ، وذلك يوجب كون مقدورهما ومرادهما واحداً ، مع حصول العلم الضروري بصحة إرادة أحد المتحيزين ما يكره الاخر أو لا يريده ولا يكرهه ، وقيام البرهان على استحالة تعلق مقدور واحد بقادرين ، وتقديرقديم ثان يقتضي نقض هذا المعلوم.

فثبت أنه تعالى واحدا لا ثاني له ، ولانه لا دليل من جهة العقل على إثبات ثان ، وقد ورد السمع المقطوع بإضافته إليه سبحانه بنفي قديم ثان ، فوجب له القطع على كونه واحد.

* * *

__________________

1 ـ كذا ، ولعل الصواب : وبغناه.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : ويلذ.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وقدمه.

4 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : مشتهياً.

5 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : علم.

٤٨

 « فصل في مسائل العدل »

ثبوت ما بيناه من كونه تعالى عالماً لايصح أن يجهل شيئاً ، غنياً لا يصح أن يحتاج إلى شيء ، يقتضي كونه سبحانه عادلاً لايخل بواجب في حكمته سبحانه ولا يفعل قبيحاً ، لقبح ذلك وتعذر وقوع القبيح من العالم به وبالغني(1) عنه ، وذلك فرع لكونه قادراً على القبيح.

وكونه تعالى قادرا لنفسه ، يقتضي كونه قادرا على الحسن ، يقتضي كونه قادرا على القييح ، اذ كان الحسن من جنس القبيح ، وذلك مانع من كونه مريدا للقبيح ، لأناقد بينا أنه لا يكون مريداً إلا بإرادة يفعلها ، وإرادة القبيح قبيحة ، لأن كل من علم مريداً للقبيح علم قبح إرادته واستحقاقه الذم ، ومقتض لكونه مريدا لما فعله ـ تعالى ـ وكلَّفه ، لاستحالة فعله مالا غرض فيه ، وتكليفه مالا يريده ، وكارهاَ للقبيح لكونه غيرمريد له (وفساد حلوما كلفه)(2) ، واحسانه من الارادة والكرامة ، لأن ذلك يلحقه بالمباح ، وموجب لكون المكلف قادراً على ما كلفه ـ فعلاً وتركاً ـ من متماثل الأجناس ومختلفها ومضادها قبل وقوع ذلك ، ومزيح لعلته بالتمكين من ذلك والعلم به واللطف فيه ، ومقتض لحسن أفعاله وتكاليفه ، لأن خلاف ذلك ينقض كونه عادلاً وقد أثبتناه.

ولا يعلم كون كل مكلم(3) قادراً لصحة الفعل منه ، ومتعلقا بالمتماثل والمختلف والمتضاد ، لصحة وقوع ذلك من كل قادر.

وفاعلاً لوجوب وقوع التأثيرات المتعلقة به من الكتابة والبناء وغيرهما بحسب أحواله ، ولتوجيه المدح إليه على حسنها والذم على قبحها ، وثبوت القادر على الفعل قبل وقوعه ، لثبوت حاجة المقدور في حال عدمه إلى حال القادر ، واستغنائه في حال وجوده عنها كحال بقائه ، ومتمكناً بالايات(4) من جميع ما يفتقر إليها ، وبكمال العقل من العلم بذوات الأشياء واحكامها ، وبالنظر من العلوم المكتسبة ، بدليل حصول الأول

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : والغني.

2 ـ كذا في الأصل.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : مكلف.

4 ـ كذا ، ولعل الصواب : بالآلات.

٤٩

لكل عاقل ، والثاني لكل ناظر ، ووجوب اصطلاح المريد من غيره ما يعلم أو يظن كونه مؤثراً في اختياره ، ولوجوب تمكينه.

وعلمنا بأنّه تعالى لايخل بواجب في حكمته ، وظهور الغرض الحكمي في أكثرها أوجده سبحانه على جهة التفضل ، وثبوت ذلك على الجملة فيما لايظهر لنا تفصيل المراد به كأفعال سائر الحكماء.

وحسن التكليف لكونه تعريضا لما لايوصل إليه إلا به من الثواب.

وكون التعريض للشيء في حكم ايصاله من حسن وقبح ، لأنه لا حسبة له بحسن التكليف غيره ، وعلمه سبحانه بكفر المكلف أو فسقه لا يقتضي قبح تكليفه ، لكونه تعالى مزيحاً لعلته ومحسنا إليه كإحسانه إلى من علم من حاله انه يؤمن ، اُتي من قبل نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه.

وحسن جميع ما فعله تعالى من الالام أو فعل بأمره أو إباحته ، لما فيه من الاعتبار المخرج له من العيب ، والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم والاساءة ، إلى حيز العدل والاحسان.

ووجوب الانتصاف للمظلوم من الظالم ، لوقوع الظلم عن تمكينه تعالى ، وانكان كارها له تعالى.

ووجوب الرئاسة ، لكون المكلف عندها أقرب من الصلاح ، وأبعد من الفساد.

ووجوب ماله هذه الصفة لكونه لطفاً ، ووقوف هذا اللطف على رئيس لا رئيس له ، لفساد القول بوجود ما لا نهاية له من الرؤساء ، ومنع الواجب في حكمته تعالى.

ولا يكون كذلك إلاّ بكونه معصوما ، كون الرئيس أفضل الرعية وأعلمها لكونه إماما لها في ذلك ، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه.

ووجوب نصبه بالمعجزات والنص المشير.(1) إليه ، لوجوب كونه على صفات لا سبيل إليها إلاّ ببيان علام الغيوب سبحانه.

وهذه الرئاسة قد تكون نبوة ، وقد تكون إمامة ليست بنبوة.

فالنبي هو المؤدي عن اللّه سبحانه بغير واسطة من البشر ، والغرض في تعينه بيان

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : المشير.

٥٠

المصالح من المفاسد.

والدلالة على حسن البعثة لذلك قيام البرهان على وجوب بيان المصالح والمفاسد للمكلّف في حق المكلّف ، فلا بد متى علم سبحانه ماله هذه الصفة من بعثه مبيناً له ، ولابد من الموت(1) المبعوث معصوماً فيما يرد به من حيث كان الغرض في تعينه ليعلم المكلف المصالح والمفاسد من جهته ، فلو جاز عليه الخطأ فيما يؤديه لارتفعت الثقة بادائه ، وقبح العمل بأوامره واجتناب نواهيه.

ولابد من كونه معصوماً من القبائح ، لوجوب تعظيمه على الإطلاق وقبح ذمه ، والحكم بكفر المستخف خيط به مع وجوب ذم فاعل القبيح.

ولا يعلم صدقه إلا بالعجز ، ويفتقر إلى شروط ثلا ثة :

أولها : أن يكون خارقاً للعادة ، لأنه إن كان معتاداً ـ وإن تعذر جنسه ـ كخلق الولد عند الوطء ، وطلوع الشمس من المشرق ، والمطر في زمان مخصوص ، لم يقف على مدع من مدع.

وطريق العلم بكونه خارقاً للعادة ، اعتبار حكمها وما يقع فيها ويميزه من ذلك على وجه لا لبس فيه ، أو بحصول تحد وتوفر دواعي المتحدي وخلوصا(2) وتعذر معارضته.

وثانيها : أن يكون من فعله تعالى ، لأن من عداه سبحانه يصح منه ايثار القبيح فلا يؤمن منه تصديق الكذاب ، وطريق العلم بكونه من فعله تعالى ، أن يكون متعدد الجنس كالجواهر والحياة وغيرهما من الأجناس الخارجة من مقدور المحدثين ، أو يقع بعض الاجناس المختصة بالعباد على وجه لايمكن إضافته إلا إليه سبحانه.

ثالثها : أن يكون مطابقاً للدعوى ، لأنه إن كان منفصلاً عنها لم يكن مدع أولى به من مدع ، وطريق ذلك المشاهدة أو خبرالصادق.

فتمى تكاملت هذه الشروط ثبت كونه معجزا ، إذ (لاصدق من)(3) اقترن ظهوره بدعواه لأنه جار مجرى قوله تعالى : صدق هذا عليَّ فيما يؤديه عني ، وهو تعالى لايصدق الكذابين.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : كون.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : وخلوصه.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : لا أصدَقَ ممّن.

٥١

فإذا علم صدقه بالمعجز ، وجب اتباعه فيما يدعو إليه ، والقطع على كونه مصلحة ، وينهى(1) عنه والقطع بكونه مفسدة.

ولا طريق إلى نبوة أحد من الانبياءعليهم‌السلام الان ، إلا من جهة نبينا صلوات اللّه عليه وآله ، لانسداد طريق التواتر بشيء من معجزاتهم بنقل من عدا المسلمين لفقد العلم باتصال الأزمنة مشتملة على متواترين فيها بشيءٍ من المعجزات ، وتعذر تعين الناقلين لها.

وطريق العلم بنبوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القران وما عداه من الايات ، ووجه الاستدلال به ، أنه تحداهم به على وجه لم يبق لهم صارف عن معارضته ، فتعذرت على وجه لايمكن اسناده إلى غير عجزهم ، اما لأنه في نفسه معجز ، أو لأن اللّه سبحانه صرفهم عن معارضته ، اذ كل واحد من الأمرين دال على صدقه.

وقد تضمن القران ذكر أنبياء على جهة التفصيل والجملة ، فيجب لذلك ألتدين بنبوتهم ، وكونهم على الصفات التي يجب كون النبي عليها.

وان رسول اللّه صلوات اللّه عليه أفضلهم وخاتمهم والناسخ لشرائعهم ، بشريعة يجب العلم والعمل بها إلى يوم القيامة.

والامام هو الرئيس المتقدم المقتدى بقوله وفعله والغرض في نصبه فيه من اللطف للرعية في تكاليفهم العقلية ، ويجوز أن يكون نائبا عن نبي أو إمام في تبليغ شريعة.

ومتى كان كذلك فلابد من كونه عالما بجميعها ، لقبح تكليفه الاداء وتكليف الرجوع إليه ، مع فقد العلم بما يؤديه ويرجع إليه فيه.

ويجب أن يكون معصوما في ادائه ، لكونه قدوة ، ولتسكن النفوس إليه ، لتسلم بعظمة الواجب خلوصه من الإستخفاف.

ويجب أن يكون عابدا زاهداً لكونه قدوة فيهما ، وإن كان مكلفاً [ ب ](2) جهاد أوجب كونه أشجع الرعية لكونه فئة لهم.

ويجوز من طريق العقل أن يبعث اللّه سبحانه إلى كل واحد من المكلفين نبياً وينصب له رئيساً ويكون ذلك في الأزمنة ، وإنما ارتفع هذا ألجائز في شريعتنا ، بحصول

__________________

1 ـ لعل الصواب : وفيما ينهى.

2 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

٥٢

العلم من دين نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أن لا نيي بعده ، ولا إمام في الزمان الا واحد.

ووضح البرهان على تخصيص الإمامة بعده بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، والحسن ، والحسين ، علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمد ، والحسن بن علي ، والحجة بن الحسن صلوات اللّه عليهم.

لا إمامة لسواهم ، بدليل وجوب العصمة للأمام فيما يؤديه ومن(1) سائر الصالح(2) ، وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم وأزهدهم وأشجعهم ، وتعدى(3) من عاداهم من منتحلي الإمامة من تكامل هذه الصفات دعوى ، وتخصصهمعليهم‌السلام وشيعتهم بدعواها لهم ، في ثبوت النص من الكتاب والسنة المعلومة على إمامتهم ، وتعريهما [ عن ](4) ذلك فيمن عداهم حسب ما ذكرناه في غير موضع ، وذلك مقتض لضلال المتقدم عليهم ، وكفر الشاك في إمامة واحد منهم.

وغيبة الحجةعليه‌السلام ليست بقادحة في إمامته ، لثبوتها بالبراهين التيلا شبهة فيها على متأمل ، وامان المكلف من خطأ به في ظهور فاستتار وغيرهما لعصمته.

ويلزم العلم بجملة الشريعة فعلاً وتركاً لكون ذلك جملة الايمان ، والعلم بتفصيل ما تعين فرضه منها وايقاعه للوجه الذي شرع على جهة القربة ، لكون ذلك شرطاً في صحته ، وبراءة الذمة منه ، واستحقاق الثواب عليه.

وهي على ضروب أربعة : فرائض ، ونوافل ، ومحرمات ، وأحكام.

فجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفاً في فعل الواجب العقلي. وترك القبيح ، وقبح تركها لأنه ترك الواجب.

وجهة الترغيب في السنن ، كونها لطفا في المندوب العقلي ولم يقبح تركها ، وكما لا يقبح ترك ماهي لطف فيه.

وجهه قبح المحرمات ، كونها مفسدة في ترك الواجب وفعل القبيح ، ووجب تركها لأنه ترك القبيح.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : من.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : المصالح.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وتعرّي.

4 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

٥٣

وجهة الأحكام ، ليعلم مكلفها الوجه الذي عليه يصح التصرف مما لايصبح.

فوضح ذلك علمنا ضرورة من حال فاعل العبادات الشرعية ومجتنب المحرمات كونه أقرب لنا ، للأنصاف والصدق وشكر النعمة وردّ الوديعة وسائر الواجبات ، والبعد من الظلم والكذب وسائر القبائح.

ومن حال فاعل المحرمات الشرعيات والمخل بالعبادات ، كونه أقرب [ من ](1) القبيح العقلي وابعد من الواجب.

ولا شبهة أن من بلي بالتجارة فلم يعلم أحكام البيوع ، لم يكن على يقين منصحة التملك.

وكذلك من بلي بالإرث مع جهله بأحكام المواريث ، لايكون على ثقة مما يأخذ ويترك.

وكذلك يجري الحال في سائر الأحكام ، وقد استوفينا الكلام في هذا القدح في مقدمة كتاب(2) « العمدة » و « التلخيص » في الفروع ، وفي كتابي « الكافي في التكليف » وفيما ذكرناه هاهنا بلغة ..

ولا طريق إلى اثبات الأحكام الشرعية والعمل بها إلا العلم دون الظن ، لكون التعبد بالشرائع مبنياً على المصالح التي لايوصل إليها بالظن ، ولا سبيل إلى العمل بجملتها إلا من جهة الأئمة المنصوبين لحفظها ، المعصومين في القيام بها ، المأمونين في ادائها ، لحصول العلم بذلك من دينهم لكل مخالط ، وارتفاع الخوف من كذبهم لثبوت عصمتهمعليهم‌السلام .

ولابد في هذه التكليف من داع وصارف ، وذلك مختص بالمستحق عليه من المدح والثواب والذم والعقاب والشكر.

فالمدح : هو القول المنبىء عن عظم حال الممدوح ، وهو مستحق بفعل الواجب والمندوب واجتناب القبيح.

والثواب : هوالنفع المستحق الواقع على جهة التعظيم والتبجيل ، وهو مستحق من الوجوه الثلاثة بشرط المشقة.

__________________

1 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : كتابي.

٥٤

والذم : هوالقول المنبئ عن إيضاح حال المذموم ، وهو مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب.

والعقاب : هوالضرب المستحق من الوجهين بشرط زائد.

والشكر : هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم ، وهومستحق بالإحسان خاصة.

والوجه في حسن التكليف ، كونه تعريضاً للثواب الذي من حقه ألا يحسن الابتداء به من دون العلم باستحقاق العقاب ودوامه.

وانما يعلم ان الثواب دائم والعقاب مستحق ودائم بالكفر ، ومنقطع بما دونه ، من جهة السمع.

والمستحق من الثواب ثابت لا يزيله شيء ، لأنه حق واجب في حكمته سبحانه ، لايجوز فيها منعه ، (والا سقوط بندم او زائد)(1) عقائد ، لاستحالة ذلك ، لعدم التنافي بين الثواب وبينهما لعدم الجميع ، وإحالة التنافي بين المعدومات.

وعقاب الفسق يجوز اسقاطه تفضلاً بعفو مبتدأ وعند الشفاعة لجوازه ، وعند التوبة لأنه حق له تعالى إليه قبضه واستيفاؤه ، واسقاطه إحسان إلى المعفو عنه.

وقد ورد الشرع مؤكداً لاحكام العقول ، فمن ذلك تمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران ، المختصين باسقاط المستحق في اللغة والشرع.

ولا وجه لهذا التمدح إلا بوجهه(2) إلى فساق أهل الصلاة ، بخروج(3) المؤمنين الذين لا ذنب لهم والكفار عنه باتفاق ، اذ لا ذنب لأولئك يغفر ، والعفو عن هؤلاء غير جائز.

ولأن ثواب المطيع دائم ، فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر ، لإجماع الاُمة على أنه لا يجتمع ثواب دائم وعقاب دائم لمكلف ، وفساد التخالط بين المستحقين مما(4) بيناه.

ولا أحد قال بذلك ، إلا جوز سقوط عقاب العاصي بالعفو ، أو الشفاعة المجمع

__________________

1 ـ كذا في الأصل.

2 ـ كذا ، ولعل الصواب : توجهه.

3 ـ كذا ، ولعل الصواب : لخروج.

4 ـ كذا ، والظا هر أن الصواب : بما.

٥٥

عليها ، ويخصصها بإسقاط العقاب ، ولا يقدح في ذلك خلاف المعتزلة ، لحدوثه بعد انعقاد الاجماع بخلافه.

وآيات الوعيد كلها وآيات الوعيد(1) مشترطة بالعفو ومخصصة بآيات العفو وعموم آيات الوعد ، ولثبوت ثواب المطيع وفساد التخالط ، وكون ذلك موجب التخصيصها بالكفار ان كان وعيدها دواماً أو كون عقابها منقطعا إن كان عاماً ، من حيث كان القول بعمومها للعصاة ودوام عقابها ينافي ماسلف من الأدلة.

والمؤمن : هو المصدق بجملة المعارف عن برهانها ، حسب ما خاطب به من لسان العرب ، المعلوم كون الايمان ـ فيه ـ تصديقا ، والكفر اسم لمن جحد المعارف أو شكفيها أو اعتقدها عن تقليد أو نظر لغير وجهه.

والفسق إسم لمن فعل قبيحا ، أو أخل بواجب من جهة العقل أو السمع ، لكونه خارجاً بذلك عن طاعة مكلفه سبحانه.

والفاسق في اللغة : هوالخارج ، [ و ](2) في عرف الشريعة هوالخارج عن طاعته سبحانه.

ومن جمع بين إيمان وفسق ، مؤمن على الاطلاق فاسق بما اتاه من القبيح ، لثبوت كل واحد منهما ، ومن ثبت إيمانه لا يجوزأن يكفر « لدوام ثواب الإيمان وعقاب الكفر وفساد اجتماعهما لمكلف واحد ، وثبوت المستحق منهما وعدم سقوطه بندم أوتحابط.

وقوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ) (3) مختص بمن أظهر الايمان أو اعتقده لغيروجهه ، دون من ثبت إيمانه ، كقوله تعالى :( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (4) يعني مظاهرة(5) للإيمان باتفاق ، ومدح المقطوع على إيمانه مطلق مقطوع بالثواب ، والمظهر مشترط بكون الباطن مطابقاً للظاهر واقعا موقعه.

وذم الكافر ولعنه مطلق ، مقطوع له بالعقاب الدائم.

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : الوعد.

2 ـ أثبتناه ليستقيم السياق.

3 ـ النساء 4 : 137.

4 ـ النساء 4 : 92.

5 ـ كذا ، والظاهر انّ الصواب : مظهرة.

٥٦

وذم الفاسق مشترط الا بعفا(1) عن مستحقه ابتداءاً أو عند شفاعة ، وإذا ظهر كفر ممن كان على الإيمان ، وجب الحكم على ما مضى منه على المظاهرة (به النفاق)(2) ، أو كونه حاصلاً عن تقليد ، أو عن نظر لغير وجهه ، لما بيناه من الأدلة الموجبة لذلك.

ولابد من انقطاع التكليف ، والا انتقض الغرض المجرى به إليه من التعريض للثواب ، ولا يعلم بالعقل كيفية انقطاعه وحال(3) أيضاً أو جنسه وكيفية فعله ، وإنمايعلم ذلك بالسمع.

وقد حصل العلم من دينه صلى اللّه عليه ضرورةً ، ونطق القران بأن اللّه تعالى آخر بعد فناء كل شيء ، كما كان أولاً قبل وجود شيء ، حسب ما أخبرسبحانه من قوله :( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) (4) ينشؤهم بعد ذلكُ ويحشرهم ليوم لا ريب فيه ، مستحق الثواب خالصاً والعقاب الدائم ، ليوصل كلاً منهما إلى مستحقه على الوجه الذي نص عليه تعالى ، ومن اجتمع له الاستحقاقان فإن(5) يستوفي منه سبحانه ما يستحقه من العقاب ، أو يعفو عنه ابتداءاً ، أو عند شفاعة ، ثم يوصله إلى ثواب إيمانه وطاعاته الدائم والمولم(6) به تعالى أو بغيره ، ليوصله إلى ما يستحقه من العوض عليه تعالى أوعلى غيره ، ثم يدخله الجنة إنكان من أهلها أو النار ، أو يبقيه ، أو يحرمه إن كان ممن لا يستحقها من البهائم والأطفال والمجانين ومن لا يستحق العوض ، ليتفضل عليه.

وهذا ـ اجمع ـ جائز من طريق العقل لتعلقه بمبتدئهم تعالى ، والنشأة الثانية أهون من الأولى ، وهي واجبة لما بيناه من وجوب ايصال كل مستحق إلى مستحقه من ثواب أو عقاب أو عوض.

ولا تكليف على أهل الآخرة باجماع ، ولأن العلم بحضور المستحق من الثواب والعقاب وفعله عقيب الطاعة والمعصية ملج ، والالجاء ينافي التكليف ، وأهل الآخرة

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر ان الصواب : باعفاء.

2 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : بالنفاق.

3 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : وحاله.

4 ـ الحد يد 57 : 3.

5 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : فإنه.

6 ـ كذا.

٥٧

عالمون باللّه تعالى ضرورةً ، ليعلم المثاب والمعاقب والمعوض وصوله إلى ما يستحقه على وجهه ، ويعلم المتفضل عليه كون ذلك النفع نعمة له تعالى.

وقلنا أن هذه المعرفة ضرورية ، لأنا قد بينا سقوط تكليف أهل الآخرة ، فلم يبق مع وجوب كونهم عارفين إلا كون المعرفة ضرورية.

هذه جمل يقتضي كون العارف بها موقناً مستحقا للثواب الدائم وايصاله ، إليه ، ومرجوله العفو عما عداهما من الجوائر(1) . ويوجب كفر من جهلها ، أوشيئاً منها ، أوشك فيها ، أو اعتقدها عن غير علم ، أو شيئاً منها ، أو لغير وجهها ، قد قربناها بغاية وسعنا ، من غير اخلال بشيء يؤثر جهله في ثبوت الايمان لمحصلها ، وإلى اللّه سبحانه الرغبة في توفير حظنا ـ ومن تأملها أو عمل بها ـ من ثوابه وجزيل عفوه ، بجوده وكرمه انه قريب مجيب. تم الكتاب.

* * *

__________________

1 ـ كذا ، والظاهر ان الصواب : الجرائر.

٥٨

ومن خطبة له في التوحيد(1)

ما وحّده من كيّفه ، ولا حقيقتَهُ أصاب من مثّله ، ولا إياه عنى من شبّهه ، ولاصمده من أشارإليه وتوهمه ، كل معروف بنفسه مصنوع ، وكل قائم في سواه معلول ، فاعل لا باضطراب آلةٍ ، مقدر لابجول فكرة ، غنيْ لا باستفادة ، لم لا تصحبه الأوقات ، ولا ترفده الأدوات ، سبق الأوقات كونه ، والعدم وجوده ، والابتداء ازله ، بتشعيره المشاعر عرف ألاّ مشعرله ، وبمضادته بين الاُمور عرف ألا ضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عرف الاّقرين له ، ضاد النور بالظلمة ، والوضوح بالبهيمة ، والجمود بالبلل ، والحرور بالصرد ، مؤلفبين متعادياتها ، مقارن(2) بين متبايناتها ، مقرب بين متباعداتها ، مفرق بين متدانياتها ، لا يُشمل(3) بحد ، ولايحسب بعد ، وأنما تحد الادوات أنفسها ، وتشير الآلات(4) إلى نظائرها ، منعتها (منذ) القدمية ، وحمتها (قد) الأزلية ، وجنبتها (لولا) التكملة ، [ بها ](5) تجلى صانعها للعقول ، و(6) بها امتنع عن نظر العيون ، لايجري عليه السكون والحركة ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه؟ ويعود فيه ما هو ابداه؟ ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذاً لتفاوتت ذاته ، ولتجزأ كنهه ، ولامتنع من إلأزل معناه ، لو كان له وراء لوجد له امام ، ولا لتمس التمام اذ لزمه النقصان ، وإذاً لقامت آية المصنوع فيه ، ولتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً [ عليه ](7) ، وخرج بسلطان إلامتناع من أن يؤثر [ فيه ما يؤثر ](8) في غيره ، الذي لايحول(9) ولا يزول ، ولا يجوزعليه الافوال ، لم يلدفيكون مولوداً ، ولم يولد فيكون(10) محدوداً ، جل عن اتخاذ الأبناء ، وطهرعن ملامسة النساء.

__________________

1 ـ رواها الشريف الرضي في نهح البلاغة 2 : 142 / 181 ، وقال : وتجمع هذه الخطبة من أصولالعلم مالا تجمعه خطبة غيرها.

2 ـ في الأصل : مقارب ، وما أثبتناه من النهج.

3 ـ في الأصل : لايشتمل ، وما أثبتناه من النهج.

4 ـ في النهج : الالة.

5 ـ أثبتناه من النهج.

6 ـ في الأصل : في ، وما أثبتناه من النهج.

7 ـ 8 ـ أثبتناه من النهج.

9 ـ في الأصل : لايحرك ، وما أثبتناه من النهج.

10 ـ في النهج : فيصير.

٥٩

لا تناله الأوهام فتقدره ، ولا تتوهمه الفطن فتصوره ، ولا تدركه الحواس فتحسه ، ولا تلمسه الأيدي فتمسه ، لايتغير بحال ، ولا يتبدل بالأحوال(1) ، لاتبليه الليالي والأيام ، ولا يغيره الضياء والظلام ، ولا يوصف بشيء من الاجزاء ، ولا بالجوارح والأعضاء ، ولا بعرض من الأعراض ، ولا بالغيرية والابعاض.

ولا يقال له حد(2) ولا نهاية ، ولا انقطاع ولا غاية ، ولا ان الأشياء تحويه فتقله أوتهويه ، أو ان شيئاً يحمله فيميله أو يعدله ، ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج ، يخبر بلا لسان ولهوات ، ويسمع بلا خروق وأدوات ، يقول ولا يلفظ ، ويحفظ ولا يتحفظ ، ويريد ولا يضمر ، يحب ويرضى من غير رقة ، ويبغض ويغضب من غير مشقة.

يقول لما(3) أراد كونه كن فيكون ، لابصوت يقرع ، ولانداء(4) يسمع ، وإنما كلامه(5) فعل منه أنشأه ومثله ، لم يكن من قبل ذلك كائناً ، ولوكان قديما لكان إلهاً ثانيأ لايقال كان بعد أن لم يكن فتجرى عليه الصفات المحدثات ، ولا يكون بينها وبينه فصل [ ولا له عليها فضل ، فيستوي الصانع والمصنوع ، ويتكافأ المبتدىء والبديع ](6) .

خلق الخلائق على غير(7) مثال خلا من غيره ، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه.

وأنشأ الارض فأمسكها من غير اشتغال ، وأرساها على غيرقرار ، وأقامها بغير قوائم ، ورفعها بغير دعائم ، وحصنها من الأود والإعوجاج ، ومنعها من التهافت والانفراج ، أرسى أوتادها ، وضرب أسدادها ، واستفاض عيونها ، وخد أوديتها ، فلميهن ما بناه ، ولا ضعف ماقواه ، هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته ، وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته ، والعالي [ على ](8) كل شيء منها بجلاله وعزته ، لا يعجزه شيء منها يطلبه(9) ،

__________________

1 ـ في الأصل ، : من الأحوال ، وما أثبتناه من النهج.

2 ـ في الأصل : عد ، وما أثبتناه من النهج.

3 ـ في النهج : لمن.

4 ـ في النهج : ولا بنداء.

5 ـ في النهج زيادة : سبحانه.

6 ـ أثبتناه من النهج.

7 ـ في الأصل : خير ، وما أثبتناه من النهج.

8 ـ أثبتناه من النهج.

9 ـ في النهج : طلبه.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

مقامر، ولا متهم ولا تابع لمتبوع، ولا أخير لصاحبه، ولا أمرأة لزوجها، ولا المشهور بالفسق والفجور، ولا المرابي(١) .

وتجوز شهادة الرجل لا مرأته، وشهادة الولد لوالده، وتجوز شهادة الوالد على ولده، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه(٢) .

ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته(٣) ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه(٤) .

ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود(٥) .

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيها لا يعود نفعه إليه، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.

وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخرة، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما(٦) .

وإذا دعي رجل ليشهد على رجل، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه، لقوله تعالى:(وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) (٧) فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع، لقوله تعالى:(وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (٨) .

وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته - ولم يذكر الشهادة - فلا يشهد، لأن الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ(٩) .

وإذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره، وأقام بذلك بينه، وأقام

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥|٦٧، المقنع: ١٣٣، الهداية: ٧٥ وقد ورد فيها اكثر الفقرات.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٦|٦٩ و ٧٠، والمقنع: ١٣٣.

(٣) في نسخة « ض »: « الفرية ».

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) الفقيه ٣: ٤١|١٤٠.

(٦) المقنع: ١٣٣.

(٧) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٨) البقرة ٢: ٢٨٣. وورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٤|١١١ و ١١٢، والكافي ٧: ٣٧٩|١ و ٢، والتهذيب ٦: ٢٧٥|٧٥٠ و ٧٥١.

(٩) مختلف الشيعة: ٧٢٤ عن علي بن بابويه.

٢٦١

الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه، فإن لم يكن الملك في يد أحد، وادعى فيه الخصمان جميعاً، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منها شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهوداً يحلف بالله ويدفع إليه الشيء(١) .

وكل ما لا يتهيأ فيه الأشهاد عليه، فإن الحق فيه أن يستعمل في القرعة(٢) .

وقد روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه قال: « أي قضية أعدل من القرعة، إذا فوض الامر إلى الله، لقوله تعالى:(فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (٣) ».

ولو أن رجلين إشتريا جارية وواقعاها جميعاً فأتت بولد، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة اُلحق به الوالد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منها نصف الحد.

وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الإنفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها الثالث وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأت بوالدٍ لكان الحق أن يلحق الوالد بالذي عنده الجارية، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الوالد للفراش وللعاهر الحجر » هذا فيما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم(٤) .

وتقبل شهادة النساء في النكاح، والدين، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه.

ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين(٥) .

ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلاّ شهادة العدول، فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن ياتيكم الرابع،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٩، المقنع: ١٣٣ عن رسالة والده باختلاف يسير.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٥٢|١٧٤، والتهذيب ٦: ٢٤٠|٥٩٣.

(٣) الصافات ٣٧: ١٤١، الفقيه ٣: ٥٢|١٧٥.

(٤) المقنع: ١٣٤، والقول بعد الحديث الشريف عن رسالة والده.

(٥) المقنع: ١٣٥ بتقديم وتأخير.

٢٦٢

كان عليهم حد المفتري، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.

فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما وقال: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى.

قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية ( اليد التي قطعت )(١) بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.

وإن قالوا: تعمدنا، قطعا في السرقة.

وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول اقدامهما(٢) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: « يد الذي قطع ».

(٢) المقنع: ١٣٥ باختلاف يسير، ومن « فإن شهد أربعة... » أورده عن رسالة والده.

٢٦٣

٤٠ - باب الشفعة

واعلم أن اشفعة واجبة في الشركة المشاعة، و(١) في المجاز المقسوم، وفي المجاروة، والشرب الجامع، وفي الأرحية، وفي الحمامات(٢) .

ولا شفعة ليهودي، ولانصراني، ولا مخالف(٣) .

ولا ضرر في سفينة، ولا طريق يجمع المسلمين، ولا حيوان.

ولا ضرر في شفعة ولا ضرار(٤) .

والشفعة على البائع والمشتري، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاروه، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب.

وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم(٥) ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافي عنه أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة(٦) .

وروي أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في الرحى، ولا في حمام،

____________________

(١) في البحار ١٠: ٢٥٦|٣: وليس.

(٢) المقنع: ١٣٥، الهدية: ٧٥، بالختلاف في ألفاظه.

(٣) الفقيه ٣: ٤٥|١٥٧، الكافي ٥: ٦٨١|٦، التهذيب ٧: ١٦٦|٧٣٧ باختلاف يسير وليس فيهم المخالف.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٤٥|١٥٤، والكافي ٥: ٢٨٠|٤، والتهذيب ٧: ١٦٤|٧٢٧، من « ولاضرر.. ».

(٥) المقنع: ١٣٥ باختلاف يسير من « وروي أن الشفعة... ».

(٦) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٤٧|١٦٤.

٢٦٤

ولا في ثوب، ولا في شيء مقسوم(١) .

فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل داراً منها من رجل، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه(٢) .

وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم(٣) ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما، وبالله التوفيق.

____________________

(١) مختلف الشيعة: ٤٠٢ عن علي بن بابوية.

(٢) الفقيه ٣: ٤٧|١٦٤، المقنع: ١٣٦ باختلاف يسير.

(٣) الفقيه ٣: ٤٥|١٤٥، المقنع: ١٣٦ باختلاف يسير.

(٤) الهداية: ٧٥.

٢٦٥

٤١ - باب اللقطة

إعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم.

فأما لقطة الحرم فإنها تعرّف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن كنت وجدت في المحرم ديناراً مطلساً(١) فهو لك لا تعرفّه.

ولقطة غير الحرم تعرفها أيضاً سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وإن كان دون درهم فهي لك حلال.

وإن وجدت في داروهي عامرة فهي لأهلها، وإن كان خراباً فهي لمن وجدها.

فأن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها من، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل ما.

وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.

وإن وجدت اداوة أو نعلاً او سوطاً فلا تأخذه، وإن وجدت مسلّة أو محيطاً أو سيراً فخذه وانتفع به.

وإن وجدت طعاماً في مفازة، فقومه نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه، وإلا فتصدق به بعد سنة.

فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.

____________________

(١) الدينار المطلس: الدينار الذي محيت كتابته « الصحاح - طلس - ٣: ٩٤٤ ».

٢٦٦

فإن وجدت بعيراً في فلاة فدعه ولا تأخذه، فإن بطنه وعاؤه، وكرشه سقاؤه، وخفه حذاؤه(١) .

____________________

(١) المقنع: ١٢٧ باختلاف يسير وبتقدم وتأخير.

٢٦٧

٤٢ - باب الدين والقرض

واعلم أنه من استدان ديناً ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق، فاتق الله وأد إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف.

فإن كان غريمك معسراً، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله، فانظره إلى ميسرة، هي أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه، أويجد الرجل طولاً فيقضي دينه.

وإن كان انفق ما أخذه منك في معصية الله، فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الاية(١) .

وإن كان لك على رجل مال، وضمنه رجل عند موته، وقبلت ضمانه، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك.

وإذا مات رجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.

وزكاة الدين على من استقرض.

ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال، يجوز أن ياخذ من مال إبنه فيقضي به دينه(٢) .

وإذا كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه، حتى يقضيه(٣) ويحول عليه الحول يدك، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته(٤) .

____________________

(١) المراد بالآية، قوله تعالى: « وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة... ».

(٢) المقنع: ١٢٦ عن وصية والده، باختلاف يسير وتقديم وتأخير.

(٣) في هامش نسخة « ش»: وفي نسخة: « تقبضه ».

(٤) المقنع: ٥٢ باختلاف في ألفاظه.

٢٦٨

وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به، ويقضى بما ترك دينه(١) ، واذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئاً، فكفنه رجل من زكاة ما له فهو جائز له، فإن اتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة، وجعل الذي اتجر عيله لورثته يصلحون به حالهم، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هوشيء صار إليهم بعد موته، وبالله الاعتصام(٢) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٤٣|٤٩٢، والكافي ٧: ٢٣|٢.

(٢) مؤاده في التهذيب ١: ٤٤٥|١٤٤٠.

٢٦٩

٤٣ - باب الأيمان والنذور والكفارات

إعلم - يرحمك الله - أن أعظم الأيمان الحلف بالله عزوجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة - نظير رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئاً من خصال البر - فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لأن الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت حيث ووجب عليه الكفارة، فإن حلف أن لايقرب معصية أو حراماً ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة(١) .

والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسراً أي ذلك شاء، والمعسر لاشيء، عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، والغني والفقير في ذلك سواء(٢) .

فإن حلف بالظهار وهو يريد اليمين، فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً(٣) وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه امه وذوي رحمه بمثل هذا.

ولا يمين في قطيعة رحم، ولا في ترك الدخول في خلال، وكفارة هذه الأيمان الحنث.

واعلم أن كان ما كان من قول الانسان: لله عليّ نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر، فعليه الوفاء بما جعل على نفسه(٤) ، وإن كان النذر لغير الله، فإنه إن لم يعط ولم يف بما

____________________

(١) مؤاده في الفقيه ٣: ٢٣١|١٠٩٤، والمقنع: ١٣٦، والهداية: ٧٢، والكافي ٧: ٤٤٥|١ - ١٠، والتهذيب ٨: ٢٩١|١٠٧٤ - ١٠٧٨.

(٢) المقنع: ١٣٧، الهداية: ٧٣ باختلاف في ألفاظه.

(٣) مؤاده في الفقيه ٣: ٣٤١|١٦٤١، والمقنع: ١٠٨، والهداية: ٧١.

(٤) مؤاده في المقنع: ١٣٧. من « واعلم أن كان ما كان... ».

٢٧٠

جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، نظير ذلك أن تقول: لله عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أووجه من وجوه البر، فيقول: إن عافاني الله من مرضي، أو ردني من سفري، أورد عليّ غائبي، أو رزقني رزقاً، أو وصلني إلى محبوبي حلالاً فأعطي ما تمنى، لزمه ما جعل على نفسه، إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه، فلا شيء عليه إلا بمقدار ما يحتمله، وهذا ممكن يجب أن يستغفر الله منه، ولا يعود إلى مثله(١) .

وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر، أو فسق، أو زنا، أو سرقة، أو قتل، أو موت، أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة، رحم، فلا شيء عليه في نذره، وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة - لا غير - لإقدامه على نذر في معصية(٢) .

وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه، فإن الله أوفى منك.

واعلم أن الكفارة على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فيه، فعليه لكل يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، فإن عاد لزمه لكل يوم مثل الكفارة الاول(٣) . وقد روي: أن الثلاث عليه - وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء - ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبداً(٤) .

فأما الظهار أن يقول الرجل لا مرأته أوما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته، أوخالته أو عمته، أودايته، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ، ما قد فسرناه في باب الظهار.

وإن حلف المملوك أوظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعين(٥) .

وأما كفارة الدم، فعلى من قتل مؤمناً متعمداً أن يقاد به، فإن عفي عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والإستعفار. ومن قتل مؤمناً خطأ، فعليه عتق رقبة مؤمنة، أو

____________________

(١) ورد موداه في المقنع: ١٣٧، والهداية: ٧٣.

(٢) ورد مؤاده في الفقيه ٣: ٢٢٧|١٠٧٠، والمقنع: ١٣٧، واهداية ٧٣، وفيه « ولا نذر في معصية ».

(٣) ورد مؤاده في المقنع: ١٠٧، والهداية: ٤٧، من « واعلم ان الكفارة... ».

(٤) ورد مؤاده في الفقيه ٢: ٧٣|٣١٧.

(٥) مؤاده في الفقيه ٣: ٣٤٦|١٦٦١، والكافي ٦: ١٥٦|١٣، التهذيب ٨: ٢٤|٨٩، وفيها « وفيها ما على الحر صوم شهر ».

٢٧١

صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، ودية مسلمة إلى أهله، فإن لم يكن له مال اخذ من عاقلته(١) .

فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله - وهومحرم - فعليه بدنه قبل أن يشهد الموقفين، وعليه الحج من قابل(٢) .

وإن أصاب صيداً(مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) (٣) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً.

وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش، فعليه بقرة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً، فان لم يجد فصيام تسعة أيام.

وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام(٤) .

وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم، وإن كان بيضاً أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم(٥) .

وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام(٦) .

ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة(٧) ، أوعدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام.

ومن بات ليالي منى بمكة، فعليه لكل ليلة دم يهريقه(٨) .

ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا

____________________

(١) مؤاده في التهذيب ٨: ٣٢٢|١١٩٦.

(٢) مؤاده في الفقيه ٢: ٢١٣ عن رسالة أبيه، المقنع: ٧١.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٣|١١١٢، المقنع: ٧٧ باختلاف يسير وفيهما حكم الحمارٍ الوحش مثل النعامة.

(٥) مؤاده في المقنع: ٧٨.

(٦) مؤاده في الفقيه ٢: ٢٢٨|١٠٨٣ و ٢٢٩|١٠٨٤، والمقنع: ٧٥.

(٧) مؤاده في الفقيه ٢: ٢٢٦|١٠٦٣.

(٨) الفقيه ٢: ٢٨٦|١٤٠٦ باختلاف في ألفاظه.

٢٧٢

رجع إلى اهله، تلك عشرة كاملة(١) .

والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك، تضاعف عليه الفداء مرتين، أو عدل الفداء الثاني صياماً، وبالله التوفيق.

واعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة، فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل، فيحلف ان يفعل ذلك الشيء وان لم يفعله فعليه الكفارة، او يحلف على ما يلزمه أن يفعله أن لايفعله فعليه الكفارة إذا فعله.

واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذباً، ومنها مالا كفارة فيها عليه ولا أجرله، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النار.

فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولم يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أويخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أوغيره.

وأما التي لا كفارة عليه ولا أجرله، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.

وقال العالمعليه‌السلام : لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان.

وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلماً، فهو يمين غموس يوجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا(٢) .

واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولايمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه، ولو أن رجلاً حلف أو نذر أن يشرب خمراً أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضا، فحنث لا يفي بنذره، فلا شيء عليه(٣) .

والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا، فعليّ صدقة أوصوم أو شيء من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء

____________________

(١) المقنع: ٩٠، التهذيب ٥: ٢٣٣|٧٨٩، الاستبصار ٢: ٢٨٢|١٠٠١ باختلاف يسير.

(٢) الهداية: ٧٢، الفقيه ٣: ٢٣١|١٠٩٤، المقنع: ١٣٦ باختلاف يسير، من « واعلم أن اليمين على وجهين... ».

(٣) الهداية: ٧٣، المقنع: ١٣٧.

٢٧٣

فعل وإن شاء لم يفعل.

فإن قال لله عليّ كذا وكذا من أفعال البر، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين.

وإذا نذر الرجل أن يصوم صوماً يوماً أو شهراً، ولم يسمّ يوماً بعينه أوشهراً بعينه، فهو بالخيار أي يوم شاء صام، وأي شهر شاء صام، مالم يكن ذي الحجة أوشوال فإن فيهما العيدين ولا يجوز صومهما.

فإن صام يوماً، أو شهراً لم يسمه في النذر - متتابع أوغيره - فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوماً آخر أوشهراً آخر على حسب مانذر.

فإن نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة لخلف النذر.

ولو أن رجلا نذر نذراً - ولم يسم شيئاً - فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء، وإن شاء صلى ركعتين، أو صام يوماً، إلا أن يكون ينوي شيئاً في نذره ويلزمه ذلك الشيء بعينه.

وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير - ولم يسم مبلغه - فإن الكثير ثمانون وما زاد، لقول الله جل وعز:(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ) (١) فكانت ثمانين، موطناً، وبالله حسن الاسترشاد(٢) .

____________________

(١) التوبة ٩: ٢٥.

(٢) الهداية: ٧٣، الفقيه ٣: ٢٣٢|١٠٩٥، المقنع: ١٣٧ باختلاف يسير.

٢٧٤

٤٤ - باب الزنا واللواطة

واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب - التي هي من أصول هذا العالم - وتعطيل الماء(١) .

وروي: أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون.

وروي: أن يعقوب النبيعليه‌السلام قال لابنه يوسفعليه‌السلام : يا بني، لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه(٢) .

وروي: أن الزنا يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر(٣) العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم(٤) .

وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الإيمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب(٥) .

ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف - محصناً كان أم غيره - فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شيء عليها(٦) .

ومن زنى بمحصنة وهومحصن، فعلى كل واحد منهما الرجم(٧) .

ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم، وعليه الجلد(٨) وتغريب سنة.

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٦٩|١٧٤٨، وعلل الشرائع: ٤٧٩، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٣|١٣، الكافي ٥: ٥٤٢|٨، والمحاسن: ١٠٦|٩٢ من « وروي: ان يعقوبعليه‌السلام ».

(٣) في نسخة « ش »: « ويبير ».

(٤) الفقيه ٤: ٢٦٦، الخصال: ٣٢٠|٢ و٣ و٤ وفيهما بعض الفقرات.

(٥) الفقيه ٤: ١٤|٢٠ باختلاف يسير.

(٦) الفقيه ٤: ٣٠|٨١ باختلاف يسير.

(٧) المقنع: ١٤٤، علل الشرائع ٥٤٠|١٣ باختلاف في ألفاظه.

(٨) المقنع: ١٤٤ باختلاف في ألفاظه.

٢٧٥

وحد التغريب خمسون فرسخاً.

والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره(١) ، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم(٢) ، فإن فر المرجوم - وهو المقر - ترك، وإن فر - قد قامت عليه البينة - رد إلى البئر ورجم حتى يموت(٣) .

وروي: أن لا يتعمد بالرجم رأسه.

وروي: لا يقتله إلا حجر الإمام.

وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح(٤) .

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا - اذا لم يكن شهود(٥) - فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.

ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود(٦) .

ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات، على تلك الصفة(٧) .

وروي: أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما تفضى من اللذة بجميع جوارح.

وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناً، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه(٨) .

وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، ولايقام في الصيف في الهاجرة، ويقام إذا برد النهار(٩) ، ولا يقيم حداً من في جنبه حد(١٠) .

وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة

____________________

(١) المقنع: ١٤٤ باختلاف في ألفاظه من « والرجم أن يحفر... » وفيه: « إلى عنقه ».

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٢٠|٥٠ و ٢٤|٥٢، والمحاسن: ٣٠٩|٢٣.

(٣) ورد مؤاده في الفقيه ٤: ٢٤|١٩، والكافي ٧: ١٨٥|٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥|٥٧، الكافي ٧: ١٧٩|١٠، التهذيب ١٠: ١٢|٢٨ باختلاف يسير من « وحد المحصن... ».

(٥) الهداية: ٧٥ باختلاف يسير.

(٦) الفقيه ٤: ٤٣|١٤٥، تفسير العياشي ١: ٣١٩|١٠٧.

(٧) ورد مؤاده في الكافي ٧: ٢٠١|١، التهذيب ١٠: ٥٣|١٩٨.

(٨) ورد مؤاده في الفقيه ٤: ٢٠|٤٦ و ٤٧، والمقنع: ١٤٣.

(٩) ورد مؤاده في الكافي ٧: ٢١٧|١ -٣، والتهذيب ١٠: ٣٩|١٣٦ و١٣٧، والمحاسن: ٢٧٤|٣٧٩.

(١٠) ورد مؤاده في الفقيه ٤: ٢٢|٥١ و ٢٤|٥٢ و ٥٣، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٣٨|١، والكافي ٧: ١٨٨|٣.

٢٧٦

الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ولذلك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّ داء أدوى من البخل » وذكر هذا الحديث(١) .

وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حضّ الله عليه، وأمر به من النساء(٢) .

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لو كان ينبغي لاحد ان ان يرجم مرتين لرجم اللوطي(٣) وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصناً أو غير محصن(٤) .

وإذا وجد الرجلان عراة في ثوب واحد - وهما متهمان - فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب واحد(٥) .

وفي اللوطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أوطرح الجدار، وهي الإيقاب. وفي الصغرى مائة جلدة.

وروي أن اللواطة هي التفخذ، وأن على فاعله القتل، والإيقاب الكفر بالله.

وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الاولى في اللواط(٦) .

واتق الزنا واللواط، وهو أشد من الزنا، والزنا أشد منه(٧) ، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داءً في الدنيا وفي الآخرة.

ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه، فإن عادا جلدا مائة مائة، فإن عادا قتلا، وان زنيا أول مرة - وهما محصنان، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن - ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك(٨) .

____________________

(١) ورد مؤداه في علل الشرائع: ٥٤٨|٤، وتفسير العياشي ٢: ٢٤٤|٢٦.

(٢) ورد مؤداه في علل الشرائع: ٥٤٧|١، وعيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ٣١|٨٧، عقاب الأعمال: ٣١٦|٥، الكافي ٧: ١٩٩|٣، التهذيب ١٠: ٥٣|١٩٦، الاستبصار ٤: ٢٢٠|٨٢٤، المحاسن: ١٢٢|١٠٤، الجعفريات: ١٢٦.

(٤) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٧، والكافي ٧: ١٩٨|١، والتهذيب ١: ٥٤|٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠|٨٢٤، وقرب الاسناد: ٦٤.

(٥) ورد مؤداه في الكافي ٧: ١٨١|٦ و١٨٢|١٠، والتهذيب ١٠: ٤٢|١٥١ و٤٣|١٥٣.

(٦) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٤، والهداية: ٧٦.

(٧) المقنع: ١٤٣ باختلاف يسير.

(٨) المقنع: ١٤٣ باختلاف يسير، من « ويجلد على الجسد... ».

٢٧٧

قال: وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما، والإمام(١) .

فإذا زنى العبد والجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة - محصنين كانا أو غير محصنين - وإن عادا جلدا خمسين - كل واحد منهما - الى أن يزنيا ثماني مرات ثم، يقتلا في الثامنة(٢) .

ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما(٣) .

فإن زنى رجل بعمته أو بخالته، حرمت عليه أبداً بناتهما(٤) .

ومن زنى بذات بعل - محصناً كان او غير محصن - ثم طلقها زوجها أومات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت(٥) .

ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف(٦) ، ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ولا ابنته(٧) ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبداً.

وإذا قبل الرجل غلاماً بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الارض، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعدله جهنم وساءت مصيراً.

وفي خبر آخر: من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله بلجام من نار(٨) .

واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج(٩) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٦|٦٢، المقنع: ١٤٤، الكافي ٧: ١٨٤|٣ باختلاف في ألفاظه.

(٢) المقنع: ١٤٨، الفقيه ٤: ٣٢|٩٠ باختلاف في ألفاظه.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٥٦|١٢١٧، والمقنع: ١٠١، والتهذيب ٧: ٣٢٧|١٣٤٧.

(٤) ورد مؤاده في الكافي ٥: ٤١٧|١٠، والتهذيب ٧: ٣١١|١٢٩١، والانتصار: ١٠٨.

(٥) ورد مؤداه في الانتصار: ١٠٨.

(٦) المقنع: ١٤٤، الهدايه: ٧٦ باختلاف يسير، و مختلف الشيعة: ٧٦٤ عن رسالة علي بن بابويه.

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤١٧|٢، والتهذيب ٧: ٣١٠|١٢٨٦.

(٨) مكارم الاخلاق: ٢٣٨، من « وفي خبر آخر... ».

(٩) المقنع: ١٤٤.

٢٧٨

٤٥ - باب شرب الخمر والغناء

إعلم - يرحمك الله - أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينه، وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل شراب مسكر، ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر، وغارسها، عاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وشاربها، وآكل ثمنها، وساقيها(١) ، والمتحول فيها، فهي ملعونة، شراب لعين(٢) ، وشاربها اللعناء(٣) .

واعلم أن شارب الخمر كعبدة الأوثان، وكناكح أمه في حرم الله، وهو يحشر يوم القيامة مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا بالله اولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون.

واعلم أن من شرب من الخمر قدحاً واحداً، لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً،(٤) . ومن كان مؤمناً فليس له في الايمان حظ، ولا في الإسلام له نصيب، ولا يقبل منه الصرف ولا العدل، وهو أقرب إلى الشرك من الإيمان. خصماء الله(٥) واعداؤه في أرضه، شرّاب الخمر والزناة.

فإن مات في أربعين يوماً لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه، وله

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٠ عن رسالة أبيه، المقنع: ١٥٢ باختلاف يسير.

(٢) في نسخة « ش »: « فهي الملعونة وشراب اللعين ».

(٣) في نسخة « ض »: « لعينان ».

(٤) الفقيه ٤: ٤١ عن رسالة أبيه و٤:٤ و ٢٥٥، المقنع: ١٥٣، عقاب الاعمال: ٢٨٩|٢ باختلاف في ألفاظه، من « واعلم ان من شرب...».

(٥) في نسخة « ش »: « الرحمن ».

٢٧٩

عذاب أليم، ولا يقبل توبته في أربعين، وهو في النار لاشك فيه(١) .

وقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٢) : « الخمر حرام بعينه، والمكسر من كل شراب، فما أسكر كثيره فقليله حرام »(٣) .

ولها خمسة أسام: العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة، والنقيع من الزبيب، ( البتع )(٤) من العسل، والمزر(٥) من الشعير وغيره، والنبيذ من التمر(٦) .

وإياك أن تزوج شارب الخمر، فإن زوجته فكأنما قدت(٧) إلى الزنا.

ولا تصدقه إذا حدثك، ولا تقبل شهادة، ولا تأمنه على شيء من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان(٨) ، ولا تؤاكله، ولاتصاحبه، ولا تضحك في وجهه، ولا تعانقه، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشيع لجنازته(٩) .

واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، او غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه(١٠) النار ويبقى ثلثه.

فإن نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلاً من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء، فإن تغير بعد ذلك وصار خمراً، فلا بأس أن يطرح فيه ملح - أو غيره - حتى يتحول خلاً.

وإن صب في الخل خمر، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام يصير خلاً، ثم اكل(١١) بعد ذلك(١٢) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٢٥٥، والمقنع: ١٥٣، وعقاب الأعمال: ٢٩٢، من «فإن مات في أربعين... ».

(٢) في نسخة « ش»: « العالمعليه‌السلام ».

(٣) المقنع: ١٥٢، ١٥٣، الفقيه ٤: ٤٠ و ٢٥٥، الخصال: ٦٠٩، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٦. باختلاف يسير.

(٤) البتع: نبيذ العسل « الصحاح - بتع - ٣: ١١٨٣ ».

(٥) المزر: نبيذ الذرة « الصحاح - مزر ٢: ٨١٦ ».

(٦) الفقيه ٤: ٤٠ عن رسالة والده، المقنع: ١٥٢.

(٧) في نسخة « ش » و « ض »: « زوجته » وما أثبتناه من البحار ٧٩: ١٤٢|٥٥.

(٨) المقنع: ١٥٣ باختلاف يسير.

(٩) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٤١|١٣٣، وجامع الأخبار: ١٧٨.

(١٠) في نسخة « ش»: « من ».

(١١) في نسخة « ش »: « يؤكل ».

(١٢) الفقيه ٤: ٤٠، المقنع: ١٥٣ عن رسالة أبيه.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447