الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)13%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 176563 / تحميل: 7559
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

حيث أقامت على ارثها آيات محكمات، حججا لا ترد ولا تكابر، فكان مما أدلت به يومئذ ان قالت: " أعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم ؟ إذ يقول:( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) .

وقال فيما أقتص من خبر زكريا:( فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ) .

____________________

=> وأخرج الجوهري في كتاب السقيفة وفدك أيضا - كما في ص ٨١ من المجلد الرابع من شرح النهج - بالإسناد إلى أم هاني بنت أبى طالب: ان فاطمة قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت ؟. قال: ولدى وأهلي. قالت: فمالك ترث رسول الله دوننا ؟ قال: يا بنت رسول الله ما ورث ابوك شيئا. قالت: بلى سهم الله الذي جعله لنا وصار فيأنا وهو الآن في يدك. فقال لها: سمعت رسول الله يقول: إنما هي طعمة اطعمناها الله فإذا مت كانت بين المسلمين.

وعن أبى الطفيل فيما أخرجه الجوهري مثله. والأخبار في هذا متواترة ولا سيما من طريق العترة الطاهرة. وحسبك خطبتها العصماء التي اشرنا إليها في الأصل. ولها خطبة أخرى تتعلق بالخلافة أخرجها الجوهري في كتاب السقيفة وفدك - كما في ص ٨٧ من المجلد الرابع من شرح النهج الحميدي - بالاسناد إلى عبدالله ابن الحسن بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت: لما اشتد بفاطمة بنت رسول الله الوجع وثقلت في علتها اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار فقلن لها: كيف أصبحت يا ابنة رسول الله قالت: أصبحت والله عائفة لديناكن قالية لرجالكن. (الخطبة) وهى من ابلغ المأثور عن أهل البيتعليهم‌السلام .

وقد أخرجها أيضا الإمام أبو الفضل احمد بن أبي طاهر في ص ٢٣ من كتابه بلاغات النساء بالإسناد إلى الزهراء وأصحابنا يروونها بالإسناد إلى سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي عن الزهراء. وقد أوردها المجلسي في البحار والطبرسي في الاحتجاج. وغيرهما من الاثبات (منه قدس) (*).

بين الزهراء وأبى بكر: راجع صحيح الترمذي ك السير باب - ٤٤ - ج ٤ / ١٥٧، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٦ / ٢١١ - ٢١٣ و ٢٥١، فدك للقزويني ص ٤٣ و ٨٧ و ١٢٦، وفاء الوفاء ج ٣ / ٩٩٥، مشكل الآثار ج ١ / ٤٧ (*).

٨١

وقال( وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) .

وقال:( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) .

وقال:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) . ثم قالت: أخصكم الله بآية أخرج بها أبي ؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي ؟ ! أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان ؟ ! (الخطبة)(٩٣) .

فانظر كيف احتجت أولا: على توريث الأنبياء بآيتي داود وزكريا الصريحتين بتوريثهما. ولعمري انهاعليها‌السلام أعلم بمفاد القرآن ممن جاءوا متأخرين عن تنزيله، فصرفوا الإرث هنا إلى وراثة الحكمة والنبوة دون الأموال، تقديما للمجاز على الحقيقة بلا قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي المتبادر منه بمجرد الاطلاق، وهذا مما لا يجوز، ولو صح هذا التكلف لعارضها به أبو بكر يومئذ أو غيره ممن كان في ذلك الحشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم(١) . على أن هناك قرائن تعين وراثة الأموال كما بيناه سابقا.

____________________

(٩٣) تقدمت مصادر الخطبة تحت رقم - ٩٠ - فراجع.

(١) لكنهم لم يعارضوها يومئذ به ولا بشئ سوى المصادرة، إذ أجابها أبو بكر بقوله: يا ابنة رسول الله، والله ما خلق الله خلقا أحب إلى من رسول الله أبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ولوددت أن السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووالله لان تفتقر عائشة أحب إلى من أن تفتقري أترينني أعطى الأبيض والأحمر حقه وأظلمك حقك ؟ وأنت بنت رسول الله ! ان هذا المال لم يكن للنبي ! وانما كان مالا من أموال المسلمين ! يحمل به النبي الرجال وينفقه في سبيل الله فلما توفى وليته كما كان يليه ؟. قالت. والله لا كلمتك أبدا قال: والله لا هجرتك أبدا. قالت: والله لادعون الله عليك. قال: والله لادعون الله لك =>

٨٢

واحتجت ثانيا: على استحقاقها الإرث من أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله بعموم آيات المواريث وعموم آية الوصية، منكرة عليهم تخصيص العمومات بلا مخصص شرعي من كتاب أو سنة.

وما أشد إنكارها إذ قالت أخصكم الله بآية أخرج بها أبي ؟ فنفت بهذا الاستفهام الإنكاري وجود المخصص في الكتاب. ثم قالت: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي ؟ فنفت بهذا الاستفهام التوبيخي وجود المخصص في السنة. بل نفت وجوده مطلقا، إذ لو كان ثمة مخصص لبينه لها النبي والوصي ويستحيل عليهما الجهل به لو كان في الواقع موجودا، ولا يجوز عليهما أن يهملا تبيينه لها لما في ذلك من التفريط في البلاغ، والتسويف في الإنذار، والكتمان للحق، والاغراء بالجهل، والتعريض لطلب الباطل، والتغرير بكرامتها، والتهاون في صونها عن المجادلة والمجابهة والبغضاء والعداوة بغير حق، وكل ذلك محال ممتنع عن الأنبياء وأوصيائهم.

وبالجملة كان كلف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ببضعته الزهراء وإشفاقه عليها فوق كلف الاباء الرحيمة، وشفاقهم على أبنائهم البررة، يؤويها إلى الوارف من ظلال رحمته، ويفديها بنفسه(١) مسترسلا إليها بأنسه.

____________________

=> فلما حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلى عليها. الحديث أخرجه أبو بكر الجوهري بهذه الألفاظ في كتاب السقيفة وفدك - كما في ص ٨٠ من المجلد الرابع من شرح النهج الحميدي - وتراه ما عارضها فيما فهمته من التوريث في آيتي داود وزكريا، وانما عارضها بدعواه ان هذا المال لم يكن للنبي فلم تقنع منه إذ هي أعلم بشؤون أبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (منه قدس).

(١) ذكرهاصلى‌الله‌عليه‌وآله مرة فقال: فداؤها أبوها فداؤها أبوها - ثلاث مرات - في =>

٨٣

وكان يحرص بكل ما لديه على تأديبها وتهذيبها وتعليمها وتكريمها حتى بلغ في ذلك كل غاية، يزقها المعرفة بالله والعلم بشرائعه زقا، لا يألو في ذلك جهدا، ولا يدخر وسعا حتى عرج إلى أوج كل فضل، ومستوى كل كرامة فهل يمكن أن يكتم عليها أمرا يرجع إلى تكليفها الشرعي ؟

حاشا لله، وكيف يمكن ان يعرضها - بسبب الكتمان - لكل ما أصابها من بعده في سبيل الميراث، من الامتهان بل يعرض الأمة للفتنة التي ترتبت على منع ارثها. وما بال بعلها خليل النبوة، والمخصوص بالاخوة، يجهل حديث " لا نورث " مع ما آتاه الله من العلم والحكمة، والسبق، والصهر، والقرابة، والكرامة والمنزلة، والخصيصة، والولاية، والوصاية، والنجوى، وما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يكتم ذلك عنه، وهو حافظ سره، وكاشف ضره وباب مدينة علمه، وباب دار حكمته، وأقضى أمته، وباب حطتها، وسفينة نجاتها وأمانها من الاختلاف.

وما بال أبي الفضل العباس وهو صنو أبيه، وبقية السلف من أهله، لم يسمع بذلك الحديث.

وما بال الهاشميين كافة وهم عيبته وبيضته التي تفقأت عنه، لم يبلغهم الحديث حتى فوجئوا به بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . وما بال أمهات المؤمنين يجلهنه فيرسلن عثمان يسأل لهن ميراثهن من رسول الله(٩٤) .

____________________

=> حديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل ونقله عنه وعن غيره ابن حجر في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها في خاتمة الآية الرابعة عشرة من الآيات التي أوردها في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من صواعقه ص ١٥٩ (منه قدس).

(٩٤) أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يرسلن عثمان حول ميراثهن: راجع صحيح الترمذي ك السير باب - ٤٤ - ج ٤ / ١٥٧، شرح النهج لابن أبى =>

٨٤

وكيف يجوز على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبين هذا الحكم لغير الوارث ويدع بيانه للوارث ؟.

ما هكذا كانت سيرتهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ يصدع بالأحكام فيبلغها عن الله عزوجل، ولا هذا هو المعروف عنه في انذار عشيرته الأقربين، ولا مشبه لما كان يعاملهم به من جميل الرعاية وجليل العناية.

بقي للطاهرة البتول كلمة استفزت بها حمية القوم، واستثارت حفائظهم، بلغت بها أبعد الغايات ألا وهي قولها: " أم تقولون: أهل ملتين لا يتوارثان " تريد بهذا أن عمومات المواريث لا تتخصص بمثل ما زعمتم، وانما تتخصص بمثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لا توارث بين أهل ملتين " واذن فهل تقولون، إذ تمنعونني الإرث من أبي: اني لست على ملته، فتكونون - لو أثبتم خروجي عن الملة - على حجة شرعية فيما تفعلون.

فانا لله وإنا إليه راجعون.

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٦٦: -

[ المورد (٨) نحلة الزهراء: ]

وذلك أن الله عز سلطانه لما فتح لعبده وخاتم رسله حصون خيبر، قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك فنزلوا علي حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صاغرين، فصالحوه عن نصف أرضهم(١) فقبل ذلك منهم أفكان نصف فدك ملكا خالصا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وهذا مما

____________________

=> الحديد ج ١٦ / ٢٢٠ و ٢٢٣، الصواعق لابن حجر ص ٢٢ ط الميمنية، معجم البلدان للحموي ج ٤ / ٢٣٩، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٣.

(١) وقيل: بل صالحوه على جميعها (منه قدس) (*).

٨٥

أجمعت الأمة عليه بلا كلام لأحد منها في شئ منه(٩٥) . ثم لما أنزل الله عزوجل عليه( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) أنحل فاطمة فدكا، فكانت في يدها(٩٦) حتى انتزعت منها لبيت المال.

هذا ما ادعته الزهراء بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأوقفت في سبيله موقف المحاكمة بإجماع الأمة، واليك ما جاء في محاكمتها :

قال الإمام فخر الدين الرازي: فلما مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ادعت فاطمةعليها‌السلام أنه كان ينحلها فدكا، فقال لها أبو بكر: أنت أعز الناس علي

____________________

(٩٥) فدك ملك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج ٢ / ٣٥٣، فدك للقزويني ص ٢٩، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٦ / ٢١٠، تاريخ الطبري ج ٣ / ٢٠، الكامل في التاريخ ج ٢ / ٢٢٤ وج ٢ / ١٥٢ ط آخر، معجم البلدان للحموي مادة - فدك - ج ٤ / ٢٣٨ - ٢٤٠، وفاء الوفاء ج ٣ ٩٩٧ و ٩٩٨، فدك في التاريخ ص ٢٠، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٢ و ٤٣، سنن أبى داود ج ٢ / ٤٧ باب صفايا رسول الله ك الخراج، الأموال لأبي عبيد ص ٩، سيرة ابن هشام ج ٢ / ٤٠٨، الاكتفاء ج ٢ / ٢٥٩، الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٧٠، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ١٨٥، المغازي للواقدي ص ٧٠٦، أمتاع الأسماع ص ٣٣١، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ١٣٣، شواهد التنزيل للحسكاني ج ١ / ٣٣٨ و ٤٤٣.

(٩٦) أئمة أهل البيت وشيعتهم كافة لا يرتابون في أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنحل بضعته الزهراء ما كان خالصا له من فدك، وانه كان في يدها حتى انتزع منها، وحسبك قول أمير المؤمنينعليه‌السلام فيما كتبه لي عامله في البصرة عثمان بن حنيف: بلي كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. لي آخر كلامه وهو في نهج البلاغة، وفى معناه نصوص متواترة عن أئمة العترة الطاهرة. والمحدثون الاثبات رووا بالإسناد لي أبى سعيد الخدري انه قال: لما نزل قوله تعلي( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) أعطى رسول الله فاطمة فدكا =>

٨٦

فقرا، وأحبهم إلي غنى، لكني لا أعرف صحة قولك(١) فلا يجوز أن أحكم لك، [ قال ]: فشهدت لها أم أيمن ومولي لرسول الله(٢) فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع فلم يكن. (انتهى بلفظه)(٩٧) .

____________________

=> أخرجه الإمام الطبرسي في مجمع البيان فليراجع منه تفسير( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) وهى الآية ٢٦ من سورة الإسراء. وتجد ثمة ان هذا الحديث مما ألزم المأمون برد فدك علي ولد فاطمة (منه قدس).

فدك في يد فاطمة: راجع: شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ١ / ٣٣٨ ح ٤٦٧ و ٤٦٨ و ٤٦٩ و ٤٧٠ و ٤٧١ و ٤٧٢ و ٤٧٣، الدر المنثور ج ٤ / ١٧٧، مجمع الزوائد ج ٧ / ٤٩، تفسير الطبري ج ١٥ / ٨٢ ط ٢، ينابيع المودة للقندوزى ص ٤٩ و ١٤٠ ط الحيدرية وص ١١٩ ط اسلامبول، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ١ / ٢٢٨، إحقاق الحق ج ٣ / ٥٤٩، فضائل الخمسة ج ٣ / ١٣٦، التبيان في تفسير القرآن للطوسي ج ٦ / ٤٦٨، تلخيص الشافي له أيضا ج ٢ / ١٢١، مجمع البيان ج ٦ / ٤١١: شرح النهج لابن أبى الحديد ج ١٦ / ٢٦٨ و ٢٧٥، كنز العمال ج ٣ / ٧٦٧ ح ٨٦٩٦، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٦ - ٤٧، مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ١٣٣، السبعة من السلف ص ٣٥، الميزان الذهبي ج ٢ / ٢٢٨ ط السعادة.

(١) بجدك قل لي يا أبا بكر هل كنت في الواقع وحقيقة الأمر لا تعرف صحة قولها ولا سيما بعد أن شهدت بصحته أم أيمن وشهد به أمير المؤمنين وهل كنت تراهم جميعا من أهل الزور والعدوان أو أنهم كانوا جميعا من الخطأ بمكان كلا( بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) (منه قدس).

(٢) الشاهد لها مع أم أيمن انما هو أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وهذا مما لا ريب فيه، وكأن الرازي استفظع رد شهادة علي فلم يصرح باسمه احتراما له ولأبي بكر معا فكنى عنه بمولي رسول الله (منه قدس).

(٩٧) فراجعه في تفسير آية الفئ من سورة الحشر تجده في ص ١٢٥ الجزء الثامن من تفسيره مفاتيح الغيب (منه قدس) =>

٨٧

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي ما هذا لفظه: ودعوى فاطمة أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة. إلي آخر كلامه(١) .

وهذا بعينه ما هو المنقول في هذا الموضوع عن ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أعلام الجماعة(٩٨) .

قلت: عفا الله عنا وعنهم ورضي عن أبي بكر الصديق وأرضى عنه فاطمة وأباها وبعلها وبنيها، ليته آثر ما هو الأليق به فلم يوقف وديعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ثكلي مواقفها تلك منه، تارة في سبيل ارثها، وأخرى في سبيل نحلتها، وثالثة ورابعة في شؤون وشجون، وليته لم يدعها تنقلب عنه راغمة يائسة، ثم تموت مدلهمة هاجرة له فتوصي بما أوصت. سبحان الله وبحمده أين حلمه وأناته ؟.

وأين نظره البعيد في عواقب الأمور ؟.

وأين احتياطه علي ربح المسلمين ؟.

فليته أتقى فشل الزهراء في مواقفها بكل ما لديه من سبل الحكمة، ولو فعل لكان ذلك أحمد في العقبى، وأبعد عن مظان الندم، وأنأى عن مواقف

____________________

=> شهادة أم أيمن وغيرها: راجع: تفسير الفخر الرازي ج ٢٩ / ٢٨٤ ط ٢. وممن ذكر ان الشاهد مع أم أيمن هو أمير المؤمنين علي بن أبى طالبعليه‌السلام الذي مع الحق والحق معه يدور حيث دار. السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ج ٣ / ٩٩٩.

(١) فراجعه في آخر ص ٢١ أثناء كلامه في الشبهة السابعة من شبه الرافضة (منه قدس).

(٩٨) راجع: وفاء الوفاء ج ٣ / ٩٩٩، فدك للقزويني، كتاب الخراج لأبي يوسف ٢٤، سنن النسائي ج ٢ / ١٧٩، الأموال لأبي عبيد ص ٣٣٢، تفسير الطبري ج ١٠ / ٦، مقدمة مرآة العقول ج ١ / ١٥١ (*).

٨٨

اللوم، وأجمع لشمل الأمة، وأصلح له بالخصوص. وقد كان في وسعة أن يربأ بوديعة رسول الله ووحيدته عن الخيبة، ويحفظها عن ان تنقلب عنه وهي تتعثر بأذيالها، وماذا عليه، إذ احتل محل أبيها، لو سلمها فدكا من غير محاكمة ؟ ! فان للإمام أن يفعل ذلك بولايته العامة، وما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة ؟ ودفع هذه المفسدة.

وهذا ما قد تمناه لأبي بكر كثير من متقدمي أوليائه ومتأخريهم.

واليك كلمة في هذا الموضوع لعليم المنصورة الأستاذ محمود أبو رية المصري المعاصر، قال: بقي أمر لابد أن نقول فيه كلمة صريحة: ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة رضي ‌الله ‌عنها بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما فعل معها في ميراث أبيها، لانا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي، وأنه قد ثبت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد قال: " انه لا يورث " وانه لا تخصيص في عموم هذا الخبر، فان أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة رضي ‌الله‌ عنها ب عض تركة أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يخصها بفدك، وهذا من حقه الذي لا يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للخليفة أن يخص من يشاء بما شاء. قال: وقد خص هو نفسه الزبير بن العوام(١) ، ومحمد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبي(٢) .

علي ان فدكا هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان

____________________

(١) وكان صهره علي أسماء أم عبدالله (منه قدس).

(٢) قلت: وخص بنته أم المؤمنين بالحجرة فدفنته حين مات فيها لي جنب رسول الله ثم دفن فيها خليفته عمر برخصة منها، فلما توفى الحسن ريحانة رسول الله أراد بنو هاشم تجديد العهد فيه بجده. فكان ما كان مما لست أذكره * فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر - فانا لله وانا إليه راجعون (منه قدس) (*).

٨٩

لمروان(٩٩) هذا كلامه بنصه(١٠٠) .

ونقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاما مضمونه العتب علي الخليفتين والعجب منهما في مواقفهما مع الزهراء بعد أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله . قالوا في آخره: " وقد كان الأجل أن يمنعهما التكرم عما ارتكباه من بنت رسول الله فضلا عن الدين ". فذيله ابن أبي الحديد بقوله(١) : " وهذا الكلام لا جواب عنه ".

قلت: دعنا من مقتضيات التكرم، ولننظر في المسألة من حيث مقتضيات المحاكمة فنقول: قد تمت الموازين الشرعية التي توجب الحكم للزهراء بنحلتها وكانت مع تمامها متعددة كما لا يخفى علي المنصفين من أولي الألباب.

وحسبهم منها علم الحاكم يومئذ ان هذه المدعية انما هي بمثابة من

____________________

(٩٩) عثمان يعطى فدكا لمروان بن الحكم. راجع: المعارف لابن قتيبة ص ١٩٥، تاريخ أبى الفداء ج ١ / ١٦٩، سنن البيهقي ج ٦ / ٣٠١، العقد الفريد ج ٤ / ٢٨٣ ط لجنة التأليف والنشر، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١ / ١٩٨، الغدير للأميني ج ٧ / ١٩٥ وج ٨ / ٢٣٦ - ٢٣٨، وفاء الوفاء ج ٣ / ١٠٠٠، فدك في التاريخ ص ٢٠ - ٢١، سنن أبى داود ج ٢ / ٤٩. وقيل ان الذي أقطعها لمروان هو معاوية بن أبى سفيان: راجع: معجم البلدان للحموي ج ٤ / ٢٤٠، الغدير للأميني ج ٧ / ١٩٥، وفاء الوفاء ج ٣ / ١٠٠٠، فدك في التاريخ ص ٢١ - ٢٢، فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٦.

(١٠٠) وقد نشرته مجلة الرسالة المصرية في عددها ٥١٨ من السنة ١١ فراجعه في ص ٤٥٧ (منه قدس). وقريب منه نقله في كتابه شيخ المضيرة أبو هريرة ص ١٦٩ ط ٣.

(١) في ص ١٠٦ من المجلد الرابع من شرحه لنهج البلاغة حين أتى علي شرح قول أمير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف: بلي كانت في أيدينا فدك (منه قدس) (*).

٩٠

القدس تعدل بها مريم بنت عمران(١) وانها أفضل منها(١٠١) وانها ومريم

____________________

(١) بحكم النصوص الصريحة في السنن المتظافرة الصحيحة. فمنها ما أخرجه ابن عبد البر في ترجمة الزهراء من استيعابه وغيره من أعلام اثباتهم: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عادها وهى مريضة فقال: كيف تجدينك يا بنية ؟ قالت: انى لوجعة وانه ليزيدني انى ملي طعام آكله، قال: يا بنية أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين. قالت: يا أبة فأين مريم بنت عمران ؟. قال: تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك، أما والله لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة اه‍ (منه قدس).

(١٠١) تفضيلها علي مريمعليها‌السلام أمر مفروغ منه عند أئمة العترة الطاهرة وأوليائهم من الإمامية وغيرهم، وصرح بأفضليتها علي سائر النساء حتى السيدة مريم كثير من محققي أهل السنة والجماعة كالتقي السبكي، والجلال السيوطي، والبدر، والزركشي، والتقى المقريزي، وابن أبى داود، والمناوي فيما نقله عنهم العلامة النبهاني في فضائل الزهراء ص ٥٩ من كتابه - الشرف المؤبد - وهذا هو الذي صرح به السيد أحمد زيني دحلان مفتى الشافعية، ونقله عن عدة من أعلامهم وذلك حيث أورد تزويج فاطمة بعلي في سيرته النبوية فراجع (منه قدس).

فاطمة الزهراءعليها‌السلام أفضل من مريم بنت عمران. راجع: نور الأبصار للشبلنجى ص ٤٢ ط اليوسفية، الاستيعاب بذيل الإصابة ج ٤ / ٣٦٤، حلية الأولياء ج ٢ / ٤٢، جالية الكدر في شرح منظومة البرزنجي ص ٢٠٢، الأنوار المحمدية للنبهاني ص ١٥٠، مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ٧٩، مشكل الاثار ج ١ / ٤٨ و ٥٠ و ٥٢، ذخائر العقبى ص ٤٢، المعتصر من المختصر للباجى ج ٢ / ٢٤٧ تاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ / ٩١، نظم درر السمطين ص ١٧٩، طرح التثريب ج ١ / ١٤٩، الإصابة ج ٤ / ٢٧٥، وسيلة المال ص ٨، الثغور الباسمة للسيوطي ص ١٤، ينابيع المودة ص ١٧٤، السيرة النبوية لزين دحلان بهامش الحلبية ج ٢ / ٦، مشارق الأنوار للحمزواى ص ١٠٥، الشرف المؤبد ص، رشفة الصادى ص ٢٢٦، أعلام النساء لعمر كحالة ج ٣ / ١٢١٥، كنز العمال ج ١٣ / ١٤٥ (*).

٩١

وخديجة وآسية أفضل نساء الجنة(١٠٢) وانها والثلاث خير نساء العالمين(١٠٣) ، وهي التي قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________

(١٠٢) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في ص ٢٩٣ من الجزء الأول من مسنده، ورواه أبو داود كما في ترجمة خديجة من الاستيعاب، وقاسم بن محمد كما في ترجمة الزهراء من الاستيعاب أيضا (منه قدس). راجع مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٢٩٣ و ٣٢٢ ط الميمنية بمصر، الاستيعاب بهامش الإصابة ج ٤ / ٢٨٤ و ٣٧٦ ط السعادة، المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٦٠، تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك ج ٣ / ١٦٠ وصححه، ذخائر العقبى ص ٤٢، أسد الغابة ج ٥ / ٤٤٧، الإصابة لابن حجر ج ٤ / ٣٧٨ ط السعادة وج ٤ / ٣٦٦ ط مصطفى محمد بمصر، ينابيع المودة ص ١٧٢ و ١٧٣ و ١٩٨ و ٢٤٦ ط اسلامبول وص ٢٠٢ و ٢٠٤ و ٢٣٤ ط الحيدرية، مشكل الاثار للطحاوي ج ١ / ٤٨، الاعتقاد البيهقي ص ١٦٥، تاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ / ٩٢، تهذيب التهذيب للذهبي ص ١٣٤، كنز العمال ج ١٣ / ١٤٣ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٢٨٤، الخصائص الكبرى للسيوطي ج ٢ / ٢٦٥، الجامع الصغير للسيوطي ج ١ / ١٦٨، الفتح الكبير للنبهاني ج ١ / ٢١٤، البداية والنهاية لابن كثير ج ٢ / ٥٩، تهذيب التهذيب لابن حجر ج ١٢ / ٤٤١، طرح التشريب ص ١٦٩، إرشاد الساري ج ٦ / ١٦٨، البيان والتعريف للحمزاوي ج ١ / ١٢٣، وسيلة المال ص ٨٠، حسن الاسورة ص ٣١، أرجح المطالب ص ٢٤٠ و ٢٤٣، جواهر البحار للنبهاني ج ١ / ٣٦١، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٢٣٨ رقم ٧٧٠.

(١٠٣) أخرجه أبو داود كما في ترجمة خديجة من الاستيعاب بالإسناد لي أنس، ورواه عبد الوارث بن سفيان كما في ترجمة الزهراء وخديجة من الاستيعاب (منه قدس). راجع: الاستيعاب بهامش الإصابة ج ٤ / ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٣٧٧ ط السعادة وبذيل الإصابة ج ٤ / ٣٦٥ ط مصطفى محمد بمصر، الإصابة لابن حجر العسقلاني ج ٤ / ٣٧٨ ط السعادة وج ٤ / ٣٦٦ ط مصطفى محمد بمصر، أسد الغابة ج ٥ / ٤٣٧، ذخائر العقبى ص ٤٤، ينابيع المودة ص ٢٠٤ و ٢١٨ ط الحيدرية وص ١٧٣ ط اسلامبول، تاريخ بغداد ج ٩ / ٤٠٤، البداية والنهاية ج ٢ / ٥٩، تفسير ابن كثير ج ٢ / ٢٢٤، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٢٨٤، كنز العمال ج ١٣ / ١٤٣، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٢٣٩ رقم ٧٧١ (*).

٩٢

" يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة "(١٠٤) .

____________________

(١٠٤) أخرجه البخاري في ص ٦٤ من الجزء الرابع من صحيحه، ومسلم في فضائل فاطمة من الجزء الثاني من صحيحه، والترمذي في الصحيح، وصاحب الجمع بين الصحيحين وصاحب الجمع بين الصحاح الستة، والإمام أحمد من حديث الزهراء ص ٢٨٢ علي الجزء السادس من مسنده وابن عبد البر في ترجمتها من استيعابه، ومحمد بن سعد في ترجمتها من الجزء الثامن من طبقاته، وفى باب ما قاله النبي في مرضه من المجلد الثاني من الطبقات أيضا.

واللفظ الذي تسمعه للبخاري في آخر ورقة من كتاب الاستئذان من الجزء الرابع من صحيحه، قال: حدثنا موسى عن أبى عوانة عن فراس، عن عامر، عن مسروق، قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت: أنا كنا أزواج النبي عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة تمشى لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رآها رحب، وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاءا شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية، إذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه: خصك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين ؟ ! فلما قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سألتها: عم سارك ؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله سره، فلما توفى قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني، قالت: أما الآن فنعم فأخبرتني. قالت: أما سارني في الأمر الأول فانه أخبرني ان جبرئيل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وانه عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقى الله واصبري، فاني نعم السلف انا لك، قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو نساء هذه الأمة أه‍.

قلت: ولفظه فيما ذكره ابن حجر في ترجمتها من الإصابة، وغير واحد من المحدثين: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين ؟ وكيف كان فالحديث صحيح، والنص في تفضيلها صريح.

وأخرج ابن سعد في باب ما قاله النبي لها في مرضه من المجلد الثاني من طبقاته بالإسناد لي أم سلمة، قالت: لما حضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوفاة دعا فاطمة فناجاها فبكت، ثم ناجاها فضحكت، فلم أسألها حتى توفى =>

٩٣

وقد علم المسلمون كافة ان الله عزوجل اختارها من نساء الأمة. كما اختار ولديها من الأبناء، واختار بعلها من الأنفس، فهم الخيرة مع رسول الله للمباهلة يوم أوحى الله سبحانه إليه( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) (١٠٥) .

____________________

=> رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسألتها عن بكائها وضحكها فقالت: أخبرني انه يموت، ثم أخبرني إني سيدة نساء أهل الجنة. الحديث أخرجه أيضا أبو يعلي - كما في ترجمة الزهراء من الإصابة - بالإسناد لي أم سلمة، ورواه عنها غير واحد من أهل الحديث (منه قدس).

فاطمة الزهراء سيدة نساء المؤمنين: راجع: صحيح البخاري ك الاستئذان ب من ناجى بين يدي الناس ج ٨ / ٧٩ ط مطابع الشعب وج ٤ / ٩٦ ط الحلبي بحاشية السندي، صحيح مسلم ك فضائل الصحابة ب - ١٥ - فضائل فاطمة ج ٤ / ١٩٠٥ ط بتحقيق محمد فؤاد، سنن ابن ماجة ك الجنائز ب ٦٤ ج ١ / ٥١٨ بتحقيق محمد فؤاد، الاستيعاب بذيل الإصابة ج ٤ / ٣٦٣، أسد الغابة ج ٥ / ٥٢٢، التاج الجامع للأصول ج ٣ / ٣٧١، حلية الأولياء ج ٢ / ٣٩، مسند أحمد ج ٦ / ٢٨٢، نور الأبصار للشبلنجى ص ٤٥، مسند أبى داود الطيالسي ص ١٩٦، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨ / ٢٦، خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص، جواهر البحار للنبهاني ج ١ / ٣٦٠، المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٥٦، مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ٥٤، مصابيح السنة للبغوي ج ص، أسد الغابة ج ٥ / ٥٢٢، تاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ / ٩٤، الخصائص الكبرى للسيوطي ج ٢ / ٢٦٥، كنز العمال ج ١٢ / ١١٠، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٩٧ ينابيع المودة ص ٢٦٠، إحقاق الحق ج ١٠ / ٢٧، مشكل الاثار ج ١ / ٤٨.

(١٠٥) لنا في الفصل الأول من كلمتنا الغراء حول هذه الخصيصة - المباهلة - مباحث جمة يجدر بكل بحاثة أن يقف عليها (منه قدس). سورة آل عمران آية: ٦١. أجمعت الأمة السلامية ان الآية نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين =>

٩٤

..

____________________

=>عليهم‌السلام راجع: صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل علي بن أبى طالب ج ٢ / ٣٦٠ ط عيسى الحلبي وج ١٥ / ١٧٦ ط مصر بشرح النووي وج ٧ / ١٢٠ ط محمد علي صبيح وج ٤ / ١٨٧١ ط مصر بتحقيق محمد فؤاد، صحيح الترمذي ج ٤ / ٣٩٣ وج ٥ / ٣٠١ أفست بيروت، شواهد التنزيل للحسكاني ج ١ / ١٢٠ - ١٢٩ ح ١٦٨ و ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٥، المستدرك علي الصحيحين للحاكم ج ٣ / ١٥٠ وصححه، تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك، مناقب علي بن أبى طالب لابن المغازلي ص ٢٦٣ ح ٣١٠، مسند أحمد ج ١ / ١٨٥ ط الميمنية وج ٣ / ٩٧ ح ١٦٠٨ ط دار المعارف، كفاية الطالب للكنجي ص ٥٤ و ٨٥ و ١٤٢ ط الحيدرية وص ١٣ و ٢٨ - ٢٩ و ٥٥ و ٥٩ ط الغرى، ترجمة الإمام علي بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١ / ٢١ ح ٣٠ و ٢٧١، تفسير الطبري ج ٣ / ٢٩٩ و ٣٠٠ و ٣٠١ ط ٢ وج ٣ / ١٩٢ ط الميمنية، الكشاف للزمخشري ج ١ / ١٩٣ ط مصطفى محمد وج ١ / ٣٦٨ - ٣٧٠ ط بيروت، تفسير ابن كثير ج ١ / ٣٧٠ - ٣٧١، تفسير القرطبي ج ٤ / ١٠٤ ط ٣، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ / ٢٩٥ ط ٢ بتحقيق القمحاوى وادعى عدم الاختلاف في ذلك، أحكام القرآن لابن عربي ج ١ / ١١٥ ط السعادة وج ١ / ٢٧٥ ط ٢، التسهيل لعلوم التنزيل ج ١ / ١٠٩، فتح البيان في مقاصد القرآن ج ٢ / ٧٢، زاد المسير لابن الجوزي ج ١ / ٣٩٩، فتح القدير للشوكاني ج ١ / ٣١٦ ط ١ وج ١ / ٣٤٧ ط ٢، تفسير الفخر الرازي ج ٢ / ٦٩٩ ط دار الطباعة العامرة بمصر وج ٨ / ٨٥ ط البهية، تفسير أبى السعود بهامش تفسير الرازي ج ٢ / ١٤٣ ط دار الطباعة بمصر، جامع الأصول ج ٩ / ٤٧٠، تفسير الخازن ج ١ / ٣٠٢، معالم التنزيل للبغوي بهامش تفسير الخازن، تفسير الجلالين للسيوطي ج ١ / ٣٣ ط مصر وص ٧٧ ط بيروت، تفسير البيضاوى ج ٢ / ٢٢، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٦٩، الصواعق المحرقة لابن حجر ص ٧٢ و ٨٧ و ٩٣ ط الميمنية وص ١١٩ و ١٤٣ و ١٥٣ ط المحمدية وفى المورد الأول من هذه الطبعة حذف اسم الإمام الحسنعليه‌السلام وهو موجود في الطبعة الأولي ص ٧٢ فراجع، الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ص ٥، السيرة الحلبية ج ٢ / ٢١٢ ط البهية وج ٢ / ٢٤٠ ط محمد علي صبيح، السيرة النبوية =>

٩٥

فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما نص عليه الإمام الرازي في تفسير الآية من تفسيره الكبير وعليه مرط من شعر اسود وقد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول لهم: إذا انا دعوت فأمنوا. فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله بها، فلا تباهلوهم فتهلكوا، ولا يبقى علي وجه الأرض نصراني لي يوم القيامة(١٠٦) .

وأيضا أجمع المسلمون كافة علي ان الزهراءعليها‌السلام ممن أنزل الله عزوجل فيهم( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

____________________

=> لزين دحلان بهامش الحلبية ج ٣ / ٥ ط البهية، المناقب للخوارزمي ص ٦٠ و ٩٧، الفصول المهمة لابن الصباغ ص ١١٠، شرح النهج لابن أبى الحديد ج ٤ / ١٠٨ ط ١ وج ١٦ / ٢٩١ ط مصر بتحقيق أبو الفضل، أسد الغابة ج ٤ / ٢٦، الإصابة لابن حجر ج ٢ / ٥٠٩ ط السعادة وج ٢ / ٥٠٣ ط مصطفى محمد، مرآة الجنان لليافعى ج ١ / ١٠٩، مشكاة المصابيح ج ٣ / ٢٥٤، البداية والنهاية ج ٥ / ٥٤ ولم يذكر أمير المؤمنين، الرياض النضرة ج ٢ / ٢٤٨، فضائل الخمسة ج ١ / ٢٤٤، إحقاق الحق للتستري ج ٣ / ٤٦ - ٦٢ وج ٩ / ٧٠ - ٧١، شذرات الذهب (الأئمة الاثنا عشر) ص ٥٣، فرائد السمطين ج ١ / ٣٧٧ وج ٢ / ٢٣ وألف بخصوص هذه الآية عدة مؤلفات منها المباهلة للشيخ عبدالله السبيتى ط في النجف.

(١٠٦) وهذا الحديث ذكره المفسرون والمحدثون وأهل السير والأخبار، وكل من أرخ حوادث السنة العاشرة للهجرة وهى سنة المباهلة، قال الرازي بعد إيراده في تفسيره الكبير: واعلم ان هذه الرواية كالمتفق علي صحتها بين أهل التفسير والحديث. قلت: أين كان الصديق عن هذه الوجوه يوم طالبته بالنحلة فرد دعواها ولم يقبل شهادة من شهد يومئذ منهم (منه قدس). تفسير الرازي ج ٨ / ٨٠، الميزان في تفسير القرآن ج ٣ / ٢٢٢ - ٢٤٤ (*).

٩٦

تَطْهِيرًا ) (١٠٧) .

____________________

(١٠٧) كما فصلناه في الفصل الثاني من كلمتنا الغراء فليراجع بإمعان (منه قدس). سورة الأحزاب آية: ٣٣. نزلت هذه الآية في النبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته وهم: علي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام يوجد ذلك في: صحيح مسلم ك فضائل الصحابة ب - فضائل أهل بيت النبي - ج ٢ / ٣٦٨ ط عيسى الحلبي وج ١٥ / ١٩٤ ط مصر بشرح النووي، صحيح الترمذي ج ٥ / ٣٠ و ٣٢٨ ط أفست دار الفكر وج ٢ / ٢٠٩ و ٣٠٨ و ٣١٩ ط بولاق وج ١٣ / ٢٠٠ ط آخر المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٣٣ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٥٨ وج ٢ / ٤١٦، تلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك، المعجم الصغير للطبراني ج ١ / ٦٥ و ١٣٥، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي ج ٢ / ١١ - ٩٢ حديث: ٦٣٧ و ٦٣٨ و ٦٣٩ و ٦٤٠ و ٦٤١ و ٦٤٤ و ٦٤٨ و ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥١ و ٦٥٢ و ٦٥٣ و ٦٥٦ و ٦٥٧ و ٦٥٨ و ٦٥٩ و ٦٦٠ و ٦٦١ و ٦٦٣ و ٦٦٤ و ٦٦٥ و ٦٦٦ و ٦٦٧ و ٦٦٨ و ٦٧٠ و ٦٧١ و ٦٧٢ و ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٨ و ٦٨٠ و ٦٨١ و ٦٨٦ و ٦٨٩ و ٦٩٠ و ٦٩١ و ٦٩٤ و ٧٠٧ و ٧١٠ و ٧١٣ و ٧١٤ و ٧١٧ و ٧١٨ و ٧٢٩ و ٧٤٠ و ٧٥١ و ٧٥٤ و ٧٥٥ و ٧٥٦ و ٧٥٧ و ٧٥٨ و ٧٥٩ و ٧٦٠ و ٧٦١ و ٧٦٢ و ٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٧ و ٧٦٨ و ٧٦٩ و ٧٧٠ و ٧٧٤، خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ٤ ط مصر و ٨ ط بيروت وص ٤٩ ط النجف، ترجمة الإمام علي بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١ / ١٨٥ ح ٢٥٠ و ٢٧٢ و ٣٢٠ و ٣٢١ و ٣٢٢، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ٥٤ و ٣٧٢ و ١٧٤ و ٣٧٥ وقد صححه و ٣٧٦ ط الحيدرية وص ١٣ و ٢٢٧ و ٢٣٠ وقد صححه و ٢٣١ و ٢٣٢ ط الغرى، مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٣٣٠ وج ٣ / ٢٥٩ و ٢٨٥ وج ٤ / ١٠٧ وج ٦ / ٢٩٢ و ٢٩٦ و ٢٩٨، و ٣٠٤ و ٣٠٦ ط الميمنية وج ٥ / ٢٥ بسند صحيح ط دار المعارف بمصر، أسد الغابة ج ٢ / ١٢ و ٢٠ وج ٣ / ٤١٣ وج ٥ / ٥٢١ و ٥٨٩، ذخائر العقبى ص ٢١ و ٢٣ و ٢٤، أسباب النزول للواحدي ص ٢٠٣، المناقب للخوارزمي ص ٢٣ و ٢٢٤، تفسير الطبري ج ٢٢ / ٦ و ٧ و ٨ ط ٢، الدر المنثور ج ٥ / ١٩٨ و ١٩٩، أحكام القرآن للجصاص ج ٥ / ٢٣٠ ط عبد الرحمن =>

٩٧

..

____________________

=> محمد وج ٥ / ٤٤٣ ط القاهرة، مناقب علي بن أبى طالب لابن المغازلي ص ٣٠١ ح ٣٤٥ و ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠ و ٣٥١، مصابيح السنة للبغوي ج ٢ / ٢٧٨ ط محمد علي صبيح وج ٢ / ٢٠٤ ط الخشاب، مشكاة المصابيح ج ٣ / ٢٥٤، الكشاف للزمخشري ج ١ / ١٩٣ ط مصطفى محمد وج ١ / ٣٦٩ ط بيروت، تفسير ابن كثير ج ٣ / ٤٨٣ و ٤٨٤ و ٤٨٥ ط ٢، تفسير القرطبي ج ١٤ / ١٨٢، التسهيل لعلوم التنزيل ج ٣ / ١٣٧، التفسير لمعالم التنزيل للجاوى ج ٢ / ١٨٣، الإتقان في علوم القرآن ج ٤ / ٢٤٠ ط المشهد الحسينى بمصر وج ٢ / ٢٠٠ ط آخر، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزى ص ٢٣٣، مطالب السؤل ج ١ / ١٩ و ٢٠ ط النجف وص ٨ ط طهران، أحكام القرآن لابن عربي ج ٢ / ١٦٦ ط مصر وج ٣ / ١٥٢٦ ط آخر، الفصول المهمة لابن الصباغ ص ٨، الإصابة لابن حجر ج ٢ / ٥٠٢ وج ٤ / ٣٦٧ ط مصطفى محمد وج ٢ / ٥٠٩ وج ٤ / ٣٧٨ ط السعادة، فرائد السمطين للحموينى ج ٢ / ٩ و ٢٢، ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق لابن عساكر ص ٦٣ ح ١١٣ - ١٢٨، الصواعق المحرقة ص ٨٥ و ١٣٧ ط الميمنية وص ١٤١ و ٢٢٧ ط المحمدية، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ٥ / ٩٦، السيرة النبوية لزين دحلان بهامش الحلبية ج ٣ / ٣٢٩ و ٣٣٠ ط البهية وج ٣ / ٣٦٥ ط محمد علي صبيح، إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ ط السعيدية وص ٩٧ و ٩٨ ط العثمانية، فتح القدير للشوكاني ج ٤ / ٢٧٩، نور الأبصار للشبلنجى ص ١٠٢ ط السعيدية وص ١٠١ ط العثمانية وص ١١٢ ط مصطفى محمد، إحقاق الحق للتستري ج ٢ / ٥٠٢ - ٥٤٧، فضائل الخمسة ج ١ / ٢٢٤ - ٢٤٣، الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة ج ٣ / ٣٧ ط السعادة وج ٣ / ٣٧ ط مصطفى محمد، ينابيع المودة للقندوزى ص ١٠٧ و ١٠٨ و ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٤٤ و ٢٦٠ و ٢٩٤ ط اسلامبول وص ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٦ و ١٣٥ و ١٩٦ و ٢٢٩ و ٢٦٩ و ٢٧١ و ٢٧٢ و ٣٥٢ و ٣٥٣ ط الحيدرية، العقد الفريد ج ٤ / ٣١١ ط لجنة التأليف والنشر بمصر وج ٢ / ٣٩٤ ط دار الطباعة العامرة وج ٢ / ٢٧٥ ط آخر فتح البيان في مقاصد القرآن ج ٧ / ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥، الرياض النضرة ج ٢ / ٢٤٨ ط ٢، الأنوار المحمدية للنبهاني ص ٤٣٤، جواهر البحار للنبهاني ج ١ / ٣٦٠، الفضائل =>

٩٨

وأنها ممن افترض الله مودتهم علي الأمة وجعلها أجر رسالته " ص "(١٠٨) .

____________________

=> لأحمد بن حنبل ترجمة الإمام الحسين ص ٢٨ ح ٥٧، ولأجل المزيد من المصادر، وان أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، دون نساء النبي باعتراف أم سلمة زوجة الرسول وعائشة، وان الرسول كان يمر علي باب علي وفاطمة ستة أشهر ويقرء الآية. راجع كل ذلك في كتابنا (سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٣٦ رقم ٦٩ طبع في بغداد وبيروت).

(١٠٨) كما فصلناه في الفصل الثالث من كلمتنا الغراء (منه قدس). إشارة لي قوله تعلي: "( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) " سورة الشورى آية: ٢٣. هذه الآية نزلت في قربى الرسول وهم: علي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام . راجع: شواهد التنزيل للحسكاني ج ٢ / ١٣٠ ح ٨٢٢ و ٨٢٣ و ٨٢٤ و ٨٢٦ و ٨٢٧ و ٨٢٨ و ٨٣٢ و ٨٣٣ و ٨٣٤ و ٨٣٨، مناقب علي بن أبى طالب لابن المغازلي ص ٣٠٧ ح ٣٥٢ ذخائر العقبى ص ٢٥ و ١٣٨، المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٧٢، تفسير الطبري ج ٢٥ / ١٤ و ١٥ ط الميمنية وج ٢٥ / ٢٥ ط ٢، تفسير الكشاف للزمخشري ج ٣ / ٤٠٢ ط مصطفى محمد وج ٤ / ٢٢٠ ط بيروت، تفسير الفخر الرازي ج ٧ / ٤٠٥ - ٤٠٦ ط الدار العامرة وج ٢٧ / ١٦٦ ط عبدالرحمن محمد، تفسير البيضاوي ج ٤ / ١٢٣ ط مصطفى محمد وج ٥ / ٥٣ ط بيروت وص ٦٤٢ ط العثمانية، تفسير ابن كثير ج ٤ / ١١٢ ط ٢، مجمع الزوائد ج ٧ / ١٠٣ وج ٩ / ١٦٨، فتح البيان في مقاصد القرآن ج ٨ / ٣٧٢ تفسير القرطبي ج ١٦ / ٢٢، فتح القدير للشوكاني ج ٤ / ٥٣٧، الدر المنثور ج ٦ / ٧، تفسير النسفي ج ٤ / ١٠٥، الصواعق المحرقة ص ١٠١ و ١٣٥ و ١٣٦ ط الميمنية وص ١٦٨ و ٢٢٥ ط المحمدية، مطالب السؤل لابن طلحة ص ٨ ط طهران وج ١ / ٢١ ط النجف، الفصول المهمة لابن الصباغ ص ١١، كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ٩١ و ٩٣ و ٣١٣ ط الحيدرية وص ٣١ و ٣٢ و ١٧٥ و ١٧٨ ط الغرى، مقتل الحسين للخوارزمي ج ١ / ١ و ٥٧، الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ص ٥ و ١٣، إحياء الميت للسيوطي بهامش الإتحاف ص ١١٠، نظم درر السمطين ص ٢٤، نور الأبصار ص ١٠٢ ط السعيدية وص ١٠٦ ط العثمانية، تلخيص المستدرك للذهبي مطبوع بذيل المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٧٢، =>

٩٩

وأنها ممن تعبد الله الخلق بالصلاة عليهم(١٠٩) كما تعبدهم بالشهادتين في كل فريضة. ولله ما قاله - الإمام الشافعي - كما في الصواعق المحرقة وغيرها :

يا أهل بيت رسول الله حبكم

فرض من الله في القرآن أنزله

كفاكم من عظيم القدر إنكم

من لم يصل عليكم لا صلاة له(١١٠)

وقال الشيخ ابن العربي - كما في الصواعق المحرقة وغيرها :

رأيت ولائي آل طه فريضة

علي رغم أهل البعد يورثني القربى

____________________

=> ينابيع المودة للقندوزى ص ١٠٦ و ١٩٤ و ٢٦١ ط اسلامبول وص ١٢٣ و ٢٢٩ و ٣١١ ط الحيدرية وج ١ / ١٠٥ وج ٢ / ١٩ و ٨٥ ط صيدا، حلية الأولياء ج ٣ / ٢٠١، الغدير للأميني ج ٢ / ٣٠٦ - ٣١١ ط بيروت، إحقاق الحق للتستري ج ٣ / ٢ - ٢٢ وج ٩ / ٩٢ - ١٠١، فضائل الخمسة ج ١ / ٢٥٩، الأنوار المحمدية للنبهاني ص ٤٣٤.

(١٠٩) وجوب الصلاة علي آل محمد في أثناء الصلاة الواجبة: راجع: الغدير للأميني ج ٢ / ٣٠٢، الصواعق لابن حجر ص ٨٧ و ١٣٩ ط الميمنية وص ١٤٤ - ١٤٥ و ٢٣١ ط المحمدية، تفسير الرازي ج ٧ / ٣٩١ ط الدار العامرة بمصر، ذخائر العقبى ص ١٩، المستدرك للحاكم ج ١ / ٢٦٩، فضائل الخمسة ج ١ / ٢٠٨. ولأجل المزيد من المصادر وكيفية الصلاة علي آل محمد ونزول آية (ان الله وملائكته.) راجع (سبيل النجاة في تتمة المراجعات تحت تسلسل - ١٢٦ -).

(١١٠) أبيات الإمام الشافعي في حب أهل البيت: راجعها في: الصواعق المحرقة ص ٨٨ ط الميمنية وص ١٤٦ ط المحمدية، ينابيع المودة للقندوزى ص ٣٥٤ ط الحيدرية وص ٢٩٥ ط اسلامبول، إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص ١١٨ ط السعيدية وص ١٠٨ ط العثمانية، الإتحاف بحب الأشراف ص ٢٩، نور الأبصار للشبلنجى ص ١٠٥ ط السعيدية وص ١٠٣ ط العثمانية، السيرة النبوية لزين دحلان بهامش الحلبية ج ٣ / ٣٣٢، الغدير للأميني ج ٣ / ١٧٣ وغيرها من مصادر. (*)

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

مقامر، ولا متهم ولا تابع لمتبوع، ولا أخير لصاحبه، ولا أمرأة لزوجها، ولا المشهور بالفسق والفجور، ولا المرابي(١) .

وتجوز شهادة الرجل لا مرأته، وشهادة الولد لوالده، وتجوز شهادة الوالد على ولده، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه(٢) .

ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته(٣) ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه(٤) .

ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود(٥) .

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيها لا يعود نفعه إليه، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.

وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخرة، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما(٦) .

وإذا دعي رجل ليشهد على رجل، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه، لقوله تعالى:(وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) (٧) فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع، لقوله تعالى:(وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (٨) .

وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته - ولم يذكر الشهادة - فلا يشهد، لأن الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ(٩) .

وإذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره، وأقام بذلك بينه، وأقام

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥|٦٧، المقنع: ١٣٣، الهداية: ٧٥ وقد ورد فيها اكثر الفقرات.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٦|٦٩ و ٧٠، والمقنع: ١٣٣.

(٣) في نسخة « ض »: « الفرية ».

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) الفقيه ٣: ٤١|١٤٠.

(٦) المقنع: ١٣٣.

(٧) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٨) البقرة ٢: ٢٨٣. وورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٤|١١١ و ١١٢، والكافي ٧: ٣٧٩|١ و ٢، والتهذيب ٦: ٢٧٥|٧٥٠ و ٧٥١.

(٩) مختلف الشيعة: ٧٢٤ عن علي بن بابويه.

٢٦١

الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه، فإن لم يكن الملك في يد أحد، وادعى فيه الخصمان جميعاً، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فإن أقام كل واحد منها شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهوداً يحلف بالله ويدفع إليه الشيء(١) .

وكل ما لا يتهيأ فيه الأشهاد عليه، فإن الحق فيه أن يستعمل في القرعة(٢) .

وقد روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه قال: « أي قضية أعدل من القرعة، إذا فوض الامر إلى الله، لقوله تعالى:(فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (٣) ».

ولو أن رجلين إشتريا جارية وواقعاها جميعاً فأتت بولد، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة اُلحق به الوالد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منها نصف الحد.

وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الإنفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها الثالث وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأت بوالدٍ لكان الحق أن يلحق الوالد بالذي عنده الجارية، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الوالد للفراش وللعاهر الحجر » هذا فيما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم(٤) .

وتقبل شهادة النساء في النكاح، والدين، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه.

ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين(٥) .

ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلاّ شهادة العدول، فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن ياتيكم الرابع،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٩، المقنع: ١٣٣ عن رسالة والده باختلاف يسير.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٥٢|١٧٤، والتهذيب ٦: ٢٤٠|٥٩٣.

(٣) الصافات ٣٧: ١٤١، الفقيه ٣: ٥٢|١٧٥.

(٤) المقنع: ١٣٤، والقول بعد الحديث الشريف عن رسالة والده.

(٥) المقنع: ١٣٥ بتقديم وتأخير.

٢٦٢

كان عليهم حد المفتري، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.

فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما وقال: غلطنا في هذا الذي شهدنا، وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل، وهذا الذي سرق، وهذا الذي زنى.

قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية ( اليد التي قطعت )(١) بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.

وإن قالوا: تعمدنا، قطعا في السرقة.

وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول اقدامهما(٢) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: « يد الذي قطع ».

(٢) المقنع: ١٣٥ باختلاف يسير، ومن « فإن شهد أربعة... » أورده عن رسالة والده.

٢٦٣

٤٠ - باب الشفعة

واعلم أن اشفعة واجبة في الشركة المشاعة، و(١) في المجاز المقسوم، وفي المجاروة، والشرب الجامع، وفي الأرحية، وفي الحمامات(٢) .

ولا شفعة ليهودي، ولانصراني، ولا مخالف(٣) .

ولا ضرر في سفينة، ولا طريق يجمع المسلمين، ولا حيوان.

ولا ضرر في شفعة ولا ضرار(٤) .

والشفعة على البائع والمشتري، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاروه، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

و روي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما، فالشريك أحق به من الغريب.

وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم(٥) ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافي عنه أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة(٦) .

وروي أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في الرحى، ولا في حمام،

____________________

(١) في البحار ١٠: ٢٥٦|٣: وليس.

(٢) المقنع: ١٣٥، الهدية: ٧٥، بالختلاف في ألفاظه.

(٣) الفقيه ٣: ٤٥|١٥٧، الكافي ٥: ٦٨١|٦، التهذيب ٧: ١٦٦|٧٣٧ باختلاف يسير وليس فيهم المخالف.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٤٥|١٥٤، والكافي ٥: ٢٨٠|٤، والتهذيب ٧: ١٦٤|٧٢٧، من « ولاضرر.. ».

(٥) المقنع: ١٣٥ باختلاف يسير من « وروي أن الشفعة... ».

(٦) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٤٧|١٦٤.

٢٦٤

ولا في ثوب، ولا في شيء مقسوم(١) .

فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل داراً منها من رجل، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه(٢) .

وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم(٣) ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما، وبالله التوفيق.

____________________

(١) مختلف الشيعة: ٤٠٢ عن علي بن بابوية.

(٢) الفقيه ٣: ٤٧|١٦٤، المقنع: ١٣٦ باختلاف يسير.

(٣) الفقيه ٣: ٤٥|١٤٥، المقنع: ١٣٦ باختلاف يسير.

(٤) الهداية: ٧٥.

٢٦٥

٤١ - باب اللقطة

إعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم.

فأما لقطة الحرم فإنها تعرّف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن كنت وجدت في المحرم ديناراً مطلساً(١) فهو لك لا تعرفّه.

ولقطة غير الحرم تعرفها أيضاً سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وإن كان دون درهم فهي لك حلال.

وإن وجدت في داروهي عامرة فهي لأهلها، وإن كان خراباً فهي لمن وجدها.

فأن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها من، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل ما.

وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.

وإن وجدت اداوة أو نعلاً او سوطاً فلا تأخذه، وإن وجدت مسلّة أو محيطاً أو سيراً فخذه وانتفع به.

وإن وجدت طعاماً في مفازة، فقومه نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه، وإلا فتصدق به بعد سنة.

فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.

____________________

(١) الدينار المطلس: الدينار الذي محيت كتابته « الصحاح - طلس - ٣: ٩٤٤ ».

٢٦٦

فإن وجدت بعيراً في فلاة فدعه ولا تأخذه، فإن بطنه وعاؤه، وكرشه سقاؤه، وخفه حذاؤه(١) .

____________________

(١) المقنع: ١٢٧ باختلاف يسير وبتقدم وتأخير.

٢٦٧

٤٢ - باب الدين والقرض

واعلم أنه من استدان ديناً ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق، فاتق الله وأد إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف.

فإن كان غريمك معسراً، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله، فانظره إلى ميسرة، هي أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه، أويجد الرجل طولاً فيقضي دينه.

وإن كان انفق ما أخذه منك في معصية الله، فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الاية(١) .

وإن كان لك على رجل مال، وضمنه رجل عند موته، وقبلت ضمانه، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك.

وإذا مات رجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.

وزكاة الدين على من استقرض.

ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال، يجوز أن ياخذ من مال إبنه فيقضي به دينه(٢) .

وإذا كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه، حتى يقضيه(٣) ويحول عليه الحول يدك، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته(٤) .

____________________

(١) المراد بالآية، قوله تعالى: « وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة... ».

(٢) المقنع: ١٢٦ عن وصية والده، باختلاف يسير وتقديم وتأخير.

(٣) في هامش نسخة « ش»: وفي نسخة: « تقبضه ».

(٤) المقنع: ٥٢ باختلاف في ألفاظه.

٢٦٨

وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به، ويقضى بما ترك دينه(١) ، واذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئاً، فكفنه رجل من زكاة ما له فهو جائز له، فإن اتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة، وجعل الذي اتجر عيله لورثته يصلحون به حالهم، لأن هذا ليس بتركة الميت إنما هوشيء صار إليهم بعد موته، وبالله الاعتصام(٢) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٤٣|٤٩٢، والكافي ٧: ٢٣|٢.

(٢) مؤاده في التهذيب ١: ٤٤٥|١٤٤٠.

٢٦٩

٤٣ - باب الأيمان والنذور والكفارات

إعلم - يرحمك الله - أن أعظم الأيمان الحلف بالله عزوجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة - نظير رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئاً من خصال البر - فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لأن الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت حيث ووجب عليه الكفارة، فإن حلف أن لايقرب معصية أو حراماً ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة(١) .

والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسراً أي ذلك شاء، والمعسر لاشيء، عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، والغني والفقير في ذلك سواء(٢) .

فإن حلف بالظهار وهو يريد اليمين، فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً(٣) وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه امه وذوي رحمه بمثل هذا.

ولا يمين في قطيعة رحم، ولا في ترك الدخول في خلال، وكفارة هذه الأيمان الحنث.

واعلم أن كان ما كان من قول الانسان: لله عليّ نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر، فعليه الوفاء بما جعل على نفسه(٤) ، وإن كان النذر لغير الله، فإنه إن لم يعط ولم يف بما

____________________

(١) مؤاده في الفقيه ٣: ٢٣١|١٠٩٤، والمقنع: ١٣٦، والهداية: ٧٢، والكافي ٧: ٤٤٥|١ - ١٠، والتهذيب ٨: ٢٩١|١٠٧٤ - ١٠٧٨.

(٢) المقنع: ١٣٧، الهداية: ٧٣ باختلاف في ألفاظه.

(٣) مؤاده في الفقيه ٣: ٣٤١|١٦٤١، والمقنع: ١٠٨، والهداية: ٧١.

(٤) مؤاده في المقنع: ١٣٧. من « واعلم أن كان ما كان... ».

٢٧٠

جعله على نفسه، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، نظير ذلك أن تقول: لله عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أووجه من وجوه البر، فيقول: إن عافاني الله من مرضي، أو ردني من سفري، أورد عليّ غائبي، أو رزقني رزقاً، أو وصلني إلى محبوبي حلالاً فأعطي ما تمنى، لزمه ما جعل على نفسه، إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه، فلا شيء عليه إلا بمقدار ما يحتمله، وهذا ممكن يجب أن يستغفر الله منه، ولا يعود إلى مثله(١) .

وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل على نفسه نذراً على شرب الخمر، أو فسق، أو زنا، أو سرقة، أو قتل، أو موت، أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة، رحم، فلا شيء عليه في نذره، وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة - لا غير - لإقدامه على نذر في معصية(٢) .

وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه، فإن الله أوفى منك.

واعلم أن الكفارة على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فيه، فعليه لكل يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، فإن عاد لزمه لكل يوم مثل الكفارة الاول(٣) . وقد روي: أن الثلاث عليه - وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء - ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبداً(٤) .

فأما الظهار أن يقول الرجل لا مرأته أوما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته، أوخالته أو عمته، أودايته، فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ، ما قد فسرناه في باب الظهار.

وإن حلف المملوك أوظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعين(٥) .

وأما كفارة الدم، فعلى من قتل مؤمناً متعمداً أن يقاد به، فإن عفي عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والإستعفار. ومن قتل مؤمناً خطأ، فعليه عتق رقبة مؤمنة، أو

____________________

(١) ورد موداه في المقنع: ١٣٧، والهداية: ٧٣.

(٢) ورد مؤاده في الفقيه ٣: ٢٢٧|١٠٧٠، والمقنع: ١٣٧، واهداية ٧٣، وفيه « ولا نذر في معصية ».

(٣) ورد مؤاده في المقنع: ١٠٧، والهداية: ٤٧، من « واعلم ان الكفارة... ».

(٤) ورد مؤاده في الفقيه ٢: ٧٣|٣١٧.

(٥) مؤاده في الفقيه ٣: ٣٤٦|١٦٦١، والكافي ٦: ١٥٦|١٣، التهذيب ٨: ٢٤|٨٩، وفيها « وفيها ما على الحر صوم شهر ».

٢٧١

صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، ودية مسلمة إلى أهله، فإن لم يكن له مال اخذ من عاقلته(١) .

فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله - وهومحرم - فعليه بدنه قبل أن يشهد الموقفين، وعليه الحج من قابل(٢) .

وإن أصاب صيداً(مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) (٣) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً.

وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش، فعليه بقرة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً، فان لم يجد فصيام تسعة أيام.

وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام(٤) .

وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم، وإن كان بيضاً أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم(٥) .

وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام(٦) .

ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة(٧) ، أوعدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام.

ومن بات ليالي منى بمكة، فعليه لكل ليلة دم يهريقه(٨) .

ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا

____________________

(١) مؤاده في التهذيب ٨: ٣٢٢|١١٩٦.

(٢) مؤاده في الفقيه ٢: ٢١٣ عن رسالة أبيه، المقنع: ٧١.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٣|١١١٢، المقنع: ٧٧ باختلاف يسير وفيهما حكم الحمارٍ الوحش مثل النعامة.

(٥) مؤاده في المقنع: ٧٨.

(٦) مؤاده في الفقيه ٢: ٢٢٨|١٠٨٣ و ٢٢٩|١٠٨٤، والمقنع: ٧٥.

(٧) مؤاده في الفقيه ٢: ٢٢٦|١٠٦٣.

(٨) الفقيه ٢: ٢٨٦|١٤٠٦ باختلاف في ألفاظه.

٢٧٢

رجع إلى اهله، تلك عشرة كاملة(١) .

والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك، تضاعف عليه الفداء مرتين، أو عدل الفداء الثاني صياماً، وبالله التوفيق.

واعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة، فهو أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل، فيحلف ان يفعل ذلك الشيء وان لم يفعله فعليه الكفارة، او يحلف على ما يلزمه أن يفعله أن لايفعله فعليه الكفارة إذا فعله.

واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذباً، ومنها مالا كفارة فيها عليه ولا أجرله، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النار.

فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً ولم يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أويخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أوغيره.

وأما التي لا كفارة عليه ولا أجرله، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.

وقال العالمعليه‌السلام : لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان.

وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلماً، فهو يمين غموس يوجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا(٢) .

واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولايمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه، ولو أن رجلاً حلف أو نذر أن يشرب خمراً أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضا، فحنث لا يفي بنذره، فلا شيء عليه(٣) .

والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا، فعليّ صدقة أوصوم أو شيء من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء

____________________

(١) المقنع: ٩٠، التهذيب ٥: ٢٣٣|٧٨٩، الاستبصار ٢: ٢٨٢|١٠٠١ باختلاف يسير.

(٢) الهداية: ٧٢، الفقيه ٣: ٢٣١|١٠٩٤، المقنع: ١٣٦ باختلاف يسير، من « واعلم أن اليمين على وجهين... ».

(٣) الهداية: ٧٣، المقنع: ١٣٧.

٢٧٣

فعل وإن شاء لم يفعل.

فإن قال لله عليّ كذا وكذا من أفعال البر، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين.

وإذا نذر الرجل أن يصوم صوماً يوماً أو شهراً، ولم يسمّ يوماً بعينه أوشهراً بعينه، فهو بالخيار أي يوم شاء صام، وأي شهر شاء صام، مالم يكن ذي الحجة أوشوال فإن فيهما العيدين ولا يجوز صومهما.

فإن صام يوماً، أو شهراً لم يسمه في النذر - متتابع أوغيره - فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوماً آخر أوشهراً آخر على حسب مانذر.

فإن نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة لخلف النذر.

ولو أن رجلا نذر نذراً - ولم يسم شيئاً - فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء، وإن شاء صلى ركعتين، أو صام يوماً، إلا أن يكون ينوي شيئاً في نذره ويلزمه ذلك الشيء بعينه.

وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير - ولم يسم مبلغه - فإن الكثير ثمانون وما زاد، لقول الله جل وعز:(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ) (١) فكانت ثمانين، موطناً، وبالله حسن الاسترشاد(٢) .

____________________

(١) التوبة ٩: ٢٥.

(٢) الهداية: ٧٣، الفقيه ٣: ٢٣٢|١٠٩٥، المقنع: ١٣٧ باختلاف يسير.

٢٧٤

٤٤ - باب الزنا واللواطة

واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب - التي هي من أصول هذا العالم - وتعطيل الماء(١) .

وروي: أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون.

وروي: أن يعقوب النبيعليه‌السلام قال لابنه يوسفعليه‌السلام : يا بني، لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه(٢) .

وروي: أن الزنا يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر(٣) العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم(٤) .

وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الإيمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب(٥) .

ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف - محصناً كان أم غيره - فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شيء عليها(٦) .

ومن زنى بمحصنة وهومحصن، فعلى كل واحد منهما الرجم(٧) .

ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم، وعليه الجلد(٨) وتغريب سنة.

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٦٩|١٧٤٨، وعلل الشرائع: ٤٧٩، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٣|١٣، الكافي ٥: ٥٤٢|٨، والمحاسن: ١٠٦|٩٢ من « وروي: ان يعقوبعليه‌السلام ».

(٣) في نسخة « ش »: « ويبير ».

(٤) الفقيه ٤: ٢٦٦، الخصال: ٣٢٠|٢ و٣ و٤ وفيهما بعض الفقرات.

(٥) الفقيه ٤: ١٤|٢٠ باختلاف يسير.

(٦) الفقيه ٤: ٣٠|٨١ باختلاف يسير.

(٧) المقنع: ١٤٤، علل الشرائع ٥٤٠|١٣ باختلاف في ألفاظه.

(٨) المقنع: ١٤٤ باختلاف في ألفاظه.

٢٧٥

وحد التغريب خمسون فرسخاً.

والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره(١) ، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم(٢) ، فإن فر المرجوم - وهو المقر - ترك، وإن فر - قد قامت عليه البينة - رد إلى البئر ورجم حتى يموت(٣) .

وروي: أن لا يتعمد بالرجم رأسه.

وروي: لا يقتله إلا حجر الإمام.

وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح(٤) .

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا - اذا لم يكن شهود(٥) - فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.

ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود(٦) .

ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات، على تلك الصفة(٧) .

وروي: أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما تفضى من اللذة بجميع جوارح.

وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عرياناً، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه(٨) .

وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، ولايقام في الصيف في الهاجرة، ويقام إذا برد النهار(٩) ، ولا يقيم حداً من في جنبه حد(١٠) .

وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة

____________________

(١) المقنع: ١٤٤ باختلاف في ألفاظه من « والرجم أن يحفر... » وفيه: « إلى عنقه ».

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٢٠|٥٠ و ٢٤|٥٢، والمحاسن: ٣٠٩|٢٣.

(٣) ورد مؤاده في الفقيه ٤: ٢٤|١٩، والكافي ٧: ١٨٥|٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٥|٥٧، الكافي ٧: ١٧٩|١٠، التهذيب ١٠: ١٢|٢٨ باختلاف يسير من « وحد المحصن... ».

(٥) الهداية: ٧٥ باختلاف يسير.

(٦) الفقيه ٤: ٤٣|١٤٥، تفسير العياشي ١: ٣١٩|١٠٧.

(٧) ورد مؤاده في الكافي ٧: ٢٠١|١، التهذيب ١٠: ٥٣|١٩٨.

(٨) ورد مؤاده في الفقيه ٤: ٢٠|٤٦ و ٤٧، والمقنع: ١٤٣.

(٩) ورد مؤاده في الكافي ٧: ٢١٧|١ -٣، والتهذيب ١٠: ٣٩|١٣٦ و١٣٧، والمحاسن: ٢٧٤|٣٧٩.

(١٠) ورد مؤاده في الفقيه ٤: ٢٢|٥١ و ٢٤|٥٢ و ٥٣، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٣٨|١، والكافي ٧: ١٨٨|٣.

٢٧٦

الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ولذلك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّ داء أدوى من البخل » وذكر هذا الحديث(١) .

وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حضّ الله عليه، وأمر به من النساء(٢) .

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لو كان ينبغي لاحد ان ان يرجم مرتين لرجم اللوطي(٣) وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد، محصناً أو غير محصن(٤) .

وإذا وجد الرجلان عراة في ثوب واحد - وهما متهمان - فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب واحد(٥) .

وفي اللوطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة، أوطرح الجدار، وهي الإيقاب. وفي الصغرى مائة جلدة.

وروي أن اللواطة هي التفخذ، وأن على فاعله القتل، والإيقاب الكفر بالله.

وليس العمل على هذا، وإنما العمل على الاولى في اللواط(٦) .

واتق الزنا واللواط، وهو أشد من الزنا، والزنا أشد منه(٧) ، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داءً في الدنيا وفي الآخرة.

ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه، فإن عادا جلدا مائة مائة، فإن عادا قتلا، وان زنيا أول مرة - وهما محصنان، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن - ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك(٨) .

____________________

(١) ورد مؤداه في علل الشرائع: ٥٤٨|٤، وتفسير العياشي ٢: ٢٤٤|٢٦.

(٢) ورد مؤداه في علل الشرائع: ٥٤٧|١، وعيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٧.

(٣) الفقيه ٤: ٣١|٨٧، عقاب الأعمال: ٣١٦|٥، الكافي ٧: ١٩٩|٣، التهذيب ١٠: ٥٣|١٩٦، الاستبصار ٤: ٢٢٠|٨٢٤، المحاسن: ١٢٢|١٠٤، الجعفريات: ١٢٦.

(٤) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٧، والكافي ٧: ١٩٨|١، والتهذيب ١: ٥٤|٢٠٠، والاستبصار ٤: ٢٢٠|٨٢٤، وقرب الاسناد: ٦٤.

(٥) ورد مؤداه في الكافي ٧: ١٨١|٦ و١٨٢|١٠، والتهذيب ١٠: ٤٢|١٥١ و٤٣|١٥٣.

(٦) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٤، والهداية: ٧٦.

(٧) المقنع: ١٤٣ باختلاف يسير.

(٨) المقنع: ١٤٣ باختلاف يسير، من « ويجلد على الجسد... ».

٢٧٧

قال: وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما، والإمام(١) .

فإذا زنى العبد والجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة - محصنين كانا أو غير محصنين - وإن عادا جلدا خمسين - كل واحد منهما - الى أن يزنيا ثماني مرات ثم، يقتلا في الثامنة(٢) .

ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما(٣) .

فإن زنى رجل بعمته أو بخالته، حرمت عليه أبداً بناتهما(٤) .

ومن زنى بذات بعل - محصناً كان او غير محصن - ثم طلقها زوجها أومات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت(٥) .

ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف(٦) ، ولا تحل له أخته في التزويج أبداً ولا ابنته(٧) ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبداً.

وإذا قبل الرجل غلاماً بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الارض، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعدله جهنم وساءت مصيراً.

وفي خبر آخر: من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله بلجام من نار(٨) .

واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج(٩) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٦|٦٢، المقنع: ١٤٤، الكافي ٧: ١٨٤|٣ باختلاف في ألفاظه.

(٢) المقنع: ١٤٨، الفقيه ٤: ٣٢|٩٠ باختلاف في ألفاظه.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٥٦|١٢١٧، والمقنع: ١٠١، والتهذيب ٧: ٣٢٧|١٣٤٧.

(٤) ورد مؤاده في الكافي ٥: ٤١٧|١٠، والتهذيب ٧: ٣١١|١٢٩١، والانتصار: ١٠٨.

(٥) ورد مؤداه في الانتصار: ١٠٨.

(٦) المقنع: ١٤٤، الهدايه: ٧٦ باختلاف يسير، و مختلف الشيعة: ٧٦٤ عن رسالة علي بن بابويه.

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٥: ٤١٧|٢، والتهذيب ٧: ٣١٠|١٢٨٦.

(٨) مكارم الاخلاق: ٢٣٨، من « وفي خبر آخر... ».

(٩) المقنع: ١٤٤.

٢٧٨

٤٥ - باب شرب الخمر والغناء

إعلم - يرحمك الله - أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينه، وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل شراب مسكر، ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر، وغارسها، عاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وشاربها، وآكل ثمنها، وساقيها(١) ، والمتحول فيها، فهي ملعونة، شراب لعين(٢) ، وشاربها اللعناء(٣) .

واعلم أن شارب الخمر كعبدة الأوثان، وكناكح أمه في حرم الله، وهو يحشر يوم القيامة مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا بالله اولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون.

واعلم أن من شرب من الخمر قدحاً واحداً، لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً،(٤) . ومن كان مؤمناً فليس له في الايمان حظ، ولا في الإسلام له نصيب، ولا يقبل منه الصرف ولا العدل، وهو أقرب إلى الشرك من الإيمان. خصماء الله(٥) واعداؤه في أرضه، شرّاب الخمر والزناة.

فإن مات في أربعين يوماً لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه، وله

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٠ عن رسالة أبيه، المقنع: ١٥٢ باختلاف يسير.

(٢) في نسخة « ش »: « فهي الملعونة وشراب اللعين ».

(٣) في نسخة « ض »: « لعينان ».

(٤) الفقيه ٤: ٤١ عن رسالة أبيه و٤:٤ و ٢٥٥، المقنع: ١٥٣، عقاب الاعمال: ٢٨٩|٢ باختلاف في ألفاظه، من « واعلم ان من شرب...».

(٥) في نسخة « ش »: « الرحمن ».

٢٧٩

عذاب أليم، ولا يقبل توبته في أربعين، وهو في النار لاشك فيه(١) .

وقال (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٢) : « الخمر حرام بعينه، والمكسر من كل شراب، فما أسكر كثيره فقليله حرام »(٣) .

ولها خمسة أسام: العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة، والنقيع من الزبيب، ( البتع )(٤) من العسل، والمزر(٥) من الشعير وغيره، والنبيذ من التمر(٦) .

وإياك أن تزوج شارب الخمر، فإن زوجته فكأنما قدت(٧) إلى الزنا.

ولا تصدقه إذا حدثك، ولا تقبل شهادة، ولا تأمنه على شيء من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان(٨) ، ولا تؤاكله، ولاتصاحبه، ولا تضحك في وجهه، ولا تعانقه، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشيع لجنازته(٩) .

واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، او غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه(١٠) النار ويبقى ثلثه.

فإن نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلاً من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء، فإن تغير بعد ذلك وصار خمراً، فلا بأس أن يطرح فيه ملح - أو غيره - حتى يتحول خلاً.

وإن صب في الخل خمر، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام يصير خلاً، ثم اكل(١١) بعد ذلك(١٢) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٢٥٥، والمقنع: ١٥٣، وعقاب الأعمال: ٢٩٢، من «فإن مات في أربعين... ».

(٢) في نسخة « ش»: « العالمعليه‌السلام ».

(٣) المقنع: ١٥٢، ١٥٣، الفقيه ٤: ٤٠ و ٢٥٥، الخصال: ٦٠٩، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٦. باختلاف يسير.

(٤) البتع: نبيذ العسل « الصحاح - بتع - ٣: ١١٨٣ ».

(٥) المزر: نبيذ الذرة « الصحاح - مزر ٢: ٨١٦ ».

(٦) الفقيه ٤: ٤٠ عن رسالة والده، المقنع: ١٥٢.

(٧) في نسخة « ش » و « ض »: « زوجته » وما أثبتناه من البحار ٧٩: ١٤٢|٥٥.

(٨) المقنع: ١٥٣ باختلاف يسير.

(٩) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٤١|١٣٣، وجامع الأخبار: ١٧٨.

(١٠) في نسخة « ش»: « من ».

(١١) في نسخة « ش »: « يؤكل ».

(١٢) الفقيه ٤: ٤٠، المقنع: ١٥٣ عن رسالة أبيه.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447