الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)4%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 176026 / تحميل: 7529
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٥٢ - باب الصناعات

إعلم - يرحمك الله - أن كل ما يتعلمه العباد من أصناف الصنائع، مثل: الكتّاب، والحساب، والتجارة، والنجوم، والطب، وسائر الصناعات، والأبنية، والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الألات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام المعايش، وطلب الكسب، فحلال، كله تعليمه والعمل به وأخذ الاُجرة عليه، وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضاً مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام، في مثل معاونة الظالم، وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها.

اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهياً عنها مثل: الغناء، وصنعة الامة، وبناء البيعة والكنائس وبيت النار، وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان أو الروحاني، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه، وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شيء من المحللات، فحرام عمله وتعليمه ولايجوز ذلك، وبالله التوفيق(١) .

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في تحف العقول: ٢٩٤.

٣٠١

٥٣ - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة،

والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة

إعلم - يرحمك الله - أن كل شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه(١) .

وكل شيء حل أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة - بعد ما يكون مما أحل الله أكله - فلا بأس به(٢) .

وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته.

وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب، والفنك، والسمور(٣) ، والحواصل، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل: القلنسوة من الحرير، والتكة من الابريشم، والجورب والخفان والران(٤) وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به(٥) .

وكل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب، من الثمر والكثر(٦) والسكر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للملبس فقط، فهو مما يجوز وأحسن منه الارض إلا

____________________

(١) تحف العقول: ٢٥٢.

(٢) تحف العقول: ٢٥٢ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في المقنع: ٢٤، وكذلك في الفقيه ١: ١٧٠ عن رسالة أبيه. من « وقد يجوز الصلاة... ».

(٤) الران: حذاء كالخف لاقدم له وهو أطول من الخف « القاموس المحيط - رين - ٤: ٢٣٠ ».

(٥) ورد مؤداه في التهذيب ٢: ٣٥٧|١٤٧٨ و١٤٧٩ و ٣٥٨| ١٤٨٢.

(٦) الكثر: جمّار النخل أو طلعه « القاموس المحيط - كثر - ٢: ١٢٥ ».

٣٠٢

أن يكون في حال الضرورة(١) .

وذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغته.

أروي عن العالمعليه‌السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء، وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل.

وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز فيه الصلاة(٣) .

وأروي(٤) أنه لايجوز.

وروي(٥) أنه لابأس بدم البعوض والبراغيث(٦) .

وأروي: دمك ليس مثل دم غيرك(٧) .

ونروي: قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لابد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشك الماء.

فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة، ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسله كله(٨) .

ونروي أن بول مالا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به(٩) .

وما وقعت الشمس عليه من الأماكن - التي اصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره - طهرتها(١٠) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٧٤ عن رسالة أبيه، والمقنع: ٢٥، تحف العقول: ٢٥٢.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٦١|٧٥٨، والكافي ٣: ٥٩|٣، والاستبصار ١: ١٧٥|٦٠٩، والتهذيب ١: ٢٥٤|٧٣٦.

(٣) ورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٥٨|٧٤٧، والاستبصار ١: ١٧٧|٦١٦، والكافي ٣: ٥٨|١.

(٤) في نسخة « ض »: « وأرى ».

(٥) في نسخة « ض »: « وأرى ».

(٦) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٦٠|٨ و٩، والتهذيب ١: ٢٥٥|٧٤٠.

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٥٩|٧.

(٨) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٥٣|١ و ٥٤|٣ و٤.

(٩) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٥٧|١ و٢ و٣.

(١٠) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٥٧|٧٣٢، والتهذيب ١: ٢٧٣|٨٠٤.

٣٠٣

وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل، والله أعلم والحكم(١) .

____________________

(١) ورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٥٠|٧١٧ و ٢٥١|٧٢١ و ٧٢٢.

٣٠٤

٥٤ - باب العتق والتدبير والمكاتبة

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة - أنثى كانت أو ذكراً - أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً منه من النار(١) .

وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، ان فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة، غلامه أو جاريته، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله(٢) .

ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله(٣) .

ولا يمين في استكراه، ولا على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية(٤) .

والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته: أنت مدبر في حياتي، وحر بعد موتي، على سبيل العتق لا يريد بذلك(٥) إلا ما شرحناه.

والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه متى ما أراد المدبّر، وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه.

ونروي أن المدبّر إذا باع المدبّر، أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته.

والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صارحكمه حكم الأحرار، لأن الحرية إذا صارت والعبودية،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٦|٢١٩، المقنع: ١٥٥ باختلاف في ألفاظه.

(٢) المقنع: ١٥٥ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في المقنع: ١٥٧.

(٤) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٤٤٠|٤، والفقيه ٣: ٢٣٥|١١٠٩.

(٥) في نسخة « ض » زيادة: « الاضرار ».

٣٠٥

سواء غلبت الحرية على العبودية، فصار حراً في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه، فكان ممنوعاً من البيع، وإن مات اجري مجرى الأحرار، وبالله التوفيق.

٣٠٦

٥٥ - باب الشهادة

ونروي(١) أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم، فهو عدل وشهادته جائزة(٢) .

فأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: من كتم شهادته أو شهد إثماً، ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي(٣) ماله، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح(٤) ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقاً لامرى مسلم، أو ليحقن بها دمه، أتى يوم القيامة ولوجهه نورمد البصر، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه(٥) .

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته، سماه الله كاذباً وإن كان صادقاً، وإن شهد له بما يحيي ما له أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه، سماه الله صادقاً وإن كان كاذباً(٦) .

ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه، فيما بينه وبين مخالف، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لا يجوز شهادة ظنين وحاسد، ولا باغ،

____________________

(١) في نسخة « ش »: « روي ».

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٨|٨٣، وأمالي الصدوق: ٩١|٣.

(٣) التوى: هلاك المال « الصحاح - توى - ٦: ٢٢٩٠ ».

(٤) الكدوح: جمع كدح، وهو الخدش والجرح « الصحاح - كدح - ١: ٣٩٨ ».

(٥) الفقيه ٣: ٣٥|١١٤، عقاب الأعمال: ٢٦٨|٣، الكافي ٧: ٣٨٠|١، والتهذيب ٦: ٢٧٦|٧٥٦ باختلاف يسير.

(٦) عوالي اللآلي ١: ٣١٤|٣٥ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر.

٣٠٧

ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور(١) .

وبلغني عن العالمعليه‌السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل(٢) حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم(٣) .

ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود، ويجوز في الديون، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه(٤) .

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه يجوز في الدم، والقسامة، والتدبير.

وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.

ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها(٥) .

ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن(٦) ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين(٧) .

____________________

(١) وردت بعض فقراته في الفقيه ٣: ٢٥|٦٦، والهداية: ٧٥، والكافي ٧: ٣٩٥|٣، من « لا يجوز شهادة... ».

(٢) في نسخة « ش »: « أحد ».

(٣) عوالي اللآلي ١: ٣١٥|٣٦ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.

(٤) المقنع: ١٣٥، المختلف: ١٦٠ عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في الحدود، وقد مر في ص: ٢٦٢ ما نصه: « ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود ».

(٥) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٣٩٠|١ و٢ و ٣٩٢|١٢و١٣، ودعائم الاسلام ٢: ٥١٤|١٨٤٣.

(٦) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٠|٩١ وفيه حكم العراف فقط.

(٧) الهداية: ٧٥ باختلاف يسير.

٣٠٨

٥٦ - باب النوادر في الحدود

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم(١) .

وأروي أنه قال: كل شيء وضع الله فيه حداً، فليس من الكبائر التي لا يغفر.

وقال العالم(٢) : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام، فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب، فاما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام، وما كان من الحدود لله - جل وعز - دون الناس، مثل: الزنا، واللواط، وشرب الخمر، فالإمام مخير فيه أن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه(٣) ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يولي الشهود في إقامة الحدود.

وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس.

وإذا قامت البينة، كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس(٤) .

أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة(٥) ، وشارب الخمر في الرابعة. وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان(٦) .

من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣١٤|٨٧٠.

(٢) ليس في نسخة « ض »، وكذا في الموردين الآتيين.

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢٥٢|٤، من « لا يعفى عن الحدود... ».

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٦|٦٢، والكافي ٧: ١٨٤|٣ من « وكان امير المؤمنينعليه‌السلام ... ».

(٥) الفقيه ٤: ٥١|١٨٢، الكافي ٧: ١٩١|٢، التهذيب ١٠: ٦٢|٢٢٨.

(٦) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٤٠|١٣٠ و ١٣١، والكافي ٧: ٢١٦ |١٥ و ٢١٨|٤.

٣٠٩

والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.

وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه(١) ، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.

قلت: لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ(٢) ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله(٣) .

قال العالمعليه‌السلام : اُتي أميرالمؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم اُتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله.

وقال العالمعليه‌السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد(٤) ، وإذا قذف الحر جلد ثمانين(٥) .

وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع(٦) ولم يغرم مولاه، لأنه أقرفي مال غيره.

فإذا شرب الخمر جلد ثمانين(٧) .

وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.

من اطلع في دار قوم رجم، فإن تنحى فلا شيء عليه، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلادية له(٨) .

____________________

(١) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٤: ٣٤|١٠٠، والكافي ٧: ٢٦١|١٠، والتهذيب ١٠: ٦٤|٢٣٥.

(٢) الفقيه ٤: ٣٦|١١٥، التهذيب ١٠: ١٥٢|٦٠٩ من « قلت: لا حد... ».

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢٩٧|٥، والتهذيب ١٠: ٢١٠|٨٢٩.

(٤) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٨، من « إذا زنى المملوك... ».

(٥) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٩.

(٦) الفقيه ٤: ٥٠|١٧٤، التهذيب ١٠: ١١٢|٤٤٠، الاستبصار ٤: ٢٤٣|٩٢٠. من « فإن أقر العبد... ».

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢١٥|٨ و٩، والتهذيب ١٠: ٩١|٣٥٣ و ٣٥٤. من « فإذا شرب... ».

(٨) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٤|٢٢٦ و ٢٢٧، والكافي ٧: ٢٩٠|١، والتهذيب ١٠: ٢٠٦|٨١٣ و ٢٠٧|٨١٨.

٣١٠

٥٧ - باب الديات

إعلم - يرحمك الله - أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولاً منه و رحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله.

فجعل في النطفة - إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها - عشرين ديناراً، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي العلقة.

فإن ألقت علقة - وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة - فعليه أربعون ديناراً.

ثم في المضغة ستون ديناراً، ثم في العظم المكتسي لحماً ثمانون ديناراً.

ثم للصورة - وهي الجنين - مائة دينار.

فإذا ولد المولود واستهل - واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمداً ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والاُنثى خمسة آلاف درهم إذا كان لا فرق بين دية المولود والرجل.

وإذا قتل الرجل المرأة - وهي حامل متم ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى - فديته نصفان: نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى(١) .

وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن(٢) والبحح(٣) )، والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤: ٥٤|١٩٤.

(٢) كذا في نسخة « ش »، ولعل الصواب: الأفن وهو النقص « لسان العرب - أفن - ١٣: ١٩ » وما بين القوسين ليس في « ض ».

(٣) البحح: غلظ الصوت وخشونته « لسان العرب - بحح - ٢: ٤٠٦ ».

٣١١

واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلاً، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية كاملة، ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر(١) .

والبينة في جميع الحقوق على المدعي، فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي - وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله - فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة - وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهدون بالقتل - فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يميناً أنه ما قتله ولا علم له قاتلاً، فإن حلف فلا شيء عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر(٢) والقبيلة، فإن أبى أن يحلف ألزم الدم.

فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين(٣) .

وكل من ضرب متعمداً، فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد(٤) .

والخطأ أن يرمي رجلاً فيصيب غيره، أويرمي بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلاً(٥) .

والدية في النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل الدية، إن كانوا من أهل العين(٦) ألف دينار، وإن كانوا من أهل الورق(٧) فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل(٨) .

وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة.

وكل ما في الإنسان منه إثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف(٩) ،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥٥|١٩٤، الكافي ٧: ٣٦٣|٩، التهذيب ١٠: ١٦٩|٦٦٨ باختلاف يسير.

(٢) أهل الحجر: أهل البادية. وان كان المراد جمع حجرة، أي: أهل الحجر فالمراد اهل القرية او المدينة. انظر « لسان العرب - حجر - ٤: ١٦٦ و ١٦٨ ».

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٣|٢٢٣.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٧|٢٣٩ و ٨٢|٢٥٨، والهداية: ٧٨.

(٥) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٧|٢٣٩، والهداية: ٧٨.

(٦) العين: الذهب والدنانير « القاموس المحيط - عين - ٤: ٢٥١ ».

(٧) الورق: الدراهم المضروبة « لسان العرب - ورق - ٣: ٢٨٨ ».

(٨) الفقيه ٤: ٧٨|٢٤٥، المقنع: ١٨٢، الهداية: ٧٨، التهذيب ١٠: ١٦٠|٦٤٠ باختلاف في ألفاظه.

(٩) الهداية: ٧٧ باختلاف يسير.

٣١٢

وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك، فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية القسم، فدية كسره خمس ديته، ودية موضحته ربع دية كسره(١) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٥٥.

٣١٣

٥٨ - باب العين

فإذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه - لعلة من الرمي او غيره - فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصرعينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك.

والقسامة على هذه ستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف. وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربع رجالة وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر(١) عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه(٢) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: « وعيي ».

(٢) الفقيه ٤: ٥٦ باختلاف يسير.

٣١٤

٥٩ - باب الاُذن

وفي الاذن القصاص، وديتها خمسمائة دينار(١) .

وفي شحمة الاذن ثلثا دية الاذن.

فإن أصاب السمع شيء فعلى قياس العين، يصوت له بشيء مصوت.

ويقاس ذلك، والقسامة على ما ينقص من السمع، فعلى ما شرحناه من البصر.

٦٠ - باب الصدغ

فإذا اُصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه.

٦١ - باب أشفار العين

فإذا اُصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر(٢) ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٦٣ باختلاف يسير.

(٢) الشتر: انقلاب جفن العين. « الصحاح - شتر - ٢: ٦٩٣ ».

٣١٥

٦٢ - باب الحاجب

إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، فإن نقص من شعره شيء حسب على هذا القياس(١) .

٦٣ - باب الأنف

فإن قطعت أرنبة(٢) الأنف فديتها خمسمائة دينار، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية الأنف.

٦٤ - باب الشفة

فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء، فبحساب ديتها تكون القسمة(٣) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: الحساب.

(٢) أرنبة الأنف: طرفه. « الصحاح - رنب - ١: ١٤٠ ».

(٣) ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤: ٥٦ من « فإن أصاب السمع شيء ».

٣١٦

٦٥ - باب الخد

إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، وإن برئ والتأم(١) وبه أثرٌ بيّن فدية خمسون ديناراً، وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار.

وإن كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً، وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار.

وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون ديناراً، وإن كان بها شين فديته دية الموضحة.

وإن كان جرحاً لم يوضح - ثم برئ - وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون ديناراً، وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد - ولم يوضح - وكان ما سقط وزن الدرهم - فما فوق ذلك - فديته ثلاثون ديناراً.

وفي الشجة الموضحة في الرأس - وهي التي توضح العظام - أربعون ديناراً(٢) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: « أو التأم ».

(٢) الفقيه ٤: ٥٨ باختلاف في بعض ألفاظه.

٣١٧

٦٦ - باب اللسان

سألت العالم -عليه‌السلام - عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه، فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به ألزم من الدية. فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل - وهو حروف ( أبي جاد )(١) من واحد إلى الف - وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفاً، فيقسم لكل حرف جزءاً من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما بيّن عنه ويلزم الباقي(٢) .

ودية اللسان دية كاملة(٣) .

____________________

(١) في نسخة « ش »: « أبجد ».

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٨٣|٢٦٦، والتهذيب ١٠: ٢٦٣|١٠٣٩ - ١٠٤٢.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٥٥، والمقنع: ١٨٠.

٣١٨

٦٧ - باب الأسنان

إعلم أن دية الأسنان سواء، وهي إثنا عشر سناً: ست من فوق، وست من أسفل، منها أربع ثنايا، وأربعة أنياب، وأربع رباعيات.

دية كل واحد من هذه الإثني عشر خمسون ديناراً، فذلك ستمائة ديناراً.

وان دية أضراس - وهي ستة عشر ضرساً - ان كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سناً، كان ما يراد من الأربعة المسماة.

وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون ديناراً، فذلك أربعمائة دينار(١) .

فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط، وإذا انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين الدينار، وكذلك ما يزاول الأضراس - من سواد وصدع وكسر - فبحساب الخمسة وعشرين الدينار(٢) .

وما نقص من اضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين، حط من أصل الدية مقدار ما نقص منه(٣) .

وروي إذا تغيرت السن إلى السواد فيه ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٠٤|٣٥١، والمقنع: ١٩٠، والهداية: ٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ٥٨ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٠٣|٣٤٧ و ١٠٤|٣٥١، والمقنع: ١٩٠.

٣١٩

٦٨ - باب الرأس

في مواضح الراس - واحدتها موضحة(١) - خمسون ديناراً.

وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع، فديتها مائة وخمسون ديناراً.

فإن كانت ناقبة فتلك تسمى المأمومة(٢) ، وفيها ثلث الدية ثلثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث(٣) .

فإذا صب على الرأس ماء مغلي، فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه، فديته كاملة(٤) ، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت.

وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين(٥) .

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت، فعليه مائة دينار.

وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية(٦) وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شيء.

____________________

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي العظم « الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ».

(٢) المأمونة: الشجة التي تبلغ ام الدماغ وهي أشد الشجاج « مجمع البحرين - أمم - ١٤:٦ ».

(٣) الفقيه ٤: ٥٨، الكافي ٧: ٣٣٢، التهذيب ١٠: ٣٠٠ باختلاف يسير.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١١٢|٣٧٩ و ٣٨٠، والمقنع: ١٨٩.

(٥) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٢٥|٤٣٥. من « وجميع شجاج... ».

(٦) المقنع: ١٩٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447