الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)13%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 176425 / تحميل: 7545
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

إذ روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً ، وذراعاً ذراعاً حتّى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم » ، قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : « فمن »؟ (١) .

وقال أبو هريرة : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ، ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم ، وقولوا آمنا بالله ، وما أُنزل إلينا » (٢) .

وقال ابن عباس : « كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أُنزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحدث تقرؤنه محضاً لم يشب ، وقد حدّثكم أنّ أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه ، وكتبوا بأيديهم الكتاب ، وقالوا هو من عند الله ، ليشتروا به ثمناً قليلاً إلاّ ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ، لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أُنزل عليكم »(٣) .

فكيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتبع اليهود؟ وهو الذي ينهانا عن أتباعهم ، وأنّ اليهود لم تصم عاشوراء ، لأنّ تواريخها لا توافق هذا اليوم ، لما لهم حساب غير ثابت بسبب إضافة شهر إلى الشهور الاثني عشر كُلّ مدّة من الزمان حتّى تتوافق أعيادهم بالربيع أو الشتاء.

ولعلّ القرآن يشير إلى ذلك في قوله تعالى :( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ) (٤) .

ثمّ يقول تعالى في آية أُخرى : ( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) (٥) .

____________

١ ـ صحيح البخاري ٨ / ١٥١.

٢ ـ المصدر السابق ٥ / ١٥٠.

٣ ـ صحيح البخاري ٨ / ١٦٠.

٤ ـ التوبة : ٣٦.

٥ ـ التوبة : ٣٧.

٢٢١

وبالتالي على فرض أنّ اليهود صامت عاشوراء ، فهذا يستدعي التلاعب بسنّتهم ممّا يجعلهم يضيفون أو يزيدون ليوافقوا عاشوراء ، وهذا النسيء أشار إليه القرآن ووصفه بالكفر( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ) ، حيث النسيء بمعنى الزيادة ، وهذا يستدعي فيما إذا قلّدهم المسلمون أن يوافقون اليهود ويقرّوهم على النسيء ، وهو ليس كفراً فقط بل زيادة بالكفر.

أقول : المتأمّل في هذه الروايات المتعارضة المتضاربة يفهم أنّها موضوعة مجعولة من قبل بني أُمية ، ويزيد في وضوح كذبها أنّه لا أثر لهذا الصوم في ما نقل عن آثار أهل الجاهلية ، وهؤلاء اليهود والنصارى لا يعرفون يوم عاشوراء ولا صومه وهم ببابك! لعن الله الكاذبين المفترين على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى سنّته.

٢٢٢

الطهارة والنجاسة :

( ـ ـ )

الكلب نجس :

س : لماذا يعتبر المسلمون بأنّ الكلب نجس حين لمسه ، أو تربيته في المنزل؟ مع الاستدلال بالقرآن والسنّة والاستدلال العلمي إن أمكن؟

ج : نشير إلى بعض النقاط التالية :

أ ـ الطهارة والنجاسة من الأحكام التعبّدية التي تدور مدار قول الشارع ، فلا مجال للعقل استقلالاً للتحكّم في مواردها.

ب ـ نعلم إجمالاً بأنّ حكمة الأحكام ـ بما فيها الطهارة والنجاسة ـ لا تنكر إذ مع العلم بصدورها من الحكيم ـ والحال هذه ـ لا ينبغي التأمّل بوجود الحكم والمصالح فيها ، ولو أنّنا لم نصل إلى كنه كُلّ منها ، وهذا لا يضرّ في تعبّدنا بعد علمنا المسبق بوجود المنافع والمضار فيها.

نعم ، لابأس بالتحرّي واستكشاف هذه المصالح والحكم بمعونة العلم الجديد وغيره.

ج ـ الذي عليه كافّة علماء الشيعة ، وأكثر علماء السنّة نجاسة الكلب عيناً ولعاباً ، فهو من الأعيان النجسة بعينه وولوغه ، فيحكم عليه بقاعدة النجاسات ، وعليه فلا يضرّ لمسه أو وجوده في البيت ـ كما هو الحال عند رعاة الغنم ـ إذا لم تتعدّ النجاسة منه إلى الموارد التي يجب طهارتها ـ مثل موارد الأكل والشرب

٢٢٣

ولباس المصلّي ـ برطوبة مسرية ، ولو أنّ اقتناءه وحفظه في المنزل يعدّ مكروهاً إن لم تكن ضرورة في البين.

د ـ الروايات الواردة في المقام كثيرة من الفريقين ، ففي بعضها : « رجس نجس »(١) ، وفي بعضها الآخر : «لا والله إنّه نجس »(٢) ، وأيضاً : «طهر إناء أحدكم إذ ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرّات »(٣) .

هـ ـ قد ثبت علميّاً اختزان بعض الجراثيم الفتّاكة على جلد الكلب وشعره ، ممّا يؤدّي إلى نقلها داخل المجتمع ؛ وهذا ما أكّدته بعض النظريات العلمية المختصّة ، وأنّ هذه الجراثيم لا يمكن القضاء عليها إلاّ بالتراب ، فلابأس بالمراجعة إلى تلك الجهات للوقوف على هذه المعلومات.

( ـ السويد ـ ٢٣ سنة )

الكافر نجس :

س : ما هي الأدلّة الشرعية على نجاسة من لا يؤمن بالله تعالى؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

ج : إنّ الكافر عند علمائنا كافّة نجس العين ، وذلك للأدلّة التالية :

١ ـ قوله تعالى :( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (٤) .

٢ ـ قوله تعالى :( كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ) (٥) .

٣ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المؤمن ليس بنجس »(٦) .

____________

١ ـ الاستبصار ١ / ١٩ ، تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٥.

٢ ـ نفس المصدرين السابقين.

٣ ـ مسند أحمد ٢ / ٣١٤ و ٤٢٧ ، صحيح مسلم ١ / ١٦٢ ، المصنّف للصنعاني ١ / ٩٦.

٤ ـ التوبة : ٢٨.

٥ ـ الأنعام : ١٢٥.

٦ ـ المغني لابن قدامة ١ / ٤٣ و ٢ / ٣٠٧ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ / ١٥٣.

٢٢٤

٤ ـ سئل الإمام الباقرعليه‌السلام عن رجل صافح مجوسيّاً؟ فقال : « يغسل يده ولا يتوضّأ »(١) .

( أحمد ـ ـ طالب متوسطة )

النجاسات عشرة :

س : ما هي النجاسات ، أرجو بيانها.

ج : ذكر علماؤنا في كتبهم الفقهية ورسائلهم العملية أنّ النجاسات عشرة ، وهي :

الأوّل والثاني : البول والغائط من كُلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة أو كان محلّل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران.

الثالث : المني من كُلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة ، وإن كان محلّل الأكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً.

الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمّا دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنّه طاهر.

السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البرّيان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين.

الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه ، وأمّا الجامد كالحشيشة فهو طاهر لكنّه حرام.

التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء.

____________

١ ـ الكافي ٢ / ٦٥٠ ، تهذيب الأحكام ١ / ٢٦٣.

٢٢٥

العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكاره الرسالة ، نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ، ولا فرق بين المرتدّ ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمّي ، والخارجي ، والغالي ، والناصب ، هذا في غير الكتابي(١) .

____________

١ ـ أُنظر : منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١ / ١٠٦.

٢٢٦

عائشة بنت أبي بكر :

( منصور جاسم أحمد ـ الكويت ـ )

زواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله منها :

س : كيف لا تتعارض الآية التالية مع زواج رسول الله من عائشة ( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ) (١) على اعتبار أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الطيّبين ، وعائشة من الخبيثات؟

ج : قبل الإجابة عن سؤالك نودّ أن نوضّح بعض النقاط المتعلّقة بهذا الموضوع :

الأُولى : هناك من يدّعي على الشيعة زوراً وبهتاناً : أنّ الشيعة يطعنون بشرف عائشة ، وعادة يثير هؤلاء المدّعون هذه القضية عند الحديث عن حادثة الإفك التي ذكرها القرآن ، حتّى ارتبط في أذهان أكثر أهل السنّة أنّ من تسبّب في حادثة الإفك هم الشيعة ، وهذا افتراء عظيم ، والشيعة أبرياء منه للأسباب التالية :

أوّلاً : الشيعة لا يطعنون بشرف عائشة ـ على أقلّ تقدير احتراماً لشرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ويعتقدون بأنّ الرسول منزّه عن العيوب ، ومن العيوب التي ينزّه عنها الإخلال بشرف أزواجه ، لأنّ ذلك الشيء إن حدث ـ نعوذ بالله ـ سيضعّف من مكانته في المجتمع ، ويؤثّر على تبليغه لرسالة ربّه.

____________

١ ـ النور : ٢٦.

٢٢٧

ثانياً : حادثة الإفك حدثت في زمن النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والذين تسبّبوا فيها هم جماعة من الصحابة ـ الذين يعتقد أهل السنّة بعدالتهم ، ولا يسمحون لأحد بأن يناقش أفعالهم وتصرّفاهم ـ وقد نصّ القرآن على ذلك بقوله :( إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ) (١) .

ثالثاً : ثمّ إنّ هناك أخباراً ترويها كتب التاريخ ، تبيّن أنّ التي اتهمت بحادثة الإفك ليست عائشة ، وإنّما هي أُمّ المؤمنين مارية القبطية ـ أُمّ إبراهيم بن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ، وإنّ عائشة كانت لها دوراً في نشر تلك التهمة ضدّ مارية ، ولكن السياسة الأُموية التي قلبت كثيراً من الحقائق ، تلاعبت بهذه القصّة أيضاً لأسباب سياسية ليس هذا محلّ الحديث عنها.

النقطة الثانية : إنّ مجرد زواج امرأة من نبيّ لا يعطيها عصمة وقدسية زائدة ، وهذا معروف لكُلّ مطّلع على القرآن ، فقد جعل الله تعالى زوجات بعض الأنبياء مثلاً للذين كفروا ، بسبب عدم إيمانهن بالله ومخالفتهن لأوامره ، قال تعالى :( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) (٢) .

وكون امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً للذين كفروا لم يقلّل من مكانة نوح ولوطعليهما‌السلام ، ولم يشكّك أحد في نوح ولوط لأنّ زوجتيهما كانتا كافرتين ، وأنّهما من أهل النار.

نعم ، زواج المرأة من النبيّ أو الرسول شرف عظيم لها ، وأمانة كبرى في عنقها ، يجب عليها أن تقدّر هذا التشريف ، وتحفظ تلك الأمانة ، ولذلك عبّر الله سبحانه عن تمرّد امرأتي نوح ولوط ومخالفتهما لأوامر الله بأنّه خيانة( فَخَانَتَاهُمَا ) ، ولهذا السبب وعد الله تعالى من يحفظ هذه الأمانة من زوجات

____________

١ ـ النور : ١١.

٢ ـ التحريم : ١٠.

٢٢٨

النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يؤتها أجرها مرّتين ، وهدّد من تخون هذه الأمانة بأن يضاعف لها العذاب ضعفين ، قال تعالى :( يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا * يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ ) (١) .

فبيّنت هذه الآيات أنّ لأزواج النبيّ الأكرم تكاليف تتناسب مع كونهن زوجات لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعليهن الالتزام بهذه التكاليف وعدم مخالفتها.

وهذا يدلّ أنّه ليس لديهن عصمة ، وإنّما لديهن تكليف زائد يتناسب مع التشريف الذي حصلن عليه من خلال الارتباط برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

النقطة الثالثة : أنّه لا يوجد عند الشيعة عداء شخصي مع واحدة من زوجات الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا ولاء لأُخرى ، وإنّما هم مأمورون باحترام زوجات الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بشكل عام ، إلاّ من يثبت أنّها لم تحفظ تلك الأمانة التي تحدّث عنها القرآن ، أو أنّها خالفت أوامر الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وقد ثبت تاريخياً أنّ عائشة لم ترع تلك الأمانة ، وخالفت أوامر الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ سواء في حياة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو بعد وفاته ـ ومن تلك المخالفات ما سجّله القرآن على عائشة وشريكتها حفصة ، منها على سبيل المثال :

١ ـ أنّهما تظاهرتا على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حادثة المغافير التي سجّلها القرآن في سورة التحريم ، وتسبّبتا في أذية النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتّى حرّم على نفسه العسل ، فنزلت سورة التحريم.

____________

١ ـ الأحزاب : ٣٠ ـ ٣٣.

٢٢٩

٢ ـ أنّها خالفت أمر الله ورسوله ، الذي أمر نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يقرن في بيوتهن ولا يخرجن منها ، قال تعالى :( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ) (١) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لنسائه في حجّة الوداع : « هذه ثمّ ظهور الحصر »(٢) ، والحال أنّها خرجت من بيتها ، وقادت الجيش لمحاربة المسلمين ، وقتل بسبب خروجها أكثر من عشرة آلاف مسلماً.

٣ ـ أنّها خرجت على إمام زمانها ـ الخليفة الشرعي الإمام عليعليه‌السلام ـ وقاتلته ، وكانت تبغضه ولا تطيق ذكر اسمه على لسانها ، ولما سمعت بموته فرحت ، رغم أنّها سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لعليعليه‌السلام مراراً وتكراراً : «يا علي لا يحبّك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق »(٣) ، إلى غير هذه الأُمور.

من المواقف التي تظهر عدم مودّتها لأهل البيت ، الذين أمر الله تعالى بمودّتهم بقوله :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (٤) .

ولم تأت واحدة من نساء النبيّ الأُخريات بما أتت عائشة ، بل على العكس من ذلك ، كنّ ينتقدن عائشة بما تفعل ، ويحاولن منعها دون جدوى.

وخلاصة الكلام : إنّ قيام عائشة ببعض المخالفات لا يؤثّر على نزاهة النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد جعل الله تعالى زوجتي نبيّين من الأنبياء الكرام ـ نوح ولوطعليهما‌السلام ـ مثلاً للذين كفروا ، ممّا يدلّ على أنّ كون المرأة زوجة نبيّ لا يعفيها من العقاب عند ارتكاب المخالفة والمعصية ، بل قال الله تعالى عن امرأة

____________

١ ـ الأحزاب : ٣٣.

٢ ـ مسند أحمد ٦ / ٣٢٤ ، سنن أبي داود ١ / ٣٨٨.

٣ ـ مسند أحمد ١ / ٩٥ و ١٢٨ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٣٣ ، فتح الباري ١ / ٦٠ و ٧ / ٥٨ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢٥١ ، تاريخ بغداد ٨ / ٤١٦ و ١٤ / ٤٢٦ ، أُسد الغابة ٤ / ٢٦ ، تذكرة الحفّاظ ١ / ١٠.

٤ ـ الشورى : ٢٣.

٢٣٠

نوح وامرأة لوط أنّهما :( كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) (١) .

وحذّر الله تعالى نساء النبيّ بقوله :( مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ) (٢) .

فإنّه كما أنّ الله تعالى يؤتي الحسنة منها أجرها مرّتين ، كذلك في حال المخالفة والمعصية يضاعف لها العذاب ضعفين.

( ـ مصر ـ سنّي )

عدم تأثير وشايتها على الرسول :

س : أنا من السنّة ولست شيعياً ، ولكن أُريد أن أعرف بعض الأُمور عن أخواني من هذا المذهب ، من مصادرهم هم ، وليس من غيرهم.

ما تفسير الإخوة الشيعة لقيام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بتطليق اثنتان من زوجاته ـ بناء على وشاية من السيّدة عائشة ـ وهذا يعترف به السنّة والشيعة ، فأنا أسأل : لماذا يطلّقهم الرسول؟ فهل هذا خطأ وقع فيه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ كيف يحدث ذلك وهو معصوم عن الخطأ؟

ج : القول بأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تأثّر بوشاية عائشة وطلّق اثنتين من نسائه ورد عن طريق أهل السنّة ، ولم يثبت من طريقنا ، نعم ربّما نقلته كتبنا ، والنقل في الكتب لا يعني بالضرورة القبول فيه والتسليم به.

ونحن نحاشي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونجلّه من أن يقدم على طلاق زوجة واحدة ـ فضلاً عن زوجتين ـ لمجرد وشاية ، وبهذه البساطة ، وهذا لا يكون من الإنسان المؤمن العاقل الموزون العادي ، فكيف بسيّد العقلاء وهو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

____________

١ ـ التحريم : ١٠.

٢ ـ الأحزاب : ٣٠.

٢٣١

« أبو يحيى درويش ـ اليمن ـ ٢٤ سنة ـ طالب كلّية الشريعة »

معنى الطلاق في وصية الرسول :

س : هل ثبت أنّ الإمام علي طلّق عائشة من رسول الله؟ إذا كان كذلك فما هي الأدلّة؟

ج : ورد في بعض أخبارنا : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى علياًعليه‌السلام أن يطلّق أزواجه اللاتي يخرجن عليه بعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

والظاهر أنّ الطلاق الذي قصده النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس هو الطلاق المتعارف ، إذ الطلاق الحقيقي هو : كون الزوجة في حبالة زوجها فيصحّ انقطاع عصمتها عنه بتطليقها ، أمّا وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حالت دونه ودون أن تكون أزواجه في حبالته ، فكيف يصحّ انقطاع عصمتهن الزوجية بالطلاق؟

إلّا أنّ الذي نستظهره ـ وهو الأوفق إن شاء الله بالمقام ـ أنّ طلاق أزواجه حين خروجهن على إمامهن وقت ذاك ـ الإمام عليعليه‌السلام ـ بمعنى إلغاء خصوصيتها من مقام أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلغاء كونها من أمّهات المؤمنين ، وعدم شمولها بخصوصية أن يكون لها أجران من العمل ، كما في قوله تعالى :( ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرّتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً ) (١) .

فهذه الخصوصيات والمنازل التي تتمتّع بها أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تلغى ، ومن ثمّ يسقط اعتبار تلك التي تخرج على إمام زمانها ، نعم تبقى خصوصية عدم جواز نكاحها من بعده حتّى لو طلّقت بالمعنى المجازي الذي ذكرناه ، حرمة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكرامة له ، فإنّ مفعول الآية الكريمة لا يزال يبقى سارياًَ حتّى لو طلّقت من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بهذا المعنى ، وهو قوله تعالى :( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٢) فهذا التأييد هو لمراعاة مقامهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حرمة نكاح أزواجه من بعده.

____________

١ ـ الأحزاب : ٣١.

٢ ـ الأحزاب : ٥٣.

٢٣٢

( ـ ـ )

منزّهة عن الفحشاء ومتّهمة بالإفك :

س : هل صحيح أنّ الشيعة يتّهمون عائشة بالزنا والعياذ بالله؟ وإن كان ذلك صحيحاً فما دليلكم عليه؟

ج : إنّ الشيعة تعتقد ـ وهذه كتبهم في متناول الجميع ـ أنّ نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ بل نساء الأنبياء قاطبة ـ منزّهات عن الفواحش ، التي تمسّ الشرف والعرض ، فإنّ ذلك يخدش بمقام النبوّة ، ولكن لا يعني ذلك أنّ نساء النبيّ معصومات عن سائر الأخطاء ، بل جاء في القرآن ما يدلّ على أنّ امرأتين من نساء بعض الأنبياء كان مصيرهما النار ، وهما امرأة نوح وامرأة لوطعليهما‌السلام كما في قوله تعالى :( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) (١) .

وأمّا نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فهنّ وإن كنّ لسن كسائر النساء ـ كما تحدّث القرآن عنهن ـ لكن لا يعني ذلك العصمة لهنّ ، وإنّما اختلافهن عن سائر النساء في الثواب والعقاب ، فيضاعف لهن الثواب إذا جئن بالحسنة ، كما يضاعف لهنّ العقاب إذا جئن بالسيّئة ، قال تعالى :( يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ً * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ) (٢) .

وذلك لمكان قربهن من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجسامة مسؤوليتهنّ عند الله تعالى وعند الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

____________

١ ـ التحريم : ١٠.

٢ ـ الأحزاب : ٣٠ ـ ٣١.

٢٣٣

ولعلّ اتّهام الشيعة بهذه المسألة يشير إلى قضية الإفك التي تحدّث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ له عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (١) .

وقد ذكرت القصّة مفصّلة في صحيح البخاري وغيره(٢) ، والمراد بالإفك هو الكذب العظيم ، أو البهتان على عائشة أو غيرها من أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كما سيأتي بيان ذلك.

وجوابنا عن ذلك :

أوّلاً : إنّ هذه القضية وقعت في زمان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتحدّث عنها القرآن الكريم ، وإذا كان الشيعة لم يوجدوا بعدُ ـ كما يدّعي أهل السنّة ـ فأيّ علاقة بين هذه القضية وبين الشيعة؟

ثانياً : إنّ بعض الصحابة قد تورّط في هذه القضية ، ومنهم حسّان بن ثابت(٣) ، وكان لحسّان في ذلك شعر ، يعرّض فيه بابن المعطّل المتّهم في هذه القضية ، وبمن أسلم من مضر ، فإذا كان الأمر كذلك ، فكيف نحكم على أنّ جميع الصحابة كانوا على العدالة والاستقامة؟ الأمر الذي يثبت ويؤكّد أنّ الصحابة حالهم كحال سائر الناس.

ثالثاً : إنّ هذه القضية محلّ خلاف بين المؤرّخين ، فذهب بعض السنّة إلى أنّ عائشة هي المتّهمَة ، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه ، والترمذي ، والبيهقي ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم ، وذهب بعض علماء الشيعة وجمع من علماء السنّة : أنّ المتّهمَة في هذه القضية هي مارية القبطية ـ زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________

١ ـ النور : ١١.

٢ ـ أُنظر : صحيح البخاري ٦ / ٥.

٣ ـ صحيح البخاري ٣ / ١٥٥ و ٥ / ٥٦.

٢٣٤

أُمّ إبراهيم ـ لورود روايات عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام في ذلك(١) ، ولورود روايات ذكرها علماء أهل السنّة في ذلك(٢) .

ورابعاً : إنّ من العجيب حقّاً والملفت للنظر ، أنّ نجد في الروايات السنّية أنّ ممّن اتّهم مارية القبطية عائشة نفسها ، وأنّها قد أصابتها الغيرة الشديدة ، حتّى أن ابن سعد في طبقاته يروي عن عائشة قولها : « ما غرت على امرأة إلاّ دون ما غرت على مارية »(٣) .

وهي التي نفت الشبه بين إبراهيم وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كما ذكر ذلك السيوطي في « الدرّ المنثور »(٤) ، ويقول ابن أبي الحديد عن موقف عائشة حين مات إبراهيم : « ثمّ مات إبراهيم فأبطنت شماتة ، وإن أظهرت كآبة »(٥) .

هذا ما يذكره علماء السنّة حول القضية ، وأنّ لعائشة دوراً كبيراً في إثارة التهمة ضدّ مارية ، فقل بربّك هل يسوغ اتّهام الشيعة بأنّهم يقذفون نساء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ألا يقتضي التثبّت والتروّي أن يبحث الإنسان في كتب الروايات والتاريخ عن هذا الأمر ليقف على الحقيقة بنفسه ، بدلاً من بثّ الدعايات المغرضة التي لا طائل من ورائها غير إيقاع الفتنة بين الناس!

( حمد ـ السعودية ـ )

خروجها على الإمام علي يوم الجمل :

س : أُريد أن اعرف ما هي قصّة مولانا علي عليه‌السلام مع عائشة في واقعة الجمل؟ وكيف انتهت هذه المعركة؟

____________

١ ـ تفسير القمّي ٢ / ٩٩.

٢ ـ صحيح مسلم ٨ / ١١٩ ، المستدرك ٤ / ٣٩ ، الإصابة ٥ / ٥١٧ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣١٣ ، طبقات ابن سعد ٨ / ٢١٤ ، المعجم الأوسط ٤ / ٩٠.

٣ ـ الطبقات الكبرى ٨ / ٢١٢.

٤ ـ الدرّ المنثور ٦ / ٢٤٠.

٥ ـ شرح نهج البلاغة ٩ / ١٩٥.

٢٣٥

ج : التحقيق في كتب التاريخ والسير المعتبرة يفيدنا بوضوح : أنّ عائشة كانت من المتشدّدين في الخلاف مع عثمان ، ومواقفها ضدّ عثمان كثيرة جدّاً ، وهي مسجّلة بكُلّ وضوح في مصادر المسلمين ، حتّى أنّها كانت تحرّض المسلمين على قتل عثمان بعبارتها : « اقتلوا نعثلاً ، قتل الله نعثلاً »(١) ، وكانت في فعلها هذا تأمل أن تصل الخلافة إلى طلحة أو الزبير ، بأمر قد دبّر من ذي قبل

ولكن لمّا قُتل عثمان ، وبايع الناس أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، شعرت عائشة بخيبة أمل ، فدبّرت هي وطلحة والزبير قضية الخروج على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ونكث طلحة والزبير البيعة ، والتحقوا بالبصرة ، وذهبت عائشة أيضاً إلى البصرة ، وهي تنادي إلى نصرة عثمان وتنعاه ، فجمعت من المسلمين عدداً لحرب الإمام عليعليه‌السلام ، واتهمته بقتل عثمان.

ودارت حرب الجمل ، وسرعان ما فشل جيش عائشة ، وقتل طلحة والزبير ، وانتهت الحرب ، وأُرجعت عائشة إلى المدينة(٢) .

( عزّ الدين ـ الإمارات ـ سنّي ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )

آيات نزلت فيها :

س : ما سبب نزول سورة التحريم؟ وفيمن نزلت؟

ج : إنّ المتّفق عليه عند أرباب التفاسير من الفريقين ـ بعبارات شتّى ومضمون واحد ـ : أنّ الآيات الأُولى من سورة التحريم قد نزلت في مورد عائشة وحفصة ،

____________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٦ / ٢١٥ و ٢٠ / ١٧ ، تاريخ الأُمم والملوك ٣ / ٤٧٧ ، الإمامة والسياسة ١ / ٧٢.

٢ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٣ / ٤٧٧ ، الإمامة والسياسة ١ / ٧٢ ، تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٨٠ ، الكامل في التاريخ ٣ / ٢٠٦ ، البداية والنهاية ٧ / ٢٢٩.

٢٣٦

وإيذائهما الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ؛ وحتى أنّ الفخر الرازي يرى أنّ آية( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ ) (٢) فيها تعريض آخر بحفصة وعائشة ، وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشدّه لما في التمثيل من ذكر الكفر(٣) .

( رضا عبد الله السيّد ـ الكويت ـ ٣٨ سنة ـ مهندس حاسوب )

وفاتها ومدفنها والصلاة عليها :

س : الرجاء موافاتي بالإجابة الكافية حول موضوع وفاة عائشة ، وأين دفنت؟ ومن صلّى عليها؟

ج : ماتت عائشة بنت أبي بكر سنة ٥٧ أو ٥٨ من الهجرة ، وصلّى عليها أبو هريرة ، ودفنت ليلاً بالبقيع بوصيةٍ منها.

قيل لها : تدفنين مع رسول الله؟ قالت : لا ، إنّي أحدثت بعده أحدثاً!(٤) .

( أبو الزين ـ الأردن ـ )

قولها : ما وجدتَ إلاّ فخذي! :

س : في الحقّيقة بالإضافة إلى استعجابي من هذه الروايات العجيبة في مصادرنا ، لا أدري ـ حتّى مع افتراض ضعفها ـ الفائدة من إيرادها ، سامح الله المتسرّعين قديماً وحديثاً : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : أتيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده أبو

____________

١ ـ تفسير القرآن ٣ / ٣٠١ ، زاد المسير ٨ / ٤٩ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ٤١٣ ، السنن الكبرى للنسائي ٣ / ١٣٠ و ٥ / ٢٨٦ ، كنز العمّال ٢ / ٥٣٣ ، التفسير الكبير ١٠ / ٥٦٨ ، روح المعاني ١٤ / ٣٤١.

٢ ـ التحريم : ١٠.

٣ ـ التفسير الكبير ١٠ / ٥٧٤.

٤ ـ العقد الفريد ٥ / ٧٩ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٨ / ٧٠٨.

٢٣٧

بكر وعمر ، فجلست بينه وبين عائشة ، فقالت لي عائشة : ما وجدتَ إلاّ فخذي أو فخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : « مه يا عائشة ، لا تؤذيني في علي » (١) .

ج : في سند الرواية إسحاق بن عبدوس وهو غير موثّق ، ومحمّد بن بهار وهو غير موثّق أيضاً.

وفي متنها : أوّلاً : أنّ الإمامعليه‌السلام جلس بينها وبين الرسول ، ولم يجلس على فخذها وفخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكن لكرهها لعليعليه‌السلام جعلت حيلولته بينها وبين رسول الله سبباً في أن تتكلّم له بهذا الكلام الغير مهذّب.

فلم تصدّق في كلامها ، وما عهدنا من عليعليه‌السلام غير الصدق ، أمّا عائشة فإنّها كذبت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قضية المغافير ، فلا مانع أن تكذب أيضاً على عليعليه‌السلام .

وهذا نصّ تلك الرواية : عن عائشة قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها ، فواطأت أنا وحفصة على أيّتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير!!

قال : « لا ، ولكنّي كنتُ أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ، فلن أعود له ، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً »(٢) .

ثانياً : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله غضب عليها ، وهذا ما يؤكّد افتراءها على عليعليه‌السلام فإنّه معصوم ، والمعصوم لا يغضب إلاّ لله تعالى.

ثالثاً : إنّ الإمام عليعليه‌السلام جلس مع وجود الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر وعمر ، وليس علي وحده.

ولكن الذي هو غير مناسب أن تجلس لوحدها مع رجلين ، كما رواه الترمذي في سننه ، عن أنس بن مالك قال : بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بامرأة من نسائه ، فأرسلني

____________

١ ـ الأمالي للشيخ الطوسي : ٢٩٠.

٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ٦٨.

٢٣٨

فدعوت قوماً إلى الطعام ، فلمّا أكلوا وخرجوا قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منطلق قبل بيت عائشة ، فرأى رجلين جالسين ، فانصرف راجعاً ، فقام الرجلان فخرجا ، فأنزل الله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ) (١) (٢) .

ومن غير المناسب أن تتوضّأ عائشة وتغسل يديها وخدّيها ووجهها وأذنيها أمام الناس : « فعن أبي عبد الله سالم سبلان قال : وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره ، فأرتني كيف كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضّأ ، فتمضمضت واستنثرت ثلاثاً ، وغسلت وجهها ثلاثاً ، ثمّ يدها اليمنى ثلاثاً واليسرى ثلاثاً ، ووضعت يدها في مقدّم رأسها ، ثمّ مسحت رأسها واحدة إلى مؤخّره ، ثمّ أمرت يديها بأذنيها ، ثمّ مرّت على الخدين.

قال سالم : كنت آتيها مكاتباً ما تختفي منّي ، فتجلس بين يدي وتتحدّث معي ، حتّى جئتها ذات يوم فقلت : ادعي لي بالبركة يا أُمّ المؤمنين ، قالت : وما ذاك؟ قلت : أعتقني الله ، قالت : بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني ، فلم أرها بعد ذلك اليوم »(٣) .

كما وليس من المناسب أن تغتسل أمام الرجال أيضاً ، كما ورد عن أبي سلمة عن عائشة قال : سألها أخوها من الرضاعة عن غسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجنابة ، فدعت بماء قدر الصاع ، واغتسلت وصبّت على رأسها ثلاثاً(٤) .

فإذا كان ليس من المناسب أن يجلس عليعليه‌السلام بينها وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بحجابها ، فإنّه ليس من المناسب أكثر أن تغتسل أمام الرجال ، وإن كانوا إخوانها من الرضاعة.

____________

١ ـ الأحزاب : ٥٣.

٢ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٥.

٣ ـ السنن الكبرى للنسائي ١ / ٨٦.

٤ ـ السنن الكبرى للبيهقي ١ / ١٩٥ ، مسند أحمد ٦ / ١٤٣ ، صحيح البخاري ١ / ٦٨ ، صحيح مسلم ١ / ١٧٦.

٢٣٩

وهنا ينبغي أن نذكّر الإخوة : بأنّ المجامع الحديثية لابدّ لها أن تنقل الروايات على ما هي عليه ، مع غضّ النظر عن صحّة الحديث وضعفه ، أو كون الحديث مورداً للقبول من ناحية المعنى وعدمه ، بالأخص أنّ المبنى عند الشيعة أن يخضع كُلّ حديث إلى قواعد الجرح والتعديل ، فلا يكون مجرد النقل قبوله ، كما هو المبنى عند أهل السنّة.

والجدير بالذكر : أنّ هذه الراوية قد جاءت في بعض مصادر العامّة عن لسان عائشة ، مع اختلاف يسير في التعبير ، ففيها : قالت : نعم ، دخل ـ عليعليه‌السلام ـ على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو معي وعليه جرد قطيفة ، فجلس بيننا ، فقلت : أما وجدت مكاناً هو أوسع لك من هذا؟

فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا عائشة دعي لي أخي ، فإنّه أوّل الناس إسلاماً ، وآخر الناس بي عهداً ، وأوّل الناس لي لقياً يوم القيامة »(١) .

والاختلاف في التعبير قد نشأ إمّا من الرواة ، وإمّا من أصحاب الكتب ، حفظاً منهم على كرامة عائشة ، وصون لفظها من الركاكة!!

( أبو محمود ـ البحرين ـ ٢٨ سنة ـ مهندس حاسب آلي )

وما ترويه من خُلق النبيّ :

هذه مقتطفات من كتب أهل السنّة تجد فيها كيف يرون أخلاق النبيّ ، وأخلاق نسائه ، فمن تلك الروايات : ما رواه أحمد عن عائشة قالت : خرجت مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض أسفاره ثمّ قال لي : « تعالي حتّى أسابقك » فسابقته فسبقته ، فسكت عنّي حتّى إذا حملت اللحم فسابقته فسبقني ، فجعل يضحك وهو يقول : « هذه بتلك »(٢) .

____________

١ ـ الإصابة ٨ / ٣٠٧.

٢ ـ مسند أحمد ٦ / ٢٦٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٥٢ - باب الصناعات

إعلم - يرحمك الله - أن كل ما يتعلمه العباد من أصناف الصنائع، مثل: الكتّاب، والحساب، والتجارة، والنجوم، والطب، وسائر الصناعات، والأبنية، والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الألات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام المعايش، وطلب الكسب، فحلال، كله تعليمه والعمل به وأخذ الاُجرة عليه، وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضاً مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام، في مثل معاونة الظالم، وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها.

اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهياً عنها مثل: الغناء، وصنعة الامة، وبناء البيعة والكنائس وبيت النار، وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان أو الروحاني، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه، وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شيء من المحللات، فحرام عمله وتعليمه ولايجوز ذلك، وبالله التوفيق(١) .

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في تحف العقول: ٢٩٤.

٣٠١

٥٣ - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة،

والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة

إعلم - يرحمك الله - أن كل شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه(١) .

وكل شيء حل أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة - بعد ما يكون مما أحل الله أكله - فلا بأس به(٢) .

وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته.

وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب، والفنك، والسمور(٣) ، والحواصل، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل: القلنسوة من الحرير، والتكة من الابريشم، والجورب والخفان والران(٤) وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به(٥) .

وكل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب، من الثمر والكثر(٦) والسكر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للملبس فقط، فهو مما يجوز وأحسن منه الارض إلا

____________________

(١) تحف العقول: ٢٥٢.

(٢) تحف العقول: ٢٥٢ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في المقنع: ٢٤، وكذلك في الفقيه ١: ١٧٠ عن رسالة أبيه. من « وقد يجوز الصلاة... ».

(٤) الران: حذاء كالخف لاقدم له وهو أطول من الخف « القاموس المحيط - رين - ٤: ٢٣٠ ».

(٥) ورد مؤداه في التهذيب ٢: ٣٥٧|١٤٧٨ و١٤٧٩ و ٣٥٨| ١٤٨٢.

(٦) الكثر: جمّار النخل أو طلعه « القاموس المحيط - كثر - ٢: ١٢٥ ».

٣٠٢

أن يكون في حال الضرورة(١) .

وذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغته.

أروي عن العالمعليه‌السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء، وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل.

وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز فيه الصلاة(٣) .

وأروي(٤) أنه لايجوز.

وروي(٥) أنه لابأس بدم البعوض والبراغيث(٦) .

وأروي: دمك ليس مثل دم غيرك(٧) .

ونروي: قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لابد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشك الماء.

فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة، ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسله كله(٨) .

ونروي أن بول مالا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به(٩) .

وما وقعت الشمس عليه من الأماكن - التي اصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره - طهرتها(١٠) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٧٤ عن رسالة أبيه، والمقنع: ٢٥، تحف العقول: ٢٥٢.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٦١|٧٥٨، والكافي ٣: ٥٩|٣، والاستبصار ١: ١٧٥|٦٠٩، والتهذيب ١: ٢٥٤|٧٣٦.

(٣) ورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٥٨|٧٤٧، والاستبصار ١: ١٧٧|٦١٦، والكافي ٣: ٥٨|١.

(٤) في نسخة « ض »: « وأرى ».

(٥) في نسخة « ض »: « وأرى ».

(٦) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٦٠|٨ و٩، والتهذيب ١: ٢٥٥|٧٤٠.

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٥٩|٧.

(٨) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٥٣|١ و ٥٤|٣ و٤.

(٩) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٥٧|١ و٢ و٣.

(١٠) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٥٧|٧٣٢، والتهذيب ١: ٢٧٣|٨٠٤.

٣٠٣

وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل، والله أعلم والحكم(١) .

____________________

(١) ورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٥٠|٧١٧ و ٢٥١|٧٢١ و ٧٢٢.

٣٠٤

٥٤ - باب العتق والتدبير والمكاتبة

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة - أنثى كانت أو ذكراً - أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً منه من النار(١) .

وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، ان فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة، غلامه أو جاريته، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله(٢) .

ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله(٣) .

ولا يمين في استكراه، ولا على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية(٤) .

والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته: أنت مدبر في حياتي، وحر بعد موتي، على سبيل العتق لا يريد بذلك(٥) إلا ما شرحناه.

والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه متى ما أراد المدبّر، وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه.

ونروي أن المدبّر إذا باع المدبّر، أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته.

والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صارحكمه حكم الأحرار، لأن الحرية إذا صارت والعبودية،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٦|٢١٩، المقنع: ١٥٥ باختلاف في ألفاظه.

(٢) المقنع: ١٥٥ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في المقنع: ١٥٧.

(٤) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٤٤٠|٤، والفقيه ٣: ٢٣٥|١١٠٩.

(٥) في نسخة « ض » زيادة: « الاضرار ».

٣٠٥

سواء غلبت الحرية على العبودية، فصار حراً في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه، فكان ممنوعاً من البيع، وإن مات اجري مجرى الأحرار، وبالله التوفيق.

٣٠٦

٥٥ - باب الشهادة

ونروي(١) أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم، فهو عدل وشهادته جائزة(٢) .

فأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: من كتم شهادته أو شهد إثماً، ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي(٣) ماله، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح(٤) ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقاً لامرى مسلم، أو ليحقن بها دمه، أتى يوم القيامة ولوجهه نورمد البصر، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه(٥) .

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته، سماه الله كاذباً وإن كان صادقاً، وإن شهد له بما يحيي ما له أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه، سماه الله صادقاً وإن كان كاذباً(٦) .

ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه، فيما بينه وبين مخالف، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لا يجوز شهادة ظنين وحاسد، ولا باغ،

____________________

(١) في نسخة « ش »: « روي ».

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٨|٨٣، وأمالي الصدوق: ٩١|٣.

(٣) التوى: هلاك المال « الصحاح - توى - ٦: ٢٢٩٠ ».

(٤) الكدوح: جمع كدح، وهو الخدش والجرح « الصحاح - كدح - ١: ٣٩٨ ».

(٥) الفقيه ٣: ٣٥|١١٤، عقاب الأعمال: ٢٦٨|٣، الكافي ٧: ٣٨٠|١، والتهذيب ٦: ٢٧٦|٧٥٦ باختلاف يسير.

(٦) عوالي اللآلي ١: ٣١٤|٣٥ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر.

٣٠٧

ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور(١) .

وبلغني عن العالمعليه‌السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل(٢) حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم(٣) .

ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود، ويجوز في الديون، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه(٤) .

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه يجوز في الدم، والقسامة، والتدبير.

وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.

ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها(٥) .

ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن(٦) ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين(٧) .

____________________

(١) وردت بعض فقراته في الفقيه ٣: ٢٥|٦٦، والهداية: ٧٥، والكافي ٧: ٣٩٥|٣، من « لا يجوز شهادة... ».

(٢) في نسخة « ش »: « أحد ».

(٣) عوالي اللآلي ١: ٣١٥|٣٦ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.

(٤) المقنع: ١٣٥، المختلف: ١٦٠ عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في الحدود، وقد مر في ص: ٢٦٢ ما نصه: « ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود ».

(٥) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٣٩٠|١ و٢ و ٣٩٢|١٢و١٣، ودعائم الاسلام ٢: ٥١٤|١٨٤٣.

(٦) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٠|٩١ وفيه حكم العراف فقط.

(٧) الهداية: ٧٥ باختلاف يسير.

٣٠٨

٥٦ - باب النوادر في الحدود

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم(١) .

وأروي أنه قال: كل شيء وضع الله فيه حداً، فليس من الكبائر التي لا يغفر.

وقال العالم(٢) : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام، فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب، فاما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام، وما كان من الحدود لله - جل وعز - دون الناس، مثل: الزنا، واللواط، وشرب الخمر، فالإمام مخير فيه أن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه(٣) ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يولي الشهود في إقامة الحدود.

وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس.

وإذا قامت البينة، كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس(٤) .

أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة(٥) ، وشارب الخمر في الرابعة. وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان(٦) .

من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣١٤|٨٧٠.

(٢) ليس في نسخة « ض »، وكذا في الموردين الآتيين.

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢٥٢|٤، من « لا يعفى عن الحدود... ».

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٦|٦٢، والكافي ٧: ١٨٤|٣ من « وكان امير المؤمنينعليه‌السلام ... ».

(٥) الفقيه ٤: ٥١|١٨٢، الكافي ٧: ١٩١|٢، التهذيب ١٠: ٦٢|٢٢٨.

(٦) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٤٠|١٣٠ و ١٣١، والكافي ٧: ٢١٦ |١٥ و ٢١٨|٤.

٣٠٩

والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.

وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه(١) ، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.

قلت: لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ(٢) ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله(٣) .

قال العالمعليه‌السلام : اُتي أميرالمؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم اُتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله.

وقال العالمعليه‌السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد(٤) ، وإذا قذف الحر جلد ثمانين(٥) .

وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع(٦) ولم يغرم مولاه، لأنه أقرفي مال غيره.

فإذا شرب الخمر جلد ثمانين(٧) .

وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.

من اطلع في دار قوم رجم، فإن تنحى فلا شيء عليه، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلادية له(٨) .

____________________

(١) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٤: ٣٤|١٠٠، والكافي ٧: ٢٦١|١٠، والتهذيب ١٠: ٦٤|٢٣٥.

(٢) الفقيه ٤: ٣٦|١١٥، التهذيب ١٠: ١٥٢|٦٠٩ من « قلت: لا حد... ».

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢٩٧|٥، والتهذيب ١٠: ٢١٠|٨٢٩.

(٤) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٨، من « إذا زنى المملوك... ».

(٥) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٩.

(٦) الفقيه ٤: ٥٠|١٧٤، التهذيب ١٠: ١١٢|٤٤٠، الاستبصار ٤: ٢٤٣|٩٢٠. من « فإن أقر العبد... ».

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢١٥|٨ و٩، والتهذيب ١٠: ٩١|٣٥٣ و ٣٥٤. من « فإذا شرب... ».

(٨) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٤|٢٢٦ و ٢٢٧، والكافي ٧: ٢٩٠|١، والتهذيب ١٠: ٢٠٦|٨١٣ و ٢٠٧|٨١٨.

٣١٠

٥٧ - باب الديات

إعلم - يرحمك الله - أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولاً منه و رحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله.

فجعل في النطفة - إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها - عشرين ديناراً، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي العلقة.

فإن ألقت علقة - وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة - فعليه أربعون ديناراً.

ثم في المضغة ستون ديناراً، ثم في العظم المكتسي لحماً ثمانون ديناراً.

ثم للصورة - وهي الجنين - مائة دينار.

فإذا ولد المولود واستهل - واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمداً ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والاُنثى خمسة آلاف درهم إذا كان لا فرق بين دية المولود والرجل.

وإذا قتل الرجل المرأة - وهي حامل متم ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى - فديته نصفان: نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى(١) .

وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن(٢) والبحح(٣) )، والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤: ٥٤|١٩٤.

(٢) كذا في نسخة « ش »، ولعل الصواب: الأفن وهو النقص « لسان العرب - أفن - ١٣: ١٩ » وما بين القوسين ليس في « ض ».

(٣) البحح: غلظ الصوت وخشونته « لسان العرب - بحح - ٢: ٤٠٦ ».

٣١١

واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلاً، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية كاملة، ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر(١) .

والبينة في جميع الحقوق على المدعي، فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي - وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله - فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة - وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهدون بالقتل - فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يميناً أنه ما قتله ولا علم له قاتلاً، فإن حلف فلا شيء عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر(٢) والقبيلة، فإن أبى أن يحلف ألزم الدم.

فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين(٣) .

وكل من ضرب متعمداً، فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد(٤) .

والخطأ أن يرمي رجلاً فيصيب غيره، أويرمي بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلاً(٥) .

والدية في النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل الدية، إن كانوا من أهل العين(٦) ألف دينار، وإن كانوا من أهل الورق(٧) فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل(٨) .

وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة.

وكل ما في الإنسان منه إثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف(٩) ،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥٥|١٩٤، الكافي ٧: ٣٦٣|٩، التهذيب ١٠: ١٦٩|٦٦٨ باختلاف يسير.

(٢) أهل الحجر: أهل البادية. وان كان المراد جمع حجرة، أي: أهل الحجر فالمراد اهل القرية او المدينة. انظر « لسان العرب - حجر - ٤: ١٦٦ و ١٦٨ ».

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٣|٢٢٣.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٧|٢٣٩ و ٨٢|٢٥٨، والهداية: ٧٨.

(٥) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٧|٢٣٩، والهداية: ٧٨.

(٦) العين: الذهب والدنانير « القاموس المحيط - عين - ٤: ٢٥١ ».

(٧) الورق: الدراهم المضروبة « لسان العرب - ورق - ٣: ٢٨٨ ».

(٨) الفقيه ٤: ٧٨|٢٤٥، المقنع: ١٨٢، الهداية: ٧٨، التهذيب ١٠: ١٦٠|٦٤٠ باختلاف في ألفاظه.

(٩) الهداية: ٧٧ باختلاف يسير.

٣١٢

وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك، فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية القسم، فدية كسره خمس ديته، ودية موضحته ربع دية كسره(١) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٥٥.

٣١٣

٥٨ - باب العين

فإذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه - لعلة من الرمي او غيره - فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصرعينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك.

والقسامة على هذه ستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف. وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربع رجالة وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر(١) عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه(٢) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: « وعيي ».

(٢) الفقيه ٤: ٥٦ باختلاف يسير.

٣١٤

٥٩ - باب الاُذن

وفي الاذن القصاص، وديتها خمسمائة دينار(١) .

وفي شحمة الاذن ثلثا دية الاذن.

فإن أصاب السمع شيء فعلى قياس العين، يصوت له بشيء مصوت.

ويقاس ذلك، والقسامة على ما ينقص من السمع، فعلى ما شرحناه من البصر.

٦٠ - باب الصدغ

فإذا اُصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه.

٦١ - باب أشفار العين

فإذا اُصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر(٢) ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٦٣ باختلاف يسير.

(٢) الشتر: انقلاب جفن العين. « الصحاح - شتر - ٢: ٦٩٣ ».

٣١٥

٦٢ - باب الحاجب

إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، فإن نقص من شعره شيء حسب على هذا القياس(١) .

٦٣ - باب الأنف

فإن قطعت أرنبة(٢) الأنف فديتها خمسمائة دينار، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية الأنف.

٦٤ - باب الشفة

فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء، فبحساب ديتها تكون القسمة(٣) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: الحساب.

(٢) أرنبة الأنف: طرفه. « الصحاح - رنب - ١: ١٤٠ ».

(٣) ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤: ٥٦ من « فإن أصاب السمع شيء ».

٣١٦

٦٥ - باب الخد

إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، وإن برئ والتأم(١) وبه أثرٌ بيّن فدية خمسون ديناراً، وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار.

وإن كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً، وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار.

وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون ديناراً، وإن كان بها شين فديته دية الموضحة.

وإن كان جرحاً لم يوضح - ثم برئ - وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون ديناراً، وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد - ولم يوضح - وكان ما سقط وزن الدرهم - فما فوق ذلك - فديته ثلاثون ديناراً.

وفي الشجة الموضحة في الرأس - وهي التي توضح العظام - أربعون ديناراً(٢) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: « أو التأم ».

(٢) الفقيه ٤: ٥٨ باختلاف في بعض ألفاظه.

٣١٧

٦٦ - باب اللسان

سألت العالم -عليه‌السلام - عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه، فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به ألزم من الدية. فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل - وهو حروف ( أبي جاد )(١) من واحد إلى الف - وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفاً، فيقسم لكل حرف جزءاً من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما بيّن عنه ويلزم الباقي(٢) .

ودية اللسان دية كاملة(٣) .

____________________

(١) في نسخة « ش »: « أبجد ».

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٨٣|٢٦٦، والتهذيب ١٠: ٢٦٣|١٠٣٩ - ١٠٤٢.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٥٥، والمقنع: ١٨٠.

٣١٨

٦٧ - باب الأسنان

إعلم أن دية الأسنان سواء، وهي إثنا عشر سناً: ست من فوق، وست من أسفل، منها أربع ثنايا، وأربعة أنياب، وأربع رباعيات.

دية كل واحد من هذه الإثني عشر خمسون ديناراً، فذلك ستمائة ديناراً.

وان دية أضراس - وهي ستة عشر ضرساً - ان كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سناً، كان ما يراد من الأربعة المسماة.

وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون ديناراً، فذلك أربعمائة دينار(١) .

فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط، وإذا انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين الدينار، وكذلك ما يزاول الأضراس - من سواد وصدع وكسر - فبحساب الخمسة وعشرين الدينار(٢) .

وما نقص من اضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين، حط من أصل الدية مقدار ما نقص منه(٣) .

وروي إذا تغيرت السن إلى السواد فيه ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٠٤|٣٥١، والمقنع: ١٩٠، والهداية: ٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ٥٨ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٠٣|٣٤٧ و ١٠٤|٣٥١، والمقنع: ١٩٠.

٣١٩

٦٨ - باب الرأس

في مواضح الراس - واحدتها موضحة(١) - خمسون ديناراً.

وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع، فديتها مائة وخمسون ديناراً.

فإن كانت ناقبة فتلك تسمى المأمومة(٢) ، وفيها ثلث الدية ثلثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث(٣) .

فإذا صب على الرأس ماء مغلي، فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه، فديته كاملة(٤) ، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت.

وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين(٥) .

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت، فعليه مائة دينار.

وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية(٦) وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شيء.

____________________

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي العظم « الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ».

(٢) المأمونة: الشجة التي تبلغ ام الدماغ وهي أشد الشجاج « مجمع البحرين - أمم - ١٤:٦ ».

(٣) الفقيه ٤: ٥٨، الكافي ٧: ٣٣٢، التهذيب ١٠: ٣٠٠ باختلاف يسير.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١١٢|٣٧٩ و ٣٨٠، والمقنع: ١٨٩.

(٥) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٢٥|٤٣٥. من « وجميع شجاج... ».

(٦) المقنع: ١٩٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447