الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)13%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 176523 / تحميل: 7556
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٥٢ - باب الصناعات

إعلم - يرحمك الله - أن كل ما يتعلمه العباد من أصناف الصنائع، مثل: الكتّاب، والحساب، والتجارة، والنجوم، والطب، وسائر الصناعات، والأبنية، والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الألات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام المعايش، وطلب الكسب، فحلال، كله تعليمه والعمل به وأخذ الاُجرة عليه، وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضاً مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام، في مثل معاونة الظالم، وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها.

اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهياً عنها مثل: الغناء، وصنعة الامة، وبناء البيعة والكنائس وبيت النار، وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان أو الروحاني، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه، وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شيء من المحللات، فحرام عمله وتعليمه ولايجوز ذلك، وبالله التوفيق(١) .

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في تحف العقول: ٢٩٤.

٣٠١

٥٣ - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة،

والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة

إعلم - يرحمك الله - أن كل شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه(١) .

وكل شيء حل أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة - بعد ما يكون مما أحل الله أكله - فلا بأس به(٢) .

وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته.

وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب، والفنك، والسمور(٣) ، والحواصل، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل: القلنسوة من الحرير، والتكة من الابريشم، والجورب والخفان والران(٤) وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به(٥) .

وكل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب، من الثمر والكثر(٦) والسكر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للملبس فقط، فهو مما يجوز وأحسن منه الارض إلا

____________________

(١) تحف العقول: ٢٥٢.

(٢) تحف العقول: ٢٥٢ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في المقنع: ٢٤، وكذلك في الفقيه ١: ١٧٠ عن رسالة أبيه. من « وقد يجوز الصلاة... ».

(٤) الران: حذاء كالخف لاقدم له وهو أطول من الخف « القاموس المحيط - رين - ٤: ٢٣٠ ».

(٥) ورد مؤداه في التهذيب ٢: ٣٥٧|١٤٧٨ و١٤٧٩ و ٣٥٨| ١٤٨٢.

(٦) الكثر: جمّار النخل أو طلعه « القاموس المحيط - كثر - ٢: ١٢٥ ».

٣٠٢

أن يكون في حال الضرورة(١) .

وذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغته.

أروي عن العالمعليه‌السلام : أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء، وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل.

وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز فيه الصلاة(٣) .

وأروي(٤) أنه لايجوز.

وروي(٥) أنه لابأس بدم البعوض والبراغيث(٦) .

وأروي: دمك ليس مثل دم غيرك(٧) .

ونروي: قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لابد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشك الماء.

فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة، ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسله كله(٨) .

ونروي أن بول مالا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به(٩) .

وما وقعت الشمس عليه من الأماكن - التي اصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره - طهرتها(١٠) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٧٤ عن رسالة أبيه، والمقنع: ٢٥، تحف العقول: ٢٥٢.

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٦١|٧٥٨، والكافي ٣: ٥٩|٣، والاستبصار ١: ١٧٥|٦٠٩، والتهذيب ١: ٢٥٤|٧٣٦.

(٣) ورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٥٨|٧٤٧، والاستبصار ١: ١٧٧|٦١٦، والكافي ٣: ٥٨|١.

(٤) في نسخة « ض »: « وأرى ».

(٥) في نسخة « ض »: « وأرى ».

(٦) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٦٠|٨ و٩، والتهذيب ١: ٢٥٥|٧٤٠.

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٥٩|٧.

(٨) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٥٣|١ و ٥٤|٣ و٤.

(٩) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٥٧|١ و٢ و٣.

(١٠) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٥٧|٧٣٢، والتهذيب ١: ٢٧٣|٨٠٤.

٣٠٣

وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل، والله أعلم والحكم(١) .

____________________

(١) ورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٥٠|٧١٧ و ٢٥١|٧٢١ و ٧٢٢.

٣٠٤

٥٤ - باب العتق والتدبير والمكاتبة

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة - أنثى كانت أو ذكراً - أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضواً منه من النار(١) .

وصفة كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم، ان فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة، غلامه أو جاريته، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله(٢) .

ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله(٣) .

ولا يمين في استكراه، ولا على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية(٤) .

والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته: أنت مدبر في حياتي، وحر بعد موتي، على سبيل العتق لا يريد بذلك(٥) إلا ما شرحناه.

والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه، وإن لم يكن مؤمناً جاز بيعه متى ما أراد المدبّر، وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه.

ونروي أن المدبّر إذا باع المدبّر، أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته.

والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صارحكمه حكم الأحرار، لأن الحرية إذا صارت والعبودية،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٦|٢١٩، المقنع: ١٥٥ باختلاف في ألفاظه.

(٢) المقنع: ١٥٥ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في المقنع: ١٥٧.

(٤) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٤٤٠|٤، والفقيه ٣: ٢٣٥|١١٠٩.

(٥) في نسخة « ض » زيادة: « الاضرار ».

٣٠٥

سواء غلبت الحرية على العبودية، فصار حراً في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه، فكان ممنوعاً من البيع، وإن مات اجري مجرى الأحرار، وبالله التوفيق.

٣٠٦

٥٥ - باب الشهادة

ونروي(١) أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم، فهو عدل وشهادته جائزة(٢) .

فأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: من كتم شهادته أو شهد إثماً، ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي(٣) ماله، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح(٤) ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقاً لامرى مسلم، أو ليحقن بها دمه، أتى يوم القيامة ولوجهه نورمد البصر، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه(٥) .

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته، سماه الله كاذباً وإن كان صادقاً، وإن شهد له بما يحيي ما له أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه، سماه الله صادقاً وإن كان كاذباً(٦) .

ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه، فيما بينه وبين مخالف، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: لا يجوز شهادة ظنين وحاسد، ولا باغ،

____________________

(١) في نسخة « ش »: « روي ».

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٨|٨٣، وأمالي الصدوق: ٩١|٣.

(٣) التوى: هلاك المال « الصحاح - توى - ٦: ٢٢٩٠ ».

(٤) الكدوح: جمع كدح، وهو الخدش والجرح « الصحاح - كدح - ١: ٣٩٨ ».

(٥) الفقيه ٣: ٣٥|١١٤، عقاب الأعمال: ٢٦٨|٣، الكافي ٧: ٣٨٠|١، والتهذيب ٦: ٢٧٦|٧٥٦ باختلاف يسير.

(٦) عوالي اللآلي ١: ٣١٤|٣٥ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر.

٣٠٧

ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور(١) .

وبلغني عن العالمعليه‌السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل(٢) حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم(٣) .

ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود، ويجوز في الديون، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه(٤) .

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه يجوز في الدم، والقسامة، والتدبير.

وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.

ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها(٥) .

ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن(٦) ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين(٧) .

____________________

(١) وردت بعض فقراته في الفقيه ٣: ٢٥|٦٦، والهداية: ٧٥، والكافي ٧: ٣٩٥|٣، من « لا يجوز شهادة... ».

(٢) في نسخة « ش »: « أحد ».

(٣) عوالي اللآلي ١: ٣١٥|٣٦ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.

(٤) المقنع: ١٣٥، المختلف: ١٦٠ عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في الحدود، وقد مر في ص: ٢٦٢ ما نصه: « ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود ».

(٥) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٣٩٠|١ و٢ و ٣٩٢|١٢و١٣، ودعائم الاسلام ٢: ٥١٤|١٨٤٣.

(٦) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٣٠|٩١ وفيه حكم العراف فقط.

(٧) الهداية: ٧٥ باختلاف يسير.

٣٠٨

٥٦ - باب النوادر في الحدود

أروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم(١) .

وأروي أنه قال: كل شيء وضع الله فيه حداً، فليس من الكبائر التي لا يغفر.

وقال العالم(٢) : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام، فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب، فاما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام، وما كان من الحدود لله - جل وعز - دون الناس، مثل: الزنا، واللواط، وشرب الخمر، فالإمام مخير فيه أن شاء عفا وإن شاء عاقب، وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه(٣) ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يولي الشهود في إقامة الحدود.

وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس.

وإذا قامت البينة، كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس(٤) .

أصحاب الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة(٥) ، وشارب الخمر في الرابعة. وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان(٦) .

من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣١٤|٨٧٠.

(٢) ليس في نسخة « ض »، وكذا في الموردين الآتيين.

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢٥٢|٤، من « لا يعفى عن الحدود... ».

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٣: ٢٦|٦٢، والكافي ٧: ١٨٤|٣ من « وكان امير المؤمنينعليه‌السلام ... ».

(٥) الفقيه ٤: ٥١|١٨٢، الكافي ٧: ١٩١|٢، التهذيب ١٠: ٦٢|٢٢٨.

(٦) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٤٠|١٣٠ و ١٣١، والكافي ٧: ٢١٦ |١٥ و ٢١٨|٤.

٣٠٩

والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.

وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين، ونفي عن المصر الذي هو فيه(١) ، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب.

قلت: لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ(٢) ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله(٣) .

قال العالمعليه‌السلام : اُتي أميرالمؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم اُتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله.

وقال العالمعليه‌السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد(٤) ، وإذا قذف الحر جلد ثمانين(٥) .

وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد. فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع(٦) ولم يغرم مولاه، لأنه أقرفي مال غيره.

فإذا شرب الخمر جلد ثمانين(٧) .

وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.

من اطلع في دار قوم رجم، فإن تنحى فلا شيء عليه، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلادية له(٨) .

____________________

(١) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٤: ٣٤|١٠٠، والكافي ٧: ٢٦١|١٠، والتهذيب ١٠: ٦٤|٢٣٥.

(٢) الفقيه ٤: ٣٦|١١٥، التهذيب ١٠: ١٥٢|٦٠٩ من « قلت: لا حد... ».

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢٩٧|٥، والتهذيب ١٠: ٢١٠|٨٢٩.

(٤) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٨، من « إذا زنى المملوك... ».

(٥) ورد مؤداه في المقنع: ١٤٩.

(٦) الفقيه ٤: ٥٠|١٧٤، التهذيب ١٠: ١١٢|٤٤٠، الاستبصار ٤: ٢٤٣|٩٢٠. من « فإن أقر العبد... ».

(٧) ورد مؤداه في الكافي ٧: ٢١٥|٨ و٩، والتهذيب ١٠: ٩١|٣٥٣ و ٣٥٤. من « فإذا شرب... ».

(٨) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٤|٢٢٦ و ٢٢٧، والكافي ٧: ٢٩٠|١، والتهذيب ١٠: ٢٠٦|٨١٣ و ٢٠٧|٨١٨.

٣١٠

٥٧ - باب الديات

إعلم - يرحمك الله - أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولاً منه و رحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله.

فجعل في النطفة - إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها - عشرين ديناراً، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي العلقة.

فإن ألقت علقة - وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة - فعليه أربعون ديناراً.

ثم في المضغة ستون ديناراً، ثم في العظم المكتسي لحماً ثمانون ديناراً.

ثم للصورة - وهي الجنين - مائة دينار.

فإذا ولد المولود واستهل - واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمداً ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، والاُنثى خمسة آلاف درهم إذا كان لا فرق بين دية المولود والرجل.

وإذا قتل الرجل المرأة - وهي حامل متم ولم تسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى - فديته نصفان: نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى(١) .

وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام ( ونقص الصوت من الأئن(٢) والبحح(٣) )، والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل

____________________

(١) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ٤: ٥٤|١٩٤.

(٢) كذا في نسخة « ش »، ولعل الصواب: الأفن وهو النقص « لسان العرب - أفن - ١٣: ١٩ » وما بين القوسين ليس في « ض ».

(٣) البحح: غلظ الصوت وخشونته « لسان العرب - بحح - ٢: ٤٠٦ ».

٣١١

واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية. فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلاً، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية كاملة، ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر(١) .

والبينة في جميع الحقوق على المدعي، فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي - وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله - فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة - وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهدون بالقتل - فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يميناً أنه ما قتله ولا علم له قاتلاً، فإن حلف فلا شيء عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر(٢) والقبيلة، فإن أبى أن يحلف ألزم الدم.

فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين(٣) .

وكل من ضرب متعمداً، فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد(٤) .

والخطأ أن يرمي رجلاً فيصيب غيره، أويرمي بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلاً(٥) .

والدية في النفس ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، على حسب أهل الدية، إن كانوا من أهل العين(٦) ألف دينار، وإن كانوا من أهل الورق(٧) فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل(٨) .

وكل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة.

وكل ما في الإنسان منه إثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف(٩) ،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٥٥|١٩٤، الكافي ٧: ٣٦٣|٩، التهذيب ١٠: ١٦٩|٦٦٨ باختلاف يسير.

(٢) أهل الحجر: أهل البادية. وان كان المراد جمع حجرة، أي: أهل الحجر فالمراد اهل القرية او المدينة. انظر « لسان العرب - حجر - ٤: ١٦٦ و ١٦٨ ».

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٣|٢٢٣.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٧|٢٣٩ و ٨٢|٢٥٨، والهداية: ٧٨.

(٥) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٧٧|٢٣٩، والهداية: ٧٨.

(٦) العين: الذهب والدنانير « القاموس المحيط - عين - ٤: ٢٥١ ».

(٧) الورق: الدراهم المضروبة « لسان العرب - ورق - ٣: ٢٨٨ ».

(٨) الفقيه ٤: ٧٨|٢٤٥، المقنع: ١٨٢، الهداية: ٧٨، التهذيب ١٠: ١٦٠|٦٤٠ باختلاف في ألفاظه.

(٩) الهداية: ٧٧ باختلاف يسير.

٣١٢

وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك، فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية القسم، فدية كسره خمس ديته، ودية موضحته ربع دية كسره(١) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٥٥.

٣١٣

٥٨ - باب العين

فإذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه - لعلة من الرمي او غيره - فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصرعينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك.

والقسامة على هذه ستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف. وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربع رجالة وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر(١) عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه(٢) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: « وعيي ».

(٢) الفقيه ٤: ٥٦ باختلاف يسير.

٣١٤

٥٩ - باب الاُذن

وفي الاذن القصاص، وديتها خمسمائة دينار(١) .

وفي شحمة الاذن ثلثا دية الاذن.

فإن أصاب السمع شيء فعلى قياس العين، يصوت له بشيء مصوت.

ويقاس ذلك، والقسامة على ما ينقص من السمع، فعلى ما شرحناه من البصر.

٦٠ - باب الصدغ

فإذا اُصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه.

٦١ - باب أشفار العين

فإذا اُصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر(٢) ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٦٣ باختلاف يسير.

(٢) الشتر: انقلاب جفن العين. « الصحاح - شتر - ٢: ٦٩٣ ».

٣١٥

٦٢ - باب الحاجب

إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، فإن نقص من شعره شيء حسب على هذا القياس(١) .

٦٣ - باب الأنف

فإن قطعت أرنبة(٢) الأنف فديتها خمسمائة دينار، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية الأنف.

٦٤ - باب الشفة

فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء، فبحساب ديتها تكون القسمة(٣) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: الحساب.

(٢) أرنبة الأنف: طرفه. « الصحاح - رنب - ١: ١٤٠ ».

(٣) ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤: ٥٦ من « فإن أصاب السمع شيء ».

٣١٦

٦٥ - باب الخد

إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، وإن برئ والتأم(١) وبه أثرٌ بيّن فدية خمسون ديناراً، وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار.

وإن كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً، وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار.

وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون ديناراً، وإن كان بها شين فديته دية الموضحة.

وإن كان جرحاً لم يوضح - ثم برئ - وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون ديناراً، وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد - ولم يوضح - وكان ما سقط وزن الدرهم - فما فوق ذلك - فديته ثلاثون ديناراً.

وفي الشجة الموضحة في الرأس - وهي التي توضح العظام - أربعون ديناراً(٢) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: « أو التأم ».

(٢) الفقيه ٤: ٥٨ باختلاف في بعض ألفاظه.

٣١٧

٦٦ - باب اللسان

سألت العالم -عليه‌السلام - عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه، فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به ألزم من الدية. فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل - وهو حروف ( أبي جاد )(١) من واحد إلى الف - وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفاً، فيقسم لكل حرف جزءاً من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما بيّن عنه ويلزم الباقي(٢) .

ودية اللسان دية كاملة(٣) .

____________________

(١) في نسخة « ش »: « أبجد ».

(٢) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٨٣|٢٦٦، والتهذيب ١٠: ٢٦٣|١٠٣٩ - ١٠٤٢.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ٥٥، والمقنع: ١٨٠.

٣١٨

٦٧ - باب الأسنان

إعلم أن دية الأسنان سواء، وهي إثنا عشر سناً: ست من فوق، وست من أسفل، منها أربع ثنايا، وأربعة أنياب، وأربع رباعيات.

دية كل واحد من هذه الإثني عشر خمسون ديناراً، فذلك ستمائة ديناراً.

وان دية أضراس - وهي ستة عشر ضرساً - ان كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سناً، كان ما يراد من الأربعة المسماة.

وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون ديناراً، فذلك أربعمائة دينار(١) .

فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط، وإذا انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين الدينار، وكذلك ما يزاول الأضراس - من سواد وصدع وكسر - فبحساب الخمسة وعشرين الدينار(٢) .

وما نقص من اضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين، حط من أصل الدية مقدار ما نقص منه(٣) .

وروي إذا تغيرت السن إلى السواد فيه ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٠٤|٣٥١، والمقنع: ١٩٠، والهداية: ٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ٥٨ باختلاف يسير.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٠٣|٣٤٧ و ١٠٤|٣٥١، والمقنع: ١٩٠.

٣١٩

٦٨ - باب الرأس

في مواضح الراس - واحدتها موضحة(١) - خمسون ديناراً.

وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع، فديتها مائة وخمسون ديناراً.

فإن كانت ناقبة فتلك تسمى المأمومة(٢) ، وفيها ثلث الدية ثلثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث(٣) .

فإذا صب على الرأس ماء مغلي، فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه، فديته كاملة(٤) ، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت.

وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين(٥) .

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت، فعليه مائة دينار.

وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية(٦) وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شيء.

____________________

(١) الموضحة: الشجة التي تبدي العظم « الصحاح - وضح - ١: ٤١٦ ».

(٢) المأمونة: الشجة التي تبلغ ام الدماغ وهي أشد الشجاج « مجمع البحرين - أمم - ١٤:٦ ».

(٣) الفقيه ٤: ٥٨، الكافي ٧: ٣٣٢، التهذيب ١٠: ٣٠٠ باختلاف يسير.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١١٢|٣٧٩ و ٣٨٠، والمقنع: ١٨٩.

(٥) ورد مؤداه في الفقيه ٤: ١٢٥|٤٣٥. من « وجميع شجاج... ».

(٦) المقنع: ١٩٠.

٣٢٠

مذهبه ربما يظهر نوع اختلاف في مذهبه فقد عد من الشيعة الزيدية كما يظهر من بعض اصحابنا حيث عدوه من الزيدية من فرق الشيعة، وايضا من جماعة من العامة فقد رموه وضعفوه بالتشيع فذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ / ٤٩٦ وزاد في عنوانه: الفقيه، ابوعبدالله الهمداني الثوري، أحد الاعلام، وقيل: هو الحسن بن صالح بن حي ابن مسلم بن يان (إلى ان قال): فيه بدعة تشيع قليل، وكان يترك الجمعة. ثم روى عن جماعة انه كان يرى السيف. وعن ابن قتيبة وابن حجر وجماعة انه يتشيع وفي طبقات ابن سعد: وكان متشيعا. قلت: ان صح كما يأتي: كونه من البترية أو الصالحية فلايكون من الشيعة كما يأتي فان الشيعة هم القائلون بامامة علي بن ابيطالب (ع) بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بلا فصل. وقد عد من الزيدية كما صرح بذلك جماعة منهم الشيخ في رجاله، وفي التهديبين كما تقدم. وهذا لا اشكال فيه بلا نكير من أحد وكان مع عيسى بن زيد الشهيد. ذكره ابوالفرج مع اخباره في مقاتل الطالبيين(٢٦٨). وقد عده جماعة من البترية أو الزيدية البترية كما في التهذيبين كما تقدم وذكر ابومحمد الحسن بن موسى النوبختي في (فرق الشيعة) ((٢٩) و(٣٤) و(٧٧): ان البترية هم اصحاب الحسن بن صالح إبن حي وذكر أبوعمر والكشي اصحابه من البترية(١٥٢).

٣٢١

وينافي ذلك ما تقدم عن الشيخ في أصحاب الباقر (ع): زيدي إليه تنسب الصالحية منهم. وهي فرقة اخرى من الزيدية. قال إبن ادريس في الوقوف والصدقات من سرائره(٣٧٨): واذا وقف على الشيعة ولم يتميز فيهم قوما دون قوم كان ذلك الوقف ماضيا في الامامية، والجارودية من الزيدية دون الصالحية، والبترية. والبتريه فرقة تنب إلى كثير النوا وكان ابتر اليد انتهى. قلت: يمكن دفع التنافي بالقول بان الصالحية فرقة خاصة من البترية الزيدية وقد اشتركوا في الذموم الواردة في البترية، وفى انهم ليسوا من الشيعة وبهذه الذموم إكتفى اصحابنا في مقام تضعيفه، ويظهر ذلك بالتأمل فيما ذكره اصحابنا في البترية وأصحاب هذه المقالة، وايضا من اكتفاء غيرابن ادريس من فقهائنا باستثناء البترية من الزيدية في المسألة المتقدمة كالشيخ في النهاية، وسلار في المراسم، وابن حمزة في الوسيلة والمحقق في نكت النهاية وغيرهم فقد صرحوا بان البترية ليست من الشيعة فلا يشملها الوقف المذكور، ولعل اختلافهم مع البترية كان بما أشار اليه النوبختي في فرق الشيعه(٤٢) بان أوائل البترية اختلفت عن غيرهم من هذه الفرقة، وتحقيق ذلك في كتابنا في أخبار الرواة فيما ورد في الفرق عند ذكر أخبارها. والبترية على ما ذكره الاصحاب: هم القائلون بامامة ابي بكر وعمر وبولايتهما ثم بامامة علي (ع) وولايته وولاية الحسن والحسين (ع)، وبامامة كل من خرج بالسيف من ولد علي (ع) فلا حظ الكشي(١٥٢) وفرق الشيعة(٤٢) وغيره. وروى الكشي(١٥٤) باسناده عن سدير حديث دخول جماعة من البترية (ذكرهم) على ابي جعفرعليه‌السلام وعنده زيد بن عليعليه‌السلام فقالوا لابي جعفرعليه‌السلام : نتولى

٣٢٢

عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من اعدائهم قال: نعم. قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم.

قال: فالتفت إليهم زيد بن علي (ع) قال لهم: اتتبرؤن من فاطمة (ع) بترتم أمرنا بتركم الله، فيومئذ سموا البترية وقد ورد في وجه تسميتهم بالبترية روايات مختلفة أوردناها في محل آخر. ثم ان الشريف المرتضىرحمه‌الله صرح بان الحسن بن صالح ليس من الشيعة فقال في كتاب الانتصار في اعتبار الكرية في الماء الراكد عند الشيعة، وعند الحسن بن صالح بن حي معتذرا عن ذكره بقوله: ليعلم أن الشيعة ماتفردت بهذا المذهب كما ظنوا. وثاقته وثقه العامة بلا نكير من أحد فيما أعلم ومدحوه بالامانة والوثاقة في الحديث والخلو عن المناكير والورع والصدق ونحو ذلك منهم: النسائي وإبن معين، وأبوحاتم، وأحمد، وغيرهم. وقال أبوحاتم: ثقة، حافظ، متقن. وقال أبوزرعة: اجتمع فيه إتقان، وفقه، وعبادة وزهد. وقال وكيع: كان الحسن وعلي وأمهما قد جزوا الليل ثلاثة أجزاء فكل واحد يقوم ثلثا فماتت امهما فاقتسما الليل بينهما، ثم مات علي فقام الحسن الليل كله. وقال ابن سعد في الطبقات ج ٦ / ٣٧٥ وكان ناسكا عابدا، فقيها. ثم روى عن أبي نعيم قال: وكان ثقة صحيح الحديث كثيره. وقد أنكر عليه سفيان الثوري: انه يرى السيف والخروج على الولاة الظلمة ويترك الجمعة ويتبعه جماعة من العامة كما أنكر بعضهم عليه: انه لا يترحم على عثمان. وطعن عليه بعضهم بتشيعه بل أكثر

٣٢٣

من ذكره قد وثقه ومدحه ثم طعنه بالتشيع وعن ابن حيان: ورفض الرياسة على تشيع فيه. بل عن زائدة: انه يستتيب من يأتي الحسن ابن حي، ولايتكلم مع من يحدث عنه. فلا حظ ميزان الاعتدال ج ١ / ٤٩٦ ومرآت الجنان لليافعي ج ١ / ٣٥٣ وحلية الاولياء وغيرهما من كتب السير والتواريخ والتراجم. قلت: الطعون المتقدمة ترجع إلى شئ واحد وهو انه زيدي المذهب، وانه يميل إلى محبة أهل البيتعليهم‌السلام كما عن الطبري صاحب التفسير. ولم أقف على مدح له في كلام أصحابنا إلا ما تقدم في كلام الشيخ: (له أصل)، وأيضا رواية الحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع عنه. لكن كونه ذا أصل لا يكفي كما تقدم تحقيق ذلك وأيضا تفسير الاصل في مقدمة هذا الشرح. كما ان رواية أصحاب الاجماع عنه لاتثبت وثاقته كما تقدم تحقيق ذلك في المقدمة. وقال الشيخ في ذيل روايته في حد الكر، واعتباره في الركي وكيفية مساحة الركي المستدير غالبا. وهو زيدي، بتري متروك العمل بما يختص بروايته. قلت: تفرده في هذه الرواية بما يخالف الاصحاب مع انه زيدي بتري أوجب ترك العمل بروايته فيما يتفرد به فلا يدل على عدم وثاقته في الحديث ان لم يكن على الوثاقة في نفسه أدل إلا ان الوثوق برؤساء المذاهب الباطلة كما ترى محل نظر كما ذكر نظيره الشيخ (رحمه‌الله ) في رؤساء الواقفة.

٣٢٤

الحسن بن صدقة المدائني أخو مصدق بن صدقة

ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (ع)(١٦٨)، وأيضا مع أخيه(٣٢٠) وقال: وأخو الحسن رويا أيضا عن أبي الحسن (ع). وقال في أصحاب الكاظم (ع)(٣٤٧): الحسين بن صدقة ثقة. واستظهر في المجمع ان الحسين مصحف (الحسن) وهو غير بعيد. وذكره البرقي في أصحاب الكاظم (ع)(٥٠). وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ / ٣٤٥ باسناده عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لابي الحسن الاولعليه‌السلام : أسلم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الركعتين الاوليين الحديث، وروى عنه عنه (ع) كثيرا. وروى عن أبي الحسن الرضا (ع). عنه عنه محمد بن سعيد المدائني: التهذيب ج ٧ / ١١٧ ذكرناه في طبقات أصحابه. قال في الخلاصة (٤٥) بعد ذكره: قال إبن عقدة: أخبرنا علي ابن الحسن قال: الحسن بن صدقة المدائني أحسبه أزديا، وأخوه مصدق رويا عن أبي عبدالله وابي الحسنعليهما‌السلام ، وكانوا ثقات. وفي تعديله بذلك نظر والاولى التوقف إنتهى. قلت: توقف العلامةرحمه‌الله في تعديله إنما هو لاجل إعتباره العدالة في الحجية وهي لا تجتمع مع كون إبن عقدة زيديا وعلي بن الحسن بن فضال فطحيا وإن كانا ثقتين. وح فعلى ما هو التحقيق من كفاية الوثاقة فتثبت وثاقته برواية ابن عقدة عن إبن فضال توثيقه، هذا مضافا إلى توثيق الشيخ له في أصحاب الكاظم (ع) على ما تقدم.

٣٢٥

وليس مرجع الضمير في قوله: " وكانوا ثقات " الحسن وأخوه فقط فيكون في الجمع تجوزا كما عن ثاني الشهيدينقدس‌سره ما، ولا هما مع أبيهما كما ذكره بعض من تأخررحمه‌الله إذ ليست الترجمة مسوقة لبيان حاله، بل مرجع الضمير ما أشار إليه العلامة في أخيه مصدق(١٧٣) بقوله: قال الكشي: مصدق بن صدقة، ومعاوية بن حكيم، ومحمد بن الوليد الخزاز، ومحمد بن سالم بن الحميد هؤلاء كلهم فطحية. وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول. بعضهم أدرك الرضا (ع) وكلهم كوفيون. وروى إبن عقدة عن علي بن الحسن قال: الحسن بن صدقه المدائني أحسبه أزديا وأخوه مصدق رويا عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام وكانوا ثقات. وقد وثقه إبن داود(١٠٨).

الحسن بن عباد

ذكره الشيخ في أصحاب الرضاعليه‌السلام (٣٧٤) ويظهر مما عن الراوندي في الخزائن مدحه قوله: وكان كاتب الرضا (ع).

الحسن بن عبدالله القمي

ذكره العلامة في الخلاصة(٢١٢) وقال: يرمي بالغلو.

قلت: الطاهر انه الحسين بن عبيد الله القمي الذكري ذكره الشيخ في أصحاب الهادي (ع)(٤١٣) وقال يرمى بالغلو. ويأتي ذكره بل يحتمل اتحاده مع الحسين بن عبيد الله السعدي القمي فلا حظ.

٣٢٦

الحسن بن عبدالله ابوعلي عم الرافعي

إرشاد المفيد(٢٩٢) اخبرني ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد يعقوب عن (اصول الكافي ج ١ / ٣٥٢) علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن فلان الرافعي قال: كان لي إبن عم يقال له: الحسن بن عبدالله، وكان زاهدا، وكان من أعبد أهل زمانه، وكان يتقيه السلطان لجده في الدين واجتهاده، وربما استقبل السلطان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يبغضه، فكان يحتمل ذلك له لصلاحه، فلم تزل هذه حاله حتى دخل يوما في المسجد وفيه ابوالحسن موسى (ع) فأومأ إليه فأتاه، فقال له: يا أبا علي ما أحب إلي ما انت عليه وأسرني به الا انه ليست لك معرفة فاطلب المعرفة (وذكر الحديث بطوله وفي آخره ذكر توفيقه لمعرفة هذا الامر لاية رآها من ابي الحسنعليه‌السلام قال:) فأقر به (ع) ثم لزم الصمت والعبادة، فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك. أقول: ورواه بطوله مع تفاوت يسير محمد بن الحسن الصفار(٢٥٤) عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن فلان الرافعي قال: كان لي ابن عم الحديث بطوله. ذكرناه في طبقات اصحابه (ع) وفي كتابنا في أخبار الرواة.

الحسن بن علوية أبومحمد القماص

أبوعمرو الكشي في ترجمة يونس بن عبدالرحمان(٣٠١ / ٨): وجدت بخط محمد بن شاذان بن نعيم في كتابه: سمعت أبا محمد

٣٢٧

القماص الحسن بن علوية الثقة يقول: سمعت الفضل بن شاذان يقول حج يونس أربعا وخمسين حجة واعتمر أربعا وخمسين عمرة وألف ألف جلد ردا على المخالفين الحديث.

الحسن بن علي الحضرمي

ذكره الشيخ في الفهرست(٥٢) وقال: له كتب، وروايات. اخبرنا بها أحمد بن عبدون عن ابي عبدالله احمد بن ابراهيم الصيمري عن ابي الحسين علي بن يعقوب الكسائي عن الحسن بن علي الحضرمي.

قلت: طريقه ضعيف بالكسائي المجهول.

الحسن بن علي الحناط

ذكره الشيخ في (من لم يرو عنهم) من رجاله(٤٦٢) وقال: رازي فاضل.

قلت: وفي النسخة المطبوعة (الخياط). قال ابن داود(١١١): الحسن بن الخياط بالخاء المعجمة والياء المثناة تحت. لم (جخ) فاضل.

الحسن بن علي الاصغر بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب (ع) الملقب بالافطس

كان صاحب راية محمد بن عبدالله صاحب النفس الزكية، وكان بينه وبين ابي عبدالله (ع) كلام، وحمل على ابي عبدالله (ع) بالشفرة

٣٢٨

يريد قتله وغيره ذلك من ذموم وردت فيه ذكرها اصحاب السير وعلماء الانساب كالبخاري في سر السلسلة وابن عنبة في عمده الطالب ومشايخ الحديث منهم الكليني والشيخ اوردناها مستوفاة في كتابا في أخبار الرواة.

الحسن بن علي الكلبي

ذكره الشيخ في الفهرست(٥١) وقال: له روايات، ثم رواها عن احمد بن عبدون عن الانباري عن حميد عن ابراهيم بن سليمان عنه قلت: تقدم في الحسين بن علوان الكلبي ص ١١١ احتمال اتحاده معه وكذا مع الحسين بن علي الكلبي الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (ع) وعليه فقد وثقه النجاشي كما تقدم.

الحسن بن علي الوجناء النصيبي

كان له احتجاج مع محمد بن الفضل الموصلي الشيعي الذي ينكر وكالة أبي القاسم الحسين بن روحرضي‌الله‌عنه في سنة سبع وثلثمائة وأثبتها بكر امة صدرت منه رواه الشيخ في الغيبة(١٩٢) ويأتي الكلام في اتحاده مع الحسن بن الوجناء أبي محمد النصيبي، والحسن ابن محمد بن الوجناء أبي محمد النصيبي في ترجمة محمد بن احمد بن عبدالله بن خانبة(٩٣٧) تبعا للماتن (ره) لا

الحسن بن علي أبومحمد الهمداني

روى الشيخ في الوصية لاهل الضلال من التهذيب ج ٩ / ٢٠٤ عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسنعليه‌السلام .

ثم قال: فأول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا لان رواته كلهم مطعون علهيم وخاصة صاحب التوقيع احمد بن هلال.

٣٢٩

الحسن بن عمار

ذكره الشيخ في اصحاب الباقر (ع)(١١٤) واصحاب الصادقعليه‌السلام (١٨٣).

وفي كتاب العقل من اصول الكافي ج ١ / ٢٨: عدة من اصحابنا عن عبدالله البزاز عن محمد بن عبدالرحمان بن حماد عن الحسن بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام . قلت: لا يبعد اتحاده مع الحسن بن عمارة الاتي. ولذلك ذكرناه في المقام اذ لم نقف على شئ في حاله فبناء‌ا على عدم الاتحاد هو مجهول الحال

الحسن بن عمار الدهان

روى في الدعاء للكرب من أصول الكافي ج ٢ / ٥٥٦ باسناده عن ابن محبوب عن الحسن بن عمار الدهان عن مسمع عن أبي عبدالله (ع). قلت لايبعد اتحاده مع الحسن بن عمارة الاتي فلاحظ.

الحسن بن عمارة الكوفي

ذكره الشيخ في أصحاب السجاد (ع)(٨٨)، وفي اصحاب الباقر (ع)(١١٥) وقال بدل (الكوفي): (عامي)، وذكره البرقي في اصحاب الباقر (ع)(١٣)، وايضا في اصحاب الصادق ممن أدرك أبا جعفرعليهما‌السلام (١٧) وزاد في الثاني: (كوفي). روى أبومالك الجهني عنه عن أبي جعفرعليه‌السلام أضحية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كما في التهذيب ج ٥ / ٢٠٥، ووشراء كسوة الكعبة للتكفين بها كما في التهذيب ج ١ / ٤٣٦. وذكره البرقي والشيخ في أصحاب الصادق (ع) وقال الشيخ في(١٦٦): الحسن بن عمارة بن المضرب أبومحمد البجلي الكوفي، اسند عنه. وروى الحسن بن عمارة عن اصحاب أبي عبدالله عنه (ع): منهم مسمع عنه عنه عنه (ع) الحسن بن محبوب كمافي فضل الزراعة من الكافي ج ١ / ٤٠٤. وفى وديعة التهذيب ج ٧ / ١٨٠ عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن مسمع أبي سيار قال قلت لابي عبدالله كنت الحديث. قلت: يحتمل كون روايته في الكافي ايضا عن أبيه عن مسمع بقرنية هذه الرواية. ويحتمل اتحاده مع الحسن بن عمار الدهان المتقدم بقرينة من روى عنه، ومن روى هو عنه فلا حظ. وذكره العامة في رجالهم فقال الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢

٣٣٠

٣٣١

/ ٥١٣: الحسن بن عمارة (ت، ق) الكوفي الفقيه مولى بجيلة. عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن مرة، وخلق، وعنه السفيانان، ويحيى القطان. ثم ذكر عن جماعة تضعيفه ثم قال: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وكان من كبار الفقهاء في زمانه. ولى قضاء بغداد. وذكره الخطيب في تاريخه ج ٧ / ٣٤٥ قائلا: الحسن بن عمارة ابن المضرب ابومحمد الكوفي مولى بجيلة حدث عن الزهري والحكم بن عتيبة (ثم ذكر مشايخه، ومن روى عنه إلى ان قال): ولى الحسن بن عمارة القضاء ببغداد في خلافة المنصور. قلت: وذكر هناك احاديث في توليه القضاء ثم ذكر ما ورد فيه من المدح بأنه فقيه، شيخ صالح، رجل صدوق صالح، وغير ذلك، وما ورد فيه من الذم بأنه كذاب، وغير ذلك، ثم ذكر تاريخ وفاته كما تقدم.

الحسن بن عمر بن زيد

قال ابن داود في رجاله (١١٥) الحسن بن عمر بن زيد، وأخوه الحسين (ضا) (جخ) ثقتان. قلت: الموجود في اصحاب الرضا (ع) من رجال الشيخ(٣٧٢): الحسن بن يزيد. و(٣٧٣): الحسين بن عمر بن يزيد ثقة. والتوثيق يخص بأخيه الحسين، على أن اتحاد الحسن بن زيد مع الحسن بن عمر بن يزيد وان كان ممكنا الا أنه لاشاهد عليه وسيأتي ذكر أخيه انشاء الله.

٣٣٢

الحسن بن الفضل بن زيد اليماني

كان لابيه كتاب إلى الناحية المقدسة، ولما زار الحسن العراق، وعزم على نفسه ان لا يخرج إلا عن بينة من أمره ونجاح بحوائجه وإن نفد ما عنده حتى يتصدق فبقى وطالت المدة ثم خاف أن يفوته الحج ثم جاء إلى محمد بن أحمد يسئله في أمره إلى ان تشرف بزيارة مولانا الحجة صلوات الله عليه، فنظر إليه وضحك، وقال: لا تغم فانك ستحج في هذه السنة وتنصرف إلى أهلك وولدك سالما، فاطمئن بذلك وسكن قلبه ولما ورد العسكر خرج إليه صرة فيها دنانير وثوب إلى آخر حديثه وكان في ذلك له مكاتبة وتوقيع. ذكر حديثه بطوله المشايخ الكليني في باب مولد الحجة (ع) ج ١ / ٥٢٠ والصادوق في اكمال الدين والمفيد في الارشاد(٣٥٣) وذكره الشيخ في الغيبة ملخصا(١٧١) ذكرناه بطوله في طبقات أصحابه (ع) وفي كتابنا أخبار الرواة.

الحسن بن القاسم

ذكره الشيخ في اصحاب الرضا (ع) (٣٧٤). وقال ابن عمرو الكشي(٣٧٦): ما روي في الحسن بن القاسم من أصحاب الرضاعليه‌السلام . حدثني حمدويه قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثني الحسن بن القاسم قال: حضر بعض ولد جعفر (ع) الموت فأبطأ عليه الرضا (ع) قال: فغمني ذلك لابطائه على عمه محمد (أي محمد بن جعفر (ع))

٣٣٣

قال: ثم جاء، فلم يلبث أن قام قال الحسن: فقمت معه فقلت: جعلت فداك عمك في الحال التي هو فيها تقوم وتدعه فقال: أين تدفن فلانا؟ يعني الذي هو عندهم قال فو الله ما لبثنا أن تمايل المريض ودفن أخاه الذي كان عندهم صحيحا. قال الحسن الخشاب: فكان الحسن بن القاسم يعرف الحق بعد ذلك ويقول به. وعنونه في جامع الرواة ثم ذكر خبر الكشي المتقدم وقال: عنه احمد ابن محمد بن سعيد في (يب) في باب علامة شهر رمضان. الظاهر ان رواية احمد بن محمد بن سعيد عنه مرسلة لبعد زمانهما كثيرا والله أعلم. قلت: وتبعه غير واحد ممن تأخر بلا نكير منهم عليه. وهناك كلام من جهات. الاولى ان ما رواه الكشي باسناده عن الحسن بن القاسم في مرض محمد بن جعفر (ع) وعيادة ابي الحسن الرضا (ع) له ثم إخباره بوفات الباكي عليه وهو اسحاق بن جعفر (ع) أخوه، وبرء محمد بن مرضه، قد رواه الصدوق في العيون ج ٢ / ٢٠٦ بطريقين، والاربلي في كشف الغمة ج ٣ / ٩٣ فيما أخبره (ع) بوقوعه عن الحسن بن أبي الحسن (ع) يعني به الحسن بن موسى بن جعفر (ع) مع تفاوت يسير قال: وعن الحسن بن أبي الحسن قال: اشتكى عمي محمد بن جعفرعليه‌السلام شكاة شديدة حتى خفنا عليه الموت، فدخل عليه ابوالحسن الرضا (ع) ونحن حوله نبكي من بنيه، وإخوتي، وعمي اسحاق عند رأسه يبكي وهو في حالة شديدة، فجاء فجلس في ناحية ينظر إلينا، فلما خرج تبعته فقلت له: جعلت فداك دخلت على عمك وهو في هذا الحال ونحن

٣٣٤

نبكي واسحاق عمك يبكي فلم يكن شئ، فقال لي: أرأيت هذا الذي يبكي عند رأسه سوف يبرأ هذا من مرضه ويقوم، ويموت هذا الذي يبكي عليه، فقام محمد بن جعفر (ع) من وجعه، واشتكى اسحاق ومات وبكى عليه محمد. ولما خرج محمد بن جعفر (ع) بمكة ودعا لنفسه وسمى بأمير المؤمنين وبويع له بالخلافة ودخل عليه ابوالحسن الرضا (ع) فقال: ياعم الحديث ثم ذكر قدوم الجلودي وانه لقيه فهزمه واستأمن إليه محمد بن جعفر ثم صعد المنبر فخلع نفسه وقال ان هذا الامر للمأمون وليس لي فيه حق ثم خرج إلى خراسان فمات بمرو ورواه في العيون ج ٢ / ٢٠٧ مع تفاوت. وقال المفيد في الارشاد(٢٨٧) وتوفي محمد بن جعفر بخراسان مع المأمون الخ ثم ذكر حديث تشييع جنازته بطوله.

وذكر ابوالفرج في مقاتل الطالبيين حديث تشييع جنازته(٢٦٠). الثانية ان ما رواه الكشي حسن سندا بالحسن بن موسى الخشاب أن لم يكن قوله: (فكان الحسن بن القاسم يعرف الحق بعد ذلك ويقول به) عولا على إخبار الحسن بن القاسم به والا فهو مجهول الحال لايثبت ما حكاه بقوله، هذا مع ان الخير وان تم سنده فهو قاصر الدلالة على وثاقته إذ معرفته بهذا الامر لا تلازم وثاقته. الثالثة ان ما ذكره في جامع الرواة واستصوبه من تأخر بلانكير منهمرحمهم‌الله من رواية الشيخ في التهذيب باسناده عن ابن عقدة عن الحسن بن القاسم المذكور ثم التنبيه على ان روايته عنه مرسلة بحذف الواسطة، فغير مستقيم. أما أولا فلا مكان رواية ابن عقدة المولود(٢٤٩) المتوفى(٣٣٣) عمن أدرك أبا الحسن الرضا (ع) حيث مضى مسموما ٢٠٢، او

٣٣٥

(٢٠٣)، أو ٢٠٦ ولكنه مع امكانها فكون المراد بالحسن بن القاسم في الحديث هومن ذكره الكشي لاشاهد له بل الظاهر غيره كما يأتي. وثانيا ان ما نسبه إلى التهذيب من رواية ابن عقدة عن الحسن ابن القاسم، فغير ظاهر، اذا لموجود في الباب المذكور منه ج ٤ / ١٦٦ / ٤٧٢ هكذا: أبوالحسن محمد بن احمد بن داود قال اخبرنا احمد بن محمد ابن سعيد عن أبي الحسن بن القاسم عن علي بن ابراهيم قال حدثني احمد بن عيسى بن عبدالله الحديث، وهكذا رواه في الوافي أيضا ولكن في الوسائل: وعنه عن احمد بن محمد بن سعيد عن الحسين (الحسن) بن القاسم عن علي بن ابراهيم الخ.

ثم ان الظاهر كون المراد بأبي الحسن بن القاسم الذي روى عنه احمد ابن محمد بن سعيد بن عقدة: هو علي بن القاسم أبوالحسن البجلي الذي روى قرائة عليه ابن عقدة عنه عنا بي الحسن علي بن ابراهيم بن المعلى البزاز التيمي، كما تقدم في ج ١ / ١٧٤ رواية النجاشي باسناده عن ابن عقدة عنه عنه عن عمر بن محمد كتاب ابن ابي رافع. وهنا احتمال ثالث: وهو كون المراد بالحسن بن القاسم في التهذيب على ما ذكره في جامع الرواة وما هو ظاهر الوسائل ايضا بل وبأبي الحسن بن القاسم على ماهو موجود في التهذيب المطبوع وفي الوافي الحسن ابن القاسم بن الحسين البجلي. إذ تقدم في ترجمة الحسن بن جعفر بن الحسن(٦٨) رواية النجاشي باسناده عن ابن عقدة قال حدثنا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي قراء‌ة عليه في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومأتين قال حدثنا محمد بن عبدالله بن صالح البجلي الخشاب الخ. وقد تقدم في ج ١ / ١٧٦ رواية كتاب ابن أبي رافع ايضا عن ابن عقدة عن الحسن بن القاسم عن معلى عن عمر بن محمد بن عمر الخ.

٣٣٦

وروى الشيخ في الفهرست (٩٤) باسناده عن ابن عقدة عن الحسن بن القاسم البجلي عن علي بن ابراهيم بن المعلى التيمي عن عمر ابن محمد كتاب الاقضية لعلي بن عبدالله الله بن محمد بن عمر.

وروى الصدوق في (معاني الاخبار)(١٩٧) عن محمد بن ابن ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا احمد بن محمد الهمداني قال حدثنا الحسن بن القاسم قراء‌ة قال حدثنا علي بن ابراهيم المعلي الخ. بل يمكن القول بأن من روى عنه ابن عقدة في جميع هذه الموارد هوعلي بن القاسم البجلي ويكنى بأبي الحسن على ما قيل به في تكنية المسمين ب‍ (علي) غالبا، بقرينة رواية ابن عقدة عنه وروايته عن على بن إبراهيم بن المعلى البزاز التيمي وعلى هذا فيلتزم بالتصحيف في جملة من هذه الاسانيد وان (الحسن بن القاسم) فيها مصحف (أبي الحسن بن القاسم)، كما ان ما تقدم في ج ١ / ١٧٦ عنه عن الحسن بن القاسم قال حدثنا معلى الخ فيه تصحيف عن (حدثنا علي ابن ابراهيم بن المعلى) بقرينة ما تقدم عنه قبله وعن الفهرست وغيره. هذا ما خلج ببالي القاصر في المراد بالحسن بن القاسم في رواية التهذيب ولم أقف على من تنبه به والله الهادي إلى الصواب.

الحسن بن القاسم بن العلاء

كان أبوه القاسم بن العلاء لقى مولا أبا الحسن وأبا محمد العسكريينعليهما‌السلام ، وقد عمر مائة وسبع عشرة سنة، وكان صحيح العينين ثمانيين وحجب بعد الثمانيين، ودرت عليه عيناه قبل وفاته بسبعة أيام، ولا تنقطع عنه توقيعات مولانا صاحب الزمان

٣٣٧

عليه‌السلام على يد أبي جعفر محمد بن عثمان العمري وبعده علي أبي القاسم الحسين بن روح السفيرين قدس الله روحهما ثم انقطعت عنه مدة نحوا من شهرين ثم جائه كتاب فيه نعيه ومعه ثياب كفنه وكان وكيلا للناحية المقدسة، وكان ابنه الحسن يشرب الخمر فلما مرض أبوه إلتفت القاسم إليه فقال له: إن الله منزلك منزلة ومرتبك مرتبة فاقبلها بشكر، فقال له الحسن يا أبة قد قبلتها، قال القاسم على ماذا؟ قال: ما تأمرني به ياأبه قال: على ان ترجع عما أنت عليه من شرب الخمر، قال الحسن: يا أبة وحق من أنت في ذكره لارجعن عن شرب الخمر ومع الخمر أشياء لا تعرفها فرفع القاسم يده إلى السماء وقال: اللهم ألهم الحسن طاعتك وجنبه معصيتك ثلاث مرات. ثم أوصاه وكان فيما أوصاه أن قال: يا بني إن أهلت لهذا الامر - يعني الوكالة لمولانا فتكون قوتك من نصف ضيعتي. فلما توفى ورد من مولانا (ع) على الحسن كتابة تعزية وفي آخره دعاء: ألهمك الله طاعته وجنبك معصيته وهو الدعاء الذي كان دعا به أبوه، وكان آخره قد جعلنا أباك اماما لك وفعاله لك مثالا.

رواه الشيخ في حديث طويل في الغيبة ص ١٨٨ عن المفيد والحسين بن عبيدالله عن محمد بن احمد الصفواني وقد أخبر بذلك بطوله فلا حظ.

٣٣٨

الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب أبوعلي البجلي السراد، ويقال له الزراد

نسبه: قال الكشي(٣٦٠) علي بن محمد القتيبي قال حدثني جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب نسبه (نسب ظ) جده الحسن بن محبوب: ان الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب، وكان وهب عبدا سنديا مملوكا لجرير بن عبدالله البجلي زرادا، فصار إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وسئله ان يبتاعه، فلما صح عتقه صار في خدمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثم ذكر وفاته كما يأتي وقال: وكان آدم شديد الادمة أنزع سباطا. خفيف العارضين ربعة (أربعة خ) من الرجال يجمع من وركه الايمن. قلت: فيما ذكره في نسبه ايماء بمدحج ابن محبوب بنسبه وبيته المرفوع قدرها بحسن معرفتهم بأهل البيت وولائهم فقد خدم وهب في بيت جرير بن عبدالله البجلي الصحابي الجليل الذي ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب وابن حجر في الاصابة وغيره بمكانته في الصحابة وفي الاسلام ووجاهته عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكره الشيخ في أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان رسوله امير المؤمنين (ع) إلى معاوية كان ذكره الشيخ في رجاله(١٣) والعامة في كتبهم. وروى الطبراني عن عليعليه‌السلام قال فيه: (جرير منا أهل البيت).

٣٣٩

ذكره في الاصابة.كل ذلك إلى أن صار وهب في خدمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ذلك صار نشو هذا البيت حتى ربي الحسن بن محبوب في حجر والده محبوب المخلص في ولاء أهل البيت (ع) وفي نشر آثارهم وعلومهم. قال الكشي: سمت أصحابنا ان محبوبا أبا حسن كان يعطي الحسن بكل حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهما واحدا: قلت: وقد روى الحسن عن ابن رئاب كثيرا. ثم أنه لم أقف لمحبوب والده ترجمة ولا رواية. والعجب من بعض المتأخرين (قده) في تنقيح المقال قال: محبوب والد الحسن بن محبوب. لم يعلم أن أحد المذكورين والده أو أنه غير هؤلاء وانه غير مذكور في الرجال واحتمل بعضهم كون والد الحسن هو محبوب بن حسان المذكور ولم يثبت إنتهى. قلت: لم يذكررحمه‌الله في المسمين ب‍ (محبوب) بن وهب ولم يحتمل أنه والد الحسن مع أنك عرفت تصريح حفيده بنسبه. وأما محمد بن الحسن بن محبوب فقد ذكره الشيخ في أصحاب الجواد (ع) وذكرناه في طبقات أصحابه (ع). وأما حفيده جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب فلم أقف له على ترجمة ولا ذكر إلا في هذه الرواية.

لقبه: قال الكشي(٣٦١): أحمد بن علي القمي السلولي قال حدثني الحسن بن خرذاذ عن الحسن بن علي بن النعمان عن احمد بن محمد

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447