الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)8%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 176121 / تحميل: 7534
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٣ - باب الغسل من الجنابة وغيرها

إعلموا - رحمكم الله - أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز وأنه ليس من الغسل فرض غيره(١) .

وباقي الغسل سنة واجبة، ومنها سنة مسنونة، إلاّ أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض.

فإذا اردت الغسل من الجنابة، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك وتنظف موضع الأذى منك، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً قبل ان تدخلها الإناء، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء، وتصب على رأسك ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل ذلك، وإن كان الصب بالإناء جاز الإكتفاء بهذا المقدار والإستظهار فيه إذا أمكن(٢) .

وقد يروى: تصب على الصدر من مد العنق، ثم تمسح سائر بدنك(٣) بيديك، وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كلّه، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء(٤) .

وقد نروي: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً - ويروى -: مرة مرة يجزيه، وقال:

____________________

(١) ورد في الفقيه ١: ٤٤|١٧٢، والمقنع: ١٢، والهداية: ١٩، والتهذيب ١: ١١٠|٢٨٧ و١١٤|٣٠٢.

(٢) أورد الصدوق مؤداه في الفقيه ١: ٤٦ عن رسالة أبيه، والمقنع: ١٢، والهداية: ٢٠، والكافي ٣: ٤٣|١ و٢ و٣، والتهذيب ١: ١٣١|٣٦٣ و١٣٢|٣٦٥ و١٣٣|٣٦٨ و١٤٥|٤١١ و٤١٢.

(٣) ورد مؤداه في التهذيب ١: ١٣٢|٣٦٤.

(٤) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣١|١٠٢، والمقنع: ٧، والتهذيب ١: ٣٥٨|١٠٧٤ و١٠٧٦.

٨١

الأفضل الثلاثة، وإن لم يفعل فغسله تام(١) .

ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن(٢) ، وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ماخلا غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما(٣) .

وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل(٤) ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء(٥) فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة.

والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، ومن غسل الميت، وغسل الجمعة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وغسل الزيارات، وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم(٦) .

الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت، وغسل الإحرام، والباقي سنة(٧) .

وقد يجزي غسل واحد من الجنابة، ومن الجمعة، ومن العيدين، والإحرام(٨) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٤٦، وعلل الشرائع: ٢٨٧|٢، والتهذيب ١: ١٤٨|٤٢٢، ١٣١|٣٦٢.

(٢) ورد مؤداه في التهذيب ١: ١٣٧|٣٨٤ و١٣٨|٣٨٥.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٤٦، والهداية: ١٩ و٢٠، والفقرة الاُولى من هذه القطعة « وليس في غسل الجنابة وضوء » ورد مؤداها في التهذيب ١: ١٣٩|٣٨٩ و٣٩٠ و٣٩٢ و١٤٢|٤٠٢ و٤٠٣ وورد مؤدى الفقرة الثانية « والوضوء من كل غسل ما خلا غسل الجنابة » في الكافي ٣: ٤٥|١٣، والتهذيب ١: ١٣٩|٣٩١.

(٤) الهداية: ٢٠، وورد مؤداه في الكافي ٣: ٤٥|١٣، والتهذيب ١: ١٤٢|٤٠١.

(٥) الهداية: ٢٠.

(٦) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٤٤|١٧٢، والهداية: ١٩، والكافي ٣: ٤٠|١ و٢، والتهذيب ١: ١٠٤|٢٧٠.

(٧) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٤٥|١٧٦.

(٨) ورد مؤداه في الهداية: ٢٠، والتهذيب ١: ١٠٧|٢٧٩.

٨٢

وقد روي: أن الغسل أربعة عشر وجهاً:

ثلاث منها غسل واجب مفروض، متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة.

وأحد عشر غسلاً سنة: غسل العيدين، والجمعة ويوم عرفة، ودخول مكة، دخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال في شهر رمضان: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنع من الغسل، فلا إعادة عليه.

وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن(١) .

وقد اغتسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعض نسائه بصاع من ماء(٢) .

وروي: أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين، لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابي مريم صلوات الله عليه، ودفن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وهي عندهم ليلة القدر(٣) .

وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي ترجى فيها، وكان أبوعبداللهعليه‌السلام يقول: « إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان، جاز له أن يذهب يجيئ في أسفاره »(٤) .

وليلة تسع عشرة من شهر رمضان، هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه، ويستحب فيها الغسل(٥) .

وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم: « تحت كل شعرة جنابة »، فبلّغ الماء تحتها في اُصول الشعر كلّها وخلل اُذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلاّ وتدخل تحتها

____________________

(١) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٢١|١، والتهذيب ١: ١٣٧|٣٨٤، من « وأدنى ما يكفيك ».

(٢) ورد مؤداه في التهذيب ١: ٣٧٨، والكافي ٣: ٢٢|٥.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٤٥|١٧٦، والكافي ٣: ٤٠|٢، والتهذيب ١: ١١٤|٣٠٢.

(٤) ورد مؤداه في التهذيب ٤: ٢١٦|٦٢٦.

(٥) ورد مؤداه في الفقيه ٢: ١٠٠|٤٤٦.

٨٣

الماء(١) .

وإن كانت عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما.

وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما )(٢،٣) .

وإن عرقت في ثوبك، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل(٤) .

وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك، وتمضمض واستنشق، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعد الى ذلك(٥) .

وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل، وإن كان عليك دملج(٦) وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه(٧) .

ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة(٨) .

وإن أجنبت في يوم أو ليلة مراراً أجزاك غسل واحد،إلاّ أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الإحتلام(٩) .

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب، إلاّ العزائم التي تسجد فيها، وهي: ( الم

____________________

(١) الفقيه ١: ٤٦، المقنع: ١٢، والهداية: ٢٠، باختلاف يسير، وأما الحديث النبوي: « إن تحت كل شعرة جنابة » في الحدائق ٣: ٨٩ عن سنن ابن ماجة ١:١٩٦|٥٩٧.

(٢) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

(٣) ورد باختلاف في الألفاظ من « وان كان عليك... » في الفقيه ١: ١٩|٥٣، والكافي ٣: ٤٤|١٠ و١١، والتهذيب ١: ١٣٢|٣٦٦ و١٣٣|٣٦٧.

(٤) المقنع ١٤ عن رسالة أبيه.

(٥) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٤٦، والمقنع: ١٣، والهداية: ٢٠، والكافي ٣: ٥٠.

(٦) الدملج: المعضد، وهو حلي يلبس في العضد انظر « القاموس المحيط - دملج - ١: ١٨٩ ».

(٧) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣١|١٩، والمقنع: ٦، والكافي ٣: ٤٤|٦.

(٨) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٤٧|١٨٠، والكافي ٣: ٥١|١٠.

(٩) الفقيه ١: ٤٨، والهداية: ٢٠.

٨٤

تنزيل )، و(حم السجدة )، و( النجم )، وسورة ( اقرأ بسم ربك )(١) .

ولا تمس القرآن إذ كنت جنباً أو كنت على غير وضوء، ومسّ الأوراق(٢) .

وان خرج من إحليلك شيء بعد الغسل، وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل(٣) .

ولا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل إن أردت ذلك. فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك - من قبل أن تغسل جسدك - فأعد الغسل من أوله، فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس، فأعد الغسل على جسداك بعد غسل الرأس(٤) .

ولا تدخل المسجد وأنت جنب، ولا الحائض إلاّ مجتازين ولهما أن يأخذ منه وليس لهما أن يضعا فيه شيئاً، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره(٥) .

وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلاّ أن تكون احتلمت في مسجد الحرام أوفي مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً إلاّ وأنت متيمم(٦) .

وإن اغتسلت من ماء في وهدة(٧) ، وخشيت أن يرجع ما تصب عليك، أخذت كفاً فصببت على رأسك،وعلى جانبيك كفاً كفاً، ثم امسح بيدك وتدلك بدنك(٨) .

وإن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان

____________________

(١) الفقيه ١: ٤٨، والهداية: ٢٠، والمقنع: ١٣.

(٢) الهداية: ٢٠، وورد مؤداه في المقنع: ١٣، والتهذيب ١: ١٢٧|٣٤٤.

(٣) المقنع: ١٣، والهداية: ٢١، وورد مؤداه في الفقيه ١: ٤٧|١٨٦، والتهذيب ١: ١٤٤|٤٠٦ و٤٠٧ و٤٠٨ والكافي ٣: ٤٩|١ و٢ و٤.

(٤) أورده الصدوق في الفقيه ١: ٤٩، عن رسالة والده.

(٥) الفقيه ١: ٤٨|١٩١، والهداية: ٢١.

(٦) الهداية: ٢١، وورد مؤداه في التهذيب ١: ٤٠٧|١٢٨٠، والكافي ٣: ٧٣|١٤.

(٧) الوهدة: الأرض المنخفظة، « القاموس المحيط - وهد - ١|٣٤٧ ».

(٨) المقنع: ١٤، والفقيه ١: ١١.

٨٥

فاضرب يدك في الماء وقل: بسم الله، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١) .

وإن اجتمع مسلم مع ذمي ( في الحمام )(٢) اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي(٣) .

وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري، إذا كانت له مادة(٤) .

وإياك والتمشط في الحمام، فإنه يورث الوباء في الشعر(٥) .

وإياك والسواك في الحمام، فإنه يورث الوباء في الأسنان(٦) .

وإياك أن تدلك رأسك ووجهك بالمئزر(٧) الذي في وسطك، فإنه يذهب بماء الوجه(٨) .

وإياك أن تغسل رأسك بالطين، فإنه يسمج الوجه(٩) .

وإياك أن تدلك تحت قدميك بالخزف، فإنه يورث البرص(١٠) .

وإياك أن تضجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين(١١) .

واياك والإستلقاء فإنه يورث الدبيلة(١٢،١٣) .

ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم تُرد به الصوت(١٤) ، اذا كان عليك مئزر.

____________________

(١) المقنع: ١٣، والآية في سورة الحج ٢٢: ٧٨.

(٢) ليس في نسخة « ش ».

(٣) المقنع: ١٣ باختلاف في الألفاظ.

(٤) ورد مؤداه في التهذيب ١: ٣٧٨|١١٦٨ و١١٧٠.

(٥) المقنع: ١٤ - عن رسالة والده.

(٦) الفقيه ١: ٦٤|٢٤٣، وفي المقنع عن رسالة والده: ١٤.

(٧) في نسخة « ض » « بمئزرك ».

(٨) المقنع: ١٤ عن رسالة أبيه، وفي الفقيه باختلاف يسير ١: ٦٤|٢٤٣.

(٩) الفقيه ١: ٦٤|٢٤٣، وفي المقنع عن رسالة أبيه: ١٤.

(١٠) المقنع: ١٤ عن رسالة أبيه، وفي الفقيه باختلاف يسير ١: ٦٤|٢٤٣.

(١١) الفقيه: ١: ٦٤|٢٤٣، وفي المقنع عن رسالة أبيه: ١٤، مكارم الاخلاق: ٥٣.

(١٢) في نسخة « ش »: « الدمبلة »، والدبيلَة: الطاعون وخراج ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً « مجمع البحرين - دبل - ٥: ٣٦٩ ».

(١٣) المقنع: ١٤ عن رسالة والده.

(١٤) المقنع: ١٤ عن رسالة والده.

٨٦

وإياك أن تدخل الحمام بغير مئزر فإنه من الإيمان(١) ، وغض بصرك عن عورة الناس، واستر عورتك من أن ينظر اليه فإنه روي أن الناظر والمنظور إليه ملعون، وبالله العصمة(٢) .

____________________

(١) المقنع: ١٤ عن رسالة والده.

(٢) تحف العقول: ١١.

٨٧

٤ - باب التيمم

إعلموا - رحمكم الله - أن التيمم غسل المضطر ووضوءه، وهو نصف الوضوء(١) في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء، وليس له أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت(٢) أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة.

وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أسباب(٣) الغسل واحد،(٤) وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك من حد الحاجبين إلى الذقن، وروي: أن موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف(٥) ثم تضرب بهما اُخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حد الزند - وروي [ من ](٦) اُصول(٧) الأصابع من اليد اليمنى - وباليمنى اليسرى على هذه الصفة.

وأروي: إذا أردت التيمم إضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثم تضع إحدى يديك على الاُخرى، ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقى ما بقى، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف، ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى، فتصنع بيديك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة، فهذا

____________________

(١) الفقيه ١: ٥٨|٢١٣ باختلاف في ألفاظه، ومؤداه في المقنع: ٩.

(٢) المقنع: ٨، ومؤداه في الكافي ٣: ٦٣|١ و٢.

(٣) في نسخة « ض »: « أبواب ».

(٤) الفقيه ١: ٥٨|٢١٥ باختلاف يسير.

(٥) الفقيه ١: ٧٦|٨٣٦، والتهذيب ٢: ٢٩٨|١١٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٧|١٢٢٢.

(٦) أثبتناه من البحار ٨١: ١٤٨.

(٧) في نسخة « ض »: وصول. تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش ».

٨٨

هو التيمم(١) ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة.

فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من(٢) الصلاة(٣) اللهم إلاّ أن(٤) تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة(٥) .

ونروي: أن جبرئيلعليه‌السلام نزل إلى سيدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الوضوء بغسلين ومسحين(٦) : غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين(٧) ، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحاً.

ونروي عنهعليه‌السلام (٨) أنه قال: ربُّ الماء وربُّ الصعيد واحد(٩) ، وليس للمتيمم أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت(١٠) ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء(١١) ، وإن مر بماء فلم يتوضأ - وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت - وهو يريد ماءاً آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاُخرى، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه(١٢) .

وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات، مالم يحدث حدثاً ينقض به الوضوء(١٣) .

____________________

(١) ورد مؤداه في المقنع: ٩، والهداية: ١٨، والكافي ٣: ٦١|١.

(٢) ليس في نسخة « ض ».

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٥٨|٢١٣، والهداية: ١٩، والكافي ٣:٦٣|٤.

(٤) في نسخة « ض » زيادة: لا.

(٥) ورد مؤداه في التهذيب ١: ١٩٣|٥٥٩.

(٦) ليس في نسخة « ض ».

(٧) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٣٤|١٢٧ و٣٥|١٢٨.

(٨) في نسخة « ش »صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم.

(٩) الكافي ٣: ٦٥|٩، والتهذيب ١: ١٩٧|٥٧١، وورد مؤداه في الفقيه ١: ٥٨|٢١٣.

(١٠) المقنع: ٨، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي ٣: ٦٣|١ و٢.

(١١) ورد مؤداه في التهذيب ١: ١٩٣|٥٥٩.

(١٢) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٥٨|٢١٣، والمقنع: ٨، والكافي ٣: ٦٣|٤، والتهذيب ١: ١٩٣|٥٥٧ و٢٠٠|٥٨٠.

(١٣) ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع: ٨، والهداية: ١٩، والكافي ٣: ٦٣|٤، والتهذيب ١: ٣٠٠|٥٨٠ و٥٨٢، والاستبصار١: ١٦٣|٥٦٥ و٥٦٧.

٨٩

وتيمم الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم الصلاة(١) ، إن الله عزوجل فرض الطهر، فجعل غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين.

وفرض الصلاة أربع ركعات، فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس(٢) فيهما القراءة. وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم(٣) ، مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين.

وقال الله تبارك وتعالى:(فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (٤) والصعيد: الموضع المرتفع عن الأرض(٥) والطيب: الذي ينحدر عنه الماء(٦) .

وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه(٧) .

فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الإفتتاح، واُوتيت بالماء(٨) فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك(٩) .

____________________

(١) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٥٨|٢١٥، والتهذيب ١: ٢١٢|٦١٦ و٦١٧.

(٢) ليس في نسخة « ض » والصواب ما أثبتناه من نسخة « ش ».

(٣) ليس في نسخة « ش ».

(٤) المائدة ٥: ٦، والنساء ٤: ٣٤.

(٥) وفي كتب اللغة: التراب أو وجه الأرض.

(٦) الهداية: ١٨ باختلاف يسير.

(٧) الفقيه ١: ٥٧|٢١٢، الهداية: ١٨.

(٨) ليس في نسخة « ش ».

(٩) قال العلامة المجلسي في البحار ٨٠: ١٥٢ في بيانه حول هذا الخبر « ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال:

الأول: أنه يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام، كما دل عليه هذا الخبر، وهو مختار الأكثر.

الثاني: أنه يرجع ما لم يركع، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة.

الثالث: أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار.

الرابع: وجوب القطع مطلقاً اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة، وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك، واستحباب القطع ما لم يركع، نقله الشيخ عن ابن حمزة.

الخامس: ما نقله الشهيد أيضاُ عن ابن الجنيد، حيث قال: وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الثانية، فان ركعها مضى في صلاته، فان وجده بعد الركعة الاُولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع، رجوت أن يجزيه ان لا يقطع صلاته، وأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود

=

٩٠

٥ - باب المياه وشربها، والتطهر منها، وما يجوز

من ذلك وما لا يجوز منها

إعلموا - رحمكم الله - أن كل ماء جار لا ينجسه شيء(١) .

وكلّ بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلاّ أن يتغير لونها ( أو طعمها أو رائحتها )(٢) فإن تغيرت نزحت حتى تطيب(٣) .

وكل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات(٤) .

والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به ( في وسطه )(٥) فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر(٦) ، ولا ينجسه شيء إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته )(٧) فاذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه، إذا

____________________

الماء.

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز، وأخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب، بل القطع بعده أيضاً والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر.

(١) الجعفريات: ١١، وورد مضمونه في الكافي ٣: ١٢|١ و٢، التهذيب ١: ٣١|٨١ و٤٣|١٢٠ و١٢١ و١٢٢.

(٢) في نسخة « ض »: « وطعمها ورائحتها ».

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٢|٤ و٣|٥، والتذهيب ١: ٤٢|١١٧ و٢٣٤|٦٧٦.

(٤) ورد مؤداه في الهداية: ١٤، الكافي ٣: ٢|١، ٢، ٤، ٥ و٣|٧، التهذيب ١: ٣٩|١٠٧ و٤٠|١٠٨ و١٠٩ و٤١٤|١٣٠٨.

(٥) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

(٦) قال المحدث النوري في مستدرك الوسائل ١: ٢٧ بعد نقله هذا الخبر: « قلت: هذا التحديد لم ينقل إلاّ من الشلمغاني، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به احد من اصحابنا فهو محمول على التقية، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر ».

(٧) في نسخة « ض »: « وطعمه ورائحته ».

٩١

وجدت غيره.

وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك، فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر، والدلو أربعون رطلا. وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً، وأروي: أربعون دلواً، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة )(١) فينزح حتى يطيب(٢) .

وروي: لا ينجس الماء إلاّ ذو نفس سائلة أو حيوان له دم(٣) .

وقال العالمعليه‌السلام (٤) : وإذا سقط النجاسة في الإناء، لم يجز استعماله(٥) ، وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته )(٦) مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل، اللهم إلاّ أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه، ولا يشرب ( إلاّ إذا لم )(٧) يوجد غيره، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم.

وكلّما تغير فحرم التطهير به، جاز شربه في وقت الضرورة.

وكل ماء مضاف أو مضاف إليه، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه، مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين، والعصير والخل، ومثل ماء الباقلى، وماء الزعفران، وماء الخلوق(٨) ، وغيره وما يشبهها، وكل ذلك لايجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب.

( وماء المطر اذا )(٩) بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه.

____________________

(١) في نسخة « ض »: « والطعم والرائحة ».

(٢) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٦|٦، والتهذيب ١: ٢٣٥|٦٧٩ و٦٨٠ و٢٣٦|٦٨١، والاستبصار ١: ٣٤|٩١، ٩٣ و٣٦|٩٧ و٩٨.

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٧|٣، والكافي ٣: ٥|٤، والتهذيب ١: ٢٣١|٦٦٨ و٦٦٩.

(٤) ليس في نسخة « ض ».

(٥) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٧٤|١٦، والتهذيب ١: ٤١٨|١٣٢٠.

(٦) في نسخة « ض »: « طعمه ورائحته ».

(٧) في نسخة « ض »: « إذا ».

(٨) الخلوق: نوع من الطيب. « القاموس المحيط - خلق - ٣: ٢٩٩ ».

(٩) في نسخة « ض » « أو ماء مطر فإذا ».

٩٢

وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي(١) أن طين المطر في الصحاري يجوزالصلاة فيه طول الشتو(٢) .

وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه(٣) كلب أو وزغ أو فارة.

فإن وقع فيه وزغ أُهريق ذلك الماء(٤) .

وإن وقع كلب أو شرب منه، اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف(٥) .

وإن وقع فيه فأرة، أو حية أُهريق الماء(٦) .

وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة(٧) .

وإن وقعت(٨) فيه عقرب أو شيء من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد )(٩) وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت(١٠) .

وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما وقع فليهرقهما جميعاً وليتيمم(١١) .

وماء البئر طهور ما لم ينجسه شيء يقع فيه(١٢) .

وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلواً، وأصغر ما يقع فيها

____________________

(١) في نسخة « ض »: « وروي ».

(٢) الشتو: فصل الشتاء. « لسان العرب - شتا - ١٤: ٤٢١ ».

(٣) ليس في نسخة « ض ».

(٤) الفقيه ١: ٨|١٠: باختلاف يسير.

(٥) الفقيه ١: ٨|١٠، المقنع: ١٢.

(٦) ورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٣٩|٦٩٣، والاستبصار ١: ٤٠|١١٢، وفيما ذكر الفأرة فقط.

(٧) الفقيه ١: ٩|١٣.

(٨) في نسخة « ش »: « وقع ».

(٩) في نسخة « ض »: « ض »: « بنات وردان والجراد ».

(١٠) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٧|٣، والمقنع: ١١، وأورده في المختلف: ٦٤ عن علي بن بابويه.

(١١) الفقيه ١: ٧|٣، وورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٤٨|٧١٢ و٢٤٩|٧١٣.

(١٢) الفقيه ١: ٦ وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد في الكافي ٣: ٥|٢، والتهذيب ١: ٢٣٤|٦٧٦.

٩٣

الصعوة(١) فانزح منها دلواً واحداً وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها(٢) .

فإن وقع فيها حمار فانزح منها كراً من الماء(٣) .

وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين(٤) .

- والكر ستون دلواً - وقد روي سبعة أدل(٥) .

وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح، من الغدوة إلى اليل(٦) .

فإن توضأت منه(٧) ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل(٨) .

وإن وقعت فيها حية، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق للحية أدلي، وليس لسواها شيء(٩) .

وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فانزح منهما الماء كلّه(١٠) .

وإن قطر فيها قطرات من دم، فاستق منها دُليَّ(١١) .

وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوا(١٢) .

وإن بال صبي وقد أكل الطعام، استق منها ثلاثة دلاء(١٣) .

____________________

(١) الصَّعْوَة: اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس « مجمع البحرين - صعا - ١: ٢٦٢ ».

(٢) الفقيه ١: ١٢|٢٢، الهداية: ١٤، باختلاف يسير.

(٣) الفقيه ١: ١٢|٢٢، الهداية: ١٤.

(٤) المقنع: ٩، الهداية ١٤، والفقيه ١: ١٢|٢٢، ولم يرد فيه السنور.

(٥) المقنع: ٩، وفي الفقيه ١: ١٢|٢٢ « وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ».

(٦) الفقيه ١: ١٣|٢٤ باختلاف يسير. وورد مؤداه في التهذيب ١: ٢٣٦|٦٨١ و٢٣٧|٦٨٤ و٢٨٤|٨٣٢.

(٧) ليس في نسخة « ش ».

(٨) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٤|٢٦، والاستبصار ١: ٣٢|٨٦.

(٩) قال العلامة في المختلف: ٨: « وقال ابن بابويه في رسالته: اذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بيات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شيء ».

(١٠) الفقيه ١: ١٢|٢٢، والكافي ٣: ٦|٧، والتهذيب ١: ٢٤٠|٦٩٤ و٢٤١|٦٩٥.

(١١) الفقيه ١: ١٣|٢٢، وورد مؤداه في الكافي ٣: ٥|١.

(١٢) الفقيه ١: ١٣|٢٢، الهداية: ١٤.

(١٣) الفقيه ١: ١٣|٢٢، الهداية: ١٤.

٩٤

وإن كان رضيعاً، استق منها دلواً واحداً(١) .

وإن أصابك بول في ثوبك، فاغسله من ماء جارٍ مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره(٢) .

وإن كان بول الغلام الرضيع، فتصب عليه الماء صباً، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء(٣) .

وقد روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أُمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب، ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين »(٤) .

وإن أصاب ثوبك دم، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم(٥) .

وقد روي في المني(٦) : اذا لم تعلم به من قبل أن تصلي، فلا إعادة عليك(٧) .

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلاً كان أم كثيراً.

فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك، أو التكة أو الجورب أو الخف، مني أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده(٨) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٣|٢٢، الهداية: ١٤.

(٢) الهداية: ١٤ باختلاف يسير، ومؤداه في التهذيب ١: ٢٥٠|٧١٧.

(٣) الهداية: ١٤ باختلاف يسير.

(٤) الهداية ١٥، المقنع: ٥، علل الشرائع: ٢٩٤|١ باختلاف يسير.

(٥) الفقيه ١: ٤٢|١٦٥ باختلاف يسير. وأورد في المختلف: ١٧ عن علي بن بابويه باختلاف يسير.

(٦) في نسخة « ش » زيادة: انه.

(٧) المختلف: ١٧ عن علي بن بابويه.

(٨) الفقيه ١: ٤٢|١٦٧، والمقنع: ٥ باختلاف يسير.

٩٥

٦ - باب الاذان والاقامة

إعلم - يرحمك الله - أن الأذان ثماني عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة(١) .

وقد روي أن الأذان والإقامة في ( ثلاثة أوقات )(٢) : الفجر والظهر والمغرب، وصلاتين بإقامتهما العصر والعشاء الاخرة، لأنه روي خمس صلوات في ثلاثة أوقات(٣) .

والأذان أن تقول:

الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله، أشهد أن محمداً رسولُ الله

حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة

حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح

حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل

الله اكبر، الله اكبر

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله(٤) . مرتين في آخر الأذان.

وفي آخر الإقامة مرة واحدة، ليس فيها ترجيع ولا تردد، ولا الصلاة خير من النوم.

والإقامة أن تقول:

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٠٢|٣، التهذيب ٢: ٥٩|٢٠٨ باختلاف يسير.

(٢) في نسخة « ش »: « صلاة ».

(٣) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٨٦|٨٨٥ و٨٨٦.

(٤) الفقيه ١: ١٨٧|٨٩٧، التهذيب ٢: ٦٠|٢١١.

٩٦

الله اكبر، الله اكبر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله

حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة

حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح

حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة

الله أكبر، الله أكبر

لا إله إلاّ الله مرة واحدة.

والأذان والإقامة جميعاً(١) مثنى مثنى على ما وصفت لك.

وتقول بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صل على محمد وآل محمد، واعط محمداً يوم القيامة سؤله، آمين رب العالمين(٢) .

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، محمد(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأقدمهم بين يدي حوائجي كلّها، فصل عليهم، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلواتي بهم مقبولة، دعائي بهم مستجاباً، وامنن عليّ بطاعتهم يا أرحم الراحمين، تقول هذا في جميع الصلوات(٤) .

وتقول بعد(٥) أذان الفجر: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك(٦) .

وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل(٧) فإن فيه فضلاً كثيراً وإنما

____________________

(١) ليس في نسخة « ش ».

(٢) ورد باختلاف في ألفاظه في دعائم الاسلام ١: ١٤٥. من « وتقول بين الأذان... ».

(٣) ليس في نسخة « ش ».

(٤) الفقيه ١: ١٩٧|٩١٧ باختلاف في الفاظه.

(٥) في نسخة « ض »: « في ».

(٦) الفقيه ١: ١٨٧|٨٩٠ وفيه زيادة: « وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ».

(٧) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٨٥|٨٧٧ و١٨٩|٨٩٩، والمقنع: ٢٧، والكافي ٣: ٦ ٣٠|٢٤ والتهذيب ٢: ٤٩|١٦٢ و٦٤|٢٢٦ و٢٢٧.

٩٧

ذلك على الإمام، ( وأما المنفرد )(١) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى(٢) ، ثم تقول: بالله أستفتح، وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والاخرة ومن المقربين، وإن لم تفعل أيضاً أجزأك.

والأذان والإقامة من السنن اللازمة ( وليستا بفريضة )(٣) .

وليس على النساء أذان ولا إقامة، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن(٤) محمداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٥) .

فإذا أردت أن تتوجه القبلة فتياسر مثلي(٦) ما تيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، فنسأل الله التوفيق(٧) .

____________________

(١) في نسخة « ض »: « والمنفرد ».

(٢) ليس في نسخة « ش ».

(٣) في نسخة « ش »: « وليست بالفريضة ».

(٤) في نسخة « ش »: « وليست بالفريضة ».

(٥) ما بين القوسين ليس في « ض ». وورد مؤداه في الفقيه ١: ١٩٤|٩٠٩، والكافي ٣: ٥ ٣٠|١٩، والتهذيب ٢: ٥٧|٢٠١ و٥٨|٢٠٢.

(٦) في نسختي « ض » و« ش »: مثل، وما أثبتناه من البحر ٨٤: ٥٠|٥.

(٧) ورد مؤداه في التهذيب ٢: ٤٤|١٤٢.

٩٨

٧ - باب الصلوات المفروضة

إعلم - يرحمك الله - أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة(١) والنفل(٢) أربع وثلاثون ركعة(٣) : الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الاخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر(٤) .

وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة، الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الاخرة ركعتان، والغداة ركعتان(٥) .

والنوافل في الحضر مثلا الفريضة، لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فرض عليّ ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وعلى أهل بيتي وشيعتي بازاء كل ركعة ركعتين، لتتم - بذلك الفرائض - ما يلحقها من التقصير(٦) .

والتام(٧) منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وثمان ركعات(٨) بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام

____________________

(١) في نسخة « ض » زيادة « فريضة ».

(٢) ليس في نسخة « ض ».

(٣) في نسخة « ض » زيادة « ستة ».

(٤) وررد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١: ٢٧١| ذيل الحديث ٦٠٣، والهداية: ٣٠.

(٥) ورد مؤداه في الفقيه ١: ٢٩٠|١٣٢٠ و٢٩١|١٣٢١، والكافي ٣: ٤٨٧|٢.

(٦) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٤٤٣|٢ و٣ و٤٤٤|٨، والتهذيب ٢: ٨|١٤.

(٧) في البحار ٨٢: ٣٠١|٣٠: « والثلم »، والكلمة متصلة بما قبلها.

(٨) ليس في نسخة « ض ».

٩٩

وهي صلاة الشاكرين(١) ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين(٢) .

والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس، وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر(٣) .

فإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار أو من قابله ما فاته من صلاة الليل أو أول الليل(٤) .

حافظوا على مواقيت الصلاة، فإن العبد لا يأمن الحوادث، ومن دخل عليه وقت فريضة فقصر عنها عمداً(٥) ، متعمداً، فهو خاطيء، من قول الله تعالى(فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (٦) يقول: عن وقتها(٧) يتغافلون(٨) .

واعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلوات الخمس(٩) ، وأولها صلاة الظهر.

وأول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها، وإن ( ردت رد )(١٠) ما سواها(١١) .

وإياك أن تكسل عنها، أو تتوانى فيها، أو تتهاون بحقها، أوتضيع ( حدها و )(١٢) حدودها، أو تنقرها نقر الديك، أو تستخف بها، أو تشتغل عنها بشيء من عرض الدنيا، أو تصلي بغير وقتها(١٣) .

____________________

(١) في نسخة « ش »: « الخاشعين ».

(٢) ورد مؤداه في الهداية: ٣٠، والكافي ٣: ٤٤٤|٨، والتهذيب ٢: ٨|١٤. من « والتام منها... ».

(٣) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٤٤٦|١٤، والتهذيب ٢: ١٤|٣٦ و١٥|٣٩ و١٦|٤٣ و٤٤ و٤٥.

(٤) ورد مؤداه في الكافي ٣: ٤٤٧|٢٠، التهذيب ٢: ١٥|٤٠ و٤١ و١٦|٤٥.

(٥) ليس في نسخة « ش ».

(٦) الماعون ١٠٧: ٤ و٥.

(٧) في نسخة « ض »: « وقتهم ».

(٨) ورد مؤداه في الخصال: ٦٢١.

(٩) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٣٥|٦٣٤، والكافي ٣: ٢٦٤|١، والتهذيب ٢: ٢٣٦|٩٣٢.

(١٠) في نسخة « ض »: « رددت رددت ».

(١١) ورد مؤداه في الفقيه ١: ١٣٤|٦٢٦، والمقنع: ٢٢، الكافي ٣: ٢٦٨|٤، والتهذيب ٢: ٢٣٩|٦٤٦.

(١٢) ليس في نسخة « ش ».

(١٣) ورد مؤداه في المقنع: ٢٢.

١٠٠

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس مني من استخف بصلاته، لايرد عليّ الحوض لا والله، ليس مني من شرب مسكراً(1) ، لا يرد عليّ الحوض لا والله »(2) .

فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، فلا - تقوم إليها متكاسلاً ولا متناعساً ولا مستعجلاً ولا متلاهياً، ولكن تأتيها ( على السكون )(3) والوقار والتؤدة، وعليك الخشوع والخضوع، متواضعاً لله جل وعز متخاشعاً، عليك خشية، وسيماء الخوف، راجياً خائفاً بالطمأنينة على الوجل والحذر، فقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب(4) بين يدي مولاه، فصف قدميك وانصب نفسك ولا تلتفت يميناً وشمالاً، وتحسب كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا تعبث بلحيتك ولا بشيء من جوارحك، ولا تفرقع أصابعك ولا تحك بدنك، ولا تولع بأنفك ولا بثوبك، ولا تصلّ وأنت متلثم(5) .

ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقبات، ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائماً، واظهر عليك الجزع والهلع والخوف، وارغب مع ذلك إلى الله عز وجل، ولا تتكئ مرة على إحدى رجليك ومرة على الاخرى، وصلّ(6) صلاة مودع ترى أنك لا تصلي أبداً(7) .

واعلم أنك بين يدي الجبار، ولا تعبث بشيء من الأشياء، ولا تحدث لنفسك(8) وأفرغ قلبك، وليكن شغلك في صلاتك(9) .

وأرسل يديك، ألصقها(10) بفخذيك.

فإذا افتتحت الصلاة فكبر، وارفع يديك بحذاء أذنيك، ولا تجاوز بإبهاميك

____________________

(1) في نسخة « ض » زيادة: و.

(2) الفقيه 1: 132|617.

(3) في نسخة « ض »: بالسكون.

(4) في نسخة « ش »: المريب.

(5) في نسخة « ش »: ملتثم.

(6) في نسخة « ض »: وتصلي.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 197|917، والكافي 3: 299|1.

(8) كذا والظاهر أن الصواب: نفسك.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والهداية: 39، والكافي 3: 299|1.

(10) ليس في نسخة « ش ».

١٠١

حذاء أذنيك، ولا ترفع يديك(1) في المكتوبة حتى تجاوز بها رأسك(2) ، ولا بأس في النافلة والوتر.

فإذا ركعت فألقم ركبتيك راحتيك(3) ، وتفرج بين أصابعك، واقبض عليهما.

وإذا رفعت رأسك من الركوع، فانصب قائماً(4) حتى ترجع مفاصلك كلّها ( إلى المكان )(5) .

ثم اسجد وضع جبينك على الأرض، وأرغم على راحتيك، واضمم أصابعك، وضعهما مستقبل القبلة(6) .

وإذا جلست فلا تجلس على يمينك، لكن إنصب يمينك، واقعد على اليتيك، ولا تضع يدك بعضها على بعض، لكن أرسلهما إرسالاً، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب(7) .

ولا تتمطى في صلاتك، ولا تتجشأ، وامنعهما بجهدك وطاقتك، فإذا عطست فقل: الحمد لله، ولا تطأ موضع سجودك، ولا تتقدمه مرة ولا تتأخر أخرى(8) .

ولا تصلّ وبك شيء من الأخبثين(9) ، وإن كنت في الصلاة فوجدت غمزاً فانصرف، إلاً أن يكون شيئاً تصبر عليه من غير اضرار بالصلاة(10) .

واقبل على الله بجميع القلب وبوجهك حتى يقبل الله عليك(11) .

____________________

(1) في نسخة « ض » زيادة بالدعاء.

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والكافي 3: 309|1 و2.

(3) في نسخة « ش »: « راحتك ».

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 196|916 و204|927، والهداية: 39، والكافي 3: 311|8 و320|3 و6، والتهذيب 2: 78|289 و290، 325|1332.

(5) ليس في نسخة « ش ».

(6) ورد مؤداه في الهداية: 39، والكافي 3: 311|8.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والهداية: 38، والمقنع: 23، والكافي 3: 344|1، والتهذيب 2: 83|308 و84|310.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198، والهداية: 39، والمقنع: 23، والكافي 3: 299|1.

(9) التهذيب 2: 326|1333 باختلاف يسير.

(10) ورد مؤداه في الكافي 3: 364|3.

(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917.

١٠٢

وأسبغ الوضوء، وعفّر جبينك في التراب، وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه، فإذا أعرضت أعرض الله عنك(1) .

وأروي(2) عن العالمعليه‌السلام أنه قال: ربما لم يرفع من الصلاة إلا النصف، أو الثلث، أو(3) السدس، على قدر إقبال العبد على صلاته، وربما لا يرفع منها شيء، ترد في وجهه كما يرد الثوب الخلق، وتنادي: ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً(4) .

وروي: إذا دخل العبد في الصلاة، لم يزل ( الله ينظر إليه )(5) حتى يفرغ منها(6) .

وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، ويوكل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه إلتقاطاً فإن أعرض أعرض الله عنه ( ووكله اليه ) »(7) .

واعلم أن أول وقت الظهر زوال الشمس - كما ذكرناه في باب المواقيت(8) - إلى أن يبلغ الظل قدمين، وأول(9) الوقت للعصر الفراغ من الصلاة الظهر، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى أن يبلغ ستة أقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس.

ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما، إلى انتصاف الليل، وللمضطر إلى قبل(10) طلوع الفجر(11) .

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917 من « وإذا اقبلت... ».

(2) في نسخة « ش »: « روي ».

(3) في نسخة « ض »: « و ».

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 134|627 و198|917، والكافي 3: 268|4 و362|1 و363|1 و363|2 و3 والتهذيب 2: 239|964.

(5) في نسخة « ض »: « ينظر الله إليه ».

(6) ورد مؤداه في الكافي 3: 265|5.

(7) في نسخة « ش »: « ووكل الله إليه ملكه ». وورد مؤداه في الكافي 3: 265|5.

(8) تقدم ذكره في ص 10.

(9) في نسخة « ض »: « وأقل ».

(10) ليس في نسخة « ش ».

(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 232|1030 من « وقد رخص... ».

١٠٣

ووقت الصبح طلوع الفجر المعترض إلى أن تبدو الحمرة، وقد رخص للعليل والمسافر، والمضطر إلى قبل طلوع الشمس(1) .

والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجز(2) .

وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس.

فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات، منها ركعتان بـ ( فاتحة الكتاب )(3) ، و( قل هو الله أحد ) والثانية بـ ( فاتحة الكتاب ) و( قل يا أيها الكافرون )، وست ركعات بما أحببت من القرآن، ثم ( أذّن و )(4) أقم وإن شئت جمعت بين الأَذان والإقامة، وإن شئت فرقت الركعتين الاُولتين(5) .

ثم افتتح الصلاة وارفع يديك ولا تجاوزهما وجهك، وابسطهما بسطاً، ثم كبر مع التوجيه ثلاث تكبيرات، ثم تقول:

اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

ثم تكبر تكبيرتين وتقول: لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك(6) بين يديك، منك وبك ولك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربِّ البيت الحرام، والركن والمقام، والحل والحرام.

ثم تكبر تكبيرتين وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً

____________________

(1) ورد مؤداه في التهذيب 2: 38|121، والكافي 3: 283|4 و5.

(2) في نسخة « ض »: « المحاجر »، والمحاجز: لم نجد لها معنى فيما بين أيدينا من كتب اللغة، ولعل مراده الجبال والتلال التي تحيط بالمكان وتحجز عنه الشمس. فإن إسم الحجاز مشتق من هذا، لأنه يحجز بين نجد وتهامة.

(3) ليس في نسخة « ض ».

(4) ليس في نسخة « ض ».

(5) المقنع: 27 باختلاف في ألفاضه، ومؤداه في التهذيب 2: 73|272.

(6) في نسخة « ض »: « عبدك ».

١٠٤

- على ملة ابراهيم، ودين محمد، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام - مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، لا إله غيرك، ولا معبود سواك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وتجهر ببسم الله على مقدار قراءتك(1) .

واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الافتتاح، وبها تحريم الصلاة.

وروي أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم(2) .

وانو عند افتتاح الصلاة ذكر الله، وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك(3) ، ولا تجاوز باطراف أصابعك شحمة أذنيك(4) ، ثم تقرأ ( فاتحة الكتاب ) وسورة في الركعتين الاُولتين(5) ، وفي الركعتين الأخروين ( الحمد ) وحده، وإلا فسبح فيهما ثلاثاً ثلاثاً، تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر. تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات(6) .

ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة(7) ، ولا بأس في النوافل.

وأسمع القراءة والتسبيح أذنيك، فيما لا تجهر فيه من ( الصلوات بالقراءة وهي الظهر والعصر )(8) ، وارفع فوق ذلك فيما تجهر فيه بالقراءة.

واقبل على صلاتك بجميع الجوارح والقلب، إجلالاً لله تبارك وتعالى، ولا تكن من الغافلين، فإن الله جلّ جلاله يقبل على المصلي بقدر إقباله على الصلاة،

____________________

(1) الفقيه 1: 198|917، والمقنع 28، الكافي 3: 310|7 باختلاف يسير. من « ثم افتتح الصلاة... ».

(2) الهداية 31، الكافي 3: 69|2.

(3) قال العلامة المجلسي في البحار 84: 217 في بيانه على هذا الخبر: « لم يذكر ذلك في خبر آخر » فتأمل.

(4) ورد مؤداه في الكافي 3: 309|2، التذهيب 2: 65|233، من « ولا تجاوز... ».

(5) المقنع: 28.

(6) المقنع: 29. وقد ورد ذكر التسبيح في المقنع: 34، والهداية: 31، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2: 182.

(7) مؤداه في الكافي 3: 314|12، التهذيب 2: 69|253.

(8) في نسخة « ش »: « الصلاة وهي العصر والظهر ».

١٠٥

وانما يحسب له منها بقدر ما يقبل عليه(1) .

فإذا ركعت فمد ظهرك ولا تنكس رأسك، وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت، ولك خشعت، بك اعتصمت، ولك أسلمت، وعليك توكلت(2) ، أنت ربي، خشع لك(3) قلبي، وسمعي، وبصري، وشعري، وبشري، ومخي، ولحمي، ودمي، وعصبي، وعظامي، وجميع جوارحي، وما أقلّت الارض مني(4) - غير مستنكف ولا مستكبر - لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت، سبحان ربي العظيم وبحمده - ثلاث مرات، وإن شئت خمس مرات، وإن شئت سبع مرات(5) ، وان شئت التسع، فهو أفضل(6) - ويكون نظرك في وقت القراءة الى موضع سجودك(7) ، وفي وقت الركوع بين رجليك(8) .

ثم اعتدل، حتى يرجع كلّ عضو منك إلى موضعه، وقل: سمع الله لمن حمده، بالله أقوم وأقعد أهل الكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت(9) .

ثم كبر واسجد، والسجود على سبعة أعضاء: على الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين من القدمين، وليس على الأَنف سجود وإنما هو الإرغام(10) ، ويكون نظرك(11) في وقت السجود إلى أنفك، وبين السجدتين في حجرك، وكذلك في وقت التشهد، وقل في سجودك: اللهم لك سجدت، و بك آمنت، ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والمقنع: 27، والهداية: 28، والكافي 3: 363|1 و2 و4.

(2) في نسخة « ش » زيادة: « و ».

(3) في نسخة « ش ».

(4) ليس في نسخة « ش » و« ض » وما أثبتناه من البحار 84: 207.

(5) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 205|928، والمقنع: 28، والكافي 3: 319|1، والتهذيب 2: 77|289. من « وقل في ركوعك... ».

(6) في نسخة « ش »: « الأفضل ».

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917 من « ويكون نظرك... ».

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 204|927.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 205|928، المقنع: 28.

(10) ورد مؤداه في التهذيب 2: 82|301 و 298|1204.

(11) في نسخة « ض »: « بصرك ».

١٠٦

ربي، سجد لك وجهي، وشعري وبشري، ومخي، ولحمي(1) ، ودمي، وعصبي، وعظامي، سجد وجهي البالي الفاني، الذليل المهين، للذي خلقه و صوره(2) ، وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، سبحان ربي الاعلى وبحمده، مثل ما قلت في الركوع(3) .

ثم ارفع رأسك من السجود، واقبض يديك(4) اليك قبضاً، ونمكن من الجلوس(5) ، وقل بين سجدتيك: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني(6) ، وعافني، فإني(7) لما أنزلت إلىّ من خير فقير.

ثم اسجد الثانية وقل فيه ماقلت في الاولى(8) .

ثم ارفع رأسك وتمكن من الأرض.

( ثم قم إلى الثانية، فاذا أردت أن تنهض إلى القيام فاتكئ على يدك وتمكن من الأرض )(9) ثم انهض قائماً وافعل مثل ما فعلت في الركعة الاُولى.

فإن كنت في صلاة فيها قنوت، فاقنت وقل في قنوتك بعد فراغك من القراءة، قبل الركوع: الله أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم(10) ، لا إله إلا أنت العلي العظيم، سبحانك ربّ السموات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم(11) ، بالله - ليس كمثله شيء - صلّ على محمد وآل محمد، واغفر لي، ولوالدي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنك على ذلك قادر.

____________________

(1) ليس في نسخة « ض ».

(2) ليس في نسخة « ش ».

(3) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 205|930، والمقنع: 28، والكافي 3: 321|1 والتهذيب 2: 79|295.

(4) ليس في نسخة « ض ».

(5) الفقيه 1: 206|930.

(6) ليس في نسخة « ش ».

(7) ليس في نسخة « ض ».

(8) المقنع: 29، ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 206|930، والكافي 3: 321|1.

(9) ما بين قوسين ليس في نسخة « ش ».

(10) ليس في نسخة « ض ».

(11) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 310|1412، والكافي 3: 321|1.

١٠٧

ثم اركع وقل في ركوعك مثل ما قلت.

فإذا تشهدت في الثانية فقل: بسم الله وبالله، والحمد لله، والأَسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. و لا تزيد على ذلك.

ثم انهض إلى الثالثة وقل إذا نهضت: بحول الله وقوته(1) أقوم وأقعد.

واقرأ في الركعتين الأخيرين - ان شئت - ( الحمد )(2) وحده، وإن شئت سبحت ثلاث مرات، فإذا صليت الركعة الرابعة فقل في تشهدك:

بسم الله وبالله، والحمد لله، والأَسماء، الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، التحيات لله، والصلوات الطيبات الزاكيات، الغاديات الرائحات، التامات(3) الناعمات، المباركات الصالحات لله، ما طاب وزكا، وطهر ونما، وخلص فللّه(4) ، وما خبث فلغيرالله.

أشهد أنك نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، وأن علياً(5) نعم المولى، وأن الجنة حق، والنار حق، والموت حق، والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور(6) .

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد(7) .

____________________

(1) ليس في نسخة « ض ».

(2) في نسخة « ش » زيادة: « الله »، والظاهر أنه اشتباه، لأن المقصود هو سورة الحمد.

(3) في نسخة « ش »: « الناميات ».

(4) ليس في نسخة « ض ».

(5) في نسخة « ض »: « علي بن أبي طالب ».

(6) الفقيه 1: 209|944، المقنع: 29، التهذيب 2: 99|373، باختلاف في ألفاظه من « فاذا تشهدت في الثانية... ».

(7) التهذيب 2: 100|373 باختلاف يسير.

١٠٨

اللهم صل على محمد المصطفى، وعلي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين، وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين، اللهم صل على نورك الأنور، وعلى حبلك الأطول، وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم، وعلى جنبك الأوجب، وعلى بابك الأَدنى، وعلى مسلك(1) الصراط، اللهم صل على الهادين المهديين، الراشدين الفاضلين، الطيبين الطاهرين، الأخيار الأبرار.

اللهم صل على جبرائيل، وميكائيل، واسرافيل، وعزرائيل، وعلى ملائكتك المقربين، وأنبيائك المرسلين، ورسلك أجمعين، من أهل السماوات والأَرضين(2) ، وأهل طاعتك اكتعين(3) ، واخصص محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله بأفضل الصلاة والتسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمةالله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا(4) وعلى عباد الله الصالحين.

ثم سلم عن يمينك، وإن شئت يميناً وشمالاً، وإن شئت تجاه القبلة(5) .

فإذا فرغت من صلاة الزوال، فارفع يديك ثم قل: اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك، وأتقرب إليك ( بمحمد عبدك ورسولك، وأتقرب إليك )(6) بملائكتك وأنبيائك ورسلك، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأسألك أن تقيل عثرتي، وتستر عورتي، وتغفر ذنوبي، وتقضي حوائجي، ولا تعذبني بقبيح فعالي، فإنَّ جودك وعفوك يسعني.

ثم تخر ساجداً وتقول في سجودك: يا أهل التقوى والمغفرة، يا أرحم الراحمين، أنت مولاي وسيدي فارزقني، أنت خير لي من أبي وأُمي ومن الناس أجمعين، بي إليك فقر وفاقه، وأنت غني عني، أسألك بوجهك الكريم، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وعلى اخوانه(7) النبيين، والأئمة الطاهرين، وتستجيب دعائي، وترحم تضرعي،

____________________

(1) في نسخة « ش »: « سبيلك ».

(2) ليس في نسخة « ض ».

(3) في نسخة « ش » و« ض »: « راكعين » وما أثبتناه من البحار 84: 209، وأكتعين بمعنى أجمعين.

(4) في نسخة « ض »: « عليك ».

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 210|944، والمقنع: 29، من « ثم سلم عن يمينك... ».

(6) ما بين قوسين ليس في نسخة « ش ».

(7) في نسخة « ش »: « اخوته ».

١٠٩

واصرف عني أنواع البلاء(1) يا رحمن(2) .

واعلم أنَّ ثلاث صلوات إذا حل(3) وقتهن، ينبغي لك أن تبتدئ بهن، لا تصلي بين أيديهن نافلة، صلاة إستقبال النهار وهي الفجر(4) ، وصلاة إستقبال الليل وهي المغرب(5) وصلاة يوم الجمعة(6) .

واقنت في أربع صلوات: الفجر، والمغرب، والعتمة، وصلاة الجمعة(7) والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة(8) ، وأدنى القنوت ثلاث تسبيحات(9) .

ومكن الألية اليسرى من الارض، فانه نروي: أَنّ من لم يمكن الألية اليسرى من الأرض - ولو في الطين - فكأنه ما صلى(10) .

وضم أصابع يديك في جميع الصلوات تجاه القبلة عند السجود، وتفرقها عند الركوع، وألقم رحتيك بركبتيك(11) .

ولا تلصق إحدى القدمين بالاُخرى - وأنت قائم، ولا في وقت الركوع - وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر(12) .

واعلم أن الصلاة ثلثها وضوء، وثلثها ركوع، وثلثها سجود(13) . وأَنَّ لها أربعة آلاف حد(14) ، وأن فروضها عشرة: ثلاث منها كبار وهي: تكبيرة الإفتتاح، والركوع، والسجود، وسبعة صغار وهي: القراءة، وتكبير الركوع، وتكبير السجود، وتسبيح

____________________

(1) في نسخة « ش »: « البلايا ».

(2) ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 2: 396|1.

(3) في نسخة « ش »: « دخل ».

(4) ورد مؤداه في التهذيب 2: 133|513.

(5) ورد مؤداه في الكافي 3: 280|8 و9.

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 268|1223، والكافي 3: 274|2، والتهذيب 3: 13|46.

(7) ورد مؤداه في التهذيب 2: 89|332 و90|335.

(8) ورد مؤداه في التهذيب 2: 89|330 و333.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 207|932، التهذيب 2: 92|342.

(10) ورد مؤداه في التهذيب 2: 377|1573.

(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 196|916، والكافي 3: 311|8.

(12) ورد مؤداه في الفقيه 1: 196|916، والمقنع: 23، والهداية 39، والكافي 3: 311|8، 334|1.

(13) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 22|66، والكافي 3: 273|8، والتهديب 2: 140|544.

(14) الفقيه 1: 124|599، الكافي 3: 272|6، التهذيب 2: 242|956.

١١٠

الركوع، وتسبيح السجود، والقنوت، والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض(1) .

وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم: ركعة صليت أم ركعتين، أعد الصلاة(2) .

وإن سهوت فيما بين إثنتين(3) أو ثلاث أو أربع أو خمس، تبني على الأقل، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو.

وقد روي: أن الفقيه لا يعيد الصلاة(4) .

وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء، ولا إعادة فيه، لأًنك خرجت على يقين، والشك لا ينقض اليقين(5) .

ولا تصلِّ النافلة في أوقات الفرائض(6) ، إلاّ ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، تمام صلاة الليل والوتر.

وتفسير ذلك، أَنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعاً، بادرت وأَدرجت باقي الصلاة والوتر إدراجاً، ثم صليتم الغداة(7) .

وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض، تكبيرة الافتتاح، وتمام الركوع، والسجود(8) .

وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان(9) .

ولا تدع التعفير وسجدة الشكر، في سفر ولا حضر.

____________________

(1) ورد مؤداه في البحار 83: 162|3 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم، وقد وردت بعض فقراته في الهداية: 29، والكافي 3: 272|5.

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 225|991، والمقنع: 30، والكافي 3: 350|1 و2 و3 و4.

(3) في نسخة « ش »: « و ».

(4) الفقيه 1: 225|993، المقنع: 31.

(5) ورد مؤداه في التهذيب: 2: 352|1460.

(6) ورد مؤداه في التهذيب2: 247|982 و983 و984، والكافي 3: 288|3 و289|6.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 307|1404.

(8) ورد مؤداه في التهذيب 2: 146|570، والكافي 3: 347|2.

(9) التهذيب 2: 101|375 باختلاف يسير.

١١١

حسنوا نوافلكم، واعلموا أَنها هدية إلى الله عزوجل.

حافظوا على صلاة الليل، فإنها حرمة الرب، تدر الرزق، وتحسن الوجه، وتضمن رزق النهار(1) .

طولوا الوقوف في الوتر، فإنه نروي: أن من طول الوقوف في الوتر، قلَّ وقوفه يوم القيامة(2) .

إِعلموا أن النوافل إِنما وضعت لاختلاف الناس في مقادير قوتهم(3) ، لأَن بعض الخلق أَقوى من بعض، فوضعت الفرائض على أَضعف الخلق، ثم أردف بالسنن، ليعمل كل قوي بمبلغ قوته، وكل ضعيف بمبلغ ضعفه، فلا يكلف أَحد فوق طاقته، ولا يبلغ قوة القوي، حتى تكون مستعملة في وجه من وجوه الطاعة، وكذلك كل مفروض من الصيام والحج(4) .

ولكل فريضة سنة، لهذا المعنى.

فإذا كنت إماما، فكبر واحدة تجهر فيها، وتسر الستة(5) ، فإذا كبرت فأشخص ببصرك نحو سجودك، وأرسل منكبك، وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك، فإنه أحرى أن تقيم بصلاتك، ولا تقدم رجلاً على رجل، ولا تنفخ في موضع سجودك ولا تعبث بالحصى فإن أردت ذلك فليكن(6) قبل دخولك في الصلاة(7) .

ولا تقرأ في صلاة الفريضة: ( والضحى )، و( ألم نشرح )، و( ألم تر كيف )، و( لايلاف )، ولا ( المعوذتين )، فانه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض، لأنه روي أن ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة، وكذلك ( ألم تر كيف ) و( لايلاف ) سورة

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 300|1373 و1374، وثواب الأعمال: 64|7.

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 308|1406.

(3) في نسخة « ض »: « قوامهم ».

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 132|614 و615، والتهذيب 2: 10|20 و11|22 و24.

(5) ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب 2: 66|239.

(6) في نسخة « ض » زيادة: ذلك.

(7) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 198|917، والمقنع: 23.

١١٢

واحدة(1) بصغرها(2) ، وأن ( المعوذتين ) من الرقية، ليستا من القرآن دخولها في القرآن وقيل: أن جبرئيلعليه‌السلام علمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (3) .

فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ ( والضحى ) و( ألم نشرح ) ولا تفصل بينهما وكذلك ( ألم تر كيف ) و( لايلاف )(4) .

وأما ( المعوذتان ) فلا تقرأهما في الفرائض، ولا بأس في النوافل.

فإن أنت تؤم بالناس، فلا تطول في صلاتك وخفف، فإذا كنت وحدك فقل(5) ما شئت فإنها عبادة(6) .

فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض، أو على شيء ينبت من الأرض مما لا يلبس، ولا تسجد على الحصر المدنية(7) لأن سيورها من جلود، ولا تسجد على شعر، ولا على وبر ولا على صوف، ولا على جلود، ولا على إبريسم، ولا على زجاج، ولا على ما يلبس به الانسان، ولا على حديد، ولا على الصفر، ولا على الشبه(8) ولا النحاس، ولا الرصاص، ولا على آجر - يعني المطبوخ - ولا على الريش(9) ، ولا على شيء من

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 200|922 بدون ذكر المعوذتين.

(2) ليس في نسخة « ش ». وهكذا وردت في نسخة « ض » ولعل صحتها « بصقبها »، صقبت دره: قربت، وفي الحديث « الجار أحق بصقبة » « الصحاح - صقب - 1: 163 ».

(3) ذكر العلامة المجلسي في البحار 85: 42 بعد نقله هذا الخبر في بيانه « وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية، قال في الذكرى: 195: أجمع علماؤنا واكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلهما، وعن ابن مسعود، أنهما ليستا من القرآن، وإنما انزلتا لتعويذ الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وخلافه انقرض، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك.

(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 200|922.

(5) في نسخة « ش »: « فثقل ».

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 250|1122.

(7) في نسخة « ض »: « المزينة ».

(8) الشبه: بفتحتين: ما يشبه الذهب بلونه من المعادن، وهو ارفع من الصفر « مجمع البحرين 6: 350 ».

(9) أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه 1: 174، عن رسالة أبيه والمقنع: 25.

١١٣

الجواهر، وغيره من الفنك(1) والسمور(2) والحوصلة(3) ، ولا على بساط فيها الصور والتماثيل، وعلى الثعالب.

وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحرق، أو كانت ليلة(4) مظلمة خفت عقرباً أو حية أو شوكة(5) أو شيئاً يؤذيك، فلا بأس أن تسجد على كمك، اذا كان من قطن أو كتان.

فإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل، فاحفر حفرة، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذر عليه فعلى قرنك الأيسر، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر(6) كفك، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك.

يقول الله عز وجل:(إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا - إلى قوله تعالى -وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا) (7) ولا بأس بالقيام، ووضع(8) الكفين، والركبتين، والإبهامين على غير الأرض، وترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة، من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم.

ويكون سجودك إذا سجدت تخوياً(9) كما يتخو البعير الضامر عند بروكه يكون شبه المعلق، ولا يكون شيء من جسدك على شيء منه(10) .

____________________

(1) الفنك: دابة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها، صالح لجميع الامزجة المعتدلة. « الافصاح 1: 374 ».

(2) السمور: دابة تكون ببلاد الروس، وراء بلاد الترك. منه أسود لامع ومنه أشقر، يتخذ من جلدها فراء غالية الأثمان. « الافصاح 2: 830 ».

(3) الحواصل: جمع حوصل، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة، يتخذ منها الفرو. « مجمع البحرين - حصل - 5: 350 ». « حياة الحيوان - الحوصل - 1: 273».

(4) ليس في نسخة « ض ».

(5) في نسخة « ش » و« ض »: « شولة » وما أثبتناه من البحار 85: 150 عن فقه الرضاعليه‌السلام .

(6) ليس في نسخة « ش ».

(7) الاسراء 17: 107 - 109.

(8) في نسخة « ش »: « بوضع ».

(9) التخوي: أن يجافي الساجد بطنه عن الأرض بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما « مجمع البحرين - خوا - 1: 132 ».

(10) الفقيه 1: 175 عن رسالة أبيه، المقنع: 26، من « وان كانت الأرض حارة... ».

١١٤

فإذا فرغت من صلاتك، فارفع يديك - وأنت جالس - وكبر ثلاثاً، وقل: لا إله إلا الله وحده وحده(1) ، أنجز وعده، ونصر عبده، ( وأعز جنده، وهزم الأحزاب )(2) وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.

وتسبح بتسبيح فاطمة صلوات الله عليها، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميده(3) .

ثم قل: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ولك(4) السلام، وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين المهديين، من آل طه وياسين(5) .

ثم تدعو بما بدا لك من الدعاء بعد المكتوبة، وتقول: اللهم إني أَسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأَسألك من كل خير أَحاط به علمك، وأَعوذ بك من كل شر أَحاط به علمك، اللهم إني أَسألك عافيتك في جميع(6) اُموري كلها، وأَعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب(7) الاخرة(8) ، وأسألك من كل ما سألك محمد وآله، وأَستعيذ بك من كل ما استعاذ به(9) محمد وآله إِنك حميد مجيد.

والمرأة إذا قامت إلى صلاتها، ضمت برجليها، ووضعت يديها على(10) صدرها لمكان(11) ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها، ولا تتطأطأ كثيراً لئلا ترتفع(12)

____________________

(1) ليس في نسخة « ض ».

(2) في نسخة « ض »: « وهزم الأحزاب وحده واعز جنده ».

(3) الفقيه 1: 210|945، وفي المختلف: 104 عن علي بن بابويه.

(4) في نسخة « ض »: « واليك ».

(5) الفقيه 1: 212|947 باختلاف يسير.

(6) ليس في نسخة « ش ».

(7) ليس في نسخة « ض ».

(8) الفقيه 3: 212|948، المقنع: 30، الكافي 3: 343|16.

(9) كذا، ولعل المناسب: « بك منه ».

(10) في « ش »: « إلى ».

(11) في « ض »: من مكان.

(12) في نسخة « ض »: « ترفع ».

١١٥

عجيزتها فإذا سجدت جلست ثم سجدت لا طئة بالأرض، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أَن ترفع عجيزتها، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها(1) .

فإن شككت في أَذانك وقد أَقمت الصلاة(2) فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، وإِن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض، ولا تلتفت إِلى الشك إلا أَن تستيقن(3) ( فإنك إن استيقنت )(4) لك تركت الأَذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان والإقامة(5) وتصلي على النبي وعلى آله، ثم قل: قد قامت الصلاة.

وإن استيقنت أَنك لم تكبر تكبيرة الإفتتاح فأعد صلاتك، وكيف لك أَن تستيقن(6) وقد روي(7) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح »(8) .

فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها، ثم ذكرت فليس عليك شيء إذا أَتممت الركوع والسجود(9) ، وإن نسيت ( الحمد ) حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ ( الحمد ) وأعد السورة، وإن ركعت فامض على حالتك.

وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك، لأنه اذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك، وان كان الركوع من الركعة الثانية والثالثة فاحذف السجدتين واجعلها(10) - أعني الثانية - الاُولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة(11) .

وان نسيت السجدة من الركعة الاُولى، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع،

____________________

(1) الفقيه 1: 243، المقنع: 39.

(2) في نسخة « ش »، « للصلاة ».

(3) الهداية: 32، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 226|997.

(4) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

(5) ليس في نسخة « ض ».

(6) الفقيه 1: 226|997 باختلاف يسير.

(7) في نسخة « ض »: « نروي ».

(8) الفقيه 1: 226|998.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 227|1004، والتهذيب 2: 146|570.

(10) في نسخة « ش ». « واجعلهما ».

(11) المختلف: 135 عن علي بن بابويه، من « وان نسيت الركوع.... ».

١١٦

فأرسل نفسك واسجدها(1) ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة، فإن ذكرتها بعد ما ( قرأت و )(2) ركعت فاقضها في الركعة(3) الثالثة.

وإن نسيت السجدتين جميعاً(4) من الركعة الاُولى فأعد الصلاة(5) ، فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الاولى.

وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع، فأرسل نفسك واسجدها، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة.

وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة، فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك، واسجدها بعد التسليم.

وإن شككت في الركعة الاُولى والثانية، فاعد صلاتك، وإن شككت مرة اخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية، فأبن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بـ ( اُم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى، جعلتها، الأولى، وتشهدت في كل ركعة.

وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة، كانت ثانية، وزدت في صلاتك ركعة، لم يكن عليك شيء، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة.

وإن اعتدل وهمك، فأَنت بالخيار، إِن شئت(6) صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين وأنت جالس(7) .

وإن شككت فلم تدر إثنين صليت أَم ثلاثاً، وذهب وهمك إلى الثالثة

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 228|1008، التهذيب 2: 152|598 و153|602. و فيها النسيان سجدة واحدة مطلقاً في أي ركعة كانت، وتشمل الفقرات الاتية أيضاً.

(2) ليس في نسخة « ض ».

(3) ليس في نسخة « ش ».

(4) في نسخة « ش »: « معاً ».

(5) في نسخة « ض »: « صلاتك » وورد مؤداه في الفقيه 1: 225|991، والتهذيب 2: 152|597، بالنسبة لنسيان السجدتين بشكل عام.

(6) في نسخة « ش » زيادة: « بنيت على الاكثرو ».

(7) المختلف: 138 عن علي بن بابويه، من « ان شككت في الركعة الاولى... ».

١١٧

فأضف إليها الرابعة(1) فإذا سلّمت صليت ركعة بـ ( الحمد ) وحدها(2) . وإن ذهب وهمك إلى الاقل، فابن عليه وتشهد في كل ركعة، ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم.

وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على ( الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على )(3) الأكثر وعملت ما وصفناه لك.

وإن شككت فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف، اليها ركعة من قيام. وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس(4) .

وإن شككت فلم تدر إثنتين صليت أم ثلاثاً أم أربعاً، فصلّ ركعة من قيام، وركعتين وأنت جالس(5) . وكذلك إن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس(6) .

وإن ذهب وهمك إلى واحدة، فاجعلها واحدة، وتشهد في كل ركعة.

وإن شككت في الثانية أو الرابعة، فصل ركعتين من قيام بـ ( الحمد ) وحده(7) ، وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر، فعلت ما بنيت لك فيما تقدم.

وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع(8) .

فإن ذكرت بعد ما ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو، فتشهد فيهما وتأتي(9) ما قد فاتك.

وإن نسيت القنوت حتى تركع(10) فاقنت بعد رفعك من الركوع، وإن ذكرته بعد

____________________

(1) ورد مؤداه في الكافي 3: 350|3، والتهذيب 2: 192|759.

(2) في نسخة « ش »: وحده.

(3) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

(4) المقنع: 31 باختلاف يسير. من « وان شككت فلم تدر ثلاثاً... ».

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 231|1024.

(6) المختلف: 138 عن علي بن بابويه وفيه ركعتين من قيام بدل ركعة.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 229|1015، والمقنع: 31، والكافي 3: 452|4، والتهذيب 2: 186|739.

(8) الفقيه 1: 233|1030، المقنع: 33. من « وإن نسيت... ».

(9) ليس في نسخة « ض ».

(10) في نسخة « ش »: « ركعت ».

١١٨

ما سجدت، فاقنت بعد التسليم(1) ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك، فاستقبل القبلة واقنت.

وإن نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد(2) فارقت الصلاة، فاستقبل القبلة - قائماً كنت أم قاعداً - وتشهد وتسلم(3) .

وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت(4) أم اثنتين، فإن كانت الاُولتين من الفريضة فأعد.

وإن شككت في المغرب فأعد، وإن شككت في الفجر فأعد، وإن شككت فيهما فأعدهما(5) .

وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً، ولم يذهب وهمك إلى شيء، فتشهد ثم تصلي ركعتين قائماً وأربع سجدات، تقرأ فيهما بـ ( أم الكتاب ) ثم تشهد وسلم(6) .

فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماماً للأربع، وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة(7) .

وإن لم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً - ولم يذهب وهمك إلى شيء - فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس، تقرأ فيهما بـ ( أم الكتاب )(8) .

وإن ذهب وهمك إلى الثالثة، فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو.

____________________

(1) ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب2: 160|628، 629، 630، 631 من « وإن نسيت القنوت... ».

(2) في نسخة « ش »: « بعدما ».

(3) الفقيه 1: 233|1030، المقنع: 33، من « وان نسيت التشهد.... ».

(4) ليس في نسخة « ش ».

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 225|991 و231|1028، والمقنع: 30، والكافي 3: 350|1 و2 و4.

(6) الفقيه 1: 229|1015.

(7) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 229|1015. من « وإذا لم تدر اثنتين صليت... ».

(8) ورد في هامش نسخة « ش »: « بام القرآن وحده » وفي نسخة « ض »: « بام القرآن »، وقد ورد مؤداه في الكافي 3: 351|2 و353|9، والتهذيب 2: 184|734، والمختلف: 139 عن علي بن بابويه.

١١٩

وإن ذهب وهمك إلى أربع(1) ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو(2) .

وإن لم تدرأ أربعاً أم خمساً، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك.

وفي حديث آخر: تسجد سجدتين ( بغير ركوع )(3) ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهداً خفيفاً(4) .

وكنت يوماً عند العالمعليه‌السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته، قالعليه‌السلام : فليتمها(5) وليسجد سجدتي السهو(6) .

وقالعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى يوماً الظهر فسلم في ركعتين، فقال ذو اليدين: يا رسول الله أُمرت بتقصير الصلاة، ام نسيت: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للقوم: « صدق ذواليدين؟ » فقالوا: نعم يا رسول الله، لم تصل، إلاّ ركعتين، فقام فصلى اليها ركعتين، ثم سلم وسجد سجدتي السهو.

وسئل العالمعليه‌السلام ( عن رجل )(7) سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين، فقال العالمعليه‌السلام : يسجد أُخرى، وليس عليه سجدة للسهو(8) .

وقال العالمعليه‌السلام : تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله(9) وصلى الله على محمد وآل(10) محمد وسلم.

وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

____________________

(1) في نسخة « ش »: « الأربع ».

(2) المقنع: 31، الكافي 3: 353|8.

(3) في نسخة « ض »: « بعد ركوعك ».

(4) المقنع: 31 من « وان لم تدرأ أربعا... ولكن في المقنع « اثنتين » بدل « أربعا ». وورد مؤداه في الفقيه 1: 230|1019.

(5) في نسخة « ش »: « فليقمها ».

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 228|1011 و1012، والتهذيب 2: 181|726.

(7) في نسخة « ش »: « عمن ».

(8) ورد باختلاف يسير في الكافي 3: 349|1، والتهذيب 2: 152|599.

(9) « الواو » ليس في نسخة « ض ».

(10) في نسخة « ض »: « وعلى آل ».

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447