الأمالي شيخ الصدوق

الأمالي شيخ الصدوق7%

الأمالي شيخ الصدوق مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 780

الأمالي شيخ الصدوق
  • البداية
  • السابق
  • 780 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 466055 / تحميل: 8997
الحجم الحجم الحجم
الأمالي شيخ الصدوق

الأمالي شيخ الصدوق

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وبمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة شمعون من عيسى، إلا أنه لا نبي بعدي.

يا علي، أنت وصيي وخليفتي، فمن جحد وصيتك وخلافتك فليس مني ولست منه، وأنا خصمه يوم القيامة.

يا علي، أنت أفضل أمتي فضلا، وأقدمهم سلما، وأكثرهم علما، وأوفرهم حلما، وأشجعهم قلبا، وأسخاهم كفا.

يا علي أنت الامام بعدي والامير، وأنت الصاحب بعدي والوزير، ومالك في أمتي من نظير.

يا علي، أنت قسيم الجنة والنار، بمحبتك يعرف الابرار من الفجار، ويميز بين الاشرار والاخيار، وبين المؤمنين والكفار(١) .

وصلّى الله على رسوله محمّد وآله

______________

(١) بحار الانوار ٣٧: ٢٥٤/١.

١٠١

[ ١٢ ]

المجلس الثاني عشر

وهو يوم الثلاثاء

لثلاث بقين من شعبان سنة سبع وستين وثلاثمائة

٧٨/١ - حدّثنا الشيخ الفقيه أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا نظر إلى هلال شهر رمضان، استقبل القبلة بوجهه، ثم قال: اللهم أهله علينا بالامن والايمان، والسلامة والاسلام، والعافية المجللة، والرزق الواسع، ودفع الاسقام، وتلاوة القرآن، والعون على الصلاة والصيام، اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى ينقضي شهر رمضان وقد غفرت لنا.

ثم يقبل بوجهه على الناس فيقول: يا معشر المسلمين، إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين، وفتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، واستجيب الدعاء، وكان لله عزّوجلّ عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار، ونادى مناد كل ليلة: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ اللهم أعط كل منفق خلفا، وأعط كل ممسك تلفا، حتى إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون أن اغدوا إلى

١٠٢

جوائزكم، فهو يوم الجائزة.

ثم قال أبوجعفر عليه السلام: أما والذي نفسي بيده، ما هي بجائزة الدنانير والدراهم(١) .

٧٩/٢ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم المعاذي، قال: حدّثنا أحمد بن حيويه(٢) الجرجاني المذكر، قال: حدّثنا أبوإسحاق إبراهيم بن بلال(٣) ، قال: حدّثنا أبومحمّد، قال: حدّثنا أبوعبدالله محمّد بن كرام، قال: حدّثنا أحمد بن عبدالله، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، قال: حدّثنا معاوية بن إسحاق، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عباس: ما لمن صام شهر رمضان وعرف حقه؟ قال: تهيأ - يا بن جبير - حتى أحدثك بما لم تسمع أذناك، ولم يمر على قلبك، وفرغ نفسك لما سألتني عنه، فما أردته هو علم الاولين والآخرين.

قال سعيد بن جبير: فخرجت من عنده، فتهيأت له من الغد، فبكرت إليه مع طلوع الفجر، فصليت الفجر، ثم ذكرت الحديث، فحول وجهه إلي، فقال: اسمع مني ما أقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: لو علمتم ما لكم في رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا، إذا كان أول ليلة غفر الله عزّوجلّ لامتي الذنوب كلها، سرها وعلانيتها، ورفع لكم ألفي ألف درجة، وبنى لكم خمسين مدينة. وكتب الله عزّوجلّ لكم يوم الثاني بكل خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنة، وثواب نبي، وكتب لكم صوم سنة. وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبة في الفردوس من درة بيضاء، في أعلاها اثنا عشر ألف بيت من النور، وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيت، في كل بيت ألف سرير، على كل سرير حوراء، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك، مع كل ملك هدية. وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف

______________

(١) من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٩/٢٥٦، ثواب الاعمال: ٦٤، بحار الانوار ٩٦: ٣٦٠/٢٧.

(٢) في نسخة: حبويه.

(٣) في نسخة: هلال.

١٠٣

قصر، في كل قصر سبعون ألف بيت، في كل بيت خمسون ألف سرير، على كل سرير حوراء، بين يدي كل حوراء ألف وصيفة، خمار إحداهن خير من الدنيا وما فيها. وأعطاكم الله يوم الخامس في جنة المأوى ألف ألف مدينة، في كل مدينة سبعون ألف بيت، في كل بيت سبعون ألف مائدة، على كل مائدة سبعون ألف قصعة، في كل قصعة ستون ألف لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضا.

وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة، في كل مدينة مائة ألف دار، في كل دار مائة ألف بيت، في كل بيت مائة ألف سرير من ذهب، طول كل سرير ألف ذراع، على كل سرير زوجة من الحور العين، عليها ثلاثون ألف ذؤابة منسوجة بالدر والياقوت، تحمل كل ذؤابة مائة جارية. وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم السابع في جنة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد، وأربعين ألف صديق. وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم الثامن عمل ستين ألف عابد وستين ألف زاهد. وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم التاسع ما يعطي ألف عالم وألف معتكف وألف مرابط. وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة، ويستغفر لكم الشمس والقمر والنجوم والدواب والطير والسباع وكل حجر ومدر، وكل رطب ويابس، والحيتان في البحار، والاوراق على الاشجار.

وكتب الله عزّوجلّ لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجات وعمرات، كل حجة مع نبي من الانبياء، وكل عمرة مع صديق أو شهيد. وجعل الله عزّوجلّ لكم يوم اثني عشر أن يبدل الله سيئاتكم حسنات ويجعل حسناتكم أضعافا، ويكتب لكم بكل حسنة ألف ألف حسنة. وكتب الله عزّوجلّ لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة، وأعطاكم الله بكل حجر ومدر ما بين مكة والمدينة شفاعة، ويوم أربعة عشر فكأنما لقيتم آدم ونوحا وبعدهما إبراهيم وموسى، وبعدهما داود وسليمان، وكأنما عبدتم الله عزّوجلّ مع كل نبي مائتي سنة. وقضى لكم عزّوجلّ يوم خمسة عشر حوائج من حوائج الدنيا والآخرة وأعطاكم الله عزّوجلّ ما يعطي أيوب، واستغفر لكم حملة العرش، وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم القيامة أربعين نورا: عشرة عن يمينكم،

١٠٤

وعشرة عن يساركم وعشرة أمامكم، وعشرة خلفكم.

وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم ستة عشر، إذا خرجتم من القبر، ستين حلة تلبسونها وناقة تركبونها، وبعث الله إليكم غمامة تظلكم من حر ذلك اليوم. ويوم سبعة عشر يقول الله عزّوجلّ: إني قد غفرت لهم ولآبائهم، ورفعت عنهم شدائد يوم القيامة. وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله تبارك وتعالى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والكروبيين أن يستغفروا لامة محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى السنة القابلة، وأعطاكم الله عزّوجلّ يوم القيامة ثواب البدريين. فإذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملك في السماوات والارض إلا استأذنوا ربهم في زيارة قبوركم كل يوم، ومع كل ملك هدية وشراب. فإذا تم لكم عشرون يوما بعث الله عزّوجلّ إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كل شيطان رجيم، وكتب الله عزّوجلّ لكم بكل يوم صمتم صوم مائة سنة، وجعل بينكم وبين النار خندقا، وأعطاكم ثواب من قرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان، وكتب الله عزّوجلّ لكم بكل ريشة على جبرئيل عليه السلام عبادة سنة، وأعطاكم ثواب تسبيح العرش والكرسي، وزوجكم بكل آية في القرآن ألف حوراء. ويوم أحد وعشرين يوسع الله عليكم القبر ألف فرسخ، ويرفع عنكم الظلمة والوحشة، ويجعل قبوركم كقبور الشهداء، ويجعل وجوهكم كوجه يوسف بن يعقوب عليهما السلام. ويوم اثنين وعشرين يبعث الله عزّوجلّ إليكم ملك الموت، كما يبعث إلى الانبياء. ويدفع عنكم هول منكر ونكير، ويدفع عنكم هم الدنيا وعذاب الآخرة. ويوم ثلاثة وعشرين تمرون على الصراط مع النبيين و الصديقين والشهداء، وكأنما أشبعتم كل يتيم من امتي، وكسوتم كل عريان من امتي. ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يرى كل واحد منكم مكانه من الجنة، ويعطى كل واحد منكم ثواب ألف مريض وألف غريب خرجوا في طاعة الله عزّوجلّ، وأعطاكم ثواب عتق ألف رقبة من ولد إسماعيل. ويوم خمسة وعشرين بنى الله عزّوجلّ لكم تحت العرش ألف قبة خضراء، على رأس كل قبة خيمة من نور، يقول الله تبارك وتعالى: يا امة محمّد، أنا ربكم وأنتم عبيدي وإمائي، استظلوا بظل عرشي في هذه القباب،

١٠٥

وكلوا واشربوا هنيئا، فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا امة محمّد، وعزتي وجلالي لابعثنكم إلى الجنة يتعجب منكم الاولون والآخرون، ولا توجن كل واحد منكم بألف تاج من نور، ولاركبن كل واحد منكم على ناقة خلقت من نور، وزمامها من نور، وفي ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب، وفي كل حلقة ملك قائم عليها من الملائكة، بيد كل ملك عمود من نور حتى يدخل الجنة بغير حساب.

وإذا كان يوم ستة وعشرين ينظر الله إليكم بالرحمة، فيغفر الله لكم الذنوب كلها إلا الدماء والاموال، وقدس بيتكم كل يوم سبعين مرة من الغيبة والكذب والبهتان، ويوم سبعة وعشرين فكأنما نصرتم كل مؤمن ومؤمنة وكسوتم سبعين ألف عار، وخدمتم ألف مرابط، وكأنما قرأتم كل كتاب أنزله الله عزّوجلّ على أنبيائه، ويوم ثمانية وعشرين جعل الله لكم في جنة الخلد مائة ألف مدينة من نور، وأعطاكم الله عزّوجلّ في جنة المأوى مائة ألف قصر من فضة، وأعطاكم الله عزّوجلّ في جنة الفردوس مائة ألف مدينة، في كل مدينة ألف حجرة، وأعطاكم الله عزّوجلّ في جنة الجلال مائة ألف منبر من مسك، في جوف كل منبر ألف بيت من زعفران، في كل بيت ألف سرير من در وياقوت، على كل سرير زوجة من الحور العين، فإذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله عزّوجلّ ألف ألف محلة، في جوف كل محلة قبة بيضاء، في كل قبة سرير من كافور أبيض، على ذلك السرير ألف فراش من السندس الاخضر، فوق كل فراش حوراء عليها سبعون ألف حلة، وعلى رأسها ثمانون ألف ذؤابة، كل ذؤابة مكللة بالدر والياقوت، فإذا تم ثلاثون يوما كتب الله عزّوجلّ لكم بكل يوم مر عليكم ثواب ألف شهيد وألف صديق، وكتب الله عزّوجلّ لكم عبادة خمسين سنة، وكتب الله عزّوجلّ لكم بكل يوم صوم ألفي يوم، ورفع لكم بعدد ما أنبت النيل درجات، وكتب الله عزّوجلّ لكم براءة من النار، وجوازا على الصراط، وأمانا من العذاب.

وللجنة باب يقال له: الريان، لا يفتح ذلك إلى يوم القيامة، ثم يفتح للصائمين والصائمات من امة محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثم ينادي رضوان خازن الجنة: يا امة محمّد،

١٠٦

هلموا إلى الريان، فتدخل امتي في ذلك الباب إلى الجنة، فمن لم يغفر له في شهر رمضان، ففي أي شهر يغفر له! ولا حول ولا قوة إلا بالله(١) .

وصلّى الله على محمّد وآله

٨٠/٣ - وفي هذا اليوم أيضا حدّثنا الشيخ الفقيه أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (رحمة الله)، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، قال: حدّثنا جعفر بن سلمة، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: حدّثنا مهلهل العبدي، قال: حدّثنا كديرة(٢) بن صالح الهجري، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول لعلي عليه السلام كلمات ثلاث، لان تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها، سمعته يقول: اللهم أعنه واستعن به، اللهم انصره وانتصر به، فإنه عبدك وأخو رسولك.

ثم قال أبوذر رحمه الله: أشهد لعلي بالولاء والاخاء والوصية.

وقال كديرة بن صالح: وكان يشهد له بمثل ذلك سلمان الفارسي، والمقداد وعمار، وجابر بن عبدالله الانصاري، وأبو الهيثم بن التيهان، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وأبو أيوب صاحب منزل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهاشم بن عتبة المرقال، كلهم من أفاضل أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم(٣) .

وصلّى الله على سيدنا محمّد وآله الطاهرين

______________

(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ٨١/٦٣، ثواب الاعمال: ٦٨، بحار الانوار ٩٦: ٣٥١/٢٣.

(٢) في نسخة: كريزة، وفي اخرى: كريرة (في الموضعين)، والصواب ما أثبتناه، انظر: ميزان الاعتدال ٤: ١٩٨/٨٨٣٧، التاريخ الكبير للبخاري ٧: ٢٤١/١٠٣٢، الاكمال ٧: ١٢٩.

(٣) بحار الانوار ٢٢: ٣١٨/٣.

١٠٧

[ ١٣ ]

المجلس الثالث عشر

وهو يوم الجمعة

غرة شهر رمضان من سنة سبع وستين وثلاثمائة

٨١/١ - حدّثنا الشيخ الجليل أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه الفقيه القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن جمهور، وعن(١) محمّد بن زياد، عمن سمع محمّد بن مسلم الثقفي يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهم السلام يقول: إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين، يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: أبشروا - عباد الله - فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا، بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم: أبشروا - عباد الله - فقد غفر الله لكم ذنوبكم، وقبل توبتكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون(٢) .

٨٢/٢ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الكوفي، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبيه، عن أبي

______________

(١) في نسخة: محمّد بن جمهور عن.

(٢) فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٢/٥٢، بحار الانوار ٩٦: ٣٦١/٢٨.

١٠٨

الحسن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إن شهر رمضان شهر عظيم، يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، من تصدق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له، ومن أحسن فيه إلى ما ملكت يمينه غفر الله له، ومن حسن فيه خلقه غفر الله له، ومن كظم فيه غيظه غفر الله له، ومن وصل فيه رحمه غفر الله له.

ثم قال عليه السلام: إن شهركم هذا ليس كالشهور، إنه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة، وإذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب، هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة، وأعمال الخير فيه مقبولة، من صلى منكم في هذا الشهر لله عزّوجلّ ركعتين يتطوع بهما غفر الله له.

ثم قال عليه السلام: إن الشقي حق الشقي من خرج عنه هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه، فحينئذ يخسر حين يفوز المحسنون بجوائز الرب الكريم(١) .

٨٣/٣ - حدّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، قال: حدّثنا العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: من كبر الله تبارك وتعالى عند المساء مائة تكبيرة، كان كمن أعتق مائة نسمة(٢) .

٨٤/٤ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدّثنا الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت، قال: حدثني محمّد ابن حمران، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهم السلام، أنه قال: من سبح الله كل يوم ثلاثين مرة دفع الله تبارك وتعالى عنه سبعين نوعا من البلاء أدناها الفقر(٣) .

٨٥/٥ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدّثنا أحمد بن

______________

(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٣/٥٣، عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٢٩٣/٤٦، بحار الانوار ٩٦: ٣٦١/٢٩.

(٢) ثواب الاعمال: ١٦٣، بحار الانوار ٨٦: ٢٥٢/١٧.

(٣) بحار الانوار ٩٣: ١٧٨/٨.

١٠٩

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن عمرو بن نهيك، عن سلام المكي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: أتى رجل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يقال له شيبة الهذلي(١) ، فقال: يا رسول الله، إني شيخ قد كبرت سني، وضعفت قوتي عن عمل كنت قد عودته نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد، فعلمني - يا رسول الله - كلاما ينفعني الله به، وخفف علي يا رسول الله. فقال: أعدها. فأعادها ثلاث مرات، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ما حولك شجرة ولا مدرة إلا وقد بكت من رحمتك، فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات: سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله عزّوجلّ يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم.

فقال: يا رسول الله، هذا للدنيا، فما للآخرة؟ قال: تقول في دبر كل صلاة: اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك.

قال: فقبض عليهن بيده ثم مضى، فقال رجل لابن عباس: ما أشد ما قبض عليها خالك! فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: أما إنه إن وافى بها يوم القيامة، لم يدعها متعمدا، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخلها من أيها شاء(٢) .

٨٦/٦ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد ابن زياد، عن أبان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه. فقيل له: يا بن رسول الله، ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل الصالح: أخراج الفطرة(٣) .

______________

(١) كذا في النسخ وثواب الاعمال، وفي التهذيب: شيبة الهذيل، ولم نجده، وفي الخصال: قبيصة بن مخارق الهلالي.

(٢) ثواب الاعمال: ١٥٩، الخصال: ٢٢٠/٤٥، التهذيب ٢: ١٠٦/٤٠٤، بحار الانوار ٨٦: ١٩/١٨.

(٣) التوحيد: ٢٢/١٦، معاني الاخبار: ٢٣٥/١، بحار الانوار ٩٦: ١٠٣/١، ويأتي في المجلس (٢١) =

١١٠

٨٧/٧ - حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، قال: حدّثنا أبي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المديني، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهم السلام، قال: من جالس لنا عائبا، أو مدح لنا قاليا، أو واصل لنا قاطعا، أو قطع لنا واصلا، أو والى لنا عدوا، أو عادى لنا وليا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم(١) .

٨٨/٨ - حدّثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانه رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله فحسن منقلبه إذ رضي عنه ربه عزّوجلّ، وويل لمن طال عمره وساء عمله، فساء منقلبه إذ سخط عليه ربه عزّوجلّ(٢) .

٨٩/٩ - حدّثنا الحسين(٣) بن أحمد بن إدريس رحمه الله، قال: حدثني أبي، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن زياد، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من أحسن فيما بقي من عمره، لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالاول والآخر(٤) .

٩٠/١٠ - حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمه الله، قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر، عن المعلى بن محمّد البصري، عن جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن الحكم، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: إن

______________

= حديث (٩).

(١) بحار الانوار ٢٧: ٥٢/٤.

(٢) بحار الانوار ٧١: ١٧١/٢، و ٧٧: ١١٣/٣.

(٣) في نسخة: الحسن.

(٤) بحار الانوار ٧٧: ١١٣/٤.

١١١

عليا وصيي وخليفتي، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتي، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي، من والاهم فقد والاني، ومن عاداهم فقد عاداني، ومن ناوأهم فقد ناوأني، ومن جفاهم فقد جفاني، ومن برهم فقد برني، وصل الله من وصلهم، وقطع من قطعهم، ونصر من أعانهم، وخذل من خذلهم، اللهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت، فعلي وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا(١) .

وصلّى الله على رسوله محمّد وآله

______________

(١) بشارة المصطفى: ١٦، بحار الانوار ٣٥: ٢١٠/١١، و ٣٧: ٣٥/٢.

١١٢

[ ١٤ ]

المجلس الرابع عشر

وهو يوم الثلاثاء

الخامس من شهر رمضان سنة سبع وستين وثلاثمائة

٩١/١ - حدّثنا الشيخ الفقيه أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام يقول: إن لله تبارك وتعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من أفطر على مسكر، فإذا كان آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه(١) .

٩٢/٢ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثني أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن عبيد الله بن عبدالله، عمن سمع أبا جعفر الباقر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لما حضر شهر رمضان، وذلك لثلاث بقين من شعبان، قال لبلال: ناد

______________

(١) ثواب الاعمال: ٦٥، فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٤/٥٤، التهذيب ٤: ١٩٣/٥٥١، أمالي الطوسي: ٤٩٧/١٠٩١، بحار الانوار ٩٦: ٣٦٢/٣٠.

١١٣

في الناس، فجمع الناس، ثم صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن هذا الشهر قد حضركم، وهو سيد الشهور، فيه ليلة خير من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان، فمن أدركه فلم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر له فأبعده الله(١) .

٩٣/٣ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم، قال: حدّثنا عليّ بن سعيد العسكري، قال: حدّثنا الحسين بن عليّ بن الاسود العجلي، قال: حدّثنا عبد الحميد بن يحيى أبويحيى الحماني(٢) ، قال: حدّثنا أبوبكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير، وأعطى كل سائل(٣) .

٩٤/٤ - حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، قال: حدثني عثمان بن عيسى، عن العلاء ابن المسيب، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال الحسن بن عليّ عليهما السلام لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا أبه، ما جزاء من زارك؟ فقال: من زارني أو زار أباك أو زارك أو زار أخاك، كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة حتى أخلصه من ذنوبه(٤) .

______________

(١) ثواب الاعمال: ٦٥، فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٤/٥٥، التهذيب ٤: ١٩٢/٥٤٩، بحار الانوار ٩٦: ٣٦٢/٣١.

(٢) كذا في النسخ، ولم نجده بهذا العنوان، فلعله عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبويحيى الحماني، المذكور في تهذيب الكمال ١٦: ٤٥٢/٣٧٢٥ وتهذيب التهذيب ٦: ١٢٠/٢٤١، ولعل الجمع بين (بن يحيى) و (أبو يحيى) من مواضع الجمع بين الشئ وبدل النسخة الشائع نظيره في التحريفات.

(٣) فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥/٥٦، من لا يحضره الفقيه ٢: ٦١/٢٦٣، بحار الانوار ٩٦: ٢٦٣/٣٢.

(٤) كامل الزيارات: ١١/٢، ٥، و: ١٤/١٨، الكافي ٤: ٥٤٨/٤، ثواب الاعمال: ٨٢، علل الشرائع: ٤٦٠/٥، بحار الانوار ١٠٠: ١٤٠/٧ - ١١، و: ١٤١/١٢، ١٣.

١١٤

٩٥/٥ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لكل شئ ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان(١) .

٩٦/٦ - حدّثنا الحسين بن أحمد رحمه الله، قال: حدّثنا أبي، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: الحافظ للقرآن العامل به، مع السفرة الكرام البررة(٢) .

٩٧/٧ - حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن محمّد بن مروان، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين، ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار، والقنطار خمسون ألف مثقال ذهب، والمثقال أربعة وعشرون قيراطا، أصغرها مثل جبل احد، وأكبرها ما بين السماء والارض(٣) .

٩٨/٨ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائني، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: من أوتر بالمعوذتين و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قيل له: يا عبدالله،

______________

(١) الكافي ٢: ٤٦١/١٠، ثواب الاعمال: ١٠٣، معاني الاخبار: ٢٢٨/١، بحار الانوار ٩٢: ٢١٣/٩، و ٩٦: ٣٨٦/١، ٢.

(٢) الكافي ٢: ٤٤١/٢، ثواب الاعمال: ١٠١، بحار الانوار ٩٢: ١٧٧/١.

(٣) ثواب الاعمال: ١٠٣، معاني الاخبار: ١٤٧/٢، بحار الانوار ٩٢: ١٩٦/٢.

١١٥

أبشر فقد قبل الله وترك(١) .

٩٩/٩ - حدّثنا الحسين بن إبراهيم رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به، وإنه ليستعفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض، حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الانبياء، إن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر(٢) .

١٠٠/١٠ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، قال: حدّثنا أبوعبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة(٣) .

١٠١/١١ - حدّثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، قال: أخبرني عليّ بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة، قال: حدثني أبي، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا علي، أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وأنت صاحب حوضي، من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني(٤) .

وصلّى الله على رسوله محمّد وآله

______________

(١) ثواب الاعمال: ١٢٩، بحار الانوار ٨٧: ١٩٤/١.

(٢) بصائر الدرجات: ٢٣/٢، ثواب الاعمال: ١٣١، بحار الانوار ١: ١٦٤/٢.

(٣) ثواب الاعمال: ١٣٢، الخصال: ٥/١٢، بحار الانوار ١: ١٩٩/٢.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٢٩٣/٤٧، بحار الانوار ٨: ١٩/٥، و ٣٩: ٢١١/١، و ٤٠: ٤/٧.

١١٦

[ ١٥ ]

المجلس الخامس عشر

وهو يوم الجمعة

الثامن من شهر رمضان سنة سبع وستين وثلاثمائة

١٠٢/١ - حدّثنا الشيخ الجليل أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي، قال: حدّثنا جعفر بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة الكوفي، قال: حدّثنا جدي الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لاصحابه: ألا أخبركم بشئ إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى. قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه(١) ، ولكل شئ زكاة وزكاة الابدان الصيام(٢) .

١٠٣/٢ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن موسى الكمنداني(٣) ، قال:

______________

(١) الوتين: عرق في القلب يغذي جسم الانسان بالدم النقي.

(٢) الكافي ٤: ٦٢/٢، فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥/٥٧، من لا يحضره الفقيه ٢: ٤٥/١٩٩، بحار الانوار ٦٣: ٢٦١/١٤٠، و ٩٣: ٢٧٦/١.

(٣) في نسخة: الكميداني، وفي اخرى: الكمذاني، والصواب ما أثبتناه، وسيأتي في الحديث (١) من المجلس (٨٩) بعنوان الكمنداني أيضا، قال في معجم البلدان ٤: ٤٨٠، كمندان: اسم قم في أيام الفرس، =

١١٧

حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن عبيد، عن عبيد بن هارون، قال: حدّثنا أبويزيد، عن حصين، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع عنكم به البلاء، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم(١) .

١٠٤/٣ - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن(٢) بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال وكرهتهن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمن بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنبا، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور(٣) .

١٠٥/٤ - حدّثنا أحمد بن عليّ بن إبراهيم رحمه الله، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو الشامي، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّـهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّـهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) (٤) فغرة الشهور شهر الله عزّوجلّ، وهو شهر رمضان،

______________

= فلما فتحها المسلمون اختصروا اسمها قما وكذا عنونه التستري في القاموس ٧: ٦٦، والسيد الخوئي في معجم رجال الحديث ١٢: ١٩١/٨٥٣٤، وقال: هو أحد العدة الذين يروي محمّد بن يعقوب عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وفي رجال النجاشي طبعة دار الاضواء ٢: ٣٣٧/١٠٧٨ في ترجمة أبيه ذكره بعنوان الكمداني أيضا.

(١) الكافي ٤: ٨٨/٧، فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٦/٥٩، بحار الانوار ٩٦: ٣٧٨/٢.

(٢) في النسخ: الحسين، والصواب الحسن، وهو الحسن بن موسى الخشاب، انظر: معجم رجال الحديث ٥: ١٤١/٣١٥٣، الخصال، الكافي ٤: ٢٢/١، و ٨٩/١١، التهذيب ٤: ١٩٥/٥٥٩.

(٣) المحاسن: ١٠/٣١، من لا يحضره الفقيه ١: ١٢٠/٥٧٥، الخصال: ٣٢٧/١٩، بحار الانوار ٨١: ٦١/٣٥، و ٨٤: ٢٣٨/١٩.

(٤) التوبة ٩: ٣٦.

١١٨

وقلب شهر رمضان ليلة القدر، ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن(١) .

١٠٦/٥ - حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص ابن غياث، قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد عليه السلام: أخبرني عن قول الله عزّوجلّ:( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) (٢) ، كيف أنزل القرآن في شهر رمضان، وإنما أنزل القرآن في مدة عشرين سنة، أوله وآخره؟ فقال عليه السلام: أنزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم أنزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة(٣) .

١٠٧/٦ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رحمه الله، قال: حدّثنا عبد العزيز ابن يحيى، قال: حدّثنا محمّد بن زكريا، قال: حدّثنا محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عزّوجلّ له الجنة، وحرم جسده على النار(٤) .

١٠٨/٧ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم رحمه الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، قال: أخبرنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفح في الصور. فقيل له: يا بن رسول الله، وأية بقعة هذه؟ قال: هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنة، من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم،

______________

(١) الكافي ٤: ٦٥/١، فضائل الاشهر الثلاثة: ٨٧/٦٦، بحار الانوار ٩٧: ١١/١٣.

(٢) البقرة: ٢: ١٨٥.

(٣) تفسير القمي ١: ٦٦، فضائل الاشهر الثلاثة: ٨٧/٦٧، بحار الانوار ٩٧: ١١/١٤.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢٥٥/٤، بحار الانوار ٤٩: ٢٨٤/٣، و ١٠٢: ٣١/١.

١١٩

وكتب الله تبارك وتعالى له بذلك ثواب ألف حجة مبرورة وألف عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة(١) .

١٠٩/٨ - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: والله ما منا إلا مقتول شهيد. فقيل له: فمن يقتلك يا بن رسول الله؟ قال: شر خلق الله في زماني، يقتلني بالسم، ثم يدفنني في دار مضيعة(٢) وبلاد غربة، ألا فمن زارني في غربتي كتب الله عزّوجلّ له أجر مائة ألف شهيد ومائة ألف صديق ومائة ألف حاج ومعتمر ومائة ألف مجاهد، وحشر في زمرتنا، وجعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا(٣) .

١١٠/٩ - حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، قال: قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا عليه السلام: أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند الله عزّوجلّ ألف حجة.

قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ألف حجة؟ قال: إي والله، وألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه(٤) .

١١١/١٠ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد الهمداني، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن

______________

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢٥٥/٥، بحار الانوار ١٠٢: ٣١/٢.

(٢) أي دار ضياع وانقطاع.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢٥٦/٩، من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٥١/١٦٠٩، بحار الانوار ٤٩. ٢٨٣/٢، و ١٠٢: ٣٢/٢.

(٤) كامل الزيارات: ٣٠٦/٩، ثواب الاعمال: ٩٨، عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ٢٥٧/١٠، من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٤٩/١٥٩٩، بشارة المصطفى: ٢٢، بحار الانوار ١٠٢:٣٣/٤ - ٦، ويأتي في المجلس (٢٥) الحديث (٣).

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٢ ـ حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال لا توضأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.

قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن أصابك منه شيء » في التهذيب(١) ـ وإن أصابك ـ مع الواو ، فيحتمل أن يكون المراد انتقاض الوضوء بشرب الألبان ، أو هي مع الأبوال ، ويحتمل أن يكون المراد بالتوضي غسل البدن منه ، ويكون ما بعده تأكيدا له.

واختلف الأصحاب في أبوال البغال والحمير والدواب ، فذهب الأكثر إلى طهارتها وكراهة مباشرتها ، وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد بنجاستها ، وأجاب القائلون بالطهارة عن الأخبار الدالة على النجاسة بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل لانتفاء ما يصلح للمعارضة وهذا كله في أبوالها ، فأما أرواثها فقال السيد في المدارك يمكن القول بنجاستها أيضا لعدم القائل بالفصل ولا يبعد الحكم بطهارتها تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ، وبرواية الحلبي وأبي مريم انتهى ولعل ما اختاره أخيرا أقوى.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ ح ٥٨.

١٦١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت له أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ،

_________________________________________

الحديث الرابع : مجهول ، وهو جامع بين الأخبار فيشكل القول بالطهارة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من ذلك » أي من أن يمكن الاحتراز عنها.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : حسن.

١٦٢

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه.

١٠ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأعز النخاس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شيء.

(باب)

(الثوب يصيبه الدم والمدة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

_________________________________________

الحديث العاشر : مجهول.

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

وفي القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح.

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القرح والجرح في الجملة فمنهم من قال بالعفو مطلقا ، ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة ، والذي يستفاد من الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا وأنه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج كما اختاره جماعة ، واستقرب العلامة في المنتهى وجوب الإبدال مع الإمكان. وقال في المدارك : ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.

١٦٣

٢ ـ أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

وقال في المعالم : ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في النهاية والمنتهى والتحرير إلى أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة ، واحتج له في المنتهى والنهاية بأن فيه تطهيرا من غير مشقة فكان مطلوبا ، وبرواية سماعة ، والوجه الأول من الحجة غير صالح لتأسيس حكم شرعي ، والرواية في طريقها ضعف وكان البناء في العمل بها على التساهل في أدلة السنن.

الحديث الثالث : حسن.

وأجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح وهو الخارج من ذي النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم تجب إزالته للصلاة وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ حد الدرهم فقال الشيخان وابنا بابويه وابن إدريس تجب إزالته وقال السيد في الانتصار وسلار لا تجب إزالته ومستندا هما قويان ، ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب.

ثم الروايات إنما تضمنت لفظ الدرهم وليس فيها توصيف بكونه بغليا أو غيره ، ولا تعيين لقدره والواجب حمله على ما كان متعارفا في زمانهمعليهم‌السلام ، وذكر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافي الذي قدره درهم وثلث ، ونحوه قال المفيد ، وقال

١٦٤

يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن

_________________________________________

ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام ولم يذكروا تسميته بالبغلي ، وقال المحقق في المعتبر والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين وضبطها المتأخرون بفتح الغين وتشديد اللام ، ونقل عن ابن إدريس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية ، وقال إن سعتها تقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف والمسألة قوية الإشكال.

ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم ، ووجوب إزالة قليله وكثيره كما ورد في بعض الأخبار ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ، وألحق القطب الراوندي دم نجس العين والكل محل نظر ، ثم إن الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم ، وليس فيها ذكر البدن ، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولكن لا يعلم فيه مخالف وقد يفهم من بعض الأخبار أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله « ما لم يذك » أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل والطهارة.

الحديث الخامس : موثق.

١٦٥

رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه قال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك

_________________________________________

ويدل على عدم وجوب إزالة البواطن كما هو المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشق بالكسر والفتح المغرة ، وقال : المغرة ويحرك طين أحمر ، والظاهر أنه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ، ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز ويرتفع استنكاف النفس. ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد.

الحديث السابع : مرفوع.

وقد اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس ، والشيخ في المبسوط والمحقق : لا يجب إزالته مطلقا يجب إزالته وقال الشيخ في النهاية : لا يجب ، إزالته ما لم يتفاحش ، وقال سلار ، وابن حمزة : واختاره العلامة في جملة من كتبه.

ثم الفرق بين دم المصلي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءا من حيوان غير مأكول اللحم فلذا لا يجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصا بدم مأكول اللحم ، ويؤيده أن أخبار جواز الصلاة

١٦٦

فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم.

٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجلعليه‌السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس

_________________________________________

في ما نقص عن الدرهم وعمومها معارض بعموم أخبار عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يوكل لحمه وبينهما عموم من وجه وليست إحداهما أولى بالتخصيص من الأخرى فتبقى أخبار عدم جواز الصلاة في الدم سالمة عن المعارض.

ومع جميع ذلك لا يبعد القول بالكراهة لضعف الخبر ، وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقق الشك في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب ، ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعا ويكون المعنى أنه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به وإن كان من غيرك تجب إزالته لكونه زائدا عن الدم فيكون مؤيدا للقول الأخير والله يعلم

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : طهارة دم ما لا نفس له كدم السمك مذهب الأصحاب وحكى فيه الشيخرحمه‌الله في الخلاف والمصنف في المعتبر الإجماع ، وربما ظهر من كلام الشيخرحمه‌الله في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته وهو بعيد ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي.

قولهعليه‌السلام « ينضحه » قال الوالد (ره) : صفة للرعاف أي يكون الرعاف متفرقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يكون مبنيا على طهارة

١٦٧

بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقععليه‌السلام يجوز الصلاة والطهر منه أفضل.

(باب)

(الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد

_________________________________________

الدم القليل مثل رأس الإبر كما قال به بعض العلماء ويكون معفوا انتهى.

ثم اعلم أن المشهور اختصاص العفو بالدم المتفرق ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك ثم قال ابن إدريس والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة.

قولهعليه‌السلام « لا يغسل بالريق » يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم فإنه يطهر الفم بزوال عينه فكأن الريق طهره أو على ما كان أقل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ، وقال ابن الجنيد في مختصره : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، ونسب الشهيد في الذكرى إليه القول بطهارة الثوب بذلك ، وحمل العلامة ـرحمه‌الله ـ هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : ليس في هذه الأخبار دلالة على الطهارة والنجاسة فإن كان الأصل في الدم مطلقا النجاسة ولا أتحققه لم يمكن الخروج منه بمجرد هذه الأخبار لاحتمالها بمجرد العفو ، وإن كان الأصل الطهارة وعدم وجوب الاجتناب مطلقا فهذه تصلح تأييدا.

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه

الحديث الأول : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل بمس الكلب والخنزير رطبا إلا

١٦٨

عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

٢ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء.

_________________________________________

ما يظهر من كلام الصدوقرحمه‌الله من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد ، ولا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسهما جافين ، ويعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش وهو الظاهر من كلام المفيدرحمه‌الله ، بل الظاهر من الأخبار أن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب ويزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب ، وقال في المعالم عزى في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة.

وقال الشيخ في النهاية : إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمدعليهم‌السلام وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب ، وحكي في المعتبر عن الشيخ أنه قال في المبسوط : كل نجاسة أصابت البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وذهب الشيخ في النهاية ، والمفيدرحمه‌الله إلى نجاسة الفأرة والوزغة ، واستدل لهم في الفأرة بهذا الخبر وفي الوزغة بالأخبار الواردة بالنزح ، والمشهور بين

١٦٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل

_________________________________________

الأصحاب الطهارة ، وحملوا الأخبار على الاستحباب.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في المدارك : بهذه الرواية استدل الشهيدرحمه‌الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان ، والأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود المعارض.

قولهعليه‌السلام « ولكن يغسل يده » أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها.

الحديث الخامس : مجهول.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره ، لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد ويطهر بالغسل ، ولا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا ، وأما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور

١٧٠

في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.

(باب)

(صفة التيمم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن سهل جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن التيمم

_________________________________________

عدم النجاسة ، وذهب العلامة إلى أن ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله ولا يتعدى إلى غيره بل تردد في نجاسة ما يلاقي الشعر والوبر منها أيضا.

الحديث السادس : صحيح.

باب صفة التيمم

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم مطلقا ، واختلف الأصحاب في عدد الضربات فيه فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو اختيار الصدوق ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين ، وقال المرتضى في شرح الرسالة : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في المسائل الغرية ، ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع ، وحكاه المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والمختلف عن علي بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ضربة باليدين للوجه ، وضربة باليسار لليمين ، وضربة باليمين لليسار ولم يفرق بين الوضوء والغسل ، وحكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا وقال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار : أن في الخبر فوائد منها أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول علي وابن عباس وعمار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان ، انتهى.

١٧١

فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة.

_________________________________________

فظهر من هذا أن القول المشهور بين العامة الضربتان ، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين صلوات عليه ، وعمار التابع له ، وابن عباس التابع لهعليه‌السلام في أكثر الأحكام فظهر أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى.

قولهعليه‌السلام « فنفضها » استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وقد أجمعوا على عدم وجوبه واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض ولا نعلم مستنده ، والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكف ، ونقل عن ابن الجنيدرحمه‌الله اشتراطه.

قولهعليه‌السلام « جبينيه » ظاهره أنه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنهما مقصودان بالذات.

ثم اعلم أن مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي ، وأوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين أيضا ، وقال أبوه يمسح الوجه بأجمعه ، والمشهور في اليدين أن حدهما الزند ، وقال علي بن بابويه امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع ، وذكر العلامة ومن تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع ، وأجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى واليمنى على اليسرى ، وأيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه ، ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان وذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح وهو أحوط مع القدرة.

قولهعليه‌السلام « مرة واحدة » الظاهر أنه متعلق بالمسح ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.

١٧٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية : «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » وقال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما

_________________________________________

الحديث الثاني : مرسل.

ويمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامة في القطع ويكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معاني متعددة ، وقولهعليه‌السلام «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا »(١) لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه بل بينها بحججهعليهم‌السلام فيجب الرجوع إليهم ، ولعل الأظهر أن هذا استدلال منهعليه‌السلام بأنه تعالى لما ذكر اليد في القطع لم يحدها ، وفي الوضوء حدها بالمرافق وقد تبين من السنة أن القطع من الزند فتبين أن كلما أطلق تعالى اليد أراد بها إلى الزند ، ولذا قالعليه‌السلام ـ وما كان ربك نسيا ـ أي أنه تعالى لم ينس بيان أحكامه بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججهعليهم‌السلام .

وفيه : إن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع فهو مخالف للمشهور وموافق لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن التيمم من موضع القطع ، ويمكن أن يقال : هذا إلزامي على العامة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمم وهذا الخبر [ إلزام ] يصلح مستندا لهم.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من ضربهعليه‌السلام بيده على البساط

__________________

(١) مريم : ٦٤.

١٧٣

على ظهر الأخرى.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا ورواه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث

_________________________________________

لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضىرحمه‌الله من جواز التيمم بغبار البساط ونحوه.

قولهعليه‌السلام « أحدهما » لعل المراد كلا منهما.

الحديث الرابع : صحيح ، وسنده الثاني حسن.

وقال في الصحاح : تمعكت الدابة أي تمرغت ، والمسح بالكسر البلاس ، وفي بعض النسخ السنج بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة وأخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ، ويقال له صبخة بالصاد أيضا ، وربما يقرأ بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرد أو عباءة مخططة ، ولا إشعار فيه على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر ، ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب ، لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة.

قولهعليه‌السلام « فوق الكف » كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف ، ومثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم للجنابة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف وابتدأ من فوق الكف أي من الزند ، أو من فوق الزند من باب المقدمة.

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة التيمم من موضع يطأه الناس بأرجلهم.

١٧٤

ابن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات لله عليه لا وضوء من موطإ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.

(باب)

(الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

_________________________________________

الحديث السادس : مجهول.

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء

الحديث الأول : صحيح.

وأجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت ، كما أطبقوا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا وإنما الخلاف في جوازه مع السعة فذهب الشيخ والسيد المرتضى وجمع من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع ، وذهب الصدوقرحمه‌الله إلى جوازه في أول الوقت ، وقواه في المنتهى ، واستقر به في البيان ، وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلى ، واستجوده المحقق في المعتبر ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، وفي قوله : « فإن فاتك الماء » إشعار برجاء وجود الماء.

١٧٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب الطلب ما دام الوقت باقيا وعدم تقديره بقدر وسيأتي القول فيه :

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المدارك : من تيمم تيمما صحيحا وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء ، قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم ونقل عن السيد المرتضىرحمه‌الله أن الحاضر إذا تيمم لفقدان الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ، ولم نقف له في ذلك على حجة ، والمعتمد سقوط القضاء مطلقا ، ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت فإن قلنا باختصاص التيمم باخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والشهيد في الذكرى ، ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة ، وهو ضعيف ، والأخبار محمولة على الاستحباب ، انتهى. وما اختاره جيد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

١٧٦

يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فيصلي بتيمم واحد » هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وقال بعض العامة : ينتقض التيمم بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة ، ولا ريب في بطلانه.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء ورجا » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء وقد دخل » قال في المدارك : إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :

إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم ، قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم ، وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمم والأداء.

وثانيتها : أن يجده بعده الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق لكن ينتقض تيممه لما يأتي ، قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا.

وثالثتها : أن يجده في أثناء الصلاة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ، وهو

١٧٧

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي

_________________________________________

اختيار ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والمرتضى في شرح الرسالة ، انتهى ولعل الأول أقوى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في المدارك : أجاب العلامةرحمه‌الله في المنتهى عن روايتي زرارة وعبد الله بن عاصم ، بالحمل على الاستحباب ، أو على أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبس بالصلاة ، وبقوله : « وإن كان ركع » دخوله فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، أما الأول فلا بأس به ، ويمكن الجمع بين الروايات أيضا بحمل المطلق على المقيد إلا أن ظاهر قوله في رواية محمد بن عمران ـ ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ـ يأباه ، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول ، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة فإنه شامل لما قبل الركوع وبعده وهنا مباحث.

الأول ، إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا ، فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة.

الثاني : لو كان في نافلة فوجد الماء احتمل مساواته للفريضة ، وبه جزم الشهيد في البيان ، ويحتمل قويا انتقاض تيممه لجواز قطع النافلة اختيارا.

الحديث السادس : مختلف فيه ، والصحة أقوى.

وقال في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة ، على أن من كان عذره عدم الماء

١٧٨

قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.

_________________________________________

لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكي في المعتبر والمنتهى ، ولا ينافي ذلك رواية داود الرقي ، ويعقوب بن سالم ، لضعف سندهما ولا شعارهما بالخوف على النفس أو المال ، ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه ، رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف ونحوه ، قال في النهاية : ولم يفرق بين السهلة والحزنة ، وقال المفيد وابن إدريس : بالسهمين في السهلة وبسهم في الحزنة ، ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل ، ولا الشيخ في الخلاف بقدر ، وحسن في المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقيا ، والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

الحديث السابع : حسن.

وفي الصحاح : الركية البئر وجمعها الركي ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة ، أو كان مستلزما لإفساد الماء ، والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الإله ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها ، لوجب عليه وهذا ظاهر.

قولهعليه‌السلام : « هو رب الأرض » يشعر بكون المراد بالصعيد الأرض وبجواز

١٧٩

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى

_________________________________________

التيمم بالحجر فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح : التغرير حمل النفس على الغرور ، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغررة.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا يفسد » أي بالغسل بناء على أن اغتسال الجنب موجب للنزح أو بالنجاسة لإزالة المني فيه ، أو بأن يموت ويفسد ماء القوم ، أو بأن يخلط بالحمأ والطين ، أو بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال ، وعلى التقادير يمكن أن يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه وقيل : بوجوب الإعادة هنا تعويلا على رواية

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780